لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني الا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة. وليس المعصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله انتهى من باب الحدود انتقل الى التعزير الى التعزير. التعزير هو التأديب هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزيب ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة. اما بالحد ان كان هناك حد او العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس التعزير هو التأديب وهو في كل معصية تأديب التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة اما ما في حد فيكفي الحد وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير فهو من فهو من الاشياء التي يسمونها مضاد لغوي يطلق على معنيين متغايرين من باب الاضداد يسمونه باب الاضداد ان يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متظادين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب اما هنا ويطلق ويراد به التعزير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى تعزروه؟ تؤدبوه لا معنى تعزروه توقروه. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه يعني عزروه وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام. فهذا من الارداد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله لو اخذنا بظاهره لقلنا ان التعزير لا يجوز ان يرفع عن عشرة اسواق الا في الاشياء التي حددها الله كالزنا والقذف هذي يجلد فيها الحد ولكن العلماء رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني في معصية. المراد بالحد هنا المعصية اما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وانما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان والوالد يؤدب ولده فهذا لا يزيد على عشرة اسواق لانه على غير معصية وانما هو للتأديب فقط وتهذيب الانسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الاشياء ويكف عن الاشياء غير اللائقة فاذا كان التعزير على شيء غير معصية وانما هو على شيء خلاف الاولى على شيء خلاف الاولى في التصرفات فهذا يؤدب لكن لا يزاد على عشرة اسواق اما اذا كان على معصية فيزاد على عشرة اسواط بحسب ما يردع الا انه لا يبلغ به الحدود يكون اقل من الحدود يزاد في الجلد الا انه لا يبلغ اقل الحدود وهو ثمانين جلدة. يكون تسع وسبعين مثلا خمسة وسبعين الى اخره هذا قوله الذي اختاره الامام ابن القيم والجماعة ان المراد الا في حد من حدود الله يعني في معصية واما ما كان غير معصية وانما هو من باب خلاف الاولى او التهذيب والتربية فانه لا يزاد على عشرة اسواق كحد اعلى على عشرة اسواق كحد اعلى واذا تنازل عن عشرة فهو احسن القول الثاني ان الحديث على ظاهره وان المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي المراد بها العقوبات المقدرة فيظرب على الاشياء التي ليس فيها حد دون عشرة اسواق او عشرة اسواق كحد اعلى لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث. فيكون التعزيل مقصورا على عشرة اسواق ولا يزاد الا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها والقول الاول هو القول الراجح ان المراد الجلد على الاشياء التي ليست من المعاصي وانما هي من خلاف الاولى او التهذيب او التربية واما ما كان معصية فان ولي الامر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف التعزير يختلف منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنه ما يحصل باخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنه ما يحصل بالهجر وترك الكلام معه. هذا تعذير ومنه ما يحصل بالظرب ما يحصل بالفصل من الوظيفة الى اخره. فالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله نعم