بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ما زلنا بحمد الله تعالى مع صحيح الامام مسلم هذا الكتاب الذي صنفه مسلم بن حجاج وهو تلميذ البخاري وخريج واهل العلم في القديم والحديث ظربوا لنا الامثلة في ادبهم مع مشايخهم الامام الشافعي يظرب مثلا في سلوكه في حضرة استاذه الامام مالك رحمه الله سيقول كنت اتصفح الورق بين يدي مالك برفق لئلا يسمع وقعها ومما يضيع العالم ويذهب بمكانته ان لا يكون له اخوان يحملون علمه ويبثونه ويدافعون عنه بل ويرى الامام الشافعي انه ينبغي للفقيه ان يكون معه سفيه يدافع عنه عند الحاجة فيقول الشافعي ينبغي للفقيه ان يكون معه سفيه ليسافه عنه وكان الشافعي علينا وعليه رحمة الله حريصا على تبليغ العلم ونشره فقد قال الربيع لما رأى من الربيع عظيم الادب. الربيع يقول ما تعرفوا عند الشافعي ستا وعشرين عاما ما تجرأت على شرب الماء امامه قال له الشافعي لو قدرت ان اطعمك العلم لاطعمتكه فادب الطالب مع شيخه ورفقته به يجعل من الشيخ ما يدفع نفسه لبذل العلم لاجل طالبهم واذا كان الامر كذلك فستكون هناك عزيمة في بث العلم ونشره. قال الشافعي وددت ان الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب الي منه شيء وهكذا ينبغي على الانسان ان يكون حريصا على نشر العلم وينبغي للانسان ان يكون حريصا على شخصية العلم لا يضيع هذا الامر وان يكون حريصا على تأديب المتعلم ينبغي على من يعلم الناس ان يعلمهم ايضا مع هذا الشيء عليه ان يعلمهم طريقة التعلم قال مسلم حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت انا وعمي علقم والاسود على عبد الله ابن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رأيت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية وزاد قال فلم البس حتى تزوجت. نعم نعم حدثني عبد الله بن سعيد الاشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليهم وانا احدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم البث حتى تزوجت ومسلم علينا وعليه رحمة الله يأتيه في الروايات كما هي وحدثني ابو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا بهج قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال بعضهم لا انام على فراشي. فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني معناه من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه وهذا ليس من اهلي وليس من طريقتي واما ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركها او ترك النوم على الفراش لعجزه عنها والاشتغال بعبادة ما يدوم فيها ونحو ذلك فلا يتناول هذا الذنب اذا ينبغي على الانسان ان يأتي بالسنن النبوية والطرائق المصطفوية نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام هذا يدل على طريقته المعروفة في عدم مصادرة الاخر وانه يبث العلم صلى الله عليه وسلم وانه يبينه بطريقة لا يجرح بها الاخرين وكان اذا كره شيئا يعني خطب وذكر ذلك ولا يعين فاعله فهذا من عظيم خلقه فان المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيره ممن يبلغهم ذلك ولا يحصل في ذلك توبيخ لصاحبه وينتفع الجميع من هذه المسألة فيكون من باب التبليغ للجميع وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن مبارك حاء وحدثنا ابو تريب محمد ابن العلاء واللفظ له قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مطحون التبتل ولو اذن له لاختصينا اذا التبثل هو الانقطاع عن النساء فهذا مذموم وصرف النكاح يعني الانسان يعني لا يحق له ان يترك النكاح تعبدا لان النكاح نحن مأمورون به نعم هنا التبتل هو الانقطاع يعني ترك النجاح لاجل الانقطاع للعبادة فالتبتل هو القطع ومنه قول مريم البتول وفاطمة البتول انقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الاخرة ولما نقول صدقة بتلى اي منقطع عن تصرف مالكها صدقة بتلة قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها. والانقطاع الى الله تعالى بالتفرغ بالتفرغ لعبادته طبعا ربنا قد امر النبي بالتبتل لكن لا يترك الانسان المأمور به ينقطع الانسان الى ربه فريضة ان لا يترك المأمور به وهذا لما اراد ان ينقطع عن النساء رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبث له وبين له الطريقة الصحيحة وحدثني ابو عمران محمد ابن جعفر ابن زياد قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب الزفري عن سعيد ابن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان ابن مطعون التبتل ولو اذن له لاختفينا فرد عليه التبتل معناه نهاه عنه نهاه عنه لان الانسان انقطع يد العبادة وترك الواجب فقد قصر في هذا نعم يقول لو اذن له لاقتصينا معناه لو اذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصين اذا اختصرنا لاجل دفع شهوة النساء لاجل ان يمكننا التبتل وهذا محنون على انهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم. ولم يكن ظنهم هذا موافقا فان الاختصاص الادمي حرام صغيرا كان او كبيرا وكذلك يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل وكذلك يحرم خصاء كل حيوان يؤكل ومن اجاز من اهل العلم خصاء الحيوان الذي يؤكل لاجل لحم فقد اخطأ في هذا غاية الخطأ حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا حزين ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد ابن المسيب انه سمع سعد ابن ابي وقاص يقول اراد عثمان ابن مطعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز له ذلك لاختطينا باب نجم من رأى امرأة فوقعت في نفسه الى ان يأتي امرأته او جاريته فيواقعها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاتى امرأته زينب وهي تم عسو هنيئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي ان الشيطان يزينها وتدبر في صورة ان الشيطان يزينها في عين الناظر فاذا ابصر احدكم امرأة فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه اي يرد ما وقع في نفسه. نعم اذا هنا تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان الاشارة الى الهوى والدعاء الى الفتنة بها. ومعلوم ان من تبع الهوى هوى وذلك لما جعل فيه نفوس الرجال من الميل الى النساء. والالتذاذ بالنظر اليهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه الى الشر يعني الناس تميل كما ان الشيطان يدعو الانسان ان يميل الى الشر بوسوسته وتزيينه ويستنبط من هذا انه ينبغي لها ان لا تخرج بين الرجال الا لضرورة وانه يجب على الرجال في هذا الحين وفي غيره غض البصر عن ثيابها والاعراض عنها مطلقا وهنا في قول جابر وهي تمعث مليئة لها المعث هو الدلك والمنيئة يعني هي الذبيحة صغيرة كانت او كبيرة وهكذا يسمى مليئة ما يتعلق بامر الدماغ ونحوه. نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب ابن ابي العالية قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر لمثله غير انه قال فاتى امرأته زينب وهي تمعث مليئة ولم يذكر تدبروا في صورة شيطان نعم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما فعل هذا يعني فعل هذا بيانا لهم وارشادا لما ينبغي لهم ان يفعلوه فعلمهم صلى الله عليه وسلم بفعله وفيه انه لا بأس بطلب الرجل امرأته الى الوقاع في النهار وغيره وان كانت مشتغلة بما يمكن تركه بانه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه او في قلبه او في بصره او في تصرفه وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه طبعا السعيد في هذه الدنيا من جعل نفسه الى محاب الله فلا يحب الا في الله ولا يبغض الا في الله ولا يصرف نفسه عن الله ويحتسب الاجر في كل ذلك. فحين ذاك تتحول حياة الانسان الى عبادة باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة اذا هذي المتعة محرمة نكاح المتعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس قال سمعت يا عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وهذا الحديث هو حديث اخر في النهي عن الخفاء لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان وقول ابن مسعود رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب اي بالثوب وغيره مما نتراضى به ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم فيه اشارة الى انه كان يعتقد اباحتها كقوله كقول ابن عباس وانه لم يبلغه نسخها نعم وهذا النسخ ثابت صحيح او انه يتحدث عن شيء قد مضى وذكر الامر الماظي وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الاية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستقصي ولم يقل نغزو وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكور قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء. طبعا هذا كان في اول الامر ثم نسخ هذا نسخا وبعد النسخ نسخ مؤبد وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكر المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وهذا محمول على ان الذي استمتع في عهد ابي بكر وعمر لم يبلغه النسخ حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام تغيير القبضة والقبضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث نعم حدثنا حامد حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما طبعا عمر بن الخطاب ليس هو اول منا لكن هو الذي اكد التحريم لان بعض الناس لم يبلغه بالتحريم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا ابو عميس عن اياس ابن سلمة عن ابيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقات في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه وهذا تصريح بانه ذبيحة يوم فتح مكة وهو يوم اوطاس وهما شيء واحد واوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه اراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه اراد البقعة كما في نظائره واكثر ما يستعمل غير مصروف وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ثبر انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل الى امرأة من بني عامر كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشد منه فاذا نظرت فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها واذا نظرت الى الي اعجبتها ثم قالت انت ورداؤك يكفي فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء يتمتع فليخلي سبيلها. وهذا يعني صريح في نهاية الامر طبعا اه لما يقول هنا كانها بكرة عيطاء البكرة هي الفتية من الابل تشبه هذه الشابة بالقوة وامأ العيطة فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام وما علما ان العيض هو طول العنق والعرب تمدح طول المرأة وطول عنقها نسأل الله العافية والسلامة وان لا يبتلينا اذا هنا من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها يعني هنا يتركها حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا بشرا عن ابن المفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع ابن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة اي انه ليس جميلا والدمامة تطلق على القبح مع كل واحد منا برد. فبردي خلق اي قديم نعم واما برد ابن عمي فبرد جديد غض يعني في شيء في الفاكهة الغضبة الجديدة التي قطفت قريبا حتى اذا كنا باسفل مكة او باعلاها فتلقتنا فتاة مثل البشرة العنضبة فقلنا هل لكي ان يستمتع منك احدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عاطفها فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غب. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاثة مرات او مرتين ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم احذر يعني الامر يدل دليل على انه لم يكن في نكاح المسعى ولي ولا شهود وحدثني احمد ابن سعيد ابن فخر الدارمي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا نهيب قال حدثنا عمارة ابن غزية قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قال وهل يصلح ذلك وفيه قال ان برد هذا خلق مح ينخلق واصبح ممحي ما فيه من العلامة حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر قال حدثني الربيع ابن سبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت ادنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن كي آآ وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها فهذا مثله وفي هذا الحديث التصريح بتحريم نكاح المتعة الى يوم القيامة تحريما مؤبدا ولذلك نفهم بهذا الحديث الاحاديث السابقة ان تحريم عمر انما كان تأكيدا لتحريم النبي لان بعض الصحابة كان منشغلا بالجهاد ونحوه ولم يبلغه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز ابن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى ابن ادم قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة الجهري عن ابيه عن جده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصحف عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. اي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن الربيع ابن سمرة ابن معبد قال سمعت ابي ربيع بن سبرتة يحدث عن ابيه سبرة ابن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بترة عياء فغضبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي احسن من بردي فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن لمن تآمرت نفسها اي شاورت نفسها وصارت تتفكر وجاء هذا من حيث المعنى في كتاب الله كما في قوله ان المرء ان الملأ يأتمرون ان الملأ يأتمرون بك اسأل الله ان يعصمنا وان يعصم بنا وان يهدينا وان يهدي بنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته