قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه اللهم اغفر لشيخنا والسامعين باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق واحدهما نصيبهم احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب الناس ان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او او قال شخيصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا بذلك الحسن ابن علي الخلاد قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم من عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة هل النضر بن انس عن بشير عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا او قال شقيصا في مملوك فخلاصه مما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير فوق عليه وفي الباب عن عبدالله ابن عمرو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه وقال شقيصا هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد ابن ابي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية. واختلف اهل العلم في السعاية فرأى بعض اهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال ولم نصيب صاحبه وعتق من ماله وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد ليست مثبتة عندنا واسحاق في بعض النسخ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسورة ما ذكر تتمثل في الاتي سورة ما ذكر تتمثل في الاتي اذا كان هناك شخصان اشترى يا عبدا كلاهما دفع في العبد نصيبا من المال يعني شخص دفع جزءا والاخر دفع جزءا شريكان في عبد اعتبر الاب دي سلعة مسلا شريكان في عبد جاء احدهما قال نصيبي من العبد حر لوجه الله نصيبي من العبد حر لوجه الله هذا الذي قال نصيبي من العبد حر لوجه الله ينظر في امره ان كان عنده مال الزم ان يشتري النصيب الاخر وان يعتق العبد يعني العبد بعشرة الاف له خمسة ولك خمسة قلت نصيبي حر لوجه الله. وان كان عندي اموال ادفع الخمسة للصاحب الاخر واخلص العبد فهذا الحديث الاول ان كان له مال يقوم قيمة عدل والا فيعتق منه ما عتق طيب رواية اخرى فيها ان انه يستسعى ومن الذي يسعى قال بعض العلماء العبد يسعى بمعنى اذا انا اطقت نصيبي من العبد الذي هو خمس تلاف جنيه وليس عندي مال يلزم العبد بان يشتغل يعمل حتى يأتي بالخمسة الاف الاخر ويسددها للشريك الثاني حتى يصبح حرا فالاستسعاء طلب السعي وهو العمل البحس عن عمل يطلب يطلب منه ان يبحس عن عمل كي يسدد نصيب الشريك الاخر ومن ثم يعتق كلية ومن وهذا رأي الجمهور في تفسير الاستسعاء ان الذي يستسعى الذي يعمل هو العبد ومن العلماء من قال ان الذي يستسعى يعمل هو الذي اعتق لان هو الذي تسبب في المشكلة يقال له بالمعنى كمل جميلك اشتغل ابحس عن عمل لكي تسدد نصيب شريكك الاخر والجمهور على ان الذي يستسعى يستسعي هو العبد والله تعالى اعلى واعلم في علة موجودة في زيادة السهم من طريق قتادة ارادت الدار قطني في العلل بارك الله فيكم