يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب المحرمات في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا خالتها. الا بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية وهذا باجماع المسلمين لان الرجعية زوجة اما اذا كان طلاقا بائنا مثل ان كانت الطلقة الاخيرة هي الثالثة او كان طلقها على مال وهي المخلوعة فهذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عدة اختها او بنت اختها او بنت اخيها اما اذا ماتت فلا بأس ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها في الحال ولو بعد يوم او يومين من موتها لانه انتهى الزواج بالموت اذا ثبت ان اباها رضع من امك خمس رضعات او اكثر حال كونه في الحولين فانك تكون اخا له من الرضاعة وعما لابنته من الرضاعة وبذلك يحرم عليك نكاحها زواج الرجل من امرأة قد رضع من امها في لبن زوج قبل ابيها باطل لانه اخ للمرأة المذكورة. لكونه رضع من امها وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وباجماع المسلمين اذا كانت امها قد ارضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين. ويجب التفريق بينهما حالا. لا حرج في زواجك من بنت مطلقة ابيك من غيره. اذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك وانما تحرم بناتها على ابيك لانهم ربائب له لكونه قد دخل بامهن زوجة الاخ والخال والعم كلهن اجنبيات له ان يتزوج احداهن اذا مات زوجها او طلقها بعد خروجها من العدة لا بأس بالزواج من بنات مطلقة الاب. لا حرج في زواج الرجل من بنت زوج امه لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت مطلقته اذا كان قد دخل بها. لانها ربيبة وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول هو الجماع اما ان كان لم يدخل بامها بل عقد عليها ثم طلقها. فلا حرج عليه في تزوج بنتها اذا تم العقد لرجل على امرأة عقدا شرعيا فانها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى ابيه وعلى اجداده ولو لم يدخل بها. سواء مات او طلق اذا تزوج رجل امرأة ودخل بها والدخول هو الوطء ثم طلقها وتزوجت غيره. وانجبت منه بنات فانهن يكن محارم لزوج امهم الاول. زواج الرجل من اخت رضيعته لا بأس به. لانها لم ترضع من والدته زواج الرجل من رضيعة اخيه لا حرج فيه. لان الرضاعة لم يختص بالذي رضع فقط قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هو وصف اغلبي وليس بشرط في اصح قولي العلماء زوجة الاب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها وانما المحرمية تكون لام الزوجة بالنسبة الى زوج ابنتها. لا حرج عليك في تزوج احدى بنات اختك اذا كانت اختك لم ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة اخرى تحرمهن عليك لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها او طلقها وبين ابنته من غيرها وذكروا في ذلك ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما جمع بين احدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. لا يحرم من النساء الا ما قام الدليل على تحريمه. وهكذا الجمع بين اه لا يحرم منه الا ما نص الشرع على تحريمه وينبغي ان يعلم ان الخؤولة والعمومة لا فرق فيه ما بين القرب والبعد فيحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وان علت وبينها وبين ابنة اخيها وان سفلت وهكذا يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وخالتها وان علت وبين المرأة وابنة اختها وان سفلت ووجه ذلك ان عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لاولادهما وان سفلوا. وهكذا الخالة نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه. بخلاف نكاح الخامسة فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة. وان كان مثلهم لا ينبغي ان يعتد بخلافه لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالاجماع من اهل العلم رحمهم الله وفي وجوب اقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور اما الحاق الولد به ففيه تفصيل فان كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل او شبهة او تقليد لحق به والا لم يلحق به رجل خبب زوجة صديقه عليه. واتفق معها ان تطلب الطلاق من زوجها وبالفعل تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق هذا العمل لا يجوز بل هو منكر. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح لكنه اثم وعليه التوبة الى الله مما فعل فاذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج لكنه يأثم وهي تأثم. وعليهما التوبة الى الله من ذلك اما الزوج فلا اثم عليه اذا كان لا يعلم. ليس عليه حرج لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل. وهذا رجل قد خانه في اهله بالتخبيب والحث على الفراق. وقد اتى جريمة واذا تيسر ان يستسمح اخاه ويطلب منه العفو عما جرى. اذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن لا شك ان الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي الحاق النسب وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول حقوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. من عقد على امرأة يعتقد وفاة زوجها فبان انه فعليه ان يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج. ويكون معذورا والاحوط ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة فان شك في حياة زوجها الاول فلا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر. لان الاصل حل النكاح اصل انه زواج شرعي فليس عليه اعتزالها حتى يتحقق من ان زوجها الاول موجود لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق لانه محرم لك ولو طلقك ابنه. البنت التي رباها والدكم منذ صغرها لا تكونون بذلك محارم لها. ولا يجوز لكم ان تقبلوها. ويلزمها الحجاب عنكم. اخذ الدم من اي امرأة لا يجعلها محرمة على اخذ الدم. وليس الدم مثل الرضاع. ام المرأة وجداتها من جهة ابيها وامها كلهن محارم لزوجها ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له او الاكل معه فان فعلت فهو الاحسن والافضل. حتى تسود المحبة والالفة بينهما. وحتى تمتثل حكم الله الذي اباح لها ذلك كل ابناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك. جميع اجداد الزوج من جهة ابيه وامه لزوجته لقوله سبحانه في بيان المحرمات وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والحلائل هم الزوجات ليس للرجل ان يجمع بين امرأة وبنت اخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن اخيها التي هي عمة ابيها فان عمة الرجل عمة لاولاده وان نزلوا. وهكذا خالته خالة لاولاده وان نزلوا. قد الله جل وعلا ان عيسى ابن مريم من ذرية نوح وابراهيم. في قوله تعالى في سورة الانعام ووهبنا يا له يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ومعلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له اب بل هو ابن بنت وهو من ذرية ادم ومن ذرية نوح وابراهيم عليهم الصلاة والسلام اما قوله سبحانه الذين من اصلابكم فالمراد بذلك اخراج الادعياء. الذين كان اهل الجاهلية يتبنونهم. فنهى الله وعن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله الاية الاختيارات الفقهية