﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.150
ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في دليل الطالب باب الصداق آآ في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لتفويض المهر او آآ ذكر المفوضة آآ يقول رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:26.750 --> 00:00:50.850
ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه او تراضيهما

3
00:00:51.100 --> 00:01:19.850
وجبت لها المتعة على الموسي قدره على المقتنع قدره. فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا تفويض المهر او تفويض اه والمفوضة المفوضة كسر الواو مفوضة او بفتحها مفوضة

4
00:01:21.950 --> 00:01:43.050
واما ان نقول مفوضة بمعنى انها هي فوضت الامر وفوضت الصداق او مفوضة وليها فوض الامر الى غيرها في في المهر يعني او فوض صداقها هذا هي من باب اسم الفاعل او اسم المفعول

5
00:01:44.750 --> 00:02:11.200
اه وتفويض المهر هو اهمال ذكر المهر في العقد ولا يسمى ولا يتبع ما يسمى لا في العقد ولا بعده تبقى المرأة نهرها غير مسمى غير محدد ولا لمحدد لا بجنسي ولا نوعي ولا قدري

6
00:02:13.900 --> 00:02:37.950
وتفويض المهر على نوعين وينبغي الانتباه لهذا وان كان المصنف اه اجمل الكلام كمثل صاحب الزاد والمقنع كذلك وين اشار فسر لكن آآ آآ التفصيل حسن لانه تتقسم به الاحكام وتعرض. المهم التفويض على نوعين

7
00:02:39.100 --> 00:03:14.700
شم احدهما تفويض البضع والثاني تفويض المهر تفويض البظع ويقولون هو ان يزوج الاب ابنته المجبرة  او يزوج  غير مجبرة ويا الثيب اذا كانت كبيرة تجاوزت التسع سنين او يزوجها

8
00:03:15.550 --> 00:03:44.200
آآ بلا مهر باذنها لانهم يفرقون بين الثيب والبكر هذا الاول والعقد صحيح على جميع الاحوال جهة العقد العقد صحيح لكن الكلام في المهر  ولها مهر المثل النوع الثاني تفويض المهر

9
00:03:45.500 --> 00:04:08.700
وهو ان يجعل المهر الى رأي احد احد الزوجين او احد او شخص غيرهما يقال على ما يختار فلان فيقول الزوجة المهر لها هي الذي تختار ما تطلبه وهذا يقع احيانا

10
00:04:09.050 --> 00:04:27.650
ان من الناس من اذا او يقول الاب يقول مثلا كم تريد المهر؟ يقول الذي يأتي به هذا تفويض هذا تفويض او العكس يقول الزوج الذي يطلبون ثم يمظون على هذا انها ما طلبوا يأتي بهم

11
00:04:28.800 --> 00:04:48.600
لنفوض لهم الاختيار او يقال ما يختاره فلان من الناس المهم هذا تفويض يسمى تفويض المهر سموه تفويض المهر لانه خص به اه تحديد المهر او نوعه الى الى احد من الناس

12
00:04:49.150 --> 00:05:14.550
اما الزوج او الزوجة او وليها او غيرهم اما تفويض البضع سمي ذلك لان من بيده التزويج هو الذي آآ يعني آآ يترك ذكر المهر وفرق ومن المعلوم ان الذي له

13
00:05:15.450 --> 00:05:35.750
ان يزوج بلا اذن هو الاب البكر احنا الكلام في في على ما جرى عليه في المذهب الاب في البكر يزوج بلا اذن. سواء كانت كبيرة او صغيرة مطلقا ما دامت بكرا فله ان يزوجها بلا بكفء

14
00:05:36.250 --> 00:05:58.050
آآ ولو لم يستأذنها او لم تكن راضية ما دام كفؤا كذلك قالوا في الثيب فيما دون تسع سنين كأنها صغيرة له ان يزوجها اما الثيب اذا كانت اكثر من تسع سنين فاكثر فلا

15
00:05:59.350 --> 00:06:18.000
هذا بالنسبة لسورة المسألة بحيث تكون مستحظرة اما الترجيح هم الترجيح والاختيار وهذا اذا مضى في الدروس السابقة في اول النكاح  عند الذكر آآ شروط النكاح وهو اه الرضا رضا الزوجين

16
00:06:18.300 --> 00:06:41.200
مر هذه المسألة ذكرى اه على هذا اما غير الاب فليس له ان يزوج مطلقا الا برضاها سواء كانت بكرا او وكذلك في بالنسبة الى تفويض المهر ليس له ان يفوض الا باذنها

17
00:06:41.750 --> 00:07:04.250
ليس له ان يفوض الا باذنها يمر معنا ان الاب آآ يصلح  مطلقا سواء كانت ثيبا او بكرا ما دون دون مهر المثل معاك لما قال ان يزوج بدون مهر مثله يعني باقل من مهر المثل. هذه قضية اخرى مسألة اخرى

18
00:07:07.250 --> 00:07:30.150
اذا تبين هذا او هذه المقدمة في التفويض يقول المصنف ولمن زوجت بلا مهر اه ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد صور صورتين التي زوجت بلا مهر سواء كانت تفويض مهر او تفويض بضع

19
00:07:30.300 --> 00:07:52.950
لانه كله يسمى تفويض كلها سوا مفوضة او مفوضة ولمن زوجت بلا مهر يعني في السورتين او بمهر فاسد لمسألة لو زوجها ابوها او تزوجت على مهر فاسد كخنزير مثلا

20
00:07:54.150 --> 00:08:17.900
او على خمر او نحوه من الاشياء الفاسدة هذه يعتبر لاغي كأنه لم يسمى المهر ما الحكم قال فرض مهر مثلها عند الحاكم فرض نهر مثلها عند الحاكم اه يعني العقد صحيح

21
00:08:18.200 --> 00:08:43.000
ما قال ان العقد باطل قال فرض مهر مثله يعني العقد صحيح ويجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل مهر مثلها سيأتينا ذكر مهر المثل ان شاء الله والدليل على هذا قوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

22
00:08:46.150 --> 00:09:04.450
دل على انه لا بأس بذلك من حيث لا حرج لا جناح او تفرض لهن فريضة ولذلك ثم يقول عز وجل ومتعوهن هذا من جهة اذا كان آآ لم يسمى لها شيء

23
00:09:05.250 --> 00:09:22.300
على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف هذا من جهة اذا قلنا يجب لها المتعة اما من جهة انه يجب لها مهر المثل فهذا ورد بالسنة ورد بالسنة وهو

24
00:09:22.450 --> 00:09:47.950
حديث ابن مسعود لما سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات آآ فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط يعني لا زيادة ولا نقص

25
00:09:49.400 --> 00:10:07.900
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قظيت وهذا حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه

26
00:10:08.850 --> 00:10:25.950
النادي صحيح  فاذا قال لها صداق نسائها يعني هي مهر المثل نهر المثل وفي سنن ابي داود بسند صحيح صححه ابن حبان والحاكم عن عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:26.100 --> 00:10:46.550
قال لي رجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم. وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم تزوج احدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يفرض لها صداقا

28
00:10:46.700 --> 00:11:03.700
ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم اعطها شيئا واشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي

29
00:11:03.800 --> 00:11:26.750
خيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف هذا الحديث اسناده صحيح الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ولم يسمي صداقا والثاني ان ان الصحابي اه اعطاها شيئا فرض لها

30
00:11:27.000 --> 00:11:51.650
لكن فرظ لها شيئا كثيرا فلم ينقصها طابت نفسه بذلك فهذا ما دام انه بذله فلها ان تقبل لانه لم ينقصها شيئا زادها ولم ينقصها لكن اذا حوققوا وارادوا القسمة التي هي الحقوق تؤدى فيها كما قال ابن مسعود

31
00:11:51.800 --> 00:12:09.150
صداق نسائها وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مروع بنت واشق انه اعطاها صداق يعني مهر المثل  المصنف يقول فرظ لها مثل فرض مهر مثلها عند الحاكم

32
00:12:09.350 --> 00:12:25.750
لماذا قالوا عند الحاكم يعني القاضي ان القاضي لان هذه المسألة محل نزاع لا يرفع النزاع بين الناس الا حكم الحاكم الا حكم الحاكم والقاضي هو الذي ينظر في عرف الناس وينظر في

33
00:12:25.800 --> 00:12:47.800
من من نسائها يستحق لذلك حددوا ذلك حددوه يعني من هو من نسائه الذي تفرظه يعني قال في مختصر المقنع وفي شرحه ايضا ولها مهر مثلها من نسائها اي قراباتها

34
00:12:48.950 --> 00:13:21.200
كام وخالة وعمة كأم يعني مثال كام وخالة وعمة نظر في جميع الجهات  ومن باب هؤلاء الاخت لانها مثلها قال فيعتبره الحاكم عند تساويهما عند تساوي اه نعم. قال فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن

35
00:13:21.300 --> 00:13:57.050
القربى فالقربى قرب القربى ايهما اقرب الام ام الخالة؟ الام وهكذا يعني عند الوجود آآ في مال وجمال وعقل وادب وسن وبكارة او ثيوب ينظر في يعني آآ ينظر في هذه الاشياء

36
00:13:59.200 --> 00:14:24.400
فمثلا ينظر في حق الام الام موجودة ينظر في حق امه فاذا ساوتها في المال ينظر فيها في المال والجمال والعقل والادب والسن كانت مثلها مثل في هذه آآ في هذه الامور

37
00:14:25.250 --> 00:14:43.100
يقال هي مثل امها داوت امها في مالها وجمالها وعقلها وادبها يعني ما ما تحملته من ادب وعلم واشياء تؤدب بها وينظر في مهر امها اذا كانت لما زوجت الام

38
00:14:44.000 --> 00:15:08.100
وهي بيكر هذه بكر اذا هي ثيب كم مهر امها لما كانت وهكذا فان لم يضبط ما للام اه فانها ينظر الى الاقرب ما ما سوى الام كالخالة او العمة او الاخت

39
00:15:08.900 --> 00:15:25.700
وهكذا فان كانت ثيبا ينظر في السيبات كانت ثيبا الآن فيريدون ان ان يروا آآ يعني في حال تزويجها ثيب من ارادوا ان ينظروا فمن زوجت وهي ثيب من قراباتها هي التي يعلق بها

40
00:15:26.000 --> 00:15:46.200
المثلية قال آآ في الزاد وشرحه يقول فان لم يكن لها اقارب لو فرض انها في البلد ليس لها جيء بها من من بلاد بعيدة او من قوم بعيدين فان لم يكن لها اقارب

41
00:15:46.550 --> 00:16:12.100
فبمن تشابهها من نساء بلدها يعني رجع الى البلد صار العبرة بعرف البلد لا وكس ولا شطط  كذلك يقول في الزاد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة. ولها طلب فرظه

42
00:16:12.850 --> 00:16:34.050
يعني اذا تزوجها صح العقد لها ان تطالب بفرضه ليس بالضرورة ان يؤخر حتى يموت احدهما او او طلاق لا لها ما دام لانه تم العقد اصبحت تطالب ولها ان ان لا تسلم نفسها حتى يفرظ لها

43
00:16:36.700 --> 00:17:03.200
يعني ان كان لم يفرض آآ يقول في حاشية الخلوة على المنتهى وكذلك في الانصاف يقول ومتى صح الفرظ؟ يعني فرض لها شيء كان كالمسمى في العقد لانه يتنصف في الطلاق

44
00:17:04.500 --> 00:17:21.800
ولا تجب المتعة معهم قال في الانصاف وعليه الاصحاب هذه يعني اذا قلنا انه لما زوجها صارت مفوضة تزوجها على دون ان يسمى المهر ثم فرض بعد مدة فرض الماء

45
00:17:22.200 --> 00:17:52.400
قيل لها عشرة الاف الان سمي اخذ احكام احكام المسمى فلو طلقها قبل الدخول يتنصف لانه لما سمي بعد مدة كان كالمسمى قبل اه كالمسمى مع العقد هذا المقصود قل ولا تجب معه المتعة

46
00:17:52.600 --> 00:18:10.250
لماذا؟ لانه استقر لان المتعة انما تكون في التي آآ لم يسمى لها شيء حتى طلقت لم يسمى لها شيء حتى طلق كما سيأتينا هنا لما سمى لها بعد مدة

47
00:18:11.600 --> 00:18:40.900
طلق اه طلقت قبل الدخول وبعد قبل الدخول وبعد التسمية فانها لها ما سمى لها نصفه كالمسمى في العقد وليس هناك متعة لان المهر مسمى هذا مقصوده آآ يقول او بمهر فاسد. نعم هذا ما ذكرناه لو لو سمى لها مهرا فاسدا فانها

48
00:18:41.850 --> 00:19:13.600
لها تعتبر مفوضة المفوضة لها مهر المثل مهر المثل قال فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم يعني بعدما آآ بعدما عقد العقد وتكلموا في المهر وانه لم يسمى تراضيا

49
00:19:15.350 --> 00:19:33.950
اعطاها شي فرضيت بي قليل او كثير مثل الذي مر معنا ان الرجل اعطاها سهمه في خيبر باعته بمائة الف. هنا هو رضي بذلك طابت نفسه بذلك لانه كثير واعطاه لها وهي رضيت لانه كثير

50
00:19:34.100 --> 00:19:53.900
صح صح ذلك يقول صح ولزم كذلك ولو كان قليلا ذلك ولو كان قليلا مثل الذي رضيت ان يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين مرة مع ذلك والذي قال التمس ولو خاتم من حديد

51
00:19:54.000 --> 00:20:16.950
وان كان ذلك قبل العقد لكن هنا المقصود لو سمي لو سمي بعد العقد صح صح ذلك لانه انتقل من التفويض الى التسمية  يقولون وصار حكمه حكم مسمى في العقد. صار حكمه حكم المسمى في العقد. كثيرا

52
00:20:17.250 --> 00:20:38.750
او قليلا لماذا لان الحق لا يعدو الزوجين فاذا تراضيا من بخس من حقي اسقط حقه ومن اعطي اكثر لا بأس او من اعطى كذلك اكثر فهو بذل  المهم انه

53
00:20:39.800 --> 00:21:02.300
الامر راجع اليهما هنا مسألة ذكرها صاحب الزاد وشرحه قال وان ومن مات من الزوجين قبل الاصابة والخلوة والفرظ قبل ان يفرظ لها يعني هنا الكلام  المسألة الاولى في ثبوته

54
00:21:02.700 --> 00:21:28.950
ولو آآ يعني مات حصلت فرقة موت. لان الفرق الفرقة اما  اما فرقة حياة او فرقة موت المسألة التي مرت عرضت على ابن مسعود في مرأة مات زوجها يقول مات زوجها قبل الدخول بها

55
00:21:29.300 --> 00:21:50.950
وهي التي قظى بمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة او قضية بروع بنت واشق انه عقد عليها ومات قبل الدخول والفرظ وقضى بمهر مثلها يقول هنا ومن مات من الزوجين قبل الاصابة

56
00:21:51.200 --> 00:22:14.500
ما لم تمسوهن والخلوة والفرظ لمهر المثل يعني او تفرظ لهن فريضة قال آآ ورثه الاخر لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح هذا من حيث الالف لان لانها لما

57
00:22:14.600 --> 00:22:39.150
القضية الزوجية الزوجية الموجبة للارث هو يقولون عقد الزوجية الصحيح لما عرفوا لما قالوا وهي ولاء ونكاح ونسب عرفوا الزوجية قالوا عقد الزوجية الصحيح فما دام العقد صحيحا اذا الارث مستحق

58
00:22:41.350 --> 00:23:01.900
ليس ليس مرتبطا صحة العقد بوجود المهر او تسمية المهر قال في الانصاف وان مات احدهما قبل الاصابة ورثه صاحبه ولها مهر المثل هذا المذهب وعليه الاصحاب كما قرر المسمى

59
00:23:02.600 --> 00:23:33.400
هناك قرره هنا  اذا الموت قرر    يعني ثبوت المهر عليه لكن ما هو مهر المثل مهر المثل اما ما ينصفه وهو الطلاق ونحوه هذا هي التي ذكرها المصنف هنا يقول المصنف

60
00:23:34.000 --> 00:24:08.950
فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق كطلاق ونحوه يعني مثلا لو ارتد قبل الدخول هنا عليه  وهكذا قال آآ فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما وجبت لها المتعة. هذه المسألة الثانية

61
00:24:09.850 --> 00:24:33.450
المسألة يعني ام المسائل المسألة الاولى مسألة آآ مهر المثل والمسألة الثانية مسألة المتعة مسألة المتعة لان الله عز وجل يقول ومتعوهن يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

62
00:24:34.400 --> 00:24:56.600
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا بالنسبة الى  بالنسبة الى ما يجب عليه المتعة وقوله عز وجل جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتنع قدر

63
00:24:57.150 --> 00:25:23.100
واما اذا كان اه اه سمى لها المسمى لها النصف انتهى نصفه اذا سمى لها اذا سم لها لها نصف كما مر معنا اذا سمى لها فلا نصف ولانه يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

64
00:25:23.200 --> 00:25:45.000
الا ان يعفو او يعفو الذي بيده فسمى ذلك فرق عز وجل بنا التي فرض لها المهر سمي والتي لم يسمى لها المهر  قال وان طلقت لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني حصلت الفرقة. ما لم تمسوهن كله قبل الدخول

65
00:25:45.550 --> 00:26:00.600
الصورة الثانية وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن. ايضا قبل الدخول والخلوة الاولى قال او تفرض لهن فريضة اي ما لم تمسوهن او تفرظ لهن فريضة. اي لم يحصل

66
00:26:00.900 --> 00:26:27.500
ما شيش ولا فريضة الواجب قال ومتعوهن الثانية قال من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم  ما فرضتم هذا طيب الصورة الثالثة اذا لم يسم العاقد لكن سمى فيما بعد

67
00:26:29.100 --> 00:26:59.900
فيما بعد ومات قبل الدخول هذه لها نصف المسمى لانه سماه فاستقر فلها نصفه طيب يقول المصنف فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما يعني قبل الدخول المقصود لانه اذا دخل بها استقر مهرا

68
00:27:00.500 --> 00:27:21.350
مر معنا مما يقرر المهر الموت او الدخول فاذا دخل بها استقر الماء استقر المهر او اذا لم تسمى مهر المثل استقر. لكن هنا القضية لم يسمى ومات اه عفوا وحصلت فرقة قبل الدخول

69
00:27:21.600 --> 00:27:40.200
فرقت في الحياة قبل الدخول. فرقة في الحياة قبل الدخول فهنا هل نقول ينصف مهر المثل لم يوجد مهر مثل ولم يحصل دخول حتى نقول مهر المثل فماذا لها؟ قالوا لها المتعة

70
00:27:41.050 --> 00:28:04.400
قالوا لها المتعة والمتعة ستأتي لان الله يقول ومتعوهن. يعني يعطن متاعا هذا المقصود يعطى متعهن اي اعطوهن متاعا وهن متاع وقوله ومتعوهن قالوا انه يدل على الوجوب يدل على الوجوب. والمذهب انه لا متعة

71
00:28:04.500 --> 00:28:29.500
لغير هذه الصورة وهي المفارقة في الحياة قبل الفرض والمسيس التي لها المتعة في المذهب هي المفارقة الحياة قبل الفرض والمسيس يعني قبل الخلوة وقبل فرضي المهر هذي لها المتعة

72
00:28:31.550 --> 00:28:50.300
لكن طبعا هناك خلاف في مسألة لو طلق اه في المطلقات بعد الدخول قوله عز وجل والمطلقات حق بالمعروف حقا على المتقين. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هل هذا على الوجوب يكون هذا على الاستحباب

73
00:28:50.400 --> 00:29:14.850
هذا المذهب هناك اقوال اخرى لكن نحن نريد ان نقرر هذه المسألة على المذهب آآ حتى يعني تتضح آآ هنا المصنف جزم بان لها المتعة بان لها المتعة تبعة في ذلك

74
00:29:15.350 --> 00:29:55.950
آآ المنتهى والمقنع كذلك مختصر المقنع والروض كذلك ان لها المتعة ولم يفرقوا اه بين تفويض البضع وتفويض الماء وجزم في الانصاف  والمقنع بان لها نصف مهر المثل يعني يفرظ لها

75
00:29:57.000 --> 00:30:20.500
نهر الميثل ثم ينصف ثم ينصف لكن هذا هو المذهب وهذا هو الظاهر لان الاية الله عز وجل ذكر ذلك يعني هذا هو المذهب عند المصنف والمنتهى والمقنع مختصرة وهو ظاهر القرآن وما دام ظاهر القرآن هكذا

76
00:30:20.800 --> 00:30:45.000
ينبغي ان ان يصير هذا ايضا هو المذهب هناك مسألة اخرى وهي من سمي لها مهر فاسد ذكرها ايضا في الانصاف يقول ولو سمى ولو سمى لها صداق فاسدا وطلقها قبل الدخول

77
00:30:46.300 --> 00:31:11.550
لم يجب عليه سوى المتعة على احدى الروايتين وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب  ظاهر الزاد وشرحه انه لها المتعة مطلقا مثل الرواية اللي يقول احدى الروايتين لان مهر عفوا

78
00:31:11.600 --> 00:31:37.800
لان مهر المثل عند انعدام نعم. لان مهر عفوا المتعة المتعة عند انعدام المسمى وحصول الفرقة قبل الدخول وهنا انعدم المسمى حقيقة في مسألة اذا لم يسمه. وكذلك حكما عندما اذا سمى لها مهرا فاسدا

79
00:31:38.050 --> 00:31:59.450
يعني يسمى لها قطيع من الخنازير او من الكلاب او خمرا تم لها مهرا فاسدا هذا اكل معدوم حكما. معدوم حكما كالمعدوم وجودا فينبغي ان يلحق  من لم يسمي مطلقا

80
00:32:04.000 --> 00:32:35.000
ثم يقول المصنف على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره هذا نص الاية قدره على المقتضي قدره هذا نص الاية واما اما نبهنا على قوله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

81
00:32:35.000 --> 00:32:57.550
هذا كله عمله العلماء على اقصد المذهب حملوه على الاستحباب لان المطلقة اذا كان قد فرض لها فرظ حقو اذا فرض العصداء اخذت حقها فلا يجب لها الا ذلك من حيث الحقوق. اما اذا كان

82
00:32:57.850 --> 00:33:18.850
آآ لم يفرض لها شيئا  ودخل بها استقر مهر المثل بالدخول فاذا طلق لها مهر المثل واما اذا لم يسمي لها شيئا ولم يدخل بها حتى طلقها فنص الاية قال فمتعون

83
00:33:20.150 --> 00:33:49.050
حمل هذا على الوجوب وما سوى ذلك وحمل على الاستحباب آآ والمتعة هي قالوا المتاع اللي تمتع به الزوجة الحرة لانه قد يكون تزوج بامة الاصل ان الزواج بحرة كعقد

84
00:33:50.950 --> 00:34:20.800
المتعة لها واذا كان تزوج بامة المتعة لسيدها اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها شيئا فالمتعة لسيده لانه هو مالك رقبتها وباي شيء تعتبر المذهب اعتبار المتعة بحال الزوج على على ظاهر قوله عز وجل

85
00:34:21.350 --> 00:34:42.950
على الموسع قدره وعلى المقتل قدره لان لان ظاهر الاية يقول عز وجل ومتعوهن وجه الامر للازواج ثم قال على الموسع على هذه تفيد صيغة تفيد الوجوب. يعني يجب على كذا

86
00:34:43.650 --> 00:35:04.850
والموسع يعني من وسع عليه رزقه لان الله قال في سورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها علق ذلك حال الزوج

87
00:35:06.450 --> 00:35:34.350
اللقاء بحال الزوج اه اذا المتعة ينظر فيها الى حال الزوج لا الى آآ حال الزوجة قلنا هناك مهر المثل بقدر يعني مهر مثلها ان كانت من ذوات الشرف والجاهي

88
00:35:34.400 --> 00:35:49.850
المال والجمال والادب ونحو ذلك فلها مهر مثلها وان كانت دون ذلك فلها امر مثله. لكن هنا لا قضية المتعة ما ما نظر ذلك الى هذا بل نظر الى حال الزوج

89
00:35:50.100 --> 00:36:12.200
لان الله عز وجل يقول على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره قال متاعا بالمعروف ايضا قيده بالعرف. بالمعروف اي بالعرف ينظر الى حال الزوج من حيث السعة والقلة والى نوع المتاع

90
00:36:13.000 --> 00:36:35.750
الى العرف الى العرف ولذلك قالوا قل مصنف فاعلاها خادم يعني آآ خادم اي مملوك هذا المقصود به العبد المملوك حر ام عفوا ذكر ام انثى خادم يطلق على الذكر والانثى كلمة خادم

91
00:36:36.650 --> 00:37:04.150
ويجوز ادخال آآ الهاء على الانثى تقول خادمة وفي عرف العرب يطلق ذلك على المملوك اما غير المملوك فيسمى الاجير يسمى الان الناس يسمون على الخدم الاجراء عندهم يسمونه خادم وخدام

92
00:37:04.400 --> 00:37:31.750
خادمة وخدامة ونحو ذلك هذا مجاز اول الوصف لانه يخدم باجرة لكنه الاصل انه يسمى الاجير على كل آآ فعلها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا فنظر عطو الاعلى والادنى

93
00:37:32.600 --> 00:37:59.850
اعلاها للموسدين  يمتعها بخادم يعطيها عبدا  وادناها للمعسرين ادنى شيء ما يمكن ان يكون آآ يصلح يستمتع به الذي يستمتع به هو الثوب الذي يلبس يحصل متاع كامل فيه الثوب لا ينضبط

94
00:38:01.050 --> 00:38:17.600
من ارفع الثياب ادناها نظروا الى ما يجزئ في الصلاة ما يجزئ في الصلاة وهو سترته ان يسترها في الصلاة يكون سترا كاملا يصلح ان يسترها في الصلاة يصلح ان تصلي به

95
00:38:17.750 --> 00:38:34.500
قال تجزئها في صلاتها. ما هو الذي يجزئها في صلاتها هو الدرع والخمار درع ثوب الدرع به يسمى الدرع الثوب. والخمار ما يغطيها من اعلى هذا المقصود يصلح ان تلبسه

96
00:38:34.850 --> 00:38:55.300
وتسير به ويصلح ان تصلي فيه وهذا اذا كان معسرا والاوسط والمتوسط من الناس ما بين ذلك القيد في ذلك العرف القيد في ذلك العرف واستدلوا بتفسير ابن عباس للاية لان ابن عباس

97
00:38:55.550 --> 00:39:15.600
سئل عن فسر الاية قال اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة هذا تفسير ابن عباس وتفسير الصحابي اولى من غيره اذا اه ما دون ذلك يعطيها نفقة

98
00:39:17.500 --> 00:39:39.650
اه ما تنفقه يعني ما تنفقوا  او من مما سوى ذلك والعبرة في ذلك العرف. والظاهر والواضح من هذا ان المصنف جرى على ما كان في عرفهم في عرفهم لكن الان تغير العرف. لا يوجد

99
00:39:40.050 --> 00:40:09.350
الرقيق ينظر فيما يتمتع به من اعلى في الاثرياء من اعلى ما يكون في العرف العرف اتعارف عليه ان يتهادوه الاثرياء فهو متاع تمتع لها ولا تعطى متاعا مما ليس من العرف ان تتمتع به

100
00:40:11.000 --> 00:40:20.924
وهكذا  هذي نهاية درس اليوم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين