﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول يعني من تجاوز الميقات واحرى عند الجمهور من تجاوز الميقات شهرا قول الائمة الاربعة بالاثر المشهور عن ابن عباس وذهب احمد والشافعي رحمة الله عليه الى ان من لم يستطع

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الهدي دم عليه صام عشرة ايام. والقول الثاني ابي حنيفة ومالك انه لا بدل هذي لو قال بعظ العلما انه لا بدن هم لا بدل له هذا قاله في مسألة المحصر من انه لا بدل له

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
لكن هذه المسألة ينقالها بعض اهل العلم وهو الصحيح ان من تجاوز الميقات فاحرم وكان حال المجاوزة للنسك. في هذه الحالة الواجب عليه دم ان كان قادرا. هذا هو الصحيح وان لم يكن قادرا سقط عنه. وهل

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
سقوطا مستقرا او اذا وجد بعد ذلك فعليه الصواب انه يسقط سقوطا مستقرا لان غاية الامر في هذا انه من قول ابن عباس والمسألة محتمل الاجتهاد فمن كان قد ومن لم يكن قادرا في هذه الحالة لا شيء عليه وخاصة اذا كان اه تجاوزه لعذر

5
00:01:30.100 --> 00:01:38.499
او نسي ثم بعد ذلك احرم فالامر فيه يسير. لكن كان متعمدا فعليه التوبة من هذا الفعل. نعم