﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:27.150
ثم قال رحمه الله ان باب نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسداته هي مفسداته نعم قل يا شيخ حمد قال رحمه الله تعالى باب نواقذ الوضوء ينقضه خالف من سبيل وكلام فاق ببدن ان كان بولا او رائضا او كثيرا

2
00:00:27.150 --> 00:00:47.150
نجسا غيرهما كشيء ودم. وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد انقى وخائن غير مستند ونحوه ومس طرف بيد او الذكر بفرج بفرج غيره. ولمس ذكر او انثى اخر لشهوة. لا من دون

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.150
اسلاما دون سبع ولا مس شعر او ظفر او امرد ولو مع حائل. ولا ممسوس فارجوه او ولو وجد شهوة وينقض غسل ميت او اكل لحم خاصة. وكل ما اوجب رسلا سوى موت او

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.150
اوجب وضوءا ومن طهارة او شك في حدث او عكسه بنى على يقين ويحرمه بحدث صلاة وطواف مس مصحف وبعضه بلا حائل وله حمله بلا مس. وتصفحوا وتصفحوا بامه وبعود. نعم اه

5
00:01:27.150 --> 00:01:43.850
اه ذكرت ان نواقض الوضوء هي مفسداته هي مفسداته وهي اه ثمانية كما سيذكرها المؤلف. ونذكر بعض الضوابط اليسيرة في هذا الباب. اولا الضابط الاول ينقض كل ما خرج من سبيل

6
00:01:44.450 --> 00:02:13.550
من ظاهر او نجس ينقض كل ما خرج من سبيل من طاهر او نجس  الضابط الثاني النقض بغسل الميت واكل لحم الابل تعبدي النقض بغسل الميت واكل لحم الابل تعبدي. يعني غير معقول العلة وغير معقول معنى

7
00:02:13.700 --> 00:02:36.750
واذا كان غير معقول معنا فلا يقاس عليه آآ الضابط الثالث اليقين لا يزول وهذه قاعدة في الحقيقة ليست ضامت اليقين لا يزول بالشك وذكرنا ان القاعدة يعني يدخل فيها كثير من الابواب بخلاف الضابط الذي يكون متعلقا بباب معين

8
00:02:36.750 --> 00:02:58.400
اليقين لا يزول بالشك وهذا يدخل فيه قول المؤلف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه بنى على اليقين. بنى على اليقين. وسيأتي ان شاء الله قال رحمه الله ينقذه خارج من سبيله. هذا الناقظ

9
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
الاول السبيل هو القبل والدبر. كل ما يخرج من السبيلين او من احد السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان طاهرا او نجسا. قليلا او كثيرا قليلا او كثيرا لقوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط وهذه

10
00:03:18.450 --> 00:03:38.100
يعني بالاجماع انه كل ما خرج من سرير فانه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا كالريح او كالمني مثلا قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل. الناقد الثاني قال وكذا من باقي البدن

11
00:03:38.400 --> 00:04:02.500
ينقض الخارج من باقي البدن ينقض الخارج من باقي البر لكن هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. ان كان الماء الخارج من باقي البدن يعني من غير السبيلين كان هذا خارج بولا او غائطا فان الوضوء ينتقض مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا. ان كان الخارج من

12
00:04:02.500 --> 00:04:22.500
غير السبيلين ها بولا ووائطا فان الوضوء ينتقض سواء كان قليلا او كثيرا. واما اذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط فينقض اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا نجسا اذا

13
00:04:22.500 --> 00:04:38.600
كان كثيرا نجسا اذا هذا فيه تفصيل خارج من باقي البدن هذا ان كان بولا يعني من غير السبيلين. اذا خرج شيء من غير السبيلين. وهذا ان كان بولا غائطا فينقظ مطلقا

14
00:04:38.600 --> 00:04:58.800
واما اذا كان غير البول غائط فلا ينقض الا اذا كان كثيرا نجسا. اما اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء جاء القيء قدامكم وسيدكم مؤلف قال وكذا من باقي البدن ان كان بولا او غائطا ان كان هذا خارج من بقية بدن البول او غائطا

15
00:04:58.900 --> 00:05:23.200
مطلقا طبعا هذا كما ذكرنا مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او كثيرا نجسا غيرهما. يعني غير كقيء ودم. القيء ثم اذهب عندنا نجس حتى قيء الصغير والكبير سواء كان قليلا او كثيرا. القيء الذي يخرج من انسان نجس

16
00:05:23.300 --> 00:05:42.200
القيء نجس وكذلك الدم لو خرج من لسان الدم فانه اه لا ينقض وضوء الا اذا كان كثيرا الا اذا كان كثيرا. وحد هنا وحب الكثير او الرابط الكثير هنا ما فحش

17
00:05:42.300 --> 00:05:57.200
في نفس كل احد بحسبه ما فحش في نفس كل احد بحسبه. فالشخص العادي مثلا ها الذي لا يعمل في اللحوم مثلا وليس بجزار. فالفاحش في نفسه يختلف عن الفاحش في نفس الجزار

18
00:05:57.200 --> 00:06:19.000
الجزار الذي يعمل في ذبح البهائم ها فاليسير عنده اكثر من اليسير عند بقية الناس. فالمرد اليسير هنا مرده الى كل شخص. مرده ايش؟ الى كل شخص فبعض الناس بعض النقط كثيرة عنده

19
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
فحينئذ يجب عليه ان يتطهر منها. بعض الناس لا النقط هذه الخمسة والستة والعشر يسيرة. الجزار مثلا عنده يعني نقط كثيرة في ثوبه يرى انها يسيرة. لا يلزم ان يغسل الثوب منها. حينئذ نقول لا يجب عليك تغسل الثوب. فمرد هذا الشيء لايش؟ ما

20
00:06:39.050 --> 00:06:58.150
شوفي نفسي كل احد بحسبه يعني كل شخص له حكم مستقل. كل شخص له حكم مستقل قال رحمه الله وزوال عقل وزوال عقل اه زوال العقل اه يعتبر ايضا من

21
00:06:59.000 --> 00:07:18.900
ان نواقف والمراد بها زوال التمييز زوال المراد بزوال العقل وزوال تمييز العقل وقال ولو بنوم ولو بنوم. طبعا هني الفقهاء يكونون زوال العقل مثل ايش؟ يزول العقل تماما مثل كيف يزول العقل مثل

22
00:07:18.900 --> 00:07:42.350
الجنون مثلا الجنون الجنون فانه يزول العقل معها لكن هناك حالة اخرى يغطى العقل لا يزول عقل موجود مثل ايش ها النوم المغمى عليه آآ السكران السكران عقله معها لكنه مغطى على عقله

23
00:07:42.500 --> 00:07:59.650
فاذا زال العقل تماما بالجنون او غطي على العقل فان الوضوء ينتقض قال ولو بنوم للحديث اللي ذكرته سابقا في مسند العين كأسه فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء فمن نام فليتوضأ كما في

24
00:07:59.650 --> 00:08:24.600
مسند الامام احمد قال اه يستثنى في هذه يستثنى في زوال العقل او تغطيته يستثنى صورة قال الا يسيرا يسيرا هذا ايش؟ مستثنى من النوم هذا مستثنى من النوم الا النوم اليسير اذا كان من قاعد

25
00:08:24.750 --> 00:08:47.100
او قائم. فالنوم اليسير ها من القاعد او القائم لا ينقض ايش الوضوء لا ينقض الوضوء. ما هو ضابط هذا اليسير اه يا سعيد قال ان الا نومة الا يسيرا من قاعد. ما هو ضابط النوم اليسير

26
00:08:48.050 --> 00:09:20.700
اه ايش لكل من سمع لا لا   يا ليت كذا ها العرف العرف يقول مرجعه الى العرف اذا كان هذا النوم يسيرا في العرف لكن لابد ان يكون من قاعد او قائم. دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير من القائم

27
00:09:21.650 --> 00:09:38.050
اه ها هذا من القاعد نبيه من القائم حديث ايش كان واحد ذكره ها  حديث ابن عباس لما كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكنت اذا اخفيت

28
00:09:38.500 --> 00:09:50.400
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يدل على ان اليوم النوم اليسير من القائم لا ينقض ايش؟ الوضوء. اما دليل عدم النقض من النوم اليسير من القاعدة وهو حديث انس

29
00:09:50.500 --> 00:10:11.450
ان الصحابة رضي الله عن كان ايه؟ كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون فاذا كان النوم يسيرا من القاعدة وقائم فانه لا ينتقض الوضوء لكن يستثنى من هذا الاستثناء ايضا قال غير مستند

30
00:10:11.450 --> 00:10:28.450
هذا استثناء من الاستثناء. يعني الاصل ان النوم من اليسير من القاعدة والقائم لا ينقض الوضوء. الا اذا كان هذا النائم ها نوم يسير وهو قاعدة وقال مستند هو قاعد ونام نوم يسير وهو ايش؟ مستند

31
00:10:28.550 --> 00:10:55.300
ونحوه ونحوه قالوا كالمتكئ والمحتدي. كالمتكئ والمحتبي. فاذا كان نائم نوما يسيرا ها وهو متكئ مثلا او محتبي كما يفعل اه يفعله كثير من الناس في الجمعة فان النوم ينتقض ولو كان يسيرا من قاعد او او نام او يسيرا قائم لكنه مستند على جداره. فان وضوءه ايش

32
00:10:55.450 --> 00:11:17.600
ينتقب فان وضوءه ينتقد. طبعا ايضا ذكر في الاقناع من اليسير انا حاولت اضبط اليسير في العرف هذا. يعني المراد طبعا اليسير هو المدة. النوم اليسير عرفا هو المدة مدة لكن في الحقيقة الظابط في الحنابلة فيه صعوبة فيه غموض ايضا. من الضوابط التي ذكرتها في في النوم عندهم من التي

33
00:11:17.600 --> 00:11:37.300
النوم الذي ينقض الوضوء قالوا اذا رأى رؤيا فهو كثير اذا رأى رؤيا فهو كثير وهذا يحصل كثيرا من ايش؟ الناس في صلاة الفجر كثير يحصل من صلاة الفجر خاصة اذا جالس في التشهد الاخير او التشهد بيسلم. ها

34
00:11:37.350 --> 00:11:56.050
فانه ينام ويرى رؤية احيانا وهل يتصورني الرؤية في ثواني؟ يتصور بعض الناس في ثواني بس يغفو غفوة الا يرى رؤيا فالعلماء او الاقناع ذكر ان اذا رأى رؤيا فهو كثير. حتى لو كان الزمن

35
00:11:56.100 --> 00:12:19.700
قليلا ثواني احيانا هو انا يا شيخ سعيد وبعدين ترى رؤيا فان الوضوء ينتقم فان الوضوء ينتقض وذكروا يعني آآ اه ذكرت انا في شرح الدليل يعني بعض الضوابط للنوم الناقد للوضوء وهو انا في الحقيقة ضابط يعني ضابطه صعب جدا. قال الا يسيرا من قاعدة

36
00:12:19.700 --> 00:12:39.500
وقائع غير مستند ونحوه. الناقض الثالث ولا الرابع ذا  ايه الرابع. الناقد الرابع قال ومسوا فرج ومس فرج اه مس الفرج ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم مس ذكره

37
00:12:39.550 --> 00:13:00.250
فليتوضأ وفي رواية مس فرجه فليتوضأ لكن يشترط للنقض آآ الوضوء بمس الفرج خمسة آآ شروط او خمسة قيود القيد الاول ان يكون الفرج متصلا ان يكون الفرج متصلا. القيد الثاني والشرط الثاني ان يكون اصليا. فلا نقظى بايش

38
00:13:00.550 --> 00:13:27.400
بمس الفرج غير الاصلي الشرط الثالث ان يكون من ادمي ان يكون من ادم فلا نقضى بمس ايش؟ فرج غير الادمية كالحيوانات  الشرط الرابع ان يكون المس باليد. ان يكون المس باليد فلا نقض بمس الذكر او الفرج بغير اليد

39
00:13:27.550 --> 00:13:47.850
القيد الخامس والشرط الخامس هو ان يكون بلا حائل. فاذا مس بحائل فانه لا ينتقض وضوءه فانه لا ينتقض قال وما الس فرج ومسوا فرج بيد ذكرت هذه الشروط هذا من الشروط

40
00:13:48.300 --> 00:14:12.300
او الذكر بفرج غير كذلك مس الذكر بفرج غير الذكر ينقض الوضوء. مس الذكر بفرج الغير الذكر ينقض الوضوء  قال بفرج غيره لانهم يقولون لان المس بالفرج هو افحش من المس باليد. فينقض الوضوء. فينقض الوضوء. طبعا كل الوضوء اللامس. قال

41
00:14:13.600 --> 00:14:42.850
فالناقض الخامس ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة اذا لمس الرجل اه الانثى اه بشهوة او لمست المرأة الرجل بشهوة فان الوضوء ينتقض لقوله تعالى او لامستم النساء اه او لامستم النساء

42
00:14:44.950 --> 00:15:07.450
هذا الحنابلة يحملون على ايش اذا مسها بشهوة بخلاف الشافعية الذين يستدلون بعموم هذه الاية واطلاقها وانه ما تمس الرجل المرأة وبشهوة او بغير شهوة فانه ها لا فانه ينتقض الوضوء. ويدل على ان اذا مس الانسان زوجته

43
00:15:07.450 --> 00:15:23.000
او المرأة مست زوجها بلا شهوة انه لا ينتقض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي الى قبلته فاذا سجدا غمزني. غمزني يعني

44
00:15:23.000 --> 00:15:44.300
مسها فقبضت رجلي. هذا يدل على ان مسه اذا كان بغير شهوة فانه لا ينقض ايش؟ الوضوء. لكن يشترط لنقض الوضوء بمس الذكر الانثى او العكس عدة شروط. الشرط الاول يكون بشهوة. ان يكون بشهوة. فاذا مسها كما ذكرت اذا مسها او مسها المرأة

45
00:15:44.300 --> 00:16:03.350
رجل بلا شهوة فلا ينقض للوضوء الشرط الثاني ان يكون بلا حائل ان يكون بلا حائل. طبعا المس هنا يختلف عن مس الذاكر. المس الذكر يكون فقط بايش؟ باليد. اما هنا المس يكون بجميع اجزاء البدن

46
00:16:03.350 --> 00:16:23.350
جميع اجزاء يعني اذا مس الرجل زوجته في اي مكان او مست المرأة زوجها في اي مكان وباي عضو منها بشهوة فان الوضوء ينتقض. اذا الشرط الاول يكون بشهوة الشرط الثاني ان يكون بلا حائن ان يكون المس ايحاء بلا حائل. فاذا مس الانسان

47
00:16:23.350 --> 00:16:38.800
زوجته او العكس بحائل فان الوضوء لا ينتقض الشرط الثالث ان يكون الملموس له اكثر من سبع سنوات. ان يكون الملموس له اكثر من سبع سنوات. فاذا مس الانسان الرجل مثلا بنت

48
00:16:38.800 --> 00:16:53.200
اقل لها اقل من سبع سنوات او المرأة مست آآ صبيا له اقل من سبع سنوات فانه لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة ولو كان بلا حائل الشرط الرابع ان يكون العضو

49
00:16:53.300 --> 00:17:14.000
الملموس او الممسوس متصلا او في حكم المتصل لا في حكم ايش؟ المنفصل ان يكون العضو ملموس في حكم في المتصلة وبحكم المتصل. لا في حكم ايش؟ المنفصل. فاذا مس الانسان او الرجل المرأة

50
00:17:14.000 --> 00:17:38.100
بعضو عنده في حكم مفصل مدري ايش الاظفار مثلا مس زوجته بظفره ها او مسها بيده في ظفرها بشهوة هل ينتقل الوضوء؟ او مس شعرها ها هذا كله بحكم ايش؟ المنفصلة مس شعرها بشهوة فانه لا ينتقض ايش؟ الوضوء فانه لا ينتقض الوضوء. قالوا لمس ذكر

51
00:17:38.100 --> 00:17:57.700
الانثى الاخرة لشهوة. قال لا من دون سبع ها ذكرت ذكرته من الشروط. ولا مس شعر او ظفر هذا كله لا ينقظ فلا يتقضون مسها لانها في حكم المنفصل لا مس ولا مس شعر او ظفر او سن ها

52
00:17:58.400 --> 00:18:22.000
او ابرد كذلك الامرد هو الذي يعني لم يظهر في الشعر فانه لا ينتقض الوضوء بمسه ولا مع حائل ايضا ذكرت من الشروط الا يكون مع هائل فاذا كان بحائل فلا نقضى. قال ولا ممسوس فارجوه ابدا. الممسوس فارجه او الممسوس بدنه فانه

53
00:18:22.000 --> 00:18:39.100
لا ينتقض ايش؟ وضوءه. قال ولو وجد منه شهوة. ولو وجد الممسوس او الملموس بدنه شهوة. من هذا المس فانه ولا ينتقض ايش؟ وضوءه. انما ينتقض وضوء من؟ اللامس. ففرقوا بين اللامس والملموس

54
00:18:40.500 --> 00:19:06.400
قال رحمه الله ولو وجد شهوة وينقض غسل ميت هذا ايضا من النقض السادس غسل الميت ذكرت لكم ان آآ نقظ الوضوء بغسل الميت هو ايش تعبدي قال وينقض غسل ميت او تغسيل بعض الميت ولو غسله يقولون فيه قميص ولو غسله في قميص

55
00:19:06.400 --> 00:19:30.050
ومن هو الغاسل ها  الغاسل هو قالوا ضابط الغاسل في الميت هو الذي يقلبه او يباشره ولو مرة. هو الذي يقلب الميت او يباشر تغسيله ولو مرة ولو قلبه مرة واحدة. فان وضوءه ينتقض وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

56
00:19:30.050 --> 00:19:49.900
ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاس الميت بايش بالوضوء قال وينقض غسل ميت وغسله ميت. اما اذا يممه فانه لا ينتقض وضوءه. لا ينتقضه. الناقض السابع واكل لحم ابل

57
00:19:49.950 --> 00:20:08.550
خاصة وايضا ذكرت ان النقض بلحم الابل ها تعبدي النقض بنحو باكل لحم الابل تعبدي وهذا خاص بايش باللحم فقط لا يشمل الكبد ولا الكرش ولا ولا المرق ولا اي شيء خاصة مع المتعلق النهي بلحم الابل فقط

58
00:20:08.550 --> 00:20:23.450
خاصة لا يشمل غير اللحم مما لا يسمى لحما مما لا يسمى لحما. لامر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان يتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. فقالوا له نتوضأ من لحوم الابل؟ قال

59
00:20:23.450 --> 00:20:43.350
نعم وهذا في صحيح مسلم. ولا فرق كما قال العلماء بين القليل والكثير النيء المطبوخ قال رحمه الله واكل لحم ابل خاصة وذكرت ان النقض هنا تعبدي. الناقض الثامن كل ما

60
00:20:43.350 --> 00:21:09.350
ما اوجب غسلا آآ سوى الموت. كل ما اوجب غسلا فانه ينقض الوضوء. ما هي الاشياء التي توجب الغسل ها يا محمود؟ هي موجبات الغسل التي ستأتي الستة كل التي كل شيء يوجب الغسل مثل مثلا الجماع مثلا تغييب الحشفة الحيض النفاس فانه

61
00:21:09.350 --> 00:21:26.300
الوضوء ينقض الوضوء. طيب ما هي الثمرة؟ يعني ماذا نفعل؟ يعني ما الهدف من هذه المسألة اصلا؟ ان الانسان سيغتسل اذا جامع الانسان او غيب الحشفة او حاضت المرأة او صار النفساء فانها تغتسل

62
00:21:26.350 --> 00:21:53.050
ما الثمرة من ذكر هذا الناقض ها؟ ايش  ماشي احسنت هو فعلا هذي من الثورات لكن جيد جيد وفعلا الغسل مجزي لا يجوز لا لا لا هنا يجزى يجزى لا لا يجزى يجزى

63
00:21:53.700 --> 00:22:18.200
يجزى    جيد احسنت صحيح الا تفعل المرأة او الذي عليه جنابة او حدث اكبر شيئا يشترط له الوضوء لكن من الاشياء التي ذكرها العلماء ان الانسان اذا يعني كان متوضئا مثلا ها وصار جنبا صار جنبا

64
00:22:18.200 --> 00:22:36.650
خروج المريء او بالجماع او باي شيء فانه اذا اراد ان يغتسل ها لابد حتى يرتفع حدثه الاصغر ان ينويه لابد تنوي يعني اذا اردت ان تغتسل تنوي رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر ما تقول انا متوضي

65
00:22:36.700 --> 00:22:56.700
انا متوضي قبل الجماع لا هذا الوضوء انتقض. بهذه الجنابة. وبناء عليه لو مثلا اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر. فهل الاصغر ها؟ المذهب انه لا يرتفع كما سيأتي. وهذا على المذهب المعتمد. الشيخ الاسلام كما سيأتينا ان شاء الله

66
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
اذا عنده القاعدة عنده اذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر ولو لم ينويه. الحنابلة يقولون لا. اذا اردت ان تغتسل من موجبات الغسل فلابد حتى يرتفع الحدثان ان تنويه ولا يشترط ولا يشترط اذا نويت ارتفاع هذا الاصغر ان تتوضأ

67
00:23:16.700 --> 00:23:38.750
ما يشترط فقد يكفي انك ايش تنوي رفع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر. وحينئذ يرتفع الحدثان فلو اغتسلت بصفة الغسل المجزئ فان الحدث يرتفع الاصغر والاكبر. هذا ايش؟ في من حصل له موجب من موجبات الاغتسال. ما نتكلم عن

68
00:23:38.750 --> 00:24:02.850
بيوم الجمعة هذا ما نتكلم عنه قال وكل ما وجد غصنا اوجب وضوءا طبعا. آآ سوى الموت الا الموت. الموت يوجد على المسلمين تغسيل الميت ما حكوا تغسيل ميت فرض كفاية ام اربعين فرض كفاية يوجب على المسلمين تغسيل ميت والوضوء

69
00:24:02.850 --> 00:24:29.450
توظيء الميت ما حكمه ها مستحب يعني يوجب الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وانما الوضوء فيه ايش؟ مستحب وهذا سيأتي في باء كتاب ايش الجنازة سيأتي بكتاب الجنازة. اذا قوله سوى موت فان موجبات الغسل كلها تنقض الوضوء وتوجب الوضوء ايضا

70
00:24:29.450 --> 00:24:50.850
الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب ايش؟ الوضوء. قال اوجب وضوءا. كل هذا خبر كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ومن تيقن طهارة هذا ايش؟ ذكرت لكم ان هذا يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال ومن تيقن طهارة

71
00:24:51.050 --> 00:25:11.050
يعني لو كان متيقن انه على طهارة ثم شك انه محدث فيبني على اليقين ما هو اليقين؟ الطهارة. طيب لو كان العكس هو متيقن من انه ثم شك هل توضأ ولم يتوضأ؟ فيبني على ايش؟ اليقين وهو انه محدث. قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه

72
00:25:11.050 --> 00:25:31.050
بنى على اليقين على يقينه. ثم ذكر ما يحرم للحدث قال ويحرم بحدث صلاة يحرم على المحدث ان يصلي آآ الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم

73
00:25:32.000 --> 00:25:52.000
قال رحمه الله يحرم بحدث صلاة بسبب الحدث يعني صلاة كذلك الامر الثاني الذي يحرم الطواف يحرم ايضا الطواف الطواف على المحدث ولا يجزئه ولا يجزئه لان الطواف بالبيت ايش؟ صلاة لان الطواف في البيت صلاة فيشترط له

74
00:25:52.000 --> 00:26:17.750
الطهارة الشيء الثالث الذي يحرم على المحدث قال ومسوا مصحف يحرم على المحدث ان يمس المصحف او يمس بعض مصحف حتى لو ايات يحرم عليه ان يمسها بيده او بغير يد باي عضو من جسده يحرم على الانسان ان يمس

75
00:26:17.750 --> 00:26:37.750
المحدث ان يمس المصحف او بعض ايش؟ المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا الا المطهرون لا يمسه الا المضهر. قال رحمه الله بلا حائل بلا حائل. اما اذا آآ كان مسه للمصحف

76
00:26:37.750 --> 00:26:57.750
فانه آآ يجوز فانه يجوز. قالوا له حمله المحدث حمل هذا ما يجوز آآ يعني مع المصحف من المحدث ما يجوز المحدث مع المصحف قالوا يجوز وله حمله بلا مس، له ان يحمل المصحف بلا مس

77
00:26:57.750 --> 00:27:32.650
قال وتصفحه بكمه. للمحدث ايضا ان يتصفحه يعني يقلب اوراقه. بكمه وكذلك بعود  له ان يتصفح ويقلب اوراقه بعود وآآ اه استثنى العلماء هنا اه الصغير فاستثنى العلماء الصغير فقالوا يجوز آآ مس الصغير للوح الذي فيه ايش

78
00:27:33.000 --> 00:27:55.300
قرآن اللوح فيه الذي فيه قرآن يجوز للصغير يعني يجوز للولي ان يمكن الصغير ها من مس اللوح الذي فيه آآ قرآن لكن يمسه من المحل الخالي من القرآن لا يمسه يعني لا يلمس الايات وانما يلمسه في المواضع التي ليس فيها

79
00:27:55.350 --> 00:28:10.450
قرآن ليس فيه قرآن هذا استثناء آآ في مس المصحف للمحدث وطبعا اه وجوب الوضوء انه يمس المصحف اه واجب هذا على الصغير والكبير. الكبير واضح لكن الصغير المقصود انه لا يمكن الولي

80
00:28:10.450 --> 00:28:28.300
الصغير من مس المصحف حتى ايش؟ يتوضأ. واذا مسه الصغير فان الذي يأثم من الولي الصغير لا يأثم الصغير لا يأثم