قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين لا اله الا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خيرا. ولك والسامعين بمثل جميعا بارك الله فيكم. اتفضل. قال الامام الترمذي رحمه الله الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت. اعرف بس ان طلبوا ان يقرأ مرة ثانية لتلخيصه تفضل. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيبة ابن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلها الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. قال حدثنا قتيبة انا سفيان ابن عيينة وعبدالعزيز ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب ايهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا في جلود الميتة اذا دبغت فقد طرت. قال ابو عيسى قال الشافعي ايهما ايهاب ايما ايهاب دبغ اي ما ايهاب ميتة دبغ فقد طهر. الا والخنزيرة. واحتج بهذا الحديث وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انهم كرهوا جلود السباع. وان دغي اه وقول وهو قول عبدالله بن المبارك واحمد واسحاق. وشددوا في لبسهم في لبسها والصلاة فيها. لا عفوا. ادي السطر الاخير لان عندنا تخليط شديد في في الكتاب وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كرهوا جلود السباع. وان وهو قول عبدالله ابن المبارك واحمد واسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها. ليس عندنا هكزا انما عندنا وكره ابن المبارك واحمد واسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع يعني قيدوا الكراهية هنا كراهية الصلاة فيها. نعم فضيلة الشيخ ما ادري ايه اللي فيه تخليط ان تكن نسخة التأصيل ماذا فينا يعني صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباعي فشتتوا في نفسهم لا انا اقصد المعز الى ابن المبارك واحمد اسحاق الصلاة في عندك الصلاة ولا لأ؟ والصلاة فيها يا شيخ ازاي؟ لابسة الصلاة فتفضل. قال اسحاق ابن ابراهيم انما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن سمية نعم. وقال اسحاق قال النضر بن جميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال ابو وفي الباب عن سلمة بن ابن المحبق وميمونة وعائشة. وحديث ابن عباس حديث وحديث ابن حسن صحيح. انتهى الكلام. طيب وقد روي. ماشي. وقد روي من غير بوجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودته وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل ان يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ميمونة. قال ابو عيسى والعمل على اهذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا محمد ابن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش والشيباني عن الحكم عن عن عبدالرحمن بن ابي هذه ليلة عن عبدالله بن عكيم قال اتانا رسول اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. ويروى عن عبد الله ابن من عن اشياخ لهم هذا الحديث. وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول كان هذا اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده لما اضطربوا في اسناده. حيث حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيم عن اشياخ لهم من جهينة. بارك الله فيك شكر الله لك. يا بطلها سفيان عن الزهري من صحابي؟ ابن عباس ابن عباس ممكن تسنده؟ اه سفيان عن الزوجة ابن عبدالله ابن عتبة ابن عباس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المادة العلمية المرفوعة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الباب باب الانتفاع بجلود الميتة ما يلي بغض النظر عن ما فيها من ضعف. اعني قال له اكسر الوارد فيها. اولا حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وفيه ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. هنا ماتت شاة ماتت شاة وقيد ايضا بالدبر. في حديث ابن عباس من طريق عطاء بن ابي رباح ولكن ورد من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن وتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اخذتم فانتفعتم به دون لفظة فدفعتموه من حديث الزهري. فرواية عطية بن ابي رباح فدبغتموه وروايته عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس من طريق الزهري ليس فيها الدماغ. هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم بها؟ وشدد سفيان بن عيات عن اصحاب الزهري فذكر الدباغ من طريق الزهري. وايضا ورد خلاف على ابن عباس في هذا فمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عنه وعن ميمونة وجاء وجه ثالث وراه شاذ عن ابن عباس وهو من طريق عبدالرحمن بن وائل عن ابن عباس بلفظ يفيد التقعيد. ايهما ايهاب دبر فقد طهر. ليس مختصا بالشاة انما هو يعم كل جلد يعم كل جلد ميت او غير ميت كلب خنزير يعم كل جلد اذكره لان بعض العلماء استدلوا به على انه حتى جلد الخنزير يطهر بالدماغ. فهذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن وائل وليس من اصحاب ابن عباس المشاهير كعبيد الله بن عبدالله بن عتبة او كعطاء بن ابي رباح او سعيد بن جبير او كمجاهد ليس من اصحاب ابن عباس المشاهير. وروى الحديث على ما اظنه بالمعنى فاخطأ اظرار بالمعنى. فالحديس الاصلي فيه ذكر الشاة وهذا تقعد عام ايهما ايهاب دبر فقد طهر. الحديث الثالث حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه. اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت في بعض الروايات بشهر وفي بعضها بشهرين الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا بعصب. وهذا الحديث مضطرب. حديث عبد الله ابن عكيم. رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما ورد في هذا الباب حاصل ما ورد في هذا الباب حديث ابن عباس بطرقه وحديث عبد ابن عكيم وآآ حديس عبدالله بن عكيم مضطرب. ولذا فاقوال العلماء في هذا الصدد قد تنوعت فمنهم من يرى ان اي جلد دبليوغ طهر. جلد كلب جلد خنزير جلد بقرة جلد ثور جلد حمار ده حديث عبدالله ابن ابن عباس من طريق عبدالرحمن ابن وعيلة. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. ومنهم من استثنى الكلب لا للحديث انما لعمومات اخر. فانه رجس. والكلب لما ورد فيه من التغليظ. في لعابه. كما قال بعض العلماء. يعني بعض العلماء استثنوا الكلب والخنزير. اما استثناء خنزير فواضح اعني الاستدلال له واضح. اما الكلب فلا اعلم الا ما ذكرت من حديث اغسلوه وسبعة هذا عن طائفة من اهل العلم طائفة الراوي الانتفاع بكل جلد اذا قلة من العلماء الان يقولون وحتى اذا لم يدبغ اذا كان جلد شاة لقول النبي هل اخذتم ايابها فانتفعتم به دون لفظة فدبغتموه. وقال ان هذه اللفظة المروية من طريق كالزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس وهذا سند من اقوى الاسانيد واصحها فاعمله بعض العلماء وقال ولو لم تدمع. وبعضهم حمل الاطلاق في هذا على المقيد في حديث خطي بن ابي رباح عن ابن عباس وقيد ذلك بالدبغ. الحنابلة تختار حديس عبدالله بن عكيم ثم انهم ايضا يذكر عن الامام احمد تراجع عن العمل بحديث ابن عبدالله ابن عكيم ايضا عن العمل بحديث ابن عباس فما ادري ما الذي استقر عليه رأي الامام احمد؟ لانه ترك حديثا ابن عباس لما اضطربوا فيه وذهب الى حديث ابن عكيب فرآهم ايضا مضطربين فيه. فاه مم ما ادري الى ماذا استقر رأي الامام احمد رحمه الله تعالى. اما الشافعي وآآ غيره فقد وضحت قرأوهم الشافعي يقول ايما ايهاب دبغ فقدتهم الا الكلب والخنزير. على قواعد الشافعي المعروفة لم يبين الترمذي رحمه الله تعالى فيما قرأ وجهة نظر الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي جديرة بان تذكر. اعني وجهة ما لك جديرة بان تذكر العلة لان الامام مالك يذكر عنه تساؤل فيه الاكل من لحوم السباع. الاكل من لحوم السباع ولعله لا يخفى عليكم قول الشاعر القائل وان مالكهم قلت قالوا بانني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم اه فجاءنا من الجدير ان ينظر رأي مالك في هذا الباب والله اعلم. هذا ما عندي في هذه المسألة اذا كان انا لي احد اخواني زيادة فليتفضل. ابو ابو غويس اتانا برأي مالك على ما يبدو؟ قال وهو الاختلاف في الانتفاع من جلد الميت اقرن من كتاب بداية المجتهد ذاب قوم الى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا وان دبغت وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ والا تدبغ. ورأوا ان الدباغ مطهر ومذهب الشافعي وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان مثل قول الشافعي والثانية احداهما مثل قول الشافعي ان الدماغ لا يطهرها. لقيت ان استخرجنا هذا الكلام من كتب ما لك نفسه. قال له الشيخ لا يقيد بالماء قال ولكن تستعمل في اليابسات والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهرة اتفقوا على انه مطهر لما تعمل فيه تستعمل في اليابسات يعني مثلا تضع فيها تمر تضع فيها تمر تضع فيها نعم نعم ماذا انت قول احمد في المسائل سمعت ابا عبدالله من القائل؟ ابن هانئ ويقول سمعت ابا عبدالله وسئل عن حديث ابن عباس ايهما ايهاب فهو طهور قال قد اختلفوا في ان دموعنا فقال سمعت النبي واما الزري فروى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة والشعبي وعن عكرمة عن ابن عباس عن سودة مشكلة ثانية. وقد فقد اختلفوا فيه. وقد رووا عن عطاء مرة لم يقل دنيا فقد اختلفوا ايضا. ما هو قال لا ثالثا انه موقوف. واما حديس فوالذي اذهب اليه لانه اخر امر النبي احرى ان يتبع الاخر في الاخر من امر رسول الله. انقل انقل لا والكليات بقى. مم. الاخر من امر رسول الله يتبعه. هل رجع عن هذا الكلام مرة ثانية يعني ابن عباس الآن عليه وجوه. نعم والله يا شيخ اه فارس يعني كلام الامام الشافعي مطمئن الى حده. الى حد ما والله قال الله والله اعلم. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ نعم؟ جلد الخنزير دبغ او لم يدبغ باتفاق العلماء باجماع مولاي. اما ليس هناك اجماع