﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه من كان عليه دية ومن وجب عليه دية دم ولا يجد ثمنها. فهل يعطى من الزكاة قبل حلول الزكاة؟ ان كانت دية عمد فهي عليه

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.010
ان كانت الدية خطأ او شبه عمد فيها عن العاقلة ما هي بعليه. نعم. اذا كانت عليه الزكاة عليه الدية دية العمد وهو فقير يساعد نعم. نعم. لانه من الغارمين. نعم