﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.450
قال مؤلف كتاب النفقات كتاب النفقات. والنفقة في اللغة هي الدراهم ونحوها من الاموال. واما شرعا اما شرعا فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة او كسوة ايضا ومسكنا وتوابعها

2
00:00:28.950 --> 00:00:56.550
واعفاف من يجب اعفافه ممن تجب نفقته مرة اخرى شرعا كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها توابع ما تقدم كالمشط سترة واعفاف من يجب اعفافه ممن تجب نفقته

3
00:00:56.650 --> 00:01:20.550
اذا النفقة تشمل اربعة امور تشمل النفقة اربعة امور ما هي هذه الامور؟ القوت من الاكل والشراب واحسنت الكسوة اللباس وكذلك السكن وكذلك ايش؟ التزويج. التزويج اسباب النفقة اولا النكاح

4
00:01:20.600 --> 00:01:49.100
النكاح سبب لوجوب النفقة ثانيا القرابة القرابة سبب لوجوب النفقة ثالثا الملك الملك يكون سبب لوجوب النفقة ويدخل فيه العبيد و الحيوانات وغير ذلك يبدأ الفقهاء في ذكر نفقة ايش

5
00:01:49.300 --> 00:02:16.150
الزوجة لماذا لانها اقوى اه ما يجب على الانسان وهي نفقة الزوجات وهناك فروق كثيرة بين نفقة الزوجة ونفقة ما بعدها من الاقارب آآ ما يملكه الانسان منها ان نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة ايش

6
00:02:16.300 --> 00:02:36.400
غنية ولو كانت زوجة معلمة مثلا او موظفة هل يجب على الزوج ان ينفق؟ نقول نعم يجب عليك ان تنفق ومنها ان نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمن اذا لم ينفق شهر كامل ما تسقط. بخلاف نفقة الاقارب فانها اذا

7
00:02:36.550 --> 00:03:00.850
مضى زمن ولم ينفق فانها تسقط الا في بعض الاحوال كما سيأتينا ان شاء الله قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه ما لا غنى لزوجته عنه آآ شروط الزوجة التي تجب نفقتها نذكرها بشكل سريع

8
00:03:03.850 --> 00:03:36.550
اولا يعني متى تجد نفقة الزوجة اولا تسلم نفسها او تبذلها كيف تسلم نفسها وتبذلها؟ ما الفرق ما الفرق بين التسليم والبذل  كيف احسنت قالت انا ايش؟ جاهزة او ابوها طبعا الغالب انه يكون ابوها يقول ايش؟ خذها يعني هي الان مستعدة والتسليم

9
00:03:37.450 --> 00:03:54.750
الا يأخذها معه قبل ذلك طيب عقد عليها وهي في المنزل الان هل يجب عليه ان ينفق عليها ما ما بس لا يمنع عادل وين تروحين تقومين خلها تروح طيب

10
00:03:54.950 --> 00:04:16.000
قل له ليش يا محمد امسكي ما يدعوا الزهب  ثانيا تكون ممن يوضع مثلها ان تكون المرأة ممن يوطأ مثلها حتى لو تعذر وطؤها لمرض او حيض ثالثا الا تكون ناشذة

11
00:04:16.400 --> 00:04:34.350
الا تكون ناشزة رابعا الا تكون مسافرة ولو باذنه ما لم يسافر معها. اذا سافرت المرأة سقطت نفقتها مباشرة حتى لو اذن لها السفر فان نفقته تسقط وسيأتي ان شاء الله

12
00:04:35.550 --> 00:05:06.650
الله خامسا ان تكون الزوجية قائمة او تكون رجعية اما الباء من فسخ او طلاق يرحمكم الله فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا وستأتي ان شاء الله قال رحمه الله يجب على الزوج ملا غنى زوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف

13
00:05:06.650 --> 00:05:40.000
بالمعروف يعني المرجع في ذلك الى ايش العرف المرجع في ذلك الى العرف ثم قال ويعتبر الحاكم يعني يعتبر الحاكم تقدير النفقة ان تنازع بحالهما عند التنازع الحنابلة مرد الجنس في النفقة

14
00:05:40.250 --> 00:05:59.300
الى حال الزوجين خلافا لبعض العلماء الذي يقول مرد النفقة الى حال ايش مثلا؟ الزوج لقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ماتاه الله هذا قول الشافعية ان المرد في النفقة بحال الزوج الحنابلة لا

15
00:05:59.500 --> 00:06:12.750
النظر فيها الى حال ايش؟ الزوجين. كذلك ايضا يعتبر الرجوع الى حال الزوجين اذا حصل التنازع. اما اذا لم يحصل تنازع وهم عايشين مع بعض ولا في اعتراض هذا نتركهم

16
00:06:13.800 --> 00:06:35.500
اي شيء يأتي به للزوجة وترضى به سواء في اللبس في المسكن في الطعام نتركهم لكن اذا حصل تنازع الحاكم يرجعهم الى ايش؟ حال الزوجين ولهم اقسام طبعا آآ يعني لا يخلو ان يكون حال الزوجة اما ان يكون غنيين فيجب على الزوج نفقة ايش؟ غني

17
00:06:35.950 --> 00:06:55.350
نفقة امرأة غنية واما ان يكونا معسرين يعني فقيرين فيجب على الزوج نفقة ايش معسرة واما ان يكون احدهم غنيا والاخر معسر فيجب نفقته يقولون ايش؟ الوسط الوصل قال رحمه الله

18
00:06:56.300 --> 00:07:18.700
وعليه يعني يجمع الزوج مؤنة نظافتها نظافة ايش؟ الزوجة في البدن والثوب والبقعة كما قال الشيخ عثمان يجب على الزوج ان يدفع لزوجته اه مؤنة النظافة في البدن في البدن والثوب والبقعة من

19
00:07:18.700 --> 00:07:42.700
وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب الماء للشرب ويدفع ايضا ثمن الماء للطهارة من الحدث وكذلك ثم الماء للطهارة من الخبث وثمن مال لغسل ايش الثياب

20
00:07:43.300 --> 00:08:07.450
قالوا عليه لها. يجب على الزوج لزوجته خادم لكن يشترط ايش هذا مقيد بما اذا كانت ممن يخدم مثلها ممن يختم مثلها ممن يخدم مثلها طبعا هنا يتكلمون عن احكام او بعض احكام الخادمات

21
00:08:07.600 --> 00:08:25.650
هنا يتكلمون على بعض احكام الخادمات يقول في الاقناع ولا يكون خادم الا ممن يجوز له النظر اليها اما امرأة او ذو محرم ويجوز ان تكون كتابية. يجوز ان تكون خادمة ايش

22
00:08:25.800 --> 00:08:45.700
تبي يعني اما يهودية او نصرانيا. بل قال الشيخ منصور قلت وكذب جنسيا ووثنية ونحوها يجوز ان تكون كافرة مشركة يجوز لكن ان تكون من يجوز النظر لايش لها بهذه المرأة

23
00:08:46.150 --> 00:09:18.400
اذا يجب على الزوج ان يخدم اه او يأتي بخادم لزوجته يأتي بخادم لزوجته لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومن المعروف اقامة الخادم لها  ماشي ما قال امرأة تخدم امرأة ولا تعدي الزوج انت

24
00:09:19.250 --> 00:09:33.650
الزوج الزوج لا يجوز لهن لا ينظر اما ان تتغطى عنه او احتجب يعني يجب عليه ان واذا لم تحتجب فيجب عليه ان يغض ايش بصر عنها لا تحل له

25
00:09:34.050 --> 00:09:49.650
لا تحلها لكن هل يجوز ان يأتي الانسان بخادمة بلا محرم او لا يجوز هذي مسألة يعني اه نقول ان البلوى عمت بها عمت بها البلوى ولا يخلو في الغالب بيت من

26
00:09:49.850 --> 00:10:06.000
قادمة في الغالب يعني في الغالب انه لا هل يجوز طيب او لا يجوز؟ هذا عليكم تأتون او تنظرون في ايش اقوال اهل العلم المعاصر قال وتلزمه مؤنسة ايضا لحاجة

27
00:10:07.400 --> 00:10:22.800
تلزمه مؤنسة لحاجة. يقولون في الخدمة لو قال انا اخدمك لا يلزمها ان تقبل لو قال لها الزوج انا اخدمك لن احضر خادم. لا يلزمها ان تقبل بل يلزمه ايش؟ ان يأتي

28
00:10:23.050 --> 00:10:44.500
في خادم غيره اما المؤنسة قالوا تلزمه مؤنسا توانس هذه الزوجة لحاجة هل المراد بالحاجة هي حاجة الاستيحاش لوحدها انها تستوحش لوحدها وبناء على ذلك يقوم مقام المؤنسة التلفزيون مثلا

29
00:10:47.000 --> 00:11:06.550
ها شرايكم هل يقوم هل المراد بالحاجة هنا هو انها يعني آآ تغتم اذا كانت لوحدها يعني تمل او هو الاستحياش تستوحش تخاف اذا كانت لوحدها فهل المراد الاول او الثاني

30
00:11:09.350 --> 00:11:29.800
ايش الخوف مراد الخوف. طيب اذا كانت ما تخاف لكنها تمل ها طيب واركب لها تلفزيون واحط لها قناة المجد  بس المشكلة اذا كانت بعد ترى انها قناة المجد قناة لا تصلح للنظر فيها

31
00:11:30.650 --> 00:11:53.850
قناة حزبية وقناة مثلا ها نتمشكل معها حينئذ  ريسيفر الف قناع مشكلة قال تاخذ راحتها خلونا على المذهب المهم ان المراد بالحاجة هنا الخوف الحاجة هو الاستحاش والخوف فلابد ان يأتي لها بادمية

32
00:11:54.050 --> 00:12:09.750
لكن هنا يقول الشيخ منصور يكتفى بتونيسه هو لها لو كان هو مثلا ما عنده عمل فاضي ها وقال انا ساجلس معك هل يلزمه ان يأتي بامرأة توانسها؟ لا ما يلزمها

33
00:12:10.200 --> 00:12:29.050
يجلس مش على طول اليوم من العاص من الظهر الى ان تنام ويتركها على الصباح تذهب يذهب هذه يعني تجعل مذهبي يدلل المرأة المرأة عندهم مفتاح الخدمة ليست واجبة على

34
00:12:29.900 --> 00:12:52.050
الزوجة لا يجب عليها ان تخدم زوجها  ثم قال رحمه الله فصل والواجب عليه دفع الطعام. لا بدله لا بدنه يعني لا يجب ان يدفع اموال لا يدفع الطعام طيب هل يلزمه ان يدفعه مطبوخا

35
00:12:52.750 --> 00:13:30.000
او ليس مطبوخا ويأتي بالادوات والفرن القدر وهي تطبخ لنفسها. يعني هل يجب عليه هو ان يخدمها ايضا في هذا مم او لا يجب ما رأيكم ها ايش جميل اذا يدفع لها الطعام نيئا وهي تطبخ انه يأتي لها بمطاعم يوميا ها واليوم وبكر من خيبر ومن

36
00:13:33.200 --> 00:13:52.850
طيب في اول كل يوم من الفجر يقولون من اول من طلوع الفجر من طلوع الى العرف في الحقيقة يعني كيف سيأتي لها منه طعام الغداء والعشاء او ايظا يجب ان نتنبه ايظا في السابق انه لا يوجد الا وجبتين فقط

37
00:13:53.250 --> 00:14:21.850
وجبة قبل الظهر والثانية ايش قبل المغرب او بعد المغرب فقط لا يوجد الا وجبتين. اليوم ما شاء الله  هذا خمس وجبات الطبيعة ما اللي مسوي رجيم ثلاثة ايش   يعني كل ثلاث ساعات ياخذ له

38
00:14:23.300 --> 00:14:44.950
مشكلة تتعب مع المرأة هذي بتعب آآ محمد انت حاط الجوال اجاك اتصالا سيقطع ليه محطة طيران ليش؟ طيب اذا راح اتصال بواسطة التشغيل لانه يعرف انه يتوقف في تسجيل اخر غير هذا يا شيخ احمد

39
00:14:45.700 --> 00:15:06.950
لي تتجي عندكم غير الجوال التسجيل موجود اذا في اول يوم من اوله يقولون من طلوع الفجر ويجوز دفع عوضه يعني دراهم وثمن اموال نقدية ان تراضياه ان تراضياه على ذلك. قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا

40
00:15:07.650 --> 00:15:34.800
الا بتراضيهما. ثم قال ويجب لها الكسوة الكسوة في اول نعم؟ نعم. وفرضه ليس بلازم يعني لهم الرجوع. لهم يعني لو فرظ الحاكم مثلا في افتراضهما نقود كل يوم يدفعها لها خمسين ريال مثلا او اربعين ريال ثم قالت لا لا اريد ان اريد طعام لها ان ترجع او الزوج قال لا اريد ان ادفع الا طعاما

41
00:15:34.800 --> 00:16:01.350
له ان يرجع ففرظه هنا ليس بلازم وارحم الله ويجب لها الكسوة الكسوة. الكسوة تشمل القميص ما هو القميص نعم هو مثل الثوب الان القميص والسراويل والمقنعة وهو غطاء يوضع على ايش

42
00:16:01.600 --> 00:16:19.700
الرأس يقولون وفوقها وقاية ونعال وجبة للشتاء. ذكر هذا في الاقناع وهذه كلها مردها الى ايش الى العرف لكن هل يجب عليه ان يأتي لها بعباءة تخرج بها او لا يجب

43
00:16:20.500 --> 00:16:36.550
هل يجب على الزوج ان يأتي بعباءة؟ للزوجة تخرج متى ما ارادت او متى ما اذن لها او لا يجب يجب ان ننام العسر بالمعروف ها من العش المعروف ما شاء الله وتقعد تدور في البيوت

44
00:16:37.000 --> 00:16:54.200
على حسابه  المذهب لا يجب المذهب انه لا يجب يقول لانها ممنوعة من الخروج لحق الزوج ممنوعة من خروج حق الزوج لكن لو امرها ان تخرج فانه يأتي لها قال في اول كل عام

45
00:16:54.800 --> 00:17:21.350
في اول كل عام اول كل عام يقولون من زمن الوجوب من زمن الوجوب. متى يجب على الزوج ان ينفق على زوجته متى يجب   السابقة ما تطعن يقولونه اول كل عام اي من محرم يعني يبدأ

46
00:17:22.900 --> 00:17:36.450
من يوم العقد هذا القول الاول يقول من يوم العقد جميل نريد قولا اخر يوم التسليم هو في الحقيقة انهم اليوم التسليم او من يوم ايش؟ البذل تبذل نفسها اذا بذلت نفسها

47
00:17:36.550 --> 00:17:51.900
او تسلمها فحينئذ يجد ايش؟ ان ينفق عليها. اما بعد العقد ما دامت في بيت اهلها لا يجب عليك ان تنفق عليها الا عاد اذا انت ها دلعتها مثلا وسويت نفسك

48
00:17:51.950 --> 00:18:10.550
لكن من حيث الوجوب الشرعي لا يجب قال وتملكها وتملكها بالقبض تملك الزوجة الكسوة قبضها فلا بدل لما سرق او بلي يعني تلف خلاص اذا تلف ما عندها من كسوة

49
00:18:10.700 --> 00:18:33.850
فانه لا يجب عليه ان يأتي لاخر وهذا في الحقيقة فيه مشكلة فيه مشكلة ولذلك بعض العلماء يقول اذا بني في وقت يبلى في مثله عادة مثلا السراويل والقميص هذه عادة تتلف في خمس شهور مثلا فانه يجب عليه ان يأتي بعباءة بلبس

50
00:18:33.850 --> 00:18:55.800
اخر هذا طبعا لو نعمل باقوال الفقهاء ما صارت خسائر لكن الان الكسوة ما شاء الله يعني مع الشتاء ومع الصيف ومع رمضان ومع العيد والعيد الثاني والزواج وكل مناسبة لها كسوة. بينما العلماء يقولون عليك ايش؟ كسوة واحدة

51
00:18:55.800 --> 00:19:11.750
ايه ده فنقول مرد هذه الامور الى ايش العرف بكرة تروح تتزوج تقول انا ما علي ابدا ما في الا واحد تستوعبين نفس هذا ما يصلح هذا مذهب حنبلي لا ابدا

52
00:19:11.900 --> 00:19:35.200
تعود في ذلك الى العرف وعاشروهن بالمعروف. قال وان قضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة العام الجديد وان مات او ماتت او بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي من العام. لتبين عدم استحقاقها

53
00:19:35.350 --> 00:20:00.650
له قال وان اكلت معه عادة او يعني مثل ما ذكرنا سابقا سكنها في بيت عادي مثلا واطعمها من الطعام العادي او كساها بلا اذن سقطت سقطت يقول الشارح ومتى ادعت انه تضرع؟ او انه تبرع بذلك حلفا

54
00:20:01.800 --> 00:20:38.450
ضع الفصم هذه مسقطات ايش؟ النفقة الاشياء التي اذا وجدت تسقط النفقة قال والرجعية مطلقا والبائن بفسخ او طلاق الرجعية مطلقا الرجعية ليست لها ايش نفقة قال والبائن بفسخ البال آآ بفسخ وطلاق والناشز الحامل والناشز الحامل

55
00:20:38.450 --> 00:21:12.350
المتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم لا تجب لهم النفقة الا اذا كانوا ايش؟ الا اذا كانت المرأة منهم حاملا نعم صحيح

56
00:21:12.900 --> 00:21:40.800
صحيح انا عندي اشكالية هنا فعلا ان تكون ايش؟ الزوجية قائمة او ورجعية مم لذلك قوله والرجعية مطلقا يقول شارح اي سواء كانت حاملا او لا الا هذي عدل اذا كانوا اذا كانت المرأة حامل منهم

57
00:21:41.600 --> 00:21:58.550
الا الرجعية الرجعية لا يستطيع ان تكون حامل استقام الوضع استقام معنا اذا رجعية مطلقا سواء كانت حامية او لا تجبله النفقة. تجب له النفقة واما البائن والناشز الحامل ايضا

58
00:21:59.250 --> 00:22:18.400
والمتوفى عنها زوجها حاملا اذا كانت حاملا فانها كالزوجة في النفقة وآآ الكسوة والمسكن. المؤلف خالف المذهب في قوله المتوفى عنها زوجها حاملا هذه المذهب انها لا تجب لها ايش

59
00:22:18.650 --> 00:22:51.150
نفقة ولو كانت حاملا ولو كانت حاملا لماذا؟ طيب الحمل كيف النفقة على الحمل منين يكون ها لا ها هو مات الان الزوج مات من التركة الحمل نفسه من تركة ايش؟ الحمل. فتعطى هذه الزوجة المتوفى عنها زوجها اه نفقة اه هذا الحمل من

60
00:22:51.150 --> 00:23:10.750
تركته والدليل على سقوط نفقة المتوفى عنها زوجها او المطلقة اقصد المطلقة حديث فاطمة بنت قيس مشهور طلقها لما طلقها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ولا سكنة متفق عليه. قال ايضا لا نفق لمن سافرت لحاجتها

61
00:23:10.750 --> 00:23:30.950
ولو باذن زوجها ولو اذن لها او لنزهة ما شاء الله ذهبت الى البحر مثلا سافرت البحر خمسة ايام تتنزه او ذهبت تزور اهلها يوم او يومين. ولو باذن الزوج

62
00:23:31.150 --> 00:23:49.550
لانها فوتت ايش؟ التمكين فوت فوتت تمكين الزوج منها يستثنى من ذلك اذا سافر معها اذا سافر معها فان نفقته لا تسقط لانه لا يزال او يكون بهذا السفر متمكن منها

63
00:23:49.750 --> 00:24:13.150
قالوا ان ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينه لان الاصل عدم وصول النفقة لها ثم قال ومتى اعسر بنفقة المعسر او مسكنه متى عسر بنفقة المعسر لم يجد شيء او كسوته

64
00:24:13.400 --> 00:24:32.600
اسوة المعسر يعني يجد نفقة المعسر قوت او ولكن الكسوة ما يجد لها ما ما يأتي لها بكسوة او مسكنه يستطيع ان يأتي بكسوة واكل وطعام الا انه لا يستطيع ان يوفر لها مسكن

65
00:24:33.450 --> 00:24:53.650
او او مسكنه يعني مسكن معسر او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم فلها حينئذ ايش؟ الفسخ مباشرة لها ان تفسخ فورا وكذلك لها ان تفسخ متراخيا فورا او متراخي

66
00:24:54.200 --> 00:25:22.050
او غاب الموسر غاب الموسى عن زوجته وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها يعني ما استطاعت ان تستدين يعني تقترض عليه. تقترض على ذمة زوجها ما استطاعت ولا تستطيع على غير الاستدانة فلها حينئذ ايضا الفسخ فورا ومتراخيا. ثم قال ولا يصح

67
00:25:22.050 --> 00:25:45.150
الفسوق عندنا لا يصح الا بحكم ايش الحاكم قال ولا يصح بلا حاكم فيفسخ الحاكم اما بطلبها او تفسخ هي تفسخي عقد نكاح بامر الحاكم لو فرق الحاكم بينهما فهل هو فراق رجعي؟ او فراق بائن

68
00:25:46.200 --> 00:26:08.150
لو فرق الحاكم بينهما بالفسخ  للزوج ان يعود على هذه المرأة في عدتها ها تفريق بائن هذا لا رجعة فيه لا رجعة فيه ثم قال وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة

69
00:26:09.250 --> 00:26:38.600
وقدرت استطاعت على ما له فلها الاخذ جاز لها الاخذ من ماله بنعيش بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولده على ان تأخذ ايضا بلا اذنه لولدها ايش الصغير لولدها الصغير لحديث هند بنت ايش

70
00:26:38.650 --> 00:26:53.250
بنت عتبة لما قالت ان ابا سفيان رجل ايش شاهي لا يعطيني من النفقة الا اه ما يعطي من ليس يعطي من نفقة ما يكفيه ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

71
00:26:54.600 --> 00:27:10.950
قال فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية والده. طيب وان لم تقدر ان لم تقدر طيب هم حط فلوسه كلها في البنك مثلا في المصرف ماذا تفعل ها

72
00:27:11.450 --> 00:27:34.450
تلجأ الى الحاكم وحينئذ الحاكم يجبره على ايش؟ النفقة فان ابى يقولون حبسه او دفع الحاكم النفقة للزوجة من مال زوجها فان غيب ما له يقولون وصبر على الحبس حين يدلها ايش

73
00:27:34.750 --> 00:27:42.300
فسخ النكاح