وقيل ان النهي عن شرب من فيه السقاء لاجل انه ربما يكون في فم الاناء شيء من الدواب والهواب وانت لا تراه واما اذا كان تيقن من عدمه فلا بأس نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من فيه السقاء. رواه البخاري واحمد وزاد على ابو ايوب فام هو مأذون فيه وليس في حرز بمعنى ليس في زاوية او في مكان مخبوء مثلا لو كان هناك ثلاجة بجهة دورة المياه مثلا يمكن ان يقول قائل والله هذا شيء خاص ما يصير نفتح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نحمد الله جل وعلا ان من علينا وعليكم بالعافية وهذا اللقاء المبارك حيث نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله ان قولي فصل في الاكل من بيوت الاقربين والاصدقاء بالاذن ولو عرفا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات قال ابن مفلح رحمه الله فصل في الاكل من بيوت الاقربين والاصدقاء بالاذن ولو عرفا يباح لكم من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه اذا علم اذا علم او ظن رضا صاحبه بذلك نظرا الى والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر عن الامام احمد من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه او على الورى رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى اباح الاكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم فان كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك ذلك الحرز. قال وكان الحسن وقتادة يريان الاكل من طعام الصديق استئذان جائزا وقال القاضي في الجامع فرع في منع الاكل من فرع في منع الاكل من منزل الاهل والاصدقاء بغير اذن. قال ابن القاسم سئل ابو عبد ابو عبد الله عن قول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الى قوله او صديقكم فقال اذا اذن لك فلا بأس لان هؤلاء كانوا يؤذن لهم فيتحرجون ان يأكلوا فرخص لهم. وقال احمد بن النظر سئل احمد يأكل الرجل من بيوت اهله بيت عمه او خاله او غيرهم من اهله بغير اذنهم قال لا يأكل الا باذنهم يعني الاكل من بيوت الاقربين والاصدقاء موقوف على امرين احدهما العرف وثانيهما ان لا يكونا في حرز. فاذا كان العرف قد جرى ان الناس يأكلون مما هو موجود في مكان الظيافة بلا اذن فهذا عرف معمول به شرعا وعليه يحمل قوله جل وعلا ليس على الاعمى حرج ولا على عرج حرج الاية الى ان قاله صديقكم بعد ذكر الاقربين والشرط الثاني الا يكون في حرز لان كون الاكل او كون الطعام او كون الشيء في حرز معناه الاختصاص معناه الاختصاص فان قال قائل فان اية النور عامة لانه تعالى قال ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت اخوانكم الى اخره قلنا المقصود بالاكل هنا ما جاء في الحديث الذي سبق ذكره في اللقاء السابق وهو الاكل الذي يحتاج اليه الانسان وهذا لا خلاف فيه مثل الان لما دخلنا ديوان ابي سعد وظع بعظ الاشياء ها هنا ووضع اشياء هناك فالذي يريد ان يأكل من هذه الاشياء جرى العرف عندنا انما هو موضوع في الديوان يمكن ولهذا ينبغي للانسان اذا كان يريد الاطلاع على ما في حرز ان يستأذن وهذا الاذن الصحيح انه للوجوب نعم طيب في اية في اية ايش؟ الاذن من اكل البيوتات ما ذكر الله الابناء والبنات قال لا ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم بيوت ابائكم واخوانكم الى اخره ما فيه ذكر الابناء والبنات ليش ايوه اذا من بيوتكم فدخل بيت الابن هو بيتك. وبيت البنت بيتك فتأكل من بيت الاب الى الابن بلا اي كلفة كانك في بيتك حتى لو كان في حرزه حتى لو كان بحرز حتى لو لم يجري العادة على ذلك انتبهوا لو لم تجري العادة على ان الاب يأكل من بيت ابنه اشياء خاصة شرعا يجوز. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك المقصود هنا فيما ينتفع فيه لا فيما يمتلكه ويتملكه نعم قال رحمه الله فصل في كراهة القران بين التمرتين ونحوه مع شريك او مطلقا ويكره القران في التمر وقيل مع الشركاء فيه. لا وحده ولا مع اهله ولا مع من اطعمهم ذلك. كذا ذكره في الرعاية والمستوعد وزاد تركه مع كل احد اولى وافضل واحسن. وهو معنى كلامه في الترغيب وذكره وذكر القاضي عياض عن اهل الظاهر ان النهي للتحريم وعن غيرهم انه للكراهة والادب. وذكر النووي ان الصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم بقول بقول او قرينة يحصل بها عل او ظن. وان كان الطعام ولغيرهم او لاحدهم اشترط رضاه وحده فان قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب ان يستأذن الاكلين معه وان كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فحسن الا ليساويهم ان كان الطعام فيه قلة. وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس. لكن الاذن مطلقا للتأدب وترك الشره الا ان يكون مستعجلا ويريد الاسراء لشغل اخر وقال الخطابي انما كان هذا في زمنهم حين كان الطعام ضيقا. فاما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة الى الاذن. وفيما ذكره نظر والقراءة بين غير التمر ومثله الا ان ذلك لا يقصد وتظهر وتظهر فائدته الا في الفواكه وما في معناها قال الشيخ تقي الدين وعلى قياسه قران كل من العادة جارية بتناوله افرادا وقال نعم. وقال الشيخ ابو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في اصول الفقه في مسألة طبعا الشيخ عندنا مكتوبة افرادا لا افراد احسن وقال الشيخ ابو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في اصول الفقه في مسألة الامر هل يقتضي الوجوب؟ فان قيل النهي يقتضي الكراهة؟ فالجواب انا لا لا نسلم ذلك لان الله تعالى قال ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة الاية ونهى عن القران بين التمرتين والتعريس على الطرقات وذلك كله غير غير مكروه وقال ابن عقيل في في الواضح في ان الامر لا يقتضي حسن المأمور به ولا النهي قم قبح القبح المنهي عنه عقلا عندنا وعند اهل السنة خلافا للقدرية نهى الشرع عن اشياء ولولا تركها لا لقبحها كالنهي عن القران بين التمرتين وكنس البيت بالخرقة والجلوس في ظل المنارة شرب من سلمة الاناء والاكل في المتخلى او غير ذلك كذا قال طبعا شيخ اه في نسخة اخرى في المنجل والمتخلف. منخل؟ ايه ايه ما ادري عندك شيء متخلى ولا لا عندي المخل نعم في المنجلي او المخلي المكان المخلي الذي يكون خاليا نعم في الشاملة في المنجل او المنخل المنخل ما يقع فيه شيء قال وفي الصحيحين من يستطيع هذا يقولون اه في اوامر التي لا تطاق قال اجلب لي ماء في المنخل. كيف يجلب لك ماء في المنخل نعم. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران الا ان يستأذن الرجل اخاه قال شعبة الاذن من قول ابن عمر. وفي لفظ فيهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه مسألة القران اه اولا هل هي لاجل الحاضرين او لاجل الاكل او لاجل الحاجة هذه ثلاثة علل ان قلنا لاجل حاضرين فمعناه ان الاذن يرفع الحرج وان قلنا لاجل الاكل فمعنى هذا ان اذنه وعدم اذنه سواء فربما يقول قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران لاجل الا يغص الرجل لاجل الا يتضرر مثلا وان قلنا ان النهي عن القران لاجل الاحوال فاذا ارتفعت الاحوال الظيقة وجاءت الساعة فحينئذ جاز القراء وعلى كل حال تفصيل النووي رحمه الله تفصيل طيب تفصيل طيب واما قول الخطاب بان حكم القران مرفوع لسعة الحال فلانه نظر ان النهي عن القران لاجل الاحوال وهذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج نهيه مخرج العموم ولم يفصل في الاحوال فدل على العموم ثم ان النهي عن القران هل يتعدى حكمه الى كل شيء يؤكل فردا فردا او حبة حبة مثل العنب مثلا او الفستق او الجوز او اللوز ونحو ذلك من نظر الى ان العلة هي كون الطعام مشتركا فينبغي ان يلزم الادب يرى ان هذه العلة متعدية الى مثيلات التمر ومن نظر الى ان هذا انما هو من باب ارفاق بالاكل يقول ان لم يتضرر بالقران في غيره فلا يقاس عليه وعلى كل حال فالامر على عمومه وينبغي ملازمة الادب مع الحاضرين نعم قال ابن مفرح رحمه ايه اي هذه مهمة النهي عن القران بين التمرتين ثبت فيه الحديث. والنهي عن التعريص على الطرقات ثبت فيه الحديث ولذلك اليوم انتم ترون ان بعض الناس اذا جاءه النوم يوقف سيارته على جنب الطريق وينام تمت يفاجئ ان السيارة تجي من ورا وهو نايم تدعمه هذا خطأ عظيم لو ان الناس امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن الطرقات ثم ناموا لكان خيرا لهم فان قال قائل ما علة النهي عن التعريف في الطرقات قال بعض العلماء ان النهي لان الناس في الطرقات ربما يتسابقون او يسارعون والدواب تعرف الطرقات ولو كانت الليلة ظلماء فان نام هو عليها وربما انه يحطم من تحت ارجل الدواب وذكر بعضهم وهذه عندي اقرب في التعليل ان الطرقات مطروقة في الليل من الدواب والهواء لانها تأتي الى الطرقات لالتقاط ما قد يتساقط من القوافل وما قد يتساقط من اهل الطريق هذا مشاهد اذا ذهب الانسان الى الطائف يجد ان بعض القرود تتوافد على الطرقات لاجل الاكل وكذلك الحيات والعقارب ونحو ذلك اذا التعريش عن الطرقات على الطرقات مكروه نعم قال ابن مفلح رحمه الله فصل في اداب الاكل والشرب يسن لكل احد ان يجلس للاكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويتربع ذكره في الرعاية. وذكر ابن البناء عن بعض اصحابنا ان من اداب لان يجلس مفترشا وان تربع فلا بأس. وسبق قبل فصول اداب الاكل بفصلين او ثلاثة في كراهة الشرب قائما روايتان. قطع ابي موسى بالكراهة والقاضي وابن عقيل بعدهما يعني بالنسبة بعدمهما اه بالنسبة لاداب الاكل والشرب اولا في هيئة الاكل الاكل ينصب اليمنى يجلس على اليسرى وهذه الجلسة هي جلسة تجعلك لا تأكل الا ثلث معدتك فهي احسن هيئة حتى لا تسمن فان قال قائل الا يجوز التربع وهو الجلوس على اليتين؟ الجواب يجوز وقيل يكره وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ان الجلوس تربعا تربعا نوع من انواع الاتكاء. نعم كيف وذكر ابن البنا عن بعضها نفس الصلاة يتورك يجلس على احد البيتين هذه الكراهة يعني مثل كراهة التربع هم من الاهداف ان يجلس اه لا المعروف هو الجلوس على اليسار ونصب اليمين. نعم قال ابن مفلح هذه الجلسة لسببين كما ذكر بعضهم الاولى حتى لا يأكلها اكثر من الثلث والثانية حتى يتسع المكان لاكثر عدد من الناس نعم وفي مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائما وروى ايظا اللفظين من حديث انس وان قتادة قال قلت لانس فالاكل قال ذاك اشر واخبث ولمسلم من الشر واخبث وصف. احسن الله اليك. نعم. قال ذاك اشر واخبث. ولمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فاذا نسيت فليستقئ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها من دلو منها من دلو منها وهو قائم وفي البخاري عن علي رضي الله عنه اوتي بماء فشرب ثم توضأ ثم قام فشرب فضله فضله وهو قائم. هم. ثم قال ان ناسا يكرهون الشرب قائما. وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وفي رواية انه كان بالكوف فعل هذا فلما قيل له قال ليراها ليراني احمق مثلك وعلى كل حال حديث اه مسلم حديث ابي سعيد في مسلم وحديث انس في مسلم وحديث ابي هريرة في آآ مسلم هذه الاحاديث ثابتة وفيها الغلظة والتشديد في النهي عن الاكل او الشرب واقفا اما حديث علي رضي الله عنه فهو محتمل اولا محتملا ان يكون هذا رأيه ورأيه رضي الله عنه ليس بحجة لا سيما ان خالف رأيه اراء الصحابة الاخرين فالحجة حينئذ يكون المرجح لاحد القولين نص الدليل ونص الدليل كما ترون بحديث ابي سعيد وانس وابي هريرة في مسلم النهي الشديد والزجر عن الاكل او الشرب قائما وايضا يقال ان عليا رضي الله عنه استدل بما ليس له دليل فيه. وذلك ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم لزمزم قائما انما كان لحاجة او لضرورة تعلمون ان بئر زمزم كان اه مطينا والناس اذا اخرجوا الدلع فالمياه تتساقط من حول البئر فلا يستطيع احد ان يجلس لان التراب فيه ماء وربما فيه طين فاضطر عليه الصلاة والسلام للشرب قائما. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا اسناده جيد الى عمرو ورواه الترمذي وحسنه ويتوجه في ذلك انه عليه السلام شرب قائما ليبين الجواز وانه لا يحرم. والنهي للكراهة او لترك الاولى قال ابن عمر كنا ناكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه احمد ابن ماجة والترمذي وصححه وليحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابن زياد الطحان سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال ولفقه يعني اشتكي. نعم فقال له قه قال ولما؟ قال ايسرك ان يشرب معك الهر؟ مم. قال لا. قال فانه قد شرب معك من هو شر منه. ايوا. الشيطان ابو زياد قيل لا يعرف وقيل شيوخ شعبة جياد فاما الاكل قائما فيحتمل انه كالشرب لقول انس. ويحتمل انه لا يكره لتخصيص الشارع النهي بالشرع بسرعة نفوذه. تخصيص الشارع الشرب لتخصيص الشارع النهي بالشرب بسرعة نفوذه الى اسافل البدن بلا تدريج بلا تدريج والى المعدة فيبردها وعدم استقرار فيها حتى يقسمه على الكبد على الاعضاء بخلاف الاكل في ذلك ولهذا امر الشارع بالقيء ولم اجد من قال يؤمر من اكل قائما بالقيء ولا معنى للقول به بخلاف الشرب قائما فدل على الفرق والله اعلم وقد قال ابن حزم اتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام واختلفوا في الاكل والشرب قائما فمن مانع ومبيح صحيح ان الاكل في حالة المشي انه لا يكره لماذا؟ لان الانسان عندما يأكل ماشيا لانه محتاج مثلا ماشي يريد الوصول الى المكان الفلاني وفي يده تمرة او في يده حب او في يده شيء فحينئذ لا يكره لانه لان المشي حاجة فوجود الحاجة يدفع الكره كما اتفقنا في بعض دروسنا وقلنا ان الكراهة ترتفع بوجود الحاجة والظرورات تبيح المحظورة وانما كلامنا واقف ويأكل واقف ويشرب طيب ليش واقف في حاجة اذا في حاجة ما عندنا مشكلة يقول والله رجلي تعورني ما اقدر اجلس ما نبي شيء فالاصل ان نقول بانه يكره الاكل والشرب كراهة شديدة لمن يقدر على الجلوس ولا يكره الاكل ماشيا او الشرب ماشيا لوجود الحاجة ويكره واقفا لعدم الحاجز هذا هو الجمع بين هذه الادلة وبه قال جمع من اهل العلم نعم واما التعليل الطبي الذي ذكره ابن ابن مفلح فهو تعليل قوي لان الانسان اذا كان واقفا الذي يحصل في المرئ انه يستقيم فاذا استقام يصبح نزول الماء على المعدة بسرعة المعدة لا تكون مهيأة للاستفادة منها فتخرج الماء مباشرة الى الكلية فيتضرر لكن اذا كان جالسا يحصل نوع اعوجاج في المرئ فحينئذ يستطيع ان حتى لو انزل الماء دفعة المعدة تستطيع الاستفادة منه هذا من الناحية الطبية. نعم قال رحمه الله ويسن ان يأكل بثلاث اصابع ويكره ان يأكل باصبع لانه ماء وباصبعين لانه كبر وباربع وخمس لانه شره. وكذا حكاه ابن البناء عن الشافعي. ولان باصبعين يطول حتى يشبع ولا تفرح ولا الاعظاء بذلك لقلته كمن يأخذ حقه قليلا قليلا فلا يستلذ به ولا يمرئه. وباربع اصابع قد يغص به في كثرته ولعل المراد والله اعلم ما لا يتناول عادة وعرفا باصبع او اصبعين فان العرف يقتضيه ودليل الكراهة منتفع بالنسبة للاكل بثلاث اصابع المقصود اه اه مما يكون مفردا كالتمر والكعكة مثلا ونحو ذلك من الاشياء التي تلتقط فينبغي ان يكون التقاط بثلاثة اصابع ما تخم مخم هكذا واما الاكل باصبعين ياخذ التمرة باصبعين فهذه كما قال اه بعض العلماء رحمهم الله الكبر نوع من انواع افعال المتكبرين واذا اكل باربع يعني هكذا شف هكذا فاعدوه شرها وهكذا لو اكل بخمسة اما ماذا يمكن اكله الا بخمس؟ كالثريد مثلا يعني الحين لو جابوا لك مرقوق شلون تاكل وتراه ما تستطيع انت مضطر تستخدم الخمس كذلك لو جابوا لنا العيش احنا نسميه العيش وهو الرز صح؟ نعم. طيب كيفنا ناكل ناكل بثلاثة اصابع طلعنا علشان البراد على رجلي ها انا حاطها لها عشان ادفع البرد لو اكل العيش بثلاثة اصابع راح تتساقط اللقمة ما تستطيع ان تأكل ولهذا نقول ان المقصود يسن ان يأكل بثلاث اصابع مما يمكن اكله من المعدودات والمفردات. نعم قال رحمه الله ويسن ان يلعق اصابعه قبل غسلها ومسحها قال كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ ولائقها وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لايق اصابعه الثلاث وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من اذى وليمت. وليمط ما كان بها من اذى. ولا للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه او يلعقها فانه لا يدري في اي طعامه البركة وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في ايه البركة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا معنى معنى الحديث الاخر وعن جابر مرفوعا ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليمط ما كان بها بالسكون مو بالتشديد. فليمط شيخنا عندنا التشديد. لا ما يصير اماط يميط نعم فليمط فعل امر احسن الله اليك قال فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليمط ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فاذا فرغ فاذا فرغ فليلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركة. روى ذلك مسلم والمنديل بكسر الميم مأخوذ من الندل وهو النقل. وقيل الوسخ. لانه يندل به يندل به نعم. يقال تندلت تندلت بالمنديل. مم. قال الجوهري ويقال ايضا تمندلت وان كره الكساي. مم. ويروى في خبر ضعيف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاكل باصبع واحدة اكل الشيطان. وباثنتين اكل الجبابرة وبثلاث اكل الانبياء نعم وذكر لاحمد الحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل بكفه كلها فلم يصحح ولم يرد الا بثلاث اصابع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. متفق عليه ويسن ان بالنسبة للعقل الاصابع اه سواء اكل تل تمرا فان بعض الحلاوة من التمر يكون في اليد فيسن لعقه او كان طعاما دسما ايضا يسن لعرق الاعصاب. وهذه سنة يشمئز منها بعض الناس لكن عليك ان تفعله حتى اذا لم تستطع تلعقها امام الناس العقها ها بمفردك قبل ان تغسله قبل ان تغسل يديك هذه سنة لا ينبغي للانسان ان يستحي منها نعم واما استعمال المنديل هذا جائز بلا بلا خلاف لكن يكون بعد اللعاقة نعم قال رحمه الله ويسن ان يصدر اللقم ويجيد المضغ. قال الشيخ تقي الدين الا ان يكون هناك ما هو اهم من اطالة الاكل. على ان هذه على ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة في شيء على ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة ولا عن ابي عبد الله لكن فيها مناسبة وقال ايضا نظير هذا ما ذكره الامام احمد من استحباب تصغير الارغفة وذكر بعض اصحابنا استحباب تصغير الكسر كذلك عند الخبز وعند الوضع وعند الاكل الكسر او الكسرة يعني لما تفتت الخبز فتتها بقطع صغيرة. نعم وذكر بعض بعض اصحابنا استحباب تصغير الكسر كذلك عند الخبز وعند الوضع وعند الاكل ويطيل المضغ ولا ياكل لقمة حتى يبلغ ما يبلعه حتى يبلع ما قبلها وقال ابن ابي موسى وابن الجوزي ولا يمد يده الاخرى حتى يبتلع الاولى كذا في الترغيب وغيره وينوي باكله وشربه التقوي على التقوى وطاعة المولى سبحانه وتعالى ويبدأ بهما الاكبر والاعلم. وقال حذيفة كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده رواه مسلم وذكر وذكر صاحب النظم ويكره سبق القوم للاكل نهمة ولكن رب البيت ان شاء يبتدي نعم يعني بالنسبة للابتداء من يبتدئ هذا راجع الى العرف في بعض الاعراف ان صاحب البيت يقول سموا هو ياخذ لقمة ثم يقول للناس سم وفي بعض الاعراف ان صاحب البيت لا يأكل وانما يقول للظيفان سموا ويأكلون هم فهذه مسألة لابد فيها من مراعاة العرف تصغير اللقمة لا شك ان هذا افضل من حيث انه بعيد عن الشره من وجه ومن حيث انه يسهل مضغه من وجه ومن حيث انه اه يشبع من وجه ثالث نعم قال رحمه الله فصل في التسمية في ابتداء الاكل والشرب والحمد بعدهما واداب اخرى. ويسمي في اولها وهي بركة الطعام يكفي القليل بها وبدونها لا يكفيك ما دلت عليه الاحاديث الاتية في غير موضع. وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم ارى طعاما كان اعظم بركة منه اول ما اكلنا ولا اقل بركة في اخره فقلنا كيف هذا يا رسول الله؟ فقال لانا ذكرنا اسم الله حين اكلنا ثم قعد بعد ثم قعد بعد ثم قعد بعد ومن اجمل من ثم قعد بعض من من اكل من اكل ولم يسمع. يعني احنا كنا جالسين ناكل سمينا بعدين جاء واحد واكل ويانا وما سمى فراحت البركة طارت نعم قال ثم ثم قعد بعد من من اكل ولم يسمي فاكل معه الشيطان. رواه احمد. نعم. ويحمد الله اذا فرغ ويقول ما ورد ويسن مسح الصفة والاكل عند حضور رب الطعام واذنه. واكلوا ما تناثر وقيل يحمد الشارب كل مرة لانه يحمده على هذه النعمة والتسمية تراد لعدم مشاركة الشيطان. وقد حصل ذلك بالتسمية اولا. هذه مسألة اخرى المسألة بالنسبة للاكل فالتسمية في الابتداء والحمد بعد الانتهاء من الاكل وليس بعد الانتهاء من كل لقمة اما بالنسبة الشرب لو شرب الانسان ماء او اي شراب فهل لا بد من التسمية في كل شرب والحمد بعد كل شربة او بعد الانتهاء من الشرب. فيه قولان لاهل العلم نظر والله اعلم ان الشرب لا سيما اذا كان آآ مما يرتوي به كالماء واللبن والعصير الظاهر انه ينبغي ان يسمي اه عند كل شربة ويحمد بعد كل شربة نعم وذكر السامري ان الشارب يسمي الله عند كل ابتداء ويحمده عند كل قطع لانه ابتداء فعل كالاول. وان كان الاول اكد وانما ما خص هؤلاء الشارب اما لقلته فلا يشق التكرار واما لان كل مرة مأمور بها. واستحب فيها ما ما استحب في الاولى بخلاف الاكل فانه يطول فيشق التكرار. والقطع فيه امر عادي والله اعلم وقد يقال مثله في اكل كل لقمة وهو ظاهر ما روي عن الامام احمد رحمه الله قال اسحاق ابن ابراهيم تعش تعشيت مرة انا وابو عبدالله وقرابة له فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول الحمد لله وبسم الله ثم قال اكل اكل وحمد خير من اكل وصمت. ولم اجد ان احمد خلاف هذه الرواية صريحا. ولم اجدها في كلام اكثر الاصحاب والظاهر ان احمد رحمه الله اتبع الاثر في ذلك فان من طريقته وعادته تحري الاتباع وروا وروى الخلال باسناده عن ابي الدرداء انه قال لبعض قوم اكلوا معه يا بني لا تدعو ان تأدموا اول طعامكم بذكر الله اكل وحمد خير من اكل وصمت وكذا قال خالد بن معدان التابعي الثقة الفقيه الصالح اكل وحمد خير من اكل وصمت. ووجه الاول ظاهر الاخبار. فانه وفيها على التسمية اولا والحمد اخرا ولو كان مستحبا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا ولو في حديث واحد بل ظاهر ما نقل من حاله انه لم يفعل هو عليه السلام الغاية في فعل الفضائل. وكذلك المعروف والمشهور من حال الصحابة والتابعين فمن بعدهم رحم رضي الله عنهم وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قال من القراء من من يفصل بالبسملة بين السورتين ومنهم من لا يفصل. لان القرآن كله كلام الله فلا يفصلون بها بين السورتين كمن سمى اذا اكل اذا اكل انواعا من الطعام ومنهم من يسمي في اول كل سورة وهو حسن لمتابعة لخط المصحف او بمنزلة رفع الطعام ووضع طعام فالتسمية عنده افضل انتهى كلامه. لا شك ان كلام الشيخ الاسلام دقيق انه اذا كان الطعام متنوع فينبغي الانسان يسمي عند كل طعام. انت الان مثلا اكلت عيش تقول بسم الله وتاكل خلصت من العيش تقول الحمد لله تبي تاكل الحلاوة تقول بسم الله وتاكل خلصت من الحلاوة تقول الحمد لله بعد شوي جابوا لك مثلا نفرظ جابوا لك رطب تقول بسم الله وتاكل تحمد الله عز وجل اذا تنوع الطعام فلا اشكال لا اعلم احدا يمنع من تعدد البسملة وتعدد الحمل ولكن اذا كان الطعام واحدا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند كل لقمة والحمدلله بعد كل لقمة وان فعله بعض السلف وفي رواية ابي الدرداء نظر من حيث الثبوت نعم قال ابن الجوزي رحمه الله ولا يشرب الماء في اثناء الطعام فانه اجود في الطب وينبغي ان يقال الا ان يكون ثم عادة كما سبق. ولا ولا ولا يعب الماء عبأ ويأخذ اناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب منه مصا. لانه عليه السلام قال اذا شرب احدكم فليمص الماء نصا ولا ولا يعبه عبا فانه من الكبر فانه منه الكباد. فان منه الكباد. نعم. رواه البيهقي وغيره والكباد ام الكاف وتخفيف الباء والكباء والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء اي وجع الكبد وهذا معلوم بالتجربة ويشرب مقطعا ثلاثا ويتنفس دون الاناء ثلاثا فانه اروى وامرأ وابرأ. رواه مسلم من حديث انس ولا يتنفس فيه كما سبق. بالنسبة لشرب الماء في اثناء الطعام ذكر اكثر الاطباء انه مضر شرب الماء في اثناء الطعام فلا ينبغي ان يشرب الماء مع الطعام ولا بعده مباشرة الا اذا احتاج كغصة ونحو ذلك والاصل ان الماء ينبغي ان يكون سابقا على الطعام لكي يهيأ المائدة للاكل ويكون لاحقا بعد الطعام بمدة هذا من حيث الطب ثم اذا اراد ان يشرب الماء بعد الاكل او حتى في اي وقت فهناك طريقان للشرب. الطريقة الاولى العب الاب كيف هو الذي يفعله بعض الناس انه مثلا بدال ما يمص الماء مصا مص الماي هو هكذا هذا اسمه مص الماء اما العذ هكذا يكب الماء في حلقه هذا العب النبي صلى الله عليه وسلم كره العبد لا شك لان المص ابرد الري واسرع للري والعبد يظر الكبد كما ذكر ذلك الاطباء. لكن حديث آآ اذا شرب احدكم فليمص الماء مصا في سنده مقال واما حديث اذا شرب احدكم فليشرب ثلاثا فانه اهنى وامرى وابرى لا شك ان هذا حديث عظيم حديث عظيم تدل على امر عظيم آآ اروى من حيث اذهاب الظمأ وامر من حيث السهولة نزوله في المرئ وابرأ من حيث اثره على البدن من حيث اثره على ويروى فانه اهنى احنا واروى وابره او وامرأه من الهناء بمعنى اذا مصصت الماء وشربته ثلاثا لا تغص به نعم ايش معنى شيخ وامرأة امران يعني اسرعوا او اهدأوا مرورا في المريء نعم بس بس بس نقولو طبيا انو شرب الماء اثناء الاكل يساعد على الهضم هذا الاطباء المعاصرين يقول هذا الكلام اما الاطباء المتقدمين ما يقولون الكلام هذا تخاف يصير مثل سالفة في رجل ذكر ابن الجوزي الحمقى والمغفلين وان رجل ذهب مع ابنه الى وليمة لما وصلوا للوليمة واذا بالابن ياكل ويشرب ياكل ويشرب فلما خلصوا من الوليمة او وصلوا الى البيت قام يضرب ابنه ليش تظرب يا ابي؟ ما الذي حصل كان الماي في بيتنا قليل وراك ما عبيت بطنك من الطعام قال يا ابتي هذه الطريقة اسرع واكثر اه املاء للبطن فضربه قال ليش ما علمتني؟ شنسوي حنا نعم قال في المستويات حنا الحين شنسوي؟ الاطباء المعاصرين يقولون كيت والاطبا القدامى يقولون كيت لكن انا اتكلم عن نفسي انا كنت في اول الامر يعني الى عهد قريب الى ما اذهب الى الجامعة كنت لا استطيع الاكل الا مع الماء لكن بعد ذلك وقفت على كلام ابن القيم ايجاد الميعاد في الطب انه يضر المعدة فوقف والله احسست بالفرق العظيم فرق العظيم في الاكل وفي الشرب وفي الاستفادة من الاكل. نعم اكل مع الماء خاص ايا كان ايا كان لا ينبغي ان يكون مع الاكل شراب سواء كان لبنا رائبا او ما نسميه نحن اليوم بمشروبات الغازية او عصير او ماء ايا كان. نعم قال رحمه الله قال في المستوعب والنفخ ذي الطعام والشراب والكتاب منهي عنه وسبقت المسألة وتأتي ايضا. وقيل تجب التسمية المذكورة هنا بالنسبة للنفخ في الطعام والشراب واظح طيب النفخ في الكتاب كيف؟ يعني انت فتحت الكتاب وجدت غبار تسوي لك يقول هذا مكروه هذا مفعول. كيف تنظف الكتاب؟ قال اما بترتيبه واما بمسح ابي شيء. نعم لان النفس او النفس كريه الرائحة فلا ينبغي القائه على ما فيه اية او حديث او اسم الله جل وعلا واضح وجه الله الكراهة. نعم وقيل تجب التسمية المذكورة هنا وذكر موسى وحكى ابن البناء عن بعض اصحابه انه قال ورضا بما قسم الله على ذلك في الأكل اربعة فريضة يعني اربعة فرائض ما يصير اربعتهم بعدين هي اربعة فراغ هو يقصد اكل الحلال هذا واحد حتى عندي غلط احنا ما نمشي على الغلط نصحح الغلط اربعة وفريضة نقطتين بعد الفريضة بعدين هيك الحلال واحد ايوه قال في الاكل اربعة فريضة. اكل الحلال والرضا بما قسم الله على ذلك. والشكر لله والشكر لله على ذلك ويأتي بالشكر كلام في فصل هل يستحب تقبيل الخبز وفي وفي الفصل الثالث او البناء وتحقيق كلاهما مسنون هو الظاهر ان ان التسمية في ابتداء الاكل واجب لماذا واجب؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر انك اذا ما سميت الشيطان ياكل معك ومعلومة ان طرد الشيطان وجه باي طريقة طرد الشيطان واجب باي طريقة جمع الشيطان باي طريقة ان التسمية هنا مجمع على استحبابها وظاهر ما ذكروه لا يسمي غير الشارب والاكل عنه. وسبقت المسألة في هل يحمد الله عن احد عن العاطس؟ ثم يتوجه ان قال النووي التسمية مجمل استحبابها اذا كان يقصد الاجماع هنا اجماع اصحابي فهذا لا اشكال عندهم اذا كان يقصد الجماع المطلق فهذا فيه نظر. نعم ثم يتوجه ليقال انشرع الحمد عن التسمية الوجوب يعني قصدك. ايه شيخ اه وكأنه ينفي الوجوه. ايه. ايه. ما يكون الا وجوه من باب اولى يا شيخ. لا هذي طريقة ليست طريقة لحكاية الاجماع. نعم ثم يتوجه ليقال انشرع الحمد عن التسمية من لا عقل له ولا تمييز ففعل وفعلوا عنه ففعل عنه كان كتسمية نفسه في امتناع الشيطان من الطعام وعدم استحلاله اياه. لوجود التسمية ممن يشرع الحمد ممن يشرع الحمد عنه فعلت ام لا فعلت ام لا وان لم توجد استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لا. وان لم يشرع الحمد عنه ففعلت ففعلت ام ففعلت ام لم ام لا ام لا لم يستحل لان التسمية الشرعية لم لم تترك وهو محل ضرورة فعفي عنه كفعل البهيمة تأمل مميز العاقل فانه يسمي ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام. وان لم يسمي استحله الشيطان. وان اتى بها في اثنائه قاء الشيطان كل شيء اكله فيقول بسم الله اوله واخره. للاخبار الصحيحة في ذلك كخبر عمر ابن ابي سلمة متفق عليه. القصة الجارية التي جاء الشيطان يستقل بها رواها احمد ومسلم وابو داوود. من حديث حذيفة وخبر امية بن امية ابن مخشي بن مخشي فتح الميم بلا بخشي بفتح الميم وبالخاء والشين المعجمتين. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفي ذلك ان الاكل يعلم اداب الاكل اذا خالف والله اعلم وان لم يبلغ ان الاكل يعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر ابن ابي سلمة ربيبه. نعم وفي ذلك ان الاكل يعلم اداب الاكل اذا خالفه والله اعلم. وان لم يبلغ العاقل سبع سنين فيتوجه ان صحت صلاته وبيعه صحة منه واعتبرت والا فلا وقد تكلم على هذا العصر في موضعه وينبغي ان يجهر بها لينبه لينبه لينبه غيره عليها. ولم يذكروا الاصحاب وله مناسبة. ونص الشافعي انه اذا سمى واحد من الجماعة حصل اصل السنة ولا يشرب من في من في سقاء ولا في صلمة اناء. نعم. قال ابو سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواه ان يشرب من افواهها وفي رواية واختلافها ان يقلب رأسها ثم يشرب منه متفق عليه طبعا هذا المقصود بالانية هذه الانية العامة التي تكون لك ولغيرك اما اذا كان مثل هذا الاعلان هذا خاص لك فانت تشرب من فمي لا يضر وانما المقصود هنا بالانية او الاسقية العامة التي تكون فيها المياه براد ما هي في الشارع ما تضع حلقك على البراد ما تشرب هذا المقصود فانبات فان باتوا ان رجلا امبيت. فانبت ان رجلا شرب من فيه السقاء فخرجت حية فهذه علة انه ربما كان شيء ولانه يقذره يقذره على غيره ولانه ينتنه بتردد انفاسه. ولانه ربما غلبه الماء فتضرر به. وهذا نهي فيه الا تحريم اتفاقا. ذكره النووي ويتوجه في كرات ما سبق اول الفصل في الشرب قائما وروى الترمذي عن ابن عمر رضي عن سفيان عن يزيد ابن يزيد عن جابر عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة من قربة من قربة معلقة قائما فقمت اليه فقطعته وقال حسن صحيح غريب ورواه سعيد وابن ماجة وليحمد مثله من حديث البراء ابن زيد ابن ابن بنت انس ابن مالك عن انس عن امه ام ام سليم ام سليم ام سليم انفرد عنه عبدالكريم الجزري قال ابو داوود حدثنا نصر بن علي انباءنا عبد الاعلى حدثنا عبد الله ابن عمر عن عيسى ابن عبدالله رجل من الانصار عن ابيه ان رسول صلى الله عليه وسلم دعا باداوة يوم دعا باداوة يوم يوم احد دعا باداوة يوم احد فقال تخنس. اخنس فم الادارة. فم الادارة. اخنس فم الاداوة. مم. ثم شرب ثم اشرب من فيها حديث حسن ورجاله ثقات ومعنا اخنس يعني فكه رباطه نعم اخنس فم الاداوة اشعار سكري بقى هم كان اكثر ادواتهم في الماء الجلود وفي رواية واختلافها ان يطلق رأسه يشرب منه يعني يفك الاداوة ويرفع يعني مثل هذا الفم القربة يفك الرباط الموجود بيرفعها بيشرب هو قلب قلب مع فك ما يمكن لان اذا شربت من فم الاداوة شربت من فم الاداوة اذا ما قلبتها ما ينزل الا ان يكون معلقا واضح ورواه الترمذي من حديث عبدالله ابن عمر وقال ليس اسناده بالصحيح وعبدالله بن عمر يضعف يضعف يضعف من من قبل حفظه ولا ادري سمع من عيسى ام لا. طبعا هذا المقصود بعبد الله ابن عمر من عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر. واما عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم اخوه المصغر فثقة ثبت من رجال الشيخ وبينهما فرق فلا تخلط بينهما نعم قال رحمه الله وما الشرب من من ثمة الاناء فانا بسعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمة القدح وان ينفخ في الشراب رواه ابو داوود من رواية قرة بن عبد بن عبد الرحمن عن الزهري ظعفه الاكثر وقال احمد منكر الحديث جدا. فيتوجه انه لا يكره عنده اولى وحكمته انه الا يتمكن من حسن الشرب. وهي محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القلة ونحوه ربما انجرح بحدها ويقال ان الرديء من كل شيء لا خير فيه. ويروى يروى ان يروي ان يروى ان ان يأبهم رأيا ان بعضهم ايش عندك هون؟ هو يروى ان بعضهم رأى من من يشتري حاجة رديئة. شيخنا عندنا يروى آآ يروي ان يعظهم رأي من يشتري حادثة رديئة خلط خلط يروى ان بعضهم رأى من يشتري حاجة رديئة فقال لا تفعل اما علمت ان الله نزع البركة من كل رديء يروى يعني هذا مثل اللي عندنا مثلا في الكويت معروف يقول الشيء الغالي ثمنه والرخيص هاك يعني ما فيه الا شي تعيس يتعبك ولا يوديك نعم يتعبك. يروى ان بعضهم بالفارسية يقولون قيمت بيهمتني ارزان اخ فهمتم؟ ها ما فهمتوا؟ عرفنا بس قيمة بي علتنيست يعني الشيء القيم عفوا قيمة بهمتني يعني الشيء القيم لا همة له خاصية ارزون يعني رخيص بيع هذا مثل معروف فيه العدد. هاي فيه علة لابد. فلا تتكالبوا على الرخيص. نعم قال رحمه الله يروى ان بعضهم رأى من يشتري حاجة رديئة فقال لا تفعل اما علمت ان الله تعالى نزع البركة من كل رديء قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيري ان هذا وغيره سواء. ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر اداب ذلك. يعني كيف لا يشرب؟ عقله يكون فاضية؟ البيالة ولا البيالة شوفوا الان هذي مسألة ثانية مهمة ترى ان اكثر الكتب ما يذكرونها كره بعضهم إنك تشرب من عند العروة هكذا ينبغي ان تشرب تمسك الكوب بعروته وتشرب من جانب العروة هذا معنى الكلام واظح يا شيخ؟ نعم قال رحمه الله وقد قال الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. هم. وواحدة واحد. واحدها كوب. واحدها وهو امام مستدير لا عروة له ولا اذن له. قال ابن الجوزي قال شيخنا ابو منصور اللغوي وانما كانت بغير قرى ليشرب الشارب من اين شاء؟ ما شاء الله والله فايدة لطيفة هذي نعم لان العروة ترد ترد ترد ترد ترد الشارب عن بعض الجهات انتهى كلامه. وهذا انما يكون اذا اتصلت العروة برأس الاناء فحينئذ ترد العروة ترد العروة الشارب مطلقا او بعض الشيء فيمتنع الشرب مطلقا او يحصل قليلا فيتنغص الشرب. وربما شرق او تبذر الماء وربما رجع الى الاناء فاما اذا لم تتصل العروة بالرأس فانه لا يحصل بسببها شيء من ذلك فلا وجه للكراهة اذا ولانه من الادب وكلام صاحب المستوعب وان صدق على الامرين فانما اراد والله اعلم ما اشير اليه في التفسير ولو لم يرده فحمل كلامه في حملة فحمل كلامه عليه لما سبق اولى من حمله ايضا على ما لا دليل عليه والله اعلم. طيب نقف على هذا والله تعالى اعلم وان شاء الله عز وجل يكون لنا شيء بعد رمضان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياكم والله يبارك واياكم. حقيقة فوائد لطيفة. ها؟ ايه. عندنا الكوب بدون قهوة لا مشكور بدون عض. اباريق يعني بيعوه. الكأس اللي يشرب فيه. ايه نعم. اذا كان صغيرة ابريق ومائي يسمى هذا ابريق كبير يسمى ابريق والصغير يسمى ابريق حنا عندنا في بلادنا بعض البيوت كل واحد له ابريق يشرب فيه ماي خاص صغير يسمونه نعم ثلاث شربات من الماء يزيد نعم. سبحانك اللهم استأذنكم