الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس رقم مئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة الجمعة الثامن عشر من شهر شعبان عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في باب من اصاب ذنبا دون الحد من كتاب الحدود فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم بات اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين قال باب من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظبي وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم ستين مسكينة وقال الليث عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن ابن الزبير العباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال مما قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق. قال ما عندي شيء فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام قال عبدالرحمن ما ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذاك قال خذ هذا فتصدق به قال على احوج مني ما لاهل طعام قال فكلوه. قال ابو عبد الله رحمه الله الحديث الاول ابين قوله واطعم اهلك. قوله رحمه الله بعض من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا هذه القيود معتبرة الواجب على ولي الامر ان يزجر وان يعاقب من يأتي حدا من حدود الله ولو كان من الحدود التي هي دون انت فالامام عليه ان يعاقب الناس اذا خالفوا الشرع ولو كان الامر في دون الحد كمن صام كمن افطر في نهار رمظان فعلى الامام ان يزجره وان يعاقبه بما دون الحج. وهكذا بمن يجاهر بترك الجمعة الجمعة وعن الامام ان يزجره وان يعاقبه وهكذا في كثير من ترك الواجبات او فعل المحظورات التي لا حد فيه لكن الامام البخاري رحمه الله اراد بهذا الباب التفريق بين من يأتي مستفتيا وبين من يقف عليه الامام ابتداء وارجو ان يكون هذا التفريق واضحا فمن جاء مستفتيا فيعامل معاملة النادم التائب فيعلم الشرع ويبين له ثم لا يعاقب ومن وقف عليه الامام ابتداء فعليه ان يعاقبه واستدل البخاري رحمه الله على هذا الباب حديث الرجل المعروف حديث يسمى حديث المحترف او حديث من اتى اهله في نهار رمضان واستدل بفهم السلف قال البخاري قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه المكي الخراساء او عطاء بن ابيك آآ عطاء بن الخرساني المكي نعم وقال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان وهذا ايضا فهم لعالمين جليلين من علماء التابعين او تبع التابعين قال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني كان محرم وصاد ولم يعاقبه عمر لانه جاء سائلا مستفتيا وفيه عن ابي عثمان وهو ابو عثمان النهدي عبدالرحمن بن مل او مل او مل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم واورد فيه حديث الرجل الذي اتى اهله في نهار رمضان من طريق شيخه قتيبة ان هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قبلت امرأة فهل علي حد او فهل علي ذنب فبين نوع ذنبي فما وجه الاشكال ما وجه استشهادي بالحديث وهو ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجع الخولاني قال حدثنا الليث وابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن الشهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. والشاهد ان هذا الرجل وقع بامرأته في نهار رمظان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من جميع الروايات اي رواية من روايات هذا الرجل لا تجد فيه العقوبة. بل تجد فيه الاعانة تعليما وماديا من رسول لا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ثم قال وقال الليث يعني ابن سعد المصري بالسند السابق يعني قتيبة عن الليل وليس هذا معلقا وان كان صورته صورة معلق لكنه موصول بنفس طريق شيخه قتيبة عن عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ام عبدالله وذكرت قصة الرجل الذي اتى اهله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل. نعم قال رحمه الله يوجد عقوبات على الامام ان يعاقب من اصاب ذنبا دون الحد لكن يعاقبه بما لا يصل الى الحج فمثلا انسان اه ترك اه الجمعة على الامام ان يعاقبه. اما بالظرب اما بالسجن واما باي طريقة من طرق المعاقبة لو ان انسان جهر بالصوت الجار بالفطر في شهر رمضان فعلم من يعاقب لكن هذا اذا وقف عليه الامام ابتداء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه قال حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثني عمرو ابن عاصم الكلابي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام اليه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبك او قال حدك قوله رحمه الله باب اذا اقر بالحج ولم يبين هل للامام ان يستر عليه يعني اذا جاء الانسان الى الحاكم واعترف له بانه ارتكب ذنبا فماذا عليه فاراد الامام ان يستر عليه هل له ذلك؟ ام لا بد ان يستفصل عن ذنبه ويسأل ما ذنبه؟ هل ذنبه من الذنوب التي تستوجب العقوبة او ذنبه من الذنوب التي تستوجب عدم العقوبة فاراد الامام البخاري رحمه الله يبين ان الاصل في الحدود الستر. ان الاصل في الستر فينبغي على الامام ان لا يستفسر ويمشي على الاصل وهو الستر فاذا جاء انسان عند الحاكم قال انا ارتكبت ذنب يأمره بالتوبة والاستغفار ولا يستفصل ما هو الذنب الذي ارتكبته هذا مراد البخاري رحمه الله هل للامام يستر علي؟ الجواب نعم. يستر علي. لان الستر مطلوب في جميع الذنوب والاثام وورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ عبد القدوس ابن محمد وهو البصري الحبحابي قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني همام ابن يحيى وهو العوذي قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه من اواخر الصحابة وفاة في البصرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه عليه. قال ولم يسأله عني. هذا هو وجه الشاهد وجه شاهد للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما نو حجك؟ هل نوع حجك من الحدود المستوجبة للعقوبات او من من الحدود المستوجبة لما دون العقوبات او دون الحدود. ما ما استفسر فلما ما استفصل دل على ان الاصل هو الستر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اقيمت الصلاة قال له فان الله قد غفر لك ذنبك او قال لكن هذا يشكل عليه ان في بعض الروايات وجه الاستشهاد بالحديث ان الصحابة فهموا العموم فهموا العموم يعني رجل قال اني قبلت امرأة ولم يسألوا النبي طيب وبعد القبلة ايش سويت سأله ولا ما سأله؟ ما سأله فلما لم يسأله فكأنه قال اني اصبت حدا لان الحد اعم كل مخالفة للشرع هو ارتكاب للحد كل مخالفة للشرع فهو مخالفة للحد لان معنى الحد ما حده الله تبارك وتعالى ما حده الله تبارك وتعالى من المحظورات والمحرمات. نعم ها ورد في بعض الروايات هكذا لكن لما قال الصحابي لما روى الصحابي وقال اني اصبت حد فاقمه عليه دل على انه سأل النبي قال اني اصبت حجي. النبي ما سأل. هو اللي قال بعدين اني قبلت اني سويت كل شيء. اني ان النبي ما سأل فلما لم يسأله اذا يبقى عموم قول الصحابي ولم يسأله عنه يبقى على انه ينبغي الستر نعم قال رحمه الله باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمزت قال هددني عبدالله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال ابن حكيم ان كلمة ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمست او نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال انكتها؟ لا يكمي. قال فعند ذلك امر برجمه قوله رحمه الله هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمست اشارة من البخاري رحمه الله الى امر مهم. وهو هل الامام يبين ويزيل الواردة على الحد الجواب نعم لابد من ازالة الشبهات لان الحد لا يجوز قيامه مع وجود الشبهة وقوله هل هل لمست او غمست دفع للشهوات؟ للشبهات الواردة على الحج فللامام ان يقول لعلك لمست لعلك غمزت لعلك قبلت فان قال الرجل لا فيسأله صراحة بعد ذلك فان اقر يكون قد ازال عنه قد يزال عنه الشبهة الواردة عن الحج اذا الحد لا يقام مع وجود الشرع واضح؟ الحد لا يقام مع وجود الشبهة وهو معنى قول الفقهاء الحدود تدرأ بالشبهات ويظن بعض الناس ان هذا حديث وليس بحديث. الحدود تدرى بالشبهات مقولة متفق عليها بين الفقهاء ولكن ليس هذا بحيث اورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق الشيخ عبدالله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي وهو جرير ابن حازم جرير ابن حازم البصري قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه عن ابن عباس عبدالله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة ترجمان القرآن ويكنى بابي العباس وهو احد الابادر الاربعة وهم عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اتى ماعز ابن ما لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نبرت يعني هو قال اني اصبت حدا فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدفع الشبه. وقال لعلك قبلت لعلك او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله عندها النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالقول الصالح وهذا لا بد منه لا يجوز الكنايات لا تجوز في مثل هذه الابواب يعني في اقامة الحد لا يصلح الكناية لابد ان يكون اللفظ صريحا سواء كان بالايه من بالاقرار او كان من الشهود. واضح لابد ان الشهود ايضا يقروا بما رأوا بدون كناية. نعم قال رحمه الله باب سؤال الامام المقر هل احصنت قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى لشق بوجهه الذي اعرض قبله. فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. فجاء بشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. يا رسول الله. فقال احسنت قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموني قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابرا انه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحارة فرجمناه قوله باب السؤال للامام المقر هل احسنت؟ تعلمون بارك الله فيكم ان حد الزنا من قسم الى قسمين اما الجلد وهو في حق غير المحصنين مئة جلدة. كما جاء في القرآن. واما الرجم حتى الموت هو في حق المحسنين والمحسنات وما دام ان الامر ينقسم الى قسم فلا بد من الحاكم ان يستفصل حتى يعرف اي نوع من الحدود يقيمه ولذلك قال هل احسنت بعد الاقرار والاعتراف فان قال نعم رجم. وان قال لا جلد اذا لا بد من الاستفصال بعد الاعتراف والاقرار بالذات اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه سعيد بن عفير وهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري وعفير اسم جده وليس اسم ابيه قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد المصري عن ابن شهاب مر ذكره عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب وهو احد الفقهاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله الله عليه وسلم وبسلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال على احوج احد الاقوال في السابع منهم ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله رجل من الناس وهو في المسجد وهذا من حسن الادب على المسلم ما قال فلان قال اتى رجل من الناس والشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احسنت احسنت همزة الاستفهام محذوفة وهمزة همزة الفعل محذوفة. وهي احسنت ااحسنت وهذا جائز في لغة العام ان يحذف احد الهمزتين واختلف العلماء في ايهما المحذوف؟ والصواب ان همزة الاستفهام عمدة في الكلام لا يحذف احسنته فهو روي بالتسجيل احسنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموا نعم هنا قول ابن شهاب فلما اذلقته الحجارة اي اصابته الحجارة بالجراحات والكسور جمس جمز بمعنى قفز واراد الهروب نعم قال رحمه الله باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه بمن في الزهري قال اخبرنا عبيد الله انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد انهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال انشدك طه الا قضيت بيننا بكتاب الله. وقام خصمه وكان افقه منه. فقال اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. قال قل لان ابني كان عسيفا على ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبرون ان على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وعلى امرأته الرجم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاطوين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ورد يا انيس انا امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. فغدا عليها اعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فاخبروني ان على ابن الرجم فقال اشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. قال حدثني قوله رحمه الله باب الاعتراف بالزنا اي ان الاعتراف بالزنا اقرار يقبل من الانسان ويقام به الحج واما من لم يعترف بالزنا ولا يوجد شهود وانما يوجد تهمة او لوثة يسميها الفقهاء لوثة ما معنى اللوسة؟ لوث معناها مظنة وجود ارتكاب الحد كالحمل مثلا بدون زوج فهذه لوثة فاذا لم تقر بالزنا لا يقام عليها الحد. لوجود الشبهة فالاعتراف بالزنا هو الذي يقام به الحد او الشهود الاربعة كما هو معلوم اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ علي بن عبدالله والمديني امام العلل الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي الا عنده قال حدثنا سفيان وابن عيين المكي قال حفظناه من في الزهر يعني هو الذي تكلم وسمع وقرأ ونحن حفظناه من فمه وفيه بمعنى الفم في الزهري بمعنى فم الزهري وفي لغة في الفم والفم يقال من فيه ومن فيه الزهري. بالاظمار وبالاظهار من فيه او من فيه الزهور يجوز قال اخبرني عبيد الله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الانصاري الجهني اه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله الشاهد من هذا الحديث مر معنا كثيرا الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ها اغدوا يا انيس على امرأة هذا اغدوا على اغدية ونيس على امرأتي. ليش قال علا؟ ليش ما قال الى لان اهدي انيس على امرأتي هذا اي اذهب يا انيس محتسبا على امرأتها مثل اللي قبل قليل ان ابني كان عسيفا على هذا ليش ما قال عسيفا عند هذا؟ عسيف يعني اجير. ليش قال اسيفا على هذا؟ ان ابني كان عسيفا اي واجره على هذا او اجرته على هذا واغدوا يا انيس على امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها ها فان اعترفت وهذا هو الشاهد من الحديث. فان اعترفت فارجموا. طيب اذا ما اعترفت ابوه اعترف لا لا يلتفت الى اعتراف ابيه. واضح طيب آآ عفوا ابو ابو الولد اعترف انها زنت لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزانية في الشريعة لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزاني والعكس بالعكس لو ان امرأة قالت اني زنيت وزنا بي فلان لا يلتفت الى اعترافها على فلان وانما يؤخذ باقرارها على نفسها واما اعترافه على فلان لابد من اربعة شهود او او اعترافه هذا المقصود لكن في هذه الحالة هنا السؤال لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل المستفتي قال كيف تتهم هذا هذه المرأة لانها اعترفت. طيب لو ما اعترفت هنا يقول الفقهاء يجب على الانسان اذا اعترف بالزنا ان يقول اني زنيت ولا يبين مع من ما دام ما عنده شهود واضح فان فان جر اللوثة الى امرأة فهل يجمع عليه بين اقامة الحدين؟ حد الزنا وحد القذف فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجمع عليه بين الحدين نعم نعم صحيح ولا يلتفت الى من؟ نعم اذا اقر قال زنيت مع فلانة يأتي بثلاثة شهود وهو احدهم نعم تقبل شاب ما في شي قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله تقبل شهادتنا كانتاي اما اذا كان هو اصلا ما ما هو تايب لا فاسق الفاسق لا تقبل شهادته. نعم نعم صحيح لأ هم اعترفوا اعترف ما دام اعترف فاذا يقام عليهم الحد ما في اشكال نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال عمر رضي الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. قال سفيان رحمه الله كذا الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده اه حديث عمر رضي الله عنه بنفس الاسناد السابق لكن من طريق ابن عباس عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان والشاهد فيه قول عمر رضي الله وعند اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف او او كان الحمل او الاعتراف هذا هو الشاي ان الاعتراف حجة في بنفسه يقام به الحد. نعم قال باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت. عندك من ايه يحصلنا؟ هم الجناب فيه يقول لابي ذر فيه. هم. جميل. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف انما فبينما انا في منزله بمنى وهو عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في اخر في اخر حجة حجها اذ رجا الي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا اتى امير المؤمنين اليوم فقال يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو مات عمر وقد بايعت فلانا. فوالله ما كانت بايعة ابي بكر الا الا فلتتن فتمت. فغضب عمر ثم قال اني ان شاء الله وقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم قال عبدالرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير والا يعوها والا يضعوها على موضع طبعا التغريب لا يكون الا الى بلد الى قرية او بلدة اخرى من بلاد المسلم يعني مثلا اذا زنا في المدينة ينفى الى الطائف وكان عمر ينفيهم الى البصرة والكوف فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة. فتخلص باهل الفقه واشراف الناس. وتقول فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال عمر اما والله ان شاء الله ومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقدمن المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة اجلنا الرواح حين زارت الشمس حتى اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا الى من منبر فجلست حوله تمس ركبتي تمس ركبتي ركبته فلم انسب ان خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن فين ليقولن العشية مقالة اني لم يقلها منذ استخلف. فانكر علي وقال ما عسيت ان يقول ما لم يقل ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد فاني قائل لكم مقالة قد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي فمن عقلها وواعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. من خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. وكان مما انزل وكان مما انزل الله اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ردم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس امان واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ثم ان كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم عن ابائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم. الا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اتطروني كما اطري عيسى ابن مريم؟ وقولوا عبد الله ورسوله. ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر فلانا فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر. من بايع رجل عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا ولا ولا الذي بايعه. ولا يبايع هو ولا الذي بايعه. تذرة تغرة ان يقتل وانه كان وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم الا ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار انطلقنا نريدهم فلما منهم لقينا منهم رجلان لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم. فقال فقالا اين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم الا تقربوهم اقضوا امركم وقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فاذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة وقلت ما له؟ قال يوعك. قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم ما على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام. وانتم معشر المهاجرين رهط. وقد دفت دفة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنوننا ان يحضنوننا من الامر فلما سكت اردت ان اتكلم وكنت زورت مقالة اعجبتني اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض الحد. فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على رسلك. فكرهت ان اغضبه فتكلم ابو بكر رضي الله عنه فكان هو احلم مني واوقر. والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها او افظل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم اوسط العرب نسبا ودارا. وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم بيدي وبيدي ابي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا فلم اكره مما قال غيرها كان والله ان اقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجده الان. فقال قائل من الانصار انا جزيولها المحجزين. احسن انا جديلها المحكك وعذيقها المرجب. منا امير ومنكم امير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة اقوى من مبايعة ابي بكر خشينا ان فارقنا القوم لم تكن بيعة ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغر تغرة ان يقتل يعني هذا الحديث الطويل مر معنا لكن الشاهد فيه على الباب باب رجم الحبلى في الزنا اذا آآ احسنت انه لما خطب بمحظر من المهاجرين والانصار قال لهم والله اني ان طال بالناس زمانا يقول قائل والله ما في دعاية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء والرجم في كتاب الله حق. كيف يكون في كتاب الله حق وغير موجود ويقول في كتاب الله لانه نسخ نعم لانه لانه من القرآن المنزل لكنه منسوخ التلاوة. هذا مقصوده والرجم في كتاب الله وقال بعض العلماء في كتاب الله حق اي ثابت لان القرآن في اكثر من ثلاثين موضع يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رجب اذا سنته يجب اتباعها. هذا هو الشاهد من هذه القصة الطويلة وقد مر معنا وفيها الفاظ وغرائب تبونا نقراها ما عندنا مانع ايش تقولون نمشي على طريقتنا ان نشرح وجه الظاهر وخلاص بس في كلمتين فايدتين الاولى عند قوله وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير او كل مطير روي عن الوجهين كل مطير بكسر الياء كل مطير بكسر الياء خبر للمعجل خبر للمعجل او المستعجل وكل مطير بفتح الياء وصف للخبر كل مطير يعني يعني اه خبر ينتشر يصير مطير بمعنى منتشر ومطير اي بمعنى خبر للمعجل اي انه يطير بها هو يطير بها وهنا قوله في في الحديث بعض الغرائب لما قال عقيب اه ذي الحجة المقصود عقب يعني بعده هو مقدمهم الى المدينة في محرم وصلوا الى المدينة في محرم وهنا قوله آآ في الحديث من الغرائب ايضا مر معنا يقول من تغرة ان يقتل معنى تغرة ان يقتل يعني خوفا تغر بمعنى خوف الاغتيال خوف الاغتيال والتغر هو الخوف على غرة نعم القتل على غرة القتل على غرة الفوائد الحديث هذا كثير الكثيرة جدا لكن الشاهد ما ذكرناه. نعم هذا مثل عند العرب. مثل عند العرب مشهور قبل الاسلام لما يقول القائل انا جزيلها المحكك شنو؟ نعم المقصود بهذا كله يعني انا الذي احل المسألة هو مثل له اصل قصة يعني في الاصل قصة له آآ يقال ان الجذيل هو في الاصل تصغير عود ينصب للابل الجذيل تصغير للعود وهو الجذل عود ينصب للابل جربا تحتك به من الجرب يعني خشب يضرب في الارض حتى البعير المجروب يأتي ويحك نفسه فيه حتى لا يتفلت من كثرة الالم الذي يجده في الجرأة فاراد ان يستشفى برأيه كما تستشفي الابن الجربا بالعذير. فكأنه يقول انتوا وين ما تروحون تزورون على رأيي ما يمدح نفسه يا اخي نعم بعد في شيء نعم سادة لانه رضي الله عنه كان يرى ان له شيء من الامر وهو سيد من سادات الانصار ولا شك ولا ريب سيد من سادات الانصار ولا شك ولا نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد اهمية آآ اهمية الاقدام اهمية الاقدام وذم الاحجام لانه لولا اقدام عمر وابو بكر على سقيفة بني ساعدة لربما هم بايعوا الانسان والمهاجرين يبايعونه انسى وايضا ابو بكر لما رأى لغط الناس فقال له عمر مد يدك فمد يده. نعم قال رحمه الله باب البكران يجلدان وينسا الزانية والزاني فاجدوا كل واحدة منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رحمه الله رأفة اقامة الحدود قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبر ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة زيد ابن خالد الجهني انه رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام. قال ابن شهاب رحمه الله واخبرني عروة ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة. وقد حدثنا يحيى ابن قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما ان زنا ولم يحصن بنفي عام باقامة الحد عليه قوله رحمه الله باب البكران يجلدان وينفعان وهذا بالاجماع ان البكران سواء كان رجلا او امرأة الزاني والزانية اذا كانا بكرين يجلدان وينفيان ولا يرجمان فقوله جل وعلا الزانية والزاني عموم في البكرين. واضح؟ الزانية والزاني عموم في البكرين وليس عموما في كل زانية. زان وزانية وقول ابن عيينة رأفة في اقامة الحد فالحد من دين الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اي في حد الله عز وجل. فالحد مما نتدين به لله عز وجل اقامة الحدود يتدين بها لله تبارك وتعالى اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد الله ابن ابي سلمة ابن المادشون. امام من ائمة السنة رحمه الله تعالى والماجيون لقبه وهو معروف بهذا اللقب رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا ابن شهاب وهو محمد مر ذكره ابن تم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد مر ذكرهم ومر الحديث لكن هنا الشاهد فيه قال في من زنا ولم جلد مئة وتغريبا هذا هو الشعر جلد مائة وتغريبها. فان قال قائل اما الجلد فقد جاء في نص القرآن والتغريب التغريب جاء في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل التغريب وهل التغريب سنة ملزمة ام سنة لولي الامر ان يأتمر به بحسب المصلحة قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم. والمقصود اصلا من التغريب المقصود من التغريب عام حتى ينسى الناس القضية ولا يقولون هذا الزاني راح هذه الزانية جت هذا هو المقصود وهل الزانية تغرب كما الزاني يغرب قولان لاهل العلم والصواب ان التغريب العام انما ورد في حق الزاني والزانية معا. وتخصيص احدهما دون الاخر لا وجه له. الا اذا رأى ولي الامر ان في تغريبها او في تغريبها عاما افساد لها طيب هل يمكن لولي الامر ان يغرب الزاني والزانية بعد الجلد بالسجن فيصبح غريبا عن وجوه الناس ولا يعرفون اين هو الصحيح ان السجن ليس بتغريب السجن ليس بتغريب ثم قول ابن شهاب ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة ليس مقصود ان عمر هو الذي ابتدع التغريب كما يظن بعض الناس واضح اذا ما المراد بقول عروة؟ المراد بقول عروة ان عمر بن الخطاب غرب اي طبق التغريب الوالد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومشى على هذه السنة حال خلافته ومشي على هذه السنة حال خلافته وتبعوا على ذلك من بعد الخلفاء. فلا يقول احد انه منسوخ هذا مراده. هذا مراد عروة ان التغريب ليس بمنسوخ ثم لم تزل تلك السنة اذا ليست منسوخة ثم اورد البخاري رحمه الله طريقا حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث مر ذكره عن عقيل ابن خالد المصري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في منزلة ولم يحصن او لم يحصن بنفي عام باقامة الحج عليه اذن يقام عليه الحد وينفع عاما والنفي او التغريب النفي او التغريب قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية نعم ايه ما في بأس لليوم اليوم لو غرب الى الى الصين الناس راح يتابعون اخباره ما في فايدة يعني ترجى من التغريب يمكن تغيبه بالسجن اقرب لكن انا ما اتجرأ اقوله لكن مقصود التغريب لا يتحقق اليوم بل ربما يتحقق المفسد لو مثلا الرجل زنا في مكة مثلا او في المدينة ثم غرب الى خارج مكة والمدينة يمكن يزداد سؤال نعم نعم نعم ها اجمع نعم لا لا الجلد بالاجماع الجذب بالاجماع. نعم قال رحمه الله باب نفي اهل المعاصي والمخنثين قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال المترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج فلان قوله باب نفيه المعاصي والمخنثين ان ينفون يبعدون عن البيوت وعن اه مخالطة مواضع الريبة وهذا امر الواجب على ولي الامر ان ينفي اهل المعاصي والمخنثين الى اماكن لا يستطيعون فيها اقامة معاصيهم ولا يستطيعون فيها الاختلاط مع من ليس من جنسهم هذا المراد الامام رحمه الله بهذا الباب اورد فيه حديثا من طريق شيخه مسلم ابن ابراهيم عن هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام وابنه ابي عبدالله الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي عن عكري مع ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال ومترجلات من النساء المخنث من الرجال هو الذي آآ يلبس او يتزيى او يتصوت او يتمشى مشية وصوت وزي النساء هذا هو المخنث من الرجال وان لم يكن في نفسه مخنثا في الته والمترجلات من النساء هي المرأة. التي تظهر صوت الرجال او لبس الرجال او مشية الرجال وكأنه كأنها منهم فيظن لهم اصطلاح اليوم ما ادري اه لا له تسمية اي بوية نعم آآ بوية للرجال ولا للنساء يعني المرأة اذا تشبهت بالرجال يسمونها بوية طيب الرجل تشبه بالنساء ايش يسمونه جنس العربي بالعربي بالعربي طيب اذا نفس المعنى جنس ثالث ايوه هذا اللي انا ابيه. اذا هذا هذا هو المعروف اليوم في عرفنا بالجنس التام ان المرأة هي مرأة في الخلقة تظهر الرجولة فكأنها جنس تام والرجل رجل في الخلقة ويظهر اه التأنث فكأنه جنس ثالث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوهم من بيوتكم وهذا زجر وهو بمعنى النفي واخرج فلانا اي ممن كان على هذه الشاكلة واخرج عمر فلانا ممن كان على هذه الشاكة وكان في زمن عمر رجل جميل الصورة في خلافته فكان اذا خرج يفتتن به النساء هو جميل الصورة ما كان ومع ذلك عمر رضي الله عنه حلق رأسه فصار اجمل فقال والله ما ادري ما افعل بك اذا دل على ابعاد الانسان الذي يفتتن به الناس فظلا عن هؤلاء الذين يظهرون مثل هذه الاحوال طيب قد يقول قائل اذا اخرجناه الى مكان اخر ربما يفتتن به الناس في المكان الاخر الجواب ان اخراجهم ونفيهم الى اماكن اخرى خارج الدور لعل في ذلك زجرا لهم من ترك هذه اه الصورة المستقبحة نعم قال رحمه الله باب من امر من القرائب وانا كنت في احد السفارات اسافر المطر انا اذا رجل لا ارضى ان زوجتي تتقدم وتتكلم رجل انا اتكلم فتقدمت تكلم فمسكتني تقول هذا ليس برجل قلت كيف؟ هذا رجل قالت والله ما هو برجل والان من يتقدم انا ولا هي؟ ما عرفنا فقلنا نتقدم سويا. ايش نسوي شيء عجيب والله يا اخوة لا اله الا الله اسأل الله ان يهدي ضال المسلم. نعم قال باب من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه قال حدثنا عاصي بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهرية عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي له يا رسول الله بكتاب الله ان ابني ان كان عزيفا على هذا فزنى بامرأته فاخبروه فاخبروني ان على ابن الرجم فابتديت بمئة من الغنم ووليد ثم سألت اهل العلم ان ما على ابن جلد مائة وتغريب وعام فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة مئة وتغريب عام واما انت يا انيس فاقدوا على امرأتي هذا فارجمها فغدى انيس فرجمها قوله باو من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه يعني من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه كيف يكون صورة هذه المسألة؟ كيف تكون صورة هذه المسألة يعني صورة هذه المسألة ان الامام يرشي الانسان ويذهب ويقيم الحد. جمهور العلماء على ان الذي يقيم الحج ويباشره الامام طيب واذا كان الامام مشغول؟ هل له ينيب؟ جمهور العلماء يقول له ان ينيب ما في اي اشكالية في هذا سواء ناب القاضي اناب الجهة التنفيذية بحسب ما يصطلحون عليه الامر واسع غير الامام هو غير الامام هو يقيم الحد اذا نابه الامام. طيب اذا لم ينبه الامام هل له ان يقيم الحد الجواب لا ليس لاي انسان يقيم الحد ليس لاي انسان يقيم الحد الا باذن من الامام حتى لو كان له نوع ولاية انتبهوا لهذه المسألة لو كان للانسان نوع ولاية ولم يؤذن له باقامة الحد فليس له ان يقيم الحج نضرب مثال لو كان رجل وزير لكنه وزير في جهة لا علاقة له بالتنفيذ او بالقضاء ولنفرض مثلا وزير النفط وزير التخطيط ما له علاقة وزير النفط والتخطيط في اقامة الحدود في ترتيب ترتيب امورنا اليوم لكن وزير العدل وزير الداخلية هذول لهم مباشرة مثل هذه الامور فاذا ليس لاحد ان يقيم الحد غير الامام. شف ايش قال آآ الحافظ ابن حجر في شرح الباب في اشكال عندي ما ابي اقولها لكم الباب عندك شلون؟ نسختك نسخة ايش طيب شنو عنوان الباب مم حنا متفقين نجيب الفتح ونجيب العين معنا ها الفتح عشان الله يفتح علينا والعين عشان يصير عندنا عين على المعاني قول ها من امره الامام اي نعم واظح لكن الاشكال اللي في ذهني ما ارتفع شيخنا يقول الحافظ قال كرمان في هذا التركيب قلق وكان الاولى ان يبدل لفظ غير بالظمير فيقول من امره الامام الى اخره. وقال ابن بطال قد ترجم بعده يعني في اخر ابواب هل يأمر هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه معنى الترجمتين واحد كذا قال ويظهر لي ان بينهما تغايرا من جهة ان قوله في الاول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحج وفي الاخر حال من الذي يقام عليه الحد. ثم ذكر حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد في قصة العسيف. وقد مضى شرحه مستوفيا يعني فعلا التركيب فيه قلق كما قال الكرمان لكن انا اجزم ان مراد البخاري بهذا الباب ليس هو مراده في الباب الذي سيأتي معنا الباب ستة واربعين باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عن على توجيه الكرماني انهما واحد. وهذا يعني تكرار ولا لا؟ هم. وليس من عادة البخاري تكرار الباب نهائيا خذوها فائدة ليس من صنيع البخاري اعادة الباب يعيد الحديث؟ نعم. يعيد الفايدة؟ نعم. يعيد الباب؟ لا لا يعيد الكتاب ولا يعيد الباب شو ما بدك. ما يعيد ما يعيد باب نهائيا انا بقول لكم الاشكال اللي عندي كأن البخاري يقول ما العمل في من امر غير الامام باقامة الحج غائبة له فهمت ولا لا ها كأن البخاري يريد ان يقول ما العمل في من امر غير الامام باقامة الحد غائب العلم العمل هو ان لا يلتفت الى ها الى فعله ولا الى قوله ولا الى فكه ولا الى صنيعه لان هذا الرجل ماذا قال؟ تأملوا هذا الرجل ماذا قال؟ فاخبروني ان على ابن الرجم فابتديت بمائة من الغنم ووليده اذا هناك من هناك من امر باقامة الرجم ولا لا وهو غير الامام ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم امضى قوله ولا الم يمضي قوله اذا هذا هو مراد البخاري فهمت يا شيخ غلام؟ ما فهمتش احسنت رجلا هذا ما في اشكال. الامر هو ايوة نعم هنا لا هنا غير الامام يأمر انسان يقيم الحد هل له ذلك؟ الجواب ليس واضح؟ نعم خلاص ايه ايه بس بس في بعض الالفاظ هنا حتى ينام. قال فاخبروني ان على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم. كانهم خلاص كانوا يريدون يقيمون الحج ولا ليش يفتدي لا كان في ناس يفتون لا لا في في خارج المدينة الرجل جاء من خارج المدينة كان في ناس شفتن بخارج المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وايضا قد يكون بخارج المدينة هناك امراء ولهم نوع امارة ونوع سلطة حكم نعم ايه فيكون غير الامام يعني غير الحاكم الاعلى امر باقامة الحج. وليش النبي ما زجر؟ لان له نوع واضح؟ نعم. شيخنا هم افتوا يعني يعني ما لازم يكون أمير افتوا بالمسا هم هذا سألوا هم افتوا فتوى يعني. لا ترتب عليه اقامة حد. ايه. بدليل قول الرجل فافتديت. مم. لانه افتى وقال يلا قال له لحظة اعطيكم مئة من الابل لا اه ترجموا ابني. فصار عندهم اشكالية فقالوا له روح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص صار عندنا اشكالية لها لولا هذا الابتداء يمكن اقاموا عليه الحد بالضبط صحيح قال رحمه الله ها عند الفتن لا اذا كان مثلا زمن لا يوجد فيه امام. هذا السؤال مهم لو كان انسان في مكان ليس فيه امام او في زمان ليس فيه امام في مكان ليس فيه امام مثلا رجل مسلمين يعيشون في اوروبا لا يمكن اقامة الحد الادنى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام اي حد من الحدود بمكة واضح؟ وهذا مثل اتفاقية عند العلماء ان المسلمين لو كانوا في مكان ليس فيه امام لا تقام الحدود. حدود وظيفة الايمان طيب بالنسبة للمكان واظح؟ بالنسبة للزمان ايظا لو كان المسلمون في بلد الاسلام لا يوجد فيه حاكم ايضا لا تقام الحدود ليس لجماعة ليس لجماعته ان يجتمعوا يقول يلا احنا نقيم الحياة ليس لهم ذلك. نعم. باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم ترى نعم. وهذه مسائل من مسائل الاعتقاد المذكورة في كتب الفقهاء. وقد يخطئ بعض الفقهاء في حكاية الخلاف فيها. ولكنها مسائل اجماعية ولذلك اقامة الحدود والجمعة والجماعة والعيدين والحج والجهاد هذه امور موكولة من خصائص ولي الامر. ان قام بها اجر ان لم يقم بها هو اثم ليس علينا شيء نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اه قوله باب قول الله تعالى بوب على الاية ولم يذكر فيه حديثا والمقصود مقصود البخاري رحمه الله ان اتخاذ الاخدان او الزواج من المسافحات وهن الزانيات ان هذا مخالف شرع الله عز وجل فلا ينبغي للمسلم ان يتزوج من المسافحة ولا يجوز للمسلم ان يتخذ صديقة خليلة في عرفنا اليوم يقولون فلان مصادق فلانة وفلانة مصادق فلان ومن اغرب الاشياء التي قرأتها ان ان رجلا من كبار فلاسفة الغرب اليوم نسيتي اسمها الان وعمره قد جاوز الستين يقر بان ما جاء به الاسلام من منع الصداقة بين الذكر والانثى في غير المحارم وفي غير الزواج هو الصح قال لماذا؟ انتبهوا الان هذا فيلسوف غربي عاش مثل ما نقول عاش الواقع يقول لانه لا يوجد رجل يصادق امرأة الا وهو يطمع في شيء من جسده ولو بنسبة واحد الى تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة شوفوا هذا نص كلام يقول ولو بنسبة واحد ها يعني ثم قال تسعة وتسعين فاصلة تسعة ممن يصادقون النساء انما يصادقون لاجل ثم هو يقول واكبر دليل على ذلك ما من امرأة تدعو من يصادقها الى شيء الا وهو يستجيب مباشرة لان الصداقة انما كانت لذلك. بخلافه هو يقول بخلاف الصداقة بين الجنسين يعني رجل مع الرجل امرأة يقول فانها تكون على غير الجنس قال انت تصادق رجل لا يمكن يخطر ببالك وانت تسليم الفطرة الا المصادقة الود والحب وكذا وكذا الى اخره سبحان الله هذه مسألة عجيبة يعني الناس اليوم ضرائب يعني كون الغربية ها الكافر او المشركة تدعو الى مصادقة الرجال للنساء هذا امر غير مستغرب عندهم دين يزجرهم وانما اهوى شهوات. طيب مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتدعي الاسلام ثم تدعو الى المصادقة بين الشباب والشابات وين تينا واحد يريد ان يفهم نسأل الله ان يصلح ضال المسلمين اذا الشاهد الاية ان البخاري رحمه الله يقول بان الشرع قد منع من الزواج بالمصافحات وان ومنع اتخاذ متخذات الاخدان فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا المرأة انتبهوا الان الرجل العبد اذا زنا ماذا عليه عليه نصف الحج نصف الحد سواء كان محصن ولا غير محصن والامة نفس الكلام. نصف الحج سواء كان محصن او غير محصن نصف الحد خمسين جلدة لعموم قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا اتينا ظمير راجع الى من؟ يساء النساء الايمان طيب والامة هذه هي المسألة هذه المسألة التي آآ الزم بها ابن حزم ما عرف يطلع منها. قالوا لابن حزم العبد اذا الان اما ان تقول انه داخل مع عموم الرجال يرجم او يجلد مئة واما ان تقيسه على فان اتينا بفاحشة. الجمهور يقول العبد مقيس على الامة في الاية العلة الجامعة بينهما وهي المالية فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب فما ما ما عرف يجيب جواب مستقيم. نعم قال رحمه الله باب اذا زنت الامة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فتزيدوها ثم اذا زنت تجدوها ثم اذا زنت فتجدوها. ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة المقصود يعني من هذا الباب اذا زنت الامة اي ما حكمها؟ من الاية حكمها واضح. ان عليها نصف ما على المحصنات. نعم. طيب المحصنات كم عليهن مئة جلدة كم نصف المئة؟ خمسين طيب فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليه نصف ما اذا كانت هي محصنة وزنت عليها النصف اذا لم تكن محصنة ايضا عليها النصف من باب اولى لان الاصل الحكم في الجلد هو غير المحصن. المحصن الرجل قوله اذا زنت الامى كيف يتعامل معها في حال تكرارها الزنا ليس هناك شيء الا تكرار الجلد الا تكرار الجد. اورد فيه حديثا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف وهو المقدم او الفرابري قال اخبرنا مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد بر ذكرهم. والشاهد فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن والاية فان فاذا احصن والحكم واحد وهنا ولن تحصد. قال اذا زنت فاجلدوه وثم اذا زنت فاجدوا ثم اذا زنت فاجدوها. ثم بيعوها ولو بظفير. والظفير المقصود به هو الحبل الذي يفتل به الشعر ولو بظفير هو الحبل الذي يفتل به او ظفير شعر لكن الشعر لا يجوز بيعه لما فيه من النهي عن الوصل لكن المقصود هنا بالظفيظ هو حبل يربط به الشعر ولا قيمة له عند الناس نعم قال رحمه الله باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنسى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه اسماعيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول باب لا يسرب عن الامة اذا زنت ولا تنفى. المقصود هو التثريب هو العتاب لا تثريب عليكم اليوم يعني لا عتاب عليكم الامة اذا زنت ها واقيم عليها الحد لا خلاص لا تعاتب انتهى لان الحد كفارة. واضح وهذا عام ليس فقط في في الامة هذا عام لا يثرب على الامة اذا زنت ولا تنفى والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما في الحديث قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يترها ولا يسر واورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف ومر معنا في الاسناد اللي قبله اه التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه آآ ابو سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه الشاهد فيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها كيف يتبين زناه؟ اما باقرارها واما بالحمل واما بالشهود عندنا ثلاثة اشياء اما بدأت اعترافها او بالحمل او بالشهود اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها. من يجلدها؟ يجلدها سيدها طيب قد يقول قائل لماذا قلتم انتم لا يقيم الحج الا الحاكم. كيف هنا تقولون ان السيد يقيم الحج طبعا السيد يقيم الحد هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية وذهب بعض الشافعية ايضا الى قول الحنفي ان الذي يجلده هو الحاكم هنا قوله فليجلدا اذن من الشارع اذن من الشارع للسيد باقامة الحج ذلك لان الامة او العبد مال للسيد والسيد يتصرف في ماله بما يصلحه وهنا اقامته الحد عليه بالجلد خمسين قد يصلح الامى وقد يصلح العبد قال فليجلدها يعني في بيته ولا يعلن للناس ولا يفضحها ولا يعمل بالفضيحة لانه قال صلى الله عليه وسلم ولا يثرب يعني ما يأتي يوبخ ويلوم ويفشي السر للناس ثم انجلت فليجلدها يعني الثانية. ولا يثرب والله هذا الدين عظيم يا اخوان تصوروا معي الان امه يعني بمعنى في مجتمع في ذاك الزمان ما له قيمة ومع ذلك الشارع الحكيم نهى عن التثريب عليها بعد اقامة الحج زنت وهو يقول ثم نزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا تفسير الظفير الذي مر معنا في الحديث اللي قال نعم الصواب انه لا يجزد بالعصر لا اعلم احد قال يجلد بالعصا وانما يجلد صوت ونحوه. من الجريد مثلا يكون الشمروخ زيتون اه شمروخ النخل عرفت ونحو ذلك الصوت الذي يظرب به الدابة للمشي ونحو ذلك. نعم نعم مستثنى من ماذا لا وليس مستثنى لان هو صار اذن من الشارع عرفت؟ لكن لو ان الحاكم جاء وقال فرظ ان وجدت لو وجد الامام والعبيد فقال الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العبيد ان امر الاسياد ان يقيموا الحدود على عبيدهم وامائهم وانا الذي يقيم منكم الحد على عبيده لابد ان يخبرني حتى اتأكد من القضية. فله ذلك ما في اي اشكال لكن لو ابقى الامر على الاصل ما في اشكال عندنا واضح؟ فينظر هو الى اه ايمان الناس ورظاهم وتقواهم وصلاحهم نعم قال رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفى عن الرجم فقال ردم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور ام بعده؟ قال لا ادري تبوأ علي ابن مسلم وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة ابن حميد عن الشيبانية. وقال بعضهم المائدة والاول اصح قد حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك وان اثاني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجمه؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال هو عبدالله بن سلامة ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها اية رجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قوله باب احكام اهل الذمة واحصائهم. واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام يعني مراد البخاري رحمه الله ان اهل الذمة اذا رفعوا امورهم الينا يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع المنزل الينا ولا يجوز ان يترك اهل الذمة او ان يعاملوا باحكامهم المحرفة المغيرة المبدلة ولذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لما قالوا نفضحهم ويجتهدون لم يقبل منهم هذا الكلام ولو كان اهل الذمة لو كان اهل الذمة وقع بينهم الزنا مثلا او حد ثم لم يرفعوا الامر الينا واقاموا الحد بينهم في القرية وهم راضون على ذلك فليس لي ولي الامر ان يتدخل واضح ليس لولي الامر ان يتدخل لكن بشرط رظاهم وهذا امر مهم يعني مثلا لو فرضنا قرية نصرانية تعيش في مصر وهم رضوا باحكام رهبانهم واحبارهم فيما بينهم فليس لولي الامر ان يتدخل لكن لو حصل بينهم نزاع فيجب على ولي الامر ان يحكم بينهم بالشرع المنزل المحفوظ عن التبديل والتغيير واضح؟ هذا مراد البخاري رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفع للامام يكون وفق الشرع. يكون وفق الشر. هذا مراده رحمه الله اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي قال حدثنا الشيباني سليمان ابن ابي سليمان الشيباني وابوه يلقب بفروخ او فيروس قال سألت عبدالله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلتها قبل النور من بعده فقال لا ادري هذا ايش نسميه؟ ثلاثيات الامام البخاري كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة موسى ابن اسماعيل عبد الواحد عن شيبان لا اربعة رباعيات يا شيخ طيب قال تابعه علي ابن ميسر وخالد ابن عبد الله والمحارب وعبيدة ابن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والاول اصح فقبل النور ام بعد؟ ام بعد؟ لان في سورة النور ذكر ايش؟ الجلد فاذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعد نزول اية الرجم بعد نزول اية الجلد فهذا تأكيد على ان الرجم باق. وعمر مر معنا انه قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد نزول اية النور فهذا هذه مسألة واضحة ثم ورد رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ اسماعيل ابن عبد الله وهو الاويس قال حدثني مالك عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن ابن عمر ومر معنا هذا الحديث والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على اليهود وهم اهل ذمة ها يعني بعظ الرواة بدال ما يقول اقبل النور ام بعد؟ ام بعده؟ قال اقبل المائدة ام بعد؟ اخطأ اخطأ لان المائدة ما فيها ذكر حكم الجلد ولا لا والزنا اللي فيه حكم الزنا سورة النور. فهذا خطأ من بعظ الرواة جمهور العلماء يقولون انها نزلت بعد الاحزاب ولكن نعم لا اية الرجم غير منسوخة هذه نعم نزلت في سورة الاحزاب ليس اتفاق العلماء على ان سورة النور نزلت بعد الاحزاب لان فيها ذكر الافك والافك متى كان من اهل العلم من يقول لفت قبل الاحزاب سنة رابعة واضح؟ نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تفضل ده ده نعم صحيح ما دام طيب شيل الاسراف فيه حلو لا اول شي ما هو السرف؟ الشرف هو استخدام شيء عرفت آآ يؤدي الى تلف ولا ينتفع به ذاك الانتفاع الذي يمكن للانسان ان يقول انه لا يضيع اين تفهم؟ مثلا انت الان سويت مائدة الطعام جائز لكن سويت مايدة فيه عشرين نوع الناس ما راح يأكلون الا بعض والباقي كله يرمى هذا شرف لكن اذا كان لا يرمى منه شيء ان شاء الله لو تطبخ الف نوع لا يسمى شرعي فالطيب لا يمكن رميه. ولذلك قالوا لا صرف فيه مهما كانت ستستخدمه هذا وجه قولهم لا سرافة فيه لأنه سيشتق مهما كان لا يضيع منه ولا قطرة واضح مثلا الانسان يروح يشتري الله يكرمك حذاء غالي بسعره غالي مئتين دينار ثلاث مئة دينار يشتري حذاء بدون اي حاجة طبية يمكن ان هذا الحذاء يسرق ها او يمكن هو يلبسه يوم يومين شهر شهرين بعدين يرميه صح؟ هذا الشرف نعم اتفضل اتفضل نعم مرجوح والصحيح ان ابن عباس رجع عن قوله نعم ايه هذا نعم حط في الهواء واحد حط باب قرع عند الطريق مثلا مثلا لكن حط مبخرة في بيته ما يضر في بيته البيت كله راح يتبخر شو المشكلة على كل حال الشرف نهايته السرف والترف نهايته القدر خذوها فائدة مني الشرف والترف نهايته القدر الضيق سيجد كل من كل من اشرف خذوا هذه الكلمة وانشروها. كل من يسرف لن يموت حتى يرى القطر على نفسه وعلى اهله هذه عقوبة عاجلة. نعم نعم والعقوبة يزجره ولي الامر اذا وقف عليه ابتداء نعم ورحمة الله لا يشبع نفسه؟ نعم يجهر فيها؟ لا تفضل ابو عبد الرحمن من الصحابة؟ لا لا ايه والصحيح ان قول ابن عباس خرج مخرج فتوى عين لا عموم لها يعني جاءه رجل قال له هل لي من توبة؟ اذا قتلت نفسك الشيء بيقول يقول ايه؟ قال له لا. حتى لا يقتل فهذه فتوى عين. نعم سبحانك اللهم وبحمدك