قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يا رب. الامام الشافعي ورحمه الله وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والمركب. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه؟ وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. قوله فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والراحلة ورد حديس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان النبي قال سبيل الزاد والراحلة ولا يصح وهو من حجج الامام الشافعي على ان المرأة يجوز لها الحج بدون محرم على ان المرأة يجوز لها الحج بدون معرض اتفضل واصل. فلو ان امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله الا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فيه معنى ما انزل الله جملة وانه وانه انما استدرك ما وصفته من فرض الله الاعمال وما وما يحرم وما يحل وما ويدخل به فيه منه ومواقيته وما وما سكت عنه سوى ذلك من اعماله قامت الحجة عليه بان بان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة او اكثر قامت كذلك ابدا طيب واستدل انه لا تخالف له سنة ابدا كتاب الله وان سنته وان لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواك مما فرض مما فرض الله من طاعة رسوله ووجب عليه ان يعلم ان الله لم يجعل هذا لخلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وان يجعل قول كل احد فعله ابدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان يعلم ان عالما ان روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن قوله الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان شاء الله. وان لم يفعل كان غير موسع له فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة قائمة على خلقه لما اقترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وابان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه واهل دينه واصل قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لمحمد وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله وعلى المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة وذكر ان اجل الحامل ان تضع. فاذا جمعت ان تكون حاملا المتوفى عنها اتت بالعدتين معا. كما كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بها معها معا معا. لاحزوا اعد قوله فقال بعض اهل العلم. فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وذكر ان اجل الحامل ان تضع فاذا جمعت ان تكون حاملا المتوفى عنها اتت بالعدتين معا كما اجدها افي كل فربين جعلا عليها اتت بهما معا لا واصل واصل للكلام ليه؟ قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارثة واصل بس فلم قالا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قال قد حللت تزوجي دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطواقي بالاقراء والشهور. وانما اريد به من لا اريد انما اريد به من لا حمل به من النساء. وان الحمل اذا كان اذا كان فالعدة سواه ساقطة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يحكي الامام الشافعي رحمه الله تعالى رأي اقوام في عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فمعلوم ان المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل وذلك لان الله قال في سورة الطلاق ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا السياق في المطلقات فهل ينسحب هذا السياق على المتوفى عنهن الازواج فعلي يرى وابن عباس له تبع ان المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين يعني افترض انها حامل في الشهر التاسع مات زوجها وبعد موته باسبوع ولدت ستعتد باربعة اشهر وعشر لان الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فان احتج عليه بان الله قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالجواب ان هذا في المطلقات اما اذا مات عنها الزوج مسلا وهي حامل في الشهر الاول فهل نقول انها تعتد باربعة اشهر وعشر؟ ازا قلنا تعتد باربعة اشهر وعشر ستنقضي الاربعة عشر في الشهر الخامس ومعلوم اجماعا انه لا يجوز ان يعقد عليها وهي حامل تتداخل الانساب فلذا قال علي وابن عباس محترزين من ذلك تعتد بابعد الاجلين ان كان الاجل ابعد وضع الحمل اعتدت به وان كان الاجل الابعد اربعتاشر نعش اعتدت به وتبعهما على ذلك بعض العلماء ولو لم يكن في الباب الا ما ذكر لسلمنا لعلي وابن عباس رضي الله عنهما لكن ورد حديس سبيعة الاسلامية انها مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته فقال ابو السنابل ابن بعكك لا تحلين حتى تنقضي الاربعة اشهر وعشرا فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرها ان العدة قد انقضت بوضع الحمل فلهذا ذهب الجمهور الى حديث صبيعة الاسلمية الا وهو ان عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي على اية حال بوضع الحمل وانها مستثناة من قوله والذين يتوفون منكم ويزهرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هكذا ذهب جمهور العلماء والمخالف ما زال مستمسكا يقول ان خبر سبيع خبر امرأة لا يقاوم كتاب الله سبحانه لا يقاوم الكتاب العزيز فلذا الخلاف لم يزل قائما بين السلف وان كان الجمهور على الوجه الذي ذكر والله اعلم بارك الله فيكم كاين