هذه الغلة فنقول تقطع يده وهكذا. طيب اذا عرفنا ان الفرق بين السرقة من سرقة عين موقوفة وهنا ننظر هل هو على معين ام لا؟ والسرقة من الغلة ننظر هل هل هو ممن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة هذا الباب تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن حد السرقة. ولم يعبروا المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب حد السرقة كما فعل في الحدود التي قبله كحد القذف وحد المسكر وغيرها من الحدود وسبب الاختلاف في تعبيره وتركه بعبارة حد السرقة طبعا هو تابع لغيره في ذلك امران الامر الاول سبب اعراظه عن التعبير بقوله باب حد السرقة الى قوله باب قطع القطع في السرقة امران. الامر الاول ان السرقة قد توجد مع وجود شروطها كاملة وانتفاء موانعها ومع ذلك لا قطع. لا يكون هناك قطع للسارق وذلك فيما اذا سرق السارق في المرة الثالثة كما سيأتي معنا ان شاء الله في نهاية الباب. فان من سرق مرة فانه يقطع ثم الثانية يقطع ثم الثالثة لا يقطع. وانما يحبس ويعزر. ولذا فانه في هذه الحال يكون حده مختلفا عن احكام القطع. الامر الثاني والامر الثاني اشار له بعض المتأخرين كابن عوض قال ان السرقة يترتب عليها اثران. الاثر الاول القطع. والاثر الثاني هو الظمان والحديث عن القطع هو الاكثر. والظمان انما يتعلق به مسألة واحدة اوردها المصنف في اخر الباب. فلذا ناسب ان يكون الحديث او التبويب متعلقا بالقطع فيقول باب القطع في السرقة. ثم يتكلم عن الشروط المتعلقة وهذه الشروط انما هي متعلقة القطع لا بالظمان فان الظمان اذا اختل احد هذه الشروط ثبت ولا يسقط لكن القطع لا بد من استيفاء الشروط السبعة او الستة قول المصنف رحمه الله تعالى السرقة السرقة مأخوذة في الاصل من الاستراق اي استراق السمع ومن استرق سمعا فانه يستخفي عند تلقيه وعند استماعه تناسب من ذلك ان يكون السرقة فيها الاستخفاء والخفاء في الاخذ وسيأتي بعد قليل تعريف المصنف للسرقة. يقول المصنف اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذا الامر الاول الذي ذكره المصنف في هذه الجملة تشمل شيئين. تشمل تعريف السرقة وهو ما سنذكره بعد قليل. وتشمل شرط السرقة لان الموفق في اصل هذا الكتاب وهو المقنع لما ذكر شروط السرقة قال شروط السرقة سبعة اولها ان يكون سرقته وهو الاخذ على وجه الخفاء. والثاني ما سيورده المصنف انه يكون المال المسروق مالا محترما ونحو ذلك. ولكن المصنف لم يجعل هذا شرطا وانما جعله وصفا بمعنى انه صفة السرقة فلابد ان تكون على وجه الخفاء. نأخذ كلام المصنف على سبيل الاجمال في قوله اذا اخذ الملتزم مر معنا اكثر من مرة ان المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون عداهما كالحربي والمستأمن والمعاهد فان هؤلاء الثلاثة ليسوا بملتزمين باحكام شرعنا انما الملتزم لاحكام الشرع الذي تنفذ عليه ابتداء انما هو المسلم والذمي وخاصة. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بانه لا بد ان يكون اخذ من ملتزم يعني لا يقام الحد الا على الملتزم باحكام شرعنا مفهوم ذلك انه لا يقام الحد على الحرب ولا يقام على المعاهد وهذا واضح. والامر الثالث مفهومه انه ان المستأمن لا يقام عليه حد ولا تقطع يده هذا مفهوم كلام المصنف. وقد اشار لهذا المفهوم الشيخ منصور في الروض. فقال والمستأمن لا يقطع ان المستأمن ليس ملتزما لاحكام شرعنا. والحقيقة ان تعبير المصنف بقوله اذا اخذ الملتزم نصابا فيه نظر فان المعتمد عند متأخر فقهائنا رحمهم الله تعالى وهو المشهور في المذهب ان المسلم والذمية وهما الملتزم ويضاف لهم المستأمن فان هؤلاء جميعا اذا سرقوا فانه تقطع ايديهم اذا ملخص هذا الكلام اننا نقول ان تعبير المصنف رحمه الله تعالى بالملتزم يعني ينبني عليه ان المستأمن لا يقام عليه الحد اي حد القطع وهذا خلاف مشهور المذهب ولذلك فان تعبيره فيه نظر فان تعبيره فيه نظر وهو الصواب بناء على مشهور المذهب. قوله نصابا سيأتي بعد قليل في الشروط ان الشرط لا بد ان يكون فيه نصاب من حرز قول المصنف او غيره قالوا مثل الكم فانه في الزمان الاول كانت اكمام الثياب تكون واسعة جدا. ويجعلون في اكمامهم اغراظهم. حتى نقل عن بعظ علماء الحديث ان له كان له كمان به سيأتي بعد قليل آآ آآ ما المراد بالحرز؟ وان قوله مثله يختلف باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان كذلك. قال من مال معصوم لا شبهة له فيه. ما المعصوم هذا اشمل من قوله من مال وبناء على ذلك فان من سرق ماله وكان مسلما او كان ذميا او كان مستأمنا فانه يقطع يد السارق لانه قال من مال معصوم؟ لان هؤلاء جميعا يصدق عليهم انهم معصومون. قال لا شبهة له فيه سيأتي ان شاء الله من الشروط انتفاء شبهة قال على وجه الاختفاء. اهم جملة في هذا التعريف وهي التي اوردها الموفق شرطا مستقلا ان تكون السرقة على وجه الاختفاء لا بد ان تكون السرقة على وجه الاختفاء. والاختفاء اما ان يكون في ابتداء الفعل او في انتهائه او فيهما معا. فان كان الاختفاء في ابتدائه اي في ابتداء فعل السرقة. وفي انتهائه بمعنى انه اخذ السرقة وخرج بها. ليس عند دخوله دخوله هذا هو الابتداء. وخروجه هذا هو الانتهاء. فمن دخل على سبيل الخفاء في ابتداء السرقة وفي وفي انتهائها معا فانه يسمى سارقا. واما من كان على وجه الابتداء فقط على وجه الخفاء واما في انتهائها فانه لا يكون على وجه الخفاء فانه يكون مختلسا وسيأتي بعد قليل انه اخرج المختلس من صفة السراق فلا تقطع يده. اذا وجه الاختفاء يقصد به بابتداء الفعل عندما يبتدأ بالسرقة وعند تمامها وانتهائها. فلا يخرج مغيرا مسرعا. وقد علم الناس وانما يخرج على وجه الخفاء كما سيأتي ان شاء الله بعد قليل. طيب قال فلا قطع على منتهب اه الدليل على ان المنتهب لا ما ثبت عند ابي داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب قطع وهذا نفي يدل دلالة طريحة على ان المنتهب لقطع عليه. طيب المنتهب هذا ما المراد به؟ قالوا ان المراد بالمنتهب هو الذي يأخدوا المال على هيئة الغنيمة كمن تأخذ مالا له على وجه الغنيمة بمعنى انه يأخذ المال جهرا يأخذه جهرا معتمدا على قوته وغلبته. انه يأخذ المال جهرا لا خفاء فيه. وانما يعتمد على قوة بدنه وغلبة سلطانه ونحو ذلك. ولذا فان هذا المنتهب لا يسمى سارقا. لانه ليس على وجه وانما على وجه الجهر والعلانية في ابتداء فعله. من ابتداء فعله الى منتهاه لا شك. فاذا ابتدأه من غير خفاء فمنتهى فعله يكون كذلك. اذا المنتهب ليس على وجه الخفاء لا ابتداء فعله ولا في منتهى. قال ولا على مختلف على ان المختلس لا تقطع يده ما ثبت عند ابي داوود ها والترمذي او نقول ما روي عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه اله وسلم قال لا قطع على مختلس ولا قطع على خائن. لا قطع على مختلس ولا قطع على خائن وسيأتي بعد قليل الحديث عن الخائن المختلس هذا الحقيقة ان هذه اللفظة لفظة الاختلاس فيها اشتراط لفظي عند الفقهاء مع الاختلاس الذي نتكلم عنه الان ونعنيه. فان الاختلاس الذي نعنيه الان في لغتنا ان المرء يؤتمن على مال فيسرقها ذلك المال. الاختلاس في لغتنا هذه الدارجة الان والذي صدر بها نظام المتعلق بالاختلاس رشوة هذا في الحقيقة ان هذا المختلس هو الذي يسمى عند الفقهاء بالخائن. لانه اعطي امانة ولكنه خانها ولم يؤديها الى صاحبها فاخذها وان كان على وجه الخفاء. اما المختلس الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والترمذي. ونص الفقهاء عليه فقد ذكر الشيخ عثمان في حاشيته انه يكون مختفيا في ابتدائه لا في انتهائه. اذا فالفرق بين فالفرق بين المختلس والسارق من حيث الصفة سنذكر الان صفة بعد قليل. انه يكون مختفيا في ابتداء فعله واما في نهاية فعله فلا يكون مختفيا وانما يكون جهرا. كيف يكون ذلك؟ قالوا المختلس هو الذي يخطف المال يخطف المال على وجه او يخطف المال على حين غفلة من صاحب المال. يخطفه خطفا ويكون معتمدا على سرعته في الفرار وخفة يده في اخذه. وعلى ذلك فان اذا كان حاملا لحقيبة ثم جاء شخص فاخذها منه على سبيل السرعة طبعا في اول الامر كان بجانبه على وجه الخفية ثم سحبها ان هذا الرجل لا نسميه سارقا وانما نسميه مختلسا. نعم على وجه البداية هو كان مختفيا لكي لا يراه. وهو يريد ان يأخذ منه تبعا غير الكلب تقطع يده. لان له مالية. طيب اذا عرفنا المالية آآ كما ذكرت لكم قبل قليل بهذه الامور. طبعا في اشياء نفاها الشارع نفى الشارع ماليتها. نفى الشارع ماليتها لاجل الحقيبة او ان يأخذ ما في يده من مال ونقود. ولذلك انا اريدك ان تنتبه لمسألة مهمة دائما اشير لها. وهو ان مصطلاح الفقهاء قد يختلف في كثير من الاحيان عن الاصطلاح الدارج عندنا في لساننا. فان الاختلاس في مصطلح الفقهاء خلاف الاختلاس المشهور الان في لساننا وفي لغتنا الدارجة. الاختلاس بهذه الصورة التي اوردها الفقهاء قد ذكروا رحمة الله عليهم انه في الحقيقة هو صورة من صور النهب. لان لانهما يشتركان في وصفين. الوصف الاول انهما يعتمدان على القوة والسرعة والمغالبة والامر الثاني انهما متفقان انها في نهايتها ليس فيها خفاء. وانما فيها جهر. وتختلف او يختلف الاختلاس عن الانتهاء في ابتداء الفعل ان المنتهب يكون جهرا بداية فعله واما المختلس فيكون اول فعله على وجه الخفاء هذا هو الفرق بينهما ولذلك نص جمع من الفقهاء على ان الاختلاس هو في حقيقته يعود الى الانتهاء بل هو نوع من انواع انتهاب فاذا عرفت وجه الفرق بينهما ووجه الاجتماع وضح لك المعنى فيهما. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا على غاصب الدليل على ان الغاصب لا قطع عليه. الادلة التي دلت على ان المنتهب والمختلس لا يقطعان. لان انه في الحقيقة ان المنتهب والمختلس صورتهما من صور الغصب. اذا بين الانتهاء ابو الاختلاس وبين الغصب عموم وخصوص مطلق. فكل منتهب ومختلس يسمى غاصبا. ولذلك يقولون ان قاصد هو كل من استولى على مال غيره بغير حق. كل من استولى على مال غيره بغير حق على وجه القهر فيشمل ذلك المنتهب والمختلس. فيشمل ذلك المنتهب والمختلس. طيب ان قال قائل لما اورد المصنف اه الغاصب بعد المنتهب والمختلس اذا كان هو او اذا كان اعني المنتهب والمختلس صورتان من صور الغاصب نقول لانه قد ورد النص بنفي الحد عن هذين الاسنين وهما صورتان من صور الغصب فكذلك كل صور الغصب الاخرى لا يكون فيها قط. وان كنتم تتذكرون فقد مر معنا في باب الغصب ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اوردوا نحو ومن عشرة سور كلها في سور الغصب. وقالوا ان جميع هذه الصور تسمى غصبا. فالاصل في جميعها ان انه لا قطع الا صورة قد سيأتي بعدها الحديث بعد قليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها. قوله ولا خائن في وديعة وعارية الدليل على ان الخائن لا قطع عليه ما جاء عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن. لا قطع على خائن وهذا نص صريح انه لا تقطع يده. والمراد بالخائن وان المرء يؤتمن امانة. ان المرء يؤتمن امانة. ثم يدعي ضياع هذه الامانة او يدعي تلفها. فمن ادعى تلفها او ظياعها او سرقتها. وهو كاذب في دعواه عالم بكذبه فهو خائن. لا شك انه اثم يستحق التعزير. ويجب عليه الظمان وتنتقل يده من كونها يدا امانة الى كونها يد يد تعد وغصب. يد تعد وغصب احسنت يا شيخ. وبناء على ذلك فاننا نقول ان الخائن لكنه لا يقطع للحديث الذي ورد. طيب. قوله في وديعة او عارية. اه مر معنا العارية وان لها نطقان وكذلك الوديعة الحديث فيه ما هو المراد بهما في ابوابهما المفردة. آآ هناك مصطلح قريب اريد ان نعرف هذا المصطلح قبل ان انتقل لقول المصنف او غيرها. عندنا فرق بين خائن والجاحد. فان الخائن هو الذي يؤتمن الامانة ثم يدعي ضياعها او تلفها. واما الجاحد فهو الذي اذا اودع امانة ينكر وجود هذه الامانة عنده يقول لم تودعني ولم تعرني. اذا هناك فرق بين الخائن وبين الجاحد. فالجاحد ينكر وجودها ابتداء واما الخائن فانه يقر بابتداء وجودها ولكنه يدعي تلفها وفواتها. هذا الفرق بينهما. طيب لان عندنا مسألة مهمة جدا متعلقة بالجاحد اريد ان تنتبهوا لها. يقول المصنف ولا خائنين ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها او غيرها. قول المصنف رحمه الله تعالى او غيرها تحتمل احتمالين. الاحتمال الاول يحتمل ان يكون الظمير عائدا الى الوديعة والعارية. فيكون كل فيكون كل خائن لامانة لا تقطع يده كل من اعطي امانة سواء كانت الامانة وديعة او عارية او غير ذلك مثل الامانة اللقطة من قطها بقصد التعريف فانه يكون تكون يده عليها يد امانة فاذا خانها وانكر وجودها فانه حينئذ يكون اه خائنا للامانة ولا تقطع يده. اذا كلمة غيره تعود الى العارية او الوديعة وهذا المعنى صحيح ولا اشكال فيه لا اشكال فيه ان كل خائن لامانة لا تقطع يده. الاحتمال الثاني اريد ان تنتبه لهذا الاحتمال. يحتمل ان قول او او غيرها اي غير الخائن. وبناء على ذلك فيكون مفهوم منصوص مصنف ان غير الخائن للوديعة والعارية فانه لا تقطع يده. ولماذا قلنا ان هذا الاحتمال مقبول؟ نقول لان اصل كتابه المقنع للموفق عليه رحمة الله. كان يميل في او نص الموفق في المقنع على ان جاحد العارية وجاحد بيعتي لا قطع عليهما. لا قطع عليهما. فنقول المصنف لم ينص على خلافه. فربما اراد مثل ما اراد صاحب الارض وهذا هو قول جماهير اهل العلم انه لا قطع على جاحد العارية والوديعة. جماهير اهل العلم على هذا الرأي. طيب. لكن نقول مشهور مذهب المذهب عند الحنابل وهو من مفردات المذهب ان جاحد العارية النجاح دا العارية لا يقطع. واما جاحد الوديعة فان انه تقطع يده. وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهم مفرداتهم يعني خالفوا الثلاثة. والموفق وافق في في المقنع قول الثلاثة الباقين ابي حنيفة ومالك والشافعي ما دليل المذهب عليه؟ نقول ان دليل المذهب حديثان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع جاحد العارية ففي صحيح مسلم من حديث عائشة ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي الله وسلم يدها وثبت عند اهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة مخزومية كانت تستعير الشيء فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذان حديثان صحيحان صريحان على ان جاحد تقطع يده ولذلك لما اورد الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال لا اعلم شيئا يرده لا اعلم شيئا يرده نحن اذا ورد عندنا النص قلنا على العين والرأس عملنا به ما دام قد صح به النقل ولم يأتي ما يدل على نسخه. اما من قال ان هذا وهو رأي موفق والمصنف في ظاهر كلامي هنا بخلافة في الاقناع فانه جزم بالمذهب. فاما على قول من يرى ان جاحد العارية والوديعة معا لا فيقول ان هذا الحديث روي بالمعنى اذ المرأة المخزومية كانت قد سرقت في حديث اخر وفي حديث ابن عمر انها قد جحدت العارية او جحدت الوديعة ليس العارية العارية لا تقطع جحدت الوديعة فيكون هذا من باب الاخبار بصفتها لا بسبب قطعها نحن نقول حديث عائشة في الصحيح صريح حينما قالت كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعت يدها. ونحن نعلم ان الحكم اذا رتب على شرط فان هذا الشرط يجب ان يكون علة له. والا كان ذكره لغوا وعبثا. وكلام الشارع والصحابة كذلك منزه عن ذلك وخاصة انهم فقهاء يعرفون ما يقولون وهم عرب اقحاح. اذا انا اريد ان نعلم من هذا الجملة مسألة واحدة ان مشهور المذهب ان جاحد ماذا؟ الوديعة تقطع يده. وقد ورد فيها حديثان واما جاحد العارية فلا تقطع يده لان الاصل ان الجاحد كالخائن والخائن لا تقطع. وانما استثنينا جاحد احدى الوديعة للنص. وقد قال احمد لا اعلم شيئا يدفعه فنعمل بالنص. المصنف ظاهر كلامه انه وافق الموفق في المقنع لان هذا الكتاب اختصار للمقنع وعلى ذلك فانه قد ذهب لقول الجمهور وهي الرواية الثانية مذهب احمد انه لا قطع على جاحد لا العارية ولا الوديعة معا وعرفنا دليل القولين وان اوجههما واظهرهما واقربهما للدليل هو ان جاحد العارية جاحد عفوا الوديعة تقطع يده نعم. يقول الشيخ يقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه. بدأ يذكر صورة منصور السرقة. التي استوفت جميع شروطها وانما اوردها المصنف لكي لا يظن شخص ان هذا الذي يفعل هذا الفعل هو منتهب انه منتهب او انه اختلس وانما هو في الحقيقة سارق. وهو الذي يسمونه بالطرار. اضطروا في الاصل هو الشق. فاذا قالت فلان اضطر شيئا اي الضرار عرفه المصنف قال الذي يبط الجيب او غيره. الجيب المقصود بالجيب في كلام العرب القديم هو الرأس فهذا القميص الذي نلبسه ونسميه ثوبا. المدخل الذي تدخل معه رأسك هذا الذي فيه الازرة وفيه ما عدا ذلك. هذا يسمى جيباء كان الناس في الزمان الاول يجعلون آآ يعني اغراضهم في داخل جيوبهم يجعله داخل هنا هذا يسماه جيب فكان احدكميه كبير والثاني ضيق فلما قيل له في ذلك قال ان الكم الكبير اجعل فيه كتبي واغراظي شف يشيل اغراظه في كمه واما الثاني فلا فيه شيئا لليسار غالبا ما تشيل شيء ثقيل او العكس ربما لانه يستخدم اليمين فيجعل الاثقال في اليسار. فلذلك يقول ارى ان توسيع هذا الكم من الاسراف الذي لا حاجة له. ولذلك لما انتفت حاجة توسيع الكم افتى العلماء بان توسيع الكم التوسيع الزائد انه خلاف الاولى الثياب التي كانت معروفة عندنا يسمونها ثياب المرودنة ثياب المرودنة هي الثياب التي تكون اكمامها وسيعة الشيخ محمد ابراهيم قال ان توسيع هذه الثياب اصبح لغير حاجة فمنع منه اي على سبيل الكراهة لانه اسراف. اذ توسيع الاكمام في اما الاول له اغراظ منها حمل الاشياء اذا فقول المصنف الذي يبط الجيب عرفنا الجيب الذي هو مدخل الرأس او غيره اي الكم اذا كانت تجعل فيه الاغراظ او غيره من الاشياء التي يمكن ان تحفظ فيها. من الاشياء التي تحفظ فيها الان اصبحنا نجعل في ثيابنا اكياسا نسميها مثلا بعض الناس يسميها جيب هو ليس جيب وقد يعني من باب التجوز نسميها جيب باعتبار ان فيها شق الجيب هو الذي يدخل معه الرأس لكن بعض الناس يسميه جيب. بعض الناس يسميها مخبات. اه ربما لها اسم ثالث ايضا. فيه اسم شيخ محمد او اسنان فقط طيب هذان الاسنان مخبات او جيب هذه ليس مقصود بالفقهاء لكنها ملحقة بكلامهم تريد ان تعرف الفرق بين الكلام وما هو ملحق بكلامهم؟ طيب آآ قال يبط الجيب او غيره عرفنا آآ ما المراد بغيره انه يشمل المخفاة ويشمل ايضا الكم وعرفنا كيف يكون الكمسرة منه. قال ويأخذ منه اي ويأخذ منه ما فيه مما يبلغ نصابا اخذه منه له صورتان وفي كليهما القطع اخذه من الجيب. الصورة الاولى ان يشق او ان يضر او ان يبط نفس المعنى ان يشق الجيب ثم يأخذه قبل سقوطه فهنا فحينئذ ففيه القطع. الحالة الثانية ان يشق الجيب ونحوه. ثم يسقط المال. فيأخذه بعد بسقوطه ففي الحالتين جميعا فيها القطع. لما؟ لان فيه فعل واخراج وسيأتي بعد قليل. كيف ان هذين الفعلين في الشرط الذي يعني سيورده المصنف ثالثا. اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر الشروط فقال ويشترط اورد المصنف ستة شروط بينما اصله اوردها سبعة الفرق بينهما ان الاصل زاد ان يكون على وجه الخفاء والمصنف هنا ادخلها في تعريف ولا مشاحة في زيادة شرط او نقصه لان الفقهاء كما ذكرت لكم قديما يتساهلون ويتجاوزون هنا في اصطلاح الشرط فاحيانا يجعلون المانع شرطا. واحيانا يجعلون السبب شرطا واحيانا يجعلون العلة شرطا. والحقيقة ان الاخذ على وجه الخفاء هذا ليس شرط. وانما هو سبب في ذاتي. فالانسب ان يكون سببا ان يكون شرطا لا ان يكون سببا لا شرطا. طيب يقول المصنف ويشترط اي في السرقة لاقامة حد القطع باقامة القطع. والا فان اختل واحد من هذه الشروط فانه يثبت الغرمة والضمان ولكن لا يكون هناك قطع. قال ان يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط دليله ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع اليد في ربع دينار فاكثر قوله في ربع دينار ان دلنا على انه لابد ان يكون مالا لابد ان يكون مالا قدره سيأتي في الذي بعده في الشرط الثاني ومعنى ذلك ان اذا لم يكن مالا فانه حينئذ لا قطع فيه. وما ليس بمال ما هو نقول ما ليس الذي لا قطع فيه هو ما لا يكون مالا او ما يكون مالا غير محترم. اذا عندنا امران لا قطع فيهما ما ليس بمال وما ليس بمحترم من الاموال. المراد اليس بمال هو كل ما نفى الشرع ماليته على سبيل الاطلاق. اطلق؟ قال لا مال لا قيمة له. احيانا قد ينفي المالية من باب التعظيم. كالمصحف فانه لا مالية له. ولذلك قال احمد مر معنا كثيرا قال لا اعلم رخصة في بيع المصحف. وبناء على ذلك فان من سرق مصحفا فانه لا قطع عليه. اما سائر كتب العلم فان لها مالية لذلك يجوز بيعها وشرائها ففيها القطع. قد تنفى المالية لمهانته كالكلب فان من سرق كلبا فانه لا قطع عليه. انا اسأل الان ان كنتم تستذكرون. غير الكلاب غير الكلب من السباع هل له مالية تذكروا كتاب البيع؟ هل له مالية فيجوز بيعه؟ احسنت يا شيخنا. نعم له مالية وبناء على ذلك فان من سرق يعني مصلحة عموم الناس مثل الماء. فيقولون ان الماء من سرقه فلا قطع عليه. ولو كان الماء كثيرا فانه لا قطع في سرقة في سرقة الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة ونهى عن بيع نقع البئر عن الفرق بين الماء قبل الحيازة وبعدها وان الحيازة ان مبيعة لاجل الفعل. طيب النوع الثاني نقول ان يكون غير محترم الغير المحترم لا قطع فيه. وغير المحترم انواع ايضا. من هذه الانواع ان كون غير محترم باعتبار مالكه. فان الحربي ماله غير محترم. وبناء على ذلك فان من عمالة حربي تلقط عليه لان ماله غير غير محترم هذه واحدة. قد يكون غير محترم لتحريم الشارع له هو مال لكنه عند اهل الذمة. ولكنه غير محترم عندنا فنفيت ماليته على سبيل يعني النسبية عند البعض دون البعض كالخمر مثلا ومثل اصنام ومثل الات المعازف كل هذه الانواع الثلاثة هي في مآل حقيقتها مال لان لان الات المعازف اذا كسرت اصبحت مالا والاصنام اذا كسرت ولو كانت ذهبا تكون اه مالا هي في ذاتها مال ولكن لوصف لها وصنعتها نقلها لعدم احترامها وبناء على ذلك فان من سرق لهو ولو كانت غارية او صنما ولو كان ذهبا خالصا او سرق خمرا وان كان الخمر محترما اهل الذمة فانه لا تقطع يده. لعدم احترام هذا المال على سبيل لعدم احترام هذا المال على سبيل العموم. طيب عندي هنا قبل ان انتقل لمسألتي بعدها يعني آآ آآ طيب عندي هنا مسألتان يعني نسيتهما بس يعني من الاشياء التي تتعلق ايضا بالمال المحترم ما ليس بمال من صور ما ليس بمال عندنا النجاسات النجاسات ليست بمال هذا واحد. على مشهور المذهب باعتبار انه لا ينتفع به فان المالية ما يتمول وتقوم ويمكن الانتفاع به. فالنجاسات الاعيان النجسة لا يمكن الانتفاع بها كالسرجين وغيره هذا على مشهور المذهب. الامر الثاني ان من سرق من غيره مالا او غصب من غيره مالا فسرق هذا المال منه. يعني المال المسروق والمال المغصوب. اذا سرق فانه فقطع على سارقهما لانهما ليسا بمحترمين باعتبار ملكه له. باعتبار وضع يده هذا السارق يعني السرقة من السارق وبعض الناس يقول السرقة من السارق حلال نقول لها ليست حلالا هي حرام. ولكن السرقة من السارق من عين المال المسروق لا توجب القطع. اذا قيدان نغير بهما المثل المشهور. المثل المشهور هذا حق باطل سرقة من السارق تجوز؟ لا لا تجوز. حرام. ولكن السرقة من السارق اذا كانت السرقة لعين المال المسروق لا توجب القطع لكن توجب والتعزير وتوجب الضمان. المسألة التي اريد ان انبه لها ان الفقهاء يقولون في قاعدة مشهورة تحفظونهم تحفظونها جميعا حتى عدت من قواعد الكلية الكبرى وهي ان التابع تابع. من تطبيقات هذه القاعدة عندنا هنا انهم يقولون اذا سرق شخص غير محترم. وتبعه مال له قيمة فلقط. لان العبرة بالمقصود والتابع تابع فلا قطع عليه. وبناء على ذلك فان من سرق على سبيل المثال صنما قيمته ذهب غالية جدا او قيمته الاثرية لا قطع عليه لكن من سرقه لانه ذهب فان عليه القبر. من سرق آآ حرا لان الحر ليس مالا من سرق حرا صغيرا او كبيرا فلا قطع عليه. ولو كان على الحر ظلال او على الجارية ذهب وهذا الذهب قيمته نصاب وزيادة فلا قطع لانه انما قصد الحرة فلا قطع. ولكنه قد يعاقب بالقتل تعزيرا هذي مسألة اخرى. انا عندما اقول لا قطع ليس معناه انه قد يخفف عن العقاب قد يشدد عليه. كذلك من سرق خمرا او ماء وكان الخمر او الماء في اناء فانه لا قطع عليه. لكن ان دلت القرائن على انه قصد بالسرقة الاناء والتابع له هو الخمر فنقول عليه القط هذه تدل عليها قرائن واثباتات واقرار من المدعى عليه. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثاني قال ويشترط ان يكون اي المسبوق نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. مر معنا قبل المراد بالدرهم اي الدرهم كلامي الذي قدر وضرب في عهد عبدالملك بن مروان. وهذا هو الذي يعني قدروه هو الذي قدرت به الدراهم الشرعية وهو ما يعادل جرامان وخمسة وسبعون بالمئة تقريبا فانه يسمى درهما اضربها في ثلاثة تكون تقريبا اقل من تسعة او تطلع ثمانية وخمسة وثمانين تقريبا جرام. هذا فضة. ربع دينار الدينار مر معنا ان قال هو الدينار يعادل اربع جرامات وربع. ربعه جرام وربع الربع. تمام وربع الربع. الدليل على انه قطع الا بوجود النصاب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال تقطع اليد في ربع دينار فاكثر هذا نص على ربع الدينار. واما الثلاثة دراهم فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في محجر قيمة ثلاثة دراهم. فقول الصحابي ان قيمته ثلاثة دراهم دل على ان هذا هو العبرة. في تقديره انه يقدر بثلاثة دراهم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقدر الثلاثة دراهم بربع دينار. متساويان ساذكر مسألة بعد قليل فيما لو اختلف قيمهما ساشهدها بعد قليل ان شاء الله طيب يقول ويكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. انظر معي. لو ان امرأ بدأ المصنف كثلاثة اشياء الشيء الاول اذا سرق فظة وكانت الفظة تعادل ثلاثة دراهم هذا واظح فانه تقطع يده تقطع يده مطلقا. وان كانت اقل من ربع دينار. الفضة من سرقها فظة خالصة يعني فظة يعني هي فظة من الخالص والمغشوشة ساشير لها بعد قليل. من سرق فظة وكانت ثلاث دراهم فانه تقطع يده وان كانت قيمتها اقل من ربع دينار. اقل من جرام من قيمة جرام وربع الربع. يعني واحد السطعش هذا واحد اثنين قال او ربع دينار اي من سرق ذهبا قيمة الذهب ربع دينار اي ترامب او وزنه وزنه ترام وواحد على ستطعشر نجرة تقريبا. فانه تقطع يده طيب قبل ان ننتقل للعرب يقولون لو سرق من ذهب وفضة مع فانه يضم احدهما الى الثاني بنسبته بنسبته يعني ينظر كم نسبة من الفضة؟ وكم نسبته؟ من الذهب ولا ينظر قيمة الاثنين معا وانما ينظر لنسبته. فاخذ نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فتقطع يده. ربع نصاب ذهب وثلاثة ارباع نصاب فضة فتقطع يده. اذا فينظر اليهما باعتبار النسبة لا باعتبار القيمة. محل الاشكال عندنا في ثالثا قال او عرب قيمته كاحدهما. العرب ما هو؟ هو كل شيء غير الذهب والفضة انه سمى عرضا كل شيء غير الذهب والفضة فانه يسمى عرض من الاعراب. السيارات الحبل البيظة الملابس الملابس الثياب سم ما شئت من هذه الدنيا غير متناهية من الاشياء كله تسمى اعرب. من سرق عرضا قيمته كاحدهما فانه تقطع يده طيب عندنا هنا يعني صورة صورتان الصورة الاولى اذا كان العرب قيمته ربع دينار وثلاثة دراهم او اكثر من ذلك. فلا شك انه تقطع يده واضح. يعني اذا قومناه بالذهب فاذا به ربع دينار فاكثر واذا قومناه بالفضة فاذا به ثلاثة دراهم فاكثر فلا شك انه تقطع يده. لكن ان اختلفت قيمة مسروق باعتبار الذهب والفضة فكان تقديره بالذهب دون ربع دينار وتقديره بالفضة اكثر من ثلاثة دراهم. كيف ذلك؟ انظروا معي ركزوا معي. نحن قلنا ان الثلاثة دراهم تعادل كم اذا عشان اسهل في الحساب تسعة جرامات. طيب؟ تسع جرامات. جرام الفظة الان يعادل تقريبا انا ما ادري لكن اظن تقريبا هو ايمن كم مالك في الذهب والفضة؟ خمس خل نقول تسعة ريال اكيد؟ اكيد؟ خلاص تسعة في تسعة؟ تسعة واربعين ريال. واحد وثمانين واحد وثمانين ريال نعم احسنت واحد وثمانون ريالا. اذا من سرق شيئا قيمته واحد وثمانون ريال فانها تقطع يده. واضح شيخي لو سرق الجرام الذهب بكم الان؟ مئة وشوي؟ مئة وخمسة واربعين جرام جرام النصاب قلنا اجرام ربع الربع يعني واحد على ستطعش يعني تقريبا مئة وخمسة واربعين يطلع اه تقريبا مئة وخمسين او اكثر اكثر اكثر بالعكس يطلع اكثر مئة وستين تقريبا يعني مئة وخمسين الى مئة انظر هناك من سرق واحد وثمانين سرق مئة وستين من سرق قطعة اغلى من واحد وثمانين واقل من مئة وستين عرفتوا كيف جت مئة وواحد وثمانين؟ خمس ست مئة وستين وظحت كيف جاءت؟ هل تقطع يده ام لا؟ ظاهر المذهب بين الثمانين بين واحد وثمانين على حسب حسابنا بسعر اليوم طبعا يختلف بالاسعار. اكثر من واحد وثمانين واقل من مئة مئة وخمسين او مئة وستين هل تقطع يده ام لا؟ ظاهر المذهب انه تقطع يده لانه قال قيمته كاحدهما هذا ظاهر المذهب. هذا ظاهر المذهب واما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فانهم يقدرون بالاكثر منهما. يقدرون بالاكثر. ما دليل ما عليه العمل؟ نقول لان الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع اليد في ربع دينار. فالعبرة بالذهب. فالعبرة بالذهب. الذي عفوا الذي عليه بل ليس بالاكثر منهما وانما الذي عليه العمل انها تقدر بالذهب مطلقا. تقدر بالذهب العروض تقدر بالذهب مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فاكثر. واما المحجن فان الصحابي قال قيمته ثلاثة دراهم وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم تعادل وعدينا فهذا من باب التقويم لا من باب آآ النص عليه. الاصل الذهب نعم الذي عليه العمل ان الاصل الذهب وغالبا الذهب والاعلى غالبا هو الاعلى طيب يقول الشيخ وان نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القط قوله ان نقصت قيمة المسروق اي بعد اخراجه من الحرز وبعد اخراجه من وقت وجوب او ثبوت الحكم عليه او ملكها السارق ملكها السارق ارث بشراء باي سبب من الاسباب. لم يسقط القبر. لم يسقط القط. انظر معي. الحقيقة كلام المصنف يحتاج الى تقييد ليس على اطلاقه لان اه الامر الاول له قيد والامر الثاني له الامر الاول اذا نقصت قيمة المسروق يجب ان نقيدها اذا نقصت بعد خروجها من الحرص يجب ان تقيد كونها بعد خروجها من الحرص. لان نقصانها قبل الخروج من الحرز مؤثر. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصلي بعد قليل هذا واحد اما قول المسلط اذا ملكها السارق لم يسقط القطع فهذا ايضا ليس على اطلاقه. بل نقول ان السارق اذا ملك عينا مسروقة فله حالتان. الحالة الاولى ان يكون ملكه لها بعد الترافع للقاضي بعد الترافع بمعنى اخر ان نقول ان ملكه لها كان بعد تحريك الدعوة الجنائية بعد تبليغ تقديم البلاغ تقديم البلاغ بالسرقة ونحو ذلك والمطالبة. بعدها ان يطالب صاحب الحق بعد الترافع للقاضي. فان كان بعد الترافع فلا يسقط واما ان ملكها قبل الترافع وطلب صاحب الحق فانه يسقط. يسقط لماذا قلنا انه يسقط؟ لاننا نقول ان من شرط اقامة الحد ان يطالب المسروق منه بالعين المسبوقة. فحينما طالب المسروق منه بالعين المسروقة. في وقت المطالبة لم تكن في ملكه وانما في الملك السارق فنقول تسقط اذا كان ملكه لها قبل المطالبة وقبل الترافع للقاضي واما الحاكم. واما بعد ذلك فلا تسقط او وهو لا يسقط القضاء. يقول الشيخ وتعتبر قيمتها وقت اخراج نعم. وقت اخراجها من الحرز هذا ذكرناه قبل قليل العبرة بوقت الاخراج واما قبل الاخراج فلا عبرة به. فلو كانت قيمتها على سبيل المثال اكثر من من النصاب ثم نقصت وهي في اثناء الحرز. فلقته مثال ذلك رجل دخل الى زين فوجد فيه ثوبا هذا الثوب قيمته تبلغ نصابا لكنه قبل ان يخرج شق قطع الثوب الى قطعتين او ثلاث. نحن نعلم ان الثوب اذا قطع الى ثوب قطعتين او ثلاث اصبحت قيمة نازلة. واخرجه واخرجه مقطعا فنقول لا قطع عليه لان العبرة في قيمة العين المسروقة وقت الاخراج لا قبله ولا بعده. لو اخرجه ثوبا سليما والثوب السليم قيمته قيمة نصاب. ثم قطعه بعد ذلك فنقول فيه القطع. اذا العبرة في وقت اخراجه من الحرص لان هذا هو وقت الوجوب. والاحكام متعلقة به. اذا هذا معنى قول المصنف وتعتبر قيمتها اي قيمة العروض وقتها اخراجها من الحرز. قال فلو ذبح فيه كبشا. او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه. لم هذا معناه ان قيمة النصاب نقصت بفعل السارق. قبل الخروج من الحرز قبل اخراجه من الحرز الاوترف فيه المال لم تقطع اي تلفت بدون فعله. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثالث فقال وان يخرجه من الحرز هذا الشرط في الحقيقة من اهم الشروط وارجو ان تنتبهوا له. هذا الشرط يقتضي امرين لان المرء لا نسميه سارقا الا بوجود الحرز والوجود من الحرز لا بد فيه من وجود امرين الامر الاول انتهاك هتك الحرز لا بد من هتك الحرز والامر الثاني اخراج المال من الحرص. ما المراد بالهتك الهتك اما كسر لقفل ونحو ذلك او دخول لمحل مجرد دخولك للمحل يسمى هتك وان لم تكسر شيئا هناك اشياء قد يكون باب مفتوح ويكون حرزا لوجود الحافظ الحارس. فدخولك من خلف الحارس هذا يسمى هتك للحرس هذا هتك فاذا جمعت مع الهتك اخراج فحين اذ تسمى سارقة او يسمى هو البعيد سارقا. وبناء على ذلك فان من اخرج شيئا من غير هتك فانه لا يقطع. ومن هتك من غير اخراج فانه لا يقطع. مثاله من هاتك من غير اخراج سهل. رجل دخل الى بيت رجل وما اخرج شيئا اكل اكل عنده حتى امتلأ بطنه واكل طعاما قيمته الف ريال اكثر من مئة وخمسين قلناها قبل قليل. يقول لا يقطع هتك لكنه لم يخرج مالا اكل لهذا المال الصورة الثانية الذي اخرج ولم يهتك نقول رجل وجد غنم وجد غنما في حظيرة بطريقة معينة اشار لهذا الغنم فخرج وحده من غير ان يكسر قفلا. يكسر قفلا او يغافل راعيا. فخرج وحده فاخذه ولو بحيلة منه ولو بحيلة. فنقول لا يسمى سارقا. لانه لم يهتك الحرص. لم يهتك الحرص. طيب عندي صور وانظروا لي هذه الصور ان رجلا دخل الى حظيرة الحظيرة يقول الفقهاء هي ان يكون هناك باب ويربطه ولو بحبل الاهالي الموجودة مجرد ان يجعل عليها باب ويربط ولو بحبل مزلاج حتى يفتحه الصبي يسمى حرزا ففتح الباب فخرجت الغنم وحدها هل يسمى سارقا ام لا؟ ما دخل طيب الرجل نقول نعم انتهك حرزا وخرجت بفعله هو خرجت كانت بفعله هو طيب انظر الثانية. رجل عنده اناء كبير من عسل والعسل غالي. نضرب مثالا بالعسل لانه غالي. فشقه من اسفله. شق من اسفل ثم قطر العسل فاخذه ليس اتلفه اتلفه هذا ظمان لكن اخذه هو سمى سارقا نقول سارق لانك انتهكت الحرز فان هذا الصندوق او التنكة هو حرز لها فلا يجوز التعدي عليه عندما شققته تكون حينئذ سارقا فيسمى سارقة. انظر الثالثة. رجل فتح آآ حظيرة مثلا وارسل صبيا فقال لهذا الصبي اتني بالبهائم التي في الداخل او ائتني خلني اقول ونترك البهائم اتني بالمال الذي في الداخل فدخل الصبي فاخذه. لا سرقة لانه نائب عنه في الحقيقة ان هذا الصبي بمثابة الالة كانه يده كان يده هي التي دخلت. فهو بمثابة الالة بيد السارق فتقطع يده. لكن انظر يقول لو علم قردا ان يدخل محله فيسرق المال يطب على البيوت ويسرق ويأتي لا يخطئ. لو علم قردا حيوانا او الكتروني لا الكتروني ما ادري كلام مفيد تحتاج الى تخريج. هل تخرجها على الصبي او على القرد؟ تحتاج الى تأمل. وانا دايم قلت لكم في الدرس هذا لا نخرج عما نص عليه الفقهاء التخريج هذا يحتاج الى نظر. اذا قالوا القرد لا يقطع اذا علمه يطب على البيوت ويسرق. قالوا لان القرد في الحقيقة ليس كالالة بان القرد الحقيقة يعني قد يفهم وقد لا يفهم. لكن الصبي يفهم ويحسن التصرف. وذلك يقطع من علم الصبي ولا يقطع من علم القرد هذا كلامه والمسألة تحتاج الى ايظا يعني مزيد تدقيق في هذي المسألة اذا عرفنا الثنتين انظروا الصورة الثالثة ساذكر لكم هل هي فيها قطع ام لا؟ رجل وجد ثوبا ثم سحبه خرج طرفه خارج من الدكان فهو بيده هل يقطع ام لا؟ نتكلم عن الحرز لا ينظر للنصاب. ما رأيكم؟ نقول لا يقطع. لانه ما انتهك حرزا اخرج لكنه وما انتهك طيب انظر الصورة الثانية رجل دخل حرزا فاخرج بعض الثوب ولم يخرج بعضه الاخر ثم ثم قبض عليه يقطع؟ نقول لا لابد ان يخرج يخرج المال كله. وبناء على ذلك فان من قبض عليه وهو في داخل المكان لا تقعده وان قبض عليه بعدما خرج من الحرز فانه تقطع يده. نؤجلها شوي ان اذنت. ها؟ ها اي واحد الذي اخذ سحب لا انتهك الحرز قلنا انتهاك الحرز الدخول او الكسر. قلنا قلنا هذا الشرط يقتضي امرين انتهاك حرز واخراج مال هو انتهك الحرز لكنه لم يخرج المال قبض عليه من داخل قبض عليه ولكن دائما يقولون انتظر حتى يخرج حتى تقطع اذ اردت قطع يده وان اردت درء الحد عنه فاقبض عليه في داخل حرز في ذكر الشهود قالوا شفناه فلان وقبض عليه في داخل المحل ما تقطع يده. وان كان سرق مصرفا ملايين الملايين. لا تقعد ما دام قبض بداخل المحل والحرص. طيب اه يقول الشيخ وان وان يخرجه من الحرص. طيب. قال فان سرقه من غير حرز فلا قطع اذا عندنا ثلاث اشياء اول شي اذا سرقه من غير حرز اذا لم يخرجه من حرز الامر الثالث اذا لم ينتهك حرزا ثلاث اقسام بدأ المصنف في قوله قال فان سرقه من غير حرز فلقط. ثم ذكر قيدا مهما قال وحرز المال ما العادة حفظ فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. الحرز يختلف باختلاف الازمان والاشخاص والاموال وغيرها من الاشياء. ولذلك يقول مرده الى العرف والعادة. ما جرت العادة بانه حرز فهو كذا ذلك حرص وسيول للمصنف امثلة سنمر عليها بعد قليل مرورا سريعا. قال ويختلف باختلاف الاموال فالبهائم غير العروض غير النقدين غير ذلك والبلدان فبعض البلدان تختلف عن بعض البلدان في عاداتها وطباعها وعد للسلطان وجوره فان السلطان اذا كان عادلا خاف الناس وخاف السراق وان كان جائرا جار الناس. ولذلك الناس دائما يشابهون ازمانهم. وقد الف المسعودي صاحب التاريخ تاريخ مسعودي يسمى مروج الذهب اظن اسمه الف كتابا جميلا مطبوع سماه مشاكلة الناس لزمانهم. دائما يذكر اذا كان آآ يعني آآ السلطان في الزمان على صفة معينة شاكره الناس في عبادته في صلاحه في اهتمامه بالادب في عنايته باموره معينة من امور الدنيا بناء وغيره كما حدث في الاندلس يذكر كل سلطان وما يحدث فيه وما ان الناس يشاركونه ويشاكلونه فاذا كان هناك جور من السلطان جاوره الناس او جاره الناس بجورهم. طيب قال وقوته وظعفه فاذا هناك قوة للسلطان خاف الباغي وخاف السارق واما اذا كان ضعيفا فانه يتجرأ وهذا واضح. بدأ يذكر المصنف بعض امثلة نمر عليها مرورا قال فحرز الاموال المراد بالاموال النقدان الذهب والفضة ويلحق بهما ويلحق بهما في عادتنا الان الاوراق النقدية. مر معنا سابقا ان الاوراق النقدية هل هي نقد ام هي عرف؟ هل مرت معنا في باب البيوع؟ ولم يتكلم عنها الاوائل وتخريجها يعني فيه قولان للمتأخرين من مشايخنا بعضهم يرى انها عروظ وبعظهم يرى انها نقد لكن هنا قول مصنف الاموال تشمل الذهب والفظة المسبوك والتبر ويشمل بل كذلك اموال النقدية فانها داخلة فيها. لانه انظر ماذا عطف عليه؟ قال والجواهر. سائر الجواهر الغالية. قال والقماش سواء كان مخيطا او غير مخيط. في الدور والدكاكين والعمران. طيب قبل ان ننتقل ما هو حرزها؟ هنا بس اعتراض على كلمة المصنف في قوله في الدور والدكاكين والعمران. ظاهر كلام مصنف حينما عطف العمران على الدور والدكاكين انها تقصد المغايرة لان عندنا قاعدة في الواو ان الواو العطف يقتضي المغايرة. ان الدور غير الدكاكين غير العمران. والحقيقة ان الدور والدكاكين هما اجزاء من العمران. هي جزء منه. ولذلك فان الصواب ان يقال في هذه في هذه الجملة ده في آآ في العمراني في الدور والدكاكين فتكون من باب النعت لا تكن من بالعطف فانه يكون انسب ولا نقول انه من باب عطف الكل على البعض فان عطف الكل على البعض ضعيف. في اللغة وليس بالحسب العكس قول لكن عطف الكل على البعض ليس بالحسب. طيب قال ان حرزها يكون وراء الابواب والاغلاق. الاغلاق يعني ما يغلق عليه الوثيقة طيب آآ عندنا صورتان لهذه الاموال نقول ان كانت عليها قفل سواء كانت في بيت او في صندوق او في تجوري التجوري تعرفونه اللي هو مرادف التجور الخزنة الخزنة او في درج ولو كان الدرج عليه قفل عادي. درج دكان هذا يسمى قفل. او الة المحاسبين هي تقفل ما تفتح الا بناء مع رقم معين هل تسمى كذلك حرزا؟ كل هذا تسمى احرازا طيب هذا اذا كانت خلف الابواب اذا كانت اه في في يعني مغلقة عليها واما اذا كانت مفتوحة محطوطة في درج مفتوح او هذا القماش تغير محطوط في دكان والدكان مفتوح فان ذلك لا يكون حرزا الا في حالة واحدة اذا وجد الحارس اذا عنده ثلاث حالات اذا وجد في اماكن مغلقة عبر عنها وراء الابواب والاغلاق فيكون حرزا اذا كانت ليست وراء ابواب وانما كانت في كان مفتوح لكن فيها حارس ولكنه تغافل الحارس ودخل فتكون حرزا فتقطع اذا كانت مفتوحة ولا حارس فلقط تعرف القسم الثلاثي لكي تكتمل جميع الصور هذا المصنف ذكر صورة فمن المهم ان نعرف مقابلتها وهو اذا كانت غير مغلقة ليس كل غير المغلق ليس حرزا لا غير المغلق الذي لا حارس له. طيب. قال وحرز البقل وقدور الباقلاء الطباخين وسائر الطبيخ. يعني قدر فول قدر عدس آآ قدر آآ رز عند محلات الرز وهكذا بقدر الذرة الذين يبيعون ذرة كل ما يسمى حتى حتى الايسكريم هذا يعني كل شي يعني يؤكل يسمى قدرة وسائر المطبوخات قال ونحوها وراء الشرائج ما هي الشرائج؟ يقولون هي ابواب. تعمل من اشياء خفيفة كالقصب مثلا من الخيزران ثم تربط جميعا. الدكاكين كما تتذكرون قديما. كان ما يغلق دكانه. وانما يجعل اي شيء بعضهم يجعل يعني خلنا نقول بلغة عامة جلال اللي هو شرشف. هذا الشرشف هو بمثابة الشرائج. خلاص هذا يعتبر حرز اغلق اذا يعتبر حرزا. الان عندنا يضعون هذه القواطع. بعض الناس يدعي القاطع مثل يعني هذه القواطع واضحة. تكون تجعل اغلاق باب معين هذا كذلك يكون لانه جرت العادة في هذه الاشياء التي تطبخ انها تحفظ به. اما لو كانت الاشياء ذات قيمة خارجة عن الاكل الاكل غالبا ما يسرق الا اذا كان مكشوف لا يؤخذ مطلقا ان ادنى حرزك فيه لكن غيرها لا تكفي فيه الشرائج لابد فيه من اغلاق او حارس فانتبه لنوع مسروقة تختلف باختلاف الاموال. طيب قال وان كان في السوق حارس قال اذا كان في السوق حارس نعم. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر التي تجعل فيها يعني المستودعات. لا يلزم ان تكون مغلقة وانما مجرد شبك. تسمى كذلك. قال وحرز مواشي السير المراد بالسير هي الحظائر التي تجعل لهم آآ لا يلزم ان تكون مغلقة من جميع الجهات يعني غير مرئية بل مجرد وجود شبك مجرد وجود سلك كذلك. يشترط لها شيء واحد ان تكون ليس لها باب مفتوح. بل كل باب مغلق ولو بحبل ولو بسين. تعرفون الان الحظائر الموجودة احواش الغنم؟ بعظهم قد يكون احاطها بتراب فقط اجعل فيه سلك سلك سلسلة يعني سلك هذا يعني الكل يعني ادنى واحد يستطيع قطعه من انتهك هذا الحرز وسرقه ومن الغنم التي في داخله فانه يقطع. يقطع مباشرة لان الغنم لا يستطيع الخروج مع وجود هذا السلسلة او السلك. طيب قال وحرزها في المرعى الراعي. اه ونظره اليها غالبا. اذا كانت في المرعى فان من سرقها في المرعى مع نظر الراعي اليها فانه لا يكون سارقا. سيأتي الحديث بعد قليل وانما يغرق فقط مع التعزير. واما ان كان الراقي الراعي بعيدا فانها تعتبر سرقة. الشرط الرابع نستعجل لاجل وقت. قال وان تنتفي الشبهة دليل ذلك عموم الاثر الذي جاء عن ابن مسعود ان الحدود تدرأ بالشبهة. قال فلا قطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. آآ لماذا قلنا ان القطع من الاصول والفروع لا قطع لا لا قطع فيهما لوجود الشبهة وما هي الشبهة؟ قال بعض فقهائنا وهو المنجى ان اعظم الشبهات اخذ ما امر الشرع باخذه اخذ ما امر الشرع باخذه. الاصول والفروع باتفاق الفقهاء انه تجب عليهم النفقة نعم الحواشي مفردات المذهب كما مر معنا انه تجب عليهم النفقة. الاصول والفروع تجب عليهم النفقة فمن كان له حق في مال غيره فانه لا يقطع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للهند خذي وولدك بالمعروف يعني ولده يجوز ان يأخذ من مال ابيهم بالمعروف ظاهره اسرقة لكن ابيح له اخذه بالمعروف فدل على انه لا قطع فيه. قال فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. وان علا جده كان وارث او غير وارث ادلى بذكور او باناث. ولا من والي مال ولده وان سفل. يعني وان كان ابن ابن ابن او ابن بنت قال والاب والام في هذا سواء الاب الام لا تقطع وكذلك الاب قال ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مارق قريبه لان هؤلاء لا يعذرون. والا فلو فتح الباب في بابه هذا هذا الامر لما قطع لما كانت هناك سرقة. فيبقون على وهو انها سرقة. قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر. ما السبب ان سرقة احد الزوجين لا يقطع؟ عدد من ادلة الحديث هند بنت عتبة ذكرناها قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لها اخذ او اذن لها ان تأخذ من مال زوجها بالمعروف وان كان على وجه الخفاء. ولان النفقة واجبة عليه لها. فيكون لها حق في ماله. فدل ذلك على انها لا تقطع. نعم المعروف العرف ذكرناه في باب النفقات العرف ما جرت العادة به بالعرف لا هذا هذا محلها لا اريد ان اجعلها المغرب دارت احسن نؤجلها شوي طيب قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مالي الاخر عرفنا هذا الامر قال ولان العادة جرت كذا علم الفقهاء جرت ان كل واحد من الزوجين عن الزوج لا تجب نفقته على زوجته لكن دارت العادة ان كل واحد من ينبسط في مال الاخر. هذي جرت العادة به. ولذلك تقول تلك المرأة قالت وان المرأة ان مرأة تنكح لثلاث وان عمها اخذ ماله وان لست بذات مال لما خطبت الانصارية واخبرتها الام فالمرأة اذا كان لها مال يرغبها لان عادة الناس في جميع بلدان العالم ينبسط قد يكون بباب واسع وقد يكون من باب ضيق وبعض الناس يترفع عن هذا الامر وهو الاكرم الرجل انه يترفع عن مال زوجه الا لحاجة. قال ولو كان محرزا عنه اي ولو كان محرزا عن الجميع فانه لا قطع فيه. قال واذا سرق عبد ومن مال سيده او سيد من مال مكاتبه لم يقطع الى اخر كلامه قال لم يقطع العبد اذا سرق من مال سواء كان كله رقا. يعني كله مملوك او مبعظا. او كان مكاءبا. او كان مكاتبا لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في حديث ابن عمر فانه لا يقطع الدليل انه ثبت ان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قضيا بانه لا يقطع العبد اذا سرق من مال سيده. هذا واحد. ثم قال او سيد من مال مكاتب به هنا العكس. السيد هو الذي سرق من ما لي او اخذ من ما لي مكاتبه ليس مكاتبه. مكاتبه هو السيد كمكاتبه وهو العبد لانه اخذ من ما لي عبده وقد جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم حيث ابن عمر انظر معي هذه المسألة فيها كلام مصنف فيه قد يعني يخالف فيه. يقول الشيخ او حر مسلم من بيت المال يقول ان الحر المسلم اذا سرق من بيت المال فانه لا يقطع. لم؟ قال لان له حقا في بيت مال المسلمين. كذا ذكر المصنف اما كونه مسلما فلا شك فان غير المسلم تقطع يده. تقطع يده فلا آآ حق له بيت اما المسلم اذا سرق فانه يكون غالا والغال لا تقطع يده وانما يعاقب تعزيرا مع الضمان يجب الضمان ورد المال الى بيت المال الاشكال كله في كلمة المصنف او حر. فان مفهومها ان القن وهو العبد اذا سرق من بيت المال فانه وتقطع يده وهذا الذي قاله وافق فيه ما في المحرر للمجد. فان المحر المجد ابا فان ابا البركات المجد ذكر في قرر ان العبد اذا سرق من بيت المال فانه تقطع يده. اخذه المصنف المحرم. واما المقنع فقد سكت. لم يولد شيئا. وقد ذكر المرداوي ان من القواعد من القواعد القواعد تقريبا تتجاوز خمسة عشر قاعدة ربما نشر لها في درس منفصل ان شاء الله ان من القواعد ان ما ذكره احد الكتابين يكون هو المذهب والكتابة المراد بهما المقنع والمحرم. لكن الصحيح اننا نقول ان العبد والحر في ذلك سواء ولذلك ذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي شيخ المصنف ان الصحيح من المذهب ان العبد لا قطع عليه قال وهو ظاهر كلام اكثر الاصحاب. ظاهر كلام اكثرهم وان الصام المجد على خلافه. وهو وهو المناسب من قواعد الشرع انه الاصل انه لا فرق بين الحر والقن في الاحكام. قال او من غنيمة لم تخمس لانه غلول. وقد ثبت ان عددا من اه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلوا من الغنيمة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ايديهم وانما امر بعقوبات تعزيزية اخرى كتحريق المتاع ونحوه. قال او فقير من غلة وقف على الفقراء. انظر معي. هذا هو السرقة من الوقف السرقة من الوقف. نذكر الصور الثلاث ثم نذكر ان المصنف انما ذكر سورة واحدة واومأ للصورتين الباقيتين السرقة ثلاثة انواع اما او نوعان. النوع الاول ان تكون سرقة لعين الوقف. والنوع سرقة لغلة الوقف. سرقة الوقف اوقفت مثلا نقول لاقطا لاقطا لاقط هذا الكهف هو الذي امامي وقف فمن سرقه هذا سارق لعين الوقف. غلة الوقف شخص اوقف شيئا يؤجر اي شيء لاقط او او بيت او سيارة فتؤجر هذا المبلغ الذي تحصل من الغلة جمع عند الناظر ناظر الوقف جاء شخص فسرقه هذا الفرق بين سرقة العين وسرقة الغنة. نقول ان سرقة العين يقطع فارقها اذا كانت العين موقوفة على معين. واما اذا كانت موقوفة على غير معين فلا قطع لا قطع فيها لانها موقوفة على غير معين. لانه يدخل في غير معينين فيكون كانه له حق فيها الحالة الثانية مثال واحد مثلا يعني قال هذا السيارة وقف على ابنائي معينين او وقف على جمعية تحفيظ القرآن في هذا المسجد هذا معينين. فمن سرقها تقطع يده لكن من قال هذا وقف المصالح المسلمين للمسلمين جميعا فقيرهم وغنيهم وكل الناس فهذا لا قطع فيه يبقى الوقوف على المسجد هذي مسألة اخرى فيها تفصيل اظن لا يمكن ان تأخرت في الدرس. لان الوقوف هذا في المسجد لها تفصيل خاص. سرقة الاغراض الذي في المسجد. يعني مثل اللاواقط ومثل المكيفات مثل الفرش وغيره طيب اذا هذا الامر الاول هو سرقة من العين. الامر الثاني السرقة من الغلة نقول السرقة من الغلة كذا لها صورتان لكن ليست على معين وانما نقول هل له استحقاق فيها ام لا؟ فان كان له استحقاق بالغلة فلقب. وان لم يكن له استحقاق في الغلة فعليه قطع. له استحقاق اه رجل اوقف عينا على الفقراء فغلتها تكون على الفقراء وهو فقير فسرق من وقف مظلته على الفقراء مثل ما قال المصنف فقير من غلة وقف على الفقراء. معنى ذلك يعني ان السارق له استحقاق من الغلة. له استحقاق من الى الغلة فحينئذ لا قطع عليه. لان له حق فيها كالشريك. اذا كان لا لا استحقاق له من الغلة ليس فقيرا او كان الوقف موقوفا على اهل بلد معين وقف على اهل مدينة سين فجاء شخص من مدينة صاد فسرق استحق الغلة ام لا؟ هذا الفرق بينهما. طيب قال او شخص من مال فيه شركة له. من سبق مالا وله شركة له اه اما ان تكون شركة املاك وشركة الاملاك واضحة كان يكون لشخص ملك مشاع في عين انا وانت هذه السيارة بيننا بالنصف او او هذا الاناء بيننا بالنصف ونحو ذلك. وقد تكون الشركة شركة بسبب الفعل كشركة العنان وغيره فاثنين اشتركا بابدانهما فتحصلت غلة. هذه الغلة لي نصيب منها لاني انا وانت شريك في في العمل في البدن. حينئذ يكون له نصيب. قال او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. قال او احد ممن لا يقطع بسرقة منه كولده او سيده له شركة في هذا المال الذي سرقه لا يقطع. لانه ما دام لا يقطع سرقته من ماله من مال ابيه فكذلك لو يقطع بسرقته من مال لابيه شركة فيه وهكذا لولده او لسيده. الباقي يقول الشرط الخامس بدا يتكلم مصنف عن الشرط الخامس وهو ما يتعلق بالاثبات. فقال ولا يقطع الا بشهادة عدلين. لا تثبت السرقة الا بواحد من اثنين ما عدا ذلك لا قطعا مطلقا مهما قويت القرائن. انا اريد ان اذكر لكن في نهاية ان شاء الله ابواب الحدود لكن اشير لها اشارة الحدود انظر معي بعضها لا تثبت الا بالشهادة والاقرار فقط. وبعضها يثبت بالشهادة والاقرار وبعض القرائن وذكرناها في ايش؟ كانكم تذكرون؟ لا الحدود مالك هو؟ الزنا في الحمل مذهب؟ لا لا يثبت حتى تقر. الرواية الثانية نعم هو الذي يراها المذهب الرواية الثانية. شرب المسكر فشر المسكر يثبتونه بالقيء بالقيء الرائحة لا يثبتون بها لا يفتون بالرائحة وانما اذا اجتمع الرائحة غيره تكلمنا عنها واجتماع القرائن وان قرينتين والعمل ما الذي عليه. فيتوسعون في دار المسكر فقط. النوع الثالث وهو القصاص الجنايات فالقصاص يثبت بالقسامة وهو اللوث وهو القرين القوية اذا عند ثلاثة انواع الاثبات في باب الجنايات بالمعنى العام او الجزائي ما يثبت فيه الجزاء. الحدود واما التعازير فتتوسع في اثبات القرائن فيها. اذا اصبح عندنا ثلاث اربعة انواع ستكون ان شاء الله في نهاية ابواب الحدود السرقة لا تثبت الا باحدى امرين اما بشهود او باقرار. غير هذين الامرين لا تثبت به السرقة. لو ان كاميرة يعني كانت مسلطة على السارق. والسارق لم يقر امام القاضي من الاقرار القظائي لان الاقرار غير امام القاضي لا يعتبر به. لم يقر امام القاظي بسرقته فانه يدرى عن الحد. ولذلك بعظ الناس يقول يا خي فلان وجد مصورته كاميرا في الصيدلية او السوبر ماركت انه يسرق انه يسرق. ثم بعد ذلك لم تقعده. يقول لم يقر. وهؤلاء المجرمون عندهم من يعني الاستعداد لعدم الاقرار فوق ما تتصور فهو لم يوقف ويدرى عن لكنه يعاقب عقوبات اخرى عن التعزيز تكلمنا عنه والتوسع فيه في القضاء عندنا. اذا لا يثبت الا باحد امرين وانتبه لهذه المسألة. ولذلك كثير من حدود السرقة بالذات تسقط ما هو الامر الاول؟ قال ولا يقطع الا الا شف عندنا عبارة دائما نكررها لكم ان من صيغ الحصر ماذا؟ الاستثناء بعد النفي لا يقطع الا اذا لا يوجد غير هاتين الوسيلة لا غيره لا توجد وسيلة ثالثة للاثبات قال الا بشهادة عدلين طيب شهادة العدلين يشترط فيها امور انهم لابد ان يكونا رجلين لانه قالا عدلين فدل على اشتراط الذكورية فالإناث لا تقبل شهادته هم في الحدود لكن قد تقبل في التعازيب هذا واحد اثنين انه لا بد ان يكونا عدلين فلو لم يكونا عدلين اتهما في سقطت شهادتهما فلا يقبلا. الامر الثالث انه لابد فيها من العدد. فلا يقبل شاهد ويمين لابد فيها من العدد الامر الرابع وانتبه لهذا الامر الرابع المهم انه لابد ان يصف الشاهدان السرقة وكيف يصفان السرقة يصفان صفة السرقة والحرز والمال المسوق. اسمها ثلاثة اشياء. السرقة كيف سرق؟ ما هو الحرز الذي انتهكه وما هو المال المسروق؟ يصفان ثلاثة اشياء. طيب قال او اقرار مرتين ان يقر مرتين هذا هو الطريق الثاني للاثبات. الاقرار مرتين فلا يكتفى بمرة. والدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داوود من حديث ابي امية المخزومي رضي الله عنه ان سارقا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر بالسرقة عنده. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعادها مرتين او ثلاثا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قوله اعادها. دل على انه لا بد من التكرار. ولذلك قضى علي رضي الله عنه بقطع السارق بعد ان اقر مرتين. فدل على يشترط التكرار في الاقرار. وعندنا قاعدة خذ هذه القاعدة ايه ده؟ كل ما يشترط فيه من الحدود وكل ما يكون فيه من الحدود اتلاف فيشترط فيه التكرار اقرأ اعيدها بصياغة اخرى نقول كل اقرار يثبت به الحد ان كان الحد اتلافا فيشترط به التكرار. الزنا اتلاف. فلابد ان يقر اربع مرات. السرقة اتلاف لان قطع يد. فيقر مرتين بعدد الشهود. الشرب لا اتلاف فيه تكفي مرة. وهكذا القذف تكفي مرة واحدة وهكذا. طيب يقول اه او اقرار مرتين ايضا يجب عليه ان يصف السرقة والمال المسروق في كل مرة. قال ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع بمعنى انه يجوز له الرجوع في اقراره. يرجع يجوز له الرجوع. ما الدليل على ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سارق عرظ له بالرجوع عرظ قال ما خالك؟ قد سرقت. فاذا عرظ له في الرجوع معناه ان رجوعه يسقط عنه الحد. ولولا ان عدم يعني استمراره على الاقرار. وان نزوعه عن اقراره يؤثر في سقوط القطع لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم بها طيب يقول الشيخ وان يطالب المسروق منه بمال هذا هو الشرط السادس وهو ان يطالب اطرق منه بالمال. والدليل على ذلك حديث صفوان مشهور لما قال الان عفوت قال هلا ذلك قبل ان يعني يأتينا او نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه لابد من المطالبة ولانه لو لم يطالب المسروق منه بالمال فانه حينئذ قد يكون وهبه يظن انه وهب هوية يظن انه باعه اياه قد اذن له به قد اسقط حقه وهكذا. طيب انظر عندنا مسألتين. المسألة الاولى اي طالب المسروق منه. المراد بالمسروق منه الاصيل او وكيله او نائبه او نحو ذلك. قال بماله اذا المطالبة بالمال ليست المطالبة بالحد. انتبه لا نلزم لا يلزم ان يطالب بالحد. وانما يطالب بالمال وفرق بين الثنتين المطالبة بالمال فقط توجب اقامة الحج عليه. طيب الامر الثالث انه اذا كان هذا المسروق منه غائب هل يقام الحد على السارق ام لا؟ اذا ثبت باقراره او ثبت بشهود. نقول لا يقام وانما يحبس حتى يحظر حتى يحضر المسروق منه اذا كان غائبا ولو طالت المدة ثم بعد ذلك اما ان يطالب واما ان يسقط حقه. طيب انظر عندي هذه المسألة المهمة قبل ان الجملة التي بعدها يقول يعني هو قال اذا طالب. طيب. اذا طالب ثم اسقط حقه. تقطع ام لا طيب خلنا نبدأ بها مرحلة المرحلة. قبل المطالبة قبل المطالبة لا يقطع. سواء قضى حقه او لم يسقط حقه ما دام انك ما طالبت لا قطع مطلقا. الاحتمال انك اسقطت. بعد المطالبة نقول له ثلاث حالات اما ان يستمر على المطالبة بالمال ما ليس له حق ان يقول اسقطت حد الحد لله عز وجل ولكن يسقط المطالبة بالمال اما ان يستمر على طالب بالمال فهذا لا شك انه يقطع. واما ان يسقط المطالبة. يقول خلاص عفوت. فحين اذ لا تسقط حقه لا تسقط لا يسقط الحق ويقطع بحيث صفوان هو نص صريح. ذكرت لكم قبل قليل. في حالة ثالثة احيانا بعد المطالبة يسقط القطع بفعل من المسروق منه. وهو ماذا؟ وهو ان يكذب نفسه يروح القاضي يقول ابدا ما سرق مني شيء. ابدا مو بصحيح. ما سرق مني ولا ريال. انا كنت واهم هنا اكذب نفسه قالوا فاذا اكذب نفسه سقط الحد يسقط الحد يسقط الحد حينئذ يجب ان يكذب نفسه يقول انا كذاب طبعا اذا انا قال انا كذاب قد يعاقبه القاظي بكذبه. وهذا من التعزير الذي يجب المعاقبة عليه يسمونه المعاصرين اجوا السلطات الفقهاء يسمونه التعزير لاجل الكذب. يعاقب لاجل ذلك. طيب آآ بقي عندنا جملتان يقول الشيخ واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. اذا وجب القطع على الشخص بالشروط السابقة فانه تقطع يده بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبت تقطع اليد. طيب الى هنا النص واضح صالح بها. لكن قال تقطع يده اليمنى لماذا خص اليمنى؟ عند لا دليلان. الدليل الاول انه جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي قراءة حاد ويسميها بعض الاصوليين قراءته الشاذة والمعتمد عند فقهائنا ان قراءة الاحاد حجة في الاحكام لا تقرأ في الصلاة وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما. يعني اليد اليمنى وهذا الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم فقد ثبت ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لما اوتي بسارق قطعوا يده اليمنى. اذا قط تقطع يده اليمنى قال من مفصل الكف. مفصل الكف هو اول مفصل يكون لماذا؟ لان قول الله عز وجل اه السارق فاقطعوا ايديهما اليد تصدق على الكف وحدها وعلى الكف مع الذراع وعلى الكف مع الذراع مع العضد. واذا كان هذا اللفظ مشتركا فنأخذ ما اتفق عليه هذه الالفاظ الثلاث وهي الكف. وهو الذي فهمه الصحابة فان ابا بكر وعمر رضي الله عنه انما قطعوا من المفصل دون ما عدا يقول من مفصل الكف وحسمت معنى حسمت يعني غمست في زيت مغلي حتى ينقطع الدم. ودليله حديث دار قطني النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوه واحسموا يده. احسموها يعني اغلوها اقطعوها في ماء مغلي. فقهاؤنا بعضهم يقول ان هذا على سبيل الوجوب. يجب ان تحسم يعني تجعل في ماء مغلي عفوا في زيت مغلي الماء مغلي لا بالعكس يعذب. الزيت المغلي كيقطع الدم. ما يكون هناك استمرار للدم لكي لا تسري جسر القطع وبعضهم يقول ندبا. والحقيقة انه لا ذاك ولدا. انما هي وسيلة ايقاف الدم. والان يوقف الدم بغير ذلك بالخياطة. بالامكان خياطتها فانه اذا قطعت اليد يأتي مباشرة الطبيب يكون حاضر بعد القطع ثم يخيط هذا الجرح الذي ترتب على القطع سواء كان القطع قطع قصاص او قطع حد لا فرق بينهما. وتكلمت قبل معكم هل يؤتى بالبنج ام لا؟ قلت لكم انه في الحدود صدر قرار من الهيئة وعليه العمل القظائي عندنا ان الحدود آآ يؤخذ يعني تخدم فيه البنج واما القصاص الذي هو حق ادمي في الاعضاء فلا يستخدم البنج الا باذن صاحب الحق. لان المقصود الابانة والتأليم واما في الحدود فالمقصود الابانة فقط فاقطعوا ايديهما وليس المقصود التأليم. طيب. المصنف ذكر فقط قطع اليد لكن عندنا بعدها مسألة ثانية وهي اذا سرق الثانية ما الذي يفعل به؟ فان عاد الى السارق فتقطع رجله اليسرى دون يعني يده اليسرى ودون رجله اليمنى. اه الدليل ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اذا سرق فاقطعوا رجله. وقلنا ان رجله اليسرى تقطع دون اليمنى موافقة للحرابة فان الله عز قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اي فاذا ثبت انه تقطع اليد اليمنى فتقطع الرجل اليسرى من من تقطع الرجل اليسرى فتكون خلافا اي مخالفة لها في المحل. وكيف يكون قطعها الرجل اليسرى قالوا تقطع من مفصل الكعب من مفصل الكعب لكن لابد ان يبقى العقب من مفصل الكعب لكن يبقى العقد لكي لا يكون لكي لا يكون اعرج. يعني تصير مشي عادي يكون مشي ما يكون عادي. تقطع من مفصل الكعبة يعني اخر المشط وما بعده من عند الكعب تقطع لكن العقب يبقى هذا هو قبر السارقة مرة ثانية طيب فان الثالثة حرم ان يقطع لا رجله لا يده اليسرى حرم ليس جائز الحرم لانه حينئذ يكون مثله وانما يعزر ما يرام بانه مناسب. اخر جملة يقول مصنف متعلقة بالظمان بدأ المصنف يتكلم عن الظمان. لان السارق يجب عليه امران رد العين المسروقة ويجب عليه امر اخر وهو ضمان ما سرق ما سرقه. وان قطعت يده. يجب عليه ان يرده ان كان عينه باقية رد العين وان كانت العين تالفة فانه يرد قيمتها والتحقيق في المذهب انه يرد المثلية في مثليه والقيمة في القيمة وان كان ظاهر كلام بعضهم انهم يأتي بالقيمة مطلقا. ولكن القاعدة المنضبطة ان نقول في المثل يرد مثلي والقيمي يرد قيمته فتكلمنا اكثر من مرة عن ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ هذا اذا وظحت انه يجب ظمان المسروق. المصنف لم يذكر هذه المسألة انها واضحة في الذهن واراد ان يقول لك انا اتكلم عن القطع ولا اريد ان اتكلم عن الظمان. لكن اورد من باب الاستطراد مسألة اخرى وهي اذا لم يكن هناك قطع لفوات احد الشروط الماضية. ما الذي يحدث؟ يقول المصنف ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع. انظر معي انا ساشرح اخر هذه الجملة قبل ان اشرح اولها لان اولها يعني فيه اشكال في المذهب. اه ثبت في سنن ابي داوود والنسائي من حديث عمرو بن شهيب من شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر لا قطع في ثمر ولا كثر معروف ان يقتطعه الشخص يأكله اي تمر على الشجر والكهر هو يعني يسمونه يعني قلب النخل يسمى جمار نخل نسميه عندنا الفلاج الدارجة شحم النخل الشحم النخلة في وسطها جمارها ابيظ قلبها بالظبط قلب قلب النخلة هذي التي اريدها. احنا نسميها شحم النخل. طعمها من الذ الطعم. وغالبا ما يؤخذ الا من الفروخ الصغار التي لا تركز تكون في وسطها فتقطع فيأكل الناس جمارها وهو من لذيذ جدا. من اخذ جمار نخل او اخذ ثمر شجر فانه لا اذا كان اخذه من على النخلة مباشرة لا يقطع. لكن ان اخذ من المستودع فيقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثمة حديث عمرو بن شعيب ومن سرق شيئا بعد ان يؤويه الجريم وبلغ ثمن محجر فعليه القبر فعليه القبر هذا واضح اذا اردنا ان نعرف اول شيء ان قوله ثمر وكثر اخذ من غير حرز. هنا اخذ لغير حرز لانه اخذ الثمر من من على الشجرة الكفرة اخذهم من على النخلة مباشرة. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. عليه غرامة مثليه. يعني يرده ويرد مثله. يرحمكم الله. من باب الظمان يرده ويرد مثله من باب الظمان والعقوبة ولا يمنع العقوبة. انظروا معي الاصل ان من اتلف مالا لغيره يجب عليه ان يرد هذا المال اما عينه ان كان عينه باقية او مثله او قيمته. استثنيت هذه الصورة وهو من سرق كثرا او ثمرة او ما الحق بهم ما سأذكره بعد قليل. فانه يجب ان يردها يرد مثلي يعني مثل قيمتها هي مثلها ومثلها مرة اخرى لمثله القيمة. يأتي مثليها لانه اكل الثمرة اتلفها حمئدا. هذا واظح والنص صريح جدا ولا يرده شيء ولا يرده شيء. طيب انظر معي النص ورد في شيئين في الثمر والكثر وجاء في بعض الاثار ايضا من سرق شاة في المرعى من ولم يكن هناك راعي لو كان هناك كراعي فانه يكون اه حرزا لكن من غير وجود راعي. فاصبحت ثلاثة اشياء تظعف فيها القيمة. المذهب فيه اربع روايات لماذا الخلاف لان المصنف هنا رأى رأيا ورأى غيره من المتأخرين خلافه اريد ان ننتبه لهذه المسألة. المذهب فيه اربع روايات في هذه المسألة. بعضهم يقول وخاص بما ورد به النص الثلاث اشياء ولا يقاس عليها غيرها. وبعضهم قال مثل ما ذكر مصنف ان المناط فيما في من اخذه من غير حرف. لان وجدنا هؤلاء الثلاثة انما اخذوه من غير انما اخذوه من غير حرز. طبعا الرواية الاولى هو ظاهر المذهب. فان الذي في الاقناع والمنتهى انما هو خاص بهذه فقط دون ما عدا والثانية هي التي مشى عليها المصنف هنا انه جعل المناط في من سرق مالا من غير حرز الرواية الثالثة وهي منصوص الامام احمد. فان الامام احمد قال اذهب لحديث عمرو اي عمرو ابن شعيب ذكرناه قبل قليل. اذا قرأ عنه شيء منه اضعفت عليه الغرم. كل من درئ عنه الحد سواء كان الاختلال شرط الحرز او الاختلال شرط النصاب او لوجود الشبهة او لغير سبب من اسباب اختلال فانه تضعف عليه القيمة. ولذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الخراقي قال ان ظاهر المذهب انه ليس خاصا بالسرقة مما هو دون حرز فقط بل هو في كل ما سقط فيه الحد. هذا هو ظاهر المذهب وهو منصوص الامام احمد. ولماذا خرجنا عن قول القولين المشهورة عن المتأخرين؟ لان عندنا القاعدة انهم ما دام قد اختلفوا فاننا نرجح بالمنصوص. فكل ما نص عليه احمد فانه يكون مقدما على غيره. ومنصوص احمد ما في ما ذكرت لكم واعتذر للتطوير اليوم لكن الدرس مهم ودرس السرقة الحقيقة من يعني الابواب التي فيها دقة بعض الشيء ويحتاج الى تركيز كثير جدا ولذلك يعني آآ يعني ركزت في بعض الشيء وان كان في مسائل كثيرة في ذهني كنت اود ان انظر لها لكني انظر للساعة كثيرا لكن يمكن ان شاء الله يوم من الايام اتكلم عنها واياك يا شيخنا واياك يا شيخنا. سم شيخي. حجز حجز حرز حرز اه حرز السيارات. انظر معي يا شيخي. الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. ان السيارة اذا كانت في الشارع فليس حرزا. افرق بين ثنتين نبدأ بالثنتين. الحالة الاولى سرقة ما في داخل السيارة ثم سرقة السيارة فرق بين الثنتين. سرقته ما في داخل السيارة. هذي مسألة مختلفة لكن السيارة من سرق السيارة نفسها يقولون انه لابد ان تكون لدي عليه العمل عند اغلب القضاة انها لابد ان تكون في داخل مكان يحوطها كداخل بيتك فمن دخل داخل بيته وسرق السيارة من داخل بيت او من داخل حوش فحين اذ يقطع. ايه لابد ان يكون الباب مقفل هو اصلا الان كل باب يقفل يا شيخ ما في باب مفتوح. لا يوجد هناك باب مفتوح ما احد يفتح لان اصلا الباب اذا اه الان الاقفال جديدة من حين يعني تنهي الباب انقفل نادر ان يكون هناك باب لا ينقفل. آآ اذا كانت خارج خارج البيت فالذي عليه عمل اغلب القوات اقول كلهم فان عدم القضاء هي سرقت السيارة في الخارج. آآ بعض القضاة بدأ يميل الى انها تقطع. قال لان احرزها بقفلها فهي بمثابة ما ذكر الفقهاء قديما حينما قالوا ان الدابة اذا ربطت بزمام يعني فانه يكون حرزا له. قالوا فهذا يكون مثلها. كذا قالوا. لكن على العموم انا اعطيك يعني المسألة فيها خلاف. والحقيقة المسألة تحتاج الى رفع في المحكمة العليا لتقرير مبدأ من المحكمة العليا انما تقر المبادئ التي فيها خلاف بين القضاة. ولكن لم يظهر شيء الان صريح جدا في هذه المسألة وان كان يعني بدأ التوجه للقضاة الجدد في الرأي الثاني. لابد حنا عندنا يا شيخ نعم. ترفع الخلاف عند القضاة فيكون ما عليه العمل فيكون مما عليه العمل دائما يرفع المحكمة العليا المسألة فيها خلاف دائما ما يرفع لها الا القضايا الجزائية اكثر حقوقيا نادر يعني يرفع لها الا في التوثيق وما يتعلق به تبدي رأيا بناء على رأي الفقهاء في المسألة فتختار احد الرأيين في التنزيل. بس عندك شيء يا شيخ انا قطعت حديثك يا شيخي؟ سم ايه لابد ان يكون الذي خرج نصابا صدقت. صدقت يعني قيمة العسل قيمته اكثر من من نصاب قيمته نصاب فاكثر احسنت سحبه من خلف الشبك. ادخل يده. خلاص. هذا انتهاك. هذا انتهاك للحرص كانه دخل بكليته واخذ الشاة وخرج لكن لو كان بعظ الشيء خارج بعظ الثوب خارج فسحبه حبل فسحبه فخرجت معه بالحبل لا قطع عليه. ما انتهك حرزا. دخول بعضه كدخول كله. لان في الصندوق ما تدخل يدك فقط فدخول بعضك كدخول كلك للحرص. السرقات الالكترونية مشكلة لانه فيها كلام طويل جدا اهي حرز ام ليست بحرز؟ الى الان لا توجد قظية في المحاكم عندنا اثبتوا انها حرص فتقطع بها اليد. آآ السرقات الالكترونية قد تكون اقرب لي يعني يعني فيها نوع علانية لكنها بخفة يد. ان يغير ياخذ رقمك. يأخذ بطاقتك مثلا يأخذ رقمك ثم بعد ذلك يدخل بالرقم. يسرق الرقم عن طريق الشرائح هذي يستطيع ان يمررها على جهاز فيستطيع ان يسرق رقمك رقم سري للكريديت حقك مثلا بعض المواقع المشبوهة يدعي انه بنك الاهلي مثلا او البنك الراجحي مثلا او اي بنك معين فتدخل رقمك فاذا به يسرق الرقم ويدخل مباشرة لحسابك فيسرقك. الحقيقة يعني ما من الصعب ان نقول انها سرقة فيها قطر. من الصعب. قد تكون بمليارات احيانا. نعم. لكن من الصعب ان تقول ان يعني حرز انها خطأ غالبا خطأ منك انت. اعلنت رقمك او اعطيت من لا يوثق فيه. فاخذ صورة منه. فكانك ائتمنت من لم يكن اهلا للامانة فيكون صورة منصور خيانة الامانة ربما ربما يعني الاقرب. لا توجد اي قظية فيما اعلم. وانا انفي العلم نعم في الوجود. اه في فيها قطع لسرقة الكترونية هل نبدأ من ابو ايمن؟ والدنا ابو ايمن سم ابو ايمن عاد تخصصك يا شيخ سرقة المؤلفات الذي ادين الله عز وجل به ديانة ان العلوم الشرعية لا حقوق لها وان تعرف هذا الشيء قبل. ليس له حقوق لكن السرقة للورق. او الورق ليس الورق فرق فضة. الورق ناشر اذا سرق منه الكتاب هذا له قيمة ورق. اما الكتاب فليست له حقوق. ولذلك يا شيخ ديانة لا يجوز ذلك. لان هذا علم ودين وامره اعلى واجل من ان يكون كذلك بل ان بعض الناس انا اتكلم عن العلوم الشرعية لا اتكلم عن علوم الطبيعية العلوم الطبيعية امر اخر ولذلك عندما يدعي شخص على اخر انه سرق قد يؤدب لكنه لا يغرم. حق مالي. اه في قضية الادب الجانب الادبي فرق بين الجانب الادبي والجانب الملكية. فقطعا ان سرقة هذه المؤلفات حتى عند من يثبتها ويتوسع فيها من المعاصرين لتوسع القانونين فيها لا يثبت فيها القطع قطعا قطعا لانها لا حرز لها