﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.300
طيب ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى باب كفارة القتل اه قال المؤلف رحمه الله باب باب كفارة القتل آآ كفارة القتل الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

2
00:00:23.300 --> 00:00:52.250
ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما آآ قال لا كفارة في العمد لا كفارة في العمد يعني ان كفارة القتل انما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد ولا تكون في العمد. وهذه المسألة

3
00:00:52.250 --> 00:01:17.000
اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف ان القتل العمد لا كفارة فيه وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة  استدلوا بظهر الاية الكريمة ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

4
00:01:17.800 --> 00:01:45.050
قالوا فشرط الله تعالى لوجوب الكفارة ان يكون القتل خطأ بدليل ان الله تعالى ذكر في الاية التي بعدها ذكر القتل العمد ولم يذكر فيه كفارة فقال في الاية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه

5
00:01:45.100 --> 00:02:04.850
واعد له عذابا عظيما ولم يذكر آآ الكفارة فلو كانت الكفارة في القتل العمد واجبة لذكرها كما ذكرها في القتل الخطأ  لانه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:05.200 --> 00:02:24.850
ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام امر قاتلين بالكفارة فمثلا عمرو ابن امية ضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه كفارة وايضا روى سويد بن الصامت

7
00:02:24.900 --> 00:02:39.150
آآ روي ان سويد بن الصامت قتل رجلا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قود ولم يجب عليه كفارة قالوا فيعني كان هناك وقائع فيها القتل العمد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة

8
00:02:39.150 --> 00:03:03.250
انه اوجب فيها الكفارة هذه هي وجهة الجمهور في المسألة. القول الثاني ان القتل العمد فيه كفارة وهذا هو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث واثن بن الاسقى رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا

9
00:03:03.250 --> 00:03:30.650
قد اوجب قد اوجب بالقتل وقال عليه الصلاة والسلام اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار  وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وحديث آآ لا بأس باسناده

10
00:03:31.400 --> 00:04:00.150
قالوا ولانها اذا وجبت في القتل خطأ ففي العمد اوجب لانه اعظم اثما واكبر جرما وحاجته الى تكفير ذنبه اعظم طيب اي قولين اقرب اصول القواعد الشرعية الادلة والاصول والقواعد الشرعية

11
00:04:00.750 --> 00:04:21.150
ان نقول ان قول الجمهور او قول الشافعية نعم نعم نعم طيب الله تعالى يقول في تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نردد هذه المسألة لظاهر الايات الواردة الاية الاولى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا

12
00:04:21.250 --> 00:04:38.950
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ثم ذكر القتل العمد فظاهر الايات انه لا تجب الكفارة في قتل آآ العمد والشافعية لم يستدلوا بدليل واضح الا حديث واثلة وسنجيب عنه

13
00:04:40.250 --> 00:05:02.500
فالاقرب والله اعلم هو قول جمهور الاقرب هو قول جمهور وهو انه لا تجب الكفارة في القتل العمد وذلك لان هذا هو ظاهر القرآن  ولانه لم ينقل ايضا ولو مرة واحدة مع وجود القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:03.350 --> 00:05:21.450
واما حديث واثلة من العلماء من ضعفه من جهة الاسناد وعلى تقدير ثبوته فدلالة مجملة غير صريحة ولهذا قال الموفق بن قدامة قال حديث واث يحتمل ان القتل كان خطأ

15
00:05:22.650 --> 00:05:55.200
وسماه موجبا اي مفوتا للنفس مفوتا لنفس بالقتل ويحتمل انه كان شبه عمد ويحتمل انه امرهم بالعتق تبرعا ولهذا امر به يعني غير القاتل كل هذه احتمالات واردة لان قوله يعني ان اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب قد اوجب بالقتل. يعني اوجب لفظ مجمل

16
00:05:55.300 --> 00:06:12.950
كيف اوجب القتل؟ هل معنى ذلك انه قتل عمدا هذا محتمل يحتمله قتل خطأ يحتمله قتل شبعا يحتمل القتل عمدا وامرهم بالعتق تبرعا ولهذا لم يأمره هو انما امرهم هم قال اعتقوا عنه رقبة

17
00:06:13.900 --> 00:06:31.400
فهذه وقعت عين ودلالتها غير ظاهرة على ايجاد الكفارة خاصة الكفارة يعني كفارة مغلظة وقتنا الحاضر لا يوجد رقاب في صيام شهرين متتابعين ثم ايضا يعني قتل العمد اعظم من ان يكفر الكفارة ذنبه عظيم

18
00:06:32.200 --> 00:06:53.200
نظير هذه المسألة مسألة يذكرها العلماء في الايمان فمن يذكرنا بالمسألة؟ نعم اليمين الغموس اليمين الغموس الخلاف فيها كالخلاف كفارة القتل العمد فالجمهور يقولون لا كفارة في اليمين الغموس لان ذنبها اعظم من ان يكفر

19
00:06:54.150 --> 00:07:10.650
وفي ان ما فيها التوبة والشافعي يقولون فيها كفارة. نفس الخلاف الذي ذكر في كفارة القتل العمد والصواب في المسألتين انه لا كفارة لا في القتل العمد ولا في اليمين الغموس كما هو قول اكثر اهل العلم

20
00:07:12.650 --> 00:07:31.900
طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتجب فيما دونه يعني تجب في القتل الخطأ وشبه العمد في مال القاتل تجب الكفارة في مال القاتل ويعني قتل خطأ او قتلا او قتل شبه عمد. وسيأتي الكلام عن الكفارة. ما هي

21
00:07:32.450 --> 00:07:57.350
قال لنفس محرمة يعني معصومة تجب الكفارة بقتل المعصوم اما غير المعصوم كالحرب فهذا لا تجب الكفارة بقتله وسيأتي الكلام عن هذه المسألة قال ولو جنينا ولو جنينا. فافاد المؤلف انه تجب الكفارة بقتل الجنين

22
00:07:57.850 --> 00:08:24.950
فلو ان رجلا ضرب زوجته وهي حامل فاسقطت جنينها هل يجب عليه كفارة نقول ان كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة بقتله او بالتسبب في قتله اما ان كان لم تنفخ فيه الروح فلا تجب

23
00:08:25.700 --> 00:08:43.900
ومتى يكون في الروح اربعة اشهر اذا بلغ اربعة اشهر فاذا نفخت فيه الروح اصبح انسانا فيه جسد وروح يكون هذا قد تسبب في قتله فيدخل في عموم الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

24
00:08:44.600 --> 00:09:12.500
فعليه كفارة اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا كفارة فيه لانه ليس بانسان انما هو نطفة او علقة او مضغة ليس بانسان الانسان مكون من جسد وروح فقبل اربعة اشهر ليس فيه روح وانما جسد او انما حتى يعني لا نقول جسد وانما نطفة او علقة او مضغة فليس بانسان

25
00:09:14.000 --> 00:09:28.000
ولهذا لا يجب عليه شيء قبل اربعة اشهر لكن بعد اربعة اشهر اه اصبح انسانا نفخت فيه الروح فمن تسبب في اسقاط هذا الجنين وموته فان عليه الكفارة في قوله

26
00:09:28.000 --> 00:09:50.300
عامة اهل العلم قال واما اما دية الجنين فتكلمنا عنها في الدرس السابق بالتفصيل دية الجنين تكلمنا عنها لكن كفارة الجنين فنقول فيه كفارة اذا بلغ اربعة اشهر فاكثر قال ويكفر الرقيق بالصوم

27
00:09:52.550 --> 00:10:20.200
الرقيق يكفر بالصوم ولا يكفر بعتق الرقبة وذلك لان الرقيق لا مال له فان الرقيق نفسه يعتبر مال فهو ما ملك لسيده ولذلك ينتقل للصيام مباشرة قال والكافر بالعتق يعني

28
00:10:20.450 --> 00:10:52.700
الكافر اذا اراد ان يكفر فانه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم وذلك لان الصوم يحتاج الى نية والنية لا تصح من كافر والنية لا تصح من كافر قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابع نعم قال وغيرهما وغيرهما يكفر يعني غير الرقيق والكافر

29
00:10:52.700 --> 00:11:10.900
وهو المسلم  اه يكفر يعني بين المؤلف الكفارة ما هي؟ هي المذكورة في الاية في عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اه ذكر الله تعالى هذه الكفارة

30
00:11:11.150 --> 00:11:31.150
بقوله ومن قتل مؤمنا متعمدا نعم في قوله نعم ومن كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فاذا الواجب عتق رقبة مؤمنة

31
00:11:31.150 --> 00:11:53.650
هذا بالنص هو اجماع ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب وقطع الرق وهو ممنوع رسميا في جميع دول العالم ويقال انه يوجد في بعض دول افريقيا لكن يعني هناك من يشكك في

32
00:11:53.800 --> 00:12:18.650
شرعيته لان تلك الدول لا يعلم ان ان الجهاد في سبيل الله قد قام فيها قريبا ولكنهم يقولون انه مستمر بالتوالد الله اعلم هناك من يشكك في شرعيته  اذا ينتقل مباشرة من عليه كفارة القتل

33
00:12:18.900 --> 00:12:38.400
ينتقل لصيام شهرين متتابعين وسبق ان تكلمنا عن صيام شهرين متتابعين والمقصود بالتتابع ما الذي ينقطع به التتابع؟ وما الذي لا ينقطع به؟ تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل في اي باب

34
00:12:40.000 --> 00:12:58.650
نعم اظهار احسنت كفارة الظهار تاع الفقهاء الحنابلة يتكلمون عن احكام الكفارة المغلظة في اه كتاب الظهار احكام يعني كفارة الظهار تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل فلا نعيد ما قلناه من قبل

35
00:13:00.050 --> 00:13:24.150
نعم كيف نعم لا هو الواجب عليه العتق لا يصوم فان عجز فسيأتي كلامنا طيب ان عجز ان عجز عن صيام شهرين متتابعين. يقول المؤلف ولا اطعام هنا يعني انسان

36
00:13:24.200 --> 00:13:43.300
قتل خطأ فقلنا عليك عتق رقبة مؤمنة؟ قال ما اجد. قلنا صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع فهل نقول ان ان الكفارة تسقط عنه او نقول انه ينتقل الى الاطعام

37
00:13:44.200 --> 00:14:03.050
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه لا اطعام في هذه الحالة لا اطعام في هذه الحال وآآ انما الواجب الصيام ويثبت في ذمته فان عجز عنه سقطت الكفارة

38
00:14:03.950 --> 00:14:28.850
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وآآ قول عند الشافعية قالوا واستدلوا بظهر الاية الكريمة قالوا فان الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

39
00:14:28.850 --> 00:14:46.500
وكان الله عليما حكيما ولم يذكر الله تعالى الاطعام ولو كان من لم يستطع الصيام ينتقل الى طعام لذكره الله تعالى كما ذكره في كفارة الظهار ان الله تعالى في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

40
00:14:47.150 --> 00:15:14.500
فاذا اصحاب هذا القول استدلوا بظاهر الاية الكريمة آآ قالوا ولا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار لان آآ يعني للفارق للفارق بينهما  والقول الثاني في المسألة انه اذا عجز عن الصيام فانه ينتقل للاطعام لاطعام ستين مسكينا

41
00:15:14.950 --> 00:15:47.350
قياسا على كفارة الظهار وقالوا والاطعام وان لم يذكر في الاية في اية كفارة القتل فقد ذكر نظيره فيقاس عليه قد ذكر نظيره فيقاس عليه ولاحظ هنا يعني ان ايضا الخلاف خلاف في مسألة اصولية هل يصح القياس؟ قياس كفارة القتل على

42
00:15:47.600 --> 00:16:02.050
كفارة الظهار او ان هذا القياس قياس مع الفارق وان القياس هنا لا يستقيم ولا يصح فاصحاب القول الاول قالوا ان القياس قياس مع الفارق للاختلاف في السبب وفي الحكم

43
00:16:02.250 --> 00:16:23.200
اما اصحاب القول الثالث فقالوا يصح القياس ولا مانع  للتشابه بينهما فان كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما انهما كفارة انهما كفارة مغلظة ويجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين

44
00:16:24.200 --> 00:16:42.250
وآآ فالعلماء مختلفون اذا على قولين اي قولين اقرب القول الاول وهو ان انه اذا عجز عن الصيام لا ينتقل الى الاطعام او القول الثاني انه اذا عجز عن الصيام انتقل للاطعام

45
00:16:42.900 --> 00:16:58.650
ايهما اقرب ظاهر القرآن والاصول والقواعد الشرعية ظاهر هو الاول. الظاهر والله اعلم هو الاول وهو القول الذي قره المؤلف وهو انه اذا عجز عن الصيام فيقال يثبت في ذمتك لن تستطع

46
00:16:59.200 --> 00:17:16.100
الى ان تستطيع فان لم تستطع سقطت عنك الكفارة ولا ينتقل الاطعام لانه لو كان الاطعام ينتقل اليه لذكره الله عز وجل ولان القياس هنا ايضا قياس لا يصح ولا يستقيم

47
00:17:16.800 --> 00:17:39.250
قياس هنا قياس مع الفارق للفرق الكبير بين كفارة القتل وكفارة آآ الظهار الفرق في السبب وفي الحكم فلا يستقيم القياس ولهذا فالاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو آآ القول الذي قرره المؤلف وهو انه اذا عجز عن

48
00:17:39.250 --> 00:17:59.250
الصيام فنقول يثبت الصيام في ذمته الى ان يستطيع فان لم يستطع فتسقط عنه كفارة ولا ينتقل للاطعام. قال وتتعدد كفارة بتعدد المقتول يعني اذا كان المقتول اكثر من شخص فتتعدد الكفارة فلو انه تسبب في قتل اكثر من من من نفس

49
00:17:59.250 --> 00:18:16.000
فتتعدد الكفارة لو كان قائد السيارة وحصل منه تعد او تفريط حصل منه تعد او تفريط مثلا وتسبب في انقلاب السيارة او في حادث سيارة يعني مات مثلا خمسة خمسة اشخاص

50
00:18:16.150 --> 00:18:36.100
فيكون عليه خمس كفارات يكون عليه خمس كفارات يعني صيام كم شهر عشرة اشهر كل شهرين متتابعين هذه يعني من المصائب التي قد يبتلى بها بعض الناس ربما يكون العدد اكبر من هذا يعني هناك من استفتى وسأل بانه تسبب في قتل عشرة اشخاص

51
00:18:36.700 --> 00:18:54.150
افتي بنعليه صيام عشرين شهرا مع مع عدم وجود الرقاب في الوقت الحاضر وتكون هذه من المصائب التي يعني يقدرها الله عز وجل على بعض الناس هنا يقال له يعني يفرقها ولو ان يصوم في كل سنة آآ شهرين متتابعين

52
00:18:54.400 --> 00:19:18.350
لكن آآ هذا الحكم آآ مقرر عند عامة اهل العلم ان الكفارة آآ تتعدد بتعدد المقتول. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. يعني من من قتل من يباح قتله

53
00:19:18.350 --> 00:19:41.650
فانه لا كفارة عليه لا كفارة عليه آآ لكن لكوني قد افتات على الامام يعزر الكلام في الكفارة. هذا الزاني المحصن الذي قد ثبت زناه. ثبت عند القاضي اما اذا لم يثبت زنا فالاصل البراءة حتى تثبت التهمة

54
00:19:41.850 --> 00:20:05.950
لكن لو ثبت الزنا عند القاضي وحكم القاضي عليه بالرجم فقتله شخص يعزر على الامام لكن لا كفارة عليه. وهكذا لو كان مرتدا قد حكم عليه بالقتل واو كان كافرا حربيا او كان باغ لم يندفع الا

55
00:20:05.950 --> 00:20:34.550
بالقتل مثلا ويعني كان من الفئة الباغية فيقاتل فقاتلوا التي تبغي فهذا لا كفارة في قتله وكذلك ايضا القصاص اذا كان هو اه ولي الدم اذا كان هو ولي الدم وقتل القاتل فلا كفارة

56
00:20:34.850 --> 00:20:54.650
وكذلك ايضا دفعا عن نفسه. دفعا عن نفسه وهذا ما يسمى بدفع الصائل دفع الصائل ودفع الصال هذه المسألة مرت معنا فيما سبق وتكلمنا عنها وقلنا ان ان الدفع الصائل لا يخلو اما ان يكون

57
00:20:54.850 --> 00:21:17.400
هذا الصائل صائلا على نفسه او على عرظه او على ماله الدفاع عن المال حكمه نعم جائز والدفاع عن النفس والعرض واجب اه لو اراد شخص ان يعتدي على عرض انسان يجب ان يدافع عن عن عرضه ولا يستسلم

58
00:21:17.900 --> 00:21:38.050
ويقاتلهم وهكذا عن نفسه اما المال فله ان يعطيه ماله لا يجب الدفاع عن المال لكنه يجوز لكنه يجوز لحديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل ارأيت لو ان رجلا يريد ان يأخذ مالي قال فلا تعطه قال

59
00:21:38.050 --> 00:21:57.100
ان قاتلني قال قاتله. قال فان فقال فان قتلته قال هو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد هذا الحديث رواه مسلم فهذا يدل على انه يجوز الدفاع عن ان المال وكذلك يجب عن النفس والعرض

60
00:21:57.600 --> 00:22:15.500
آآ من جهة الكفارة لا كفارة في قتل الصاع. لا كفارة في قتل الصائم يعني فيما بينه وبين الله ذمته بريئة. اما فيما بينه وبين الحاكم فلا بد من ان يثبت

61
00:22:15.700 --> 00:22:38.950
ان هذا المقتول كان صائلا والا فانه يقاد به لابد من الاثبات والا لو لم نقل بهذا لادعى كل قاتل بان المقتول قد صال عليه وتعطل القصاص امام القاضي لابد من الاثبات. اما فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان بالفعل قد صال عليه فذمته بريئة ولا كفارة عليه

62
00:22:39.100 --> 00:23:02.400
امام القضاء لابد من البينات ولابد من الاثبات اي نعم نعم تسقط عنه نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى كتاب الحدود وقد قدم له المؤلف بمقدمة فيها يعني بعض الاحكام التي تجتمع فيها الحدود فنبدأ بها

63
00:23:02.400 --> 00:23:34.500
قال كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع  اصطلاحا اصطلاح الفقهاء قيل في تعريفه عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها

64
00:23:35.700 --> 00:23:56.350
واعترض على هذا التعريف بانه غير مانع لانه ينطبق على ماذا على القصاص فان القصاص عقوبة مقدرة شرعا آآ في معصية لتمنع الوقوع في غيرها هو غير مانع. ولهذا يعني احسن ما قيل في تعريف الحد

65
00:23:56.750 --> 00:24:35.000
انه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الانساب والاعراض والعقول والاموال وتأمين السبل فقولنا في التعريف عقوبة مقدرة خرج به التعزير شرعت لصيانة الانساب المقصود بذلك حد ماذا الزنا والاعراض حد القذف والعقول حد شرب المسكر والاموال حد

66
00:24:35.950 --> 00:24:56.800
القطع في السرقة وتأمين السبل حد الحرابة. فجمع الحدود كلها. على التعريف الذي ذكرت تعريف جامع مانع. لكن ننبه هنا الى ان اطلاق الحدود آآ الشرع يختلف عن اطلاقه في اصطلاح الفقهاء

67
00:24:56.950 --> 00:25:24.850
اطلاقه بالشرع اعم فاللفظ الحدود يرد في الشرع على عدة معاني يرد اولا على ما اصطلح عليه الفقهاء وثانيا ايضا لفظ الحدود يطلق على الجناية نفسها على الجناية نفسها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة اسواط

68
00:25:25.500 --> 00:25:44.950
الا في حد من حدود الله تعالى يعني الا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل وقد تطلق الحدود على الفصل بين الحلال والحرام. الفصل بين الحلال والحرام فتطلق على

69
00:25:45.050 --> 00:26:06.400
اول الحرام اول الحرام فلا يقرب ومنه قول الله تعالى ها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ويطلق على اخر الحلال ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها

70
00:26:08.400 --> 00:26:31.800
فاذا اطلاقه في الشرع يختلف عن اطلاقه عند في اصطلاح الفقهاء الحد يختلف عن القصاص القصاص تكلمنا عنه في الدروس السابقة والفرق بين الحد والقصاص يعني هناك فرق كثيرة  من الفروق مثلا ان القصاص

71
00:26:33.350 --> 00:27:00.850
حق لادم ينتقل الى ورثة المستحق خلاف الحدود لا مدخل للارث فيها القصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال خلاف الحدود لا تقبل المعاوظة آآ مشروعية العفو في القصاص والشفاعة فيه بخلاف الحدود ولا تقبل قوى العفو فيها والشفاعة بعد بلوغها السلطان

72
00:27:01.650 --> 00:27:22.000
آآ وذكر في فرق كثيرة بين الحد وبين اه القصص. نكتفي بهذه يعني الفروق التي ذكرت اه قال المؤلف لا حد الا على مكلف ذكر مؤلف شروط آآ وجوب اقامة الحدود

73
00:27:22.250 --> 00:27:46.900
الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا يعني عاقلا بالغا وهذا باتفاق العلماء وذلك لانه اذا كانت العبادة تسقط عن غير المكلف فالحد اولى بالسقوط قال ملتزم وهذا هو الشرط الثاني

74
00:27:47.600 --> 00:28:16.850
يعني ملتزم لاحكام المسلمين وهذا يشمل المسلم والذمي بخلاف الحربي خلاف الحرب فاذا لا بد ان يكون ان مسلما او ذميا لكن لا يقام الحد على الذمي او المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه

75
00:28:17.200 --> 00:28:40.850
كالزنا اما ما لا يعتقد تحريمه فلا يحد لو ان مثلا آآ رجلا زنا وهو غير مسلم من المعاهدين مثلا عندنا هنا هل يقام عليه حد الزنا او لا يقام

76
00:28:42.600 --> 00:28:57.950
نعم يقام على حد الزنا لانه محرم في جميع الاديان جميع الشرائع يقام عليه الحد هذا هو مقصود ملتزم يعني يشمل مسلم ويشمل كذلك آآ الذمي والمعاهد ويخرج به الحربي

77
00:28:58.650 --> 00:29:13.300
طيب لو كان نصرانيا وشرب الخمر هل يقام عليه حد شربه مسك على قول الجمهور سيأتينا هل هو حد او تعزير لكن على قول الجمهور انه حد هل يقام عليه او لا يقام

78
00:29:14.500 --> 00:29:36.900
لا يقام لانهم لا يعتقدون تحريمهم لا يعتقدون تحريمها لكن يعزر لكونه قد جاهر مثلا اذا كان جاهر فيعزر بذلك فلابد ان يكون يعتقد تحريمه نعم السحر يعني فيه معنى اخر وهو ان انه متعدد ضربة متعدية

79
00:29:38.100 --> 00:29:57.050
تعدي الاخرين فلذلك يعزر قال عالما بالتحريم هذا هو الشرط الثالث ان يكون الذي يقام عليه الحد عالما بالتحريم فان كان جاهلا بتحريمه فلا يقام عليه اه الحد في قول عامة اهل العلم

80
00:29:58.850 --> 00:30:17.150
اه وهناك الشرط الرابع اشار اليه المؤلف بعد سطرين قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه. ان يكون من يقيمه والامام او نائبه وذلك لان آآ الحدود تفتقر الى الاجتهاد

81
00:30:17.500 --> 00:30:37.500
ولا يؤمن من الحيف عند استيفائها فوجب تفويضها الى الامام او نائبه ولذلك لو كان مثلا الانسان في بلد لا تقام فيه الحدود هل يشرع لافراد الناس ان يقيموا الحدود بانفسهم

82
00:30:37.950 --> 00:30:57.050
لا يشرع لهم ذلك لا يشرع له ذلك في قول يعني عامة اهل العلم آآ هذه المسؤولية الامام اقامة الحدود مسئولية الامام ولذلك ما يعني يفعله بعض الاخوة في بعض الدول الان

83
00:30:57.250 --> 00:31:19.500
التي يعني قامت فيها الثورات وتعدلت الان يعني اوضاعها بعض يعني الاخوة اصبحوا يقيمون الحدود بانفسهم. هذا خطأ يفترض انهم يتصلوا الحكام ويحثوهم على تطبيق الشريعة وعلى اقامة الحدود امن يذهب ويقيموا الحدود لانفسهم

84
00:31:19.550 --> 00:31:37.800
هذا خطأ هذا يسبب الفوضى وثم ايضا يعني لابد فيه من اثبات ولابد فيه من شروط ولابد لا يأتي الانسان مجرد انها يعني آآ ظن او غلب على ظنه ان هذا مستحق لاقامة الحد عليه يقوم بنفسه

85
00:31:37.900 --> 00:31:52.600
آآ يقيم الحد هذا يسبب يترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا فمسئولية اقامة الحدود الى الامام او من ينيبه. ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اشار اليه مؤلف قوله والسيد على رقيقه

86
00:31:52.600 --> 00:32:12.600
فالسيد يقيم الحد على رقيقه لان هذا وردت به السنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها ولا يثرب عليها فان عادت فليجدها ولا يثرب عليها فان عادت فليجلدها ولا يثرب عليها فان عادت فليبعها ولو بحبل

87
00:32:12.600 --> 00:32:37.000
من شعر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الدليل على ان السيد يقيم الحد على آآ مملوك حد الجلد فقط اذا كان جلدا اما القطع والقتل فلا  طيب اذا اصبحت الشروط اربعة الشرط الاول ان يكون من يقام على الحد مكلفا الثاني يكون ملتزما وهذا يشمل المسلم الذمي وكذلك المعاهد

88
00:32:37.000 --> 00:33:05.100
والشرط الثالث ان يكون عالما التحريم الشرط الرابع ان يقيمه الامام او نائبه. نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام آآ بعد ان يبلغ تبلغ الحدود الامام تحرم الشفاعة ويحرم قبوله. وقد وردت في هذا عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهرها

89
00:33:05.100 --> 00:33:27.750
اه ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اهم قريش شأنها لكونها من اشراف قريش فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يشفع لها حبه وابن ابن حبه اسامة ابن زيد. فكلمه اسامة فغضب

90
00:33:27.750 --> 00:33:43.850
النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

91
00:33:44.100 --> 00:34:05.700
هذا متفق عليه هذا يعني صريح الدلالة وهو حديث الصحيحين في تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان وايضا ورد في ذلك آآ حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره

92
00:34:05.800 --> 00:34:24.950
رواه احمد وابو داوود بسند حسن وايضا عن عروة ابن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه. فقيل حتى يبلغ الامام فقال اذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك في الموطأ

93
00:34:25.250 --> 00:34:43.700
بسند لا بأس به   آآ في قصة صفوان ايضا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق لرداء صفوان شفع فيه صفوان وقال تقطعون يده من اجل ردا هو له

94
00:34:43.700 --> 00:35:09.600
يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به هذه نصوص والاثار تدل على تحريم الشفاعة بعد بلوغها السلطان وظاهرها ان ذلك من كبائر الذنوب لغضب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اسامة وايضا ما ذكره آآ الاثر المرور عز وجل لعن الله الشافعي والمشفع وهذا لا يقال من جهة الرأي

95
00:35:10.000 --> 00:35:25.250
فهذا يدل على يعني تحريمها وانها من كبائر الذنوب ولهذا قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان آآ الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان

96
00:35:26.300 --> 00:35:50.750
وان على السلطان ان يقيمها اذا بلغته. قال ما لم تبلغ السلطان اما قبل بلوغها السلطان فلا بأس بالشفاعة فيها لمن يستحق الشفاعة وذلك بان يكون ليس من ممن يتكرر منه الفسق

97
00:35:50.800 --> 00:36:09.500
وارتكاب هذه المعاصي  لا بأس بالشفاعة فيه في هذه الحال وذلك لظاهر الاحاديث السابقة ففي مثلا ففي حديث صفوان قال هلا كان قبل ان تأتيني به انه حد قطع في السرقة

98
00:36:09.600 --> 00:36:26.150
دل ذلك على انه لو شفع فيه يعني قبل بلوغه للنبي عليه الصلاة والسلام او عفا عنه كان ذلك صحيحا كذلك ايضا في قصة الزبير لما شفع في السارق فقيل حتى يبلغ الامام قال لعن الله الشافع والمشفع

99
00:36:26.200 --> 00:36:43.700
فقبل بلوغها الامام لا بأس بالشفاعة في الحدود اذا اقتضت المصلحة ذلك بان يكون هذا الانسان يعني لا لا يعرف بالمجاهرة بالفسق ولا يعرف بتكرر هذا الفسق. لكنها لحظة ظعف الايمان وقع في ذلك تلك المعصية

100
00:36:43.800 --> 00:36:59.350
فرغب احد الناس يعني ان يستر عليه وشفع فيه قبل بلوغها السلطان لا بأس بذلك. ولكن السؤال المهم اذا اردنا ان نطبق  آآ هذا المصطلح السلطان الان وبلوغ الحدود السلطان

101
00:37:00.050 --> 00:37:18.350
فمن الذي يمثل السلطان في وقتنا الحاضر؟ هل الذي يمثل السلطان مثلا هي مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او مركز الشرطة او القاضي او يعني السلطان الاعظم اللي هو مثلا عندنا هنا في المملكة الملك مثلا

102
00:37:18.850 --> 00:37:38.850
فمن هم من هو الذي يمثل يعني الامام الوارد في هذا الحديث بحيث انه اذا بلغت الحدود السلطان فانها لا تجوز الشفاعة هل نقول اذا بلغت الهيئة او اذا بلغت آآ الشرطة او اذا بلغت القاضي او اذا بلغت آآ الامام الاعظم

103
00:37:38.850 --> 00:38:07.850
نعم اذا بلغت القاضي يعني المحكمة نعم نعم نعم ادنى جهة يعني نقول هيئة مثلا مركز الهيئة نعم نعم اتفضل سلطان الاعظم يعني حتى القاضي ايضا تجوز الشفاعة لو حكم فيها تجوز الشفاعة فيها

104
00:38:08.900 --> 00:38:24.500
نعم نعم نعم الشرطة طيب الان يعني احنا عندنا اقوال يعني متعددة اذا نظرنا للحديث يعني ما المقصود به كما يعني ذكرت في دروس سابقة لابد ان نفهم مقصود الشارع

105
00:38:24.950 --> 00:38:43.050
المقصود اذا بلغت السلطان يعني لماذا حدد ببلوغ السلطان حدود من بنو السلطان قبل بلوغها السلطان هل ثبت الحد اصلا ما ثبت يعني لا زال تهمة ما زال تهمة لم يثبت. والاصل البراءة الذمة هذا هو الاصل

106
00:38:43.700 --> 00:39:00.750
فاذا نظرنا لهؤلاء الان الهيئة والشرطة والقاضي السلطان الامام الاعظم من الذي تثبت عنده هذه التهمة القاضي. القاضي هو الذي يثبتها. قبل وصوله للقاضي ما زالت تهمة. قد ما تثبت عند القاضي

107
00:39:01.700 --> 00:39:19.500
فالاقرب والله اعلم ان المقصود الذي ينوب عن السلطان هو القاضي. فاذا وصلت عند القاضي قضية عند القاضي لا تجوز الشفاعة فيها. فمن بعده طبعا من باب اولى من بعده من الجهات القضائية العليا او السلطان الاعظم هذا من باب اولى انها لا تجوز الشفاعة في في يعني في اذا وصلته

108
00:39:19.950 --> 00:39:33.150
اه اما قبل ذلك لو وصلت الى مركز الهيئة فالذي يظهر انه اذا اقتضت المصلحة الشفاعة فلا بأس. وهكذا لو كان عند الشرطة اذا اقتضت المصلحة ليس دائما لو كان دائما لادى هذا تعطيل الحدود

109
00:39:33.200 --> 00:39:47.600
لكن اذا اقتضت المصلحة ذلك لن يكون هذا لاول مرة مثلا يعني حصل منه زلة لضعف ايمان او نحو ذلك ومما يستحق الشفاعة فلا بأس. اما اذا كان انسانا يعني

110
00:39:47.700 --> 00:40:05.400
اه يقبض عليه مرارا وانسان معروف بالفسق والفجور فهذا يعني لا لا ينبغي الشفاعة فيه فاذا الاقرب والله اعلم هو بنوها القاضي والمسألة محل خلاف ايضا بين اه العلماء المعاصرين

111
00:40:05.550 --> 00:40:22.300
فبعض العلماء قال اذا بلغت الهيئة اذا بلغت الهيئة لكن الاقرب والله اعلم هو بلوغ القاضي لان قبل بلوغها القاضي لا تثبت لا يثبت كونه حدا لا قد لا قد لا يثبت القاضي هذا قد تكون تهمة

112
00:40:22.350 --> 00:40:37.800
في صرف القاضي مثلا النظر عن قضية يبرأ هذا المقبوظ عليه قد لا تكون هناك بينات كافية لاثبات الحد فالاقرب اذا ان القاضي هو الذي ينوبنا السلطان في هذا نعم

113
00:40:46.900 --> 00:41:00.700
ما زال يعني ما اقول ما زالت قد قد لا يعني يكون هناك موانع قد يكون مثلا سرق من غير حرز قد يكون فيعني لم تثبت لم تثبت الان انها سرقة موجبة للقطع

114
00:41:01.650 --> 00:41:22.150
حتى لو رأوه الا كما ذكرت اذا كان الانسان معروفا الفجور والفسق هذا لا لا تنبغي الشفاعة فيه لكن يعني الذي وردت نصوص بالوعيد في شأنه اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة ولا العفو حتى والعفو فيها لا يجوز العفو فيها

115
00:41:22.150 --> 00:41:39.650
يجب اقامة الحد كما نقل ابن عبد البر الاجماع على هذا لا يملك احد العفو في الحدود. في الحدود كلها بعد بلوغها القاضي اما التعزير التعزير سيأتينا ان شاء الله في درس قادم

116
00:41:39.700 --> 00:41:57.500
فللامام اذا رأى المصلحة في العفو له ان يعفو هذي من صلاحيته يعني الامام اذا رأى المصلحة في ذلك هذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي على العمل ان احيانا يكون هناك عفو لكن لاحظ ان العفو كل كل قضايا العفو التي اعلن فيها العفو كلها تعزير

117
00:41:58.100 --> 00:42:24.900
ولا اعرف ان حدا ثبت ويعني عفي عن عن صاحبه. واذا ثبت الحد يجب اقامته يجب اقامته ولا يجوز تعطيل الحد بعد ثبوته اي نعم حتى لو حتى اذا كان لا بد ان اذا اذا بلغت القاضي هنا لا لا تجوز الشفاعة ولا العفو

118
00:42:25.050 --> 00:42:39.200
اما قبل فينظر المصلحة اذا رؤي المصلحة في الستر عليه يستر عليه هذا هو الذي على العمل الان في الهيئات يعني حسب ما ما نقل ان اكثر من تسعين في المئة من الحالات اللي يقبض عليها يستر يستر على اصحابها

119
00:42:39.800 --> 00:43:06.800
فاذا كانت المصلحة تقتضي هذا ليس الستر دائما حسنا احيانا يكون غير غير يعني حسن اذا كان من من اهل الفجور وممن يقبض عليه مرارا فلا يحسن الستر عليه طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم اقامته في المسجد. الحدود لا يجوز اقامتها في المساجد وقد روي في ذلك حديث حكيم

120
00:43:06.800 --> 00:43:22.750
التزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد الاشعار وان تقام فيها الحدود وهذا الحديث من حديث البلوغ المرام قال الحافظ في البلوغ رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف

121
00:43:22.850 --> 00:43:49.050
لكن الحافظ نفسه بتلخيص الحبير قال لا بأس باسناده والاقرب فيه الظعف لكن معناه عليه عمل كثير من اهل العلم ان الحدود لا تقام في المساجد ولان الحدود ربما آآ يعني اقامته خاصة اذا كانت قطعا او قتلا تلوث المسجد بما يخرج من المقطوع او المقتول من الدم ونحوه

122
00:43:50.600 --> 00:44:16.150
اه قال واشده يعني اشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير وبمعنى كلام المؤلف ان الجلد الذي يكون في الزنا يكون اشد من الجلد الذي يكون في القذف ويكون اشد من الجلد الذي يكون في الشرب

123
00:44:16.150 --> 00:44:31.100
يكون اشد من الجدل الذي يكون في التعزير يعني في صفة الجلد ففي الزنا يعني الذي يظرب يزيد في في الجلد وفي القذف يكون اقل وفي الشرب اقل وفي التعزير اقل

124
00:44:31.300 --> 00:44:49.700
وهذا هو المذهب عند الحنابلة  استدلوا بقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقالوا ان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد وما دونه اخف منه في العدد

125
00:44:49.800 --> 00:45:27.550
فلا يزاد عليه في الصفة وقال ابو حنيفة ان التعزير اشدها ثم الزنا ثم الشرب ثم القذف وقال مالك ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة لان الله تعالى امر بجلد الزاني والقاذف امرا واحدا

126
00:45:30.650 --> 00:45:55.050
ومقصود جميعها واحد وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة طيب اي الاقوال اقرب القول الاخير قول الامام مالك اقرأ ان الجلد في جميع الحدود آآ صفته واحدة وهذا هو الذي عليه العمل

127
00:45:55.650 --> 00:46:09.600
هذا هو الاقرب والله اعلم لانه لا دليل يدل على التفريق في صفة الجلد بين الحدود واما الاية الكريمة هي قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فليس المقصود بذلك الزيادة في صفة الجلد

128
00:46:10.100 --> 00:46:29.550
وانما المقصود آآ انه لا يجوز تعطيل الحدود لاجل الرأفة بالزناة وهذا وان كان ورد في الزنا الا انه يشمل جميع الحدود فاذا ثبتت الحدود لا يجوز تعطيلها ولا يجوز ان تأخذنا رأفة

129
00:46:29.700 --> 00:46:49.200
آآ تؤدي الى تعطيل اقامة الحد وانما ذكر الله تعالى الزينة خصه بالذكر قالوا لان هذا هو الغالب على النفوس انها تتعاطف مع هذا الذي حكم عليه بحد الزنا  سواء كان الرجم او الجلد

130
00:46:49.700 --> 00:47:03.850
اكثر من غيره من يعني ممن يرتكبون المعاصي التي في الحدود الاخرى فاراد الله من نبه الله عز وجل لانه لا يجوز آآ ان تأخذ رأفة في اقامة حد الله عز وجل

131
00:47:03.900 --> 00:47:17.750
وليس ليست الاية تدل على انه يزاد في صفة الجلد في حد الزنا. هذا لا تدل له الاية ولهذا في الصواب في هذه المسألة هو قول الامام مالك وهي ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة

132
00:47:19.650 --> 00:47:45.400
قال ويضرب الرجل قائما بالسوط نبه افادنا المؤلف بصفة الجلد وهو ان المجدود يكون قائما وذلك حفظا لكرامته. لا فلا يمد وانما يكون قائما ولا حتى يربط ولا يقيد ولا يجرد

133
00:47:45.800 --> 00:48:01.800
هذا ليس المقصود منه الانتقام ليس المقصود باقامة الحد الانتقام منه ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد هذا اثر روي عن مسعود وقيل يعني في سندهما قال لكن العمل عليه عند اهل العلم

134
00:48:02.150 --> 00:48:18.350
فتحفض كرامته ولذلك من الاخطاء التي تكون عند تنفيذ بعض الحدود انه اولا يؤتى بمن يراد تنفيذ الحد عليه مقيدا بالحديد في يديه وفي رجليه. هذا خطأ هذا انتهاك لكرامة هذا يبقى مسلما

135
00:48:19.500 --> 00:48:33.850
وان كان قد وقع في معصية قام عليه الحد لكن من غير زيادة كونه يؤتى بالاغلال بل حتى الاعجب من هذا انه عندما يؤتى به للقاضي الحكم عليه يؤتى به مقيدا في يديه ورجليه

136
00:48:34.200 --> 00:49:01.100
يراه الناس بهذه الصفة هذا انتهاكه لكرامته هذا ليس من دين الاسلام هذه تجاوزات من يعني من الشرطة ومن المنفذين للحدود فلا يجوز ان ان يقيد  وانما تحفظ كرامته سواء عند في احضاره للمحكمة او حتى عند اقامة الحد عليه لا يقيد لا في يديه ولا في رجله وانما تحفظ كرامته

137
00:49:01.350 --> 00:49:28.400
وايضا من الاخطاء ان يعني بعض الشرطة عندما ينفذون الجلد يمدونه يبطحونه ويجلدونه وهذا خطأ هذا خطأ يفترض يعني في جلده ان يكون قائما الحفظ لكرامته حفظا لكرامته ويعني كان قديما كانوا يفعلون هذا لكن في يعني في السنوات الاخيرة يبدو ان نبهوا على هذا اصبح يعني في كثير من الاحيان يظرب يعني

138
00:49:28.400 --> 00:49:46.600
آآ قائما وان كان لا زال ايضا المد موجودا في بعض الاماكن وهنا يعني تأتي مسئولية القاضي بالدرجة الاولى ينبغي ان ينبه على يعني هذه المسائل فكيف يهرب معه؟ الان عدد من الشرطة كيف يهرب

139
00:49:47.100 --> 00:50:06.550
هذا تخوف في غير محله مسألة التخوف الزائد وتحفظ كرامته ويكون يعني الشرطة محيطون به اين يهرب هذا حقيقة يعني سلب لكرامة هذا المسلم. خاصة امام الناس عندما يؤتى به امام الناس بهذه القيود وهذه الاغلال وهذه

140
00:50:06.600 --> 00:50:28.850
ربما تكون اشد ايلاما من الجلد نفسه. كونه يؤتى به بهذا المنظر هذا يعني الناحية النفسية اشد الما من الجلد نفسه نعم المقصود اولا يعني العقوبة ولذلك سيأتينا انها كفارة

141
00:50:29.200 --> 00:50:58.150
الحدود كفارة وايضا الردع والزجر لغيره هذا ايضا مقصود شرعا ولهذا قال عز وجل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل نعم قائما بالسوط يكون بالسوط يعني آآ اما بسوط قال الفقهاء انه لا يكون جديدا ولا خلقا

142
00:50:58.150 --> 00:51:14.350
فقال جديد قد يجرحه والخالق لا يؤلمه. وآآ او ما يقوم مقام السوط او ما يقبل العصا مثلا او الخيزران او نحوها. كل هذه تقوم مقام آآ السوء قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل

143
00:51:14.600 --> 00:51:32.000
يجب اتقاء الوجه والرأس. فلا يجوز الظرب في الرأس ولا في الوجه. اما الوجه فورد في نصوص خاصة آآ الرأس لا يوظف في الحدود في الرأس لكن في غير الحد لا بأس كما كان عمر يفعل احيانا

144
00:51:33.200 --> 00:51:53.950
كما ضرب صديق على رأسه ولكن في الحدود لا يظرب في الرأس ولا في الفرج ايظا وذلك لانها ربما ادى الى ظرر يلحقه ولا في المقتل كل انسان فيه مقاتل

145
00:51:54.000 --> 00:52:11.600
الظرب في المقاتل قد يؤدي الى وفاته يجتنب اذا الظرب في هذه الامور وينبغي ان يكون الظرب ايضا موزعا على يعني اعظاء البدن ولهذا قال الفقهاء انه يكثر منه في مواظع اللحم كالاليتين والفخذين

146
00:52:11.600 --> 00:52:29.950
يعني يكون موزعا ما يكون في منطقة واحدة. لكن تتقى هذه الامور التي اشار اليها المؤلف اما المرأة قال وتظرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يدها. المرأة كالرجل لكن قال الفقهاء انها تظرب جالسة

147
00:52:29.950 --> 00:52:46.650
والرجل قائما هذا اذا كانت بحضرة رجال اجانب او كانوا قد يراها رجال اجانب. لكن لو كانت في سجن النساء الذي يضربها امرأة وامام نساء فهل نقول انها تضرب وهي جالسة

148
00:52:48.100 --> 00:53:02.850
الاقرب في هذا انها كالرجل لا تضرب قائمة لان قول من قال من الفقهاء انها تضرب وهي جالسة خشية انكشافها لكن اذا كان الذي يضربه في وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر الذي يضربها نسا

149
00:53:02.900 --> 00:53:25.900
ولا يراها رجال وقت الظرب يعني تظرب قائمة اما لو كان يراها رجال او مظنة لان يراها رجال تظرب جالسة وتشد عليها ثيابها كما ذكر آآ المؤلف قال ويحرم بعد الحد حبس يعني اذا اقيم الحد لا تكون هناك عقوبة اخرى

150
00:53:26.250 --> 00:53:46.600
فلا يحبس ولهذا يعني ايضا هذا من الاخطاء في وقت الحاضر انه يحكم عليه تجد بالجلد والحبس طيب اذا حكمنا عليه بالحد يكفي هذا حكمنا عليه مثلا بحج شرب المسكر على قول الجمهور ثمانون جلدة يخرج مباشرة

151
00:53:47.150 --> 00:54:04.350
لكن ما يعني يفعل من انه يحكم عليه بالجلد وبالسجن هذا يظهر انه عقوبة زائدة عما شرعه الله عز وجل ولهذا نص الامام احمد انه لا يحبس انه لا يحبس الا اذا كان هناك اه جريمة اخرى

152
00:54:04.450 --> 00:54:20.550
غير الحد الذي ارتكبه ولا يمكن اما اذا كان ما عنده الا الحد هذا فلا يجوز ان يزاد على هذه العقوبة طيب الفصل من الوظيفة فصل يعني الان من يقام عليه الحد

153
00:54:20.650 --> 00:54:38.700
يفصل من وظيفته هل هذا لورد ان ناقشه من الناحية الفقهية هذا يعني سائغ نعم تعزيرا اذا كان هناك جريمة اخرى لكن لو ما كان عنده الا هذه الجريمة التي اقمنا عليه الحد بسببها فقط

154
00:54:40.250 --> 00:54:57.850
فاذا كان الفقهاء قالوا انه لا يحبس فمن باب اولى انه لا يفصل وظيفته لذلك الفصل من الوظيفة هذا خطأ بل يظهر الله اعلم انهم من الناحية الشرعية انها يعني زيادة في العقوبة عما اوجبها الله عز وجل. اللهم الا ان يكون هناك يعني جريمة اخرى

155
00:54:57.850 --> 00:55:22.150
غير غير الحد. يعني مثلا سرق وفعل جريمة اخرى. فربما يعني يزاد في العقوبة لاجل الجريمة الاخرى. لكن لو كان فقط يعني ارتكب جريمة آآ يعني آآ الحد فقط يعني زنا مثلا وهو غير محصن وجلد مئة جلدة وغرب. او شرب المسكر وجلد ثمانين جلدة. فيكتفى

156
00:55:22.150 --> 00:55:39.200
العقوبة التي شرعها الله عز وجل ولا يزاد عليها. فصل وظيفة يعني عقوبة زائدة هذا يعني ينبغي تعديل مثل هذا هذه الانظمة لان يعني من وضعها عنده غيرة لكن احيانا الغيرة تكون في غير محلها. ثم ايظا الفصل من وظيفة

157
00:55:39.550 --> 00:56:05.700
يجعله عالة على المجتمع ليفصل وظيفته وانتشر عند الناس انه قد جلد اقيم عليه الحد يتحطم نفسيا ويبقى عالة على المجتمع ثم وفيها ايضا يعني عقوبة لاسرته ايضا معه فمثل هذه يعني ينبغي ان نلتزم بالنصوص الشرعية لا نزيد عليها ولا ننقص منها

158
00:56:05.900 --> 00:56:28.750
نص ورد يعني الله تعالى اعلم واحكم. الله تعالى حدد العقوبة فنلتزم بهذه العقوبة التي حددها الله عز وجل لا نزيد عليها الا اذا كان هناك زيادة في الجريمة اه يعني اه فوق الحد. ولهذا انظر الفقهاء يعني قالوا انه نص الامام احمد على ان المحدود لا يحبس. اذا كان لا يحبس من باب اولى

159
00:56:28.750 --> 00:56:47.600
لانه ما يفصل من وظيفته فانا يعني الذي يظهر ان الفصل من الوظيفة انه يعني خطأ انه مخالف الشريعة فيما يظهر والله اعلم هذا اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط يعني يقيد كلامي اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط

160
00:56:47.900 --> 00:57:18.500
نعم اذا كانت تتنافى مع العمل يعني تخل بالامانة مثلا وهو مؤتمن فهذه ممكن ممكن ينظر لها يعني حالات خاصة حالات خاصة اذا كان مثلا يؤتمن على مثلا تربية المعلم مثلا حصل منه مثلا جريمة يعني متعلقة بمثلا بطالب فعلى فاحشة في طالب من الطلاب مثلا هذا لا يؤتمن على على

161
00:57:18.500 --> 00:57:37.850
لا فيمكن يفصل لاجل هذا يعني ينظر لها بخصوصها. لكن كلامها ان تجعل قاعدة عامة هذا هو الملحظ نعم لا النظام يفصل دائما اذ ثبت عليه يفصل مباشرة طيب قال اه

162
00:57:38.450 --> 00:57:55.800
ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. يعني حتى اذا اقيم عليه الحد لا يعير ولا يؤذى بكلامه. انظر الى الى يعني العناية بحفظ كرامة المسلم حتى لو اقيم عليه الحد يبقى مسلما

163
00:57:56.400 --> 00:58:11.600
لا يجوز اولا الزيادة في العقوبة عليه. ثانيا لا يجوز تعييره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان رجل على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا

164
00:58:12.700 --> 00:58:27.250
وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بصاحب طرفة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الناس من هذا النوع صاحب طرفة وكان يأتي بالطرفة عند النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك منه

165
00:58:27.250 --> 00:58:45.650
عليه الصلاة والسلام فيعني هذا في لفظ هذا اللفظ عند البخاري يقول وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في شرب مسكر. فاوتي به فامر به فجلد. فقال رجل من القوم

166
00:58:45.650 --> 00:58:59.000
عنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله فانظر اولا الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله

167
00:58:59.250 --> 00:59:15.900
وايضا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبرز فيه صفة ايجابية؟ يعني هذا الانسان يؤتى به ويجلد مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا في في صفات ايجابية من ابرزها انه محب لله ورسوله

168
00:59:16.500 --> 00:59:37.050
ولهذا يعني ينبغي عندما آآ ينظر لانسان يعني قد ارتكب معصية ينظر ايضا جوانب ايجابية فتبرز فيه حتى لا يتحطم نفسيا لانها اذا اذا حطمنا هذا الانسان نفسيا اصبح يعيش طيلة عمره محطما ويصبح عالة على نفسه وعلى المجتمع هذا يعني ينبغي ان يفتح له باب التوبة

169
00:59:37.050 --> 00:59:57.050
وان نبرز فيه بعض الصفات الايجابية. انظر كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه هذا التعامل الراقي جدا. فذكر فيه صفة انه يحب الله ورسوله مع انه جلد مرارا في شرب المسكر. لكن ذكر هذه الصفة الايجابية فيه. ونهى عن ان يعير. ولهذا قال الفقهاء

170
00:59:57.050 --> 01:00:14.550
انه اذا اقيم عليه الحد فلا يجوز ان يؤذى بكلام ولا ان يحبس ولا ان يعير وتحفظ كرامته تحفظ كرامته وقال والحج كفارة لذلك الذنب الحدود اذا اقيمت فهي كفارات لاصحابها

171
01:00:15.050 --> 01:00:34.100
يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف

172
01:00:34.650 --> 01:01:00.850
فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا وهذا محل الشاهد. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه

173
01:01:00.900 --> 01:01:23.450
وان شاء عقبة هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ قال حظوظ رجب قال في فتح الباري فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري بالحجر قال ظاهر هذا الحديث ان اقامة الحدود كفارات لاهلها

174
01:01:23.700 --> 01:01:40.150
وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب الحدود كفارة فاذا من اقيم عليه الحد لا يعاقب عليه في الاخرة. يعني انسان اقيم عليه حد الزنا ما يعاقب عليه في الاخرة. اقيم عليه حد القطع حد آآ

175
01:01:40.150 --> 01:01:51.750
ما يقع ما يعاقب عليه في الاخرة. لكن اذا لم يقم عليه في الدنيا فهو الى مشيئة الله عز وجل. ان شاء الله عذبه وان شاء عفا عنه فالحدود اذا كفارات لاصحابها

176
01:01:52.250 --> 01:02:11.000
قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم من اتى حدا ولم يقبض عليه فيقول المؤلف ان السنة ان يستر نفسه ولا يذهب ويبلغ عن نفسه ويقر به عند الحاكم

177
01:02:11.500 --> 01:02:23.450
وذلك لحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي ستير. ان الله حيي ستير يحب الستر رواه ابو داوود والنسائي بسند جيد

178
01:02:24.350 --> 01:02:45.550
من وقع في شيء من من هذه الامور فالافضل ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل ولهذا لما وقع ماعز بما وقع فيه اتى الى ابي بكر يستشيره. فاشار عليه ابو بكر بان يستر على نفسه

179
01:02:46.050 --> 01:02:57.700
ولا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى عمر واستشاره فاشار عليه عمر بنفس مشهورة ابي بكر لكن عندهم قوة الايمان ما جعله يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام

180
01:02:58.300 --> 01:03:12.850
ويقول يا رسول الله اني زنيت قال اربع مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه لعله ان يذهب ويستر على نفسه فيستر الله عليه لكنه اصر على اقامة الحد  فهنا قال العلماء ان الافضل ان يستر على نفسه

181
01:03:13.050 --> 01:03:32.000
الا من كان عنده قوة ايمان طالب باقامة الحد عليه لا شك ان هذا هو اكمل الحالات هذا يعني ماعز وغامدية كان عنده من قوة الايمان ما جعلهم يطالبون باقامة الحد يعني عليهما كان عندهما من قوة الايمان ما جعلهم

182
01:03:32.000 --> 01:03:48.850
امام اقامة الحد عليهما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الغامدية انها تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لو تابها صاحب  لتاب لغفر له وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل

183
01:03:48.900 --> 01:04:12.800
لكن هذا يعني انما يكون لمن قوي ايمانه. اما عامة الناس يقال الافضل هو ان يستتر الانسان بستر الله عز وجل. وآآ ايقر به عند الحاكم قال وان اجتمعت حدود من لله تعالى من جنس تداخلته من اجناس فلا. اذا اجتمعت الحدود من جنس واحد

184
01:04:12.800 --> 01:04:32.800
انها تتداخل فيما بينه يعني زنا ثم زنا ثم زنا. فيقام عليه حد واحد وهكذا لو اه سرق ثم سرق ثم سرق عليه حد واحد. اما اذا كانت من الاجناس المختلفة فلا تتداخل كان يكون زنا وسرق. فيقام عليه حد الزنا وحد

185
01:04:32.800 --> 01:04:54.800
السرقة فيعني هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الحدود اذا كانت من جنس واحد فانها تتداخل ويقام عليه حد واحد اما اذا كانت من اجناس فلا تتداخل ثم بعد ذلك بدأ المؤلف بالكلام عن آآ احكام آآ الحدود بدأ بحد الزنا ثم حد القذف ثم حد المسكر

186
01:04:55.250 --> 01:05:16.250
ثم اتكلم عن احكام التعزير ثم قطع في السرقة هذي ان شاء الله سنبتدأ بها الدرس القادم فنكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة يعني كما تعودوا بعد ذلك نتيح الفرصة للاسئلة الشفهية. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما هي البينات التي تعتمد عند القضاة

187
01:05:16.250 --> 01:05:37.000
في اثبات الصائل في اثبات في اثبات الصائم اعظم البينات هي الشهود شهادة الشهود فاذا شهد شاهدان بان هذا المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص كذلك ايضا قرائن قرائن كما يقول ابن القيم اذا اجتمعت القرائن

188
01:05:37.050 --> 01:05:53.650
هي من اقوى البينات فلو مثلا يعني كان هناك مثلا بصمات وكان هناك اه مثلا تصويرا وكان هناك يعني عدة اه قرائن اجتمعت فيمكن ان يدرى بها القصاص اذا آآ يعني كانت ظاهرة

189
01:05:54.450 --> 01:06:09.900
اه ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في المسألة يقول اذا عجز المفصول عليه عن اقامة البينة وكانت القرائن تدل على انه انما قتل هذا المقتول دفاعا عن نفسه

190
01:06:10.850 --> 01:06:33.850
وهذه قرائن قوية فيدرى عنه القصاص  كأن يكون مثلا هذا المقتول معروفا الفجور مثلا او من ارباب المخدرات والقاتل الذي قتله. انسان من الصالحين ليس معروفا اصلا بالاجرام ودلت القرائن الاخرى من مثلا

191
01:06:33.900 --> 01:06:47.200
آآ احداث القتل على انه دفع عن نفسه فيمكن ان يدرى عنه القصاص. هذا رأي الامام التيمي رحمه الله لكن الذي عليه العمل عندنا في في القضاء وانه لابد من شهادة شاهدين فاكثر

192
01:06:47.250 --> 01:07:02.150
على ان هذا المقتول قد صالع القاتل والا فانه يقاد به نعم التصوير يدخل التزوير تصوير الان اصبحوا يتفننون في في التزوير الان فيه تركب صورة على صورة ولذلك لا يوثق فيه

193
01:07:02.350 --> 01:07:17.350
ومثل ذلك حتى يعني تسجيل الاصوات الان يدخلها التزوير الان على نطاق واسع نعم احسن الله اليكم يقول هل تبذل الدية من بيت مال المسلمين لمن قتل في حرب مع الكفار

194
01:07:19.550 --> 01:07:43.850
من قتل في حرب مع الكفار فهو شهيد ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اكراما له اكراما له لكن لا تبذل الدية لان هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه ودأ اولئك الذين قتلوا غزوة بدر وغزوة احد وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:07:44.750 --> 01:07:56.850
انما يكون ذلك في من قتل يعني في غير هذا. ولم يعلم قاتله لان الاصل ان الدية على القاتل اذا كان عمدا وعلى عاقلته اذا كان خطأ او شبه عمي

196
01:07:57.100 --> 01:08:14.400
لكن لو لم يعلم قاتله فيودى من بيت المال كما مر معنا في الدرس السابق. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل تقبل الشفاعة في حد القذف حد القذف سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم هل هو حق لله او حق لادمي

197
01:08:14.650 --> 01:08:26.550
فالجمهور على انه حق لادمي الحنفية على انه حق لله والصحيح هو قول جمهور كما سيأتي ان شاء الله تفصيل المسألة قبل على ذلك تقبل الشفاعة فيه لان كلامنا في الشفاعة

198
01:08:26.600 --> 01:08:44.750
فيما كان يعني من حدود الله عز وجل حقوق الله سبحانه وتعالى اما ما كان حقا لادم فالمرجع فيه للادمي فهذا السؤال جيد يعني كان يفترض ان ننبه عليه في حينه ان ما ذكرناه من الشفاعة انما هو في غير حد القذف. لان حد القذف هو حق لادمي

199
01:08:44.900 --> 01:09:02.800
نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول يعمد بعض من يقام عليه حد الجلد بلبس الملابس الثقيلة لمنع وصول الم الجلد. فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير الصحيح هذا يؤدي لتعطيل الحد ولا يكون هناك فائدة يعني من اقامة الحد

200
01:09:03.450 --> 01:09:19.400
ولهذا لا يمكن افترض هذي مسؤولية آآ يعني اللجنة المشكلة لاقامة الحد خاصة يعني مندوب المحكمة اين هو عن هذا الامر ومندوب الهيئة يكون هناك مندوب المحكمة ومندوب الهيئة ومندوب الامارة هؤلاء عليهم مسؤولية في التحقق من من

201
01:09:19.400 --> 01:09:32.850
من هذه الامور ولا يجوز ان يمكن آآ من مثل هذا. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل تجوز شفاعته عند القاضي فيما لو كانت القضية يراجع فيها من هو اعلى منه

202
01:09:32.950 --> 01:09:55.150
كيف يراجع يراجع فيها القاضي من هو اعلم اذا بلغت القاضي لا تجوز الشفاعة ما دام انها حد فلا تجوز الشفاعة فيها. اذا وصلت القاضي لا تجوز مطلقا. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول نسمع بعض الائمة في دعاء النازلة يقولون اللهم من اذاهم فاذه ومن عاداهم فعاده ومن مكر بهم فامكر به

203
01:09:55.250 --> 01:10:11.700
يا من امره بين الكاف والنون هل في هذا الدعاء بأس يعني هذا اشتمل على عدة آآ محاذير اولا بين الكاف والنون هذا خطأ لا يقال امره بين الكاف والنون وانما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون ليس بين الكاف والنون

204
01:10:13.000 --> 01:10:33.550
وايضا يعني مسألة من عاداه فعاده ايضا كان قد وردت ميعادا لوليا فقد اذنت بالحرب لكن بهذا الاسلوب من عاداه فعاده يعني ينبغي الابتعاد عن مثل هذه آآ الالفاظ والذي ورد في

205
01:10:33.650 --> 01:10:51.450
اه النازية اللهم اشدد عليهم وطأتك هذا ورد هذا ينبغي ان يقال في دعاء النازلة. وايضا يكون دعاء النازلة بقدر النازلة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقوم ودعا لقوم او فقط لا يخرج عنها

206
01:10:51.800 --> 01:11:05.650
توسع بعض الاخوة يعني في اشكال لان صلاة الفريضة يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح الفريضة ولا بايته فيها تعوذ تعوذ انما كان يفعل ذلك في النافلة

207
01:11:05.900 --> 01:11:32.600
لان الفريضة يحافظ عليها محافظة شديدة ويعني الفقهاء شددوا في هذا وقالوا اذا بان حرفان اذا نعم قه فبان حرفان بطلت صلاته فيعني فيها خطورة على صحة الصلاة على صحة الصلاة

208
01:11:33.000 --> 01:11:55.150
هذا يعني ينبغي التنبه لهذا وايضا ولا يؤتى بالفاظ غريبة وقد يكون فيها نوع اعتداء في الدعاء وانما يؤتى بالالفاظ المعروفة آآ الظاهرة التي لا يرد عليها اي اشكال. ثم ايضا لا يطال في الدعاء يعني بعض الائمة يطيل في الدعاء ومدة الدعاء اطول من الصلاة

209
01:11:55.150 --> 01:12:12.900
كلها اطول من الصلاة يعني الصلاة يمكن ما تجي خمس دقائق والدعاء كله ياخذ احيانا عشر دقائق هذا خطأ فلا يطال في الدعاء ليس المقام مقام استعراض الان الفاظ وليس المقام ايضا مقام ترقيق للقلوب المقام مقام دعا والسؤال لله عز وجل

210
01:12:12.900 --> 01:12:31.350
في ان ينصر هؤلاء المظلومين والدعاء على اولئك الظالمين نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما الحكم في المجوس اذا زنا في بلاد المسلمين على التفصيل الذي ذكرنا يعني هذا المجوسي ما ما تصنيفه؟ هل هو من

211
01:12:31.500 --> 01:12:50.650
اه المعاهد هل هو يعني وغالب الان من يدخل بلاد المسلمين اما ان يكون مستأمنا او معاهدا من يدخل بلاد المسلمين لا يخلو من احد هذه القسمة مستمنة ومعاهدة فيكون حكمه حكم ما ذكرناه من حكم المستأمن والمعاهد. نعم

212
01:12:50.800 --> 01:13:11.000
احسن الله اليكم هذا السائل يقول ذكرتم كفارة الرقيق وكفارة الكافر. السؤال ما هي كفارة الرقيق الكافر اه هنا اذا اجتمع كونه رقيقا وكونه كافرا اه كونه رقيقا قلنا انه ليس عليه ليس عليه اه

213
01:13:11.200 --> 01:13:27.750
عتق لانه لا مال له. واذا كان كافرا لا لا يصوم. لانه لا لا لا يصح الصيام من كافر. فاذا كان رقيقا وكافرا ماذا نقول نعم هذي يعني ما يلغز بها

214
01:13:28.400 --> 01:13:42.600
اذا كان رقيقا كافرا هنا لا يصح منه لا الصيام ولا العتق بين الامرين جميعا فالذي يظهر انه لا نقول انه لا يجلس عليه شيء لانه لو صام ما صح صومه ولو اعتق ما صح عتقه

215
01:13:43.200 --> 01:14:04.250
نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول لو سقطت ميتة نجسة او ما ابينا منها في ماء في ماء فاخرجت منه ولم يتغير فهل ينجس بمجرد هذا السقوط لا يندس اه لا ينجس لا ينجس الماء الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة

216
01:14:04.750 --> 01:14:27.300
لكن احيانا يتغير احيانا يعني انا اذكر سائلا سأل يقول سقطت حمامة بخزان الماء العلوي يقول كنا نشم رائحة الماء ان فيه رائحة منتنة ونتوظأ فافتوا بان عليهم ان يعيدوا تلك الصلوات. لان هذا الماء نجس. تغير طعمه

217
01:14:28.350 --> 01:14:44.050
بنجاسة هذه الحمامة ميتة وهي نجسة وتغير هذا الماء بهذه النجاسة وافتوا بان يعيدوا تلك الصلوات نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم لبن الميتة طيب السؤال اللي بعدنا

218
01:14:45.200 --> 01:15:04.350
السؤال يقول الفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال العجل  نعم انفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال فيها ما ابينا من حي كميتته هذه لا يقال فيها بهذا لان الالبان اصلا

219
01:15:04.900 --> 01:15:20.500
الالبان يعني آآ هي تشرب البان الابل والبقر والغنم ما ما تأخذ هذا الحكم انما المقصود في غير الالبان يعني ما اوبين من اعضاء ذلك الحيوان اما الالبان فالامر فيها ظاهر نعم

220
01:15:21.800 --> 01:15:49.950
طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم تفضل نعم  نعم اي نعم هذا سؤال جيد نعم نقول يعني اذا اذا قلنا ان القياس يصح يعني ان نحمل الايمان الوارد في كفارة آآ القتل على كفارة الظهار

221
01:15:50.050 --> 01:16:07.500
واذا قلنا القياس لا يصح فلماذا حملناه؟ وهذا مذهب الحنابلة يشترط الايمان في الكفارات مطلقا ومن الكفارات الظهار مع انه انما ورد في كفارة في القتل فاذا دخلنا في المباحث الاصولية فهذا صحيح. هذا يعني فيه تناقظ

222
01:16:07.800 --> 01:16:23.650
اما اذا خرجناها مخرجا اخر قلنا ما نحن ما يعني ننظر قواعد الاصولية وانما ننظر للدليل ان الله تعالى ذكر هذا ولم يذكر هذا فهذا استدلان صحيح ولذلك يعني كثير من قواعد الاصولية مشكلة

223
01:16:23.950 --> 01:16:41.000
احيانا القاعدة نفسها تحتاج الى دليل لهذا قلت انا في الدروس السابقة لا ينبغي لطالب العلم ان يبالغ في التقعيدات سواء التقعيدات الاصولي او التقعيدات الفقهية لا يبالغ فيها لان هذه القواعد تحتاج اصلا الى ادلة. ولانها من السهل احيانا نقضها مثل هذه الصورة

224
01:16:41.100 --> 01:16:57.500
مثل هذي الصورة يعني اذا اذا يقول مثلا الحنابلة موافقة اذا كنتم تعتمدون على القاعدة الرسولية فلماذا اخذتم اشترطتم الامام في رقبة وهنا في الاطعام تقولون لا ينتقل الاطعام في كفارة الظحى في كفارة القتل

225
01:16:57.850 --> 01:17:13.550
فاما يعني تجعله قاعدة مطردة او تقولون لا نأخذ اصلا بهذه القاعدة فيعني يعني هذا السؤال يعني في محله هذا يبين لنا ان طالب العلم لا يبالغ في التقعيد. ولهذا اذا اردنا ان ننظر لها ننظر لها من جهة الدليل. يقول ان الله تعالى ذكر

226
01:17:13.550 --> 01:17:36.700
هنا ولم يذكرها هنا نعم نعم  اذا كان العدد كبيرا فايضا يعني الامر مترتب عليه كبير اذا ترتب مثلا في ازهاق مثل عشرين نفسا لكن نقول اتقوا الله ما استطعتم

227
01:17:37.050 --> 01:17:56.200
على حسب استطاعته ياك نعم يعني بالنسبة لتحطم الطائرات يعني الغالب انه لا يكون فيها تعدي او تفريط الطائرة تبرمج اصلا تبرمج وهي في المطار يعني مثل هذا بعيد اصلا يحمل اصلا شيئا

228
01:17:56.350 --> 01:18:12.000
مغارب التعدي والتفريط التعدي والتفريط يكون في السيارات اما الطائرات فبعيد قائد الحافلة يعني اذا كان متعدي او مفرط فايضا يفترظ انه يحتاط يعني لا يستهتر بارواح هؤلاء الذين معه

229
01:18:12.300 --> 01:18:32.000
فيعني الامر مترتب عليه كبير تسبب في ازهاق انفس معصومة فنقول ان يعني يترتب عليه كفارات وعلى حسب استطاعته ولو كل سنة كل سنة يصوم اه شهرين متتابعين يقول هناك يعني مظاهر تمارس في السجون

230
01:18:32.200 --> 01:18:48.600
وانتهاك حقوقهم ويزاد عليهم وخص الدرس لمناقشة هذه المظاهر هذا صحيح يعني هذا حقيقة يحتاج لتوعية القائمين على السجون توعية القائمين على السجود وان العقوبة ينبغي ان تكون بقدر آآ المعصية وهذا لا يجوز الزيادة عليها

231
01:18:48.850 --> 01:19:10.450
لا يجوز الزيادة عليها وانما تكون بقدر المعصية  سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم الدروس القادمة عن ثبوت الحدود سنبين الاشكالية لماذا؟ آآ لا يحكم بالقطع في السرقة ما هو السبب؟ السبب مشكلة قظائية بحتة

232
01:19:10.600 --> 01:19:26.150
سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة فيعني هذه آآ الامور لا شك انها خطأ لكن يعني ينبغي ان تتظافر الجهود توعية القائمين على يعني تلك آآ الاجهزة

233
01:19:26.150 --> 01:19:49.500
لكي يلتزموا بالحكم الشرعي والا يزيدوا في مقدار العقوبة على المحدد شرعا نعم اه نعم هنا لا يعني هذا مما يسوء فيه الاجتهاد لكن ايضا لا يبالغ فيه لا يبالغ فيه

234
01:19:50.550 --> 01:20:05.000
اذا كان هناك يعني نعم نعم اذا كان هناك حق عام في انتهاك لشيء متعلق بالاخلال بالامن او كذا اما اذا كان ما في شيء متعلق بهذا فالاصل ان الحد عقوبته مقدرة الشرعا

235
01:20:05.550 --> 01:20:18.250
ولماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام او لم يرد في النصوص ان هناك عقوبة خاصة بالحد وحق عام؟ حق العام يكون عنده الاخلال بالامن مثلا  او عند التعدي على الاخرين

236
01:20:18.400 --> 01:20:47.750
ليس الحق العام في كل معصية وانما قد يكون في جرائم معينة نعم اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقامته جامعة الامام مرة واحدة فقط ولم يتكرر فالعيد لا يقال انه عيد الا اذا كان يتكرر. وقيل مرة واحدة

237
01:20:48.950 --> 01:21:10.200
ثم ايضا الغرض منه جمع يعني كتب الشيخ ومؤلفاته الاستدلال بهذا غير صحيح اصلا هو جعل يعني هذا الوقت لاجل العناية بكتب الشيخ من غير ان يتكرر. فالعيد لا يقال له عيد الا اذا تكرر. واذا كان تعظيم الزمان مقصودا. هنا تعظيم الزمان غير مقصود

238
01:21:10.200 --> 01:21:34.650
اصلا لو مثلا الان قلنا بنقيم دورة في في آآ دراسة اه مثلا كتاب الزكاة او ما الفرق بينها؟ او نعتني مثلا بجمع كتب الشيخ في مدة اسبوع كل هذه من الامور الجائزة التي لا لا اشكال فيها. الاشكال اذا كان هناك تعظيم للزمن. فاعياد الميلاد مثلا فيها تعظيم مقصود الزمن وتتكرر

239
01:21:34.650 --> 01:22:09.600
تكون محرمة لاجل هذا نعم نعم نعم يا شيخ علي نعم بالنسبة قطع السارق سنأتي لها ان شاء الله عند الكلام عن لكن باختصار آآ يجوز وضع البنج عند قطع السارق

240
01:22:10.500 --> 01:22:27.600
وذلك لان المقصود هو قطع اليد وليس المقصود هو الايمان لان الله تعالى قال والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما اذ حقق القطع حصل المقصود اما الالم ليس مقصودا لا هي دلالة عامة يعذب من يشاء عامة

241
01:22:28.050 --> 01:22:47.770
اليست الدلع الصريحة في هذا هذا لاجل ان تكون ردعا وزجرا لغيرهم ولذلك نحن نقول قطع السرقة ينبغي ان يشهدها ايضا طائفة من المؤمنين فهذا لاجل الردع والزجر نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد