﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.450
هناء من العراق لها سؤالان سؤاله الاول عن والله قصة طويلة ايه المرأة الام المقتدرة التي عندها بستان وهي قائمة عليك هل يجوز لها ان تدفع زكاتها لابنتها المعاقة التي لا تستطيع العمل ولاولادها؟ لبناتها جاء في الصحيح ان امرأة

2
00:00:25.450 --> 00:00:41.200
مسعود رضي الله تعالى عنه تصدقت على زوجها وعلى ابنائها وعلى اولادها وقال مسلا فيها خلاف للمكر والعلم على ان على ان الفروع والاصول لا لا يعطون الزكاة ابدا خاصة من جهة الرجل وهذا محل اجماع نقله ابن منذر اما من جهة

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
فنقول للمرأة ان تنفق لها ان تخرج زكاتها لزوجها وتعطيها زوجها بشرط الا يعود بهذه الزكاة على النفقة عليها بسببها فنقول اذا كانت المرأة عندها امرأة بنت معاقة وليس ولها اولاد او بنات معاقية بنات لهذه البنت

4
00:01:01.200 --> 00:01:20.400
قل اعطه من الزكاة ولا حرج عليك في ذلك. والاكمل الافضل حتى تخرج من خلاف اهل العلم ان تعطيه من الصدقة. لكن لو اعطيته من الزكاة نقول لا حرج اذا كانوا اذا كانوا فقراء ومساكين ولا يجدوا من يعولهم ويقوتهم. تدل يا شيخي الكريم اقدم نصيحة

5
00:01:20.500 --> 00:01:33.300
اختي هناء اه يعني النصيحة والواجب حقيقة في حق هذه الامة ومن يريها ان يقوم بشكايته الى المحكمة. هذا الاب الظالم الذي لا ينفق على بناته واولاده. لا يعوق على هذا

6
00:01:34.050 --> 00:01:55.250
زوجته اصابتها اعاقة تركها هي واولادها لا يليق ابدا فهذا محرم ويلزم بذلك باتفاق اهل العلم يلزم بالنفقة ويجب على القاضي وعلى ولي الامر ان يلزمه وبالنفقة على اولاده اما الزوجة المطلقة اذا كان طلاقها بائن وطلاق مكتوب

7
00:01:55.300 --> 00:02:06.950
فلا يلزمه النفق عليها حيث بعد انتهاء عدتها وانما الذي يلزمه نفقة اولاده. انا انبه هنا يعني من خلال خبرة يسيرة اواصلها بالمحاكم ان في قضاء التنفيذ لدينا في السعودية

8
00:02:07.400 --> 00:02:32.450
يلزم الزوج بالانفاق يقتطع من راتبه دون مشورته يقتطع من راتبيه فينزل مباشرة في حساب لاولاده ولو كان قد طلق امهم طبعا هذا من باب النفقة اذا كان آآ رفعت عليه قضية الوالد. بل يطالب حتى الذي مضى يلزم به. طبعا ايه نعم. حقوق نعم

9
00:02:32.450 --> 00:02:34.111
نسأل الله العافية