﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

2
00:00:17.800 --> 00:00:36.800
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نحن في آآ ليلة الخميس ليلة الثالث من شهر ربيع الاول لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهر اكتوبر

3
00:00:36.800 --> 00:00:53.150
لسنة تسعة عشرة والفين في ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. المتوفى في القرن الحادي عشر

4
00:00:53.250 --> 00:01:18.600
ووصلنا الى كتاب العدة او العدد ونبدأ بحول الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله كتاب العدة

5
00:01:18.600 --> 00:01:45.150
وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل كل الحمل  وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها. وعدة

6
00:01:45.150 --> 00:02:07.450
والامة نصفها والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله مثله ويطأ مثلها احسن الله اليكم. ويوطأ مثلها. طيب. كتاب العدة او العدد وهو من الكتاب

7
00:02:07.450 --> 00:02:33.350
من يعني الكتب المهمة موضوع العدة عدة المرأة كم تعتد ومتى تعتد وعلى من تعتد هذي مسائل مهمة جدا يجب على المسلم ان يعرفها وان يعلمها اهله تونك آآ كان هؤلاء الاهل يعني آآ زوجة او اما او اختا او بنتا يعني نشر هذا العلم في البيوت علم مهم

8
00:02:33.350 --> 00:02:56.450
اه كتاب العدة او العدد من من من العد وهو عد الايام والليالي تعدها المرأة حتى تخرج من ذمة هذا الزوج الى زوج غيره وهكذا. قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة

9
00:02:57.100 --> 00:03:22.850
تربص اي انتظار من فارقت زوجها بحياة او وفاة المفارقة بالوفاة هو موت الزوج المفارقة في الحياة لها صور منها الطلاق ومنها الفسخ ومنها الخلع فهذه كلها مفارقة في الحياة. هذه مفارقة في الحياة. اما المفارقة بالموت فهو موت

10
00:03:22.900 --> 00:03:55.650
الزوج والمفارق قال فالمفارق بالوفاة تعتد مطلقا المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا سواء كانت صغيرة او كبيرة حرة او امة. آآ دخل بها او لم يدخل بها. هو صغير او حر او عبد. طالما انه مات زوجها فتعتد. خلاص

11
00:03:55.950 --> 00:04:15.450
لا ينظر بعد ذلك الى احوالها هي ولا الى احواله بل قال حتى لو كانت يهودية او نصرانية تعتد هذا اذا فارقها في الوفاة يعني توفي الزوج اذا توفي الزوج فتعتد مطلقا خلاص تعتد يعني آآ

12
00:04:15.450 --> 00:04:44.150
لا يمكن ان لا تكن لها عدة. بل تعتد لوفاة الزوج. لماذا؟ لانها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل ان يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت صغيرة تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيد تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا

13
00:04:44.150 --> 00:05:18.500
كل امرأة فارقها زوجها بالموت فانها تعتد قال فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل الله سبحانه وتعالى يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال وتدخل فيهن الحوامل. الا عفوا عدة الوفاة. لانه اما ان تكون هذه الحامل عدتها عدة

14
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
فاكثر مما تكون عدة طلاق يا اما ان يموت عنها زوجها وهي حامل واما ان يطلقها او يخالعها او ينفسخ النكاح وهي حامل. المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع ما في ما في بطنها كله

15
00:05:39.150 --> 00:05:56.500
يعني لو كانت آآ تحمل توأم مثلا خرج احدهما لا تنقضي عدتها حتى يخرج الاخر وهكذا. فالمهم ان الحامل تعتد الى ان تضع. تعتد الى ان تضع. يقول فان كانت الحامل عدتها

16
00:05:56.500 --> 00:06:19.900
حتى تضع كل الحمل وآآ سواء آآ وضعت الحمل بعد وفاته بشهر او بيوم او بسبعة اشهر لان الله اعلم متى حملت منه يعني افرض واحد مات في الشهر الاول في الحمل عدتها ثمانية اشهر

17
00:06:20.100 --> 00:06:50.600
الى ان تضع. واحد مات وزوجته بالشهر التاسع. من الحمد عدتها ايام. بس تلد انتهى انتهت عدتها بل لو مات وغدا ولدت. تنقضي عدتها المهم ان عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

18
00:06:50.600 --> 00:07:08.700
هناك قول اخر ان الحامل تعتد بابعد الاجلين وهو المشهور عن علي ابن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه انها تعتد بابعد الاجلين. يعني اذا كانت حامل في الشهر

19
00:07:08.800 --> 00:07:24.350
الاول مثلا تعتد الى ان تضع الحمل وليس اربعة اشهر وعشرة ايام وانما تصير ثمانية اشهر. وهذا موافق للقول الاول. لكن الاشكال لو مات زوجها وهي حامل في الشهر الثامن

20
00:07:24.650 --> 00:07:43.800
على قول الجمهور انه بعد شهر تلد تنتهي عدتها. على قول علي وابن عباس رضي الله عنهما لا تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها عدتها الى ثلاثة اشهر وعشرة ايام زائدة. يقول ابعد الاجلين ابعد

21
00:07:43.800 --> 00:08:04.950
الاجانب سواء كان الابعد هو الوضع او الابعد هو الاربعة اشهر وعشرة ايام لان الله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فقالوا هذا فيما لم تكن حاملة. اما

22
00:08:04.950 --> 00:08:32.750
اذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها. نعم قال فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا يعني آآ مات زوجها ولم تكن حاملا. قال فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرا

23
00:08:33.100 --> 00:09:00.250
الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة ايام. العدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج او للتجارة او للدراسة المسافر

24
00:09:00.750 --> 00:09:23.150
وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا عظم الله اجرك في زوجك. قالت متى مات؟ قالوا قبل اربعة اشهر  مات قبل اربعة اشهر هذه تعتد عشرة ايام فقط. لان عدتها تبدأ بموته. وموته منذ

25
00:09:23.150 --> 00:09:43.900
اربعة كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع اخر. ينظر ما ما سببه؟ سببه عدم علمها فالمهم ان العدة تنقضي بمرور اربعة اشهر وعشرة ايام على موت الزوج وليس على علم

26
00:09:44.300 --> 00:10:03.950
الزوجة علمها لا لا يؤثر شيئا في هذه المسألة. افرض علمت وما اعتدت. كل يوم تطلع ورايحة وراده ما لا مبالاة في نساء تشذي؟ ايه لا مبالاة بعدين بعد مرور اربعة اشهر

27
00:10:04.050 --> 00:10:21.150
اتقوا والله انا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص بعتد من جديد اربعة تعتدين عشرة ايام اربعة اشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك وتعالى لكن العدة لا تزيد اربعة اشهر وعشرة ايام كونك لم

28
00:10:21.150 --> 00:10:43.500
هذي مشكلتك انت توبي الى الله واستغفريه كذا لكن المهم ان العدة تبدأ بموته هذا القصد. ان العدة تبدأ بموته لا شأن للعدة بعلمها او عدم علمها بموته قال فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر

29
00:10:45.000 --> 00:11:05.600
كذلك آآ من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض ان زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية. الطلقة الاولى والثانية يسمى طلاق ايش؟ رجعي تعتد اه ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر حسب سيأتينا ان شاء الله تعالى

30
00:11:05.700 --> 00:11:26.500
المهم طلقها طلاقا رجعيا الطلقة الاولى مفروض طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفاة. اربعة اشهر والشهرين اللي اعتدت فيها اه مضت

31
00:11:26.500 --> 00:11:49.900
خلاص ما لها شغلات لان الشهرين اللذين مضيا كانت في عدة طلاق. الان تبدأ عدة وفاة لماذا؟ لانها زوجة المطلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل ان تنقضي عدتها احتمال يتركها حتى تنقضي عدتها ولكنها هي الان ايش

32
00:11:49.900 --> 00:12:06.350
زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الاصل ان تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الان طلقها وقبل ان تنقضي عدتها مات ترثه

33
00:12:06.450 --> 00:12:23.650
وهو يرثها اذا هي ما زالت ايش ما زالت زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ لانها زوجة. زوجة للغير. فالمطلقة الرجعية ما تزال زوجة حتى تنقضي عدتها

34
00:12:23.800 --> 00:12:47.200
المطلقة لكن اذا كان الطلاق بائنا اذا كان الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة ايضا تعتد في فترة العدة مات ما تتحول الى عدة وفاة لماذا لان طلقتها باينة ولا ترثه ولا يرثها

35
00:12:47.850 --> 00:13:06.450
فهي اصلا ولذلك حتى ما تعتد في بيته لان طلقتها ايش؟ بائنة وتغطى عنها انتهى الامر. لان الطلقة باينة. صحيح يمكنه ان يراجعها بعد ان تتزوج غيره يطلقها غيره ثم يرجع اليها هذا موضوع اخر لكن الان

36
00:13:06.550 --> 00:13:29.450
هي خلاص بانت منه بينونة كبرى بانت منه بينونة كبرى. ولذلك المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة التي آآ تتحول من عدة الطلاق الى عدة الوفاة هي المطلقة الرجعية. فقط

37
00:13:29.450 --> 00:13:57.400
طيب قال فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليالي بايامها   طبعا حسبة العدة الان بعض الناس يقول انزين تبدأ اول اليوم ولا اخر اليوم يعني في ناس دقيقين في آآ دقيقون في هذا الموضوع يعني والاقرب والله اعلم

38
00:13:57.950 --> 00:14:16.650
متى مات؟ مات الظهر بعد اربعة اشهر وعشرة ايام الظهر تنقضي عدتها. مات الساعة تسعة بالليل ليلا التاسعة ليلا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام في التاسعة ليلا تنقضي عدتها حتى تكمل

39
00:14:16.800 --> 00:14:34.950
المدة وهي كما قلنا اشهر قمرية اشهر هجرية. هي التي تحسب في هذه العدة. قال وعدة الامة نصفها حقيقة بالنسبة للامل لم يرد فيها شيء. يعني بالنسبة للعدة كم تعتد

40
00:14:35.000 --> 00:15:00.950
ولكن اكثر اهل العلم اخذوا هذا من تنصيف العذاب على الامة كما قال الله تبارك فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لما نصف الله عذاب الامة على النصف من عذاب الحرة يعني العقوبة عقوبتها على النصف قالوا اذا هي في كل شيء على النصف

41
00:15:00.950 --> 00:15:20.950
في كل شيء على النصف ومنها العدة. فاذا كانت الحرة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام اذا الامر كم تعتد شهرين وخمسة ايام. قالوا تعتد الامة المملوكة شهرين وخمسة ايام. طبعا الانا هنا المقصود بها الزوجة

42
00:15:21.600 --> 00:15:44.150
الزوجة الامة مو المملوكة وانما الزوجة اذا تزوج امة اذا تزوج امة ومات عنها اما اذا كانت هي يمين اصلا هي لا تعتد له هي ملك يمين لكن اذا كانت زوجها اذا كان تزوج امة زوجته عبدة مملوكة فهنا تعتد على

43
00:15:44.150 --> 00:16:05.500
من عدة الحرة. فهذا كله اخذوه من القياس وهذا يعني قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم جماهير الصحابة رضي الله عنهم اخذوا بهذا البعض وقال الاجماع عن الصحابة رضي الله عنهم ان الامة تعتد نصف عدة

44
00:16:05.500 --> 00:16:21.550
الحرة. على كل حال المعتدات بشكل عام كما ذكر اهل العلم هم هن ست. يعني ست صور او النساء فيهن في في العدة على ستة احوال. اما ان تكون حامل حاملا

45
00:16:21.800 --> 00:16:46.050
والحامل ذكرنا عدتها والان تأتي غير الحامل. واما ان تكون بلا حمل زين؟ متوفى عنها غير حامل طيب فان كان الذات اقرأ لا تقرأ يعني تحيض وما زالت تحيض طيب وفارقها في الحياة طيب فانها تعتد بالاقراء بالحيض كما قال

46
00:16:46.050 --> 00:17:13.050
الله تبارك وتعالى اه المفارقة في الحياة تعني الطلاق. او خلع او فسخ. لان المفارقة بالموت انتهينا منها. المفارقة بالموت. المفارقة في حياة هي ان تكون غير حامل طيب قلنا الحامل طلاق او وفاة العدة واحدة هي الى ان تضع حملها. اذا كان ذات اقرأ وطلقها يعني واحد

47
00:17:13.050 --> 00:17:26.500
طلق زوجته عمرها ثلاثين سنة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة هذي تحيض ولا ما تحيظ؟ تحيض طيب اذا كان التحيض ذات اقرأ فعدتها ثلاثة قروض كما او سيأتي الكلام المهم اذا

48
00:17:26.500 --> 00:17:41.600
ذات اقرأ يعني تحيض فعدتها بحيضها. واذا كانت لم تحض يا صغيرة بعدها ما جاء عليها دم الحيض زوجها عمرها تسع سنين عشر سنين احدعش سنة ما بلغت ما حاضت

49
00:17:41.750 --> 00:18:10.000
فهذه عدتها ثلاثة اشهر. كما سيأتي ايضا واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. فهذه عدتها بالاشهر اللي هي التي لا تحيض وكذلك الايسة الايس من الحيض اللي هي الكبيرة. واحد طلق زوجته عمرها خمسة وخمسين. ما تحيض. في طلاق خمسة وخمسين؟ يطلقون

50
00:18:10.000 --> 00:18:28.550
عقب هالعشرة الله يهديه طيب واحد طلق زوجته وهي تشبيرة عودة ما تحيض خلاص انقطع عنها دم الحيض هذه تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر كما سيأتي. النوع الخامس ان يكون ارتفع حيظها ولا تدري ما سبب ذلك

51
00:18:29.450 --> 00:18:49.950
ارتفع حجمها ولا تجلس يعني عمرها ثلاثين سنة فجأة انقطع عنها الحيض شهر ما حاضت شهرين ثلاث شهور اربع شهور ما حاضت ممكن؟ ممكن. يقع للنساء هذا. انه يمر عليها شهر وشهرين ثلاث شهور اربعة شهور وما نزل علي دم الحيض

52
00:18:50.000 --> 00:19:09.450
هذي انقطاع دم الحيض ولا تدري ما ما السبب الاخيرة النوع السادس هي التي انقطع عنها دم الحيض وتعرف السبب قال لها طيب سبب اه مرض الكلى بسبب مرض كذا بسبب واضح ولا لا؟ فيه سبب بسبب الرظاع المهم انها تعرف اسى

53
00:19:09.450 --> 00:19:32.700
هذي احوال النساء اذا اما ان تكون عدة وفاة واما ان تكون آآ عدة فراق يعني في الحياة ليس وفاة اما ان تكون حام حاملا واما ان آآ تحيض فبالقروء واما ان تكون صغيرة او ايسة او يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه او ارتفع

54
00:19:32.700 --> 00:19:52.450
تعظه وتدري ما سببه؟ نعم وهو ابن عسر ولد تسع وعدتها ان كانت هامئة لحظة انت قرأت التي بعدها اه والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها قرأتها

55
00:19:53.050 --> 00:20:08.650
قرأتها ايه طيب المفارقة في الحياة يقول لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. هذه المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة يعني ايش

56
00:20:09.050 --> 00:20:25.050
يا طلاق او خلع او فسخ. هذي المفارقة في الحياة. لان الفارق الموت. هذي مفارقة في الحياة يعني الرجل طلق زوجته او خالع زوجته او وسخ او فسخ النكاح الذي بينهما

57
00:20:25.350 --> 00:20:41.950
والمفارق لا تعتد الا ان خلا بها. لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

58
00:20:42.300 --> 00:21:00.400
اذا العدة لا تكون الا مع المس العدة لا تكون فلو ان انسانا عقد على امرأة مجرد عقد عقد نكاح ودفع المهر شهود وولي عقد كامل ملكه كاملة ثم توفي

59
00:21:00.450 --> 00:21:21.650
تعتد عدة وفاة صح ولا لا؟ طيب ثم طلقها ما توفي طلقها لا تعتد. لا تعتد. باتشر تزوج غيره لماذا؟ لانه ليس عليها عدة. ليس عليها عدة. الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

60
00:21:21.650 --> 00:21:46.850
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اذا ليس عليها عدة من فارقها بالحياة قبل ان يمسها فليس عليها عدة طيب هنا ماذا قال المؤلف؟ قال في الحياة الا ان خلا بها او وطئها

61
00:21:47.900 --> 00:22:07.200
اذا عندنا الوقت متفق عليه. انه اذا لم يطأها فانه ايش انت تكلمنا عنه طيب اذا خلا بها خلا بها يعني دخل معها في حجرة واغلق الباب ثم بعد ساعة بعد ساعتين

62
00:22:07.350 --> 00:22:29.250
اختلفوا وطلقها قلنا جامعته قال ابدا والله ما جامعته. ايش قاعد تسوون؟ قال نسولف نحدد اه متى العرس؟ اه اسألها اهتماماتها ما هي اهتماماتها وهي تسألني كذا ابدا ولا ولا شي ولا لبست ولا شي ابدا. بس كنا نتحدث مع بعض حديث عادي يعني

63
00:22:29.250 --> 00:22:52.250
لكنها خلوة. اغلق الباب. جماهير اهل العلم يعتبر دخولا يعتبرون الخلوة دخولا بشرط اذا كان يمكنه ان يطأها. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اغلق الباب

64
00:22:52.300 --> 00:23:17.700
وارخى الستر فقد وجب المهر يعني خلوة تعتبر. تعتبر خلوة. اذا اغلق الباب وارخى الستر بحيث يمكنه يقول اهل العلم بحيث يمكنه ان يجامعها هنا في احتمالين عندنا احتمال انه جامعها ولا لا؟ وارد؟ وارد وهو الاقوى. وهو الاقوى. زوجته حلاله والباب مغلق

65
00:23:17.700 --> 00:23:36.800
وليس عندهما احد في الغالب نعم ممكن يجامعها ولذلك اخذ اهل العلم هنا بالاحوط الصحابة رضي الله عنهم اخذوا بالاحوط وهذا المروي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابي هريرة وجماهير العلماء

66
00:23:36.800 --> 00:24:02.750
قالوا مجرد ارخاء الستر واغلاق الباب وهو يمكنه ان يجامعها نعامله معاملة من دخل بها نعامله معاملة من دخل بها وبالتالي تعتد وفي الوقت ذاته ايش تأخذ المهر كاملا لها الصداق كامل اذا هو اللي طلقها

67
00:24:02.850 --> 00:24:22.350
فتأخذ المركب المهم يعتبرونه دخولا. يعتبرونه دخولا. هناك قول اخر لبعض اهل العلم يقول لا انا اخذ بظاهر الاية. ظاهر الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ذكر المس والمس

68
00:24:22.350 --> 00:24:43.300
والجماع ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. الجمهور يأخذون بالاحتياط في هذه ويقولون الخلوة تعامل الخلوة مع الامكان ها؟ الخلوة مع الامكان لكن قاعدين بالصالة على جنب. مثلا

69
00:24:43.450 --> 00:25:03.450
والباب مفتوح والصالة مفتوحة هذي هالخلوة يمكن فيها الجماع؟ لا يمكن فيها الجماع هذه. يقول لا قاعد ما نسمعهم وش يقولون وين كانوا؟ لا ليست ليست خلوة يمكن معها الجماع او هم هما في غرفة معهم اطفال صغار ايضا لا يمكن ان يجامعها مع وجود وان كانوا اطفالا لكن

70
00:25:03.450 --> 00:25:23.450
مع وجودهم لا يمكنه ان يجامعا. اذا لابد يكون خلوة وفي مكان مغلق. بحيث يمكنه ان يجامعها. وهذا تقول جماهير اهل العلم وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم خاصة عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم انه اذا ارخى الستر

71
00:25:23.450 --> 00:25:42.400
واغلق الباب فقد وجبت او فقد وجب المهر وبالتالي وجبت عليها العدة قال آآ الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني لو كان هذا الزوج عمره تسع سنين

72
00:25:42.650 --> 00:26:04.450
فهذا لا يعطأ قالوا اغلق الباب واقفل المفتاح عمره تسع سنين لا يطأ وان كان. طيب اغلق الباب وهي عمرها ثمان سنين يقول هذه لا توتر هذه لا توطا. فاذا اغلاق الباب وارخاء الستر بشرط ان يكون هو ممن يمكنه ان

73
00:26:04.450 --> 00:26:24.450
وهي يمكن ان توطأ. اما اذا كان لا يمكن لاحدهما ان ان يوطأ او كلاهما فهنا آآ لا تعتبر يعني خلوة يمكن بها او معها الجماع. نعم. احسن الله اليكم. وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل

74
00:26:24.450 --> 00:26:57.550
وان لم تكن احسن الله اليكم. اه وهو ابن عشر وعدتها ان كانت حاملة او فوق نعم شيخ قرأ قرأتها يا شيخ. اقرأها يا شيخ ثامر عليكم. وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيد فعدتها ثلاث حيض ان كانت

75
00:26:57.550 --> 00:27:20.450
حرة وحيضتان ان كانت امة. وان لم تكن تحيض بان كان صغيرة او بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاث ثلاثة اشهر. ان كانت حرة وشهران ان كانت امة

76
00:27:20.450 --> 00:27:45.300
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة عدة ايسة وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض

77
00:27:45.350 --> 00:28:09.350
فتعتد به او او تصير ايسة فتعتد عدة ايسة. نعم. هنا ذكر اه خمس صور اه للمرأة اذا فارقها زوجها قال وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل لقول الله تبارك وولاة الاحمال اجلهن

78
00:28:09.550 --> 00:28:34.700
ان يضعن حملهن قال وان لم تكن حاملا قال فان كان التحيض فعدتها ثلاث حيظ ثلاث حيض لان الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء واختلفوا في لان في لغة العرب يطلق على الحيض

79
00:28:34.800 --> 00:28:55.950
ويطلق على الطهر من الحيض بلغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض. ولذا اهل العلم بعضهم قال ثلاثة قروء اي حيض ثلاث حيضات وبعضهم قال ثلاثة قروء هي ثلاث آآ طهورات

80
00:28:56.550 --> 00:29:22.650
الفرق ماذا؟ الفرق جالس سبعة ايام تقريبا. الذي يقول ثلاثة قروء يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تظهر ثم تحيض مجرد ان تحيض الحيض الثالثة انتهت عدتها لانه صار ثلاث ثلاث حيضات. الذي يقول لا الطهر من الحيض

81
00:29:22.800 --> 00:29:40.300
قال تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تظهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض فيقول لا تخرج حتى تطهر من الحيض عاد تشوف عاد متى تطهر من الحيض هو اقصى مدة الحيض خمستعش يوم خمسة عشر يوما

82
00:29:40.300 --> 00:30:00.900
فاذا حاضت الثالثة وهذا يترتب عليها احكام لو مات في هذه الفترة لو آآ اراد ان يراجعها على من يقول ان الحيض مجرد ان تحيض ليس له ان يراجعها ولا ترثه ان مات والذي يقول الطهر

83
00:30:01.350 --> 00:30:14.800
يقول حتى لو حاضت الثالثة عنده مجال عشرة ايام حسب حيضها شكثر زين؟ متى ما طهرت من حيضها نقول هنا ايش؟ انقضت عدتها وكذلك الامر بالنسبة للميراث. على كل حال مذهب

84
00:30:14.800 --> 00:30:43.350
ان القرء الحيض القرب الحيض. وهذه يذكرون فيها يعني طرفة علمية يذكرون ان ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى تناظر مع اسحاق اه عفوا القاسم بن سلام ابي عبيد ابو عبيد القاسم بن سلام من ائمة المسلمين في زمن الشافعي واختلف مع الشافعي. فالشافعي يقول القرء

85
00:30:43.350 --> 00:31:08.350
الحيض وابو عبيدة يقول الطهر من الحيض هذا يقول قرء الحيض وهذا يقول القرء هو الطهر من الحيض ثلاثة قروء ما هو القرء؟ اختلفا فتناظرا كل واحد بادلته من كلام العرب ومن نصوص الحديث وكذا. المهم اخرتها اقتنع الشافعي بكلام ابي عبيد. قاسم بن سلام

86
00:31:08.500 --> 00:31:28.500
فقال انا اقتنعت بقولك القرء هو الطهر من الحيض. فقال له وانا اقتنعت بقولك ان القرء هو الحيض وهذا يعني غض النظر يعني كل واحد يعني كان طرحه قوي جدا في ادلته وكذا

87
00:31:28.500 --> 00:31:50.550
لكن المهم يظهر لنا ان كل واحد فينا يبي الحق. يعني لو واحد غير ابي عبيد القاسم السلام والشافعي ابتدأ وقال انا اقتنعت بقولك  قال شفت قلت لك انا كذا ما يقول له ان انا ايضا خلاص يقول غلبته المهم عند من يغلب لكن هؤلاء

88
00:31:50.550 --> 00:32:10.400
رحمهم الله تبارك وتعالى يعني اوتوا ذكاء واوتوا زكاء. يعني علم وتقوى ودين. ولذلك ما همه منو اللي ينتصر؟ ولذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما نظرت احدا الا تمنيت ان يظهر الله الحق على لسانه

89
00:32:10.900 --> 00:32:30.150
دموهم منو يغلب المهم ان يظهر الحق احب ان يظهر الحق على لسانه هو حتى اكسر نفسي واتبع الحق حتى اكثر نسبة وهذه يعني اخلاق فقدها كثير من المسلمين اليوم للاسف. على كل حال اذا التي اه المرأة التي تحيض

90
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
عدتها ثلاثة قروء ثلاث حيظ. اذا حاضت الثالثة انقظت عدتها. يقول ان كانت حرة وقلنا قبل قليل ان الامل يجعلون نصف الحرة لكن لما كان الحيض ما في نص حيضة في نص حيضة ما في ولذلك قالوا

91
00:32:50.150 --> 00:33:11.550
حيضة حيضا لانها لا تنصف الحيضة لا تنصف فاذا قالوا حيضتان من باب الاحتياط من باب الاحتياط. طيب اذا هذه الصورة الثانية الصورة الاولى ان كانت حاملا الصورتان كانت ممن يحيض. الصورة الثالثة قال وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة

92
00:33:11.550 --> 00:33:39.150
ترى حيظا ولا نفاسا او كانت ايسة. قال فعدتها ثلاثة اشهر. ان كانت حرة وشهران ان كانت امان ان كانت صغيرة عمرها ثمان سنين تسع سنين مثلا وطلقها زوجها طيب آآ وهي لا تحيض تعتد ثلاثة اشهر بس قال طيب هذي آآ آآ اذا

93
00:33:39.150 --> 00:33:59.150
ويا ايها الذين اذا نكحتم ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن. فكيف هذه ما تمس؟ صحيح. اذا نزيد شوية. مو ثمان سنين احدعش سنة مثلا لكن ايضا احدعش سنة ما حاضت ما حاضت طيب لو جامعها زوجها

94
00:33:59.150 --> 00:34:20.600
او ارخى الستر بينه وبينها فهنا تعتد ثلاثة اشهر. كذلك البالغة التي لم تحض البالغة التي لم تحظ لان الحيض ليس شرطا في البلوغ. وانما الحيض علامة من علامات البلوغ وليس شرطا

95
00:34:21.700 --> 00:34:40.600
يعني المرأة علامات بلوغها اما الحيض واما ظهور الصدر واما الشعر واما ان تبلغ آآ خمس عشرة سنة او ثلاثة عشر سنة آآ قول بعضها. لو فرضنا وحدة عمرها ستعش سنة وما حاضت

96
00:34:40.700 --> 00:35:00.700
ممكن؟ ممكن. هذي بالاجماع بالغة. حتى انها ما حاظت الى الان. فهذه تعتد ثلاثة اشهر لانها لم تحط لم تحط كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

97
00:35:00.700 --> 00:35:24.850
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض اي مثلهن. يعني عدتهن ثلاثة اشهر. فاذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر  واذا كان التحيض ثم انقطع حيضها بسبب سن اليأس يعني وصلت سن اليأس يعني عمره خمسين سنة خلاص انقطع الحيض عنها فان

98
00:35:24.850 --> 00:35:54.850
هكذاك تعتد بالاشهر تعتد بالاشهر. اه في حريم عمرهم خمسين ويحضنه ها؟ فيه؟ نعم. تعرف احد؟ ولا قاعد تألف؟ جزاك الله خير اعتراف بالحق فضيلة يقول اهل العلم يقول اهل العلم الاصل ان المرء اذا بلغت الخمسين هذا يسمونه سن اليأس

99
00:35:54.850 --> 00:36:14.850
ينقطع عنها دم الحين. اه بعض اهل العلم يقول لا وجد نساء يحضن فوق الخمسين. واحد وخمسين اثنين وخمسين ممكن ان تحيض ولذلك ممكن حتى تحمل وتولد يعني عمرها فوق صحيح الاطفال قد يخرجون يعني مشوهين او قد

100
00:36:14.850 --> 00:36:34.850
وقد لا يخرج لكن الشاهد من هذا انه قال لا ممكن تحيض. فبعض اهل العلم قال العبرة بانقطاع الحيض حتى لو تعدت الخمسين حتى لو تعدت الخمسين العبرة بانقطاع الحيض وليس بالسن وليس باسم. طالما انه ينزل عليها دم الحيض صحيح قليل نادر قول اللي تقوله. لكن اذا وجدنا امرأة

101
00:36:34.850 --> 00:36:51.000
عمرها اثنين وخمسين او ثلاثة وخمسين وتحيض عدتها الحيض وليس الاشهر. وضح؟ اي نعم. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ان آآ انقطاع الحيض ليس له سن. وانما هو شيء يرى وهو الدم

102
00:36:51.000 --> 00:37:10.350
يخرج منها او لا يخرج منها. على كل حال المذهب مذهب احمد. ان سن الخمسين هو سن اليأس والتي ينزل عليها دم بعد الخمسين ليس حيضا يعتبرونه يعتبرون دم فساد يعتبرونه دم فساد يعني جروح داخل الرحم وهذا فيه

103
00:37:10.350 --> 00:37:29.250
التي تخرجها وليس حيضا ولذلك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغير ذلك. نعم. ما تعتد بالاشهر كما قلنا فاذا كانت آآ امة مملوكة وتعتد بالاشهر يعني تكون صغيرة لم تحض او مبدأ من

104
00:37:29.250 --> 00:37:50.300
او كانت كبيرة واحد متزوج امة كبيرة في السن كم تعتد؟ قال تعتد بالاشهر. طيب كم شهر تعتد؟ قالوا شهرين مقابل حيضتين كما قلنا نصف الحرة تعتاد حيضتين قال اذا تعتد شهرين مقابل حيضتين. اذا هذي الحالة الثالثة

105
00:37:51.850 --> 00:38:14.750
الرابعة قال ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه وحدة عمرها ثلاثين سنة مثلا طلقها زوجها وهي صار لها شهرين ثلاث شهور ما تحيط. عادة المرأة تحيض في هذا السن تحيض

106
00:38:14.750 --> 00:38:24.750
عمرها ثلاثين سنة تحيض كل شهر تحيض هذا امر طبيعي في المرأة لكن هذه انقطع حيضها صار لها فترة ما تخيض صار لها ثلاثة شهور ما تحيض طلقها زوجها كيف كم تعتد

107
00:38:24.750 --> 00:38:42.200
هذه هل تعتد بالاشهر هي ما هي ايسة. هل تعتد بالحيض ما ينزل عليها دم الحيض صار لها ثلاث شهور. فماذا تفعل؟ على المذهب يقولون انت اول شي تعتد عدة حامل لان كونها ما تفيض احتمال انها ايش

108
00:38:42.900 --> 00:38:59.300
احتمال حامل لان الحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض. قالوا احتمال حامل نعطيه تسع شهور. من بعد الطلاق نعطيها تسعة اشهر احتمال حامل يظهر الحمل. اذا مرت تسعة اشهر وما ظهر شيء معناها ايش

109
00:39:00.250 --> 00:39:22.900
ليست حامل ما هي حامل خلاص. ثبت عندنا ليست بحامل. اذا خلاص تأكدنا الحين ليست حامل يلا اعتدي بالاشهر. اعتدي بالاشهر حالك حال الايسة قل يائسة يصير ايسة ويائسة زين؟ تعتدين عدة اليائسة او الآيسة خلاص اذا كم عدتها تصير

110
00:39:22.900 --> 00:39:42.900
سنة عدتها تصير سنة زين هذا قول في قول ثاني يقول لا يعني هذا في لما كانت الامور يعني آآ لم يتطور فيها الطب كما هو الان. الان تطوروا الطب وهذا يقدرون يعرفون حامل ولا مو حامل

111
00:39:42.900 --> 00:40:02.900
يعني فحوصات معينة من خلاله يتبين هي حامل او ليست بحامل. فاذا تمت هذه ثبت انها غير حامل. طيب خلاص عدة شهور وبس وهذا اقرب. وهذا اقرب. بدل ما نقعدها تسع شهور نقول احتمال انت حامل

112
00:40:02.900 --> 00:40:25.200
لا نقدر نعرف هي حامل ولا ما هي حامل. في فحوصات معينة يقدر يظهر من خلالها انها حامل او لا وبالتالي تعتد عدة الايسة وهي ثلاثة اشهر الاشكال في اللي بعدها. التي انقطع حيظها وتعرف سبب انقطاعه. تعرف سبب

113
00:40:25.200 --> 00:40:46.950
انقطاع الحيض وهو الرظاع. او مرظ معين قالوا هذا المرض هو يمنع اه نزول دم الحيض. وبالتالي اه انت تحيضين لكن خلي روح هذا المرض وبعدين اه آآ تعتدين ثلاثة قروء لم يرد لتش الحيض

114
00:40:47.150 --> 00:41:07.150
طيب ما رد لي الحيض؟ لمتى امطر؟ قال تنطرين لين يصير عمرج خمسين. لان اه السبب موجود معروف السبب هناك ما تعرفين عطيناه تسعة اشهر يمكن حامل. الحين انت عارفة السبب. اما ان يزول السبب واما ان تنتظري الى سن الاياس

115
00:41:07.150 --> 00:41:25.000
وهو خمسين ثم تعتدين بعد ذلك ايش؟ ثلاثة وهذا فيه مشقة حقيقة على النساء وهذا فيه مشقة على النساء وغير صحيح الله العالم. وانما تعتد كسابقتها. تعتد كسابقتها يعني من خلال الفحص الطبي

116
00:41:25.000 --> 00:41:46.350
ان ثبت انه ما في يعني شيء يعني آآ يمنع الحيض او كذا تعالجه ما عالجت تعامل معاملة الايسة وتعتد ثلاثة اشهر نعيد قراءتها يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم. هنا الاول لم الثانية علمت

117
00:41:46.650 --> 00:42:08.100
ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسة اللي بعدها وان علمت ما رفعه. يعني السبب الذي يمنع نزول الحيض من مرظ او رظاع ونحوه فلا تزال متربصة يعني منتظرة حتى يعود الحيض فتعتد به او

118
00:42:08.100 --> 00:42:26.550
عيسى او الى ان يصير عمرها خمسين سنة فتعتد عدة ايسة وهذا بعيد حقيقة والصحيح ما ذكرناه والعلم عند الله جل وعلا. بقي آآ صورة سادسة لم يذكرها المؤلف. او سيذكرها المؤلف لكن لوحدها

119
00:42:26.550 --> 00:42:49.300
ما ذكرهن لكن اتصور ذكره هنا مهم جدا وهي امرأة المفقود امرأة المفقود كيف تعتد؟ لا هو ميت ولا هو حي مفقود. راح ما رجع سافر وغط ما ما ندري عنه هو حي وهو ميت ما ندري. فهذه ماذا تفعل

120
00:42:49.650 --> 00:43:09.650
امرأة المفقود ماذا تفعل؟ اذا فقد زوجها هل تعتد بالاشهر؟ هل تعتد بالحيض؟ ثم متى هل تعتدل عدة طلاق؟ هل عدة وفاة؟ مفقود ما يدرون عنه وهذا وارد؟ وارد. في ناس في بعض

121
00:43:09.650 --> 00:43:33.850
الناس يسولفون يقول ولدهم راح يدرس وما رجع يقول ما ندري عنه حي ولا ميت وفيه بعضهم تبين لهم بعدين انه حي جازت له اوروبا وامريكا وعاش هناك حبلة وتزوجها وقعد هناك يا هل ينسوني مثل ما يقولون خلاص عاش هناك خلاص. اهمل انه ما اخبر اهله يا خايف

122
00:43:33.850 --> 00:43:53.400
منهم يا عم يستحي يا لا مبالاة بغض النظر عن السبب هذا مفقود فامرأة المفقود ماذا تفعل اولا يقول اهل العلم لابد ان ينظر في هذا المفقود ما هي لان ما في حكم واحد للمفقود

123
00:43:53.400 --> 00:44:23.400
وانما اه كل قصة لها حسبة. كل قصة لها حسبة. شلون وين فقد وشلون فقد ومتى فقد الزمان المكان الطريقة يعني افرظ اه سفينة شفتوا هذولا اللي يهاجرون السفن مثلا يروحون يسافرون زين؟ وتغرق فيهم السفينة. في بعدين يطلعون من ناجين ولا لا

124
00:44:23.400 --> 00:44:42.000
راح جزيرة وراح كذا هذا المفقود هنا فيه وما لقوا جثته اذا لقوا جثته انتهينا هذا ما صار مفقود صار ايش صار ميتا لكن اذا ما لقوا جثته احتمال اكلته الاسماك واحتمال نجا

125
00:44:42.050 --> 00:45:03.700
بس وين نجا ما ندري عنه الطيارة طاحت ولقوا احياء والباقي اموات. احتمال هو من الاحياء احتمال هو خاصة انه ما لقوا جثته طيب سافر او في معركة جهاد مثلا وبعدين ما لقيناه

126
00:45:03.850 --> 00:45:23.050
احتمال انه قتل في احتمال انه قتل وفي احتمال انه ما قتل اسر في احتمال انه اسر اذا ينظر في كل حالة على حدة ينظر في كل حالة على حدة. اولا اذا كان السبب يغلب على الظن انه مات فيه مثل ما

127
00:45:23.050 --> 00:45:49.050
طيارة طاحت سفينة غرقت في جهاد هذي عادة يكون ايش مات في الغالب اما اذا كان لا رايح تجارة بعدين ما رجع سافر دراسة وبعدين ما رجع سافر سياحة وبعدين ما رجع. الغالب علينا شنو؟ انه حي. الغالب عليه انه حي. فينظر ما الذي يغلب على الظن؟ هل هو الحياة

128
00:45:49.050 --> 00:46:06.350
او الموت. وهي ترجع في النهاية الى تقدير القاضي وينظر على في كل مسألة على حدة. كل مسألة ينظر فيها على حدة هل يحكم بموته او يحكم بحياته؟ وقد وقع هذا في زمن عمر

129
00:46:06.500 --> 00:46:36.500
رضي الله عنه جاءته امرأة فقالت زوجي ذهب ولم يرجع. ما ادري وينه فقال لها عمر اذهبي وتعالي بعد اربع سنوات. عطاها كم اربع سنوات مضت الاربع سنوات رجعت الى عمر. قالت يا عمر انا الذي قلت لك كذا وكذا وقلت لي اذهبي

130
00:46:36.500 --> 00:46:54.450
اربع سنوات ثم ارجع الي مضت الاربع سنوات ماذا افعل؟ قال ولم يرجع؟ قالت ولم يرجع ما عندنا اي خبر عندنا. فقال عمر اعتدي اذا وفاة اعتدي امر ان تعتد لان الغالب على ظنه شنو؟ مات

131
00:46:54.800 --> 00:47:13.200
اربع سنين ما رجع لاهله والله اعلم بعد هي متى بلغت عنه زين؟ فقال اعتدي عدة وفاة فذهبت المرأة واعتدت عدة بعد اربع سنوات من عدة الوفاة عفوا اربعة اشهر وعشرة ايام لعدة وفاة جاءت الى عمر قالت انقضت عدتي خلصت

132
00:47:13.200 --> 00:47:42.050
شسوي الحين؟ قال ان شئت فتزوجي خلاص. الحين تزوجي كيفك. تزوجت. الله يوفقها. وبعدين رجع زوجها عقب ما تزوجت الحجي رجع. فرجع زوجها فلما دخل عليها البيت وجد عندها رجلا من زوجي وانا؟ قالت انت وينك؟ زين

133
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
قال المهم الحين هذا من هو؟ قالت هذا وانا من هو؟ قالت اذهب الى عمر ما لي شغل. قال له عمر لا تكلمني. فذهب الى عمر فقال له انا جائتك امرأتي وكذا وكذا وكذا وكذا فقال له عمر اين كنت؟ الحين خل الموضوع زوجتك ان شاء الله

134
00:48:02.050 --> 00:48:25.050
نحل المشكلة لكن اين كنت فقال تسلط علي لصوص من الجن. فاخذوني وحبسوني عندهم. ثم قال ثم صارت حرب بين الجن وانقذوني منهم يقول يعني وهدوني فالمهم قال له عمر والان؟ قال زوجتي

135
00:48:25.300 --> 00:48:50.750
زوجتي قال ان شئت اعطوك مهرك لتزوجت غيره. وان شئت بينهما وتردون للرجل مهره اللي تزوجها يدفع مهر الزوج الثاني اما انك ترد المهر للزوج الثاني وتاخذ زوجتك واما انك انت تاخذ المهر

136
00:48:51.200 --> 00:49:12.250
لك اللي دفعته لها زين؟ وتشوف لك مرة ثانية قال بل يعطوني مهري عدل سالم يقوم من باعنا برخص بعناها ببلاش بس هذا مو ببلاش خذه مهر. طيب فالمهم قال بل يردون لي مهري. فردوا

137
00:49:12.250 --> 00:49:39.050
له مهره وانصرف. فهذا المفقود. طيب اي مفقود ثاني ينظر حسب كل مفقود كيف فقد هذا وبعضهم ذكر ان اربع سنوات معقولة خاصة الان يمكن بعد اسهل الان في سفارات في كل البلاد وفي اتصالات وفي انترنت وفي واتساب يعني آآ ممكن الوصول اليه نوعا ما وليس من السهل

138
00:49:39.050 --> 00:49:59.050
ندخل اي بلد اللي يعرفون متى دخل ومتى صح ولا لا؟ واذا خرج من البلد يعرفون انه خرج من البلد او ما خرج من البلد صح؟ يعني ينكشف بسرعة يعني ما يمكن ان يكذب يعني على طول آآ يقول انا كنت في البلد الفلاني طقطقة بالكمبيوتر لا تشذاب ما انت في البلد الفلاني

139
00:49:59.050 --> 00:50:29.050
يعني حتى اذكر انهم ذكروا قصة امرأة آآ عن هذي يسمونها احداث احدعش سبتمبر هذي التفجيرات اللي صارت يقولون هذه آآ عملت روت قصتها انها كانت في البرج وكذا وسووا له هذا وشلون نجت وشلون طلعت وكذا وكذا وبعدين الفت كتاب في قصتها وكذا وربحت منه ملايين بعدين طلع هي

140
00:50:29.050 --> 00:50:49.050
مو بامريكا في ذاك الوقت كانت برا امريكا لما دخلوا على الكمبيوتر وكذا عرفوا ان في هالفترة هذي كانت ما ادري باي ديرة خارج امريكا فالمهم انه يعني الان يعني من السهولة انك تكتشف هذا في اي بلد دخل البلد الفلاني خارج البلد الفلاني خاصة عن طريق السفارات وغيره

141
00:50:49.050 --> 00:51:09.050
المهم لو فرضنا وجود هذا الامر وفيه مفقودين وفيه كذا يعني سهل امرها اسهل من السابق امرها اسهل من السابق ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في

142
00:51:09.050 --> 00:51:38.250
سم ايه الحائض؟ لا التي لا تحيط. التي لا تحيض؟ التي لا تحيض. ايه؟ اتاه. ايوا يطلقها متى شاء. متى شاء. بس اهم شي انه لا يطلقها اه وهي حائض. طالما انها ما في حيض

143
00:51:38.300 --> 00:51:58.300
ولا يعرف في طهر جامعها فيه لان هي دايما في طهر يطلقها متى شاء. ليس هناك وقت. حتى لو كان القطاع كان مؤقت مثل هو ما ينقطع الحيض بسبب الرضاعة لكن قد يضعف. عارف شلون؟ لكن هو لا ينقطع. الذي يقطع الحيض هو الحمل. فقط هو

144
00:51:58.300 --> 00:52:28.300
لا تحيض الحامل اما غير الحامل تحيض لما راجع تزوجت. لما رجع والا وهو هناك. لا بعد ما رجع لقاه متزوجين معه. اه وجزا متزوجة. ايه. قاضية ايه ايه رفضت شنو؟ رفضت زوجها الاول. ايه يعطونه المهر. مثل خلع يصير مثل خلع

145
00:52:28.300 --> 00:52:48.300
لا لا يقول يقول عطوني زوجتي قالت مابيك زين قال عطوني مهري خلع يصير خلع مثل تصير ما يصير تاخذ مهرين اه هي ما يصير تاخذ مهرين خذت مهرين هي اخذت مهر من زوجها لو من زوجها الثاني فترجع

146
00:52:48.300 --> 00:53:19.750
مهر اللي دفعه اذا مات على زوجته النفاس والحيض حكمهما واحد في الاصل والغالب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال انفستي فسمى الحيض نفاسا فالحيض والنفاس واحد فمثل لو طلقها وهي حائض او مات عنها وهي حائض فتعتد آآ

147
00:53:19.750 --> 00:53:49.800
شسمه ثلاث قرون غير اربعة اشهر وعشرة ايام اذا كان وفاة واذا كان طلاق ثلاث حيضات بعد النفاس اربعة ايام اذا ظهر الاغتسال هذا في ارجاعها. اي في ارجاعها اما في انقضاء العدة تنقضي العدة

148
00:53:49.800 --> 00:53:58.650
هنا اي نعم اي لا مو على الاغتسال. والله اعلم وصلى الله وسلم جزاكم الله خير