ثم قال رحمه الله ان باب نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسداته هي مفسداته نعم قل يا شيخ حمد قال رحمه الله تعالى باب نواقذ الوضوء ينقضه خالف من سبيل وكلام فاق ببدن ان كان بولا او رائضا او كثيرا نجسا غيرهما كشيء ودم. وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد انقى وخائن غير مستند ونحوه ومس طرف بيد او الذكر بفرج بفرج غيره. ولمس ذكر او انثى اخر لشهوة. لا من دون اسلاما دون سبع ولا مس شعر او ظفر او امرد ولو مع حائل. ولا ممسوس فارجوه او ولو وجد شهوة وينقض غسل ميت او اكل لحم خاصة. وكل ما اوجب رسلا سوى موت او اوجب وضوءا ومن طهارة او شك في حدث او عكسه بنى على يقين ويحرمه بحدث صلاة وطواف مس مصحف وبعضه بلا حائل وله حمله بلا مس. وتصفحوا وتصفحوا بامه وبعود. نعم اه اه ذكرت ان نواقض الوضوء هي مفسداته هي مفسداته وهي اه ثمانية كما سيذكرها المؤلف. ونذكر بعض الضوابط اليسيرة في هذا الباب. اولا الضابط الاول ينقض كل ما خرج من سبيل من ظاهر او نجس ينقض كل ما خرج من سبيل من طاهر او نجس الضابط الثاني النقض بغسل الميت واكل لحم الابل تعبدي النقض بغسل الميت واكل لحم الابل تعبدي. يعني غير معقول العلة وغير معقول معنى واذا كان غير معقول معنا فلا يقاس عليه آآ الضابط الثالث اليقين لا يزول وهذه قاعدة في الحقيقة ليست ضامت اليقين لا يزول بالشك وذكرنا ان القاعدة يعني يدخل فيها كثير من الابواب بخلاف الضابط الذي يكون متعلقا بباب معين اليقين لا يزول بالشك وهذا يدخل فيه قول المؤلف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه بنى على اليقين. بنى على اليقين. وسيأتي ان شاء الله قال رحمه الله ينقذه خارج من سبيله. هذا الناقظ الاول السبيل هو القبل والدبر. كل ما يخرج من السبيلين او من احد السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان طاهرا او نجسا. قليلا او كثيرا قليلا او كثيرا لقوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط وهذه يعني بالاجماع انه كل ما خرج من سرير فانه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا كالريح او كالمني مثلا قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل. الناقد الثاني قال وكذا من باقي البدن ينقض الخارج من باقي البدن ينقض الخارج من باقي البر لكن هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. ان كان الماء الخارج من باقي البدن يعني من غير السبيلين كان هذا خارج بولا او غائطا فان الوضوء ينتقض مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا. ان كان الخارج من غير السبيلين ها بولا ووائطا فان الوضوء ينتقض سواء كان قليلا او كثيرا. واما اذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط فينقض اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا نجسا اذا كان كثيرا نجسا اذا هذا فيه تفصيل خارج من باقي البدن هذا ان كان بولا يعني من غير السبيلين. اذا خرج شيء من غير السبيلين. وهذا ان كان بولا غائطا فينقظ مطلقا واما اذا كان غير البول غائط فلا ينقض الا اذا كان كثيرا نجسا. اما اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء جاء القيء قدامكم وسيدكم مؤلف قال وكذا من باقي البدن ان كان بولا او غائطا ان كان هذا خارج من بقية بدن البول او غائطا مطلقا طبعا هذا كما ذكرنا مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او كثيرا نجسا غيرهما. يعني غير كقيء ودم. القيء ثم اذهب عندنا نجس حتى قيء الصغير والكبير سواء كان قليلا او كثيرا. القيء الذي يخرج من انسان نجس القيء نجس وكذلك الدم لو خرج من لسان الدم فانه اه لا ينقض وضوء الا اذا كان كثيرا الا اذا كان كثيرا. وحد هنا وحب الكثير او الرابط الكثير هنا ما فحش في نفس كل احد بحسبه ما فحش في نفس كل احد بحسبه. فالشخص العادي مثلا ها الذي لا يعمل في اللحوم مثلا وليس بجزار. فالفاحش في نفسه يختلف عن الفاحش في نفس الجزار الجزار الذي يعمل في ذبح البهائم ها فاليسير عنده اكثر من اليسير عند بقية الناس. فالمرد اليسير هنا مرده الى كل شخص. مرده ايش؟ الى كل شخص فبعض الناس بعض النقط كثيرة عنده فحينئذ يجب عليه ان يتطهر منها. بعض الناس لا النقط هذه الخمسة والستة والعشر يسيرة. الجزار مثلا عنده يعني نقط كثيرة في ثوبه يرى انها يسيرة. لا يلزم ان يغسل الثوب منها. حينئذ نقول لا يجب عليك تغسل الثوب. فمرد هذا الشيء لايش؟ ما شوفي نفسي كل احد بحسبه يعني كل شخص له حكم مستقل. كل شخص له حكم مستقل قال رحمه الله وزوال عقل وزوال عقل اه زوال العقل اه يعتبر ايضا من ان نواقف والمراد بها زوال التمييز زوال المراد بزوال العقل وزوال تمييز العقل وقال ولو بنوم ولو بنوم. طبعا هني الفقهاء يكونون زوال العقل مثل ايش؟ يزول العقل تماما مثل كيف يزول العقل مثل الجنون مثلا الجنون الجنون فانه يزول العقل معها لكن هناك حالة اخرى يغطى العقل لا يزول عقل موجود مثل ايش ها النوم المغمى عليه آآ السكران السكران عقله معها لكنه مغطى على عقله فاذا زال العقل تماما بالجنون او غطي على العقل فان الوضوء ينتقض قال ولو بنوم للحديث اللي ذكرته سابقا في مسند العين كأسه فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء فمن نام فليتوضأ كما في مسند الامام احمد قال اه يستثنى في هذه يستثنى في زوال العقل او تغطيته يستثنى صورة قال الا يسيرا يسيرا هذا ايش؟ مستثنى من النوم هذا مستثنى من النوم الا النوم اليسير اذا كان من قاعد او قائم. فالنوم اليسير ها من القاعد او القائم لا ينقض ايش الوضوء لا ينقض الوضوء. ما هو ضابط هذا اليسير اه يا سعيد قال ان الا نومة الا يسيرا من قاعد. ما هو ضابط النوم اليسير اه ايش لكل من سمع لا لا يا ليت كذا ها العرف العرف يقول مرجعه الى العرف اذا كان هذا النوم يسيرا في العرف لكن لابد ان يكون من قاعد او قائم. دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير من القائم اه ها هذا من القاعد نبيه من القائم حديث ايش كان واحد ذكره ها حديث ابن عباس لما كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكنت اذا اخفيت اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يدل على ان اليوم النوم اليسير من القائم لا ينقض ايش؟ الوضوء. اما دليل عدم النقض من النوم اليسير من القاعدة وهو حديث انس ان الصحابة رضي الله عن كان ايه؟ كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون فاذا كان النوم يسيرا من القاعدة وقائم فانه لا ينتقض الوضوء لكن يستثنى من هذا الاستثناء ايضا قال غير مستند هذا استثناء من الاستثناء. يعني الاصل ان النوم من اليسير من القاعدة والقائم لا ينقض الوضوء. الا اذا كان هذا النائم ها نوم يسير وهو قاعدة وقال مستند هو قاعد ونام نوم يسير وهو ايش؟ مستند ونحوه ونحوه قالوا كالمتكئ والمحتدي. كالمتكئ والمحتبي. فاذا كان نائم نوما يسيرا ها وهو متكئ مثلا او محتبي كما يفعل اه يفعله كثير من الناس في الجمعة فان النوم ينتقض ولو كان يسيرا من قاعد او او نام او يسيرا قائم لكنه مستند على جداره. فان وضوءه ايش ينتقب فان وضوءه ينتقد. طبعا ايضا ذكر في الاقناع من اليسير انا حاولت اضبط اليسير في العرف هذا. يعني المراد طبعا اليسير هو المدة. النوم اليسير عرفا هو المدة مدة لكن في الحقيقة الظابط في الحنابلة فيه صعوبة فيه غموض ايضا. من الضوابط التي ذكرتها في في النوم عندهم من التي النوم الذي ينقض الوضوء قالوا اذا رأى رؤيا فهو كثير اذا رأى رؤيا فهو كثير وهذا يحصل كثيرا من ايش؟ الناس في صلاة الفجر كثير يحصل من صلاة الفجر خاصة اذا جالس في التشهد الاخير او التشهد بيسلم. ها فانه ينام ويرى رؤية احيانا وهل يتصورني الرؤية في ثواني؟ يتصور بعض الناس في ثواني بس يغفو غفوة الا يرى رؤيا فالعلماء او الاقناع ذكر ان اذا رأى رؤيا فهو كثير. حتى لو كان الزمن قليلا ثواني احيانا هو انا يا شيخ سعيد وبعدين ترى رؤيا فان الوضوء ينتقم فان الوضوء ينتقض وذكروا يعني آآ اه ذكرت انا في شرح الدليل يعني بعض الضوابط للنوم الناقد للوضوء وهو انا في الحقيقة ضابط يعني ضابطه صعب جدا. قال الا يسيرا من قاعدة وقائع غير مستند ونحوه. الناقض الثالث ولا الرابع ذا ايه الرابع. الناقد الرابع قال ومسوا فرج ومس فرج اه مس الفرج ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ وفي رواية مس فرجه فليتوضأ لكن يشترط للنقض آآ الوضوء بمس الفرج خمسة آآ شروط او خمسة قيود القيد الاول ان يكون الفرج متصلا ان يكون الفرج متصلا. القيد الثاني والشرط الثاني ان يكون اصليا. فلا نقظى بايش بمس الفرج غير الاصلي الشرط الثالث ان يكون من ادمي ان يكون من ادم فلا نقضى بمس ايش؟ فرج غير الادمية كالحيوانات الشرط الرابع ان يكون المس باليد. ان يكون المس باليد فلا نقض بمس الذكر او الفرج بغير اليد القيد الخامس والشرط الخامس هو ان يكون بلا حائل. فاذا مس بحائل فانه لا ينتقض وضوءه فانه لا ينتقض قال وما الس فرج ومسوا فرج بيد ذكرت هذه الشروط هذا من الشروط او الذكر بفرج غير كذلك مس الذكر بفرج غير الذكر ينقض الوضوء. مس الذكر بفرج الغير الذكر ينقض الوضوء قال بفرج غيره لانهم يقولون لان المس بالفرج هو افحش من المس باليد. فينقض الوضوء. فينقض الوضوء. طبعا كل الوضوء اللامس. قال فالناقض الخامس ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة اذا لمس الرجل اه الانثى اه بشهوة او لمست المرأة الرجل بشهوة فان الوضوء ينتقض لقوله تعالى او لامستم النساء اه او لامستم النساء هذا الحنابلة يحملون على ايش اذا مسها بشهوة بخلاف الشافعية الذين يستدلون بعموم هذه الاية واطلاقها وانه ما تمس الرجل المرأة وبشهوة او بغير شهوة فانه ها لا فانه ينتقض الوضوء. ويدل على ان اذا مس الانسان زوجته او المرأة مست زوجها بلا شهوة انه لا ينتقض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي الى قبلته فاذا سجدا غمزني. غمزني يعني مسها فقبضت رجلي. هذا يدل على ان مسه اذا كان بغير شهوة فانه لا ينقض ايش؟ الوضوء. لكن يشترط لنقض الوضوء بمس الذكر الانثى او العكس عدة شروط. الشرط الاول يكون بشهوة. ان يكون بشهوة. فاذا مسها كما ذكرت اذا مسها او مسها المرأة رجل بلا شهوة فلا ينقض للوضوء الشرط الثاني ان يكون بلا حائل ان يكون بلا حائل. طبعا المس هنا يختلف عن مس الذاكر. المس الذكر يكون فقط بايش؟ باليد. اما هنا المس يكون بجميع اجزاء البدن جميع اجزاء يعني اذا مس الرجل زوجته في اي مكان او مست المرأة زوجها في اي مكان وباي عضو منها بشهوة فان الوضوء ينتقض. اذا الشرط الاول يكون بشهوة الشرط الثاني ان يكون بلا حائن ان يكون المس ايحاء بلا حائل. فاذا مس الانسان زوجته او العكس بحائل فان الوضوء لا ينتقض الشرط الثالث ان يكون الملموس له اكثر من سبع سنوات. ان يكون الملموس له اكثر من سبع سنوات. فاذا مس الانسان الرجل مثلا بنت اقل لها اقل من سبع سنوات او المرأة مست آآ صبيا له اقل من سبع سنوات فانه لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة ولو كان بلا حائل الشرط الرابع ان يكون العضو الملموس او الممسوس متصلا او في حكم المتصل لا في حكم ايش؟ المنفصل ان يكون العضو ملموس في حكم في المتصلة وبحكم المتصل. لا في حكم ايش؟ المنفصل. فاذا مس الانسان او الرجل المرأة بعضو عنده في حكم مفصل مدري ايش الاظفار مثلا مس زوجته بظفره ها او مسها بيده في ظفرها بشهوة هل ينتقل الوضوء؟ او مس شعرها ها هذا كله بحكم ايش؟ المنفصلة مس شعرها بشهوة فانه لا ينتقض ايش؟ الوضوء فانه لا ينتقض الوضوء. قالوا لمس ذكر الانثى الاخرة لشهوة. قال لا من دون سبع ها ذكرت ذكرته من الشروط. ولا مس شعر او ظفر هذا كله لا ينقظ فلا يتقضون مسها لانها في حكم المنفصل لا مس ولا مس شعر او ظفر او سن ها او ابرد كذلك الامرد هو الذي يعني لم يظهر في الشعر فانه لا ينتقض الوضوء بمسه ولا مع حائل ايضا ذكرت من الشروط الا يكون مع هائل فاذا كان بحائل فلا نقضى. قال ولا ممسوس فارجوه ابدا. الممسوس فارجه او الممسوس بدنه فانه لا ينتقض ايش؟ وضوءه. قال ولو وجد منه شهوة. ولو وجد الممسوس او الملموس بدنه شهوة. من هذا المس فانه ولا ينتقض ايش؟ وضوءه. انما ينتقض وضوء من؟ اللامس. ففرقوا بين اللامس والملموس قال رحمه الله ولو وجد شهوة وينقض غسل ميت هذا ايضا من النقض السادس غسل الميت ذكرت لكم ان آآ نقظ الوضوء بغسل الميت هو ايش تعبدي قال وينقض غسل ميت او تغسيل بعض الميت ولو غسله يقولون فيه قميص ولو غسله في قميص ومن هو الغاسل ها الغاسل هو قالوا ضابط الغاسل في الميت هو الذي يقلبه او يباشره ولو مرة. هو الذي يقلب الميت او يباشر تغسيله ولو مرة ولو قلبه مرة واحدة. فان وضوءه ينتقض وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاس الميت بايش بالوضوء قال وينقض غسل ميت وغسله ميت. اما اذا يممه فانه لا ينتقض وضوءه. لا ينتقضه. الناقض السابع واكل لحم ابل خاصة وايضا ذكرت ان النقض بلحم الابل ها تعبدي النقض بنحو باكل لحم الابل تعبدي وهذا خاص بايش باللحم فقط لا يشمل الكبد ولا الكرش ولا ولا المرق ولا اي شيء خاصة مع المتعلق النهي بلحم الابل فقط خاصة لا يشمل غير اللحم مما لا يسمى لحما مما لا يسمى لحما. لامر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان يتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. فقالوا له نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وهذا في صحيح مسلم. ولا فرق كما قال العلماء بين القليل والكثير النيء المطبوخ قال رحمه الله واكل لحم ابل خاصة وذكرت ان النقض هنا تعبدي. الناقض الثامن كل ما ما اوجب غسلا آآ سوى الموت. كل ما اوجب غسلا فانه ينقض الوضوء. ما هي الاشياء التي توجب الغسل ها يا محمود؟ هي موجبات الغسل التي ستأتي الستة كل التي كل شيء يوجب الغسل مثل مثلا الجماع مثلا تغييب الحشفة الحيض النفاس فانه الوضوء ينقض الوضوء. طيب ما هي الثمرة؟ يعني ماذا نفعل؟ يعني ما الهدف من هذه المسألة اصلا؟ ان الانسان سيغتسل اذا جامع الانسان او غيب الحشفة او حاضت المرأة او صار النفساء فانها تغتسل ما الثمرة من ذكر هذا الناقض ها؟ ايش ماشي احسنت هو فعلا هذي من الثورات لكن جيد جيد وفعلا الغسل مجزي لا يجوز لا لا لا هنا يجزى يجزى لا لا يجزى يجزى يجزى جيد احسنت صحيح الا تفعل المرأة او الذي عليه جنابة او حدث اكبر شيئا يشترط له الوضوء لكن من الاشياء التي ذكرها العلماء ان الانسان اذا يعني كان متوضئا مثلا ها وصار جنبا صار جنبا خروج المريء او بالجماع او باي شيء فانه اذا اراد ان يغتسل ها لابد حتى يرتفع حدثه الاصغر ان ينويه لابد تنوي يعني اذا اردت ان تغتسل تنوي رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر ما تقول انا متوضي انا متوضي قبل الجماع لا هذا الوضوء انتقض. بهذه الجنابة. وبناء عليه لو مثلا اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر. فهل الاصغر ها؟ المذهب انه لا يرتفع كما سيأتي. وهذا على المذهب المعتمد. الشيخ الاسلام كما سيأتينا ان شاء الله اذا عنده القاعدة عنده اذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر ولو لم ينويه. الحنابلة يقولون لا. اذا اردت ان تغتسل من موجبات الغسل فلابد حتى يرتفع الحدثان ان تنويه ولا يشترط ولا يشترط اذا نويت ارتفاع هذا الاصغر ان تتوضأ ما يشترط فقد يكفي انك ايش تنوي رفع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر. وحينئذ يرتفع الحدثان فلو اغتسلت بصفة الغسل المجزئ فان الحدث يرتفع الاصغر والاكبر. هذا ايش؟ في من حصل له موجب من موجبات الاغتسال. ما نتكلم عن بيوم الجمعة هذا ما نتكلم عنه قال وكل ما وجد غصنا اوجب وضوءا طبعا. آآ سوى الموت الا الموت. الموت يوجد على المسلمين تغسيل الميت ما حكوا تغسيل ميت فرض كفاية ام اربعين فرض كفاية يوجب على المسلمين تغسيل ميت والوضوء توظيء الميت ما حكمه ها مستحب يعني يوجب الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وانما الوضوء فيه ايش؟ مستحب وهذا سيأتي في باء كتاب ايش الجنازة سيأتي بكتاب الجنازة. اذا قوله سوى موت فان موجبات الغسل كلها تنقض الوضوء وتوجب الوضوء ايضا الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب ايش؟ الوضوء. قال اوجب وضوءا. كل هذا خبر كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ومن تيقن طهارة هذا ايش؟ ذكرت لكم ان هذا يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال ومن تيقن طهارة يعني لو كان متيقن انه على طهارة ثم شك انه محدث فيبني على اليقين ما هو اليقين؟ الطهارة. طيب لو كان العكس هو متيقن من انه ثم شك هل توضأ ولم يتوضأ؟ فيبني على ايش؟ اليقين وهو انه محدث. قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على اليقين على يقينه. ثم ذكر ما يحرم للحدث قال ويحرم بحدث صلاة يحرم على المحدث ان يصلي آآ الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم قال رحمه الله يحرم بحدث صلاة بسبب الحدث يعني صلاة كذلك الامر الثاني الذي يحرم الطواف يحرم ايضا الطواف الطواف على المحدث ولا يجزئه ولا يجزئه لان الطواف بالبيت ايش؟ صلاة لان الطواف في البيت صلاة فيشترط له الطهارة الشيء الثالث الذي يحرم على المحدث قال ومسوا مصحف يحرم على المحدث ان يمس المصحف او يمس بعض مصحف حتى لو ايات يحرم عليه ان يمسها بيده او بغير يد باي عضو من جسده يحرم على الانسان ان يمس المحدث ان يمس المصحف او بعض ايش؟ المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا الا المطهرون لا يمسه الا المضهر. قال رحمه الله بلا حائل بلا حائل. اما اذا آآ كان مسه للمصحف فانه آآ يجوز فانه يجوز. قالوا له حمله المحدث حمل هذا ما يجوز آآ يعني مع المصحف من المحدث ما يجوز المحدث مع المصحف قالوا يجوز وله حمله بلا مس، له ان يحمل المصحف بلا مس قال وتصفحه بكمه. للمحدث ايضا ان يتصفحه يعني يقلب اوراقه. بكمه وكذلك بعود له ان يتصفح ويقلب اوراقه بعود وآآ اه استثنى العلماء هنا اه الصغير فاستثنى العلماء الصغير فقالوا يجوز آآ مس الصغير للوح الذي فيه ايش قرآن اللوح فيه الذي فيه قرآن يجوز للصغير يعني يجوز للولي ان يمكن الصغير ها من مس اللوح الذي فيه آآ قرآن لكن يمسه من المحل الخالي من القرآن لا يمسه يعني لا يلمس الايات وانما يلمسه في المواضع التي ليس فيها قرآن ليس فيه قرآن هذا استثناء آآ في مس المصحف للمحدث وطبعا اه وجوب الوضوء انه يمس المصحف اه واجب هذا على الصغير والكبير. الكبير واضح لكن الصغير المقصود انه لا يمكن الولي الصغير من مس المصحف حتى ايش؟ يتوضأ. واذا مسه الصغير فان الذي يأثم من الولي الصغير لا يأثم الصغير لا يأثم