﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:47.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   اتفضل  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يا رب والامام الشافعي ورحمه الله

2
00:00:47.100 --> 00:01:07.100
وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والمركب. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه؟ وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها

3
00:01:07.100 --> 00:01:24.000
من عرفة والمزدلفة الرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. قوله فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والراحلة ورد حديس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى

4
00:01:24.550 --> 00:01:39.800
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان النبي قال سبيل الزاد والراحلة ولا يصح وهو من حجج الامام الشافعي على ان المرأة يجوز لها الحج بدون محرم

5
00:01:40.350 --> 00:01:54.850
على ان المرأة يجوز لها الحج بدون معرض اتفضل واصل. فلو ان امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله الا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله

6
00:01:54.850 --> 00:02:23.100
عليه وسلم فيه معنى ما انزل الله جملة وانه  وانه انما استدرك ما وصفته من فرض الله الاعمال وما وما يحرم وما يحل وما ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما وما سكت عنه سوى ذلك من اعماله قامت الحجة عليه بان بان سنة رسوله

7
00:02:23.100 --> 00:02:39.150
الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة او اكثر قامت كذلك ابدا طيب واستدل انه لا تخالف له سنة ابدا كتاب الله

8
00:02:39.350 --> 00:03:02.500
وان سنته وان لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواك مما فرض مما فرض الله من طاعة رسوله ووجب عليه ان يعلم ان الله لم يجعل هذا لخلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وان يجعل قول كل احد

9
00:03:02.500 --> 00:03:17.750
فعله ابدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان يعلم ان عالما ان روي عنه قوم يخالف فيه شيئا سوى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة

10
00:03:17.850 --> 00:03:39.700
لو علم سنة رسول الله لم يخالفها. وانتقل عن قوله الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان شاء الله. وان لم يفعل كان غير موسع له فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة قائمة على خلقه بما اقترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:39.800 --> 00:04:07.650
وابان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه واهل دينه واصل قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقال والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ان ارتبتم فعدتهن

12
00:04:07.650 --> 00:04:31.950
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله وعلى المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة وذكر ان اجل الحامل ان تضع فاذا جمعت ان تكون حاملا المتوفى عنها اتت بالعدتين معا كما

13
00:04:32.650 --> 00:04:50.150
كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بها معها معا معا. لاحزوا اعد قوله فقال بعض اهل العلم. فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا

14
00:04:50.150 --> 00:05:15.150
وذكر ان اجل الحامل ان تضع فاذا جمعت ان تكون حاملا المتوفى عنها اتت بالعدتين معا كما اجدها في كل فردين جعلا عليها اتت بهما معا لا واصل واصل للكلام ليه؟ قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارثة

15
00:05:17.700 --> 00:05:39.150
واصل بس فلم قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قال قد حللت تزوجي دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور. وانما اريد به من لا اريد

16
00:05:39.750 --> 00:05:59.150
انما اريد به من لا حمل به من النساء. وان الحمل اذا كان اذا كان فالعدة سواه ساقطة اه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يحكي الامام الشافعي رحمه الله تعالى

17
00:06:00.500 --> 00:06:28.850
رأي اقوام في عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فمعلوم ان المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل وذلك لان الله قال في سورة الطلاق ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا السياق في المطلقات

18
00:06:30.550 --> 00:06:58.200
هل ينسحب هذا السياق على المتوفى عنهن الازواج فعلي يرى وابن عباس له تبع ان المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين يعني افترض انها حامل في الشهر التاسع مات زوجها وبعد موته باسبوع ولدت

19
00:06:59.500 --> 00:07:19.100
لتعتد باربعة اشهر وعشر لان الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ان احتج عليه بان الله قاله ولاة الاحمال ازلهن ان يضعن حملهن فالجواب ان هذا في المطلقات

20
00:07:20.850 --> 00:07:36.400
اما اذا مات عنها الزوج مسلا وهي حامل في الشهر الاول فهل نقول انها تعتد باربعة اشهر وعشر. ازا قلنا تعتد باربعة اشهر وعشر ستنقضي الاربعة عشر في الشهر الخامس

21
00:07:37.400 --> 00:07:55.100
ومعلوم اجماعا انه لا يجوز ان يعقد عليه وهي حامل تتداخل الانساب فلذا قال علي وابن عباس محترزين من ذلك تعتد بابعد الاجلين ان كان الاجل ابعد وضع الحمل اعتدت به

22
00:07:55.350 --> 00:08:13.850
وان كان الاجل الابعد اربعتاشر نعش اعتدت به وتبعهم على ذلك بعض العلماء ولو لم يكن في الباب الا ما ذكر لسلمنا لعلي وابن عباس رضي الله عنهما لكن ورد حديس سبيعة الاسلامية

23
00:08:14.750 --> 00:08:34.500
انها مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته فقال ابو السنابل بن معكك لا تحلين حتى تنقضي الاربعة اشهر وعشرا فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرها ان العدة قد انقضت

24
00:08:34.900 --> 00:09:00.150
بعد الحمل فلهذا ذهب الجمهور الى حديث صبيعة الاسلمية الا وهو ان عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي على اية حال بوضع الحمل وانها مستثناة من قوله والذين يتوفون منكم ويزهرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

25
00:09:00.350 --> 00:09:23.950
وعشرة هكذا ذهب جمهوره العلماء والمخالف ما زال مستمسكا يقول ان خبر سبيع خبر امرأة لا يقاوم كتاب الله سبحانه لا يقاوم الكتاب العزيز فلذا الخلاف لم يزل قائما بين السلف

26
00:09:24.350 --> 00:09:34.150
وان كان الجمهور على الوجه الذي ذكر والله اعلم بارك الله فيكم