بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني ان المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شيخ الاسلام رحمه الله يشرح قول الموفق في عمدة في عمدة الفقه في مسألة قراءة الفاتحة ذكر الفصل الاول في حكم قراءتها على وجه العموم وانها لابد من قراءتها في الصلاة وانها اذا لم تقرأ في الصلاة فهي خدج كما في الحديث لا تصح وفي هذا الفصل والفصل الثاني انها لا تجب على المأموم وانما وجوبها على الامام والمنفرد اما المأموم فتكفي قراءة الامام قراءة الامام تسقط الركنية تسقط الركنية قد اختلفوا في هل تسقط الوجوب عن المأموم او لا تسبقه على قوله او للاول انها تجب على المأموم وليست ركنا انما هي واجب قد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله وقرأت له انه يقول هذا القول انها ليست ركنا في حق المأموم وانما هي واجبة والجمهور على انها ليست واجبة في حق المأموم لا ركن ولا واجبة لكن ان تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الامام فهي مستحبة وان لم يتمكن فانها اه لا يستحب قراءتها ومنازعة الامام وهو يجهر وهذا كله سيأتي بهذه الفصول نعم الفصل الثاني ان المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في المذهب في المذهب الحنبلي يعني ان هذا تجب على المأموم وانما تستحب له في سكتات الامام خلاف القول الثاني انها تجب على المأموم نعم من غير اختلاف في المذهب حتى كان الامام احمد بعد الخلاف في ذلك يقول ما سمعت احدا في الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرآن لا تجزئ صلاة من خلفه اذا لم يقرأ هذا الشيخ الامام احمد رحمه الله على سعة علمه وروايته يقول ما سمعت احد يقول ان المأموم اذا لم يقرأها لم تصح قراءته لم تصح صلاته لم تصح صلاته هذا محل اجماع انها تصح لكن هل يكون ترك واجبا فقط؟ او ترك مستحبا نعم وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الامام احمد نعم وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مالك في الحجاز وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا سفيان في اهل العراق وهذيان الثوري يعني. نعم. وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهنا الليل في اهل مصر ما قالوا الرجل اذا صلى خلف امامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة نعم هؤلاء الائمة ائمة الامصار ايضا ما قالوا ان المأموم اذا لم يقرأ خلف امامه فصلاته باطلة وانما يقول من يقول منهم انه ترك واجبا وبعضهم والكثير منهم يقولون تركها مستحبا. صلاته صحيحة عند الجميع نعم اما اذا جهر الامام فالادلة عليه كثيرة اما اذا جار الامام فلا دل على انها لا تشرع لا للمأموم القراءة الادلة عليه كثيرة منها قوله تعالى واذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا هذا في الصحيح نعم واما اذا خافتا فيدل فيدل عليه وجوه نعم اما اذا خافت الامام ولم يجهر بالسرية مثلا او سكت للنفس الجهرية بل المأموم ان يقرأ الفاتحة منهم من يقول يقرأها استعدادا ومنهم من يقول يقرأها خروجا من الخلاف نعم واما اذا خافت فيدل عليه وجوه على انه لا يجب على المأموم وجوه كثيرة نعم احدها ما روى موسى ابن ابي عائشة قال سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الامام في الظهر والعصر عبد الله بن شداد هذا من التابعين. قال سألت سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الامام في الظهر والعصر فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ورجل خلفه يقرأ وبجنبه رجل فجعل يومئذ اليه وينهاه يعني الرجل الذي بجنبه يومئذ اليه يسكت وينهاه عن القراءة. نعم حتى عرف المنهي انه ينهاه عن القراءة. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال المنهي ما اقبالك عليه اتنهاني ان اقرأ القرآن فقال اتقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا فقال المنهي يا رسول الله ان هذا ينهاني ان اقرأ خلفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام وقراءته له قراءة من كان له امام فقراءته اي قراءة الامام له اي للمأموم قراءة يعني تكفي قراءة الامام وهذا الحديث الصحيح انه مرسل انه مرسل من رواية عبد الله ابن شداد ولكن هذا المرسل احتجوا به احتجوا به يدل على انه يحتج به وله ايضا شواهد تؤيده نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة رواه سعيد واحمد وغيرهما وهذا حديث معروف ثابت عن موسى ابن ابي عائشة وقد اسنده بعضهم عن جابر والمشهور عنه مرسلا لوجوه المشهور انه مرسل ولكن له ما يعبده من الادلة وايضا احتج به كثير من اهل العلم نعم والمشهور عنه مرسلا لوجوه احدها ان الذي ارسله احتج به نعم فلولا انه قد حدثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به وهو من كبار التابعين نعم الثاني انه قد عضده اقوال الصحابة اقوال الصحابة عبد هذا المرسل فيحتج به نعم الثاني انه قد عضده اقوال الصحابة كما سيأتي وذلك نص وحجة على من لا يقول بالدليل المجرد نعم الثالث انه روي من غير هذا الوجه بل يعتضد به ما ما يعبده انه رؤية انه روي من غير هذا الوجه موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون هذا يعبد المرسل. نعم الرابع انه شهد له ظاهر الكتاب والسنة ان هذا المرسل شهد له ظاهر الكتاب والسنة اذا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له يشهد له اذا واذا قرأ فانصتوا هذا يشهد له ايضا. نعم الخامس ان الامام احمد وابن ماجه رواه من حديث جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون موصولا من هذا الطريق موصول. نعم انه قال من كان له امام فقرائته له قراءة رواه الدار قطني من حديث ليث وجابر عن ابي الزبير وجابر الجعفي رواه وجابر رواه الدارقطني من حديث ليث. نعم. وجابر عن ابي الزبير. نعم. وجابر الجعبي قد وثقه سفيان وشعبة. جابر الجعفر هي لا في كلام لكن وثقه من وثقه من الائمة والذين طعنوا فيه لم يطعنوا فيه من ناحية روايته انما طعنوا فيه من ناحية مذهبه لانه لانه فيه تشيع. نعم وجابر الجعفي قد وثقه سفيان وشعبة وقال احمد لم يتكلم فيه لحديثه بل بل لرأيه لم يتكلم في حديثه انما تكلم في رعيه لانه يرى رأيا مخالفا للعقيدة. نعم وليث قد حدث عنه الناس وقد وقد تكلم فيهما في الجملة نعم لكن الحديث محفوظ عن جابر رواه ما لك عن وهب بن كيسان عن جابر قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة نعم فاذا كان للمستمع اجرين نعم. وللقارئ اجر. هذا وجه اخر نعم فاذا كان للمستمع اجرين وللقارئ اجر فلا حاجة كان ايش يقول فاذا كان للمستمع اجرين ما يصلح لها من ناحية العربية مستمعي اجرا للمستمع هذا الخبر مقدم قبر كان مقدم واجران هذا اسمها مؤخر. يكون اجران. ها فاذا كان للمستمع اجران وللقارئ اجر فلا حاجة الى القراءة معه من القراءة مع الامام لانه اجره بالانصات لا بالقراءة نعم ولانه اذا قرأ مع جهل الامام نازع الامام القراءة وخالجه اياها وهذا من الوجوه ايضا انه اذا قرأ والامام يجهر فان الامام ينازع القراءة يحصل تشويش على الامام فالامام يتشوش في قراءته والمأموم لا يقرأ قراءة لا يقرأ قراءة يكون ومطمئنا اليها وانما يقرأ قراءة مشوشة وهذا شيء مجرب انك اذا قرأت والامام يقرأ تتشوش انت ولا انت ياللي سكت واستمعت ولا انت الذي قرأت قراءة غير مشوشة تشويش على الامام والمأموم القاري وعلى المأمومين الذين بجانبه هذا شيء مجرب نعم ولانه اذا قرأ ما جهر الامام نازعه الامام نازع الامام القراءة وخالجه اياها وربما منع من يليه من كمال الاستماع والاصغاء. فيشوش على من بجانبه. نعم. وفاته هو الاستماع والانصات ولم يكد يفقه ما يقرؤه. يعني ثلاث ثلاث مفاسد اذا جهر والامام يجهر هي ثلاث مفاسد اولا انه ينازع الامام ثانيا انه يشوش على من بجانبه ثالثا انه هو ايظا لا يقرأ قراءة سليمة وانما تكون قراءة مشوشة ولا لا هو باللي سكت واستمع ولا هو اللي قرأ قراءة يستفيد منها وانما هي مناهبة قراءة مناهبة مع الامام نعم وفاته هو الاستماع والانصات ولم يكد يفقه ما يقرؤه من اجل اسراعه بالقراءة واشتغاله بقراءة الامام ومثل هذا لا يكون مشروعا مثل هذا لا يكون مشروعا بالصلاة ما دام تجتمع في هذه المحاذير نعم ومثل هذا لا يكون مشروعا الى التحريم اقرب منه الى الاستحباب او الايجاب نعم ولان القراءة في حال الجهر منهي عنها والاستماع واجب فكيف اذا قرأ القرآن فاستمعوا له؟ هذا امر من الله والامر يقتضي الوجوب الاستماع واجب والقراءة والامام يقرأ منهي عنها. نعم. ولان القراءة في حال الجهر منهي عنها والاستماع واجب. فكيف ويترك ذلك بقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم. نعم ولان حقيقة المؤتم هو المتبع المقتدي للامام في اقواله وافعاله. فلان هذا يخالف الائتمان هذا يخالف الائتمان المطلوب منك تقتدي بامامك ومن ذلك ان تستمع لقراءته من الاقتداء ان تستمع لقراءته فاذا قرأت فاتك الاقتداء نعم ولان حقيقة المؤتم هو المتبع المقتدي للامام في اقواله وافعاله كما قال تعالى فاذا قرأناه فاتبع قرآنه اي استمع له الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني استمع له كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يهتم حينما ينزل عليه القرآن يهتم بحفظه وتلقيه فالله نهاه عن ذلك وتكفل له بان يسهل عليه حفظه وتلقيه لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يقرأ وجبريل يقرأ من الحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى اليه فنهاه الله عن ذلك. لا تحرك به لسانه يعني لا تقرأ وجبريل يقرأ لتعجل به ان علينا جمعه جمعه لك في صدرك وعلينا قرآنه بواسطة جبريل عليه السلام فاذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه اي استمع له نعم كما قال تعالى فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. اي استمع له فاذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل اشقارا اذا كان يقرأ قراءة لا يفهمها ففيه شبه من اليهود الذين يحملون التوراة ولا يفهمونها يحفظونها ولا يفهمونها ويقرؤونها ولا يفهمونها تنبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب يتكلف حملها وهو لا يفهمها نعم والى هذه المعاني اشارت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم وما تل به بعض اصحابنا من الخروج من الخلاف يعني الجواب ان بعض الحنابلة يقولون يقرأها خلف الامام وهو يجهر خروجا من الخلاف يجيب عنه الشيخ رحمه الله الخروج من الخلاف في هذه الحال غير مشروع انما الخروج من الخلاف في مسائل اخرى ما يحصل فيها مضار لا بأس نعم وما اعتل به بعض اصحابنا من الخروج من الخلاف ففيه اجوبة احدها ان السنة اذا تبينت تعين اتباعها نعم ولا نأخذ بالخلاف. ما ننظر الا الخلاف مع وضوح السنة نأخذ بالسنة فقولهم خروج من الخلاف هذا اذا لم يتبين دليل وانما اجتهادات من الفقهاء كل واحد منها يحتمل له محمل ولم يتبين الدليل مع احدهم فحينئذ يخرج من الخلاف اما اذا كان الدليل واظحا مع احدهم فيؤخذ بالدليل نعم احدها ان السنة اذا تعينت ان السنة اذا تبينت تعين اتباعها ولم يقدح في حرمتها خفاؤها على بعض الائمة ولهذا نظائر كثيرة. اذا كان بعظ الائمة قال بانه تجب القراءة بهذه الحالة قد خفي عليه الدليل لا شك ان الائمة يخفى عليهم كثير من الاحاديث ما هو يحفظون كل الاحاديث وكل اخفى عليهم احاديث ما بلغتهم بلغتهم من غير وجه يصح عندهم الى اخر الاعذار التي ذكرها الشيخ في رفع المنام عن الائمة الاعلى نعم ولهذا نظاهر كثيرة ذكرنا بعظه ذكرنا بعظه في باب التيمم. نعم. الثاني ان الخلافة هنا شاذ مسبوق بالاجماع قبله خلاف في في وجوبها على المأموم في حال جهر الامام خلاف شاذ بل اكثر على انه لا يقرأ والامام يقرأ لا يجهر والامام يجهر هذا الذي عليه بل يكاد يكاد يكون اجماعا ما الخلاف في هذا تلاه شاذ لا يلتفت اليه. نعم ان الخلاف هنا شاذ مسبوق بالاجماع قبله الثالث ان الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل اليه فانهم في كل المسائل يخرج من الخلاف ما كان فيه دليل نأخذ بالدليل ولا ننظر للخلاف وهذي فيها دليل نأخذ بالدليل. نعم الثالث ان الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل اليه فان اكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما اينتقص الصلاة فرعايته في الاختلاف اولى برعاية من لا يرى القراءة حال جهر الامام اولى من دعاية من يراها لان الذي يمنع القراءة معه الدليل والذي والذي يرى قراءتها ليس معه دليل واضح نعم واما الحديث المذكور فقد ظعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقفه رجاء ابن حيوة المذكور واما واما الحديث المذكور ما هو الحديث المذكور نعلق عليه ونفضه مم عن رجاء ابن ابي حي وقال صليت الى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته يقرأ خلف الامام فلما قضينا صلاتنا قلنا يا ابا الوليد تقرأ مع الامام قال ويحك انه لا صلاة الا بها هذا وين ذكره انت قرأته في الاول لا اليوم ما قرأ. ها؟ اليوم ما قرئ. ايه. كيف تقول الحديث المذكور وما بعد قرئ ها طيب نعم. واما الحديث المذكور فقد ضعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح. اقرأ الحديث اولا نعم حديث في الحاشية يقول ولفظه انا قلت لك ما اعلق عليه نعم نعم ولفظه عن رجاء ابن ابي حيوة. هم. قال صليت الى جنب عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فسمعته يقرأ خلف الامام فلما قضينا صلاتنا قلنا يا ابا الوليد اتقرأ مع الامام قال ويحك انه لا صلاة الا بها اخرجه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وفيه الرجاء ابن حيوة عن محمود ابن الربيع قال صليت صلاة والى جنبي عبادة الى اخره البيهقي. نعم الان يجي الجواب عن هذا نعم. يقول واما الحديث المذكور وقد ضعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح عندنا نعم. وقد وقفه رجاء ابن حيوة على عبادة وهو اشبه بالصحة والاسناد الذي في الصحة انه موقوف وليس مرفوعا يعني من كلام عبادة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وهو اشبه بالصحة والاسناد الذي وقفه الدارقطني قد طعن فيه جماعة. نعم. وبالجملة فاسناده لو تجرد عن معارض لكان مقارب الحال لكن اختلاف الرواة في الاسناد وقفا ورفعا ومن وقفه اوثق ممن رفعه نعم. واختلافهم في رجاله اوجب علة في الحديث مع معارضة الاحاديث التي لو صح عن عبادة رضي الله عنه من كلامه فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واختلافهم في رجاله اوجب علة في الحديث مع معارضة الاحاديث التي هي صحيحة. نعم. وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه فمعناه والله اعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر الا بام الكتاب في حال سكتات الامام ما في حال جهره. يعني يحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الامر بقراءة من امر المأموم بقراءة الفاتحة خلف الامام على انه في الصلاة السرية لا في الصلاة الجهرية نعم وبهذا تجتمع الاحاديث. نعم وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه فمعناه والله اعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر الا بام الكتاب في حال سكتات الامام لا في حال جهره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاثة تتسع لقراءة الفاتحة فيها كان له صدقتان سكتة اذا كبر تكبيرة الاحرام والسكتة الثانية اذا فرغ من القراءة واراد الركوع فانه يسكت قبل الركوع حتى يرجع اليه نفسه تجتهد ثالثة مختلف فيها وهي انه يسكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة وهذه لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاثة تتسع نعم تكتتان او ثلاث لان ثلاث يكون بالتذكير لا بالتأنيث الثلاث اربع والى اخره هذه تذكر مع يذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر عشرة رجال مثلا عشر نسوة هذه الاعداد يذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. هذه القاعدة النحوية نعم تسعة رجال تسع نسوة سبعة رجال سبع نسوة خمسة رجال خمس نسوة اربعة رجال اربع نسوة ثلاثة رجال ثلاث نسوة نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاث ليتبين للناس انها ليست واجبة نعم كما امر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمظان وضربا من الغلو في الدين نعم اللي اللي يفطر في السفر يتسع لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاج لتتسع للمأموم ان يقرأ الفاتحة في هذه السكتات هذا في الجهر هذا في الصلاة الجهرية فيوزع المأموم يوزع قراءة الفاتحة على السكتات نعم تتسع لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون الى القراءة في غيرها ولذلك قصرهم على الفاتحة بعلمه بان زمن السكتات لا يتسع لغيرها نعم بخلاف صلاة السر فانها تتسع لاكثر من ذلك. خلال صلاة السر فان المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة لان هذا لا محظور فيه ولان الوقت يعني السكتات واسعة نعم بخلاف صلاة السر فانها تتسع لاكثر من ذلك. ولهذا قال ابو سلمة للامام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما نعم او لعل هذا يعني لو اذا كبر تكبيرة الاحرام مع الامام تقرأ الفاتحة قبل الامام لا بأس يتسع الوقت او وزعتها على سكتات الامام ايضا يتسع الوقت. نعم ولهذا قال ابو سلمة للامام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما او لعل هذا كان مقصوده فرواه بعض الرواة بالمعنى وبين ذلك وبين ذلك ان قراءة غير الفاتحة لا تشرع في حال جهل الامام مع انه سنة مؤكدة للامام والمنفرد فاذا نهى عن هذه السنة المؤكدة وسقط اعتياضا بالاستماع الواجب جاز ان تسقط الفاتحة الواجبة اعتياظا بالاستماع الواجب عن الامام نعم وحمل بعضهم القراءة خلف الامام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام ثم نسخ ذلك نعم قصر فاما القراءة في حال اصرار الامام. على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم وحمل بعضهم القراءة خلف الامام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام. يعني كانوا بالاول اذا جاءوا اثناء الصلاة يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام في البقية ثم نسخ ذلك وامروا ان يتابعوا الامام ويقضوا ما فاتهم بعد سلام الامام تقر الامر على ذلك نعم ثم نسخ ذلك فصل فاما فاما القراءة في حال اصرار الامام فتستحب القراءة في حال قراءة الفاتحة للمأموم في حال اصرار الامام بالصلاة السرية وفي سكتات الامام في الصلاة الجهرية هذا مستحب نعم عند الجمهور وليس واجبا نعم فصل فاما القراءة في حال اصرار الامام الفصل الثالث منه آآ الكلام على فقرة المتن. نعم فاما القراءة في حال اصرار الامام فتستحب لانه غير مشغول عنها باستماع غير مشغول عنها بالاستماع للامام فلا يسكت يقرأ نعم لانه غير مشغول عنها باستماع لزوال المعارض. نعم. ولا يشغل غيره عن الاستماع والسكوت في الصلاة غير مشروع فما يجوز للانسان انه يسكت في الصلاة لابد انه يذكر الله يقرأ القرآن ما يسكت الا لقراءة الامام يستمع اليها. نعم ولان تلاوة القرآن في الصلاة من افضل الاعمال فهو اولى بالاستحباب فهي اولى بالاستحباب من غيره نعم ولان الامام اذا اسر يحتمل انه لا يقرأ لنسيان او غيره فلا يسقط الفرض عن فلا يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه نعم والقراءة في حال الجهر انما جاءت لانها تشغل عن الاستماع نعم وتوجب منازعة الامام وهذا مقصود في الاسرار وقد روى عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه بيسبح اسم ربك الاعلى فلما صبح وعم وقد روى مم عمران ابن حصين. مم. ان الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه يسبح اسم ربك الاعلى فلما صلى قال ايكم قرأ سبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا قال قد عرفت ان بعظكم خال جنيها متفق عليه. هذا في السرية النبي قرأ الاعلى في صلاة السر وقرأ هذا المأموم فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول لم ينكر عليه وانما سأل من هو الذي فعل هذا ولم ينكر عليه فدل على ان هذا جائز نعم فقال رجل انا قال قد عرفت ان بعضكم خال جنيها متفق عليه ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر. نعم ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا الرجل رفع صوته حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون والانكار عليه من ناحية انه جهر بها او رفع صوته بها حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم والا مجرد القراءة ليس فيه منازعة القراءة من غير رفع صوت ومن غير تقوية صوت ليس فيه منازعة ولا محذور. نعم في حال سر السرية نعم والا مجرد القراءة ليس فيها منازعة كما لا منازعة في تسبيحة الركوع والسجود والتشهدين ويسبح في الركوع والسجود والامام والمأموم والمنفرد ويكبرون جميع ما في مانع هذا. نعم نعم. وقد تقدم عن علي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرو وغيرهم القراءة خلف الامام بما زاد على الفاتحة وبعضهم كره ذلك في حال جهر الامام نعم. فاما فاما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد فبعيد نعم وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الامام معتقدا انه لابد من قراءته في صلاة السر نعم. ومن روى عن الصحابة في ذلك من ومن روي عن الصحابة او من روى عن الصحابة في ذلك من الترك فبعضهم اراد به الاجتزاء في قراءة الامام دون كراهة القراءة للمأموم يعني في غير الفاتحة نعم. وقد قال الترمذي اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام يعني في صلاة اه السر. نعم فصل ويستحب ان يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالامام يعني المأموم يستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر الفاتحة وما تيسر معها من القرآن كالامام لانه لا محظور في ذلك ما في منازعة للامام والتشويش نعم ويستحب ان يقرأ كل اللي يصلون الامام والمأموم كلهم يقرأون الفاتحة وبعدها ولا يشوش بعضهم على بعض في الصلاة السرية نعم ويستحب ان يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالامام وكذلك في صلاة الجهر ان اتسعت السكتات لذلك نعم والا اقتصر على الفاتحة فان كان لا يسمع قراءة الامام في حال الجهر لكونه بعيدا هذه مسألة اذا كان المأموم لا يسمع قراءة الامام لمانع منع من ذلك اما لصممه انه اصم او لبعده لبعده لانه ما كان هناك مكبرات صوت في الوقت في الزمان الاول اذا كان بعيدا فيقرأ يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يجهر لانه لا لان المحظور زال وهو منازعة الامام ولهذا يقولون يقرأ اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش اما الذي عنده طرش فلا يقرأ لانه يشوش على من حوله. نعم الطرش هو الصمم نعم فان كان لا يسمع قراءة الامام في حال الجهر لكونه بعيدا لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه. اي نعم يقولون اذا لم يسمعه لبعد لا لطراش نعم لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه بل تستحب. نعم. وحكي عنه انه يكره انه يكره يعني حتى ولو كان لا يسمع لبعده نعم وحكي عنه انه يكره لعموم الامر بالانصات. نعم. ولقوله لا يقرأن احد منكم اذا جهرت بالقراءة وهذا يشمل البعيد الذي لا يسمع نعم والاولها صح لانه اصح لانه لا محظور في قراءته والمنع انما هو لاجل التشويش وهنا ما في تشويش نعم والاول اصح لانه في معنى من لم يسمع قراءة الامام بسكوته واصراره. نعم. ولان الامر بالانصات انما للمستمع وهذا غير مستمع ما يسمع لبعده نعم وكذلك قوله لا يقرأن احد منكم معي اذا جهرت انما يكون لمن يعلم الجهر نعم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الامام الى عامة من فيه كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده قبل ان ينتشر الاسلام كان مساحته صغيرة وكلهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون الائمة من بعدي لا يقرأ والامام يجهر اما بعد ان اتسع المسجد كما كما وسعه الخلفاء والامرا من بعده لكثرة المصلين فربما ان المتأخرين ما يسمعون الامام فلا مانع من قراءتهم لانفسهم نعم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الامام الى عامة من فيه فان سمع همهمة الامام او شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف فهل يقرأ على روايتين؟ نعم. احداهما لا يقرأ لانه سامع في الجملة ولانه بقراءته ربما على من يليه يعني حتى لو ما شوش على الامام يشوش على من بجانبه نعم ولانه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه. وربما وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر وهذه الرواية اشهر عنه فان كان في الوقت الحاضر وجدت مكبرات الصوت صار يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الذي يصوم الذي يصوم في السفر ان كان هذا منه لانه يرى انه يقدر على ذلك ويقوى على ذلك فلا بأس اما اذا كان يرى ان الفطر لا يجوز في السفر فهذا غلو في الدين لا فرق بينهما فانتفى المحظور نعم وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر وهذه الرواية اشهر عنه فان كان لا يسمع قراءة لطرشه وبعده وروى عبيد الله ان كان فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. طرش هو الصمم يعني نعم وبعده نعم وبعده هذي انتهينا منها نعم وروى عبيد الله. نعم. ابن ابي رافع قال كان علي يقول اقرأوا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر وان كان لا يسمع الامام هذا تابع الظاهر لما قبله اقرأ اللي قبلها يقول حفظك الله يقول في اوله فان سمع همهمة الامام او شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف فهل يقرأ؟ على روايتين احداهما لا يقرأ لانه سامع في ولانه بقراءة ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه وربما هو اقوى منه سمعا سلط على من بجانبه ممن هو اقوى منه سمعا يسمع الامام ولو كان بعيدا نعم ولانه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر وهذه الرواية اشهر عنه فان كان اشهر عن الامام احمد نعم. وهذه الرواية اشهر عنه. فان كان لا يسمع القراءة بالفاء فانا بالفاء انا مستأنف. نعم فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. ثم قال ورواه الجواب وين هو ظاهر فيه فيه سقت الظاهر فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. ايه. وروى عبيد الله. ايه فيه سب اكيد. نعم وروى عبيد الله ابن ابي رافع قال كان علي يقول اقرأوا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر خلف الامام بفاتحة الكتاب والسورة. لان الامام لا يجهر ولا محذور نعم رواه النجاد والدارقطني وقال هذا اسناد صحيح. نجاد هذا من ائمة الحنابلة وهو من المحدثين ايضا نعم وعن عبد الله ابن وعن عبد الله ابن ابي الهذيل قال سألت ابي ابن كعب النجاد النجاد بعضهم يشتبه عليه بالبخاري يقول البخاري رواه البخاري وهو رواه النجاد كثيرا ما يقع هذا في التصحيف نعم وعن عبد الله ابن ابي وعن عبد الله ابن ابي الهذيل قال سألت ابي ابن كعب اقرأ خلف الامام قال نعم ها قال نعم سألت ابي بن كعب اقرأ خلف الامام؟ قال نعم. ايه. ورواه النجاد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قرأ خلف الامام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب والسورة. هذا في السرية نعم وعن مجاهد سمع وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الامام وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الامام في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. اي نعم هذا لا محظورة في ذلك نعم. وقال ابو السائب قلت لابي هريرة اني اكون احيانا وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي نعم وقال اسامة بن زيد الليثي سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الامام فيما يجهر به الامام مم فقال ان قرأت فلك اسوة برجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان تترك فلك اسوة برجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فالمسألة فيها اختلاف بين الصحابة نعم وقال مجاهد صليت الى جانب عبد الله ابن صليت الى جانب عبد الله ابن عمرو فسمعته يقرأ خلف الامام. ابن عمرو ابن العاص. نعم فسمعته يقرأ خلف الامام في صلاة الظهر من سورة مريم لا محظور في ذلك السرية لا محظورة في نعم وفي رواية كان ابن عمر لا يقرأ رواهما سعيد اكتفاء بقراءة الامام حتى في السرية. نعم قلنا ليس في شيء من الحديث عنهم انهم اوجبوا القراءة على المأموم. هذا الجواب عما سبق بهذه الاحاديث ليس فيها انهم اوجبوا وانما فعلوا هذا من باب اه الاستحباب اذا لم يسمعوا الامام لبعد او لسرية الصلاة كالظهر والعصر. نعم قلنا ليس في شيء من الحديث عنهم انهم اوجبوا القراءة على المأموم وانما كان بعضهم يستحب القراءة ويراها وبعضهم لا ايستحبها وبعضهم لا يفعلها كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. نعم ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها على الامام لافصح بذلك وبينوه نعم ولم يفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان قراءة الامام تكفي المأموم نعم وايضا فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه ان اناس يرونها واجبة حتى انهم يقرأون مع جهل الامام فبالغ في الانكار عليهم بان امر بتركها بالكلية يقول فما الحكم في ذلك اقنعها فيها في انه ما عليك اه ما عليك مشقة وان فيها نفعا لها ما اظنها تمانع اذا بينت لها واقنعتها تفاهمت معها احسن لك ينكر عليه نعم كما ان كما امر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمضان لان بعض الجهال بعض الجهال ينكر الرخص الشرعية من باب التشدد فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم لما رأى منه تعظيما للفطر في رمظان وظربا من الغلو في الدين. مم. وكما انكر بعظهم على من يرى الاستنجاء بالماء لما رأى من محافظتهم على الماء محافظة من يعتقد وجوبه اي نعم الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامها يكفي عن الماء باجماع المسلمين. بعض المتشددين يقول لا الاستثمار ما يكفي لا بد من الماء فينكر عليه قال هذا خلاف في السنة خلاف الاجماع نعم وكما قال بعضهم صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر يعني من اعتقد ان ركعتين لا تجزيانه هذا غلو نقول ان صلاة الركعتين آآ في السفر لا تجزئ الذي يقول ان ان القصر في السفر هو الفريضة ولا يجوز الاتمام ما يجوز اتمام الصلاة ولا تصح عند بعضهم هذا غلو يجوز اتمام الصلاة واذا قصر فهذا اخذ بالرخصة مستحبة الاخذ بالرخصة مستحب قصرها افضل من اتمامها. ولكن لا نقول ان الاتمام حرام ولا يجوز نعم والمقصود ان بعضهم يغلو في ابواب الرخص اما ان ينكرها واما ان ينكر على من خالفها اما ان ينكر الرخص والعياذ بالله ولا يرى القصر في السفر ولا الافطار في السفر واما ان ينكر على من آآ لم يلتزم بها ويراها واجبة الرخص يراها واجبة هذا كله غلو نعم وكما قال بعضهم صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر يعني من اعتقد ان ركعتين لا تجزيانه وهذا كثير في امورهم ومن امر بها فلعله لما رأى من رغبة الناس من رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية كما يؤمر الناس بالسنن المستحبة نعم وايضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لانكر من فعلها على من يتركها كما انكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم نقف عند هذه المسألة وايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كل الاركان في الصلاة تسقط بوجود الامام ما دل الدليل على سقوطه اما ما لم يدل دليل فلا يسقط والفاتحة دل الدليل على انها تسقط عن المأموم وان كانت ركنا في الصلاة لكن هذا الركن يسقط عن المعموم لان الامام اداه ما نقول يسقط الركن لان الامام ادى فيكفي عن المأموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يقرأ الفاتحة خلف الامام ليخرج من الخلاف ولكن لا يأمر بقراءتها يقول فما القول في مثل هذا اذا لم يشوش على الامام ولا على من بجانبه فلا بأس نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت مع الامام وهو يجهر في القراءة واردت ان اقرأ الفاتحة في سكتات الامام. نعم. هل اقرأ دعاء الاستفتاح اولا ثم الفاتحة ام يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ليس واجبا ليس واجبا ولكن يقولون تأتي به ولو كان الامام يجهر لان الامام لا يتحمل الاستفتاح بخلاف الفاتحة الامام يتحملها عنك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بقراءة الفاتحة قالوا يستعيذ ويستفتح يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه لان الامام لا لا يتحمل عن المأموم الاستعاذة والاستفتاح خلاف الفاتحة فان الامام يتحملها عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الامام ان اقرأها مجزئة ام يشرع بقرائتها مفرقة ما هي مجزئة مفرقة تقرأها مفرقة حتى تكملها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقف عند رأس كل اية فهل لي ان اقرأ في كل وقفة ما قرأه الامام من اية سابقة اذا كان السكوت يتسع نعم اذا كان السكوت يتسع لقراءتك فاقرأ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كبر الامام فبادر المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل ان يقرأ فما حكم فعله لا بأس بذلك في يقرأها بسكتات الامام التي قبل الفاتحة والتي بعدها والتي قبل الركوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الصلاة الجهرية اذا لم يتمكن المأموم من انهاء الفاتحة وقد بدأ الامام بقراءة سورة اخرى يقول فماذا اصنع؟ هل اكمل؟ ام اصمت اذا جهر فاسكت ولكن اذا سكت فاقرأ ما تبقى سكتات للنفس للركوع يمديك انك تكمل الفاتحة فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها يقول فما القول فيما يعمله غالب الائمة الذين يسكتون بعد قراءة الفاتحة وهذا يقولون من باب الاستحسان لاجل ان المأموم يقرأ الفاتحة تمكن من قراءة الفاتحة فهو من باب الاستحسان وان لم يرد به دليل او لم يصح به دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها قد تركت الصلوات قد تركت الصلاة منذ سنوات هل عليها قضاء اذا كانت تركتها نسيانا او اذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضاء تعرف انها واجبة ولكن نسيتها لكن تقظيها اما اذا كانت تركتها متعمدة والعياذ بالله تركتها متعمدة فانها تخرج من الاسلام اذا تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها ترتد عن الاسلام فعليها التوبة والدخول في الاسلام من جديد اما اذا تركتها جهلا جهلا وطال الوقت وصارت صلوات كبيرة سنين طويلة فيسقط عنها ذلك لان هذا فيه مشقة عليها انها تقضي صلوات سنين طويلة وهي تركتها جهلا ما تركتها متعمدة تسقط عنها لان الله يعفو عن الجاهل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى اذا هم الامام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة هل صلاته مثل هذا صحيحة هذي ما ما هي بصحيحة لانه ترك ركنا الوقوف ترك ركن الوقوف وهو يقدر عليه انما يسقط الوقوف عمن لم يدرك من لم يدرك الامام جاء متأخرا وادرك الركوع فقط يركع معه ويسقط عنه الوقوف لانه فات اما انسان يجلس ويتعمد هذا ولا يقوم الا عند الركوع ما تجزيه هذه الركعة انه ترك ركنا من من غير عذر كان بامكانه ما دامت الصلاة آآ نافلة تراويح مثلا او تهجد بامكانه انه يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس ها لانه يجوز يجوز للمتنفل ان ان يجلس اما الفريضة لا لابد من القيام على الاقل يقولون بقدر قراءة الفاتحة لازم من القيام قبل الركوع اذا تمكن منه اذا تمكن منه لا بد منه بقدر قراءة الفاتحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول بعض الائمة بالصلاة السرية الركعة الثالثة او الرابعة يسرع فلا يتسنى للمأموم ان يقرأ الفاتحة كاملة سؤاله هل ياتي بركعة ام يكتفي بقراءة الامام هو ما عليه قراءة المأموم ما عليه قراءة واجبة انما يستحب له ان يقرأ فاذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الامام فهو ترك سنة لم يترك واجبا ولا ركنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت المعاصر حال وجود مكبرات الصوت لو كان المأموم بعيدا ولن ينازع الامام لكنه يسمع صوته. فهل له ان يقرأ؟ ينازع نفسه هو. ما يقرأ قراءة مثل القراءة في غير جهر الامام ما يقرأ قراءة على المطلوب ويشوش على من بجانبه فالمحظور موجود ولو بعد عن الامام. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ المصلين اذا انتهوا من التشهد الاخير وقبل سلام الامام فانه يسكت يقول فما حكم هذا يكره له السكوت ما يسكت وانما سبح الله يكبر يدعو يدعو ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه يدعو الى ان يسلم الامام فرصة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صلينا الظهر هذا اليوم وسهى الامام عن الجلوس للتشهد الاول وكان قد استتم قائما فلم يرجع وجلس بعض الناس ينتظرون جلوسه حتى كبر الامام راكعا فقاموا وركعوا معه ولم يقرأوا الفاتحة فما حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة لانهم ما جلسوا متعمدين وانما جلسوا جهلا فصلاتهم صحيحة ان شاء الله وقراءة الامام للفاتحة تكفي لهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الدليل على ان دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ما علمه تقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يأمره بالاستفتاح فدل على انه سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في السنة انه يستحب للامام في الصلاة السرية ان يسمع من خلفه شيئا من قراءته لا يباح له اباحة الا اذا كانوا يجهلون يجهلون قراءة الفاتحة فيجهر بها من اجل ان ينبههم على على قراءتها في السرية نعم ويقول حفظك الله وهل هذا الامر؟ او كانوا يجهلون التسبيح في الركوع والسجود يجهر به ليعلمهم لا بأس نعم ويقول وهل هذا الامر خاص بالامام؟ ام يشمل المأموم ايضا فله ان يرفع صوته احيانا ببعض الايات هذا ما ورد الا للامام ما ورد الا للامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر ثم تأخذه واحدة منهن في الشهر الاول مثل ما عند الرجال. اذا ابيح للرجال ابيح للنساء واذا لم يباح للرجال لم يبح للنساء انا ارى انه ما يجوز هذا لانه قرظ جر نفعا يقرض رفقاءه وزملاءه من اجل ان يقرضوه اذا جاءه الدور فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز نعم بينما بعض العلماء او كثير من هيئة كبار العلماء اصدروا قرارا بجوازه بالاغلبية بالاغلبية وانا لا اراه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا باحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق يقول يوجد عندنا بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي منصوب على هيئة الكهف تمام يقول فيها علم خشبي علم علم نعم. مم. علم خشبي منصوب على هيئة الكف فيه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم يقول هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ لا هذي حسينية ما يدري انكم تصلون فيها هذه حسينية ما يجوز للسني انه يصلي بالحسينيات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا اشجار بن اوقفها اجدادنا للمسجد الحرام هل يجوز؟ اشجار بن اشجار بن. نعم اوقفها اجدادنا للمسجد الحرام. نعم. هل يجوز ان نأخذها للمساجد المحتاجة عندنا في بلدنا اليمن ما يجوز صرف الوقف الى غير جهته ما دام انه يمكن ايصالها للمسجد الحرام فيجب ان تنفذ المسجد الحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز نشر وتداول ما يقوله الكفار وما يعملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اساءة لا يجوز هذا وان كانوا يقولون هذا من باب الانكار هذا لا يجوز هذا من اشاعة الشر ولا يجوز هذا يجب انه يكتم ولا ولا ينشر نعم ينكر ولا ينشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يقول انا لن اعمل الا الاركان الخمسة اركان الاسلام الخمسة. ولن ازيد عليها مستدلا بحديث الاعرابي يقول هل قوله هذا صحيح قوله هذا صحيح اذا قام بالاركان الخمسة على التمام ولكن هل يزكي نفسه وانه يقوم بها على التمام لا بد يجيه نقص لا بد يعتريه جهل لابد فما ما يكفي هذا نعم حتى الفرائض يستحب بعدها نوافل من اجل تكميلها اذا حصل فيها نقص نعم فهو بحاجة حاجة الى الواجبات وبحاجة الى السنن حاجة الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول مسجد في الحارة مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة اليه. ها مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد. نعم. ملاصق له وانتقلت الصلاة اليه هل يجوز ان يحول المسجد القديم الى مستودع والله هذا تبع وزارة الشؤون الاسلامية تراجعون شؤون المساجد وهي تنظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن جماعة من المدرسين نحن جماعة من المدرسين عندما ينتهي زمن الدرس يكون وقت الصلاة قد دخل قبل مدة فاذا خرجنا للصلاة في المسجد تفوتنا الركعة والركعتان وربما الصلاة كلها فهل الاولى بالنسبة لنا ان نصلي جماعة في المدرسة لادراك فضل الجماعة من اولها ام نخرج الى المسجد ولو فاتنا بعض الصلاة كله جائز ان صليتم في المدرسة جميعا او خرجتم وصليتم في المساجد المجاورة ولو فاتكم ما بعد الصلاة لا بأس بذلك كله جائز والحمد لله. المهم انكم تصلون مع الجماعة في المسجد او خارج او في المسجد او في الدائرة جماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد فضل في شهر ذي في شهر ذي القعدة لانه من الاشهر الحرم ام ان الواجب فيه تعظيم امر الله وعدم الوقوع في المحرمات. وهل صحيح ان الحسنات والسيئات تضاعف فيه فشهر ذي القعدة من الاشهر الحرم وهو ايضا من اشهر الحج اجواء الشرم معلومة تهر شوال وذي القعدة وعشر ايام من ذي الحجة فهو يجتمع فيه فظيلتان انه من الاشهر الحرم انه من اشهر الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول انا افعل امورا لا تريد والدتي ان افعلها افعل افعل امورا لا تريد والدتي ان افعلها علما ان فيها خير لها وتريحها ولكنها ترفض هذه الامور خوفا عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال توابل او متبلات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح. دجاج الميت لا يجوز لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا او مخلوطا مع غيره. لانه حرام نعم حرمت عليكم الميتة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت جملا بمبلغ بمبلغ عشرة الاف ريال وسوف ابيعه اذا ارتفع ثمنه. الان او بعد فترة سؤاله هل فيه زكاة وكيف زكاته اذا نويته للبيع وقيمته تبلغ النصاب اكثر تجب فيه الزكاة انه صار عروظ تجارة صار من عروض التجارة نعم وعروض التجارة ما اعد للبيع. هذي عروظ التجارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص يبني المنازل ثم يبيعها سؤاله كيف تكون الزكاة في مثل هذا؟ بقيمتها والزكاة في قيمتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه واتاكم من كل ما سألتموه هل المعنى ان الله سبحانه اعطى الناس كلما سألوه بل هو ظاهر الاية وظاهر الاية وانت عليك قاصر هالحين كل شيء متوفر عندك ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه ومن يكسب خطيئة او اثما يقول هل هناك فرق بين الاثم والخطيئة وما يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا هذا لا يجوز انك ترمي الابرياء بذنب غيرهم ما يجوز هذا امنهم ما ليس من فعلهم ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا والاية هذه في سياق الايات التي انكرت على المنافقين لما سرق واحد منهم سرق واحد من المنافقين استحق قطع اليد المنافقون حاولوا ان آآ ان يلصقوا هذا هذه السرقة بواحد من اليهود حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ان يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود الابرياء حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده فانزل الله هذه الايات وهذا يدل على عدل الاسلام حتى مع اليهود انه لا يجوز ان البري انه يؤخذ بجريمة آآ المجرم ولا تزر وازرة وزر اخرى ما يجوز هذا ولو كان ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا يجوز ان انه يحمل البريء جريمة المجرم والله منع رسوله من ذلك ونهاه ان يخاصم عن المنافقين وعن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجاهد العن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما الى قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافقين ارادوا ان يلصقوها ببعض اليهود من اجل ان تقطع يد اليهودي ويبرأ المنافق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الامام اذا جلس للتشهد الاخير وقام المأموم سهوا الامام اذا جلس للتشهد الاخير. هم. لكن المأموم قام سهوا ثم ادرك خطأه فجلس. هل يسجد المأموم للسهو بعد تسليم امامه لا ما سهى فيه مع الامام يتحمله الامام الا ان كان مسبوقا اذا كان مسبوقا وسهى فيما صلاه مع الامام فانه يسجد للسهو اذا قظى ما عليه يسجد للسهو اما اذا اذا ادرك الصلاة من اولها مع الامام وسلم مع الامام فان الامام يتحمل ما حصل منه من السهو. نعم