بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس المئة وهو وهو شبوة لانه يفترس وهو سب عياله يفترس فهو كسائر السباع يحرم بيعه واكل دمه كما يحرم بيع الكلب. واكل ثمنه. وان كان يجوز اقتناء القط. يجوز اقتناء القط. خصوصا للحاجة في البيت ياكل الحشرات ويجوز زناؤه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها. لا هي اطعمتها ولا ان تركتها تأكل من خشاش الارض فدل على انه يجوز امساك القطار والانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا الحديث. نهى عن ثمن عش النوم وعن ثمن الكلب وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن زمن القلب ومهل البغي وحلوان الكافر واما رواية الا كالبصير فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اكثر العلماء لا يقولون به ولا ينجزون بيع الكلب مطلقا. لا بيع الكلب الصيد ولا ولا غيره وان جاز اقتناؤه للامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللفراسة النبي صلى الله عليه وسلم رخص بابتلاء كلب للصيد ورخص بابتلائه للزرع حراسة الزرع الماشية كالاغنام لكن لا يجوز بيعه لانه خبيث وثمنه محرم لا يجوز بيع الكلب. لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرر نعم عن علي رضي الله تعالى عنها فقال اني كافرت اهلي على نفسيا في كل عام ويقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ان يكون الولاء له. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فما كان رجال يحترقون شروطا بحسب كتاب الله عز وجل اللهم نعم نعم وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة وهي امة مملوكة اسمها بليرة كاتبها اهله يعني باعوا باعوها نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعتق هذه هي الكتاب الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده لمال يدفعه اليه ثم يعتقه وقد قال الله تعالى والذين ينكرون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم الكتابة جائزة بين العبد وسيد سميت كتابه من الفتوى والايجاب لان لان العقد يوجب يوجب مضمونه والكتابة تكون على اقساط لانه لا يستطيع العبد لا يستطيع دفعها جملة واحدة اتكون نجوما واقساطا يؤديها شيئا فشيئا الى ان يعمل في اخر شيء منها يعفو. وما دام قد بقي عليه شيء فانه لا يزال مملوكا لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب مقل انا او عبد ما بقي عليه درهم هذه هي الكتاب وهي جائزة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم بل مرغب فيها لان الله امر بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا وهذه بريرة فعلت ذلك مع اسيادها لكنها جاءت الى عائشة فاخبرته اخبرتها انها كاتبته على اربعين اوقية. اربعين اوقية من الذهب والرقية الواحدة اربعون درهم عرضت هذا الامر على عائشة. فقالت عائشة ان شاءوا ان اعدها لهم اي انقضها لهم جميعا ويكون ولاؤك لي. الولاء هو عقوبة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيبه بالعلم فاذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء قال له عليه الولاء بحيث لو مات العبد وليس له وارث من اقاربه ورثه المعتق المعتكف من جملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا هذا المعتق الذي من على رقيبه بالعتق جعل له ولاء عليه شكرا على صنيعه فهو حق للمعتق الولاء للمعلم والاذ بالولاء مجمع عليه عند المسلمين فعائشة رضي الله عنها عرظت ان تسلم هذه الدراهم جميعا وان تكون هي المعتقة ويكون الولاء لها. كما هو القاعدة في الشرع. ان الولاء لمناعة فذهبت الجارية الى اهلها يعني الى اسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة. فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا يكون الولاء لنا تكون المعتق عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى هذا تغيير لحكم الله المواريث لا يجوز التصرف فيها عن عن وضعها الشرعي والولاء يحلفون كلحمة المسك لا يباع ولا يوهم لانه لمن اعبد ولا يذهب الى غيره فهم ارادوا ان يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله وهو ان يكون الولاء لغير المعتق هذا مخالف لكتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم ولا هذا من باب الرفع او المشترك لهم الولاء من باب الرأي وهو الزجل ثم بين صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس خطب صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هذا انكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشهود المخالفة لكتاب الله. يعني لحكم الله ولا يفحص هذا بالقرآن كتاب الله اذا اطلق يشمل حكم الله بالقرآن وفي السنة حكم الله جل وعلا يجدون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرء باق. وان كان مائة شر وان كان مئة شر هل من باب التأكيد لا من باب انه لو زاد على المئة يصف لكن هذا من باب التأكيد انه غير صحيح مهما بلغت الشروط فانها باطلة. وان كان مئة شرط قضاء الله الحكم الله جل وعلا احق وعهده اوثق وانما الولاء لمن اعتب هذا حكم الله سبحانه وتعالى ان الولاء للمعتق. ولا يجوز ان يصرف لغيره. او ان يشترطه احد غير المعتق هذا لا يجوز لانه تغيير لحكم الله. سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال سواء كان حالا او منجما وهو وهو المقسط على نجوم يسمى بالاقسام ثانيا الحديث ذليل على بيع التأجيل هذا من ادلة جواز بيع التأجيل للاسلام انه يجوز ان يباع الشيء الى ثمن يباع الشيء بثمن مؤجل لاجل معلوم ولو كان ثمنه المؤجل اكثر من ثمنه الحال لان الناس لا يبيعون مؤجلا الا بزيادة فدل على جواز بيع التأجيل. وان يكون ولو كان باكثر من البيع الحامي وهذا مذهب جماهير اهله اولا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيع كالمؤجلا او حالا. ولقوله ولقوله تعالى يا ايها الذين لها من والا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه. هذا فيه يدخل في بيع التأكيد. الثمن المؤجل يدخل في الدين يدخل في الدين اذا تداينتم بدين عام يدخل فيه فمن الذي المؤجل؟ فلا غبار على البيع بالتأجيل وان كان اكثر من تمم الحال وهذا من مصالح المسلمين لكن ظهر في الاونة الاخيرة متطفلة على العلم يحاربون بيع بيع التاجين بدون علم انما هو من عند انفسهم. نسأل الله العافية ثالثا في الحديث دليل على ان الولاء للمعتق لا يجوز تغييره عن ذلك وهذا حكم الله سبحانه وتعالى لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. رابعا في الحديث دليل على في الحديث دليل على بطلان الشر الذي يخالف ما اباحه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ساق المصنف الحديث من ابيه لان الباب باب ما نهي عنه ما نهي عنه من الجوع ومن ذلك هذا الشرط وامثاله هذا نهي عنه الشرط اذا كان يغير حكما من احكام الله فانه باطل ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف في كتاب الله سبحانه وتعالى. ايا كان هذا الشر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حراما او حرم حلالا شرط الذي يوحل للحرام او يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله. رابعا في الحديث دليل على انه اذا فسد الشرع لا يفسد العقل اذا فسد الشر فانه لا يفسد العقد بل العقد يكون صحيحا ويلقى ويلغى الشر فان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الشرق الفاسد وفي الحديث دليل على انكار الموت فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا العمل وهذا التصرف لانه مخالف لكتاب الله. فهذا منكر. وانه يجب على طلبة العلم في خطب وفي الدروس وفي النصائح ان يبينوا للناس المعاملات الباطلة. والشروط الفاسدة حتى يحذروه ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان من امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة وبرئت الذمة تجاه اما السكوت فهو البلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل خطب الناس جمع الناس خطبا ففي هذا انكار المنكر للمعاملات وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنبها الناس وفي الحديث ايضا دليل على التعميم وانه لا يقسط للشخص المخطي في الخطبة. ولا يقال فلان فعل كذا وكذا او الجماعة الفلانية فعلت كذا وكذا للتعيين. وانما يعمم ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا هل مخالف ينتبه؟ يعرف انه هو المقصود ولو لم تقل فلان. ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التمثيل فيكون هذا الاسلوب هو النصايح والخطب والمواعظ انه لا يعين الاشخاص وانما يبين حكم افعالهم وهم يعرفون هذا من انفسهم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وفي الحديث دليل على جواز السجن ان النبي صلى الله عليه وسلم فجع في اخر الحديث قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء بمنافق هذا سجن السبع الخفيف غير المتكلف لا بأس به والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان هو المنهي عنه لانه يغير احكام الله تجعل كهان يغير احكام الله فهو من هينا؟ اما السجع الذي فيه بيان الحق وليس فيه تزوير او دعوة الى باطل فانه جائز. كما في هذا الحديث السبع ليس ممنوعا مطلقا فهؤلاء جائزا مطلقا وانما لابد من هذا التفصيل نعم اللهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كل هذه امهات واولاده والنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الالباني هذان الحديثان في موضوع بيع امهات الاولاد وما هي امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي المملوكة التي حملت نسيبها المملوكة التي حملت من سيدها لان السيد يجوز له وضع الامى وهو ما يسمى بالتسري بملك يمينه وملك اليمين اقوى من عقد النساء وفي اليمين اقوى من عقد النكاح ايجوز للسيد ان يستمتع بمملوكته وان يضعها. الله جل وعلا يقول او ما ملكوا ايمانه والذين هم لفروجهم حازمون الا على ازواجهم او معاملتهم ايمانهم. وملك اليمين يباح لان لان السيد يملك منافعها كلها ومنها الاستمتاع والله هذا من اعظم فيباح الله بملك اليمين. وهذا اقوى من الوقت بعقد النكاح. ولا يحتاج ما يحتاج لانه عقد له على ملك يمينه يكفي عقد الشراء يكفي هذا او عقد التملك يكفي النبي صلى الله عليه وسلم تسرع ووطئ الجارية التي وهبت له وهي ما لها القبطية وولدت منه ابراهيم التشري بالامام يا ايها الاسلام لكن اذا حملت من سيدها فحينئذ يحرم بيعها. لانها اصبحت ام ولد اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حيا او ميتا حينئذ يمتنع على سيدها ان يبيعها وتبقى في خدمته تبقى في خدمته وفي ملكه الى ان يموت فاذا مات عتق اذا مات عدل فهذا وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر عمر نهى عن بيع امهات الاولاد نهى عن بيع امهات الاولاد في خلافه وهو الخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكان هذا بمحظر من الصحابة المهاجرين والانصار ولم يذكر لم ينكر هذا النهي من عمر فكان كالاجماع على جواز على منع بيع الامهات الاولى فتبقى بملكه وخدمته ويتسرع منها ان شاء الى ان يموت فاذا مات فانها تعفو تعتق بموته. هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب طائفة من العلماء الى جواز بيع امهات الاولاد للحديث الا الاسلامي وهو انهم كانوا يبيعون امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. قالوا هذا دليل على جواز بيع امهات الاولاد. ولكن الجمهور لا يقولون بهذا لان اجماع الصحابة في عهد عمر وعدم انكارهم على ما قاله عمر دليل على انه لا عمل على مثل هذا الحديث ومنهم من يعتذر ويقول لعل هذا الحديث كان في اول الامر لعله كان في اول الامر ثم نسخ بدليل عمر نهى عن ذلك دل على انه قدمت وبعضهم يقول هذا التقرير ليس في الحديث الا ان الرسول اقرهم على ذلك اذ الا انه اقره معه فهو استدلال بالتقريب بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول اجلال بالقول والقول مقدم على على التطهير وعلى كل حال الجمهور على منع بين امهات الاولاد وذهبت طائفة من العلماء الى جوازه. وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم فصل الكلام في هذا في اعلان الموقعين يغلب على ظني انه يختار الرأي الثاني وهو بيع امهات الاولاد الله اعلم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامين والجماعة رواه مسلم من البيوع المنهي عنها باعفاظ لله. فضل المال وهو ما زاد عن حاجة الانسان ما زاد من الماء عن حاجة الانسان فانه لا يجوز له بيعه لان الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار ناس شركا بهذه الامور. فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه للناس ولا يزيله وهذا في الماء الذي ليس في حوض الماء الذي ليس في حوزته. وانما هو ماء في البئر. او مجمع سيول في حفرة او في مكان منخفض. فالسابق اليه يأخذ حادثة ويدع البقية ولا يبيعها على الناس يقول انا سبقت اليها. ما لك الا ما والباقي للناس ينتفعون به لان هذا من المرافق العامة لا يجوز الاستبداد بها عن الناس فاذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالاجماع. يجي انسان يسيطر على الغدير او على مجمع الماء ويمنع لا استأذن هذا ما يجوز لكن يأخذ حادثة وما زاد يتركه للناس المحتاجين. وكذلك اذا كان الماء في ملكه اذا كان الماء في ملكه في ارضه او في مزرعته عنده بير فيها ماء كثير يروي يروي دوابه ومواشيه ويروي زرعه فانه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس ولا يملك نفع البيئة ولا مجمع السيول تجمع في ملكه ما يملك لكن يكون اولى بالانتفاع به وقدر حاجته اما اذا كان الماء في حيازته بان جمعه في بركته او جمعه في القربة التي معه او في الاله او في التالكي والسيارة اذا حاله صار ملكا يجوز له بيعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله ايحتطب ويبيع خير له من ان يسأل الناس الحطب ايضا من المباحات لكن اذا حطبه الانسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه فكذلك المال الماء اذا تعب الانسان في تحصيله وجمعه في وعائه او في المكان الخاص به صار ملكا له انما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الانسان وانما خلقه الله في البير او خلقه او خلق او جمعه في هذه الحفرة او هذا الغدير ولو كان في ما لك ما تملك منه الا قدر هذا لان هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع قول الماء وكذلك اذا كان الماء يمر به يمر في ظل نهر او من السيول يمر بملكك ويطلع للاخرين ليس لك ان تحبسه. بل تأكل منه قدر حاجتك فقط تترك الباقي يروح للناس ينتفعون ولا تبيعه على الناس هاتبوا على الناس تاخذ قدر حاجتك وما يروي مزرعتكم وتحبس الماء الى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدر يعني قدر الكعب تحبسه في المزرعة تتركه يذهب الى جيرانه. لان لان الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الانصار في الحرة الانصاري يريد ان الزبير يترك الماء ولا يأكل منه شيئا. والزبير يريد ان يسقي زرعه لانه هو هو الاعلى اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جانبك هكذا حكم صلى الله عليه وسلم. حكم للزبير بان يأخذ حاجته وان يترك بقية الزايد عن الحاجة يذهب الى جانب ولا يجوز له بيعه او حبسه عنه الحاصل ان الماء اذا كان في فلاة فهذا للمسلمين عموما بل وللكفار كل من يحتاج اليه. وللدواب والحيوانات عليه لكن من سبق اليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك اذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وانما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. في قرار الارض او في مجمع السيول ليس لك فيه اي مجهود فهذا ايضا يأكل الانسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين. بدون بيع. اما اذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا منكر له ان يتصرف فيه ببيع وغيره مثل الحطب اذا حطبه الانسان جاز له ان يبيعه بنص الحديث لكن هل يجوز للانسان ان يبيع البئر التي يملكها نعم يجوز انه يبيع البير لكن ما يؤذي علما اللي فيها يذيع البير اتحف البير بناء البير وما عليه من من المقام ومن العدة يبيعه ما يخالف لان هذا ملكه لكن النقع اللي فيه النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي معاه مثل مثل الذي على وجه الارض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع مع الارض يمشي مع الارض لكل غيره سلكه ينابيع في الارض جل وعلا ان الانسان يتحذر مصالح الناس ونتعسف في المرتفقات العامة في حجزها على الناس ما يجوز هذا نعم وسادتي رواية كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضرار الجهل او عسل الفحم والمراد بذلك تأجيره للظرار تأجير الجمل او الفحل من اي الدواب لاجل الظرار فلا يجوز هذا لان هذا بيع اذا اجرته فكأنك بعت عمل هذا الحيوان وما هذا الحيوان؟ فهذا ممنوع بل تترك التحية ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضروك ولا والحيوان ما يضره الفحل ما يضره فلا يجوز انك تؤجل الفقول لاجل الظراب لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل طيب فان اخذت شيئا من ثمنها فهو حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. هو عصر الفحل هو ضراب الفحم العفو والظراب مع من؟ واحد. اي لا يجوز لك ان تؤجره لاجل اظهر بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الفحم لعل الله خلقه لذلك وايضا يعني بيع العشب وبيع الظراب فيه دلال وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين. واذا كان لا يجوز تأجيره للظرار. فبيع مائه من باب اولى. لو اخذ ماءه واحفظه شيء يباعه للتلقيح ما يجوز ذلك لا يجوز بيع مالفعل اذا استخرج منه مثل ما يعمل الان في حفظ المياه الذكور حفظها في بنوك يسمونها بنوك المجد مثل بنوك الدم يحفرون بها المني والحيوانات وبعد ذلك يلمحون بها البهايم هل يجوز ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به ما في مانع لكن ما يجوز بيعه بيعه لا يجوز لانه شيء مهين منتهن لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا الشيء المستقذر وياكل وياكل ثمنه نعم هذا الرجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا هو اصل الحديد هو اصل الحديث نهى عن بيع حبل الحبل والحبل هو الحمل والحبلة جمع هابل جمع هذه الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلا. جمع حابل الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبلة مثل ظالم وظلمة هذا نص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل ما هو حبل الحبلة؟ فسره الراوي اثره الراوي لان معناه ان يبيع الشيء ان نبيع الجزور يعني البعير الجزور المراد به البعير يبيع البعير بثمن مؤجل متى يحل الاجل اذا ولدت الناقة وولد ولده ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها. يحل حينئذ الاذى فهذا محرم لانه اجل مجهول والمستوى يشترط في الاجال ان تكون معلومة قطعا للنزاع هذا تفسير الراوي والتفسير الثاني ان المراد ببيع حبل الحبل بيع الحمل في البطن لا فضيلة الشيخ رحمه الله في سبيل الله في هذا الزمن هذا لا الدعوة دعوة والجهاد جهاد. والدعوة مقدمة على الجهاد فلا جهاد الا بعد الدعوة لان الدعوة لابلاغ الحق بيع الحمل في البطن فلا يجوز ان تبيع حمل البهيمة وهو في بطنها لان هذا مجهول ادان بالبطن فهو مجهول لا تعرف حقيقته وفيه ظرر وجهالة واكل للمال بالباطل والبيع يشترط ان يكون البديع معلوما وهذا ما هو معلوم هذا مجهول هذا التفسير الثاني والاحاديث يشمل النوع يشمل التفسير الاول ويشمل التفسير الثاني الا يجوز ان يؤجل ثمن المبيع الى ان تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضعها. هذا مجهول وكذلك لا يجوز بيع الحبل الذي في البطن لانه مجهول كان تقول ابيعك ما في بطن هذه النار وهي حامل بالفعل لكن ما يجوز ان تبيعه ما دامه في الباطل لانه مجهول ولا يدرى وش مصيره ولا مآله ربما يموت ربما يطلع من بعيد ربما ومعاملات يجب ان تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. نعم واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عليكم هذا سبق في حديث عائشة الولاء الولاء المراد به النصرة الولاء المراد للنصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العمر وهو ينقسم الى الى قسمين ولا موالاة وولاء عتاب ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية كان يتحالف يتحالف الشخص او الافراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم فيكون هذا الحليب يكون جزءا من هذه القبيلة وحتى اذا مات يرثونه واذا مات حليفه يرث فمن يتوارثوه بالحلم بالجاهلية فابطل الله ذلك بالمواريث الشرعية افضل ذلك؟ قالوا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل المواريث للقرابة للقرابة واصحاب الاسباب الاسباب الشرعية ونسخ التوابط بالولد. هذا ولاء الموالاة يسمى اما الذي معنا الان فهو ولاء العتارة وهو الذي سبق بيانه ان يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء بمعنى انه يتولى شأنه ويرثه اذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة اي نوع من التعصيب نوع من التعصيب. سببها نعمة المعتق على رقيقه. لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه فالمعتق يده بعد ان ينقلب بعد ان ينقرض العصبة بالنسل. اذا انقرض العصبة بالنسب فانه يأتي دور المعتق. فيرث عقيقه هذا الحق هذا ثابت للمعتق. لا يجوز صرفه الى غيره. لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسبوا فانه يقول ولائهم لمعتق جدهم واصلهم الاول هذا حكم هذا حكم الولاء. حق ثابت للمعتق. لا يجوز بيعه ولا شرطه لاحد كما سبق في حديث بليغة شرطه لاحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم ولا هبته لاحد نعم. كما انه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبة النسب كذلك لا يجوز بيع ولا ولا هبة الولاء. نعم رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصائب وعن من قال هذه الصور سورة ذهبت رجل مع زوجته الخلوة بالمرأة الاجنبية معناها ان يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها. كالبيت والفرية والسيارة وغير ذلك هذه يفعل ان يكون في مكان مع امرأة لا تحل له ليس معهما غيرهما لان هذا سبب للوقوع في الفاحشة. ويسلط الشيطان عليهما هذه هي الخلوة المحرمة نعم نعم صور صور صار فيه امرأة ثانية فاكثر او رجال نصرت خلوة الخلوة ان يكون هو واياه في المكان الخالي. ليس معهما احد اكون مع الطبيب في غرفته تكون مع المدير في مكتبه تكون مع السائق في سيارته الذي ليس من محارمها هذه تكون في البيت بيت ليس فيه الا هو والمرأة هذه الخلوة المحرمة اما اذا كان في البيت اكثر من اثنين معهم ذلك فاكثر رجلا كان او امرأة عندها تزول الخلوة في ذلك. نعم نعم هذي مثل الاول هذي مثل الاول زادت الخلوة اذا كان معهم تاج زادت الخلوة سواء او في اي مكان. نعم وفقكم الله لكن ما ينفع شيء لكن يعزب لولي الامر ان يعزرها لانه لان هذا اعتداء على اختصاصات الناس عجز الاعتداء على الانتصافات الناس فيعزره ولي الامر بما يراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا من اهل العلم الا بشيء خاصة في هذا الزمان. فما الحكم في شرائه اذا اضطر الى ذلك كل الاثم على الطرف البايع اذا ضر ولم يجد وسيلة الا الشراء يفي. ويكون الاثم على اللذيذة وهذا مطلق. نعم نعم نهى عن حسب الفحم غراب الفحم هذا عام فحول الابل وفحول البقر وفحول الاغنام ايضا اي فهم من الحيوانات؟ نعم نعم لانه ربما لا يرى هذا الشيء تبين بين الدول ان ما القيناها وما حولها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلو الشيء هذا. نعم كيف ما في شك انه ما يباع المؤجر الا بزيادة هذا شيء معروف عند الناس ان البيع الحال ما هو بمثل البيع المؤكد ولا وش الفايدة من التأجير نعم. فمن ضرورة التأجيل ان يكون هناك زيادة لا هو الذي الذي يزرعه الناس ملكهم ولا يجوز. انما الكلام على الذي ينبت من المطر. من المطر طوال في الصلوات او في املاك الناس هو مشترك لكن لا يجوز ان يدخل في وجه الانسان الا باذنه اه لكن الكلام مش حق. نعم فمن لا معجز اكثر من المؤثر اذا باعه كذا قال تاخذه بعشرة حاله ولا بعشرين مؤجلة ولم يجزم بالعقد. الا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين ببيعه فله اوكسهما اولى لان العقوب ما يصلح فيها التردد لازم الزم اما ببيع الحال واما ببيع مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ما على الانسان ظرر في ذلك وليس له غرماء لهم ديون عليه ما في مانع اما اذا كان عليه ظرر يعيش بدون مال ونتكفف الناس هذا لا يجوز او كان له غرماء له غرماء يطالبونه بجنود لا يجوز له ان يوقف اموالهم ويحرم الغرامة من حقوقه لا ضرر ولا ضرار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مخالف للشرف العام. هل يجوز ان انظم للعام مع العزم على عهد تنفيذه اذا كان الشرط معلوم انه انه باطل معلوم انه باطل فانت تشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشتري لان هذا معلوم انه باطل وهم يدرون انه باب لكن يريدون تغيير الحكم اما اذا كانوا يجهلون هذا الشيء فلازم تبين ان هذا شريكين ما يجوز تبين لهم. نعم الشيخ وفقكم الله. فاذا كانوا ما يجوزون وتبين ان الشرط لا يجوز فلهم الحق في امظاء البيع بدون شرط ولا هو الحق في فسخه. ازالة للظرر عنهم. اما اذا كانوا يعلمون من الاول ان هذا شرط محرم صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض لا فضيلة الشيخ رحمه الله نعم اذا مات فيه الحيوان تميز يلزم نزحها حتى تذهب الرائحة نعم فضيلة الشيخ ينتقل لعصبته المتعصبين لانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ينتقل لعصبته بالنفس لا العصب بالغير وهن البنات والاخوات مع اخوته ولا مع غيرهم كالاخوات مع البنات ما الا هؤلاء انما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهم لا. اه العصبة في النفس. نعم فضيلة الشيخ الاستمتاع هذا لا يجوز اذا علمت ان هذا حر اذا علمت ان اصل الصرب ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك ان تشتري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة هذا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم من باع حرا فاكل فمه فلازم تعرف انه حر؟ الا يجوز لك شراؤه اما اذا كنت ما تعلم النفاق وجدته يباع ولا تدري. لك ان تشتريه لا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه محرم او غيره من؟ تزول الخلوة حتى بالاجنبي. تزول الخلوة حتى بالاجر والمرأة الثالثة تزول الخلوة لكن اذا كان معها محرم فهو اولى. نعم المحرم الا ما يشترط في السفر تراك في السفر واما في الحظر فتزول الخلوة ولو مع غير المحل. نعم هم ايه؟ نعم. وبعد ذلك نعم يصبح مخرج تصبح العمرة الاولى انقطعت في السفر. انقطع التمتع بالسفر. فاذا عدت الى مبتغى واحرمت للحج نعم مع زوجته الاضحية تبع النفقة الذي ينفق هو الذي يضحي فاذا كنت تنفق على نفسك وعلى اولادك فانك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند احد ووالدك انما يضحي عن عنه وعن اهل بيته الذين ينفق عليهم ولا يدخل فيهم الضيف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك ان تبين لها وتؤكد عليها تنكر عليها خوفها بالله اما اذا كانت ما هي بعاقلة ولا مدركة فانت لا تكلفها ما لا تطيق تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها. قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا ومن الله لان الكحول نجسة وحرارة خمر مسكرة الا يجوز بيعها؟ لا وحدها ولا مع غيرها ولا يجوز كلمة تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر. واقول يجب اتلافها. لان الخمر ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها بابلاغ الحق والجهاد للالزام للزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعالجة فهذا شيء وهذا شيء اخر. نعم ان الشرط الذي نعم لان عليها ضرر من الزواج الزواج فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فلها ما شرطت اذا تزوج فهي في الخيار ان شاءت تستمر معه وان شاءت تقصد يعني