﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس رقم مئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة

2
00:00:19.450 --> 00:00:35.250
الجمعة الثامن عشر من شهر شعبان عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في باب من اصاب ذنبا دون الحد من كتاب الحدود

3
00:00:35.300 --> 00:00:53.650
فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم بات اللهم احفظ لنا شيخنا

4
00:00:53.650 --> 00:01:19.600
واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين قال باب من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا

5
00:01:20.050 --> 00:01:37.500
قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظبي وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:37.750 --> 00:01:57.750
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم ستين

7
00:01:57.750 --> 00:02:17.750
مسكينة وقال الليث عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن ابن الزبير العباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال مما

8
00:02:17.750 --> 00:02:44.100
قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق. قال ما عندي شيء فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام قال عبدالرحمن ما ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذاك قال خذ هذا فتصدق به قال على

9
00:02:44.100 --> 00:03:03.650
احوج مني ما لاهل طعام قال فكلوه. قال ابو عبد الله رحمه الله الحديث الاول ابين قوله واطعم اهلك. قوله رحمه الله بعض من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة

10
00:03:03.750 --> 00:03:30.900
اذا جاء مستفتيا هذه القيود معتبرة الواجب على ولي الامر ان يزجر وان يعاقب من يأتي حدا من حدود الله ولو كان من الحدود التي هي دون انت فالامام عليه ان يعاقب الناس اذا خالفوا الشرع ولو كان الامر في دون الحد

11
00:03:31.250 --> 00:03:57.200
كمن صام كمن افطر في نهار رمظان فعلى الامام ان يزجره وان يعاقبه بما دون الحج. وهكذا بمن يجاهر بترك الجمعة الجمعة وعن الامام ان يزجره وان يعاقبه وهكذا في كثير من ترك الواجبات او فعل المحظورات التي لا حد فيه

12
00:03:58.050 --> 00:04:20.200
لكن الامام البخاري رحمه الله اراد بهذا الباب التفريق بين من يأتي مستفتيا وبين من يقف عليه الامام ابتداء وارجو ان يكون هذا التفريق واضحا فمن جاء مستفتيا فيعامل معاملة النادم التائب

13
00:04:20.550 --> 00:04:46.150
فيعلم الشرع ويبين له ثم لا يعاقب ومن وقف عليه الامام ابتداء فعليه ان يعاقبه واستدل البخاري رحمه الله على هذا الباب حديث الرجل المعروف حديث يسمى حديث المحترف  او حديث من اتى اهله في نهار رمضان

14
00:04:46.700 --> 00:05:09.250
واستدل بفهم السلف قال البخاري قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه المكي الخراساء او عطاء بن ابيك آآ عطاء بن الخرساني المكي نعم وقال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج

15
00:05:09.650 --> 00:05:35.600
ولم يعاقب الذي جامع في رمضان وهذا ايضا فهم لعالمين جليلين من علماء التابعين او تبع التابعين قال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني كان محرم وصاد ولم يعاقبه عمر لانه جاء سائلا مستفتيا

16
00:05:36.700 --> 00:05:57.450
وفيه عن ابي عثمان وهو ابو عثمان النهدي عبدالرحمن بن مل او مل او مل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم  واورد فيه حديث الرجل الذي اتى اهله في نهار رمضان من طريق شيخه قتيبة

17
00:05:57.800 --> 00:06:16.650
وهو ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجع الخولاني قال حدثنا الليث وابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن الشهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

18
00:06:17.550 --> 00:06:38.550
عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. والشاهد ان هذا الرجل وقع بامرأته في نهار رمظان  فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من جميع الروايات

19
00:06:39.000 --> 00:07:01.100
اي رواية من روايات هذا الرجل لا تجد فيه العقوبة. بل تجد فيه الاعانة تعليما وماديا من رسول لا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ثم قال وقال الليث يعني ابن سعد المصري بالسند السابق يعني قتيبة عن الليل

20
00:07:01.350 --> 00:07:17.450
وليس هذا معلقا وان كان صورته صورة معلق لكنه موصول بنفس طريق شيخه قتيبة عن عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة

21
00:07:17.550 --> 00:07:38.050
الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ام عبدالله وذكرت قصة الرجل الذي اتى اهله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل. نعم قال رحمه الله

22
00:07:40.800 --> 00:08:02.900
يوجد عقوبات على الامام ان يعاقب من اصاب ذنبا دون الحد لكن يعاقبه بما لا يصل الى الحج فمثلا انسان اه ترك اه الجمعة على الامام ان يعاقبه. اما بالظرب اما بالسجن واما

23
00:08:02.950 --> 00:08:28.350
باي طريقة من طرق المعاقبة لو ان انسان جهر بالصوت الجار بالفطر في شهر رمضان فعلم من يعاقب لكن هذا اذا وقف عليه الامام ابتداء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه

24
00:08:28.650 --> 00:08:44.300
قال حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثني عمرو ابن عاصم الكلابي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت

25
00:08:44.500 --> 00:09:05.400
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى

26
00:09:05.400 --> 00:09:20.500
النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام اليه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك

27
00:09:20.500 --> 00:09:38.150
ذنبك او قال حدك قوله رحمه الله باب اذا اقر بالحج ولم يبين هل للامام ان يستر عليه يعني اذا جاء الانسان الى الحاكم واعترف له بانه ارتكب ذنبا فماذا عليه

28
00:09:38.700 --> 00:09:55.050
فاراد الامام ان يستر عليه هل له ذلك؟ ام لا بد ان يستفصل عن ذنبه ويسأل ما ذنبه؟ هل ذنبه من الذنوب التي تستوجب العقوبة او ذنبه من الذنوب التي تستوجب عدم العقوبة

29
00:09:55.650 --> 00:10:20.250
فاراد الامام البخاري رحمه الله يبين ان الاصل في الحدود الستر. ان الاصل في الستر فينبغي على الامام ان لا يستفسر ويمشي على الاصل وهو الستر فاذا جاء انسان عند الحاكم قال انا ارتكبت ذنب

30
00:10:20.400 --> 00:10:38.250
يأمره بالتوبة والاستغفار ولا يستفصل ما هو الذنب الذي ارتكبته هذا مراد البخاري رحمه الله هل للامام يستر علي؟ الجواب نعم. يستر علي. لان الستر مطلوب في جميع الذنوب والاثام

31
00:10:39.000 --> 00:11:02.000
وورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ عبد القدوس ابن محمد وهو البصري الحبحابي قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني همام ابن يحيى وهو العوذي قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

32
00:11:02.400 --> 00:11:24.550
وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه من اواخر الصحابة وفاة في البصرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا

33
00:11:24.650 --> 00:11:51.350
فاقمه عليه. قال ولم يسأله عني. هذا هو وجه الشاهد وجه شاهد للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما نو حجك؟ هل نوع حجك من الحدود المستوجبة للعقوبات او من من الحدود المستوجبة لما دون العقوبات او دون الحدود. ما ما استفسر

34
00:11:51.650 --> 00:12:11.350
فلما ما استفصل دل على ان الاصل هو الستر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اقيمت الصلاة قال له فان الله قد غفر لك ذنبك او قال  لكن هذا يشكل عليه ان في بعض الروايات

35
00:12:11.550 --> 00:12:31.450
ان هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قبلت امرأة فهل علي حد او فهل علي ذنب فبين نوع ذنبي فما وجه الاشكال ما وجه استشهادي بالحديث

36
00:12:31.950 --> 00:12:53.400
وجه الاستشهاد بالحديث ان الصحابة فهموا العموم فهموا العموم يعني رجل قال اني قبلت امرأة ولم يسألوا النبي طيب وبعد القبلة ايش سويت سأله ولا ما سأله؟ ما سأله فلما لم يسأله فكأنه قال اني اصبت حدا

37
00:12:53.750 --> 00:13:13.700
لان الحد اعم كل مخالفة للشرع هو ارتكاب للحد كل مخالفة للشرع فهو مخالفة للحد لان معنى الحد ما حده الله تبارك وتعالى ما حده الله تبارك وتعالى من المحظورات والمحرمات. نعم

38
00:13:14.450 --> 00:13:41.700
ها ورد في بعض الروايات هكذا لكن لما قال الصحابي لما روى الصحابي وقال اني اصبت حد فاقمه عليه دل على انه سأل النبي قال اني اصبت حجي. النبي ما سأل. هو اللي قال بعدين اني قبلت اني سويت كل شيء. اني ان النبي ما سأل

39
00:13:42.450 --> 00:14:06.100
فلما لم يسأله اذا يبقى عموم قول الصحابي ولم يسأله عنه يبقى على انه ينبغي الستر نعم قال رحمه الله باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمزت قال هددني عبدالله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال ابن حكيم

40
00:14:06.200 --> 00:14:24.750
ان كلمة ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمست او نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال انكتها؟ لا يكمي. قال فعند ذلك امر برجمه

41
00:14:24.800 --> 00:14:46.150
قوله رحمه الله هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمست اشارة من البخاري رحمه الله الى امر مهم. وهو هل الامام يبين ويزيل الواردة على الحد الجواب نعم لابد من ازالة الشبهات

42
00:14:46.700 --> 00:15:12.500
لان الحد لا يجوز قيامه مع وجود الشبهة وقوله هل هل لمست او غمست دفع للشهوات؟ للشبهات الواردة على الحج فللامام ان يقول لعلك لمست لعلك غمزت لعلك قبلت فان قال الرجل لا

43
00:15:12.700 --> 00:15:32.800
فيسأله صراحة بعد ذلك فان اقر يكون قد ازال عنه قد يزال عنه الشبهة الواردة عن الحج اذا الحد لا يقام مع وجود الشرع واضح؟ الحد لا يقام مع وجود الشبهة

44
00:15:33.300 --> 00:15:56.550
وهو معنى قول الفقهاء الحدود تدرأ بالشبهات ويظن بعض الناس ان هذا حديث وليس بحديث. الحدود تدرى بالشبهات مقولة متفق عليها بين الفقهاء ولكن ليس هذا بحيث اورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق الشيخ عبدالله بن محمد الجعفي

45
00:15:56.600 --> 00:16:16.550
قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي وهو جرير ابن حازم جرير ابن حازم البصري قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه

46
00:16:16.650 --> 00:16:36.900
عن ابن عباس عبدالله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة ترجمان القرآن ويكنى بابي العباس وهو احد الابادر الاربعة وهم عبد الله

47
00:16:36.900 --> 00:16:52.200
ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:16:52.950 --> 00:17:08.300
قال لما اتى ماعز ابن ما لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نبرت يعني هو قال اني اصبت حدا فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان

49
00:17:08.350 --> 00:17:27.950
يدفع الشبه. وقال لعلك قبلت لعلك او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله عندها النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالقول الصالح وهذا لا بد منه لا يجوز الكنايات لا تجوز في مثل هذه الابواب

50
00:17:30.150 --> 00:17:49.350
يعني في اقامة الحد لا يصلح الكناية لابد ان يكون اللفظ صريحا سواء كان بالايه من بالاقرار او كان من الشهود. واضح لابد ان الشهود ايضا يقروا بما رأوا بدون كناية. نعم

51
00:17:49.900 --> 00:18:07.900
قال رحمه الله باب سؤال الامام المقر هل احصنت قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة

52
00:18:07.900 --> 00:18:24.750
رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى لشق

53
00:18:24.750 --> 00:18:44.750
بوجهه الذي اعرض قبله. فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. فجاء بشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. يا رسول الله. فقال احسنت

54
00:18:44.750 --> 00:19:01.750
قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموني قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابرا انه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحارة فرجمناه

55
00:19:02.250 --> 00:19:22.050
قوله باب السؤال للامام المقر هل احسنت؟ تعلمون بارك الله فيكم ان حد الزنا من قسم الى قسمين اما الجلد وهو في حق غير المحصنين مئة جلدة. كما جاء في القرآن. واما الرجم حتى الموت

56
00:19:22.050 --> 00:19:42.550
هو في حق المحسنين والمحسنات وما دام ان الامر ينقسم الى قسم فلا بد من الحاكم ان يستفصل حتى يعرف اي نوع من الحدود يقيمه ولذلك قال هل احسنت بعد الاقرار والاعتراف

57
00:19:43.150 --> 00:20:07.350
فان قال نعم رجم. وان قال لا جلد اذا لا بد من الاستفصال بعد الاعتراف والاقرار بالذات اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه سعيد بن عفير وهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري

58
00:20:07.550 --> 00:20:28.750
وعفير اسم جده وليس اسم ابيه قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد المصري عن ابن شهاب مر ذكره عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب وهو احد الفقهاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله

59
00:20:28.750 --> 00:20:53.750
الله عليه وسلم وبسلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال على احوج احد الاقوال في السابع منهم ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله رجل من الناس وهو في المسجد وهذا من حسن الادب

60
00:20:53.750 --> 00:21:17.400
على المسلم ما قال فلان قال اتى رجل من الناس والشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احسنت احسنت همزة الاستفهام محذوفة وهمزة همزة الفعل محذوفة. وهي

61
00:21:17.400 --> 00:21:44.750
احسنت ااحسنت وهذا جائز في لغة العام ان يحذف احد الهمزتين واختلف العلماء في ايهما المحذوف؟ والصواب ان همزة الاستفهام عمدة في الكلام لا يحذف احسنته فهو روي بالتسجيل احسنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموا

62
00:21:44.850 --> 00:22:13.050
نعم هنا قول ابن شهاب فلما اذلقته الحجارة اي اصابته الحجارة بالجراحات والكسور جمس جمز بمعنى قفز واراد الهروب نعم قال رحمه الله باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه بمن في الزهري قال اخبرنا

63
00:22:13.050 --> 00:22:33.050
عبيد الله انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد انهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال انشدك طه الا قضيت بيننا بكتاب الله. وقام خصمه وكان افقه منه. فقال اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. قال قل

64
00:22:33.050 --> 00:22:50.150
لان ابني كان عسيفا على ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبرون ان على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وعلى امرأته الرجم

65
00:22:50.700 --> 00:23:10.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاطوين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ورد يا انيس انا امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. فغدا عليها

66
00:23:10.700 --> 00:23:34.100
اعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فاخبروني ان على ابن الرجم فقال اشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. قال حدثني قوله رحمه الله باب الاعتراف بالزنا اي ان الاعتراف بالزنا اقرار يقبل من الانسان

67
00:23:34.600 --> 00:23:57.400
ويقام به الحج واما من لم يعترف بالزنا ولا يوجد شهود وانما يوجد تهمة او لوثة يسميها الفقهاء لوثة ما معنى اللوسة؟ لوث معناها مظنة وجود ارتكاب الحد كالحمل مثلا

68
00:23:57.550 --> 00:24:21.350
بدون زوج فهذه لوثة فاذا لم تقر بالزنا لا يقام عليها الحد. لوجود الشبهة فالاعتراف بالزنا هو الذي يقام به الحد او الشهود الاربعة كما هو معلوم اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ علي بن عبدالله والمديني

69
00:24:22.200 --> 00:24:43.350
امام العلل الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي الا عنده قال حدثنا سفيان وابن عيين المكي قال حفظناه من في الزهر يعني هو الذي تكلم وسمع وقرأ ونحن حفظناه من فمه

70
00:24:43.500 --> 00:25:16.050
وفيه بمعنى الفم في الزهري بمعنى فم الزهري وفي لغة في الفم والفم  يقال من فيه ومن فيه الزهري. بالاظمار وبالاظهار من فيه او من فيه الزهور يجوز قال اخبرني عبيد الله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن

71
00:25:16.150 --> 00:25:32.650
مسعود قال انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الانصاري الجهني اه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله

72
00:25:32.850 --> 00:25:51.350
الشاهد من هذا الحديث مر معنا كثيرا الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ها اغدوا يا انيس على امرأة هذا اغدوا على اغدية ونيس على امرأتي. ليش قال علا؟ ليش ما قال الى

73
00:25:52.650 --> 00:26:15.650
لان اهدي انيس على امرأتي هذا اي اذهب يا انيس محتسبا على امرأتها مثل اللي قبل قليل ان ابني كان عسيفا على هذا ليش ما قال عسيفا عند هذا؟ عسيف يعني اجير. ليش قال اسيفا على هذا؟ ان ابني كان عسيفا اي واجره

74
00:26:15.650 --> 00:26:32.750
على هذا او اجرته على هذا واغدوا يا انيس على امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها ها فان اعترفت وهذا هو الشاهد من الحديث. فان اعترفت فارجموا. طيب اذا ما اعترفت

75
00:26:34.150 --> 00:27:03.100
ابوه اعترف لا لا يلتفت الى اعتراف ابيه. واضح طيب آآ عفوا ابو ابو الولد اعترف انها زنت لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزانية في الشريعة لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزاني والعكس بالعكس

76
00:27:03.900 --> 00:27:25.850
لو ان امرأة قالت اني زنيت وزنا بي فلان لا يلتفت الى اعترافها على فلان وانما يؤخذ باقرارها على نفسها واما اعترافه على فلان لابد من اربعة شهود او او اعترافه هذا المقصود

77
00:27:26.300 --> 00:27:43.500
لكن في هذه الحالة هنا السؤال لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل المستفتي قال كيف تتهم هذا هذه المرأة لانها اعترفت. طيب لو ما اعترفت

78
00:27:43.900 --> 00:28:08.650
هنا يقول الفقهاء يجب على الانسان اذا اعترف بالزنا ان يقول اني زنيت ولا يبين مع من ما دام ما عنده شهود واضح فان فان جر اللوثة الى امرأة فهل يجمع عليه بين اقامة الحدين؟ حد الزنا وحد القذف

79
00:28:08.750 --> 00:28:37.950
فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجمع عليه بين الحدين نعم    نعم صحيح ولا يلتفت الى من؟ نعم  اذا اقر قال زنيت مع فلانة يأتي بثلاثة شهود وهو احدهم

80
00:28:38.150 --> 00:28:58.500
نعم تقبل شاب ما في شي قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله تقبل شهادتنا كانتاي اما اذا كان هو اصلا ما ما هو تايب لا فاسق الفاسق لا تقبل شهادته. نعم

81
00:28:58.900 --> 00:29:29.300
نعم   صحيح لأ هم اعترفوا اعترف ما دام اعترف فاذا يقام عليهم الحد ما في اشكال نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

82
00:29:29.300 --> 00:29:51.900
قال عمر رضي الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. قال سفيان رحمه الله كذا

83
00:29:51.900 --> 00:30:09.700
الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده اه حديث عمر رضي الله عنه بنفس الاسناد السابق لكن من طريق ابن عباس عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

84
00:30:09.900 --> 00:30:26.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان والشاهد فيه قول عمر رضي الله وعند اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف

85
00:30:26.800 --> 00:30:47.100
او او كان الحمل او الاعتراف هذا هو الشاي ان الاعتراف حجة في بنفسه يقام به الحد. نعم قال باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت. عندك من ايه يحصلنا؟ هم

86
00:30:47.200 --> 00:31:07.200
الجناب فيه يقول لابي ذر فيه. هم. جميل. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف

87
00:31:07.200 --> 00:31:26.300
انما فبينما انا في منزله بمنى وهو عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في اخر في اخر حجة حجها اذ رجا الي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا اتى امير المؤمنين اليوم فقال يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو

88
00:31:26.300 --> 00:31:43.550
مات عمر وقد بايعت فلانا. فوالله ما كانت بايعة ابي بكر الا الا فلتتن فتمت. فغضب عمر ثم قال اني ان شاء الله وقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم

89
00:31:43.900 --> 00:32:03.900
قال عبدالرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير والا يعوها والا يضعوها على موضع

90
00:32:03.900 --> 00:32:23.900
فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة. فتخلص باهل الفقه واشراف الناس. وتقول فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال عمر اما والله ان شاء الله

91
00:32:23.900 --> 00:32:43.400
ومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقدمن المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة اجلنا الرواح حين زارت الشمس حتى اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا الى

92
00:32:43.400 --> 00:33:03.400
من منبر فجلست حوله تمس ركبتي تمس ركبتي ركبته فلم انسب ان خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن فين ليقولن العشية مقالة اني لم يقلها منذ استخلف. فانكر علي وقال ما

93
00:33:03.400 --> 00:33:23.400
عسيت ان يقول ما لم يقل ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد فاني قائل لكم مقالة قد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي

94
00:33:23.400 --> 00:33:43.400
فمن عقلها وواعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. من خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. وكان مما انزل وكان مما انزل الله اية

95
00:33:43.400 --> 00:34:03.400
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ردم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس امان واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة

96
00:34:03.400 --> 00:34:23.400
انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ثم ان كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم

97
00:34:23.400 --> 00:34:43.400
عن ابائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم. الا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اتطروني كما اطري عيسى ابن مريم؟ وقولوا عبد الله ورسوله. ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر

98
00:34:43.400 --> 00:35:03.400
فلانا فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر. من بايع رجل عن غير مشورة من المسلمين

99
00:35:03.400 --> 00:35:23.400
فلا يبايع هو ولا ولا ولا الذي بايعه. ولا يبايع هو ولا الذي بايعه. تذرة تغرة ان يقتل وانه كان وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم

100
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
الا ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار انطلقنا نريدهم فلما

101
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
منهم لقينا منهم رجلان لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم. فقال فقالا اين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم الا تقربوهم اقضوا امركم

102
00:36:03.400 --> 00:36:23.400
وقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فاذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة وقلت ما له؟ قال يوعك. قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم

103
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
ما على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام. وانتم معشر المهاجرين رهط. وقد دفت دفة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنوننا

104
00:36:43.400 --> 00:37:02.400
ان يحضنوننا من الامر فلما سكت اردت ان اتكلم وكنت زورت مقالة اعجبتني اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض الحد. فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على رسلك. فكرهت ان اغضبه

105
00:37:02.650 --> 00:37:28.350
فتكلم ابو بكر رضي الله عنه فكان هو احلم مني واوقر. والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها او افظل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي

106
00:37:28.350 --> 00:37:46.250
من قريش هم اوسط العرب نسبا ودارا. وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم بيدي وبيدي ابي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا فلم اكره مما قال غيرها

107
00:37:46.900 --> 00:38:06.900
كان والله ان اقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجده الان. فقال قائل من الانصار انا جزيولها

108
00:38:06.900 --> 00:38:29.200
المحجزين. احسن انا جديلها المحكك وعذيقها المرجب. منا امير ومنكم امير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده فبايعته

109
00:38:29.400 --> 00:38:48.450
وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة

110
00:38:48.600 --> 00:39:10.700
اقوى من مبايعة ابي بكر خشينا ان فارقنا القوم لم تكن بيعة ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه

111
00:39:10.950 --> 00:39:36.150
تغر تغرة ان يقتل يعني هذا الحديث الطويل مر معنا لكن الشاهد فيه على الباب باب رجم الحبلى في الزنا اذا آآ احسنت انه لما خطب بمحظر من المهاجرين والانصار قال لهم والله اني ان طال بالناس زمانا يقول قائل والله ما

112
00:39:36.150 --> 00:39:54.700
في دعاية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء والرجم في كتاب الله حق. كيف يكون في كتاب الله حق وغير موجود

113
00:39:57.800 --> 00:40:21.100
ويقول في كتاب الله   لانه نسخ نعم لانه لانه من القرآن المنزل لكنه منسوخ التلاوة. هذا مقصوده والرجم في كتاب الله وقال بعض العلماء في كتاب الله حق اي ثابت لان القرآن في اكثر من ثلاثين موضع

114
00:40:21.250 --> 00:40:34.450
يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رجب اذا سنته يجب اتباعها. هذا هو الشاهد من هذه القصة الطويلة وقد مر معنا

115
00:40:34.450 --> 00:40:58.300
وفيها الفاظ وغرائب تبونا نقراها ما عندنا مانع ايش تقولون نمشي على طريقتنا ان نشرح وجه الظاهر وخلاص بس في كلمتين فايدتين الاولى عند قوله وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير او كل مطير

116
00:40:58.450 --> 00:41:27.700
روي عن الوجهين كل مطير بكسر الياء كل مطير بكسر الياء خبر للمعجل خبر للمعجل او المستعجل وكل مطير بفتح الياء وصف للخبر كل مطير يعني يعني اه خبر ينتشر يصير مطير بمعنى منتشر

117
00:41:28.000 --> 00:41:50.450
ومطير اي بمعنى خبر للمعجل اي انه يطير بها هو يطير بها وهنا قوله في في الحديث بعض الغرائب لما قال عقيب اه ذي الحجة المقصود عقب يعني بعده هو مقدمهم

118
00:41:50.600 --> 00:42:19.350
الى المدينة في محرم وصلوا الى المدينة في محرم وهنا قوله آآ في الحديث من الغرائب ايضا مر معنا يقول من تغرة ان يقتل معنى تغرة ان يقتل يعني خوفا تغر بمعنى

119
00:42:19.350 --> 00:42:50.800
خوف الاغتيال خوف الاغتيال والتغر هو الخوف على غرة نعم القتل على غرة القتل على غرة الفوائد الحديث هذا كثير الكثيرة جدا لكن الشاهد ما ذكرناه. نعم هذا مثل عند العرب. مثل عند العرب مشهور قبل الاسلام

120
00:42:51.000 --> 00:43:19.650
لما يقول القائل انا جزيلها المحكك شنو؟ نعم المقصود بهذا كله يعني انا الذي احل المسألة هو مثل له اصل قصة يعني في الاصل قصة له آآ يقال ان الجذيل هو في الاصل تصغير عود ينصب للابل

121
00:43:20.050 --> 00:43:42.450
الجذيل تصغير للعود وهو الجذل عود ينصب للابل جربا تحتك به من الجرب  يعني خشب يضرب في الارض حتى البعير المجروب يأتي ويحك نفسه فيه حتى لا يتفلت من كثرة الالم الذي يجده في الجرأة

122
00:43:42.850 --> 00:44:08.550
فاراد ان يستشفى برأيه كما تستشفي الابن الجربا بالعذير. فكأنه يقول انتوا وين ما تروحون تزورون على رأيي ما يمدح نفسه يا اخي نعم بعد في شيء نعم   سادة لانه رضي الله عنه كان يرى ان له شيء من الامر

123
00:44:08.700 --> 00:44:37.550
وهو سيد من سادات الانصار ولا شك ولا ريب سيد من سادات الانصار ولا شك ولا نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد اهمية آآ اهمية الاقدام اهمية الاقدام وذم الاحجام لانه لولا اقدام عمر وابو بكر على سقيفة بني ساعدة لربما هم بايعوا الانسان والمهاجرين يبايعونه

124
00:44:37.550 --> 00:45:06.050
انسى وايضا ابو بكر لما رأى لغط الناس فقال له عمر مد يدك فمد يده. نعم قال رحمه الله باب البكران يجلدان وينسا الزانية والزاني فاجدوا كل واحدة منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم

125
00:45:06.050 --> 00:45:26.700
يؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رحمه الله رأفة اقامة الحدود

126
00:45:26.700 --> 00:45:46.600
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبر ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة زيد ابن خالد الجهني انه رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام. قال ابن

127
00:45:46.600 --> 00:46:06.600
شهاب رحمه الله واخبرني عروة ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة. وقد حدثنا يحيى ابن قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما

128
00:46:06.600 --> 00:46:27.950
ان زنا ولم يحصن بنفي عام باقامة الحد عليه قوله رحمه الله باب البكران يجلدان وينفعان وهذا بالاجماع ان البكران سواء كان رجلا او امرأة الزاني والزانية اذا كانا بكرين يجلدان

129
00:46:28.200 --> 00:46:55.200
وينفيان ولا يرجمان فقوله جل وعلا الزانية والزاني عموم في البكرين. واضح؟ الزانية والزاني عموم في البكرين وليس عموما في كل زانية. زان وزانية وقول ابن عيينة رأفة في اقامة الحد

130
00:46:55.250 --> 00:47:13.050
فالحد من دين الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اي في حد الله عز وجل. فالحد مما نتدين به لله عز وجل

131
00:47:13.450 --> 00:47:36.700
اقامة الحدود يتدين بها لله تبارك وتعالى اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد الله ابن ابي سلمة ابن المادشون. امام من ائمة السنة

132
00:47:36.700 --> 00:48:04.100
رحمه الله تعالى والماجيون لقبه وهو معروف بهذا اللقب رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا ابن شهاب وهو محمد مر ذكره ابن تم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد مر ذكرهم ومر الحديث لكن هنا الشاهد فيه قال في من زنا ولم

133
00:48:04.100 --> 00:48:24.550
جلد مئة وتغريبا هذا هو الشعر جلد مائة وتغريبها. فان قال قائل اما الجلد فقد جاء في نص القرآن والتغريب التغريب جاء في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:48:25.300 --> 00:48:53.750
وهل التغريب وهل التغريب سنة ملزمة ام سنة لولي الامر ان يأتمر به بحسب المصلحة قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم. والمقصود اصلا من التغريب المقصود من التغريب عام حتى ينسى الناس القضية

135
00:48:53.800 --> 00:49:21.900
ولا يقولون هذا الزاني راح هذه الزانية جت هذا هو المقصود وهل الزانية تغرب كما الزاني يغرب قولان لاهل العلم والصواب ان التغريب العام انما ورد في حق الزاني والزانية معا. وتخصيص احدهما دون الاخر لا وجه له. الا اذا رأى ولي الامر ان في تغريبها

136
00:49:22.200 --> 00:49:46.400
او في تغريبها عاما افساد لها طيب هل يمكن لولي الامر ان يغرب الزاني والزانية بعد الجلد بالسجن فيصبح غريبا عن وجوه الناس ولا يعرفون اين هو الصحيح ان السجن ليس بتغريب

137
00:49:46.850 --> 00:50:07.150
السجن ليس بتغريب ثم قول ابن شهاب ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة ليس مقصود ان عمر هو الذي ابتدع التغريب كما يظن بعض الناس واضح

138
00:50:07.300 --> 00:50:24.150
اذا ما المراد بقول عروة؟ المراد بقول عروة ان عمر بن الخطاب غرب اي طبق التغريب الوالد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومشى على هذه السنة حال خلافته

139
00:50:24.700 --> 00:50:40.900
ومشي على هذه السنة حال خلافته وتبعوا على ذلك من بعد الخلفاء. فلا يقول احد انه منسوخ هذا مراده. هذا مراد عروة ان التغريب ليس بمنسوخ ثم لم تزل تلك السنة اذا ليست منسوخة

140
00:50:42.100 --> 00:50:58.600
ثم اورد البخاري رحمه الله طريقا حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث مر ذكره عن عقيل ابن خالد المصري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة

141
00:50:58.700 --> 00:51:17.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في منزلة ولم يحصن او لم يحصن بنفي عام باقامة الحج عليه اذن يقام عليه الحد وينفع عاما والنفي او التغريب النفي او التغريب قال به جمهور العلماء

142
00:51:17.450 --> 00:51:59.550
خلافا للحنفية نعم     ايه ما في بأس      لليوم اليوم لو غرب الى الى الصين الناس راح يتابعون اخباره ما في فايدة يعني ترجى من التغريب يمكن تغيبه بالسجن اقرب لكن انا ما اتجرأ اقوله

143
00:52:00.250 --> 00:52:19.950
لكن مقصود التغريب لا يتحقق اليوم بل ربما يتحقق المفسد لو مثلا الرجل زنا في مكة مثلا او في المدينة ثم غرب الى خارج مكة والمدينة يمكن يزداد سؤال نعم

144
00:52:20.700 --> 00:52:36.400
طبعا التغريب لا يكون الا الى بلد الى قرية او بلدة اخرى من بلاد المسلم يعني مثلا اذا زنا في المدينة ينفى الى الطائف وكان عمر ينفيهم الى البصرة والكوف

145
00:52:37.050 --> 00:53:16.650
نعم  نعم ها  اجمع نعم  لا لا الجلد بالاجماع الجذب بالاجماع. نعم  قال رحمه الله باب نفي اهل المعاصي والمخنثين قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

146
00:53:16.950 --> 00:53:40.750
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال المترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج فلان قوله باب نفيه المعاصي والمخنثين ان ينفون يبعدون عن البيوت

147
00:53:41.200 --> 00:54:03.200
وعن اه مخالطة مواضع الريبة وهذا امر الواجب على ولي الامر ان ينفي اهل المعاصي والمخنثين الى اماكن لا يستطيعون فيها اقامة معاصيهم ولا يستطيعون فيها الاختلاط مع من ليس من جنسهم

148
00:54:03.400 --> 00:54:25.200
هذا المراد الامام رحمه الله بهذا الباب اورد فيه حديثا من طريق شيخه مسلم ابن ابراهيم عن هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام وابنه ابي عبدالله الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي

149
00:54:25.850 --> 00:54:50.050
عن عكري مع ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال ومترجلات من النساء المخنث من الرجال هو الذي آآ يلبس او يتزيى او يتصوت او يتمشى مشية وصوت

150
00:54:50.050 --> 00:55:14.750
وزي النساء هذا هو المخنث من الرجال وان لم يكن في نفسه مخنثا في الته والمترجلات من النساء هي المرأة. التي تظهر صوت الرجال او لبس الرجال او مشية الرجال

151
00:55:17.350 --> 00:55:49.950
وكأنه كأنها منهم فيظن لهم اصطلاح اليوم ما ادري اه  لا له تسمية اي بوية نعم آآ بوية للرجال ولا للنساء   يعني المرأة اذا تشبهت بالرجال يسمونها بوية طيب الرجل تشبه بالنساء ايش يسمونه

152
00:55:50.150 --> 00:56:14.950
جنس العربي بالعربي بالعربي  طيب اذا نفس المعنى  جنس ثالث ايوه هذا اللي انا ابيه. اذا هذا هذا هو المعروف اليوم في عرفنا بالجنس التام ان المرأة هي مرأة في الخلقة تظهر الرجولة فكأنها جنس تام

153
00:56:15.450 --> 00:56:34.200
والرجل رجل في الخلقة ويظهر اه التأنث فكأنه جنس ثالث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوهم من بيوتكم وهذا زجر وهو بمعنى النفي واخرج فلانا اي ممن كان على هذه الشاكلة

154
00:56:34.700 --> 00:56:58.500
واخرج عمر فلانا ممن كان على هذه الشاكة وكان في زمن عمر رجل جميل الصورة في خلافته فكان اذا خرج يفتتن به النساء هو جميل الصورة ما كان ومع ذلك عمر رضي الله عنه حلق رأسه فصار اجمل

155
00:56:58.700 --> 00:57:15.550
فقال والله ما ادري ما افعل بك اذا دل على ابعاد الانسان الذي يفتتن به الناس فظلا عن هؤلاء الذين يظهرون مثل هذه الاحوال طيب قد يقول قائل اذا اخرجناه الى مكان اخر

156
00:57:15.700 --> 00:57:42.400
ربما يفتتن به الناس في المكان الاخر الجواب ان اخراجهم ونفيهم الى اماكن اخرى خارج الدور لعل في ذلك زجرا لهم من ترك هذه اه الصورة المستقبحة نعم قال رحمه الله باب من امر من القرائب

157
00:57:43.250 --> 00:58:06.700
وانا كنت في احد السفارات اسافر المطر انا اذا رجل لا ارضى ان زوجتي تتقدم وتتكلم رجل انا اتكلم فتقدمت تكلم فمسكتني تقول هذا ليس برجل قلت كيف؟ هذا رجل

158
00:58:07.300 --> 00:58:25.350
قالت والله ما هو برجل والان من يتقدم انا ولا هي؟ ما عرفنا فقلنا نتقدم سويا. ايش نسوي شيء عجيب والله يا اخوة لا اله الا الله اسأل الله ان يهدي ضال المسلم. نعم

159
00:58:25.450 --> 00:58:41.650
قال باب من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه قال حدثنا عاصي بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهرية عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه

160
00:58:41.650 --> 00:59:01.650
وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي له يا رسول الله بكتاب الله ان ابني ان كان عزيفا على هذا فزنى بامرأته فاخبروه فاخبروني ان على ابن الرجم فابتديت بمئة من الغنم ووليد ثم سألت اهل العلم

161
00:59:01.650 --> 00:59:23.550
ان ما على ابن جلد مائة وتغريب وعام فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة مئة وتغريب عام واما انت يا انيس فاقدوا على امرأتي هذا فارجمها فغدى انيس فرجمها

162
00:59:23.850 --> 00:59:46.200
قوله باو من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه يعني من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه كيف يكون صورة هذه المسألة؟ كيف تكون صورة هذه المسألة يعني

163
00:59:46.750 --> 01:00:09.300
صورة هذه المسألة ان الامام يرشي الانسان ويذهب ويقيم الحد. جمهور العلماء على ان الذي يقيم الحج ويباشره الامام طيب واذا كان الامام مشغول؟ هل له ينيب؟ جمهور العلماء يقول له ان ينيب

164
01:00:09.750 --> 01:00:33.850
ما في اي اشكالية في هذا سواء ناب القاضي اناب الجهة التنفيذية بحسب ما يصطلحون عليه الامر واسع غير الامام هو غير الامام هو يقيم الحد اذا نابه الامام. طيب اذا لم ينبه الامام هل له ان يقيم الحد

165
01:00:33.850 --> 01:00:54.900
الجواب لا ليس لاي انسان يقيم الحد ليس لاي انسان يقيم الحد الا باذن من الامام  حتى لو كان له نوع ولاية انتبهوا لهذه المسألة لو كان للانسان نوع ولاية

166
01:00:55.350 --> 01:01:16.000
ولم يؤذن له باقامة الحد فليس له ان يقيم الحج نضرب مثال لو كان رجل وزير لكنه وزير في جهة لا علاقة له بالتنفيذ او بالقضاء ولنفرض مثلا وزير النفط

167
01:01:16.350 --> 01:01:47.100
وزير التخطيط ما له علاقة وزير النفط والتخطيط في اقامة الحدود في ترتيب ترتيب امورنا اليوم لكن وزير العدل وزير الداخلية هذول لهم مباشرة مثل هذه الامور فاذا ليس لاحد ان يقيم الحد غير الامام. شف ايش قال آآ الحافظ ابن حجر في شرح الباب

168
01:01:48.250 --> 01:02:21.600
في اشكال عندي ما ابي اقولها لكم    الباب عندك شلون؟ نسختك نسخة ايش طيب شنو عنوان الباب مم   حنا متفقين نجيب الفتح ونجيب العين معنا ها الفتح عشان الله يفتح علينا والعين عشان يصير عندنا عين على المعاني

169
01:02:24.700 --> 01:03:01.750
قول ها  من امره الامام اي نعم واظح لكن الاشكال اللي في ذهني ما ارتفع شيخنا يقول الحافظ قال كرمان في هذا التركيب قلق وكان الاولى ان يبدل لفظ غير بالظمير فيقول من امره الامام الى اخره. وقال ابن بطال قد ترجم بعده يعني في اخر ابواب

170
01:03:01.750 --> 01:03:18.650
هل يأمر هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه معنى الترجمتين واحد كذا قال ويظهر لي ان بينهما تغايرا من جهة ان قوله في الاول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحج

171
01:03:18.650 --> 01:03:36.000
وفي الاخر حال من الذي يقام عليه الحد. ثم ذكر حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد في قصة العسيف. وقد مضى شرحه مستوفيا يعني فعلا التركيب فيه قلق كما قال الكرمان لكن انا اجزم

172
01:03:36.050 --> 01:03:59.650
ان مراد البخاري بهذا الباب ليس هو مراده في الباب الذي سيأتي معنا الباب ستة واربعين باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عن على توجيه الكرماني انهما واحد. وهذا يعني تكرار ولا لا؟ هم. وليس من عادة البخاري تكرار الباب

173
01:03:59.650 --> 01:04:25.950
نهائيا خذوها فائدة ليس من صنيع البخاري اعادة الباب يعيد الحديث؟ نعم. يعيد الفايدة؟ نعم. يعيد الباب؟ لا لا يعيد الكتاب ولا يعيد الباب   شو ما بدك. ما يعيد ما يعيد باب نهائيا

174
01:04:29.200 --> 01:04:48.500
انا بقول لكم الاشكال اللي عندي كأن البخاري يقول ما العمل في من امر غير الامام باقامة الحج غائبة له فهمت ولا لا ها كأن البخاري يريد ان يقول ما العمل

175
01:04:48.600 --> 01:05:11.950
في من امر غير الامام باقامة الحد غائب العلم العمل هو ان لا يلتفت الى ها الى فعله ولا الى قوله ولا الى فكه  ولا الى صنيعه لان هذا الرجل ماذا قال؟ تأملوا هذا الرجل ماذا قال؟ فاخبروني ان على ابن الرجم

176
01:05:12.100 --> 01:05:33.700
فابتديت بمائة من الغنم ووليده اذا هناك من هناك من امر باقامة الرجم ولا لا وهو غير الامام ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم امضى قوله ولا الم يمضي قوله اذا هذا هو مراد البخاري

177
01:05:34.750 --> 01:05:56.750
فهمت يا شيخ غلام؟ ما فهمتش احسنت رجلا هذا ما في اشكال. الامر هو ايوة نعم هنا لا هنا غير الامام يأمر انسان يقيم الحد هل له ذلك؟ الجواب ليس

178
01:05:56.800 --> 01:06:18.800
واضح؟ نعم خلاص    ايه ايه بس بس في بعض الالفاظ هنا حتى ينام. قال فاخبروني ان على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم. كانهم خلاص كانوا يريدون يقيمون الحج ولا ليش يفتدي

179
01:06:18.950 --> 01:06:38.450
لا كان في ناس يفتون لا لا في في خارج المدينة الرجل جاء من خارج المدينة كان في ناس شفتن بخارج المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

180
01:06:38.850 --> 01:06:58.300
وايضا قد يكون بخارج المدينة هناك امراء ولهم نوع امارة ونوع سلطة حكم نعم ايه فيكون غير الامام يعني غير الحاكم الاعلى امر باقامة الحج. وليش النبي ما زجر؟ لان له نوع

181
01:06:58.300 --> 01:07:18.500
واضح؟ نعم. شيخنا هم افتوا يعني يعني ما لازم يكون أمير افتوا بالمسا هم هذا سألوا هم افتوا فتوى يعني. لا ترتب عليه اقامة حد. ايه. بدليل قول الرجل فافتديت. مم. لانه افتى وقال يلا

182
01:07:18.500 --> 01:07:32.200
قال له لحظة اعطيكم مئة من الابل لا اه ترجموا ابني. فصار عندهم اشكالية فقالوا له روح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص صار عندنا اشكالية لها لولا هذا الابتداء يمكن اقاموا عليه الحد

183
01:07:32.500 --> 01:08:02.850
بالضبط صحيح قال رحمه الله ها عند الفتن   لا اذا كان مثلا زمن لا يوجد فيه امام. هذا السؤال مهم لو كان انسان في مكان ليس فيه امام او في زمان ليس فيه امام

184
01:08:03.400 --> 01:08:22.500
في مكان ليس فيه امام مثلا رجل مسلمين يعيشون في اوروبا لا يمكن اقامة الحد الادنى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام اي حد من الحدود بمكة واضح؟ وهذا مثل اتفاقية عند العلماء ان المسلمين لو كانوا في مكان

185
01:08:23.000 --> 01:08:37.300
ليس فيه امام لا تقام الحدود. حدود وظيفة الايمان طيب بالنسبة للمكان واظح؟ بالنسبة للزمان ايظا لو كان المسلمون في بلد الاسلام لا يوجد فيه حاكم ايضا لا تقام الحدود

186
01:08:37.650 --> 01:08:59.450
ليس لجماعة ليس لجماعته ان يجتمعوا يقول يلا احنا نقيم الحياة ليس لهم ذلك. نعم. باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم ترى نعم. وهذه مسائل من مسائل الاعتقاد المذكورة في كتب الفقهاء. وقد يخطئ بعض الفقهاء في حكاية الخلاف فيها. ولكنها مسائل اجماعية

187
01:08:59.750 --> 01:09:20.750
ولذلك اقامة الحدود والجمعة والجماعة والعيدين والحج والجهاد هذه امور موكولة من خصائص ولي الامر. ان قام بها اجر ان لم يقم بها هو اثم ليس علينا شيء نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى

188
01:09:21.100 --> 01:09:39.800
من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات

189
01:09:39.800 --> 01:10:02.300
ولا متخذات اخدان. فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اه قوله باب قول الله تعالى بوب على الاية ولم يذكر فيه حديثا

190
01:10:02.600 --> 01:10:31.550
والمقصود مقصود البخاري رحمه الله ان اتخاذ الاخدان او الزواج من المسافحات وهن الزانيات ان هذا مخالف شرع الله عز وجل فلا ينبغي للمسلم ان يتزوج من المسافحة ولا يجوز للمسلم ان يتخذ صديقة

191
01:10:31.650 --> 01:10:57.500
خليلة في عرفنا اليوم يقولون فلان مصادق فلانة وفلانة مصادق فلان ومن اغرب الاشياء التي قرأتها ان ان رجلا من كبار فلاسفة الغرب اليوم نسيتي اسمها الان وعمره قد جاوز الستين

192
01:10:58.550 --> 01:11:19.450
يقر بان ما جاء به الاسلام من منع الصداقة بين الذكر والانثى في غير المحارم وفي غير الزواج هو الصح قال لماذا؟ انتبهوا الان هذا فيلسوف غربي عاش مثل ما نقول عاش الواقع

193
01:11:19.600 --> 01:11:35.150
يقول لانه لا يوجد رجل يصادق امرأة الا وهو يطمع في شيء من جسده ولو بنسبة واحد الى تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة شوفوا هذا نص كلام يقول ولو بنسبة واحد

194
01:11:35.550 --> 01:11:54.850
ها يعني ثم قال تسعة وتسعين فاصلة تسعة ممن يصادقون النساء انما يصادقون لاجل ثم هو يقول واكبر دليل على ذلك ما من امرأة تدعو من يصادقها الى شيء الا وهو يستجيب مباشرة

195
01:11:55.600 --> 01:12:14.500
لان الصداقة انما كانت لذلك. بخلافه هو يقول بخلاف الصداقة بين الجنسين يعني رجل مع الرجل امرأة يقول فانها تكون على غير الجنس قال انت تصادق رجل لا يمكن يخطر ببالك وانت تسليم الفطرة

196
01:12:14.750 --> 01:12:36.450
الا المصادقة الود والحب وكذا وكذا الى اخره سبحان الله هذه مسألة عجيبة يعني الناس اليوم ضرائب يعني كون الغربية ها الكافر او المشركة تدعو الى مصادقة الرجال للنساء هذا امر غير مستغرب

197
01:12:36.550 --> 01:12:57.300
عندهم دين يزجرهم وانما اهوى شهوات. طيب مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتدعي الاسلام ثم تدعو الى المصادقة بين الشباب والشابات وين تينا واحد يريد ان يفهم

198
01:12:57.650 --> 01:13:22.700
نسأل الله ان يصلح ضال المسلمين اذا الشاهد الاية ان البخاري رحمه الله يقول بان الشرع قد منع من الزواج بالمصافحات وان  ومنع اتخاذ متخذات الاخدان فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا

199
01:13:22.800 --> 01:13:45.150
المرأة انتبهوا الان الرجل العبد اذا زنا ماذا عليه عليه نصف الحج نصف الحد سواء كان محصن ولا غير محصن  والامة نفس الكلام. نصف الحج سواء كان محصن او غير محصن

200
01:13:45.650 --> 01:14:11.950
نصف الحد خمسين جلدة لعموم قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا اتينا ظمير راجع الى من؟ يساء النساء الايمان طيب والامة هذه هي المسألة هذه المسألة التي آآ الزم بها ابن حزم ما عرف يطلع منها. قالوا لابن حزم العبد اذا

201
01:14:11.950 --> 01:14:35.150
الان اما ان تقول انه داخل مع عموم الرجال يرجم او يجلد مئة واما ان تقيسه على فان اتينا بفاحشة. الجمهور يقول العبد مقيس على الامة في الاية  العلة الجامعة بينهما وهي المالية

202
01:14:35.300 --> 01:14:56.650
فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب فما ما ما عرف يجيب جواب مستقيم. نعم  قال رحمه الله باب اذا زنت الامة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله

203
01:14:56.650 --> 01:15:16.250
الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فتزيدوها ثم اذا زنت تجدوها ثم اذا زنت فتجدوها. ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة

204
01:15:16.700 --> 01:15:36.100
المقصود يعني من هذا الباب اذا زنت الامة اي ما حكمها؟ من الاية حكمها واضح. ان عليها نصف ما على المحصنات. نعم. طيب المحصنات كم عليهن مئة جلدة كم نصف المئة؟ خمسين

205
01:15:36.200 --> 01:15:55.650
طيب فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليه نصف ما اذا كانت هي محصنة وزنت عليها النصف اذا لم تكن محصنة ايضا عليها النصف من باب اولى لان الاصل الحكم في الجلد هو غير المحصن. المحصن الرجل

206
01:15:56.800 --> 01:16:14.750
قوله اذا زنت الامى كيف يتعامل معها في حال تكرارها الزنا ليس هناك شيء الا تكرار الجلد الا تكرار الجد. اورد فيه حديثا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف

207
01:16:15.050 --> 01:16:35.050
وهو المقدم او الفرابري قال اخبرنا مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد بر ذكرهم. والشاهد فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم

208
01:16:35.050 --> 01:16:56.550
تحصن والاية فان فاذا احصن والحكم واحد وهنا ولن تحصد. قال اذا زنت فاجلدوه وثم اذا زنت فاجدوا ثم اذا زنت فاجدوها. ثم بيعوها ولو بظفير. والظفير المقصود به هو الحبل الذي

209
01:16:56.550 --> 01:17:16.000
يفتل به الشعر ولو بظفير هو الحبل الذي يفتل به او ظفير شعر لكن الشعر لا يجوز بيعه لما فيه من النهي عن الوصل لكن المقصود هنا بالظفيظ هو حبل يربط به الشعر ولا قيمة له عند الناس

210
01:17:16.350 --> 01:17:31.800
نعم قال رحمه الله باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنسى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

211
01:17:31.900 --> 01:17:56.500
انه سمعه يقول قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه اسماعيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

212
01:17:56.500 --> 01:18:19.300
قول باب لا يسرب عن الامة اذا زنت ولا تنفى. المقصود هو التثريب هو العتاب لا تثريب عليكم اليوم يعني لا عتاب عليكم الامة اذا زنت ها واقيم عليها الحد لا خلاص لا تعاتب انتهى

213
01:18:19.350 --> 01:18:42.750
لان الحد كفارة. واضح وهذا عام ليس فقط في في الامة هذا عام لا يثرب على الامة اذا زنت ولا تنفى والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما في الحديث قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يترها

214
01:18:42.750 --> 01:19:07.200
ولا يسر واورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف ومر معنا في الاسناد اللي قبله اه التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه آآ ابو سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه

215
01:19:07.900 --> 01:19:30.100
الشاهد فيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها كيف يتبين زناه؟ اما باقرارها واما بالحمل واما بالشهود عندنا ثلاثة اشياء اما بدأت اعترافها او بالحمل او بالشهود

216
01:19:30.400 --> 01:19:58.550
اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها. من يجلدها؟ يجلدها سيدها  طيب قد يقول قائل لماذا قلتم انتم لا يقيم الحج الا الحاكم. كيف هنا تقولون ان السيد يقيم الحج طبعا السيد يقيم الحد هذا قول جمهور العلماء خلافا

217
01:19:58.650 --> 01:20:21.900
للحنفية وذهب بعض الشافعية ايضا الى قول الحنفي ان الذي يجلده هو الحاكم هنا قوله فليجلدا اذن من الشارع اذن من الشارع للسيد باقامة الحج ذلك لان الامة او العبد

218
01:20:22.200 --> 01:20:43.300
مال للسيد والسيد يتصرف في ماله بما يصلحه وهنا اقامته الحد عليه بالجلد خمسين قد يصلح الامى وقد يصلح العبد قال فليجلدها يعني في بيته ولا يعلن للناس ولا يفضحها

219
01:20:44.000 --> 01:21:03.300
ولا يعمل بالفضيحة لانه قال صلى الله عليه وسلم ولا يثرب يعني ما يأتي يوبخ ويلوم ويفشي السر للناس ثم انجلت فليجلدها يعني الثانية. ولا يثرب والله هذا الدين عظيم يا اخوان

220
01:21:03.800 --> 01:21:29.400
تصوروا معي الان امه يعني بمعنى في مجتمع في ذاك الزمان ما له قيمة ومع ذلك الشارع الحكيم نهى عن التثريب عليها بعد اقامة الحج زنت وهو يقول ثم نزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا تفسير

221
01:21:29.500 --> 01:21:54.500
الظفير الذي مر معنا في الحديث اللي قال نعم   الصواب انه لا يجزد بالعصر لا اعلم احد قال يجلد بالعصا وانما يجلد صوت ونحوه. من الجريد مثلا يكون الشمروخ زيتون

222
01:21:54.550 --> 01:22:29.150
اه شمروخ النخل عرفت ونحو ذلك الصوت الذي يظرب به الدابة للمشي ونحو ذلك. نعم     نعم مستثنى من ماذا  لا وليس مستثنى لان هو صار اذن من الشارع عرفت؟ لكن لو ان الحاكم جاء وقال فرظ ان وجدت لو وجد الامام والعبيد

223
01:22:29.350 --> 01:22:48.750
فقال الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العبيد ان امر الاسياد ان يقيموا الحدود على عبيدهم وامائهم وانا الذي يقيم منكم الحد على عبيده لابد ان يخبرني حتى اتأكد من القضية. فله ذلك ما في اي اشكال

224
01:22:48.900 --> 01:23:10.450
لكن لو ابقى الامر على الاصل ما في اشكال عندنا واضح؟ فينظر هو الى اه ايمان الناس ورظاهم وتقواهم وصلاحهم نعم قال رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام

225
01:23:10.700 --> 01:23:25.850
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفى عن الرجم فقال ردم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور ام بعده؟ قال لا ادري

226
01:23:25.950 --> 01:23:46.300
تبوأ علي ابن مسلم وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة ابن حميد عن الشيبانية. وقال بعضهم المائدة والاول اصح قد حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك وان اثاني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له

227
01:23:46.300 --> 01:24:04.800
منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجمه؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم

228
01:24:04.950 --> 01:24:19.300
فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال هو عبدالله بن سلامة ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها اية رجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

229
01:24:19.500 --> 01:24:39.250
فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قوله باب احكام اهل الذمة واحصائهم. واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام يعني مراد البخاري رحمه الله ان اهل الذمة اذا رفعوا امورهم الينا يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع

230
01:24:40.350 --> 01:25:06.600
يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع المنزل الينا ولا يجوز ان يترك اهل الذمة او ان يعاملوا باحكامهم المحرفة المغيرة المبدلة ولذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل

231
01:25:06.900 --> 01:25:26.150
لما قالوا نفضحهم ويجتهدون لم يقبل منهم هذا الكلام ولو كان اهل الذمة لو كان اهل الذمة وقع بينهم الزنا مثلا او حد ثم لم يرفعوا الامر الينا واقاموا الحد بينهم في القرية

232
01:25:26.950 --> 01:25:44.150
وهم راضون على ذلك فليس لي ولي الامر ان يتدخل واضح ليس لولي الامر ان يتدخل لكن بشرط رظاهم وهذا امر مهم  يعني مثلا لو فرضنا قرية نصرانية تعيش في مصر

233
01:25:45.900 --> 01:26:06.750
وهم رضوا باحكام رهبانهم واحبارهم فيما بينهم فليس لولي الامر ان يتدخل  لكن لو حصل بينهم نزاع فيجب على ولي الامر ان يحكم بينهم بالشرع المنزل المحفوظ عن التبديل والتغيير

234
01:26:06.800 --> 01:26:29.900
واضح؟ هذا مراد البخاري رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفع للامام يكون وفق الشرع. يكون وفق الشر. هذا مراده رحمه الله اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي

235
01:26:30.400 --> 01:26:49.550
قال حدثنا الشيباني سليمان ابن ابي سليمان الشيباني وابوه يلقب بفروخ او فيروس قال سألت عبدالله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلتها قبل النور من بعده فقال لا ادري

236
01:26:49.900 --> 01:27:11.450
هذا ايش نسميه؟ ثلاثيات الامام البخاري كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة موسى ابن اسماعيل عبد الواحد عن شيبان لا اربعة رباعيات يا شيخ طيب قال تابعه علي ابن ميسر وخالد ابن عبد الله والمحارب وعبيدة ابن حميد

237
01:27:11.600 --> 01:27:32.750
عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والاول اصح فقبل النور ام بعد؟ ام بعد؟ لان في سورة النور ذكر ايش؟ الجلد فاذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعد نزول اية الرجم بعد نزول اية الجلد

238
01:27:33.100 --> 01:27:59.200
فهذا تأكيد على ان الرجم باق. وعمر مر معنا انه قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد نزول اية النور فهذا هذه مسألة واضحة ثم ورد رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ اسماعيل ابن عبد الله وهو الاويس قال حدثني مالك عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن

239
01:27:59.200 --> 01:28:23.950
ابن عمر ومر معنا هذا الحديث والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على اليهود وهم اهل ذمة  ها  يعني بعظ الرواة بدال ما يقول اقبل النور ام بعد؟ ام بعده؟ قال اقبل المائدة ام بعد؟ اخطأ

240
01:28:24.150 --> 01:28:45.100
اخطأ لان المائدة ما فيها ذكر حكم الجلد ولا لا والزنا اللي فيه حكم الزنا سورة النور. فهذا خطأ من بعظ الرواة   جمهور العلماء يقولون انها نزلت بعد الاحزاب ولكن

241
01:28:46.200 --> 01:29:14.550
نعم   لا اية الرجم غير منسوخة هذه نعم نزلت في سورة الاحزاب    ليس اتفاق العلماء على ان سورة النور نزلت بعد الاحزاب لان فيها ذكر الافك والافك متى كان من اهل العلم من يقول لفت قبل الاحزاب سنة رابعة

242
01:29:15.050 --> 01:30:19.400
واضح؟ نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك     تفضل    ده ده نعم صحيح        ما دام طيب شيل الاسراف فيه حلو لا اول شي ما هو السرف؟ الشرف

243
01:30:19.550 --> 01:30:44.050
هو استخدام شيء عرفت آآ يؤدي الى تلف ولا ينتفع به ذاك الانتفاع الذي يمكن للانسان ان يقول انه لا يضيع  اين تفهم؟ مثلا انت الان سويت مائدة الطعام جائز لكن سويت مايدة فيه

244
01:30:44.250 --> 01:30:56.850
عشرين نوع  الناس ما راح يأكلون الا بعض والباقي كله يرمى هذا شرف لكن اذا كان لا يرمى منه شيء ان شاء الله لو تطبخ الف نوع لا يسمى شرعي

245
01:30:58.000 --> 01:31:20.300
فالطيب لا يمكن رميه. ولذلك قالوا لا صرف فيه مهما كانت ستستخدمه هذا وجه قولهم لا سرافة فيه لأنه سيشتق مهما كان لا يضيع منه ولا قطرة واضح مثلا الانسان يروح يشتري الله يكرمك حذاء

246
01:31:20.400 --> 01:31:38.450
غالي بسعره غالي مئتين دينار ثلاث مئة دينار يشتري حذاء بدون اي حاجة طبية يمكن ان هذا الحذاء يسرق ها او يمكن هو يلبسه يوم يومين شهر شهرين بعدين يرميه

247
01:31:39.150 --> 01:32:31.450
صح؟ هذا الشرف نعم اتفضل       اتفضل  نعم  مرجوح والصحيح ان ابن عباس رجع عن قوله نعم    ايه هذا نعم حط في الهواء واحد حط باب قرع عند الطريق مثلا مثلا لكن حط مبخرة في بيته ما يضر

248
01:32:32.250 --> 01:33:01.450
في بيته البيت كله راح يتبخر شو المشكلة   على كل حال الشرف نهايته السرف والترف نهايته القدر خذوها فائدة مني الشرف والترف نهايته القدر الضيق سيجد كل من كل من اشرف خذوا هذه الكلمة وانشروها. كل من يسرف

249
01:33:01.700 --> 01:33:36.550
لن يموت حتى يرى القطر على نفسه وعلى اهله هذه عقوبة عاجلة. نعم  نعم والعقوبة يزجره ولي الامر اذا وقف عليه ابتداء نعم    ورحمة الله لا يشبع نفسه؟ نعم يجهر فيها؟ لا

250
01:33:37.500 --> 01:34:09.850
تفضل ابو عبد الرحمن    من الصحابة؟ لا لا  ايه والصحيح ان قول ابن عباس خرج مخرج فتوى عين لا عموم لها يعني جاءه رجل قال له هل لي من توبة؟ اذا قتلت نفسك الشيء بيقول يقول ايه؟ قال له لا. حتى لا يقتل

251
01:34:09.900 --> 01:34:14.950
فهذه فتوى عين. نعم سبحانك اللهم وبحمدك