﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح من فوزين الفوزين حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس المئة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

2
00:00:21.150 --> 00:00:53.100
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او

3
00:00:53.100 --> 00:01:37.900
ذلكم ابسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا والا ان تكون تجارة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

4
00:01:38.200 --> 00:02:20.900
وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله اه والله بكل شيء عليم   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الاية

5
00:02:20.950 --> 00:03:07.500
الكريمة هي اطول اية في كتاب الله لانها استغرقت صفحة كاملة من المصحف وهي حافلة بالاحكام الشرعية  المعاملات والشهادات وما يتعلق بتوثيق الديون والحقوق هي والاية التي بعدها فيها توثيق

6
00:03:08.600 --> 00:03:51.350
الديون والحقوق لان لا تظيع وهذا التوثيق ذكر الله له ثلاثة انواع النوع الاول الكتابة النوع الثاني الاشهاد عليه النوع الثالث اخذ الرهان الرهون عليه هذه انواع من التوثيق للديون

7
00:03:53.100 --> 00:04:39.950
مما يدل على اهمية هذا المال والنهي عن اضاعته لان المال فيه مصالح عظيمة للفرد والمجتمع وايضا بهذا التوثيق قطع للنزاع بين الناس وظمان للحقوق ونفي للظلم واراحة للحاكم والمحكوم

8
00:04:42.400 --> 00:05:13.200
فيا لها من اية عظيمة والمناسبة بينها وبين الايات التي قبلها والله اعلم انه لما كانت الايات التي قبلها في ديون الربا المحرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:05:14.900 --> 00:05:58.600
اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ثم بعد ايات الربا جاءت هذه الاية لبيان الديون المباحة الديون المباحة وما ينبغي ان يتخذ نحوها لانه ليس كل الديون محرمة والاصل في المعاملات

10
00:05:59.450 --> 00:06:23.700
الحل الا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم ديون الربا فيبقى ما عدا ديون الربا من الديون مباحا وحاجة الناس تدعو الى ذلك تعاملهم فيما بينهم

11
00:06:27.050 --> 00:07:00.250
قال تعالى يا ايها الذين امنوا هذا خطاب من الله للمؤمنين لانهم هم الذين يمتثلون اوامر الله سبحانه وتعالى فالايمان يقتضي امتثال اوامر الله وترك ما نهى الله عنه هذا هو مقتضى

12
00:07:01.250 --> 00:07:40.500
الايمان واما الكافر انه لا يبالي بنداء الله ولا يبالي بالحلال والحرام انما هذا خاص بالمؤمنين بالله ورسوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين تداينتم بدين والدين الدين ضد

13
00:07:40.650 --> 00:08:15.150
الحاضر الدين ظد الحاظر الحق الحاظر والحقوق الحاضرة اما الحقوق المؤجلة هذه تسمى بالدين اذا تداينتم بدين ادل على حل الدين وجوازه اذا خلا من الربا قلا من الغش والكذب

14
00:08:16.900 --> 00:08:47.800
الا من الجهالة والغرر فان الدين حلال لتداينتم بدين الى اجل مسمى الدين لا يكون الا الى اجل طويل او قصير ولكن الفائدة في قوله مسمى فلا بد ان يكون الاجل

15
00:08:48.600 --> 00:09:22.800
محددا مبينا غايته ونهايته فاما المؤجل الذي لم يحدد فانه لا يجوز ولا يصح فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك وقال

16
00:09:23.800 --> 00:09:52.500
من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم هذا هو الاجل المسمى المعلوم محدد التأجيل الذي لا يحدد لا يصح وقوله تداينتم بدين

17
00:09:54.550 --> 00:10:34.000
يشمل دين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن  الاسلام في الثمار والحبوب والمصنوعات والمنتوجات تقدم الثمن في المجلس واما السلعة والمثمن فيكون مؤجلا هذا هو دين السلم. السلف ويشمل دين القرظ

18
00:10:35.700 --> 00:11:07.100
فاذا اقرظت احدا مبلغا من المال فانه فانك تكتبه وتشهد عليه لاجل الظبط والقرض لا يتأجل القرض لا يؤجل بل يكون بحسب يسر المقترض متى ما ايسر يرده ولو بعد يوم

19
00:11:07.500 --> 00:11:39.200
او بعد سنة او بعد شهر القرن ليس له اجل ولا يؤجل ولكن يكسب ويوثق لان لا يظيع ويشمل كذلك ثمن السلعة المؤجلة المؤجل فاذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاكتبه

20
00:11:39.950 --> 00:12:11.500
وبين اجله لان البيع على قسمين حال ومؤجل والحال يأتي في اخر الاية الكريمة وهنا المؤجل ثمن المؤجل فيكتب ويبين اجله وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن

21
00:12:12.850 --> 00:12:39.100
لان التأجيل يقتضي الزيادة والا لم يؤجل صاحب السلعة فلا بد ان ان يكون بيعها مؤجلا اكثر من بيعها تالا وهذا جائز ويشمله قوله تعالى اذا تداينتم بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم

22
00:12:41.900 --> 00:13:05.150
اشترى بالاجل اشترى طعاما لاهله ورهن درعه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لاهله الى اجل ورهن بذلك درعه عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند صاحب الدين

23
00:13:07.700 --> 00:13:33.900
دل هذا على جواز البيع بالاجل مع الزيادة وليس هذا من الربا كما يتوهمه بعض طلبة العلم هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تشمله الاية لتداينتم بدين فينبغي التنبه لهذا لان بعض طلبة العلم وغير المتمكنين في الفقه

24
00:13:34.450 --> 00:13:56.850
يحرمون بيع السلعة الى اجل مع زيادة يقولون الزيادة ذي ربا لانهم لا يفهمون الربا ولا يفرقون بين البيع وبين الربا فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة ويشمل الاجارة

25
00:13:57.400 --> 00:14:16.200
ايجارة ايظا دين في ذمة المستأجر تاجر منك دكان بيت سيارة سنة مدة سنة مدة سنتين مدة ثلاث سنين او اكثر او اقل فلا بد ان يكتب العقد عقد الاجارة

26
00:14:16.750 --> 00:14:49.050
يبين مقدارها ويبين مدة الاجارة ويشهد على ذلك من اجل قطع النزاع ضياع الحقوق اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اكتبوه وثقوه بالكتابة فالكتابة نعمة من الله سبحانه وتعالى

27
00:14:49.900 --> 00:15:19.450
من بها على عباده يكتبون بها امورهم تقوم بها العلم ومسائل العلم والمؤلفات ويكتبون بها الديون ويكتبون بها التاريخ ويكتبون بها جميع شؤون فلا  الكتابة نعمة من الله علمها عبادة علم بالقلم

28
00:15:20.300 --> 00:15:51.850
علم الانسان ما لم يعلم تكتب وهذا الامر للاستحباب ليس للوجوب انما هو امر ارشاد بدليل انه سبحانه قال في اخر الاية فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته

29
00:15:52.500 --> 00:16:26.050
يعني اذا امن الدائن المدين ولم يكسب الدين ولم يأخذ عليه رهنا فهذا جائز ويجب على المؤتمن والمدين ان يؤدي الذي اؤتمن ولا يمكر ولا يجحد فالامر هنا بقوله فاكتبوه للاستحباب

30
00:16:26.250 --> 00:16:59.550
وليس هو للوجوب فهو امر ارشاد لامر ايجاب  ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب بينكم كاتب بالعدل يجب على الكاتب ان يعدل في كتابته فلا فلا يظر

31
00:17:00.000 --> 00:17:41.750
الداين بان يترك شيئا من حقه لا يكتبه ولا يظر المدين بان يزيد في الدين عليه وانما يكتب الواقع ويكون امينا في كتابته وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب الواقع من غير زيادة ولا

32
00:17:42.200 --> 00:18:08.650
ولا نقص لانه ان زاد ظلم المدين وان نقص ظلم الدائن فلا يحابي لا يحابي الدين فيزيد له ولا يحابي المدين فينقص من الدين بل يكون عدلا لان الدين والمدين ائتمناه

33
00:18:09.100 --> 00:18:44.000
على الكتابة  وليكتب بينكم كاتب بالعدل ثم قال ولا يأبى كاتب ان يكتب لا يجوز للكاتب ان يمتنع من الكتابة لان الناس محتاجون اليها فلا يمتنع اذا طلب منه ان يكتب يجب عليه ان يكتب

34
00:18:47.550 --> 00:19:10.400
ولا يأبى كاتب هذا نهي ان يكتب لان هذا من لان هذا من النفع بالعلم كما من النفع بالعلم الذي علمه الله اياه فالعالم لا يبخل بعلمه والكاتب لا يبخل

35
00:19:11.000 --> 00:19:38.300
بكتابته ولانه اذا ابى ان يكتب ضاعت الحقوق كان سببا في اضاعة الحقوق ثم قال تعالى كما علمه الله فليكتب هذا تأكيد لقوله ولا يأبى كافر فانه فانه اذا ابى ان يكتب

36
00:19:38.350 --> 00:20:04.800
فقد جحد نعمة الله عليه لان الله علمه الكتابة وهي نعمة  تعلم الكتابة نعمة من الله عز وجل شكرها بان يبذل بان يبذل الكتاب للمحتاجين في كتب لهم ما يحتاجون اليه

37
00:20:06.000 --> 00:20:30.300
فان ابى ان يكتب فقد جحد نعمة الله عليه يكون هذا كفرانا للنعمة كما علمه الله وهذا فيه اشعار بان الكاتب انما تعلم الكتابة بفظل الله ولو شاء الله ما استطاع ان يكتب ولا ان يعرف الكتابة

38
00:20:30.650 --> 00:21:07.600
الله هو الذي علمه الكتابة وامره ان يكتب بين الناس كما علمه الله فليكتب هذي واحدة الكتابة وعرفنا ادب الكاتب ادبه الله سبحانه وتعالى ثم  ثم قال وليملي فليملل الذي عليه الحق. من الذي يملي على الكاتب

39
00:21:07.850 --> 00:21:33.400
هل هو الدائن؟ لا هل هو الشهود؟ لا الذي يملي على الكاتب هو المدين هو المدين يعترف بالحق الذي عليه ويقر بالحق الذي عليه لا يملي غيره وليملل الذي عليه الحق

40
00:21:36.050 --> 00:22:02.250
ثم ذكر ادب المدين فقال وليتق الله يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يجحد شيئا من الدين او يأبى ان يعترف بالدين والحق الذي عليه وليتق الله ربه فان ابى ان يملي

41
00:22:02.600 --> 00:22:28.200
وهو قادر على الاملاء من اجل ان يظيع الحق وابى ان يقر فانه لا يتقي الله عز وجل هذا دليل على عدم تقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى ثم قال وليتق الله ربه

42
00:22:29.400 --> 00:22:59.850
ربه الذي انعم عليه ورباه فلا يقابل نعمة الله بجحود الحقوق التي عليه وكتمانها فان الله مطلع عليه ومحاسبه وقد يعجل له النقمة والعقوبة في الدنيا اذا جحد حقوق الناس

43
00:23:00.300 --> 00:23:33.950
وابى ان يعترف بها فان الله ربه فيجازيه على ذلك وليتق الله ربه ثم قال ولا يبخس لا يبخس المدين شيئا من الدين ويجحده بل يعترف ويقر بالدين كله ولا يجحد منه ولا يبخس ينقص لا يبخس لا ينقص

44
00:23:34.550 --> 00:23:57.650
منه شيئا لا يبخس منه اي من الحق الذي عليه وينقص ويجحد بعضه فلا يكفي انه يعترف بالبعض ويجحد البعض الاخر لابد ان يعترف بالجميع لان هذا شيء في ذمته

45
00:24:01.900 --> 00:24:34.400
ولما كان المدين قد لا يستطيع الاملاء لا يستطيع الاملاء لعارظ عرظ له فان وليه يقوم مقامه وينوب عنه الاملاء على الكاتب واطلاع الشهود ولهذا قال فان كان الذي عليه الحق سفيها

46
00:24:34.650 --> 00:25:05.450
السفيه هو خفيف العقل الذي ليس عنده ظبط ليس عنده ظبط ويبذر الاموال وقد يعترف بشيء ليس هو في ذمته يبذر ماله هذا السفيه الذي يبذر المال سفيه يعني خفيف العقل لا يظبط

47
00:25:06.850 --> 00:25:31.350
هذا لا يملي ما يصلح انه يملي لانه لا يضبط الاملاء وهذا محجور عليه بامواله لحظه بان لا يضيعها وربما يعترف بمال ليس هو في ذمته لانه ما عنده عقل

48
00:25:34.900 --> 00:26:05.650
ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا يعني صغير ما بلغ ضعيف يعني الصغير الذي لم يبلغ فهذا يقوم وليه مقامه او لا يستطيع وهو عاقل وكبير لكنه لا يستطيع الاملاء لانه اخرس مثلا لا ينطق

49
00:26:07.050 --> 00:26:38.100
لا ينطق لا يستطيع الكلام او به مانع من الكلام فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو وهذا كالاخرس مثلا والذي لا ينطق باللغة العربية

50
00:26:39.650 --> 00:27:15.800
لغته اعجمية او بالعكس لغته عربية المقام مقام لغة اخرى هذا لا يستطيع ان ان يملي يقوم وليه مقامه وليه وكيله قريبه فليملل وليه بالعدل كما ان الله اوصى الانسان ان يملي بالعدل

51
00:27:17.100 --> 00:27:48.300
كذلك الولي يجب عليه الذي يتولى على السفيه او على الظعيف او على العاجز عليه ان يعدل فهي يملئ الحق كاملا ولا يبخس منه شيئا لانه مؤتمن ويقوم مقام مقام العاجز عن الاملاء

52
00:27:49.550 --> 00:28:23.000
فلا يملي شيئا غير صحيح لا يملي شيئا غير صحيح لانه امين مؤتمن اليوم لليه بالعدل هذا التوثيق الاول الكتابة وادابها و الاعتراف والاقرار وادابه ثانيا التوثيق الثاني الاشهاد ما يكفي الكتابة

53
00:28:24.300 --> 00:28:59.100
لابد من الاشهاد على الدين المكتوب واستشهدوا اي اطلبوا الشهادة استشهدوا يعني اطلبوا من يشهد كم نطلب شهيدين اثنين فشهدوا شهيدين من رجالكم لا من الصغار بل من البالغين العقلاء

54
00:28:59.800 --> 00:29:27.500
تشهدوا شهيدين من رجالكم ولا من الكفار ايضا من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين فيشترط في الشهود ان يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم الا في مسألة الوصية في السفر كما في اخر سورة المائدة وصية في السفر

55
00:29:28.100 --> 00:30:00.650
اذا لم يكن موجود الا الكافر فانه تقبل شهادته للظرورة واستشهدوا شهيدين من رجالكم لا يكونون طغارا ولا يكونون كفارا ولا يكونون من النساء من الرجال اذا امكن اذا امكن

56
00:30:00.950 --> 00:30:25.850
وجود شاهدين من الرجال فلا تقبل النساء لا تقبل النساء اما اذا لم يوجد الا شاهد واحد من الرجال فيضم اليه امرأتان فان لم يكونا رجلين فرجل فان لم يكونا رجلين

57
00:30:26.850 --> 00:31:00.050
فرجل وامرأتان رجل وامرأتان يشهدون على هذا الدين فجعل الله شهادة الرجل عن شهادة امرأتين لان الرجل اقوى عقلا واقوى ذاكرة من المرأة المرأة ظعيفة ذاكرة وايضا عقلها لا يساوي عقل الرجل

58
00:31:02.500 --> 00:31:39.600
فلذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل بالشهادة والثانية الميراث الميراث فلذكر مثل الظ الانثيين والثالثة الدية  من دية الرجل

59
00:31:39.650 --> 00:32:06.450
اذا بلغت الثلثات الرابعة العقيقة عن الذكر وعن الجارية شاة واحدة هذه هي المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل كما ورد بها الشرع فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

60
00:32:06.800 --> 00:32:32.050
ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة ما يكفي مجرد رجلين او رجل وامرأتين ما يكفي لا بد ان يكون الشهود على المستوى المطلوب على المستوى المطلوب من حيث العدالة

61
00:32:32.200 --> 00:32:56.100
ومن حيث الظبط والاتقان ممن ترضون من الشهداء ثم بين الحكمة من كون المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة قال انت ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لان المرأة سريعة النسيان

62
00:32:57.600 --> 00:33:16.350
خلاف الرجل فانه اقوى ذاكرة المرأة سريعة النسيان ربما تنسى ما شهدت به اذا كان معها امرأة امرأة اخرى ذكرتها ان تظل يعني تنسى المراد بالضلال هنا النسيان ان تظل احداهما

63
00:33:16.950 --> 00:33:45.850
فتذكر احداهما الاخرى لانك قد شهدت على كذا وكذا وانا معك شهدت فتذكرها بذلك عند ذلك تذكر ان تظل احداهما اتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. هذا من اداب الشهود

64
00:33:46.550 --> 00:34:08.250
الله ذكر لنا اداب الكاتب ذكر هنا اداب الشهود ولا يأبى الشهداء كما قال ولا يأبى كاتب ان يكتب قال ولا يأبى الشهداء اذا دعوا لتحمل الشهادة اذا دعوا لتحمل الشهادة لا يأبون

65
00:34:08.750 --> 00:34:35.400
لان هذا فيه اعانة على ظبط الحقوق وكذلك لا يأبون اذا طلبوا لاداء الشهادة بعدما تحملوها ولا يأبى الشهداء تحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء اداء الشهادة التي في التي تحملوها اذا طلبوا اذا طلبوا

66
00:34:37.050 --> 00:34:54.500
لانهم ان ابوا ان يشهدوا ان ابوا ان يؤدوا الشهادة ان ابوا ان يؤدوا الشهادة فقد كتموها فقد كتموها والله جل وعلا قال في اخر الايات ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه

67
00:34:54.700 --> 00:35:14.750
اثم قلبه. فمن تحمل شهادة فانه يؤديها اذا طلبت منه. اما اذا لم تطلب منه فانه لا يتقدم بها الا اذا رأى ان الحق سيضيع انهم ما وجدوا الشهود وهو عنده خبر

68
00:35:15.150 --> 00:35:30.650
ويبي يظيع الحق فانه يشهد لان لا يظيع الحق اما ما دام فيه غيره فانه في عافية ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هذا من اداب الشهداء. انهم لا يأبون عن التحمل ولا يأبون

69
00:35:30.900 --> 00:35:54.750
عن الاداء اذا طلبوا لذلك ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ثم قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. لا تسأموا يعني لا تملوا. لا تملوا وتتساهلوا اذا كان الدين يسيرا فتقولون هذا ما يحتاج كتابة لا

70
00:35:54.950 --> 00:36:19.000
اكتبوا ولو كان يسيرا اذا كان مؤجلا فكان مؤجلا ولو كان يسيرا اكتبوه ولا تقولوا هذا شيء يسير لان حقوق الناس لان حقوق الناس امرها صعب ولو كانت يسيرة ما تتساهل بحقوق الناس تقول هذا يسير

71
00:36:19.250 --> 00:36:38.500
ولا تسأموا اي لا تملوا وتتساهلوا ان تكتبوه اي الدين تغييرا اي قليلا او كبيرا مبلغا كبير كله سواء القليل والكثير كله يحتاج الى كتابة اذا كان مؤجلا الى اجله

72
00:36:38.850 --> 00:36:58.950
ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ثم بين الفائدة من ذلك فقال ذلكم اقسط عند الله. والقسط هو العدل هذا عدل كتابته والاشهاد عليه قليلا كان او كثيرا هذا عدل

73
00:36:59.850 --> 00:37:29.450
واما تركه واهماله فهذا خلاف العدل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة اقوم للشهادة لان الدين اذا كان مكتوبا فهذا مما يعين الشهود على تذكره وعلى تذكر الشهادة فاما اذا لم يكن مكتوبا واقتصر على الاشهاد فقط

74
00:37:29.750 --> 00:37:53.400
ربما ان ان الشهود يموتون او يموت احدهم او ينسى فتكون الكتابة المسجل فيها الشهادة تكون كافية اذا تعذر احضار الشاهد لاداء الشهادة فكتابة اسمه في العقد واقوم للشهادة وادنى

75
00:37:53.600 --> 00:38:16.700
الا ترتابوا ذكر ثلاث فوائد بالكتابة والاشهاد ثلاث فوائد اقصد عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا لا يحصل بينكم خلاف عند حلول الدين ونزاع يقول مثلا المدينة انسدت ويقول الداين لا انت ما سددت

76
00:38:16.900 --> 00:38:41.700
يقول المدين الدين مئة مئة ريال الدين يقول لا الدين مئة وخمسين  اذا كان مكتوبا ومشهدا عليه فانه ينحسم النزاع نهائية ادنى الا ترتابوا ثمان الله استثنى مما سبق الا ان تكون تجارة حاضرة

77
00:38:42.150 --> 00:39:00.600
يديرونها بينكم بيع وشراء في الحال بيع وشراء في الحال ما فيه تأجيل هذا ما حاجة الى كتابته لانه يتعب الانسان يبيع ويشري باليوم كم مرة وما مرات كثيرة مهوب كل مرة بيجيب شهود ويكتب

78
00:39:00.650 --> 00:39:19.550
لا هذا ما يحتاج ما جعل عليكم في الدين من حرج  البيع والشراء الحاضر ما يحتاج الى كتابة اما الاشهاد فحسن ولهذا قال واشهدوا اذا تبايعتم سواء كان بيعا حاضرا او مؤجلا

79
00:39:19.950 --> 00:39:41.950
الاشهاد لا يكلف وفيه ايضا آآ امان من الضياع ومن النزاع الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. بيع وشراء في المجلس في اليوم في يعني تجارة تدور تدور بين الناس

80
00:39:42.350 --> 00:40:13.000
بما يحتاج كتابة لانها ليست مؤجلة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح اي حرج الا تكتبوها فالكتابة للحاضر غير مأمور بها لانها لا فائدة منها ولانها تكلف اما الاشهاد فلا. الاشهاد يشهد على الحاضر وعلى الماظي. ولهذا قال واشهدوا

81
00:40:13.550 --> 00:40:37.550
اذا تبايعتم ثم انه سبحانه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد الاظرار ممنوع فلا يجوز للكاتب ان يضار المشهود عليه او المشهود له بل يجب عليه ان يؤدي الشهادة كما تحملها

82
00:40:37.750 --> 00:40:59.700
ولا يحمله الهوى او المحاباة الى ان يغير في الشهادة ليضر احد الطرفين لا يضار كاتب ولا ولا شهيد هذا على ان المراد اذا كان الظرر واقعا على الكاتب والشهيد فهو ممنوع. وقيل لا يظار كاتب ولا شهيد

83
00:41:00.250 --> 00:41:17.900
اي ان الكاتب لا يقع عليه ظرر. والشهيد لا يقع عليه ظرر فاذا كان عليه ظرر من الكتابة او من الشهادة فانه يعفى من الكتابة ويعفى من الشهادة لان درء المفاسد مقدم

84
00:41:18.150 --> 00:41:40.600
على جلب المصالح فقوله لا يظار هذا محتمل او يسمون هذا من المجمل في الالفاظ تنمية الاصوليون من المجمل اللفظي لا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل ان الظرر يقع من الكاتب والشهيد على غيرهما ويحتمل ان الظرر

85
00:41:40.700 --> 00:41:59.550
يقع على الكاتب والشهيد من غيرهما. والاية عامة لهذا وهذا لا مضارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب

86
00:41:59.950 --> 00:42:20.400
ولا شهيد اي شاهد ثم قال واتقوا الله ختم الاية بقول؟ نعم وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني ان حصل اظرار ان حصل اظرار للكاتب او الشهيد او اظرار من الكاتب والشهيد

87
00:42:20.700 --> 00:42:45.600
على على احد الطرفين اي ان هذا فسوق والفسوق هو الخروج عن الطاعة قد يكون الفسوق كبيرا قد يكون صغيرا فالكفر يسمى فسوق والمعاصي تسمى فسوق ومعاصي الكبائر والمعاصي الصغائر كلها تسمى بالفسوق. لان الفسق في اللغة هو الخروج

88
00:42:46.150 --> 00:43:09.350
فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله ويشمل الفسوق الكبير والفسوق الذي دون ذلك. ولهذا قال فانه فسوق بكم يعني نوع نوع من الفسوق واتقوا الله ختم الاية بالامر بتقوى وهذا موجه

89
00:43:09.950 --> 00:43:35.900
للداين والمدين والكاتب والشهود كل منهم عليه ان يتقي الله جل وعلا ولا يخل لا يخل بهذه الاداب الشرعية ثم قال ويعلمكم الله هذه التعاليم التي في الاية الكتابة  والاشهاد

90
00:43:36.200 --> 00:43:56.800
والاداب التي ذكرها كلها من تعليم الله جل وعلا علم عبادة لمصلحتهم فضلا منه سبحانه وتعالى. وقيل واتقوا الله ويعلمكم الله. قيل معناها ان التقوى سبب للعلم النافع فطالب العلم

91
00:43:56.950 --> 00:44:14.250
يجب عليه ان يتقي الله في طلب العلم فاذا اتقى الله علمه الله فالتقوى سبب لنيل العلم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا

92
00:44:14.600 --> 00:44:35.700
اي علما تميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالتقوى سبب لكل خير. تقوى الله سبب لكل خير والله بكل شيء عليم الله جل وعلا بكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء من

93
00:44:35.900 --> 00:45:08.750
تصرفاتكم ومن اخلالكم بهذه الامور فان الله يعلم ما يقع منكم من النيات والتصرفات  التفريط كله يعلمه الله سبحانه وتعالى  ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ايضا هذا فيه الترغيب في العلم لان من اتقى الله علمه الله من علمه

94
00:45:09.150 --> 00:45:30.250
والله بكل شيء عليم فالعلم كله من الله سبحانه وتعالى ما احد ياخذ العلم بقوته ولا بذكائه ولا بنسبه وانما منة من الله جل وعلا يمن بها عليه فالعلم منة ونعمة

95
00:45:30.600 --> 00:45:57.550
من الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

96
00:45:57.800 --> 00:46:21.950
سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ وما حكم بيعها

97
00:46:25.000 --> 00:46:51.900
اذا ثبت ان العطورات فيها كحول الكحول خمر النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما استرى كثيره فقليله حرام فاذا ثبت ان فيها امرا وانها تسكر لو شربت فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها

98
00:46:52.550 --> 00:47:16.700
لانها تسكر الخمر اما لمجرد الشائعات بعض الشركات تشوش على الشركة الاخرى يقول ان منتوجاتها فيها دخول من اجل التنفير لا تصدق الشائعات حتى يثبت ان هذا العطر فيه خمر فيه كحول

99
00:47:17.100 --> 00:47:42.750
نعم يقول في بلادنا طوائف كثيرة القبوريون والصوفيون ومنهم ائمة وخطباء مساجد السؤال هل يجوز ان نصلي خلفهم الذي الذي بلغ به التقرير الى الشرك لا يصلى خلفه الذي يدعو غير الله

100
00:47:43.250 --> 00:48:03.050
يستغيث بالاموات يذبح لهم ينذر لهم هذا مشرك لا تجوز الصلاة خلفه نعم هل يجوز للامام الاعجمي ان يقرأ في صلاته او يخطب بلغة قومه اذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية

101
00:48:03.400 --> 00:48:25.450
القرآن لا يكون الا باللغة العربية ولا يمكن انه يقرأ بلغة غير اللغة العربية هذا مستحيل مستحيل انه يقرأ القرآن باللغة الاعجمية ابدا فيقرأ بالعربية ولو كان القارئ اعجميا اما الخطبة

102
00:48:25.850 --> 00:48:48.650
فاذا كان الحضور كلهم اعاجم فانه يخطب بلغتهم اما اذا كان الحضور بعضهم اعاجم وبعضهم عرب فانه يخطب باللغة العربية ويترجم للاعاجم نعم يقول تقدمت لشراء السيارة ودفعت مبلغ من المال مقدما

103
00:48:49.100 --> 00:49:09.750
ولكن بعد تسعة سنوات توقفوا عن صيانة تلك السيارة فاردت ان استرجع المال ولكن لم اتحصل على المبلغ هل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية نعم يقول تقدمت لشراء سيارة

104
00:49:10.000 --> 00:49:34.200
ودفعت مبلغا من المال مقدما ولكن بعد تسعة سنوات توقفوا. تسع. تسع سنوات نعم. توقفوا عن صناعة تلك السيارة الصناعة لم يوضح الخط فاردت ان استرجع المال ولكن لم اتحصل على المبلغ فهل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية

105
00:49:35.100 --> 00:49:59.150
يظهر من سؤاله انه تقدم لمصنع سيارات واعطاهم قيمة السيارة ليصنعوها له يصنعوها له الذي يسمى سلم هذا دين السلم ولكن في النهاية ما حققوا المطلوب ولا صنعوا له السيارة اذا ردوا عليك المبلغ

106
00:49:59.550 --> 00:50:20.850
فانك تزكيه اذا ردوا عليك المبلغ طالبهم بالمبلغ طالبهم اما ان يصنعوا السيارة على المواصفات المشروطة واما ان يردوا عليك المبلغ فاذا ردوه فانك تزكيه نعم يقول هل من نصيحة

107
00:50:21.300 --> 00:50:40.250
لبعض الاخوة المسلمين الذين يقيمون في بريطانيا حيث يستحلون اموال تلك الدولة بسرقة الغاز والكهرباء وغير ذلك بحجة انها ديار حرب علما بان تلك الدولة تعطيهم ما يكفيهم من المال. فهل من نصيحة

108
00:50:40.300 --> 00:51:03.500
هذا لا يجوز لا يجوز هذا غدر وخيانة ولا يجوز الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر الكفار ائتمنوكم واقروكم في ديارهم سكنوكم ليست دار حرب ليست دار حرب هذه دار معاهدة ودار عهد

109
00:51:04.200 --> 00:51:28.000
انتم بالعهد عندهم عليكم الوفاء ولا تحل لكم اموالهم عليكم بالوفاء بالعهود والعقود والمسلم لا يغدر ولا يخون نعم تقول ما حكم قتل القطط المؤذية لانكم لما دخلتم في بلادهم باذنهم

110
00:51:28.350 --> 00:51:47.450
موافقتهم هذا عهد بينكم وبينهم عقد هذا عقد بينكم وبينهم الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سواء مع الكفار ولا مع المسلمين نعم ما حكم قتل القطط المؤذية

111
00:51:47.800 --> 00:52:05.700
المؤذي يقتل الذي لا يندفع ذاه الا بالقتل يقتل من القطط وغيرها اما اذا كان يندفع اذاها بغير القتل فلا تقتل. نعم امرأة طافت حول الكعبة واثناء الطواف قطعت خيطا من ستار الكعبة للتبرك به

112
00:52:05.800 --> 00:52:23.800
ووضعته في مصحف وتريد ان تذهب به الى بلادها ما حكم ذلك هذا جهل هذا جهل ولا يجوز اخذ شيء من كسوة الكعبة ولا يتبرك به به هذا من الجهل

113
00:52:24.500 --> 00:52:42.400
فهذا خطأ ولا تعد لمثل هذا الشيء لا تعد لمثل هذا الشيء ولا تتبرك بهذه القطعة وهي قد اخطأت في قطع شيء من كسوة الكعبة نعم يقول عند دفن الميت

114
00:52:42.750 --> 00:53:06.950
هل يجوز رفع التراب على القبر اكثر من شبر لا لا يرفع القبر اكثر من شبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وقال صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا

115
00:53:07.300 --> 00:53:33.800
الا سويته لان رفع القبور يفضي الى الغلو بها باصحابها ويغري العوام التبرك بها اما اذا كانت القبور متساوية فان بعضها لا يعرف من بعض فلا يحصل فتنة لكن لما يكون قبر من بين القبور مرتفع يقولون الناس ايه هذا ما ارتفع الا لانه ولي

116
00:53:34.000 --> 00:53:53.050
لانه شأن ثم يقبلون عليه وما اسرع الناس للفتنة ولا حول ولا قوة الا بالله نعم كانت قبور الصحابة متساوية لا يرفع بعضها على بعض. نعم يقول لم التزم بالصلاة في اول حياتي

117
00:53:53.250 --> 00:54:12.500
وقد فاتتني الكثير من الفروض فهل استطيع ان اقضي الان ما فاتني في الماضي الصحيح ان عليك التوبة الى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل اما ما فات وان تترك الصلاة متعمدا انت لست على الاسلام

118
00:54:13.150 --> 00:54:36.500
لست على الاسلام دخلت في الاسلام بعد التوبة والمحافظة على الصلاة نعم املك بيتا لست بحاجته وانما استفيد من املك بيتا لست بحاجتي وانما استفيد من قيمة الايجار. هل ادفع عن قيمة البيت او عن قيمة الايجار؟ الزكاة

119
00:54:37.350 --> 00:54:57.900
اذا كنت تنوي البيت للاجار ولا تنويه للبيع وانما تنويه للاجار فانك تزكي الاجرة فقط اليس على البيت زكاة اما اذا كنت تنويه للبيع وتؤجره في نفس الامر فان عليك زكاة قيمة البيت

120
00:54:58.300 --> 00:55:23.300
وزكاة الايجار جميع نعم يقول اعملوا في طلب العلم او اسعى لطلب العلم خلال سفري ثم يطرأ علي بعض الاشياء واترك الجدول حال انشغالي هل يعد هذا من عدم الجدية

121
00:55:24.600 --> 00:55:41.200
انسان لك عذر بعدم حضورك انت معذور اما اذا كان انك ما تحظر من باب التكاسل فهذا نقص ولا شك انه نقص وزهد في طلب العلم فعليك انك تترك هذه العادة

122
00:55:41.300 --> 00:56:01.900
تجد في طلب العلم طلب العلم يحتاج الى تعب يحتاج الى صبر تاج الى حضور نعم ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ كعورتها عند الرجل من محارمها يجوز لها ان تكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين فقط

123
00:56:02.750 --> 00:56:29.550
عند المرأة كما يجوز لها ذلك عند محرمها لان الله ذكر المحارم وذكر النساء جميعا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى قوله او نسائهن الحكم واحد فهي لا تبدي لمحرمها الا الوجه والكفين والاطراف

124
00:56:29.800 --> 00:56:48.350
كذلك لا تبدي هذا للمرأة لا تبدي الا ما تبديه لمحرمها نعم يقول نحن مجموعة اشخاص نقوم بجمع مبلغ من المال وقدره مئة وخمسين دينار كل نهاية شهر ثم نقوم بعملية قرعة

125
00:56:48.400 --> 00:57:12.200
والشخص الذي يظهر اسمه يأخذ المبلغ وهكذا حتى ينتهي المبلغ والجميع يأخذ القيمة. هل ذلك جائز هذا يسمى بالقرظ الجماعي الجماعة يقرضون واحد بالدور فيما بينهم او بالقرعة كما ذكر السائل انا ارى ان هذا لا يجوز

126
00:57:12.600 --> 00:57:30.450
انه قرظ جر نفعا فهو اقرض زملائه بشرط ان يقرضوه طمعا يقرضه ويأتي عليه الدور فهو قرظ جر نفعا وقد اجمع العلماء وفيه اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

127
00:57:30.600 --> 00:57:47.400
كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان القرض المقصود منه الارفاق واعانة المحتاج ثم يرد المبلغ هذا ليس القصد منه الانفاق هذا القصد منه الطمع تقرضهم من اجل ان يقرضوك

128
00:57:47.600 --> 00:58:13.050
ويأتي عليك الدور او تظهر لك القرعة هذا مقصود به النفع نعم يقول اختي متزوجة وتعمل مدرسة وتتقاضى مرتب لا يكفيها وعليها دين. اخته اختي متزوجة وتعمل مدرسة. نعم. وتتقاضى مرتبا لا يكفيها. وعليها دين لا تستطيع الوفاء به

129
00:58:13.250 --> 00:58:30.900
علما بان المرتب آآ لا يكفي لسد حاجتها فهل يجوز ان ابحث لها عن زكاة اموال من اصدقائي دون ان اذكر بان اختي اذا كانت تحت زوج اذا كانت اختك تحت زوج

130
00:58:31.650 --> 00:58:51.500
فان الذي ينفق هو الزوج فاذا علمت ان الزوج فقيرا فقير وانه لا يستطيع النفقة او تمام النفقة على عليها وعلى اولادها انه يستحق الزكاة منك ومن غيرك نعم يقول

131
00:58:52.600 --> 00:59:14.250
اذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث فهل يجوز الاجماع على احد القولين هذا ما هو ما هو وجيه اختلف الصحابة فيما بينهم فلا حجة لقول بعضهم على بعض. تكون المسألة اجتهادية

132
00:59:15.200 --> 00:59:39.650
تكون المسألة اجتهادية وانما يكون قول الصحابي حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر كونوا حجة عند بعض الاصولية اما اذا خالفه صحابي اخر صارت المسألة اجتهادية نعم يقول امام في قريتنا يكتب التمائم بكتابة غير واضحة تماما

133
00:59:39.900 --> 01:00:03.400
ويدعي انها من القرآن هل يجوز ان نصلي خلفه يشترط في يشترط في كتابة القرآن اجل لاجل لاجل محوه لاجل محوه بالماء وشرب الماء شرط ان يكون باللفظ العربي الواضح

134
01:00:03.750 --> 01:00:22.550
ولا يكتب كتابة لا تقرأ هذا منهي عنه انهي عنه انه يكتب كتابة لا تقرأ يكتب الاية كتابة واضحة يقرأها القاري لئلا يدخل شيء ما يعرفه الناس من الشركيات او الخرافات

135
01:00:23.200 --> 01:00:35.100
فهذا لا لا يجوز له اما الصلاة خلفه فانك تنهاه عن هذا فان انتهى والا لا تصلي خلفه من اجل ان يرتدع. نعم