﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ولا رياح اذا لم يكن معه ندم ولا نياح فبكاء على الميت مباح اذا لم يصحب رفع صوت او ندب او نياحة معي اهل العلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على على ابن ابراهيم وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ثم قال ان العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول الا ما يرضي ربنا والا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على سعد ابن عبادة حين وجده مغشيا عليه. ان الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحل. تقدم عندنا ان البكاء على الميت مباح. لان دوافع ذلك الرحمة. ولا يشرع تكلف هذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ويندب الى الرجل والعبد الى ان لا يرفع صوته في ذلك. لان النبي دمعت عينه ولم يرتفع صوته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب دمع العين. ولكن يعذب

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اللسان اي اذا كان في اعتراض وجزع او بدعاء بدعوة اهل الجاهلية او ما شابه ذلك واما الاحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
معنا هذا الخبر يعذب يعني يتألم وليس معنى يعذب يعاقب. فان هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وهل هذا عقاب؟ ولكن هذا تألم. لان الميت يحتاج الى دعاء. ذريته عنه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
المسلمين. فحين يراهم يبكون ما ينتفع ببكائهم كالرجل الغريق. كالرجل الغريق حين تراه غريق وتبكي عنده ما ينتفع ببكائك انما يحتاج منك ان تنقذه كالرجل الجائع الذي تقطع تتقطع معه جوعا ما يستفيد من بكاءك يتألم من بكائك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
انما يحتاج الى اطعامه وبذل الجهد في سبيل انقاذه. فكذلك الميت يتألم ببكائه عليه لانه لا ينتفع بهذا لا يستفيد شيئا لكن لا يعاقب الا اذا اوصى اذا اوصى نبيه يبكو عليه كما كان يفعل اهل الجاهلية فان هذا يعاقب على فعل

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
نعم. السلام عليكم. في حديث سعد بن عبادي يا شيخ. نعم. الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس سعد ابن وقاص هو عادة قال لعلك ان تخلف ولا بكى عليه الزمان

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عفا الله عنه. لكن ان صحب هذا البكاء لاحد وهي البكاء بصوت ورنة وندب كان محرما لقوله صلى وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفقر في الاحساب والقانون في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرفان من قطران وذرع من جرف رواه مسلم. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على تحريم الندب والنياحة. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال

12
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت. رواه مسلم. وزيارة الرجال لقبور مستحبة باجماع اهل العلم القبور على انواع. زيارة القبور على انواع. النوع الاول زيارة قبر الكافر. زيارة قبر الكافر على وجه الاتعاظ. فهذا مباح. لان

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه. رواه مسلم في صحيحه. وهذا على وجه الاتعاظ يتعظ الانسان ويبعث هذا عنده الخوف حتى لا يموت على ما مات عليه هؤلاء. النوع

14
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
زيارة محرمة وهي زيارة المقابر للدعاء عند القبور كما يصنع بعض الجهلة يقول ان الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب. وهذا بدعة ووسيلة من وسائل النوع الثالث زيارة المقابر للدعاء له

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وتذكر الاخرة ونحو ذلك. هذا النوع هو المستحب. وهو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم امة عليه ولكن لا يستحب الاكثار من ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. تزور احيانا وتترك

16
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
احيانا تذاكر عامة عندنا يخصصون اياما وهذا غلط لا اصل له. لا تخصص اياما نعم. قال لا يجوز. المسلم بالاجماع. زوروا القبور فانها وزيارة الرجال لقبور مستحبة باجماع اهل العلم. اما الرجال اما النساء فلا تزر مقابر في اصح قولها العلماء

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
في حديث عمر بن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وهذا حديث جيد. تقوم بمثله حجة. ويكون هذا مخصصا لحديث كنت ناهيكم عن زيارة القبور فزوروه

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ولان اكثر الاصوليين يقولون اذا جاء الخاص بعد العام او كان او جاء العام بعد الخاص فانه لا ينسخ ويبقى الخاص على خصوصه. فعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها. يختص بالرجال ويبقى الخاص على خصوصه. وهذا قول اكثر الاصوليين

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وهذا قول اكثر المصريين. وعلى هذا تمنع المرأة من زيارة المقابر وما يدل على منع المرأة من زيارة المقابر حديث ام عطية كنا كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق

20
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فقوله كنا نهينا عن اتباع الجنائز اذا نهيت المرأة عن ما مقدمات المقابر عن المقابر من باب اولى. لان هناك شيء في الشريعة. ينهى عن مقدماته ثم يباح نهاياته. هذا لا يمكن ان يقال به. اما قول ام عطية ولم يعزم علينا فاختلف في ذلك. فقيل

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اذا يؤكد النهي علينا. ويبقى النهي موجودا. والقول الاخرون هذا من ظنه. هي ظنت انه لم يؤكد لم يحزن عليهم. لكن النبي نهى عن ذلك. نعم. ويقول اذا مر بها

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
مبالغ بالزيارة انا ما ذكرت هذا اللفظ ذكرت اللفظ زوارات لم اذكر لفظ زوارات زوارات نعم صيغة مبالغة كما قال اسحاق بن راويه عنه الترمذي قال يعني لتكثر الزيارة لكن انا ما ذكرت ذكرت لفظ ابن حبان زوران بمعنى زيارة مطلقة هذي ما في سورة مبالغة

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
نعم تفصيل لكن طبعا الطرف الاخر ينازع عن هذا نازع اصلا في ضبط اللفظ بنزع اشياء كثيرة لكن ضبط او غير واحد من الائمة. ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليكم اهل القوة. سلام

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عليكم اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ان اللهم لا ترحم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. لثبوت لثبوت اكثر هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من الادعية الحسنة فلا بأس. واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت مسلم نفعه ذلك. لا يفعل في المقابر. المقابر ليست موضعا للقرب. بينما تقدم بالامس الحديث عن ذلك. انما بمعنى يفعل اللي يسبح يقول سبحان الله والحمد لله

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الله اكبر اجعل اجره وثوابها للميت هذا يصله في اصح قوله العلماء وفي امران مجمع على اصول للميت. الدعاء والصدقة. قد اجمع العلماء على وصول هذين الامرين للميت لا نزاع فيه. فمن تصدق بصدقة

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ثقة عن ميت او دعا للميت واصل اليه بالاجماع. وقد جاء عند الامام احمد وغيره بسند صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليبلغ العبد في الجنة المنزلة الرفيعة. فيقول يا ربي ان هذا لي؟ فيقال له

28
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
استغفار ولدك لك ولو لم يكن الدعاء ينفع لما كان للصلاة على الميت معنى لانها وقد قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فهذا دليل على ان الدعاء ينفع. وهذا مجمع عليه

29
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
اما بقية القرب كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والطواف عن الميت ونحو ذلك فمختلف فيه فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان القرآن لا تصل. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم

30
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
فما ذكر عن احد الصحابة ان يقرأ القرآن ويجعله اجر وثوابه للميت. وقول في المسألة ان هذا يفصل. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح لالة ابن القيم على هذا بالقياس. وانه اذا وصلت العبادات البدنية. كالصيام

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فيصل صام عنه وليه فان كل عبادة بدنية تصل. واذا وصلت العبادات المالية كالصدقة فان كل عبادة مالية هي تصل واذا وصلت العبادات المركبة كالحج فان كل عبادة مركبة تصل

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ونحى ابن القيم نحو هذا المنحى ثم ناصر هذا القول. وانه يقولون قيل لوصول شيء دون شيء عدم الافتراق بين الامرين وان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
متفرقين. وادي المسألة من مسائل الاجتهاد. نعم. نعم بدأت المركبة ما فيها خلاف. بدأت مركبة. مالية وبدنية. نعم؟ الاجماع ما على ما احد حكى الاجماع. لكن اللي حكوا الاجماع على الصدقة

34
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الدعاء. نعم. عفا الله عنك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال رحمه الله كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. فلا تجب على كافر

35
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اجماع لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وكافر الذمي وهو الذي بلاد المسلمين يجب عليه ان يدفع الجزية للمسلمين لقوله تعالى لحتى يلقوا الجزية وهم صاغرون. كما ان

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اياك لا تجب على العبد المملوك لانه لا يملك مالا. بل هو وما معه من المال ملك لسيده. الزكاة لا تجب الا في خمسة شروط الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الحرية

37
00:13:30.050 --> 00:14:10.050
الشرط الثالث تمام الملك. الشرط الرابع مضي الحول. الشر الشرط الخامس بلوغ النصاب. اذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط فلا زكاة على المسلم ويشترط في الزكاة اجتماعها نعم. رضي الله عنه. والزكاة كذلك لا تجب في

38
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
حتى يبلغ حتى يبلغ نصابه. وهذا مجمع عليه. وساتلف انصبة الاموال وذكر وذكر الادلة عليها ان شاء الله وكذلك لا تجب الزكاة في المال اذا لم اذا لم يملكه صاحبه ملكا تاما. فلو ملك شخص مالا ملكا

39
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
غير مستقل لم تجب فيه زكاة. مثل رجل ورث مالا عن ابيه. كرجل ورث مالا عن ابيه. ولم يستطع قبضه اما لان الوكيل منعه من ذلك. او لان الاجراءات النظامية في المحكمة تأخرت. فهذا

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
فلا زكاة عليه في المال. ولو بقي عشر سنين واذا قبضه لا يزكي يستقبل به لان من شروط الزكاة تمام الملك وهذا ما تم ملكه على المال. اما اذا كان باختياره قال انا ادع

41
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
باختياري يستطيع ان يأخذه لكن قال دعه لا حاجة لي فيه. فهذا يزكيه كل عام. لانه بمنزلة ما في يده وكذلك لو اقرب رجلا قرظا يعني كان تقرض فلانة من الناس مئة الف ريال ثم جعل

42
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
يماطل حال الحول ويماطل. فلا زكاة عليك في هذا المال. لان هذا مال غير مقدور علي ومن شروط الزكاة تمام الملك. ولن يتم ملكي على قد يأتيني بمال وقد لا يأتيني. فاذا قبضت

43
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
اذا قبضت المال بعد سنتين ثلاث او اربع تزكيه لسنة واحدة. كما هو مذهب الامام احمد واما ابن تيمية رحمه الله فيقول لا زكاة ايضا عليك للصورة وانما تستقبل به حولا جديدا

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
نعم. عفا الله عنك وذلك كمال المكاتب والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيدي باقصاه فاذا ملك مالا قبل سداد جميع الاقساط فملكه لهذا الماء فملكه لهذا المال غير مستقر

45
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
في احتمال ان يعجز عن سداد جميع الاقساط فيرجع فيرجع عبدا مملوكا وتبطل مكاتبة ويصبح المال الذي بيده ملكا وكذلك لا تجب الزكاة في المال الذي آآ اعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجاليات

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الخيرية وجمعيات البر ليسرة في امور الدعوة او الجهاد. او ليوزع على الفقراء او ليبنى لهم به مساكن او ليبنى بمساجد وكذلك لا تجب الزكاة في الاوقاف التي اوقفت على مصارف خيرية كالفقراء وامور الدعوة والتعليم

47
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
الجهاد ونحوها. نعم ينبغي ان نفرق بين الوقف. الوقف له صورتان وقف على شخص معين على جهة عامة واشخاص غير مخصوصين. كشخص يوقف مالا على هذا لا زكاة فيه. لانه لم يوقفه على فلان من الناس. انما وقف على الفقراء يعني الحكم

48
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
تعلق بالوصف ولم يتعلق بالشخص. واخر اوقف بيتا على فلان من الناس فهذا المال اذا قبض حاله عليه الحول تجب فيه الزكاة. لانه خاف على جهة خاصة وينبغي التفريق بينما الوقف العام والوقف الخاص. الوقف الخاص تجب عليك الزكاة. فمن اوقف على

49
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
زيد او عبيد من الناس وحال الحول على هذا المال. فهذا تجد فيه الزكاة لان هذا له ملك. الخلاف الاول لا مالك له وهذا له مالك. وكل مال له مال تجد فيه الزكاة. نعم. المجد هو المتوقع عليه

50
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
نعم المالك هو المقاطع. اي نعم. نعم. فمن شروط الزكاة قلنا تمام الملك. ولقد تم الملك على المال. ما قبض خلاف المال الاول لو اخذنا منه ورجعناه اليهم. عفا الله عنك. قال وكذا

51
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عفا الله عنه قال وكذلك لا زكاة في المال الذي يجمع من افراد عائلة معينة او اهل قرية يوضع في صندوق او بنكه. والذي يسمى في هذا الوقت الصندوق العائلي. والذي يصرف بالغالي في الديات والحوادث الكبيرة التي تصيب

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
افراد مساهمين. نعم. لانه لا مالك له. والقاعدة كل مال ليس له مالك فلا زكاة به. وكل مال له مالك ما فيه زكاة. هذه القاعدة فهذا المال لا زكاة فيه اذا كان لا يعاد المال الى المشاركين فيه. ولا الى ورثتهم بعد ذلك

53
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الا عند حصول حاج او نحوه مما وضع هذا الصندوق من اجله لانه مال رصد للبر والاعانة وليس ملكا لاحد ممن تبرع فكانت الوقف اما ان كان المال يعود بعد مدة الا مشاة الى المشارك او الى ورثته فتجب فيه الزكاة لانه

54
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ولم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم الخلق. معشرات. لان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط في ذلك الحول فلو كان عند الانسان نخل او ثمرة تخرج في العام مرتين. هل ننتظر الحاوي

55
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لا ما ننتظر الحوض واتوا حق يوم حصاده. نعم. ان الخارج من الارض فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه يحول عليه الحول بل يجب اخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد والجزاد لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذلك المعادن

56
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
عند استخراجها قياسا على الحبوب والثمار. وكذلك لا هذا على القوي بالمعادن. المعادن زكاة المعادن خلاف وستمر بنا ان شاء الله هذه المسألة في قولان للعلماء بعض العلماء يلحقها يلحق المعادن

57
00:20:50.050 --> 00:21:00.050
الخارج من الارظ وان الزكاة تجد في كل خارج من الارظ سواء كان الحبوب والثمار او ما غير ذلك. وبعظ العلماء يقول لم يثبت دليل على المعادن ولا زكاة فيها

58
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وسنذكر ان شاء الله هذه المسألة في بابه. نعم. وكذلك لا يساق الحول في وجوب زكاتي انما النصاب من من المساج. فاذا كان عند الانسان مثلا اربعون شاة فهذه بلغت النصاب. فاذا حال

59
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
هي الحول وجب عليه اخراج شاة واحدة. بل دافع عنه ليس كل من حال عليها الحول. شخص يا اخوان مثلا صار موجه اليه. شخص عنده اربعون شاة يعلفها كل الحول اذا تظيف تولد ونستفيد من لبنها

60
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
كم في الاربعين من يزود اربعة وخمس. لاجل انه يستفيد من لبنها ومن اولادها طب وهذي الصورة اللي ذكرتها انا الان يعلفها هو يعلفها ويتعب عليها يستفيد من ولدها كم فيها؟ شاشات اكيد وانت؟ ما فيها ما فيها ليش ما فيها

61
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
نعم لان الحديث ورد في السائمة جيد طيب اخر اربعون السؤال الموجه اليك اربعون عناوين تاجر بها اربعون تاجر بيبيع ويشري. بياع وشراي. ماذا؟ زكاة عروض تجارة تبلغ اربعين تكون عنده واحدة تجد فيها زكاة نعم لان هذي طيب ما هي ما هو شرط وجوب

62
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الزكاة في الغنم. ان شاء الله. ان تكن سائمة يعني ما معنى الشائمة اصلا؟ يعني راعية. سائمة يعني ونشترط لدينا ترعى اكثر حول. وان يكون الحول على جميع الاربعين لو شخص عنده تسعة وثلاثون

63
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وقبل شهر تحصل على شاة ثم الحول على الاربعين هل تجب عليه الزكاة؟ نعم لا تجب عليه الزكاة نعم فاذا كان عند الانسان مثلا اربعون شاة فهذه النصاب فاذا حال عليها الحول وجب عليه اخراج

64
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
واحدة فلو توالدت في خلال هذا الحول فبلغت مائة وواحدا وعشرين فيجب عليه ان يوفي الدشاتين. نعم لماذا لان النتايج تابع للاصل النتايج تابع للاصل. تسعة وثلاثين ثم جاءته هدية واحدة هل نقول تجب عليه الزكاة

65
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لا لا ما تجب على الزكاة. نعم. عفا الله عنك. مع ان هذا النتاج الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه الحول وايضا لا يشترط الحول في وجوب الربح الذي يحصل في بالانسان الذي بلغ نصابه. نعم لا يشترط في هذا المسافة عنده دكان شخص عنده دكان

66
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
كان يبيع ويشتري. حال عليه حول يخرج كل ما عنده. حتى اللي رابحها في هذا الصباح. وفي هذا اليوم يخرج تبعا اه لماله لان هذا من الربح من مال فيما مضى. هذا يدخل وهذا يخرج. ولذلك لا ننشر في هذا الربح ان يحول عليه الحول. نعم. عفا الله

67
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الذي يخسر الربح الذي يحصل في مال الانسان الذي بلغ نصابا فما حصل في هذا المال من ربح في اثناء الحول وجب اخراج زكاته عند اخراج النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح. فمثلا لو ان شخصا اشترى بمائة الف وقبل تمام الحول اصبحت تساوي

68
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
مئتي الف وجب عليه اخراج زكاة مائتي الف مع ان الربح لم يحل عليه الحول. نعم لكن هذا يشترط فيه ان تكون الارض معدة تجارة التي يشترط في هذا ان تملأ الارض معدة للتجارة او اما اذا ما عدة للتجارة مثلا انا عندي ارض

69
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
قلت ابا ابيعها ابستفيد من ثمنها اما بتجارة الثمن او اريد ان ازوج الابن او اريد ان اشتري بيتا فاحال الحول على هذا الامر لا زكاة في هذه. هذا لا زكاة فيه ينبغي ان نفرق بينما اعد للبيع

70
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وبينما اعد للتجارة. ما اعد للبيع لا زكاة فيه. ممن لم تشتري للتجارة. اما ما اعد للتجارة والتكسب هذا هو ليس فيه زكاة. نعم فان حولهما اي ان حول نتاج السائم وحول ربح التجارة والعروض حول اصلهما كما سبق

71
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
انما تابعوا متولد منه. اما ما لم يكن من النتاج وربح التجارة كالراتب او التقاعد الشهري وما يأخذه الانسان من بيت المسلمين اي من الدولة من عطائنا ومكافأة وعدة سنوية كالتي تسمى المناخ. وما يكتسبه الانسان بعمل يده وما يرث من قريب

72
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الا ونحو ذلك. كل هذا لا تجب فيه زكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه. ولا تجب الزكاة الا في اربعة السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض تجارة. نعم هذا قول والقول الثاني ان الزكاة لا تجب

73
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
الكل خارج من الارض وانما تجد فقط في الحبوب والثمار وهذا مذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. قد كان الحسن وغيره يفتون بهذا القول وافتى بطائفة من اهل الظاهر. نعم

74
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الانسان من ولا فيما يسكنه من منازل مبنية او منازل من منازل مبنية او الى جائزة متنقلة ولا فيما يركبه من حيوان او سيارة او طائرة ولا في معدات تستعملها شركة او مؤسسة في اعمال المقاولات

75
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
نزل دولة يومين للحديث ليس على المسلم صدقة في عبد ولا في فرسه. متفق عليه ولانها لم تعد للتجارة. وكذلك لا زكاة فيما يقتديه الانسان ويدخر عنده للزينة او لوقت الحاجة او لغير ذلك. سواء كان من الجواهر اذا كانت مما الامداد والفضة وما

76
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ثم قامهما كالاوراق النقدية. او من الحيوانات او من الاسلحة او من غيرها مما لم يعد للتجارة. وكذلك لا بالات الصباغ والحداد وركوب المحلات التجارية والات المصانع ونحوها ولا في الاراضي

77
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
يزع اصحابها ولا في اراضي الورش المصانع التي يعمل فيها سيارة التأجير اليوم. لا زكاة في اعيانها. سيارات التأجير لا زكاة في احيانها. انما الزكاة في ريعها. اذا حال الحول وعنده شيء من هذا المال يضمه الى ما

78
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ويزكيهما جميعا. لا يشترط ان يكون هذا المال ما حل عليه الحول. تابع لما قبله. وهذا من النما. يضمه الى ماله ويزكيه. نعم المحلات التي يبيع فيها اصحاب الاف مباني مزارع الزواج واراضيها واثاث ودكاكينها

79
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
والمنازل والقواحم والاحواء مما لا يباع. وكذلك لا زكاة في الابقار التي تربى لابن بيع لبنها ومشتقاته كما هو الحال في الشركات التي تبيع الالبان والحليب ومشتقاته ومشتقاتهما ولا زكاة ايضا. ففي المباني والمزارع التي

80
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وكذلك لا زكاة في ما لي والات محطات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره. كذلك لا زكاة في البقر التي تعد للاستفادة من لبنها. وهو يعلفها ولا ترعى اكثر الحول. لا زكاة في ذاتها. انما زكاة فيما

81
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
تخرج منها. نعم. اذا حال عليه الحول ايضا. نعم. علف الله عنك وسيأتي في باب الزكاة عروظ التجارة تفصيل الكلام في زكاة ما اعد للبيع من من بعض الاشياء السابقة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله في مسألة زكاة العروض ان نرجح دائما الجانب الغالب لمصلحة التاجر

82
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
زكاة بهيمة الانعام والثمار. سنرجح جانب اه الذي يستفيد منه الفقير. السبب ان زكاة الثمار وزكاة متفق عليها انها قطعيات. في خلال حلول تجارة فيها خلاف في ذاتها. بدل فيها خلاف سنرجح جانب مصلحة التاجر

83
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
مصلحة الفقير والعكس مسائل اخرى المتفق عليها. نعم. كذلك لا زكاة فيما اعد للايجار من العمارات هنا دكاكين تؤجر ولا في طائرات لو سفير تؤجر لمن يستخدمها او يركب او يركب فيها الناس او يركب فيها الناس او يحملون

84
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
او او يحملون فيها او يحملون في امتعتهم باجرة. نعم وهذا بالنسبة للشريعة سماحتها لانها لو وجدت زكاة في اعيانها لحصل الناس ظرر عظيم وربما تعطلت تجاراتهم. ونكل الكثير عن البيع وعن الشراء. لان الارباح سوف تذهب في النهاية

85
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
زكاة الاعيان. نعم. في سيارات صغيرة وحافلات او ناقلات تؤجر ومعدات زراعية ومعدات شركة تؤجر المحلات التي يؤجر المحلات الذي يؤجر في الحفلات ونحو ذلك مما اعد للإيجار فكل هذه الاشياء لا زكاة فيها. لانها لم تعد فليست معروضة للبيع وانما تجب زكاة هجرتها اذا حال عليها الحول. وسيأتي مزيد

86
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
في ذلك عند الكلام على زكاة الحلي المعدل للاجرة في زكاة الاسماء ان شاء الله. ولا زكاة في شيء من ذلك اي من الانواع الاربعة السابقة حتى يبلغ الاصابة بالاجماع وساءت بيان النصاب كل نوع من هوى دليل ان شاء الله. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. فيجب

87
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
بما زاد على النصال من الحبوب والثمار نصف العشر. اذا كان يسقى بكلفة ومؤونة. والعش اذا كان يسقى بغير مؤونة. ولو كان زيادة قليلة فصاعدا صاعين او اكثر من ذلك وهذا المعن عليه. وكذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما

88
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
بهما بخلاف دائمة الالعاب. ما بين النصابين لا زكاة فيه. ويسمى عند الفقهاء الوقص الوحش هو ما بين النصابين. لا زكاة فيه. الانسان عنده خمس من الابل كم فيها؟ في اشياء اذا كانت سايمة

89
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
اذا كان عنده او ست ما يتغير الحكم. سبع ما يتغير الحكم. ثمان ما يتغير الحكم. تسع ما يتغير الحكم. حتى تبلغ عشرا ففيها الشهادتان. اذا هذا الوقت وهو جزء الزائد بين النصابين لا زكاة فيه. اما في المال فلا. يقولون بين النصاب خمس مئة ريال. وزادت عشرة

90
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الريال بحسابها ما يسقط شيء. نعم. فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما النفطية ومن المعادن المستخرجة من الارض. ومن قيمة عروض التجارة ربع العشر. ولو كانت هذه الزيادة قليلة لما ثبت

91
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
عن بعض الصحابة انهم قالوا ليس فيما قل من خمسة دراهم شيء. فما زاد فبالحساب. قال ان السائبة من بهيمة فلا شيء في اوقاصها. فالسائمة من بهيم الانعام لا تجب زكاة في انقاصها. والصواب ان السائمة تكون في الابل

92
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
والبقر والغنم. وهذه المسائل من مسائل الخلاف ولكن جاء في حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده قال في ساءمة الابل فهذا دليل على ان السائمة تكون في اما البقر في الحقيقة ما ورد فيها شيء. لكن ما دام جاء الصوم في الابل

93
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
والغنم يلحق بذلك البقر. نعم. الغنم فالسائمات من بهيمة الانعام لا تجب الزكاة في انقاصها والوقت هو ما بين وسيأتي تفسير ذلك في باب الزكاة السالبة ان شاء الله تعالى. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

94
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب زكاة السائمة. وهي الراعية اي ان السائمة من بهيمة الانعام هي التي ترعى من عشب الذي لم يزرعه الانسان الحول كاملا او اكثر الحول. والدليل على ان الزكاة لا تجب الا في السائمة ما جاء في حديث انس

95
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
في الكتاب الذي كتبه ابو بكر في الصدقات. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث فهز ابن حكيم عن ابي عن جده. في كل سائمة ابل. الحديث. نعم تقدم عندنا بالامس. ان الادلة

96
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
وردت السائمة في الغنم والابل ولم ترد في البقر. فنحمل البقر على الابل وعلى الغنم كلنا بهيمة الاعلام لا زكاة فيها حتى تكون الشاحنة. اكثر الحوض يعني الراهية او تكون معدة

97
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
للتجارة اذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائمة فلا زكاة فيها مطلقة معدة للتجارة فانها تقوم تقويم عروض تجارة. اما اذا لم تكن معدتا للتجارة كالشائم اكثر الحول فان الزكاة من جنسها. على ما سيأتي ان شاء الله في الانصبة. قلنا

98
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
ان بهيمة الانعام لا زكاة فيما بينهما بين النصابين. بخلاف الاموال. فان كل شيء يزيد فبحسابه. اما بينة الانعام فلا زكاة في الوقت. والوقص هو الجزء بين النصابين. خمس من الابل في اشياء. ست لا ترفع زادت ما زادها. ما زادت الزكاة. سبع

99
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ما زادت الزكاة ثمان ما زادت تسع ما زادت هذا يسمى عند فقهاء الوقص وهو الجزء ما بين النصابين اما الاموال فلا عنده الف ريال كم فيها؟ خمسة وعشرون ريالا لو زاد

100
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
عشرة فريق كان بحسابها. زادت عشرين كان بحسابها. لا تختلف عن بهيمة الانعام. كذلك عروض التجارة كلما زادت فبحسابها. نعم. وهي ثلاثة انواع احدها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فلا زكاة في الواحدة من الابل ولا ولا في الاثنتين الاثنتين ولا في الثلاث ولا في الاربع في الاجماع لقول

101
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. متفق عليه. فاذا بلغت خمسا فيجب فيها شاة وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه. واذا وصلت الى خمس وعشرين

102
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
وهي اي بنت مقام بنت سنة اي ما تم لها من الابل سنة منذ ولدت يعني دخلت في الثانية يعني انهت السنة ودخلت السنة الثانية. لماذا سميت بنت المخاض؟ لماذا؟ لان

103
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
لماذا؟ لأن مواليد امها امها كانت عشر عشر وضح اكثر قريبا من ذلك اذا سمعت بنت ما خاف. وعيسى ظابط. نعم ان لم تكن عنده اي ان لم يوجد عند صاحب

104
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الابل التي عددها خمس وعشرون بنت. نعم. اي يخرج بدلا من تلك بعيرا ابن لبون وهو ابن وهو ابن سنتين. اي مات اتم له سنتان منذ ولد. واذا وصلت الى ست وثلاثين

105
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
فيجب فيها واذا وصلت الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين. واذا وصلت الى فيجب فيها جدع لها اربع سنين. واذا وصلت الى ست وسبعين متألبون. واذا وصلت الى

106
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
احدى وتسعين ففي احبتان الى عشرين ومئة. والفرائض السابقة كلها مجمع عليها. قال فاذا زادت واحدة فبلغت مائة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لابون. ثم في كل خمسين حبة وفي كل اربعين

107
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
فكلما زادت الابل عشرا تغيرت الفريضة. فمثلا في مائة وثلاثين حقة ومن تلبوت وفي مئة وخمسين ثلاث حقاب وفي مئة وفي مئة وستين اربع بنات لهم. لكن اذا كانت مئتان هو بالخيار. اما يخرج اربع حقاق او خمس بنات نقوم. نعم

108
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
وفي مائة وسبعين حصة وثلاث بنات لهم. وفي مائة وثمانين حقتان وبنتالمون. وفي مائة وتسعين واذا وصلت الى مئتين فيجتمع الفرضان ان شاء افرج اربع حفاظ وان شاء خمسة بنات لهم

109
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ثم تستمر الفرائض على هذا النحو فيما زاد على ذلك في كل محقة وفي كل اربعين بنت لب واذا تساوتن اربعمائة وستمائة ونحوها خير بينهما. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجده

110
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما. نعم لان النص ورد بهذا. من كان عنده او وجبت عليه من السنة الاعلى وليست عنده وعنده الادنى. مثل من وجبت عليه مثلا جدع وعنده حقا

111
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
تخرج الحرقة ويدفع معها شاتين. او قيمتهما حين ذكر النبي عشرين درهما لان هذي قيمة كانت في عصرهم الان ينظر في هذا العصر كم تساوي الشاتين او العكس يعني وجبت عليه مثلا آآ حطة

112
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
عليه حق وليس عنده حقا عنده جذع اخذ منه الجدع يدفع له ربه او الاخر المسؤول عن الصدقات يدفع له الشاتين او قيمة الشاتين هذا عكس الصورة الاولى. نعم. عفا الله عنك ايمن وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجدها اخرج منك مخاف. واخرج معها

113
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
او اخرج بدلا من الشهاتين قيمتهما. وكانت قيمة الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة دراهم فيخرج مع بنت مخاطمة شاتين. وان شاء من لم يجد السن الواجب عليه. اخرج على منها

114
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
او عشرين درهما. فمن وجبت عليه متى شقة فلم يجدها فله ان يخرج بدلا منها جدع. ويأخذ من من عامل او قيمتهما ودليل جميع الفرائض السابقة في زكاة الابل حديث انس الذي رواه البخاري في الكتاب الذي

115
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه في صدقة لابن نحو ما تقدم قال النوع الثاني عفوا من انواع بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة البقر. فلا فلا شيء في احد

116
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
تبلغ ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. تقدم قبل قليل ان الصوم ما ذكر في البقر لكنه قيل به قياسا على الابل وعلى الغنم. وفي مسألة مهمة في الابل وفي الغنم

117
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
من كان عنده خمس من الابل ولا عنده شاة. هل يخرج قيمة الشاة؟ في خلاف بين العلماء ابن العلماء من قال يشتري شاة ويخرج شاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس شاة عين الشاه

118
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
وذهب الطائف من العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لانه عادة ما عنده عنده هذا ولا يتعذر وقال هؤلاء يخرج قيمتها اذا كان لم يكن عنده شيء يخرج قيمتها. بل ذهب شيخ الاسلام الى ابعد من هذا. بل

119
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ابعد من هذا. الى انه ولو كان عنده شاة وكان المال انفع للفقراء فانه يخرج مالا وقال ابن تيمية ايضا في الحبوب والثمار. شيخ غزال يقول اذا كان المال انفع للفقراء من التمر. فان

120
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
يعطيهم مالا بقيمة التمر. لان الملاحظة اليوم في هذا العصر تعطي الفقير تمرا هو سيبيعه يبيعه بنصف قيمته يبيع وهذا ملاحظ. لانه تمرا. ولكن لو بعته انت من الاصل له. على قول شيخ الاسلام ابن تيمية

121
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
عطيتو الثمن كان انفع له واكثر ايضا. يبقى له الظعف. ربما تعطيه ما يصير خمسة الاف بالفين. وانت تحفظ له المال وهو بايعه وبايعه وهذا يفسد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقول ان المقصود هو نفع الفقراء. المقصود نافع الفقراء. والزكاة يقول شرعت مواساة

122
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
نعم. عفا الله عنك. قال فعفا الله عنه. قال فلا شيء فيه حتى تبلغ الثلاثين بين كلها سنة. واذا وصلت الى اربعين مسنة لها سنتان. واذا وصلت الى ستين واذا وصلت الى سبع ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة

123
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
دليل فرائض سابقة في زكاة البقر. حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر ومن كل اربعين مسنة. نعم متى تجد زكاة البقر؟ المطلقة او لا شروط؟ ثلاث شروط

124
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
اولا تبلغ نصابا لو كان عنده تسع وعشرون من البقر لا تجد فيه الا اذا كانت معدة للتجارة هذا الشرط الثاني واذا بلغت واذا كانت ان تكون شائم اكثر الحول اذا كان يعلفه نحو ذلك فلا الشرط الثالث ان يملكها ان تكون آآ

125
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
تم تمام على الشروط السابقة هي شروط الزكاة. طيب لو كان عنده ثلاثون من البقر؟ هو يعلفها ولا عد للتجارة وانما للضيوف ونحو ذلك. هل عليه زكاة؟ لا زكاة. لا زكاة فيها. لانه اختل شرط. السوم. السوم. لانه اختل الشرط. السوم. هذا الصحيح

126
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
عفا الله عنه لكنها الاصل اني راعيها لازم يعنفها لو خرجت لا تجد هو العنب اذا علفها اكثر الحوض خلاص سقطت عن الزكاة. حتى لو تخرج وترجع العبرة بالكثرة ايهم اكثر. يعلفها او تأكل. العبرة

127
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
عفا الله عنه قال النوع الثالث من انواع الالعاب التي تجب فيها الزكاة. نعم؟ نعم؟ حديث معاذ. جيد حديث معاذ فيه خلاف. حديث ولا؟ احتجوا بالمزبلة؟ ولا فيه خلاف ونزاع. نعم

128
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
ثلاثين ايه نعم الى تسعين تخرج تبيعين ومسنة وهكذا تبيع تبيعه؟ نعم؟ عن ستين تبيع الذكر كونوا تبيع او يجوز ذكر او انثى. لا هو على التغيير. تبيعه وتبيعه على التخيير هنا. كل النصاب. اي نعم. الخيار هنا

129
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
عفا الله عنك. النوع الثالث من انواع الانعام التي تجب فيها الزكاة الغنم قال رحمه الله وشيخنا والنوع الثالث من انواع سائبة بهيمة الانعام. التي تجب فيها الزكاة الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. تبلغ اربعين؟ قلنا بشروط ما هي

130
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
ان تكون صائمة الواجب التي تجب فيها زكاة الغنم. وان تحب الغنم الا بلغ النصاب هذا الشرط الاول تبلغ اربعين. الشرط الثاني ان تكون سائما نعم الشهر الثلاثة لا تكون معدودة للتجارة طيب لو كانت اعدت للتجارة وضع

131
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
عنده اربعون عنده اربعون معدل التجارة. وفي الوقت ذاته هي السائلة. اجتمع امران بماذا نفتي لماذا؟ لان هذا قول هذا ما في اشكال. لماذا؟ لان نأخذ بالمجمع عليه وندع المختلف في المجمع عليه انه من جنسها. ناخذ بالمتفق

132
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
عليه افضل. لكن لو حلفت بما تفظلت به هو قول. نعم. عفا الله عنك. فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين الى عشرين ومئة. فاذا زاد الانسان مئة شاة. ماذا عليه

133
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
طيب عندهم مئة وتسعة عشر شاب. شاة واحدة؟ طيب عنده مئة وعشرون؟ طيب عنده اربع مئة في كل الملفات. صحيح. عفا الله عنك. فاذا زادت على مئة وعشرين اذا زادت على مئة وعشرين واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت على مئتين واحدة ففيها

134
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ثلاث امشيات من عنده مئتان وواحدة؟ مئتين وواحد؟ فيها شئتان؟ اكيد لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث على المائتين في كل مئة الى ثلاث مئة ففيها اذا عليه ثلاث فئة نعم عفا الله عنك فاذا زادت على مئة

135
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
ثلاث الى ثلاثمئة وواحدة فيها تصفية مئتين وعشرة اصفية مئتين ومئتين مئتين واربعون مئة وتسعون مئة وتسعة وتسعون كلها كلها العدد واحد ما يتغير الى ثلاث مئة نعم ثم في كل مئة شهر فيجب في الاربع مئة اربع شياه. وفي الخمس مئة خمس شياه وهكذا. والفرائض السابقة في زكاة

136
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
كلها مجمع علينا بين اهل العلم. في حديث انس من الكتاب الذي كتبه ابو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها في زكاة الغنم نحو ما تقدم. قال ولا يؤخذ في الصدقة جيس وهو الذكر. وانما تؤخذ الانثى

137
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
ولا يؤخذ ذات البخاري الا يشاء المصدق فاختلف العلماء هل هو دناءة اولياء انه افضل. لان بعضهم يصدق وبعضهم قال مصدق ضبط المصدق وبعضهم ضبط المتصدق. اختلف العلماء. وبعض العلماء ما ادري لان لفضله. وانه لطيبه لا

138
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
من هو؟ وهذا على ظبط المسألة ليش؟ المتصدر. نعم. عفا الله عنه. ولا يؤخذ ذا عوان هي المعيبة لانها لا تجلس الاضحية. فبالتالي لا تخرج زكاة. انما يخرج الوسط. لا تأخذ

139
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
كرائم الاموال ولا تأخذ المعيبات. لان المعيب لا يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ في الاضحية لا يؤخذ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم لا تظلمه تاخذ افضل ماله فانه ليس بين

140
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
وبين الله حجاب. متفق عليه. ولا تقبل الرديء. لان الله يقول ولا تيمموا الخبيث اي الرديء الله مقصود بالخبيث هنا الرديء. ولان هذا الردي لا يستفاد منه في اه الاضاحي. لا

141
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
اذا العوراء البين عورة لا تنزل في الاضحية. والعرجاء البين عرج ولا تنزل في الاضحية. والكبيرة الهزيلة لا تجزئ. وما خفيئة لا تجزئ اذا ما لا يجزئ في الاضحية لا نأخذ في آآ الزكاة. نعم. عفا الله عنك ولا يؤخذ هرمة وهي

142
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
الكبيرة التي سقطت اسنانها ودليل النهي على في هذه الثلاث قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون في حديث انس السابق قال ولا تؤخذ الربا وهي البهيمة التي فيها لبن. ولا تؤخذ الماخض

143
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
هي التي غرب بلادها ولا تؤخذ الاكول وهي السمينة المعدة للاكل. لكن ان لن يرضى صاحبها لا نأخذها بحكم الشرع او انها بحكم الله او بالقوة وانما اذا اضطابت نفس صاحبها فلا بأس بذلك

144
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ويكون هذا اجر له عند الله. نعم. هذا والله انت ودليل النهي في الثلاثي السابقة. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن

145
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
اياك وكرائم اموالهم. قال ولا يؤخذ شرار المال وهو الرديء من الابل او البقر او الغنم السابقة ولا تؤخذ كرائما كرائم وهن النفائس اللاتي جمعن اللاتي جمعن الكمال الممكن في حقهن من

146
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
جزرة اللحم يا وكسرة الصوفي او جمال الصورة او كثرة اللبن ونحو ذلك. لحديث ابن عباس في السابق قال الا ان يتبرأ به ارباب فاذا تبرع صاحب المال باخراج الكريمة في الزكاة جاز قبولها. لما ثبت عن ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
قبل من رجل ناقة فتية سفينة ما كان ابنة مخاض. لما تبرع بها ودعا له بالبركة قال ولا ولا يخرج الا انثى صحيحة. فلا يخرج في جميع فرائض الابل والبقر والغنم السابقة ذكرت. ولا يخرج انثى

148
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
الا في الثلاثين من البقر فانه يصح ان يفرج عنها تبعا على ما سبق تقصيره الكلام على زكاة البقر. متقدم عندنا ايضا في الابل. زادت على خمسة وعشرين ففيها بنت لم يكن فابنوا لبوا ذكر. نعم

149
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
ويخرج الذكر ايضا في مسألة اخرى وهي ان يخرج ابن لابون مكان بنت مخاض كما سبق بيانه عند الكلام على زكاة الابل. قال الا ان تكون ماشية كلها الا ان تكون ماشيته كلها

150
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
الكورة فيجوز ان يخرج ذكرا منها. او كانت ماشيته كلها مراضا فتجزي واحدة منها ودليل هاتين المسألتين ان الزكاة وجبت على سبيل المواساة. فلا يكلف الانسان ان يخرج زكاته ولان الاية تقول ولا تيمموا الخبيث يعني تيمموا تقصدوا ولا تقصدوا واذا ما قصد الخبيث ماله كله ردي ماله

151
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
كل ردي فهو ما ما بحث عن الردي اما لو كانت آآ ماشيته صحاحا وبعضها رديئا فلا يجوز ان يقصد الرديء. ولا تجزئ لو اخرجها. لان في ماله صحاح. والله يقول ولا تيمم الخبيث اي

152
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
تقصد الخبيث؟ اي الرديء. نعم اذا كان غلبة للمرض ممكن ان يرتفع لكن لو اخرج الطيب كان ابرأ لذمته واحوط. ويخلف قد تكون سبب صلاح البقية وشفائهم. عفا الله عنك ولا يخرج الا الا جذع

153
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
من الضأن او ثنية من الماعز لما روي عن عن سعر ابن جسيم جيسا عن سعر ابن ديسم ان رسولي ان النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال له لما سألهما ماذا يأخذان؟ قال علاقة جذعة او ثنية

154
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
لان النبي قال لا تذبحوا الا مسنة الا يعسر عليك تذبح جدعه. والحديث الاخر نعم الاضحية الجدل من الظاء على خلاف بين العلماء في منهج الجذع. كثير من العلماء يقول ما لها ستة اشهر من الظهر. اما بالنسبة للماعز لابد يكون له

155
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
عفا الله عنك ولا يفرد الا السن المنصوص عليها. فلا يجوز ان يخرج سنا اصغر من السن المنصوص عليها بالاحاديث في زكاة الابل والبقر. او الغنم على ما سبق تفصيله. وهذا يرجع فينا للغة مثل الابل. يرجع فيه لاهل اللغة

156
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
ما معنى قال السنة القدر المعين؟ نعم. عفا الله عنك الا ان يختار ما لاخراج سن اعلى من الواجب فذلك افضل لحديث لحديث ابي ابن كعب السابق او تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرا. لان

157
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
انسان لا يكلف واي حاجة يفيد زكاته من غير ماله. ولقول ابي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. رواه البخاري. قال وان كان فيها صحاح وبرار. وذكور اناث

158
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
وصغار وكبار. اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال المالين انظروا كم عدد الصحاح؟ وكم عدد امرا؟ وكم قيمة المريضة؟ وكم قيمة السليمة؟ ويؤخذ من قيمة من قيمة كل منهما بقدر نسبتها في ماشيته. لكن لو كان عنده اربعون عنده اربعون شاة. عشرون صحاح وعشرون

159
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
الصحيح في هذه الصورة يجب ان يخرج صحيحة. لعموم الاية المتقدمة ولا تيمموا ليلة تقصدوا. ما دام عنده الصحاح ومناسبة فيجب عليه التحري واخراجه الصحيح. نعم. عفا الله عن فيكون مجموعهما وقيمة ما

160
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
من غنمه انثى صحيحة او مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة. وهكذا في حال كون بعض بعضها وبعضها اناثا. وفي حال كون بعضها صغارا وبعضها كبارا. لان الزكاة وجبت مواساة فلا

161
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
سيكلف ان يخرج بغير ماله وانما يخرج من ماله بقدر الواجب عليه. قال فان كان فيها مخاتي وهي ابل ليست عربية للواحدة منها سلامات. سلامات للواحدة منها سلامات. وعراب وهي الابل العربية

162
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
وفر وجوابيس ومعز وضأن وكرام ورئام. وهي الرديء من البهائم وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر قيمة لما سبق عفا الله وان اختلط جماعة في نصاب من السائبة حولا كاملا

163
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
هذا مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم فحكم زكاتهم مزاكرة الواحد. هذا تحدث المؤلف رحمه عن الخلطة والخلطة هي تصير المالين بمنزلة المال واحد ولكن للخلطة شروط لكي يشتركا في المرعى والمأكل

164
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
اشرب والمحلب ويختلط الاحد المالين بالاخر. وحينئذ اذا كان هذا له اربعون وهذا له اربعون وقد اختلط المالان لا تجب عليهما الا واحدة ثم يتراجعان فيما بينهما كل واحد ياخذ من الاخر جزاء ما بذل

165
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
واما اذا فعل هذا فرارا من الزكاة فانهم يعاملان بنقيض قصدهما كل واحد عليهما شاة وقد خلط المال ليكون على الجميع شاة واحدة كذلك لا يحل لهما ان يتفرقا فرارا من الزكاة. مثاله هذا عنده

166
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
ثلاثون وهذا عنده ثلاثون فخلط المال وعمل الخلطة في المرعى والمشرب والمأكل لما حان وقت الزكاة قال كل منا يأكل ماله حتى عنده ثلاثون ما عليه زكاة وهذا عنده ثلاثون ما عليه زكاة هؤلاء يأثمون ويعملون بنقيض قصدهم لكن في قول بعض العلماء انه يصعب

167
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
فرض الزكاة عليهم. لكن الاثم ما في اشكال. لكن الخلاف هل نعامل؟ نعاملهم نأخذ منهم وجوبا هنا للخلاف بين العلماء. ام نقول لا يكتفى بالاثم لان الله ما فرض عليه الزكاة ولا دليل على فرضية لكن الاثم واضح عليه. لان هذا قد تحايل على اسقاط الزكاة. نعم

168
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
فتجعل مواشيهم كأنها لشخص واحد. فلو كانت مواشيهم من الغنم وكان مجموعها مئة وعشرين شاة لكل واحد منهما منهم اربعون. فالواجب عليهم جميعا شاة واحدة لما روى البخاري على نفس في كتاب الصدقات وفيه

169
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما قال واذا اخرج الفرض من مال من مال احدهما رجع على خلطائه بقصصه في حديث انس

170
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
صار ثلاثة لهم مئة وعشرون واحدة اخذنا من مال زيد يرجع الى عبيد والى الاخر الثالث بقدر القيمة. قدرنا قيمة الشاة مثلا بتسع مئة ريال. ياخذ من هذا ثلاث مئة ومن هذا ثلاث مئة ويكون

171
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
ثلاث مئة هذا الماء فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من نعم لان في عروض التجارة ناخذ من القيمة ما ناخذ اصلا من جنسها ولو كان ايضا هؤلاء اشتركوا ولا اعدوا ذلك بمعنى

172
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
ان هذا هم يعلفون واكثر الحول لا زكاة فيها مطلقا ما لم تعد التجارة. ولا في النقدين فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الارض. ولا في النقدين لان الحديث انما ورد في الماشية. ولا دليل على

173
01:03:20.050 --> 01:03:22.511
في غيرها