قال مؤلف كتاب النفقات كتاب النفقات. والنفقة في اللغة هي الدراهم ونحوها من الاموال. واما شرعا اما شرعا فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة او كسوة ايضا ومسكنا وتوابعها واعفاف من يجب اعفافه ممن تجب نفقته مرة اخرى شرعا كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها توابع ما تقدم كالمشط سترة واعفاف من يجب اعفافه ممن تجب نفقته اذا النفقة تشمل اربعة امور تشمل النفقة اربعة امور ما هي هذه الامور؟ القوت من الاكل والشراب واحسنت الكسوة اللباس وكذلك السكن وكذلك ايش؟ التزويج. التزويج اسباب النفقة اولا النكاح النكاح سبب لوجوب النفقة ثانيا القرابة القرابة سبب لوجوب النفقة ثالثا الملك الملك يكون سبب لوجوب النفقة ويدخل فيه العبيد و الحيوانات وغير ذلك يبدأ الفقهاء في ذكر نفقة ايش الزوجة لماذا لانها اقوى اه ما يجب على الانسان وهي نفقة الزوجات وهناك فروق كثيرة بين نفقة الزوجة ونفقة ما بعدها من الاقارب آآ ما يملكه الانسان منها ان نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة ايش غنية ولو كانت زوجة معلمة مثلا او موظفة هل يجب على الزوج ان ينفق؟ نقول نعم يجب عليك ان تنفق ومنها ان نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمن اذا لم ينفق شهر كامل ما تسقط. بخلاف نفقة الاقارب فانها اذا مضى زمن ولم ينفق فانها تسقط الا في بعض الاحوال كما سيأتينا ان شاء الله قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه ما لا غنى لزوجته عنه آآ شروط الزوجة التي تجب نفقتها نذكرها بشكل سريع اولا يعني متى تجد نفقة الزوجة اولا تسلم نفسها او تبذلها كيف تسلم نفسها وتبذلها؟ ما الفرق ما الفرق بين التسليم والبذل كيف احسنت قالت انا ايش؟ جاهزة او ابوها طبعا الغالب انه يكون ابوها يقول ايش؟ خذها يعني هي الان مستعدة والتسليم الا يأخذها معه قبل ذلك طيب عقد عليها وهي في المنزل الان هل يجب عليه ان ينفق عليها ما ما بس لا يمنع عادل وين تروحين تقومين خلها تروح طيب قل له ليش يا محمد امسكي ما يدعوا الزهب ثانيا تكون ممن يوضع مثلها ان تكون المرأة ممن يوطأ مثلها حتى لو تعذر وطؤها لمرض او حيض ثالثا الا تكون ناشذة الا تكون ناشزة رابعا الا تكون مسافرة ولو باذنه ما لم يسافر معها. اذا سافرت المرأة سقطت نفقتها مباشرة حتى لو اذن لها السفر فان نفقته تسقط وسيأتي ان شاء الله الله خامسا ان تكون الزوجية قائمة او تكون رجعية اما الباء من فسخ او طلاق يرحمكم الله فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا وستأتي ان شاء الله قال رحمه الله يجب على الزوج ملا غنى زوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف بالمعروف يعني المرجع في ذلك الى ايش العرف المرجع في ذلك الى العرف ثم قال ويعتبر الحاكم يعني يعتبر الحاكم تقدير النفقة ان تنازع بحالهما عند التنازع الحنابلة مرد الجنس في النفقة الى حال الزوجين خلافا لبعض العلماء الذي يقول مرد النفقة الى حال ايش مثلا؟ الزوج لقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ماتاه الله هذا قول الشافعية ان المرد في النفقة بحال الزوج الحنابلة لا النظر فيها الى حال ايش؟ الزوجين. كذلك ايضا يعتبر الرجوع الى حال الزوجين اذا حصل التنازع. اما اذا لم يحصل تنازع وهم عايشين مع بعض ولا في اعتراض هذا نتركهم اي شيء يأتي به للزوجة وترضى به سواء في اللبس في المسكن في الطعام نتركهم لكن اذا حصل تنازع الحاكم يرجعهم الى ايش؟ حال الزوجين ولهم اقسام طبعا آآ يعني لا يخلو ان يكون حال الزوجة اما ان يكون غنيين فيجب على الزوج نفقة ايش؟ غني نفقة امرأة غنية واما ان يكونا معسرين يعني فقيرين فيجب على الزوج نفقة ايش معسرة واما ان يكون احدهم غنيا والاخر معسر فيجب نفقته يقولون ايش؟ الوسط الوصل قال رحمه الله وعليه يعني يجمع الزوج مؤنة نظافتها نظافة ايش؟ الزوجة في البدن والثوب والبقعة كما قال الشيخ عثمان يجب على الزوج ان يدفع لزوجته اه مؤنة النظافة في البدن في البدن والثوب والبقعة من وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب الماء للشرب ويدفع ايضا ثمن الماء للطهارة من الحدث وكذلك ثم الماء للطهارة من الخبث وثمن مال لغسل ايش الثياب قالوا عليه لها. يجب على الزوج لزوجته خادم لكن يشترط ايش هذا مقيد بما اذا كانت ممن يخدم مثلها ممن يختم مثلها ممن يخدم مثلها طبعا هنا يتكلمون عن احكام او بعض احكام الخادمات هنا يتكلمون على بعض احكام الخادمات يقول في الاقناع ولا يكون خادم الا ممن يجوز له النظر اليها اما امرأة او ذو محرم ويجوز ان تكون كتابية. يجوز ان تكون خادمة ايش تبي يعني اما يهودية او نصرانيا. بل قال الشيخ منصور قلت وكذب جنسيا ووثنية ونحوها يجوز ان تكون كافرة مشركة يجوز لكن ان تكون من يجوز النظر لايش لها بهذه المرأة اذا يجب على الزوج ان يخدم اه او يأتي بخادم لزوجته يأتي بخادم لزوجته لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومن المعروف اقامة الخادم لها ماشي ما قال امرأة تخدم امرأة ولا تعدي الزوج انت الزوج الزوج لا يجوز لهن لا ينظر اما ان تتغطى عنه او احتجب يعني يجب عليه ان واذا لم تحتجب فيجب عليه ان يغض ايش بصر عنها لا تحل له لا تحلها لكن هل يجوز ان يأتي الانسان بخادمة بلا محرم او لا يجوز هذي مسألة يعني اه نقول ان البلوى عمت بها عمت بها البلوى ولا يخلو في الغالب بيت من قادمة في الغالب يعني في الغالب انه لا هل يجوز طيب او لا يجوز؟ هذا عليكم تأتون او تنظرون في ايش اقوال اهل العلم المعاصر قال وتلزمه مؤنسة ايضا لحاجة تلزمه مؤنسة لحاجة. يقولون في الخدمة لو قال انا اخدمك لا يلزمها ان تقبل لو قال لها الزوج انا اخدمك لن احضر خادم. لا يلزمها ان تقبل بل يلزمه ايش؟ ان يأتي في خادم غيره اما المؤنسة قالوا تلزمه مؤنسا توانس هذه الزوجة لحاجة هل المراد بالحاجة هي حاجة الاستيحاش لوحدها انها تستوحش لوحدها وبناء على ذلك يقوم مقام المؤنسة التلفزيون مثلا ها شرايكم هل يقوم هل المراد بالحاجة هنا هو انها يعني آآ تغتم اذا كانت لوحدها يعني تمل او هو الاستحياش تستوحش تخاف اذا كانت لوحدها فهل المراد الاول او الثاني ايش الخوف مراد الخوف. طيب اذا كانت ما تخاف لكنها تمل ها طيب واركب لها تلفزيون واحط لها قناة المجد بس المشكلة اذا كانت بعد ترى انها قناة المجد قناة لا تصلح للنظر فيها قناة حزبية وقناة مثلا ها نتمشكل معها حينئذ ريسيفر الف قناع مشكلة قال تاخذ راحتها خلونا على المذهب المهم ان المراد بالحاجة هنا الخوف الحاجة هو الاستحاش والخوف فلابد ان يأتي لها بادمية لكن هنا يقول الشيخ منصور يكتفى بتونيسه هو لها لو كان هو مثلا ما عنده عمل فاضي ها وقال انا ساجلس معك هل يلزمه ان يأتي بامرأة توانسها؟ لا ما يلزمها يجلس مش على طول اليوم من العاص من الظهر الى ان تنام ويتركها على الصباح تذهب يذهب هذه يعني تجعل مذهبي يدلل المرأة المرأة عندهم مفتاح الخدمة ليست واجبة على الزوجة لا يجب عليها ان تخدم زوجها ثم قال رحمه الله فصل والواجب عليه دفع الطعام. لا بدله لا بدنه يعني لا يجب ان يدفع اموال لا يدفع الطعام طيب هل يلزمه ان يدفعه مطبوخا او ليس مطبوخا ويأتي بالادوات والفرن القدر وهي تطبخ لنفسها. يعني هل يجب عليه هو ان يخدمها ايضا في هذا مم او لا يجب ما رأيكم ها ايش جميل اذا يدفع لها الطعام نيئا وهي تطبخ انه يأتي لها بمطاعم يوميا ها واليوم وبكر من خيبر ومن طيب في اول كل يوم من الفجر يقولون من اول من طلوع الفجر من طلوع الى العرف في الحقيقة يعني كيف سيأتي لها منه طعام الغداء والعشاء او ايظا يجب ان نتنبه ايظا في السابق انه لا يوجد الا وجبتين فقط وجبة قبل الظهر والثانية ايش قبل المغرب او بعد المغرب فقط لا يوجد الا وجبتين. اليوم ما شاء الله هذا خمس وجبات الطبيعة ما اللي مسوي رجيم ثلاثة ايش يعني كل ثلاث ساعات ياخذ له مشكلة تتعب مع المرأة هذي بتعب آآ محمد انت حاط الجوال اجاك اتصالا سيقطع ليه محطة طيران ليش؟ طيب اذا راح اتصال بواسطة التشغيل لانه يعرف انه يتوقف في تسجيل اخر غير هذا يا شيخ احمد لي تتجي عندكم غير الجوال التسجيل موجود اذا في اول يوم من اوله يقولون من طلوع الفجر ويجوز دفع عوضه يعني دراهم وثمن اموال نقدية ان تراضياه ان تراضياه على ذلك. قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا الا بتراضيهما. ثم قال ويجب لها الكسوة الكسوة في اول نعم؟ نعم. وفرضه ليس بلازم يعني لهم الرجوع. لهم يعني لو فرظ الحاكم مثلا في افتراضهما نقود كل يوم يدفعها لها خمسين ريال مثلا او اربعين ريال ثم قالت لا لا اريد ان اريد طعام لها ان ترجع او الزوج قال لا اريد ان ادفع الا طعاما له ان يرجع ففرظه هنا ليس بلازم وارحم الله ويجب لها الكسوة الكسوة. الكسوة تشمل القميص ما هو القميص نعم هو مثل الثوب الان القميص والسراويل والمقنعة وهو غطاء يوضع على ايش الرأس يقولون وفوقها وقاية ونعال وجبة للشتاء. ذكر هذا في الاقناع وهذه كلها مردها الى ايش الى العرف لكن هل يجب عليه ان يأتي لها بعباءة تخرج بها او لا يجب هل يجب على الزوج ان يأتي بعباءة؟ للزوجة تخرج متى ما ارادت او متى ما اذن لها او لا يجب يجب ان ننام العسر بالمعروف ها من العش المعروف ما شاء الله وتقعد تدور في البيوت على حسابه المذهب لا يجب المذهب انه لا يجب يقول لانها ممنوعة من الخروج لحق الزوج ممنوعة من خروج حق الزوج لكن لو امرها ان تخرج فانه يأتي لها قال في اول كل عام في اول كل عام اول كل عام يقولون من زمن الوجوب من زمن الوجوب. متى يجب على الزوج ان ينفق على زوجته متى يجب السابقة ما تطعن يقولونه اول كل عام اي من محرم يعني يبدأ من يوم العقد هذا القول الاول يقول من يوم العقد جميل نريد قولا اخر يوم التسليم هو في الحقيقة انهم اليوم التسليم او من يوم ايش؟ البذل تبذل نفسها اذا بذلت نفسها او تسلمها فحينئذ يجد ايش؟ ان ينفق عليها. اما بعد العقد ما دامت في بيت اهلها لا يجب عليك ان تنفق عليها الا عاد اذا انت ها دلعتها مثلا وسويت نفسك لكن من حيث الوجوب الشرعي لا يجب قال وتملكها وتملكها بالقبض تملك الزوجة الكسوة قبضها فلا بدل لما سرق او بلي يعني تلف خلاص اذا تلف ما عندها من كسوة فانه لا يجب عليه ان يأتي لاخر وهذا في الحقيقة فيه مشكلة فيه مشكلة ولذلك بعض العلماء يقول اذا بني في وقت يبلى في مثله عادة مثلا السراويل والقميص هذه عادة تتلف في خمس شهور مثلا فانه يجب عليه ان يأتي بعباءة بلبس اخر هذا طبعا لو نعمل باقوال الفقهاء ما صارت خسائر لكن الان الكسوة ما شاء الله يعني مع الشتاء ومع الصيف ومع رمضان ومع العيد والعيد الثاني والزواج وكل مناسبة لها كسوة. بينما العلماء يقولون عليك ايش؟ كسوة واحدة ايه ده فنقول مرد هذه الامور الى ايش العرف بكرة تروح تتزوج تقول انا ما علي ابدا ما في الا واحد تستوعبين نفس هذا ما يصلح هذا مذهب حنبلي لا ابدا تعود في ذلك الى العرف وعاشروهن بالمعروف. قال وان قضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة العام الجديد وان مات او ماتت او بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي من العام. لتبين عدم استحقاقها له قال وان اكلت معه عادة او يعني مثل ما ذكرنا سابقا سكنها في بيت عادي مثلا واطعمها من الطعام العادي او كساها بلا اذن سقطت سقطت يقول الشارح ومتى ادعت انه تضرع؟ او انه تبرع بذلك حلفا ضع الفصم هذه مسقطات ايش؟ النفقة الاشياء التي اذا وجدت تسقط النفقة قال والرجعية مطلقا والبائن بفسخ او طلاق الرجعية مطلقا الرجعية ليست لها ايش نفقة قال والبائن بفسخ البال آآ بفسخ وطلاق والناشز الحامل والناشز الحامل المتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم لا تجب لهم النفقة الا اذا كانوا ايش؟ الا اذا كانت المرأة منهم حاملا نعم صحيح صحيح انا عندي اشكالية هنا فعلا ان تكون ايش؟ الزوجية قائمة او ورجعية مم لذلك قوله والرجعية مطلقا يقول شارح اي سواء كانت حاملا او لا الا هذي عدل اذا كانوا اذا كانت المرأة حامل منهم الا الرجعية الرجعية لا يستطيع ان تكون حامل استقام الوضع استقام معنا اذا رجعية مطلقا سواء كانت حامية او لا تجبله النفقة. تجب له النفقة واما البائن والناشز الحامل ايضا والمتوفى عنها زوجها حاملا اذا كانت حاملا فانها كالزوجة في النفقة وآآ الكسوة والمسكن. المؤلف خالف المذهب في قوله المتوفى عنها زوجها حاملا هذه المذهب انها لا تجب لها ايش نفقة ولو كانت حاملا ولو كانت حاملا لماذا؟ طيب الحمل كيف النفقة على الحمل منين يكون ها لا ها هو مات الان الزوج مات من التركة الحمل نفسه من تركة ايش؟ الحمل. فتعطى هذه الزوجة المتوفى عنها زوجها اه نفقة اه هذا الحمل من تركته والدليل على سقوط نفقة المتوفى عنها زوجها او المطلقة اقصد المطلقة حديث فاطمة بنت قيس مشهور طلقها لما طلقها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ولا سكنة متفق عليه. قال ايضا لا نفق لمن سافرت لحاجتها ولو باذن زوجها ولو اذن لها او لنزهة ما شاء الله ذهبت الى البحر مثلا سافرت البحر خمسة ايام تتنزه او ذهبت تزور اهلها يوم او يومين. ولو باذن الزوج لانها فوتت ايش؟ التمكين فوت فوتت تمكين الزوج منها يستثنى من ذلك اذا سافر معها اذا سافر معها فان نفقته لا تسقط لانه لا يزال او يكون بهذا السفر متمكن منها قالوا ان ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينه لان الاصل عدم وصول النفقة لها ثم قال ومتى اعسر بنفقة المعسر او مسكنه متى عسر بنفقة المعسر لم يجد شيء او كسوته اسوة المعسر يعني يجد نفقة المعسر قوت او ولكن الكسوة ما يجد لها ما ما يأتي لها بكسوة او مسكنه يستطيع ان يأتي بكسوة واكل وطعام الا انه لا يستطيع ان يوفر لها مسكن او او مسكنه يعني مسكن معسر او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم فلها حينئذ ايش؟ الفسخ مباشرة لها ان تفسخ فورا وكذلك لها ان تفسخ متراخيا فورا او متراخي او غاب الموسر غاب الموسى عن زوجته وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها يعني ما استطاعت ان تستدين يعني تقترض عليه. تقترض على ذمة زوجها ما استطاعت ولا تستطيع على غير الاستدانة فلها حينئذ ايضا الفسخ فورا ومتراخيا. ثم قال ولا يصح الفسوق عندنا لا يصح الا بحكم ايش الحاكم قال ولا يصح بلا حاكم فيفسخ الحاكم اما بطلبها او تفسخ هي تفسخي عقد نكاح بامر الحاكم لو فرق الحاكم بينهما فهل هو فراق رجعي؟ او فراق بائن لو فرق الحاكم بينهما بالفسخ للزوج ان يعود على هذه المرأة في عدتها ها تفريق بائن هذا لا رجعة فيه لا رجعة فيه ثم قال وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت استطاعت على ما له فلها الاخذ جاز لها الاخذ من ماله بنعيش بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولده على ان تأخذ ايضا بلا اذنه لولدها ايش الصغير لولدها الصغير لحديث هند بنت ايش بنت عتبة لما قالت ان ابا سفيان رجل ايش شاهي لا يعطيني من النفقة الا اه ما يعطي من ليس يعطي من نفقة ما يكفيه ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية والده. طيب وان لم تقدر ان لم تقدر طيب هم حط فلوسه كلها في البنك مثلا في المصرف ماذا تفعل ها تلجأ الى الحاكم وحينئذ الحاكم يجبره على ايش؟ النفقة فان ابى يقولون حبسه او دفع الحاكم النفقة للزوجة من مال زوجها فان غيب ما له يقولون وصبر على الحبس حين يدلها ايش فسخ النكاح