﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:17.050
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكاف فصل اذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه. المقصود في

2
00:00:17.050 --> 00:00:31.100
او بقوله فيما يعني في ماء كثير اكثر من القلتين مثل مياه الغدران والبرك وما اشبه هذه المياه الكثيرة فالكلام هنا في هذا الفصل عن الماء الذي يزيد عن القلتين

3
00:00:32.350 --> 00:00:52.350
فالمتغير نجس وهذا لا اشكال فيه واضح لانهما تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع. نأتي الى القسم الثاني وهو القسم الماء الذي لم يتغير ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا الماء الذي لم يتغير بلغ قلتين او لم يبلغ القلتين. اذا لم يبلغ القلتين فهو

4
00:00:52.350 --> 00:01:10.350
ونجس على قاعدة المذهب. التعليل الفقهي يقول لانه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. اذا تعليل نجاسة هذا الماء في هذه الصورة انه ماء يسير لقى نجاسة. لان الماء الاخر المتغير نجس

5
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
وان كان ماء فهو نجاسة والماء اليسير اذا لاقى النجاسة فانه عند الحنابلة ينجس ولو لم يتغير. القسم الثاني اذا بلغ قلتين فاذا كان القسم الذي لم يتغير من الماء بلغ قلتين فانه طهور. الدليل لعموم الاخبار فيه. يعني عموم الاخبار الدالة

6
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
على ان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا ينجس الا بالتغير. واما التعليل فيقول الشيخ الموفق رحمه الله تعالى لانه ماء كثير لم يتغير درب النجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء. يعني هذا الماء الذي لم يتغير وهو ماء كثير

7
00:01:50.400 --> 00:02:10.400
يظل على طهارته طهور. لماذا؟ لانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة. كما لو كان هذا الماء لم يتصل بماء اخر ولهذا قال هنا كما تلاحظون كما لو لم يتغير منه شيء. يعني كما لو لم يتصل بهذا الماء الذي نجس فهو حكمه يبقى

8
00:02:10.400 --> 00:02:15.750
كما هو اتصل او لم يتصل فهو ماء كثير لم يتغير بالنجاسة