﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:56.500
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان عقد النكاح يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة هذا هو الصواب لكل اهل بلد او قبيلة عرفهم

3
00:00:56.650 --> 00:01:22.300
لكن المشروع منها انكحتك وزوجتك الولي يقول للزوج انكحتك اختي او بنتي او زوجتك او ملكتك وان قال وهبتك او اعطيتك او الفاظ اخرى يعرفون معناها وقال الزوج قبلت صح ذلك. خطبة النكاح معروفة

4
00:01:22.400 --> 00:01:41.950
مذكورة في كتاب النكاح من كتب الحديث ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره عند العقد يقولها افضل وان قال زوجتك وقال قبلت ولم يأت بخطبة ولا غيرها فلا بأس

5
00:01:42.050 --> 00:02:02.900
الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي اهدت نفسها له بدون خطبة قال للخاطب زوجتك بها بما معك من القرآن ولم يذكر عنه انه خطب. العقد في اي وقت جائز ولو قبل الدخول بمدة

6
00:02:02.950 --> 00:02:23.700
ولا حاجة الى وضع الايدي وليس هذا بمشروع. عقد النكاح لا يشترط فيه حضور المرأة ولا لزوم لحضور ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج الى حضورها وانما المطلوب اربعة الزوج والولي والشاهدان

7
00:02:23.800 --> 00:02:52.450
هؤلاء هم الذين يحضرون العقد. يعرف رضا الزوجة بشاهدين يشهدان برضاها او المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها. او ابوها اخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن اليه ولي المرأة هو الاب ان كان موجودا. ثم الجد ان كان موجودا بعد الاب بانفسهما او بوكيليهما

8
00:02:53.150 --> 00:03:12.200
فان عدم الاب والجد مطلقا صارت الى الابن. ثم ابن الابن فان لم يوجد ابن ولا ابن الابن فاخوها الشقيق. ان كان لها اخ شقيق فان عدم فاخوها لاب فان عدم فابن اخيها الشقيق

9
00:03:12.450 --> 00:03:38.750
فان عدم فابن اخيها لاب وهكذا. الاقرب فالاقرب. اذا تم العقد بالولي الابعد مع وجود اقرب فينبغي ان يجدد العقد بالولي الاقرب حتى يخرج من خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب العصبة يكفون. سواء كان اخا او ابنا او عما

10
00:03:38.950 --> 00:03:58.050
ولكن الاولى والذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب قال بعض اهل العلم يجب النكاح مطلقا ما دام فيه شهوة وما دام يستطيع فانه يلزمه ولو لم يخف الفتنة لعموم الحديث

11
00:03:58.100 --> 00:04:17.250
يا معشر الشباب وهذا القول اقوى واظهر وانه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. ويباح لمن لا له للخدمة والاعانة على امور الدنيا

12
00:04:17.300 --> 00:04:36.350
اذا اخبرها وعرفت انه مريض عليه ان يخبرها ورضيت بذلك فلا بأس البنت اذا بلغت تسعا فاكثر اذا تيسر الزواج تزوج. بنت تسع بنت عشر بنت احدى عشر. لا حرج

13
00:04:36.600 --> 00:04:56.600
عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع. ودخل بها وهي بنت تسع رضي الله عنها الاب له ان يزوج ابنته بغير اذنها. اذا كانت دون التسع سنين. اقتداء بما فعله الصديق رضي الله عنه

14
00:04:56.600 --> 00:05:19.500
اقره النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خطب منه الرجل الصالح من اهل الخير من اهل العلم واهل الفضل والاستقامة. وخشي ان يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس. لكن ليس له ان يقربها بالجماع حتى تكون اهلا لذلك

15
00:05:19.550 --> 00:05:46.500
يحرم عليه ما يضرها اما الاولياء الاخرين فليس لهم ان يزوجوا الا عند بلوغها التسع. اذا بلغت تسعا زوجوها باذنها. شرع في النكاح منها ان تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج بان يكونا مسلمين او كافرين او الزوج

16
00:05:46.500 --> 00:06:12.000
والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات اذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح كح نكاح المتعة وهو ان يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح

17
00:06:12.200 --> 00:06:30.900
بان يتزوجها شهرا او شهرين او ثلاثة او ما اشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال له نكاح المتعة وقد ابيح في الاسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الامة

18
00:06:31.100 --> 00:06:52.650
النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة. ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على انه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وانا رئيسها

19
00:06:52.650 --> 00:07:09.200
بجواز النكاح بنية الطلاق اذا كان ذلك بين العبد وربه اذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفا وما اشبه ذلك ان يطلق

20
00:07:09.200 --> 00:07:28.000
فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها

21
00:07:28.050 --> 00:07:53.150
فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير. وليست معلومة وليست شرطا وهذا من اسباب عفته عن الزنا والفواحش. والاحوط ترك النية المذكورة. وان يتزوجها بنية امساكها ان فيها ما يتردد على السنة كثير من الناس ان الزواج نصف الدين

22
00:07:53.200 --> 00:08:11.850
حديث مشهور فيه ضعف من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في الشطر الاخر لكن لا اعلم له اسنادا صحيحا. الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه. وهو مشهور في كتبهم

23
00:08:11.850 --> 00:08:38.550
وذلك مما اخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بهم. بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لانه وجيء به للضراب ليس زوجا. وهذا من اقبح الباطل ومن اعظم الفساد. وهو زان في المعنى

24
00:08:38.550 --> 00:09:06.750
هذه الزوجة لا تحل بذلك بل يعزر ايضا المحلل. وهي كذلك اذا كانت راضية كلهم يعزرون لهذا العمل السيء لانه نكاح فاسد. نكاح خبيث. نكاح منكر ومعصية فوجب ان يعزر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل له ايضا. نكاح الشغار

25
00:09:06.800 --> 00:09:28.250
ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول احدهما للاخر زوجني وازوجك وما اشبه ذلك وبكل حال فهو منكر وفاسد. وان لم يخلو من المهر

26
00:09:28.300 --> 00:09:47.200
وان سمي فيه مهر والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر هذا هو ارجح قولي العلماء في هذه المسألة. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله

27
00:09:47.300 --> 00:10:08.250
ان الشغار هو ان يزوج هذا هذا. وهذا هذا وليس بينهما صداق وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هو من كلام ما لك بن انس الراوي عن نافع

28
00:10:08.400 --> 00:10:26.950
وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع مولى ابن عمر او مالك. ثبت في المسند وسنن ابي داود بسند صحيح

29
00:10:27.100 --> 00:10:54.400
عن معاوية رضي الله عنه انه رفع اليه امير المدينة ان شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب معاوية رضي الله عنه الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاولاد نتيجة الشغار يلحقون بابائهم

30
00:10:54.400 --> 00:11:12.800
انه نكاح شبهة بسبب ان بعض اهل العلم يبيحه اذا كان فيه مهر او بعض الناس يفعله جاهلا ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة الى طلاق

31
00:11:12.850 --> 00:11:31.600
يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الاخرى فيزول المحذور وان كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة. لان هذا النكاح فاسد فلابد من طلقة واحدة تمنع تعلق

32
00:11:31.600 --> 00:11:52.300
واحدهما بالاخر وتحتج بها في تزويجها لغيره اذا اعتدت. اذا اتفق الاخوة ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار اذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه. وهذا خطب هذه

33
00:11:52.400 --> 00:12:17.800
واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط. فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل وان لم يسموه فلا بد من المهر اذا جاء الرجل الصالح وخطب فالواجب البدار الى اجابته ولا يؤخر ذلك. لا يجوز لولي الفتاة ان

34
00:12:17.800 --> 00:12:41.650
ارغمها على اولاد عمها. ولا يجوز لاولاد عمها ان يرغموها ويتوعدوها. ويقولون لو تزوجت فعلن وفعلنا هذا كله ما يجوز وكله من امر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الامور اذا علموا هذا ان يعزروا من فعله. وان يؤدبوا من فعله

35
00:12:41.650 --> 00:13:03.950
ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد. ليس للاب ان يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ويشرع لها ان تطيع والدها في الخير والمعروف اذا كان الخاطب رجلا صالحا

36
00:13:04.000 --> 00:13:28.050
فيسن لها ان تطيع وان تقدر عطفه وحنوه عليها. واحسانه اليها لكن لا يلزمها طاعته اذا كانت لا ترضى هذا الخاطب. ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك منها فالمرأة تجد بدلها امرأة والوالد ليس بدله والد

37
00:13:28.100 --> 00:13:56.350
ويرجى لك التوفيق بسبب برك لابيك وطاعتك له. يجوز للقرشي والهاشمي ان ينكح من تميم وغيرهما من القبائل. وهكذا عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير

38
00:13:56.550 --> 00:14:17.650
كيف يمكنك ان ترضى خلقه ودينه وانت ما سألت عنه الاخيار الطيبين. مجرد حضوره للصلاة لا يكفي. وان كان ذلك علامة خير وعلامة هدى ولكن الاحتياط ان تسأل عن سيرته ايضا اهل الخبرة به. هذا الحديث

39
00:14:17.750 --> 00:14:39.300
يدل على ان الواجب تزويج الكفر وعدم رده اذا رضيت المخطوبة. المرأة ينبغي ان تحرص على ذي الدين مهما امكن. لكن لو تغيرت احوالك حالنا اليوم تغيرت الاحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم من التدخين

40
00:14:39.400 --> 00:15:04.700
فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا خير من ان تتعطل المرأة. شرب الشيشة معصية. لا تمنع من الزواج اذا تيسر من هو افضل منه فهو اطيب واذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال اهل العلم

41
00:15:04.700 --> 00:15:26.000
والامانة عنها وعن اهلها حتى يثبت لدى الخاطب انها من ذوات الدين. اذا كنت تستطيع ان تتزوج وان تساعد امك وتنفق عليها لاداء العمرة فاحسن الى امك وتزوج واما اذا كنت لا تستطيع الا احدهما

42
00:15:26.100 --> 00:15:45.850
فالزواج اهم وامك ليس عليها شيء حتى تستطيع تزوج الا اذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج وما عندك شهوة تخشى منها. واردت تقديم امك فلا بأس

43
00:15:45.850 --> 00:16:05.850
اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه. سواء كان يكبرها او تكبره. اذا كان ابوك عاجزا عن الزواج وانت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه. لان ذلك من اعظم بره وبره واجب

44
00:16:05.850 --> 00:16:29.250
النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما لان عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته او غيرهن من مولياته. ما دام محرما

45
00:16:29.300 --> 00:16:49.550
لان هذا اصل النهي التحريم والابطال. تزويج المرأة من رجل لا ترغبه اجبارا هذا الزواج منكر لا يجوز. ولا يصح في اصح اقوال العلماء والذي ارى ان توسطوا اهل الخير في فسخ هذا النكاح

46
00:16:49.700 --> 00:17:17.500
فان اجدت الوساطة فذلك المطلوب والا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي ان شاء الله تحل المشكل. اذا كانت المرأة قد زوجت باذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح وليس لها ان تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها. والمزوج لها ابوها

47
00:17:17.700 --> 00:17:36.950
اما اذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير ابيها فالنكاح فاسد في اصح قولي العلماء لكن ليس لها ان تتزوج الا بعد تطليقه لها. او فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي. خروجا من خلاف من

48
00:17:36.950 --> 00:17:56.550
قال ان النكاح صحيح وليس لها ايضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة ان كان قد وطئها. اما اذا كان المزوج لها بدون اذنها هو ابوها. فهذه المسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء

49
00:17:56.600 --> 00:18:16.850
فكثير منهم يصحح هذا النكاح اذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر قالوا فهذا يدل على ان غير اليتيمة لا تستأمر. بل يستقل ابوها بتزويجها بدون اذنها

50
00:18:16.950 --> 00:18:34.250
وذهب جمع من اهل العلم الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون اذنها اذا كانت قد بلغت تسع سنين كما انه ليس له اجبار الثيب ولا تزويجها بغير اذنها

51
00:18:34.300 --> 00:18:52.250
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهو يعم اليتيمة وغيرها. وهو اصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذانه غير اليتيمة

52
00:18:52.300 --> 00:19:18.650
لانه مخرج من الصحيحين كما ذكر الشيخ في الهامش وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. ولانه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عن صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها ابوها. وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع. ولان ذلك

53
00:19:18.650 --> 00:19:41.200
فهو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الاحاديث. وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج. وعدم التساهل شأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح ادلته وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون اذنها

54
00:19:41.250 --> 00:20:01.650
ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة. لان المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها والتفريق بينه وبينها

55
00:20:01.700 --> 00:20:21.600
ولا يتم ذلك الا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى. كالطلاق على عوض ويجب ان يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الادلة الشرعية

56
00:20:21.650 --> 00:20:48.700
لان حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. البكر اذا زوجها ابوها بغير اذنها واجازه الحاكم الشرعي مضى. لان الحاكم حكمه يرفع الخلاف فاذا اجازه بعض الحكام من القضاة اخذا بقول من قال ان البكر لا يستأذنها ابوها وانه اعلم بمصالحها

57
00:20:48.700 --> 00:21:13.450
بها فهذا قول معروف لاهل العلم. واذا اجازه الحاكم وامضاه ارتفع الخلاف ولكن لا يجوز لابيها ان يتساهل في هذا ولا ان يتعلق ببعض الخلاف في ذلك. حديث ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها

58
00:21:13.600 --> 00:21:35.950
خرجه ابو داوود والنسائي باسناد جيد. على الزوج اذا عرف انها لا تريده الا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الاب فالواجب عليه ان يتقي الله والا يقدم على امرأة لا تريده. لا حرج في الخطبة على خطبة تارك الصلاة

59
00:21:35.950 --> 00:21:59.400
لان خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز ولا يجوز قبولها في حق المسلمة فهي خطبة يجب اقتراحها والحذر منها. وعدم قبولها. الذي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسة او بالتدريس او بغير ذلك

60
00:21:59.500 --> 00:22:19.000
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس. المهم ان تتعلم ما تعرف به دينها. والباقي فائدة نعم يشرع للمرأة ان تطلب ربها ان يسهل لها الزوج الصالح. ليس امر الفتاة لاخوتها

61
00:22:19.100 --> 00:22:37.350
وانما الامر لابيها وهو وليها فاذا كان الخاطب كفؤا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وان لم يرضى اخوتها. وان كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر

62
00:22:37.350 --> 00:23:01.600
المحكمة في ذلك ولا يجوز له تعطيل البنت من اجل اخوتها. لانها امانة في ذمته لا يجوز ان يؤجل تزويج الصغرى الى ان تتزوج الكبرى لانه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا. نكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به ولا حرج

63
00:23:01.600 --> 00:23:25.650
ففي ذلك لكن نكاح الولود الودود افضل واولى. لا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى اقوال الاطباء او غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر فالشرع مقدم على الاطباء وعلى غير الاطباء. والزواج من الاقارب امر مطلوب. وفيه فائدة كثيرة في صلة

64
00:23:25.650 --> 00:23:54.950
الرحم في تقارب الاقارب وتعاونهم على الخير. وكثرة النسل فيهم. الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار هذه الانواع كلها لا تجوز. لكونها مخالفة للشرع المطهر وانما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على اركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. يجوز للرجل اذا

65
00:23:54.950 --> 00:24:14.150
فاراد خطبة المرأة ان يتحدث معها. وان ينظر اليها من دون خلوة. بل بحضرة ابيها او اخيها المقصود لا يخلو بها او ينظر اليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم اهلها. لا بأس بذلك

66
00:24:14.200 --> 00:24:35.200
لان هذا من اسباب التوفيق. قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك اخرجه اهل السنن باسناد صحيح

67
00:24:35.300 --> 00:24:54.800
ومراده صلى الله عليه وسلم ان العدل واجب فيما يملكه الانسان كالانفاق والمبيت ونحوهما اما الحب والجماع فلا يملكه الانسان. لا نعلم للبس الدبلة اصلا في الشرع والاولى ترك ذلك

68
00:24:54.850 --> 00:25:13.200
سواء كانت الدبلة من فضة او غيرها لكن اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. اذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في

69
00:25:13.200 --> 00:25:35.150
خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها. الواجب على كل مسلم ان يتزوج الزواج الشرعي. وان يحذر ما قالف ذلك سواء سمي زواج مسيار او غير ذلك ومن شرط الزواج الشرعي الاعلان فاذا كتمه الزوجان لم يصح

70
00:25:35.250 --> 00:26:00.800
لانه هو الحال ما ذكر اشبه بالزنا. القول بانه لا يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الاضحى قول باطل لا اساس له يجوز العقد في كل وقت في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة. لا شك ان الاستمناء باليد من

71
00:26:00.800 --> 00:26:24.700
الرمات. من كره تعدد الزوجات وزعم ان عدم التعدد افضل فهو كافر مرتد عن الاسلام لانه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله والله يقول ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم

72
00:26:24.800 --> 00:26:46.000
فمن كره ما انزل الله حبط عمله فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعة قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او ما هو بطيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة ان هذا اولى وافضل

73
00:26:46.050 --> 00:27:06.800
فهذا كله ردة عن الاسلام. نعوذ بالله. نوصي جميع النساء الا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة  نوصيهن جميعا ان يحرصن على عفتهن وسمعتهن الحسنة. وعلى حفظ فروجهن وغض ابصارهن وعلى حفظ اعراض

74
00:27:06.800 --> 00:27:35.550
بهن ان يبادرن بالزواج ولو كنا جارات. ولو كانت ثانية او ثالثة او رابعة. فانا اوصي بهذا واوصي الازواج القادرين ان يتزوجوا. وان يعفوا كثيرا من نساء امتهم وان يحرصوا على تكفير النسل وعلى حفظ فروجهم وغض ابصارهم بما احل الله. ليس لاية زوجة ان

75
00:27:35.550 --> 00:27:59.750
على زوجها التعدد وليس لها ان تعترض عليه وليس لها ان تسيء اليه ولا الى اولاده. وانما فعل ما اباح الله له نعم اذا ظلم واذا جار عليها اذا لم يعدل لها ان تتكلم ولها ان تشكوه الى المحكمة الا ان تصبر وتحتسب

76
00:27:59.850 --> 00:28:17.550
اما ما دام لم ترى منه الا الخير او حتى الان ما فعل شيئا بعد فانها تصبر وتحتسب وترجو الله ان يقدر لها الاصلح وان يعينها على الصبر وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا

77
00:28:17.750 --> 00:28:37.400
ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

78
00:28:37.500 --> 00:28:59.450
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها. ومزيدا لمحبته لها. لانه رأى من الثانية ما لم يرى من الاولى

79
00:28:59.450 --> 00:29:19.550
ورأى ان خصال الاولى احسن وان سيرتها اطيب وان دينها اكمل فيعطف عليها اكثر وربما طلق الثانية وزاد حبه للاولى فلا ينبغي لها ان تجزع من هذا وربما كان خيرا لها

80
00:29:19.700 --> 00:29:44.600
وان نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينبغي ان تحب لاخواتها في الله ان يرزقهن الله ازواجا وذريات هكذا المؤمن مع اخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

81
00:29:45.100 --> 00:30:07.200
وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لاختها ما تحب لنفسها. وانا اوصي الداعيات لله اللي مات والعالمات اوصيهن جميعا ان يتقين الله. وان يبحثن هذا الموضوع كثيرا. موضوع تعدد الزوجات. ويرشدنا الى ما ارشد

82
00:30:07.200 --> 00:30:34.850
اليه ويوصين اخواتهن بهذا الامر ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح وان يكن عونا للازواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال وللنساء. من المصائب ان كثيرا من الناس اليوم يدعون الى عدم التعدد. وربما اغتروا بما يقوله النصارى ومن شابه النصارى في ذلك

83
00:30:34.900 --> 00:31:00.050
وكثير منهم يحبذ ان يكون الزوج باقيا على واحدة. وينددون بالازواج الذين يعددون. وهذا كله غلط وكله تشبه بالنصارى. الزواج بالثانية من غير علم الاولى فيه تفصيل يجوز ان يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات. لا بأس بذلك

84
00:31:00.300 --> 00:31:20.800
اذا كان مثلا سافر الى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي اليها وقت سفره الى هناك لا بأس بذلك اما في البلد الواحد فلا بد من العلم. حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما. وليس له ان يوهمها من

85
00:31:20.800 --> 00:31:41.950
فلا بد ان يعلمها ان له زوجة اذا كان في بلد واحد الا ان ترضى الاخيرة بعدم القسم لها فلا بأس والا فلا بد من العدل تقسم لهذه ولهذه سواء بسواء. الله جل وعلا اوجب العدل على

86
00:31:41.950 --> 00:32:02.150
الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة اما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس اليه ولا يستطيعه. الزواج من زوجة ثانية رغبة في انجاب مولود ذكر. هذا من الاسباب

87
00:32:02.150 --> 00:32:24.600
والتوفيق بيد الله قد تحمل هذه ذكرا بعد حين وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي بإناث الامر بيد الله اذا تزوجت من باب الاسباب وتسأل ربك ان يمنحك ذرية من الذكور الطيبين لا بأس. رجل يريد

88
00:32:24.600 --> 00:32:48.850
ان يتزوج زوجة ثانية على زوجته الاولى لا يلزمه ان يعطي الزوجة الاولى مثل ما اعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه الثانية فلا لكن يقسم بينهما في الكسوة وغيرها. بعد الزواج يساوي بينهما. رجل اقسم بالله لزوجته عند

89
00:32:48.850 --> 00:33:12.250
واجه بان لا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة اذا اراد الزواج لا بأس ان يتزوج اذا دعت الحاجة الله شرع له اربعا فلا بأس وعليه كفارة يمين اذا تزوج. ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. حديث

90
00:33:12.300 --> 00:33:35.850
عفوا تعف نساؤكم هذا الحديث مشهور لكن لا اعرف حال سنده ولكن التجارب واقعة فان الغالب ان من عف عفت نساؤه ومن ركع في الحرام قد يبتلى بنسائه في ذلك. نسأل الله السلامة. حديث تخيروا لنطفكم

91
00:33:35.850 --> 00:33:54.650
فان العرق دساس نص اهل العلم على انه غير صحيح فليس بمعتمد ولكن معناه في الجملة لا بأس به. وهو التخير لنسب الانسان وذريته من النساء الطيبات والاصول المعروفة بالخير

92
00:33:54.700 --> 00:34:17.700
هذا معروف من ادلة اخرى. حديث اغتربوا ولا تضووا ليس لهذا اصل بل كونه متزوجا من اقاربه افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اقاربه. حديث خيركم قم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

93
00:34:17.800 --> 00:34:39.400
اهله زوجته وابوه وامه واولاده كلهم اهله يعني يحسن اليهم وينفق عليهم. افضل من الاجانب البعيدين. حديث ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر

94
00:34:39.700 --> 00:34:58.050
هذا محتمل والله اعلم انه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. اما لو كشفت ثيابها اجا في حمام خاص ما عندها احد في بيت اخيها او بيت عمها او بيت ابيها

95
00:34:58.150 --> 00:35:13.500
فالاقرب ان شاء الله انه لا شيء عليها والحاصل والله اعلم ان المقصود هو الكشف الذي يفضي الى الفساد الاختيارات الفقهية