المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تسعة ومن رسالة رفع الملام خمسة عشر ومئة يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. فقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ستة عشر ومئة. وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبولا عاما. يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه وجميع الاعدار ثلاثة اصناف. احدها عدم اعتقاده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ. ثم فصل هذه الاصناف الى عشرة انواع ثم قال فهذه الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن عليه فان مدارك العلم واسعة. ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. وان كان اعلم اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ. اذا لم يعارضه دليل جيل اخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض وانه في نفسه قد يكون معذورا في تركه ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. سبعة عشر ومئة. واذا كان الترك يكون لبعض هذه فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة او غضب او عذاب ونحو ذلك فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم بين الامة فيه خلافا الا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي واضرابه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم او بتمكنه من العلم بالتحريم. ثمانية عشر ومئة وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاصه العمل لله وبعدم حبوط العمل في الردة ثمان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد ان الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية ومنها بلاء الدنيا مصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين. فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من فهنالك يلحق الوعيد به