بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صحراء واضح وقوله في البنيان له شرط وهذا الشرط هو انقطاع الغوث اذا هو انقطاع بمعنى انه يكون في مكان لا يمكنه ان يطلب غوثا او ان يستعين باحد. لكن لو كان الشخص ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي في كتاب زاد مستقن باب حد قطاع الطريق. اورد المصنف رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق وهم الذين يسمون بالمحاربين وسموا بالمحاربين موافقة لكلام الله جل وعلا حينما قال سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وسموا قطاعا للطريق لانهم يمنعون الناس من المرور فيه. ومن منع الناس من المرور فانه يكون بمثابة قاطع له فهو قاطع لحق الارتفاق فيه. اذ قطاع الطريق يمنعون الناس من المرور خوفا منهم. او خوفا من اعتدائه على المال ونحوه. وايراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد باب السرقة فيه مناسبة كبيرة. لان قطاع الطريق في كثير من احايينهم انما يقطعون لاجل المال. فيكون حدهم حد السارق. غير ان عقوبته تغلظ فلا يكتفى بقطع اليد فقط بل لابد ان يكون مع قطع اليد قطع للرجل معها. اذا وجه مشابهة لحد السرقة انهم اذا سرقوا المال ولم يقتلوا فانه لابد من تطبيق شروط السراق عليهم من حيث النصاب والحرز وعدم وجود بالشبهة ونحو ذلك من الشروط التي تقدمت في الدرس الماظي. اظافة لذلك فانه تقطع يده ولكن مع التغليظ بان تقطع يده كما سيأتي بعد قليل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حد قطاع الطريق واعني بحد اي اه ريفهم وصورتهم قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هذا التعريف الحقيقة انه تعريف فيه بعض القيود التي لابد من الانتباه اليها وفي نفس الوقت فان فيه بعض والقيود التي تحتاج الى اضافة وهذه القيود فتكون خرجت مخرج الغالب. نبدأ اولا بقول المصنف رحمه الله تعالى وهم الذين قوله هم الذين يشمل الذكور والاناث. وبناء على ذلك فان المحارب قد يكون ذكرا. وقد يكون انثى ولا فرق بينهما خلافا لابي حنيفة النعمان. فان ابا حنيفة يرى ان المحارب لا يكون الا ذكرا. واما الانثى فلا يقام عليها حد الحرابة ولا قطاع الطريق. الامر الثاني ان قول المصنف هم الذين يدلنا على ان المحارب لا يسمى محاربا وقاطع طريق الا اذا كان قد استوفى شروط التكليف وبناء عليه فان من كان دون سن التكليف او فاقدا الاهلية بفقده العقل او كان قد عرظ عليه عارظ من عوارض الاهلية الاكراه فانه يسقط عنه حد الحرابة. فالمكره وغير المكلف وفاقد العقل كلهم لا يصدق عليهم انهم يحاربون ولا قطاع طريق. الامر الثالث ان قول المصنف رحمه الله تعالى الذين يدلون على ان يعني على سبيل التكلف انه لا يلزم ان يكونوا جماعة. فيمكن ان يكون المحارب واحدا ويمكن ان يكون اكثر من ذلك بخلاف البغي كما سيأتي معنا فان البغي لا بد ان يكون جماعة. فالمحارب ممكن ان يكون واحدا. وممكن ان يكون اثنين ويمكن ان يكونوا ثلاثة وهكذا بل قد يكونوا عددا كبيرا. وسيأتي ان شاء الله عندما نتكلم عن البغي ان من الفروق بين البغي قرابة في قضية العدد ولكنه ليس دائما سيأتي ان شاء الله في محله. اه اذا قول المصنف هم الذين يشمل الذكر والانثى وانما خاص بالمكلفين ولا وليس قوله الذين خاص بالجمع بل انه يشمل الجمع ويشمل ايضا آآ الشخص اذا كان واحدا على سبيل الانفراد فانه قد يسمى محاربا. قال يعرضون للناس بالسلاح. هذا قيد مهم جدا وهو من اهم القيود التي يفارق فيها بين الحرابة وبين غيرها. وهو ان يكون المرء الذي اراد قطع الطريق او الحرابة فان فمن شرطه ان يكون يعرض للناس لابد ان يعرض ويتعرضهم بالسلاح اذا هذه الجملة فيها قيدان قوله يعرض يفيدنا انه ليس لازما ان يكون قد قتل او قطع. فبمجرد اشهاره السلاح وقطعه الطريق ابرازه للناس فانه يكون عرضا للسلاح. لا يلزم استخدامه. فعرض السلاح يكون في ذاته حرابة ولا نسميه شروعا في الحرابة. وانما هو في ذاته حرابة بخلاف القتل. القصاص القتل حق الخاص فان رفع السلاح لا يسمى قتل لا ولكنه شروع في قتل قد يعاقب عليه من باب التعزير. اما في باب الحرابة فان من عرظ سلاحه ورفعه لتخويف الناس قطع الطريق عليهم وكان ذلك على سبيل القهر والمغالبة فانه يكون محاربا وان لم يقتل وان لم يأخذ مالا. اذا هذي اخذناها من قول يعرضون للناس القيد الثاني في قوله بالسلاح كلمة السلاح هذه كلمة مهمة جدا اذ ما ليس سلاح فانه لا يكون حرابة. فمن عرظ للناس بلسانه وخوفهم بلسانه لانه بذيء اللسان. لسانه بذيء جدا بعض الناس لبذائة لسانه يتعرض للناس فقد يعطونه المال شر الناس من اتقاه الناس شر لسانه فلا نسمي هذا الرجل البتة محاربا لا بعض الناس يجلس في الطريق وهذا تراه احيانا في بعض الازقة ترى يجلس في الطريق ويبدأ يسم ويشتم الا ان تعطيه مالا فلكي تكتفي من شره فيه بعض المال لا نسمي هذا محارب البتة لانه ليس معه سلاح. اذا عندنا هنا قاعدة مهمة انا ظربت باللسان لانه متفق عليه. ساذكر بعد قيد اخر. ما هو هذا السلاح؟ هناك سلاح واضح وجلي الاسلحة الحديثة هذه المسدسات الرصاص وغيره من صور السلاح المتفق عليه السلاح الذي يطعن كالسكين والرمح والسيف وغيرها وهذي لا شك فيه كونها سلاح هناك صورة ثانية من السلاح دون ذلك لا يقتل عادة ولكنه يؤذي وهو العصا حجر فلو ان اقواما قطعوا الطريق وليس معهم الا عصي او يرمون الناس بالحجارة فهل نقول انهم محاربون بذلك ام لا؟ مشهور مذهب نعم ولذلك يقولون عرظ للناس بالسلاح ولو بعصا او بحجر او حجارة هنا من باب التقليد اي انه اقل ما يكون سلاحا هو الحجر والعصا. في عادة باعتبار زمانهم. هذان امران الامر الاول متفق عليه في المذهب الثاني عن المشهور ان العصا والحجر يكونان سلاحا خلافا. اظن الشافعي الذي خالف في هذه المسألة واصحاب الشافعي انظر معي الصورة الثالثة من انواع السلاح وهي قوة اليد قوة اليد بعض الناس قد يكون فيه من قوة اليد وشدة قدرته عليها بل ربما مع معرفته اه وسائل القتال الحديثة هذه المعروفة وخاصة الشرقية منها قد تكون قوته اقوى بكثير من بعظ الاسلحة كالعصا والحجر. فهل نقول ان من عرظ للناس بقوة يده قوة اه القوة لهذي التدريبات التي يأخذها هل نقول انه يكون محاربا ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يكون محاربا لانه قالوا لا بد من سلاح ولو بعصا او بحجر. وهذه للتقليل. ونص بعضهم على ان من كان يعتمد على قوة بدنه فلا يكون محاربا. هذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين. ونقل الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وجها عن صاحب البلغة ان من اعتمد على قوة يده فانه يكون محاربا. لابد ان يكون بقوة ولو كانت القوة قوة يد ماذا اوردت هذا الخلاف على غير العادة؟ لان العمل عندنا في المحاكم على هذا الرأي. وهو ان من اعتمد على قوة يده وكانت قوة يده خارجة عن المعتاد بان كان يتدرب تدريبات خاصة وهكذا ليس المعتاد الذي يمكن رده بوسيلة او باخرى فهذا ممكن ان يكون محاربا لقوة هي دي طيب قال في الصحراء او البنيان قول المصنف في الصحراء او البنيان يدل على ان الحرابة ليست خاصة بالصحراء بل ان من اخاف الناس وعرض لهم بالسلاح لاجل انتهاك اموالهم ونحو ذلك ولو داخل البلدان فانه يكون محاربا فانه يكون محاربا. طيب انظر معي. طبعا هنا في خلاف في قضية الصحراء والبنيان لن اشير لها ولكن اريد ان نعرف قيدا مهما جدا وهم يقولون انا المحارب اذا عرظ في الصحراء فهذا واظح واظنه باتفاق لان اوسع المذاهب او المذاهب في باب الحرابة الحنفية وهم يرون اشتراط ان يكون في صحراء دون البنيان. لماذا الحرابة تكون في الصحراء؟ قالوا لان من كان يمشي من المحاربين في الصحراء فانه يكون ضعيفا لا يستطيع ان يطلب مساعدة ولا غوثا فنقول اذا وجد هذا المعنى في البنيان فان المعتدي عليه يكون محاربا. اذا قول المصنف عرض عليه بالسلاح في مكان قوته في بيته وعنده ابناؤه وعنده قوته وعرض عليه رجل بسلاح فان هذا لا يسمى حرابة ولو قتله لا يسميه حرابا نسميه قصاصا حقا خاصا. لكن لو اخذه في طريق بعيد وغالب بهذه الهيئة بحيث لا يستطيع ان يطلب غوث فانه حينئذ نسميه حرابة. هذا المأخذ اللي ذكرت لكم قبل قليل هو الذي جعل العمل عندنا في القضاء انهم يتوسعون في الغيلة. فان قتل الغيلة في الحقيقة هو صورة من صور الحرابة فمن اخذ اخر على سبيل يعني الاستدراج وقد امن جانبه ثم اخذه الى مكان لا يمكنه ان يطلب فيه غوث فانه حينئذ يكون قد قتله غيلة. فيكون في صورة منصور الحرابة. طبعا القتل بالغيلة هو من مفاريد مذهب المالكية والمالكية رحمهم الله تعالى لهم ثلاثة اقوال في ضابط الغيلة نقل هذه الاقوال الثلاثة ابو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ ولكن القضاء عندنا اخذوا بقول المالكية في ان قتل الغيلة يكون حدا اي حد حد الحرابة وساذكره بعد قليل عندما الخص التعريف. قال الشيخ فيغصبونهم المال. قول الشيخ رحمه الله تعالى يغصبونهم المال عندنا بها امران. الامر الاول في قوله يغصبونهم المال. المراد بالمال هنا المال اي المعال المعهود الهنا العهدية والمقصود بالمال المعهود اي المال المحترم. فمن غصب مالا غير محترم فانه لا يكون محاربا لا يكون حرابة ولا قاطعا. لا يكون محاربا ولا يكون فعله قطعا اي قطعا للطريق. لان الغير محترم كالنجس والكلب وغيره لا قيمة له. فلما كانت لا مالية له بني عليه على ان غاصبه على وجه المغالبة لا يكون محاربا ومن اخذه على وجه الخفاء لا يكون سارقا. اذا هذا الامر الاول اخذناه من قول المصنف فيغصبونهم المال. الامر الثاني ان قول المصنف فيغصبونهم المال على التحقيق انه خرج مخرج الغالب وانتبه لهذا القيد هو هذا تحقيق المذهب انه خرج مخرج الغالب. لان المحاربين احيانا لا يكون قصدهم المال. وانما يكون العرض. فمن خرج للناس بالقوة والغلبة عارضا سلاحه. لاجل ان ليغتصب عرظه وان يعتدي عليه فانه يكون محاربا. يكون محاربا. الامر الثالث ان بعظهم يقول كذلك من خرج على هذه الهيئة يريد النفس. اذا فقول المصنف يغصبونهم المال تحقيق المذهب. انا اقول انه خرج مخرج الغالب فقد يكون غرضهم الاعتداء على المال وقد يكون غرضهم الاعتداء على العرض وقد يكون غرضهم الاعتداء على النفس. الاعتداء على النفس واضح تطبيقه كما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الغيلة وخاصة ان العمل عليه. الاعتداء على العرض مثل ماذا؟ القضاء عندنا يرى ويعمل ان كل من اختطف اخر بقوة السلاح او قوة البدن فانه يقام وعليه حد الحرابة. اختطفه ليعتدي على عرظه. او على عرظها كانت بنتا او ولدا فانه يعتبر محاربا حكمه حكم قطاع الطريق. نحن انا اعبر بالمحارب ومصنف عبر في الباب باسم قطاع الطريق لماذا لانه ذكر صفة الاغلب ونحن ذكرنا المحارب لان المحارب هو القاطع ولكنه قد يكون غير قاطع للطريق وانما في داخل البنيان. فالتعبير من محارب قد يكون اشمل واتم ولكن الاظهر ان يكون قاطع طريق. فالقول قاطع طريق المحارب يعني متقاربان في المعنى. طيب انظر معي اذا الاعتداء على العرض ضربت لك مثالا وهو قضية ان من اختطف اخر بنتا صغيرا او كبيرا لاجل الاعتداء على عرضه بالقوة والغلبة فانه يكون محاربا وعليه العمل عندنا في المحاكم فكل قضية اختطاف مباشرة يطالب بالحرابة بان يقتل وسيتكلم عن العقوبة بعد قليل ان شاء الله تأذن للبس عشان ما ينقطع حبل افكارك طيب اذا اخذنا هذا من كلام المصنف في قوله فيغصبون المال قال الشيخ رحمه الله تعالى مجاهرة لا سرقة قوله لا سرقة اي ليس على وجه الخفاء. فقد سبق معنا في الدرس الماظي ان اول قيد ذكره المصنف قال ان كون سرقة والسرقة هو ما كان على وجه الخفى. اذا لابد لكي تكون الحرابة حرابة ان تكون مجاهرة معتمدة على القوة والغلبة والمجاهرة. ولابد ان ننتبه هنا لمسألة ان التحقيق وانا اؤكد في عبارة التحقيق مرة اخرى قد لا تكون منصوصة بهذا المعنى ولا لكن العمل عليه عندنا ان التحقيق ان المجاهرة في الحرابة قد يكون ابتداؤها على سبيل الخفاء. فان اللصوص اول ما يظهر للناس يكون خفاء ثم يظهرون ويشهرون سلاحهم بعد ذلك. كذلك الذي يدخل سطوا مسلحا على محل تجاري من دخل سطو مسلحا على صيدلية لماذا قلت صيدلية؟ لان الصيدلية هي التي تفتح في الليل فاغلب السطو المسلح يكون على الصيدليات من دخل واشرع سلاحا ولو ابيضا ولو ابيض يعني سكينا على صاحب صيدلية نقول هذا عرظ سلاحه في داخل بنياني ويريد مالا ومجاهرة لانه اظهرها وليس على سبيل الخفاء فيكون حينئذ محاربا. فكل ما تم عند المعاصرين بالسطو المسلح فانه عند فقهائنا والعمل عليه انه سمى حرابة. فحكمه حكم الحرابة اذا حكم الحراب هذه لما عرفنا قيودها قبل ان اذكر لكم شروطها بعد قليل هي جريمة في الحقيقة ليست على شخص وانما هي جريمة على مجتمع. لان فيها تخويف للناس وارهاب. عندما يسرق شخص واحد بهذه الطريقة التي فيها مجاهرة يخاف عشرة بل مائة ربما امتنع الناس من الخروج من بيوتهم حينما يكون هناك خطف لاشخاص او خطف لاموال ربما امتنع الناس من ذهاب لسوق خشية سرقة اموالهم. ربما امتنعوا من دخول بلد او خروج لطريق لاجل هذا الباب. ولذلك كانت الحرابة اشد الحدود عقابا هو والسارق في بعض الصور متفقان اخذوا مالا لكن هذا على وجه الخفاء وهذا على وجه المجاهرة والمغالبة السارق تقطع يده فقط. واما المحارب فتقطع يده ورجله معا. اذا قتل شخصا قاتل النفس يقتص منه واما المحارب اذا قتل فانه يقتص منه حتما اي لا يقبل فيه عفو كما سيأتي بعد قليل بل ربما لعلاقته بالصلب كما سيمر في كلام المصنف بعد قليل. اذا انا اريدك ان تعرف ان اشد الحدود من حيث التغليظ هو شد هو حد الحرابة لان ضرره متعد ولذلك فيه تخويف. طيب نأخذ مما سبق امور نأخذ الشروط العامة التي اذا وجدت فان الفعل يكون حرابة. نبدأ باول شرط يتعلق بالفاعل. الذي هو المحارب لان المصدر اذا كسرت ما قبل الاخير كان اسم فاعل. واذا فتحت ما قبل الاخير كان اسم مفعول. فمحارب ومحارب. طيب نبدأ في المحارب اي الذي قاموا عليه الحد فشروطه كما مر معنا ان يكون مختارا مكلفا ولو كان واحدا ولو كان ايضا انثى بغض النظر لابد ان يكون مختارا مكلفا هذا هو الشرط الوحيد في المحارب الامر الثاني انه لا قول او الشرط الثاني انه لابد ان تكون الحرابة على سبيل المغالبة والقوة. لا بد ان تكون على سبيل المغالبة والمكابرة يعني انه المكابرة والقوة والمكابرة والقوة تتحقق على المذهب بالسلاح ولو بعصا او حجر. واضح؟ وعلى الرواية الثانية يدخل فيها قوة اليد ليس مطلق اليد الذي قوته تكون زائدة عن المعتاد اثنان يتضاربان باليد هذا لا يسمى حرابة. لكن رجل استغل قوته البدنية الخارجة عن العادة عادة الناس ثم اصبح يعني يعتدي على امواله واعراه فيكون محاربا هذا هو اذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انه لا بد ان تكون الحرابة جهرا وقهرا. لا بد ان تكون مجاهرة وقهرا. فلو كانت على سبيل الخفاء فانها سرقة وليست حرابة. قهرا اي على سبيل الغصب اذا قال يغصبونهم على سبيل القوة. القيد الرابع انه لابد ان تكون الحرابة في مكان او في موظع لا يمكن الاستعانة فيه باحد او طلب الغوث فيه هذه القيود الاربعة لكن لو دخل رجل على اخر وهو بين اهله واولاده وفي قوة عزته وآآ يعني بقوة قدرته على الاستعانة ثم اظهر له المسدس ليعطيه المال وهم حاضرون او بقوة اليد. وامكن الاستعانة ولم يستعن فانه نقول لا نسميها حرابة وانما نسميها يعني قتلا اذا ادت الى القتل او نسميها فتكون فيها تعزير ونحو ذلك لكن لا تسميها حرابة. اه بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى ضابط المحارب هذا الضابط مهم جدا ولذلك اطلت فيه بعض الشيء. وهو اهم مسألة في الحرابة حقيقة هو ضابط الحرابة مع القيود اللي ذكرناها قبل قليل اربعة يتكلم المصنف عن عقوبة هذا المحارب الذي وجدت فيه هذه الشروط. ومشهور المذهب ان قول الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ان هذا على سبيل اختلاف الحال. وانه على على سبيل التنوع لا على سبيل الاختيار. ودليلهم على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك فقال ان قتل قتل وان قتل واخذ المال قتل وصلب. وان اخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ان لم يقتل وان لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الارظ. فقالوا ان ابن عباس هو ترجمان هذه الامة فهو الاعلم في تفسير هذه الاية فاخذوا بقوله وخاصة ان او تقتضي التخيير وقد تقتضي التنويع وحمله هنا على التنويع المسألة فيها خلاف ساشير له لان العمل على خلافة بعد قليل. نبدأ بكلام مصنف بدأ اذا يكون لها اربع حالات. الحالة الاولى قال من فمن قتل مكافئا او غيره قوله مكافئا اي ممن يقاد به بان يتحد في الدين وان يتحد في الحرية والا يكون هناك شبهة كأن يكون احدهما آآ ابا للاخر. قال او غيره او غير مكافئ. ضرب لغير المكافئ قال كولد. يعني من قتل ولده او قتل عبدا او قتل ذميا وكذا لو قتل مستأمنا فان الحرابة من قتل فيها مستأمن يقام عليه حد الحرام المستأمن مر معنا في باب الجهاد هو من دخل الى بلاد المسلمين بامن بامان وبين المستأمن والمعاهد احيانا اطلق احدهما ويراد به الاخر وهذا هو الغالب في كتاب في كتب الفقهاء في هذا الباب وقد يراد بهما معنيان مختلفان. هنا يراد بهما واحد. فمن دخل على سبيل عهد قصير او عهد طويل فكلاهما يسمى مستأمنا. كل من دخل يعني الان مثل سورة الاستئمان عندنا سهلة جدا. كل من دخل لاي اسلامي بطريق رسمي مثل الفيزا تسمى او التأشيرة كل من دخل بتأشيرة يسمى مستأمن يأخذ حكم الملتزم في صور دون صور طيب قال واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. انظر معي. الدليل على ان من جمع بين القتل اخذ المال من المحاربين الذين وجد فيه الشروط انه يقتل ويصلب معا تفسير ابن عباس رضي الله عنه للاية وانتهينا منه طيب ما هي عقوبته؟ قال قتل. هنا قوله قتل اي قتل حتما. قتل حتما. وينبني على قوله انه قتل حتما امرا. الامر الاول انه لا يخير الامام بين قتله وبين قطع يديه ورجله من خلاف. بل لابد من قتله هذا واحد. الامر الثاني ان قولنا قتل حتما معناه انه ليس لاولياء الدم العفو. فيكون قتله حدا. ولذلك تأتي احيانا تسمعون في حكم المحكمة يقول يقتل حدا. ويقتل قصاصا. متى يقتل حدا؟ اذا كان حرابة. ويقتل قصاصا سبق معنا ويقتل تعزيرا تكلمنا عنها قبل ان مشهور المذهب انه لا قتل في التعزير الا في صور نادرة والقضاء على التوسع في القتل بالتعزير مرت معنا في بابها. طيب اذا قتل حتما عرفناها. قال ثم صلب. قوله ثم صلب عندنا فيها حكما وان شئت نقول اكثر من حكمين تقريبا ثلاثة واربعة حسب ما يسمح به الذهن. الامر الاول قوله ثم ثم يدلنا على ان الصلب انما يكون بعد القتل. هذا هو المعتمد في المذهب. لا يصلب قبله. وان كان في رواية بالصلب قلب. لكن المعتمد انه يكون بعده. ما على ان الصلب يكون بعد القتل قالوا الاية. لان الاية رتب الصلب بعد القتل. او يصلب ان يقتلوا او يصلبوا معناها ويكونوا يقتلوا ويصلبوا. وقد ذكر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر شيخ المذهب لا شك وهو تلميذ ابو بكر خلال او تلميذ ابي بكر الخلال. ان القاعدة عندنا ان كل اية في كتاب الله جل وعلا كان فيها عطف بالواو. فانها تقتضي الترتيب بشرط. ان تكون هذه الاشياء المعطوف بعضها على بعض مما هو من جنس الواحد. او فيها معنى مشترك. واما ان لم تكن من معنى مشترك فليست للترتيب. مثل اقيموا الصلاة زكاة فهذه ليست كذلك. وهذه القاعدة اللي نقلها ابو بكر عبد العزيز نقلها الشيخ تقي الدين عنه في شرح العمدة واقره عليها واستدل بها على انها الصلب تكون بعده بعض المتأخرين من الحنان مثل ابن عوض وغيره. فانا اريدك ان تعرف ان قاعدة المذهب في الترتيب ان معطوف بالواو فالاصل فيه الترتيب بشرط ان تكون المعطوفات من معنى واحد او بينهما رابط. طيب آآ اه طبعا لماذا؟ لان القتل قدم طبعا عبارة المتأخرين يقول القتل قدم لفظا وما قدم لفظا استحق ان يتقدم فعلا ان يقتلوا او يصلبوا. وان اردنا ان نأتي بقاعدة بكر عبد العزيز نقول ان يقتلوا او يقتلوا ويصلبوا. لان لانه لا يكون صلب لقتله. طيب هذه المسألة الاولى ان ثم تقتضي الترتيب. المسألة الثانية قوله ثم صلب. ما معنى صلب قالوا هو ان يرفع على شيء ظاهر للناس. كجذع نخلة او عمود انارة. ونحن عندنا اذا ارادوا الصلب طلبوا على عواميد الانارة او جعلوا له حديدة وعلقوه عليها. اذا الصلب للمحارب يكون على شيء مرتفع المسألة الثالثة ان قوله ثم صلب يدل على الوجوب. فمشهور المذهب اب انظر معي مشهور مذهب ان من جمع بين اخذ المال وقتل النفس من المحاربين فيجب قتله ويجب صلبه معا ودليلهم على ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان جبريل نزل ان من اخذ المال فانه يسلب. يعني ان اخذ المال من قتل قتل ومن اخذ المال وقتل انه يقتل ويسلب. هذا معنى قول من اخذ المال صدق. فدل على انه على سبيل الوجوب. المسألة الرابعة عندنا في قوله ثم صلب الحقيقة ان نحن قلنا ان الصلب للوجوب الصلب للوجوب على مشهور المذهب. لكن الحقيقة ان عندهم صورة واحدة يسقطون فيها الصلب. وهو اذا قتل الشخص من ليس مكافئا له فلو قتل المحارب ابنه او قتل عبدا او قتل مستأمنا فلا يجب صلب المحارب لان الصلب انما هو لقتل اذا قتل مكافئا. وجوبا ولغيره جوازا للامام فيصبح له حق النظر طيب اه عندي هنا حتى قول المصنف رحمه الله تعالى حتى يشتهر حتى هنا ليست تعليلية وانما غاية لاجل غاية غائية. بمعنى ان الصلب المحارب هذا يعلق مصلوبا حتى يعرفه الناس ولو تحقق ذلك بلحظات ولو بدقائق. لا يقيد بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. ربما يعلق نصف ساعة ثم يترك. وهذا موجود عندنا الان احيانا يصلب ربع ساعة احيانا نصف ساعة احيانا اكثر من ذلك بحسب يعني بشاعة جريمته الذي التي فعلها وبناء على ذلك فاننا نقول ان الصلب على مشهور مذهب غير مؤقت وانما المقصود اشتهار امره وظهوره لكي ينزجر من كان معه او كان يود ان يفعل مثل فعله. آآ المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل للحالة الثانية الصلب شوي هو الذي فيه مسائل. قوله قتل ثم صلب. الفقهاء يقولون لا يكون صلب الا بعد قتل. من الامام وبناء عليه فان لم يقتل الامام فلا صلب. فلو ان هذا المحارب مات وحده. اما قبل القدرة عليه او بعد القدرة عليه فانه لا يصلب. كذلك قالوا لو قتل لو قتل هذا المحارب في غير الحد قبل ذلك في وقت الحرب يعني او وقت الاعتداء آآ صار بينه وبين آآ الشرطة ورجال الامن طلق فاطلق عليه فمات هذا الذي سطى سطو مسلحا ونحوه فانه لا يصلب هذا هو مشهور مثلا فيقولون انه لو مات او قتل قبل قتله فانه لا يصلب لان الصلب مترتب على قتله حدا. هذه الحالة الاولى التي اوردها المصنف. الحالة الثانية قال وان قتل ولم يأخذ المال لقتل حتما ولم يصلب. اي وان قتل المحارب شخصا من المحاربين ولو صغيرا. ولو غير لان ولم يأخذ المال فقط لاجل قتل حتما فلا عفو فيها ولا تخيير. ولم يسلب ولم يصلب يعني انه لا يعلق. اه قول المصنف هنا قتل حتما الحقيقة ان كلمة حتما يعني على سبيل الوجوب. ومعنى قوله قتل حتما ليس ليس صفة للقتل. وانما هو على سبيل الوجوب فهو الحقيقة صفة لمصدر محذوف فكأنه يقول قتلا حتما قتل قتلا حتما فيكون اه يعني صفة لمصدر محذوف. لانه قلت حتما تحتمل انها حارية ونحو ذلك اه ثم اتى المصنف بعد ذلك بمسألة اوردها وكانت هذه المسألة قد اطلق صاحب مقنع فيها الخلاف وساتكلم عنها بان فيها اعتراضا على ما اورده المصنف. قال وان جنوا اي المحاربون بما يوجب قودا الطرف تحتم استيفاؤه. يقول ان هؤلاء المحاربين قطاع الطريق اذا جنوا على شخص فقطعوا طرفا له اصبعا او يدا او رجلا او اذنا او انفن ماليا كاملا باجزائه الثلاثة فانه يتحتم استيفاؤه. معنى قوله يتحتم استيفاؤه اي يجب ان يقاد لهذا الذي اقتص الذي يعني قطع طرفه ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. ثم بعد ذلك يقام عليه الحد سواء كان قتلا او غيره هذا كلام المصنف. والحقيقة ان كلامه هذا فيه نظر. فان المعتمد عند المتأخرين نص عليه في في المنتهى وكذلك في المصنف ايضا في الاقناع اشار له ان من آآ جنى على غيره بما يوجب قوضا في الطرف فانه لا في الطرف انه لا يتحتم استيفاؤه. اذا مشهور المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا لا يتحتم استيفاؤه. وعندنا هنا قاعدة اريد ان تعرفها في قضية اجتماع الحق الخاص والحق العام. طبعا اجتماع الحق الخاص والحق العام آآ متصور في عدد من الحدود ومنها الحرابة اكتفي بالحرابة. اذا اجتمع حق خاص وحق عام في الحرابة. فالقاعدة عند اهل العلم انه يقدم الحق العام لا الحق الخاص. بخلاف غيرها من الحدود فانه يقدم الحق الخاص وبناء على ذلك انظر معي ما فائدة هذه القاعدة؟ اننا نقول ان هذا المحارب لو قتل شخصا فلا نطالب صاحبه بالعفو لا نقول له اعف. وانما يقتل حتما فيقدم الحق العام الذي هو حق الله جل وعلا. حق العام هذا مصطلح حديث المصطلح القديم يسمونه حق الله جل وعلا. اضيف لله عز وجل التشريف. وعندنا قاعدة كل ما كان من الاشياء المخلوقة اذا اظيفت لله عز زوجتها يكون اظافة اظافة تشريف بيت الله ناقة الله وهكذا. طيب هذه القاعدة من اثارها ان اصحاب الحق لو طلبوا بالدية ليست لهم الدية بل يقادوا بل وليس يقاد بل يحد حد حرامه لانه مقدم حق الله جل وعلا على حقهم فاذا يعني قتل حدا فات المحل فليس لهم اه دية وليس لهم غير ذلك يتخرج على هذه القاعدة ان نقول ان قطع الاطراف يدخل في قتل النفس فلا يجب ولا يتحتم اه اخذ القصاص للطرف وانما يجوز للامام ان يفعل ذلك ان شاء طيب اه الحالة الثالثة التي اوردها المصنف قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. هذه الحالة الثالثة وهو الذي تقطع يده ورجله من خلاف. ان تقطع يد المحارب من اليد اليمنى ورجله اليسرى. من هو هذا قال الذي يأخذ المال ولم يقتل. ولذلك قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. عندنا في هذه الجملة له امران امر ساشرحه وامر ساعترض به على المصنف. فاما الذي المراد قول مصنف اخذ ما يقطع باخذه السارق. هذا يدلنا على ان المحارب لا تقطع يده ورجله معا الا اذا وجدت فيه شروط السرقة التي سبق ذكرها قبله. من حيث النصاب والحرز وانتفاء الشبهة واخراجه من الحرز وغير ذلك من الامور التي ذكرناها في الدرس السابق. كذلك الثبوت وما يتعلق به. وهذه فان لم يتحقق هذا الشيء فلا يكون من هذا النوع وانما يكون على المذهب من الصورة الرابعة سنذكرها بعد قليل. هذا الامر الاول. الامر الثاني اليس اعترضوا على المصنف ان قول المصنف وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع. ظاهر هذه الجملة ان المحاربين اذا كانوا جماعة فلا بد ان يكون كل واحد منهم على سبيل الانفراد قد اخذ مالا يقطع به واضح هذه المسألة؟ طيب وكلامه هذا فيه نظر لان الصحيف ان المحاربين اذا كان مجموع ما اخذوه نصاب فانهم يقطعون جميعا. كما قلنا في السرقة افإن السراق اذا اشتركوا في سرقة نصاب وكان مجموع ما اخذوه يبلغ نصابا قطع الجميع. فكذلك الحراب بل هو من باب اولى وخاصة هذي مسألة لم يذكرها المصنف مع اهميتها وخاصة ان الردء يأخذ حكم المحارب ولا يأخذ حكم السارق. شف عندنا السارق معه مشارك. الذي شاركه في الفعل. وعندنا بدء الردء هو الذي اذا انتهى من سرقته رجع اليه واختبأ عنده لاختبائه عند شخص يسمى ردأة. الفقهاء يقولون ان الردء يأخذ حكم المحارب. وبناء على ذلك فان من حث الناس على الحراب بلسانه او ساعدهم عليها بماله. او اختبأوا عنده فانه يكون محاربا في قول الجمهور ابي حنيفة ومالك واحمد. واما الشافعي فيرى انه يعزر فقط. هذا الردم. وليس ردء اي مرتكب لاي من الحدود يعاقب بالحد الا بدء المحارب فقط. السارق رزقه لا يعاقب الا على قول ابي فرج الشرازي حنبلي ثم المقدسي فان رأى ان السارق كردئ المحارب. اذا انحرابة خطيرة جدا من شدة يعني التنكيل في العقوبة ان ان ردءه الذي اختبأ عنده واخفاه يعاقب مثله. بكمال العقوبة ان الذي حثه بلسانه يكون كذلك بك محاربا فردء المحارب مثله. وقضى به يقول قضى به الخلفاء الاربعة كان ذكره ابن قدامة وغيره. طيب اذا قول المصنف اخذ كل واحد هذه العبارة فيها نظر لانهم اذا اشتركوا جميعا باخذ نصاب واحد حدوا وخاصة ان الردء ما يؤيد ذلك ان الردء يحد حد المحارب مع انه لم يأخذ شيئا ما اخذ شيئا. ومع ذلك يعتبر محاربا مجرد انهم اختبوا عنده او اعانهم على الفعل. طيب قال ولم يقتلوا لا يجوز قتلهم على مشهور المذهب لا يجوز قتلهم لان لابد ان تكون النفس بالنفس وهنا لا نفس فلا قتلى. طيب قال قطع من كل واحد يده اليمنى مثل ما ذكرنا في الصفة سارق يقطع من مفصل الرسخ ورجله اليسرى مثل المفصل اللي ذكرناه بحيث ان يبقى الكعب يكون من الكعب ولكن يبقى العقد كله قطع من الكعب لكن يبقى العقد. عندنا هنا مسألة ان المذهب يقولون حينما تقطع يد المحارب ورجله يجب فيهما الترتيب للاية والدليل ذكرته لكم قبل قليل آآ ان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم وهنا قدمت اليد على الرجل فيجب الترتيب فيها فالاصل في كلام الله جل وعلا تمام البلاغة في كلام الله فيجب الترتيب عندهم وجوبا باليد اليمنى قبل اليد اليمنى اليسرى. قبل الرجل اليسرى. قال في مقام واحد لابد ان يكون في مجلس واحد. وحسمتا عرفنا معنى الحسم هو في زيت مغلي وتكلمت عنه قبل والفقهاء يرون وجوبه على مشيخ المذهب وقيل استحبابه والحقيقة ان ان الحسم اه كل ما قام مقامه ادى ذلك مثل الخياطة وغيرها. قال ثم خل لي يعني اطلق سبيله. ولا يزاد عليه لان المذهب يرى انه لا يجوز الزيادة على الحدود بتعازير كالسجن وغيرها. الامر الرابع نأخذه على سبيل السرعة. قال فان لم يصيبوا نفسا اي المحاربون لم يقتلوا نفسا ولا طرفا. ولم يصيبوا مالا يبلغن نصاب السرقة او اه وجد فيه احد الموجبات السقوط حد السرقة كوجود الشبهة مثلا او وجود عدم ونحو ذلك قال لفوا وفسر النفي بانه قال بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد حيث ما كانوا في بلد واستقروا يأتي ولي الامر يقول انتقلوا الى بلد اخر. بحيث كذا فلا يكون في بلد بل ينتقل بين فينة واخرى من البلدان. ويستمر على هذه الحالة الى حين يظهر الى ان يظهر التوبة. فاذا اظهر التوبة بعد ذلك وظهرت منه فانه حينئذ يسقط النفي عنه فيكون منتهى هذه العقوبة التوبة. نص على ذلك في منتهى الارادات فجعل لها حدا. وهو ان تكون الى التوبة لا هذي مسألة ثانية تكلمنا عنها قبل في الزنا لا الان السجن يختلف عقوبة اخرى طيب آآ وظح عندنا الان نريد ان نعرف شيئا وضح عندنا الان ان عقوبة المحارب اربعة اشياء على سبيل التخيير والتنويع لا على سبيل على سبيل التنويع ولا اختلاف لا على سبيل هذا الذي عليه مشهور المذهب. واما الذي عليه القضاء عندنا فالقضاء وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في اخر التسعينات الهجرية واعتمد من مجلس القضاء الاعلى بعد ذلك ان عقوبة المحارب على سبيل التخيير يخير ولي الامر في العقوبة التي يراها مناسبة مناسبة للعقوبات الاربع التي اوردها الله عز وجل في كتابه. اه ثم بعد ذلك اورد المسلم مسألة سهلة وهي قضية من تاب فقال من تاب منهم اي من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان حقا لله ما كان اي حقا لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. آآ المحارب اذا تاب من قبل ان يقدر عليه فان الله غفور رحيم اي سقطت عنه العقوبة التي هي حق لله جل وعلا وهي النفي والقطع والصلب وتحتم قتل يعني ويسقط ايضا تحكم القتل. فلا يلزم قتله. لم يعبر المصنف وسقط عنه القتل. لان القتل الباقي القتل باق. اذا كان الرجل قد قتل اخر. ولكن هذا القتل يكون من باب القصاص ولا يكون من باب الحرابة. ولذلك عبر المصنف بتحتم قتل اي سقط تحطم القتل. ويكون بقي مرح ادميين ولذلك قال واخذ بما للادميين من نفس ان كان قتل فيقتل وطرف ومال اذا كان قد سرق فتقطع يده لاجل السرقة ولكن لا تقطع رجله. قال الا ان يعفى له عنها اي عما سبق. عندنا هنا مسألة او مسألتان. المسألة الاولى اه متى تعرف توبة المحارب؟ القاعدة عندهم ان توبة المحارب تعرف اذا وجدت اماراتها بالامارات فاي امارة بان ترك السرقة واظهر الصلاح والصلاة والاجتماع وحضور جماعة المسلمين فظاهره التوبة. اذا تقبل دعواه هو بالتوبة بشرط ان تظهر اماراتها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون ان سائر الحدود تسقط ايضا بالتوبة التي تكون حقا لله وهي وهي حد الشرب وحد الزنا ونحوها. ولكن ذكر في تصحيح الفروع ثلاث روايات ضيعته. هل تسقط بالتوبة قبل القدرة؟ ام تسقط بالتوبة قبل الثبوت؟ ام تسقط بالتوبة قبل اقامة الحد ثلاث روايات في المذهب في غير المحارب المحارب تسقط بالتوبة قبل القدرة للاية. واما غير المحارب ففيها ثلاث روايات اوردها المرداوي في تصحيح الفروع. والمذهب انه تسقط بالتوبة. اه بدأ في اخر مسألة متعلقة بالحراب وهي دفع الصائل. آآ الصائل هذا قد الصائل هو من اراد ان يعتدي على مال المرء او عرظه او نفسه فانه يدفع. فان ادى دفعه الى اتلاف فانه يكون هدرا. وهذه قال بدأ المصنف فقال ومن صان على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عنه. من صال اي اراد الاعتداء بالقوة والغلبة على نفسه فاراد ان يعتدي على نفس الشخص بان يريد قتله او على احد اعضاء نفسه بان يريد ان يقطع عضوا منه موجود الان هناك اناس قد يقيدون شخصا ويسرقوا بعض اعضاءه مثل سرقة الاعضاء يشق بطنه على سبيل المغالبة وتؤخذ بعض اعضاءه فهذا يعتبر صائل انه اراد ان يعتدي على احد اعضائه. اه قال او حرمته حرمته يعني اهل بيته. بزوجة وغيره سنذكرها بعد قليل. هل هو انه بس بالوجوه في الجميع او ماله اراد ان يعتدي على ماله والفقهاء يقولون ولو قل المال ولو كان المال قليلا فلك ان تدفعه ولكنه من صال على النفس او الحرمة فيجب دفعه ومن صال على المال فيجوز دفعه على سبيل الجواز ليس على سبيل الندب حتى وانما هو على سبيل الجواز. قوله ادمي الصائل اما ان يكون اداميا او ان تكون بهيمة البهيمة واضحة كان يكون شخص جالس فيأتيه ثور هائج او يأتيه فحل من الابل هائج كذلك فيقبل عليه يريد ان يتلف نفسه نفس الشخص او يريد ان يتلف عليه ماله فانه يدفعه ولو ادى دفعه الى قتله كما سيمر بعد قليل. هذا يسمى دفع صائب. هذا اذا كان بهيمة. قد يكون كلبا كذلك مع الكلب لا مالية له ولكن لا ضمان فيه لانه صال هاجع الشخص او غير ذلك من السباع السباع لها قيمة على المذهب فلو انه سبع وصال على شخص سبع يباح اقتناؤه وبيعه وصار على شخص فقتله فانه لا لا ضمان عليه. قال او ادمي المراد ادمي اي ادمي مسلما كان او كافرا؟ اه صغيرا او كبيرا كل من اراد ان يعتدي على المال او الحرمة لما يعتدي على الحرمة الا الادمي او المال فانه يسمى صائلا. يستثنى هنا سورة واحدة نريد ان ننبه لها. وهذه الصورة باجماع لا خلاف فيها نقل الاجماع فيها ابن المنذر. قال اذا كان الصائد ولي الامر او نائبه. فلا يجوز تدفعه بإجماع وهذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها بعض الناس يأتي مثلا مندوب البلدية ويقول يقول له ان ارضك هذه آآ بنيت في مكان ممنوع البناء فيه. هو يظن ان الارظ له. هذا الشخص العادي يظن انه الارض له ومندوب البديل يقول لا نريد ان نزيل هذا الاحداثات التي وضعتها. فيأتي صاحب الارض بالمسدس ويقول هذا اريد من قتل دون ما له فهو شهيد وهكذا يريد ان يدافع يقول ما يجوز لك هذا تقاد مباشرة لا هدر فيها لان انعقد الاجماع انه اذا كان هذا الشخص ولو كان ظلما ولي الامر هو الذي اعتدى ولو ظلما كما قال ابن منذر فانه لا يكون صائلا باجماع بلا خلاف. بلا خلاف هذا ما فيها خلاف. بلا نزاع لو فتح الباب لكان لا حرمة للسلطان. ولا للنوابه لا حرمة لهم. ولذلك بعض الناس حينما قال انه يجوز قتل رجال الامن باعتبار انهم صائلون وجد هذا الكلام هذا لعدم فقهه كل المسائل قرأ بعض الكتب غاب عنه احك فيه اجماع ليس خلاف يعني بلا خلاف. قال فله قوله فله الدفع. اه هذه مسألة تدلنا على التفريق ان ما سبق بعضه على سبيل الوجوب وبعضه على سبيل الندب سيشير لها المصنف بعد قليل. قال باسهل ما يغلب على ظنه دفع به يعني يتدرج فيبدأ اولا بالقول بالصراخ. ولو كان في الصراخ آآ سبا وشتما ويسبه وشتمه فيسقط حينئذ حقه في التعزير لانه اراد الاعتداء عليه. اذا يبدأ بالقول ثم ينتقل بعد القول الى الضرب يقولون والضرب يبدأ فيه بالاسهل ولا ينتقل للاعلى حتى انهم يقولون اذا هرب فلا يجوز ظربه. واذا سقط ولم يقدر على الحركة وتعطل فلا يجوز ظربه فاذا لم ينكف بالثاني وهو الظرب انتقل بعد ذلك القتل كما سيشير المصنف. ولذلك قال دفع ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه بي بالقول وبدرجاته ثم بالضرب بدرجاته. قال فان لم يندفع الا بالقتل. كيف لم يندفع الا بالقتل صورة تامة لها صورة. الصورة الاولى ان يكون بدأ بالدرجات الاول ولم يندفع فبها بالقول والصراخ ثم انتقل للضرب فلم يندفع بها فينتقل الى الثالثة. اذا يبدأ بالاول والثاني ثم ينتقل له وهذه الصورة الاولى وهذا هو ظاهر كلام المصنف. الصورة الثانية وقد ارادها المصنف لكنه لم يذكرها هنا. ولكنها هي مراده كما ذكروا ذلك في المقنع لا المذهب يقطع ثم يقتل. ابو مذهب كلام المصنف عفوا كلام المصنف يقطع ثم يقتل. بدليل انه اوردها بعد القتل فتقطع يده ثم بعد ذلك يقتل. ما يكتفى بالاعلى. التحقيق المذهب نص عليه في المنتهى قال اذا خاف المصول عليه اذا دفع ابتداء بالاخف ان يبدأ المصول بقتله اذا خاف المصول عليه اذا بدأ بالاخف ان يبدأ الموصول بقتله او ان يشرع بقتله فان لم يقتله عاجله وبالقتل. فحين اذ جاز له ابتداء قتله. يعني دخل شخص ومعه سلاح. يعلم انه انصرخ يريد ان يسرق البيت هذا صائب يريد ان يسرق البيت صائب تعلم ان معه سلاحا. وانك ان صرخت قد يوجه السلاح اليك فيقتلك. فتحاول اصابته في رجل ان قدرت على ذلك فان كنت لا تحسن فقتله حينئذ يكون من باب دفع الصائل. طيب عندنا هنا مسألة دعم لو انك المصنف ثم نرجع له قال فله ذلك اي فله دفعه بالاسهل او القتل وبناء عليه يكون هدرا خذ قاعدة سبق معنا قلت لكم قبل ان القتل ليس ثلاث انواع وانما اربعة. قتل عمد وشبه عمد وخطأ وهدر. والهدر هو ما ليس في لا قصاص ولا كفارة ولا دية لا شيء حتى الكفارة لا كفارة الهدر يعني جمع كلام الاصحاب فيها فاذا بها من احدى عشرة مسألة الى ثلاثة عشر مسألة فقط. من صور الهدر هي دفع الصائب. فمن دفع صائلا فانه هدر ليس عليك اي شيء لا ضمان ولا كفارة ولا قصاص من باب اولى. طيب انظر معي قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها. هناك قضية في المحكمة ان رجلا آآ قفز على بيت اخر ليسرق منه مالا فعندما دخل البيت اذا بصاحب البيت فيه. وكان صاحب البيت قوي البدن. فمسك السارق فضربه. ضربا مبرحا وجرحه جرحا شديدا. ثم نادى الشرطة فقبضوا على هذا الرجل. رفعت المحكمة. قالوا المحكمة اسرق لا لانه ما خرج من الحجز اصلا ما خرج من البيت. ما سرق شيئا. فحكم القاضي على هذا يعني سارقوا من هم بالسرقة بتعزير قدره سجن كذا وكذا. بضعة اشهر مثلا وحكم على صاحب الدار بتعويض قدره خمسمئة الف. لماذا؟ ما رأيك من كلامنا الان؟ عندنا عندنا هي قريبة قوية لانه لم يتدرج يستطيع ان يقيد الرجل ولكن انتقل من التقييد بدأ يضرب فاخذ القاضي هذا هذا الرجل المعتدي الذي اراد السرقة يسمى صائلا فقدرت جميع الشجاج التي فيه وسبق معنا كيف تقدر الشجاج والكسور ثم بعدها التقدير كامل وعلى قول منصور تكلمنا عنها التعطل عن العمل زين فعلى قدر تقدير هذه الامور ادفع هذا المال. طيب اراد سرقتي نعم لكن ليس ضربه وقد امكن دفعه بما هو دون ذلك. فالامر ليس بالسهل يعني بهذه السهولة نعم. يقول اخوة ان قتل فهو شهيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال ويلزمه اي وجوبا الدفع عن نفسه يعني انه يدفع عن نفسه يدفع الصائل عن نفسه وحرمته دون ما له. طيب نبدأ في يلزمه الدفع عن نفسه من صال على نفسه ادمي او حيوان فيجب عليه وجوبا ان يدفع عنه ما كيفية الدفع؟ قال الفقهاء وكذلك من صال على نفس غيره رأى شخصا يريد ان يقتل جاره او صديقه فيجوز له ان يدفع عنه. ومن صور ذلك يرى رجل اخر يحمل سكينا يريد ان يطعن في مضاربة فيأتي رجل في الشارع يريد ان يفزع بينهم يفزع يعني يفرع بعض الناس يقول يفرح بعض الناس يقول يفزع فيمسك يد هذا الذي بيده سكين من شدة مسكه لا انكسرت يد هذا الصائل الذي اراد ان يطعم اخر. فرفع عليه دعوة اريد تعويضا في مقابل الكسر تقول لا ادح صائم طب انا ما موب انت انا اضرب وحدة في الشارع وش دخلك؟ نقول يجب الدفع عن نفس غيره لا يستثنى من الدفع عن النفس الا صورة واحدة في وقت الفتنة اذا وجدت فتنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فيكون في وقت الفتن الافضل المسلم اني لما نقول افضل الجواز جواز الدفع لا على سبيل الوجوب وقت الفتن لان الفتن اذا اذا جاءت فكل نفس توقظها يعني كل نفس تذهب توقد هذه الفتنة وتزيدها. ودائما الفتن الانسان مأمور بالاعتزال. وان مر علينا الكتاب البغي اليوم او الدرس القادم نتكلم عن قضية الفتن. قال وحرمته كذلك مشى بعض المتأخرين في صاحب الدليل. وان كان بعض المتقدمين لا يدل عليها. قال وحر امة غيري يجوز له الدفع عن حرمة غيره. المرء يدفع عن حرمة نفسه كيف؟ اذا وجد رجلا يريد ان يعتدي على زوجه او على بنته او على اخته او على ولده برواط ونحوه. المرأة بزنا وهنا برواط. في دفع عنه ولو لم ينتف يعني يندفع هذا المغتصب الا بالقتل فان قتله فيكون هدرا. يقتل من؟ يقتل الرجل اما المرأة هذا ليس من باب الدفع المرأة هي المعتدى عليها وبناء على ذلك ما يوجد في بعض البلدان العربية جريمة عندهم يسمونها هنا جريمة قتل الشرف. فيقولون ان من قتل اخته التي اتهمت بزنا لا يقام عليه الحد هذه ليست من باب باب دفع الصائد في شيء بل يقام عليه الحد لكن العبرة في وقت الفعل في وقت الفعل هنا امتنع هذا الصائل من من من الاعتداء الا بالقتل جاهز لكن ادفعوا بالاول بالتدرج بالصياح بالظرب لم ينتفع الا بالقتل جاز قتله اي الصائل دون محارمهم حاله لا لان هناك حد شرعي حد الزنا وسبق في محله. حرمة غيره كثير من الفقهاء المتأخرين من الحنابلة سكت عنها. قال وحرمته وسكت ولم يذكروا حرمة ايه ده؟ وهي وجهان ولكن الذي مشى عليه بعض المتأخرين مثل مرعي في الدليل على انه يجب ان يدفع عن حرمته وحرمة غيره معا اخر جملة في هذا الباب قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. من دخل منزلا لا يولد سرقة ولا اعتداء. وانما دخل متلصصا يعني ينظر مع شق الباب او انه ينظر من تحت الابل اما في شق الان الاقفال ليس يوجد فيها شق لكن ينظر من تحت الباب فانه يكون صائلا ولذلك فمن ضربه بشيء ففقأ عينه فانه يكون هدرا. يكون هدرا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يجوز للشخص ان يطلع على غيره لو ان رجلا رأى اخر يرقى على بيته وينظر فنقول حكمه كذلك فيجوز رميه بشيء ولو ادى الى عطبه فانه آآ هدر. لكن التلصص هذا لا يلزم فيه التدرج اذا كان بالنظر لا يلزم فيه تدرج بل يجوز ابتداء ضربه اي نفاق عينه انه يضرب من جهة التلصص لكن ما يصلي القتل وانما يصوف قاعد فتكون هدرا واما التلصص بالسمع او المعنى الاصح بالاستماع لان الاستماع هو ارخاء السمع فيجب فيه التدرج ان يكون بالقول ثم لما بعدها يعني الان الا تقريبا عشر يكفي او نستمر انا انا تعبت انا كنت انوي ان انهي باب الردة اليوم انهي باب الحدود لكني انا تعبت شوي وارهقت فلعلي نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه يعني بس عندنا سؤالان فقط لان اريد ان اخرج مبكرا. وش نبدأ بالشيخ جا الجواب سم شيخنا هو شوف يا شيخ في الدفع الشرعي القانونيون يسمونه الدفاع الشرعي والفقهاء يسمونه دفع الصائم. الشرع عندهم ليس يعني بانه من الشريعة وانما مأذون به. اه دفع الصائل او ما يسميه القانوني والمعاصر بالدفاع الشرعي. فيه مشكلة كبيرة جدا وهي قضية ما يسمى بعبء الاثبات. اثباته صعب كلام القضاء ليس كل من ادعى ان فلانا صال عليه تقبل دعواه. ليس من قتل في بيت انسان يلزم منه ان يكون المقتول صائلا قد يكون استدرجه بالبيت. قد يكون قتله في الخارج ثم ادخله. ولذلك الفقهاء يقولون اذا كان القتل عن طريق الظهر مثل ما مر معنا قبل قليل ان الهارب لا يظرب. اذا كان القتل عن طريق الظهر فليس صائبا. فيبقى هنا عبء الاثبات عبء الاثبات الفقهاء يقولون انه على الموصول عليه. يجب ان يثبت انه كان المجني عليه صائلا عليه اعمل اثبات اما ان يكون بالشهود او ان يكون بالقرائن لان القرائن فيها مقبولة ان عندنا قاعدة ففرق بين الاثبات والدفع الدفع تساهل فيه اكثر من اثبات واذا كانك هل تتدخل في قاعدة كبيرة جدا الرفع اولى من الدفع اي اقوى اثبات الحكم اثباته اصعب من صرفه. فاذا اثبت بشهود او نحو ذلك من قرائن مثل وجود كاميرات تصوير وغيرها. فانه يقبل قضاء التدرج عادي يعني يبقى سلطة القاضي التقديرية. القاضي في كل قضية له سلطة تقديرية في الاثبات وله سلطة تقديرية في تقدير العقوبة وخاصة في باب التعاسير. الاثبات صعب. لكن الله يعينه لحظة لك النفي فقط يكون نفيا. المذهب المذهب نفي اما الذي عليه العمل عندنا فالتخيير القاضي يختار احد العقوبات الاربعة يعني مثلا رجل دخل بسطو مسلح الى داخل الى داخلي مثلا محل تجاري ان عندنا قاعدة العمل عندنا ان كل سطو مسلح كل خطف للاشخاص سواء كان الاعتراظ لاجل الاعتداء على الاعراض او لاجل الفدية. من يخطف شخص لاجل الفدية يسمى حرابة. حدوا حد وحراب مباشرة. اخذ فلوس انه ما اخذ حتى لو رجعه حرابة الا ان يتوب قبل القدرة عليه. اه خطف الاشخاص خطف لاي غرظ خطف الطائرات حرابة خطف السيارات يجيك واحد في الشارع بالسلاح بالقوة والمغالبة انزل من السيارة واخذها منك بالقوة اذا ثبتت ذلك امام القضاء طول رابع على طول القظاء عندنا انها حرابة. سواء داخل البلد او في الخارج. ابو حنيفة يرى انها في الخارج. الجمهور يرون ان داخل بلده او خارج بشرط ان لا يكون هناك غوت. آآ يعني لها صور كثيرة اختطاف الطائرات كنت قبل قليل والسيارات لا الذي يكون تحت خلاف صلب واما القتل فيقتل ولو كان غير مكافئ يقتل به حتما. الذي يكون على سبيل عدم الوجوب الصلب. من قتل غير مكافئ تحتم قتله ولم يجب صلبه المذهب يرون وجوب الصلب. المذهب وجوبا. الرواية الثانية عليها القضاء اكرر. على سبيل التخيير. يعني مثل اخر واحد صار ابوه يعني في الرياض عندنا اللي في شرق الرياض الذي دخل بقالة وقتل الولد مدري الاب علانية والناس شافوه حدثت بلبلة في الحي لم يخرج اهل الحي ابناءهم شهرا شهر كله خايف كلهم خائفون ان يخرجوا ابناءهم قتل اب علانية يريد الاعتداء على عرظ الولد فصلب وعلق امام قبل سنتين تقريبا قريب يعني. امام المكان الذي آآ وقعت فيه جريمته هذه حراب ايش؟ الا بسلاح ما الفرق؟ آآ في الحرابة لانها جريمة على عموم المجتمع لانها جريمة على عموم المجتمع فيها تخويف شددت في عقوبتها قدم حق الله عز وجل فيها الردء فيها يحد بخلاف غيرها من الحدود. عقوبة الحرابة هي قد قد تقول انها اشد العقوبات يعني اثر عالمجتمع واشدها عقوبة. الحرابة اثباتها كاثبات سائر الحبيب. ما تكلم المصنف عن الاثبات. نسينا نتكلم عن النوم شويا مع التهاب الحلق اتعب فيه سم يا شيخ؟ اي مكان اي مكان اسألني تو اخ محمد اه هل هل السجن يكون نفيا؟ لا ليس نفيا. هو نفي عند ابي حنيفة النعمان. ولكن ان لم يمكن تحقق النفي فيمكن ان يستعاظ عنه بالسجن هو ليس نفي. السجن ليس نفيا. لكن ان تعذر يعني مثلا عندنا حنفاء عندنا هنا وجدنا في عندنا كثير وخاصة في الزنا الذي يزني ينقل لبلدة معينة مثلا خل نقول خرج مثلا ويوميا يجب ان يوقع مرتين الصباح في المحكمة والمغرب في الشرطة يوميا حتى الخميس والجمعة والسبت ولكن يروح يداوم ينقل ينقل مدرسة لكن يختار له مدينة يوقع يومين في الاسبوع. يومين في كل يوم. من غير استثناء. هذا يسمى نفي. موجود عندنا الان كثير جدا جدا ويعيش حياته ولا يسجن فالسجن اشد من النفي حقيقة لكن ان لم يمكن النفي تعذر النفي جاز جاز انتقالي اذا تعذر النفي اه القضاء عندنا لا ينصون على السجون وانما يقول نفي وجهات التنفيذ هي التي تختار الانسب المدينة يعني مثلا لو اردنا مثلا في الحراب طبعا قليل الحرابة في النفي. يعني مثل النفي يعني ينقل من الرياض مثلا الى مكة. ثم بعد شهرين في امك تذهب الى المدينة بعد شهرين اذهب الى تبوك. بعد شهرين اذهب الى عرار. يجلس فترة ما يستقر ما يستطيع طبعا الشخص ما يستقر استقرارا كاملا الا اذا اطال مكثه. او اذا اطال مكثه. لا هذا النفي التغريب غير التغريب نقل بلدة واحدة ويبقى سنة كاملة. النفي والتغريب لا يقوم السجن مكانهما مقامهما ابدا الا عند التعذر سم يا شيخة الحرابة لا لا يا شيخ الحرابة بشروطها الاربعة ذكرناها قبل قليل. فاذا كان فيها سلاح على القوة والمغالبة والمكابرة قوة والامر الثاني في مكان لا غوث فيه فيكون حينئذ حرابا فيها حد ان اختل واحد من هذه الشروط فيكون تعزير او يكون سرقة. في المدينة في كان اذا كان في مكانة الغوث على طول قلت لك السطو المسلح عندنا حرابة مباشرة لكن قد انتبه معي قد يرفع الادعاء تنفيذ الحرابة فيأتي القاضي فينزلها من كونها حراب الى تعزير. يقول اختل احد الشروط السابقة. فيرى ان السلاح الذي معه ليس قويا. مثل يد بعظ الناس يرى اليد ليس قوة. خلافا لصاحب البلغة كما نقلها صاحب الفروع. او يرى القاظي انه ليس بالقوة وانما على سبيل الخفاء وان السلاح كان في جيبه مثلا لم يظهره ولكن جعله احتياطا معه او يقول انه كان في مكان قريب من ولكنه لم لم يطلب الغوث. وهكذا قد يكون هناك يعني كل قضية تختلف عن الاخرى ترى والله ما اسمع يا شيخ. ما فهمت. بعدين طرف انا الطرف والعين والطرف والاعضاء ايه اقناع خلاف ما ذكره هنا لا يتحتم. فيكتفى بالاعلى. ويجوز للقاضي لمصلحة ما ان يقطع يده. او ويقطع اصبعه او يكسر سنه وهكذا. لو قال في يعني ما ادري هل هل يكون دعاء صائب بقذف بزنا؟ يعني احس انها غير متصور غير متصور يا شيخ انا انها غير متصورة سم شيخنا فيها ضمان حق الادمي التعويض عما اتلفه القصاص الطرف اذا قطعه يقتص له منه. حقوق الادمي ما تسقط. بخلاف الباقي انا كنت ناوي اتكلم اليوم عن الباغي لان الباغي فيه شبه كبير بالمحارب لكن سبحان الله التعب اليوم يعني تلوث الذي قتله في اي مسألة يا شيخ نعم الذي قتله قصدا كمل اتي له حتما رمى اسمع لسبع ثقيل قتل وجوبا آآ يعني قصدا يعني يقابل القصد الخطأ. فاذا كان قد قتل خطأ فلا يكون معتبرا هذا ظاهر الكلام مم هل يعاقب حقوق الانسان لا هو هل الصورة واضحة ان قصد المال يكون يا شيخ لانه اخذ المال فيكون قصد المال اخذه قصدا. لو ترك المال في ارضه يكون هنا خاف السبيل فقط بدون اخذ. لان بعض الناس حتى لو رأى المال مرميا ما اخذه لا حاجة له في المال. فيكون ان قصد المال في شي مشايخ؟ انا اعذروني اليوم شوي بس الاذان شوي مع الحلق