﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن ابانا وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا

2
00:00:20.650 --> 00:00:44.000
نعم هذه جملة ضيوع من هي عنها انها انها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم والمحاقلة. نعم وعن المزابنة. نعم. وعن بيعه. المخابرة بيع الزرع. قبل بلوغ صلاحه. والمحاطلة هي التي

3
00:00:44.000 --> 00:01:11.350
سبقت بيع بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب بخرص من الحبوب هذي بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب. هذا نوع من المزابنة نعم. والمحاقلة نعم هي المحاطة لبيع الزرع بحب مكيل. نعم. وعن المزابنة وعن المزابنة عرفناها تعم كل هذه الامور

4
00:01:11.350 --> 00:01:33.050
تعم بيع التمر بالخرص وتعم بيع الحبوب بالخاص وتعم بيع العنب بالخرس كل هذي تسمى نعم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا سبق. هذا سبق في الحديث اول حديث

5
00:01:33.200 --> 00:01:51.900
الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا فلا تباع هذه اذا بيعت دل على انها اذا بيعت هذه الاشياء بالدراهم لا بأس اذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه

6
00:01:51.900 --> 00:02:17.450
وبعد غدو صلاحه مشتد اشتد حبه يجوز بيعه بالدراهم الثمر اذا بدا صلاحه يجوز بيعه بالدراهم من آآ ثمر النخيل او ثمر الاعناق يجوز بيعه بالدراهم. الدينار يعني العملة في كل وقت بحسبه. وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الذهب مثقال من الذهب دينار

7
00:02:17.450 --> 00:02:39.500
والاسلامي نعم قال المصنف المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة هذا هو اللي سبق بيع الزرع بخرصه من الكيل. نعم. احسن الله اليك. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:39.550 --> 00:03:03.050
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا من البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب الكلب يستعمل للحراسة او للصيد او لحراسة الماشية يجوز استعمال الكلب للصيد كلب المعلم

9
00:03:03.250 --> 00:03:22.339
وللحراسة سواء معلم او غير معلم حراسة الماشية. حراسة المزرعة يجوز اقتناء الكلب للحراسة. لكن لا يباع او يجوز استعماله. لكن لا يجوز بيعه بيع الكلاب نعم