﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.400 --> 00:00:44.700
فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث ايضا في باب النذر وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.100 --> 00:01:07.100
نهى عن النذر يعني عن الدخول فيه. قال انه لا يأتي بخير وانما استخرجوا به من البخيل وايضا الانسان يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه او يعجزوا عنه فيكون هو الذي احرج نفسه

4
00:01:07.650 --> 00:01:37.150
فهذه المرأة نذرت ان تحج ماشية على قدميها وهي امرأة ضعيفة وربما تكون مريضة وكبيرة السن فهي الزمت نفسها بشيء شاق او لا تطيقه فلذلك احتاجت الى ان تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:37.450 --> 00:02:03.850
وما اكثر من يقعون في مثل هذا ينذرون اشياء ثقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الاول لو لم ينذروا كانوا في عافية هذه المرأة نذرت ان تحج ماشية

6
00:02:04.200 --> 00:02:27.850
فلما فكرت قيدت ان هذا امر صعب فوكلت اخاها ان يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابة في الفتوى وفيه الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل

7
00:02:28.350 --> 00:02:50.300
النبي صلى الله عليه وسلم افتاها بان تمشي وان تركض ان تمشي حسب قدرتها وان تركب اذا تعبت لان هذا الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج

8
00:02:50.600 --> 00:03:14.100
وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبير السن يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا انه نذر ان يحج ماشيا قال صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه

9
00:03:14.500 --> 00:03:41.000
مروه فليركب مرؤوه فليركب فيؤخذ من هذا انه يشرع للانسان الرفق بنفسه والا يتكلف شيئا لم يكلفه الله به وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب دليل على انه لا يتعين النذر الذي يشق على الانسان

10
00:03:41.600 --> 00:04:05.450
لان الحرج موظوع ومرفوع ولله الحمد نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث التي نذرت ان تمشي الى البيت الحرام حافية وكذلك حديث كعب بن مالك هل يفهم من هذين الحديثين ان من نذر امرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فانه

11
00:04:05.450 --> 00:04:24.100
لا كفارة عليه هذا عبادة هم يبون عبادة ما في شك ان بذل النفس في طاعة الله انه عبادة هم يريدون هذا بدون ان يبذلوا انفسهم لله عز وجل ويتعبوا من اجل العبادة والتعب. فهم ما هو بهذا من

12
00:04:24.350 --> 00:04:42.050
خارج عن العبادة لكن العبادة اذا صارت ثقيلة ولم يكلفك الشارع بها فلا تدخل فيها من الاصل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل نذر ان ينحر جملا اذا تحقق له الامر الذي يريده

13
00:04:42.100 --> 00:04:59.770
وقد تحقق له ذلك الامر فهل يخير بين فعل النذر والكفارة؟ لا هذا نذر لازم لان الذبح عبادة لله نسك عبادة لله فيذبحه ويوزعه على المحتاجين وعلى الفقراء. نعم