﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم يسأل يقول يعني انه ارتكب مخالفة اكثر من مرة يعني. نقول اولا اذا كانت للمخالفة عمدا فهذا لا يجوز بلا عذر عمدا بلا عذر. فلي على الانسان التوبة. وان كانت لا بعذر. مثل انسان حلق رأسه مرارا او قص ظفره

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
مرارا لعذر مرض نحوه او ما اشبه ذلك فاذا تكرر الفعل والمحظور واحد من جنس واحد فانه فان الواجب كفارة واحدة. وهذا يجري في الحدود وفي غير الحدود الواجب كفارة واحدة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما دام انه لم يكفر اذا كفر ثم وقع في مرة اخرى فيكفر اما اذا كان لم يكفر فهي كفارة واحدة كما لو حلف مثلا على شيء الا يفعل. فقلنا احلف وافعل هذا الشيء ما دام برا او مباحا. ثم حلف ثانية وثالثة

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
عدة وراء ثم سأل يقول انا حلفت خمس مرات وحلفت وانا مكفر ايش نقول الكفارة ماذا؟ كفارة واحدة نعم جاي ماذا؟ انتبهوا ما احرمت ما نويت يعني ناوي الحج يعني؟ يعني في سفرتك هذه جئت لأجل الحج

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
تجاوزت الميقات لا. النبي عليه السلام يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. كل من جاء ومر بالميقات وهو ينوي النسك فالواجب عن احرام

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ولا يجوز المجاوزة بغير احرام. لكن لو ان انسان يقول انا سوف اتضرر سوف ابقى ثم ارجع هذا جوز بعض اهل العلم. الواجب عليك ما دمت ناوي جئت بنية النسك الواجب عليك ان ترجم

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ولد احرامك يكون من الميقات. ما تحرم من هنا. الواجب ان تحرم من الميقات. ولا يحرم من الانسان الا لضرورة. ما تمكن او حصل عليه ضرر في هذه الحالة يحرم عليه دم على قول جمهور العلماء يوزع على فقراء الحرام. نعم