ثم ذكر المؤلف اربع حالات يقصر فيها وذكرها لوجود اشكال او خلاف. ما هي الاربع حالات وان كان له طريقان فسلك ابعدهما قال انا اذا ذهبت مثلا بلدة قريبة من المدينة وش في عندنا بلدة؟ ستين كيلو ولا سبعين ولا الحناكية كم يا شيخ؟ مئة في طريق مختصر نجيب خمسين كيلو ولا؟ ما في ها؟ اكيد ستين طيب المليليح اسمه؟ طيب قال بروح المليليح من وين رايح؟ قال انا رايح من طريق الطريق الفلاني ليش؟ لان هذا الطريق اجمل في خظرة مثلا فيه كذا كم مسافة الطريق قال مسافة الطريق مئة كيلو خلاص خلينا نمشي على الثمانين على القول المشهور على ان القصر ثمانين قال مئة كيلو طيب في طريق ثاني كم؟ قال خمسين كيلو فذهبوا اثنين سيارة ذهبت من هذا الطريق وسيارة ذهبت من ذاك الطريق واجتمعوا في تلك البلد المليارية وسكنوا مع بعض هؤلاء يقصرون وهؤلاء لا يقصرون لان العبرة بمسافة الطريق لا لا بالمسافة الموجودة على الخريطة العبرة بمسافة الطريق نعم اذا هذه الحالة يقصر فيها لو سلك طريق ابعد الى بلد قريب اخذ طريق ابعد ما في مانع يغسل لكن اذا اخذ الابعد ليفطر وليقصر فهل يجوز له؟ لا ادري الله اعلم. الثاني او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. اذا ذكر صلاة سفر في سفر ما اب من سفر الا وازعجه رأي الى سفر قد كان يزمعه كانما هو في حل ومرتحل موكل بفظاء الله يذرعه سافر مثلا من المدينة رايح للرياض خلص شغلته من الرياض راح للقصيم خلص شغلته من القصيم ذهب الى الطائف في الطائف تذكر انه لما كان مسافر في الرياض نسي ان يصلي الظهر الان بيصليها في سفر يصليها من قصر ولا تمام؟ قصر. يصليها قصر لانها صلاة سفر في سفر لا يوجد موجب للاتمام اصلا. نعم الثالث من الصور وان حبس ولم ينوي اقامة حبس في البلد رايح يتمشى نزل في المطار عنده مشكلة مثلا في ماخذ تأشيرة ولا كذا ولا عنده اي مشكلة مثلا اخذوه وحطوه في السجن طيب ماسكين الرجال كان ناوي يجلس يومين يخلص شغلته ويرجع وضعوه في السجن فلبث في السجن كم بظع سنين قال المؤلف هذا ما نوى الاقامة فيقصر ايش فصار ابدا نعم عافانا الله واياكم الرابع من الحالات التي يقصر فيها او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ذهب الى بلد من البلدان ماذا عندك؟ قال عندي مثلا معاملة اريد انجازها ذهب الى احد اه الوكالات ولا احد البنوك ولا اي ما كان قال عندي مثلا موضوع معين فذهب اليوم الاول قالوا الموظف غايب تعال بكرة الغى الحجز هو كان راجع في نفس اليوم في المساء الغى الحج جاء اليوم الثاني قال والله مدد الاجازة تعال بكرة ان شاء الله يكون موجود. جا اليوم الثالث قالوا الموظف موجود ولكن ما هو صلاحيته؟ لازم يعطيك موافقة المدير العام. راح المدير العام قالوا في اجتماع قالوا تعال بكرة جا بكرة قالوا راح اجازة انتظر خميس وجمعة يرجع جلس على هذا الحال عشرة ايام يقصر في هذه الايام كلها الا اذا نوى الاقامة لحاجة وهو يعلم انها لا تنقضي الا الا بعد الاربعة ايام يقول انت جالس وش عندك؟ قال انا عندي على سبيل المثال اريد اشتغل واحد طلب مني ابني له بيتا كم تمكث؟ قال والله ما ادري ابني البيت وارجع يعني يومين ثلاثة؟ قال لا اقل شيء عشرة ايام فلا يجوز له القصر نعم ولا الترخص اذا كان يعلم انها تنقضي في مدة تزيد على اربعة ايام ما تنقظي فيها قلب لذلك ليس له ان يقصر نعم اما اذا كان ما يدري قول ان شاء الله يومين ثلاثة والله تمددت صارت شهر ما في مشكلة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الجمع وايهما اوسع؟ الجمع ولى القصر؟ الجمع. الجمع اوسع. وفي الجمع مسائل. مسألة الاولى صلاة جواز الجمع متى يجوز الجمع؟ المسألة الثانية الافضل في الجمع التقديم او التأخير المسألة الثالثة شروط الجمع ما بقي معنا شيء شيء يسير بس الجمع وصلاة الخوف ونختم ان شاء الله نعم ما هي حالات جواز الجمع؟ عندنا ثلاث عندنا حالتان يجوز الجمع فيها بين الظهرين والعشاءين وعندنا اربع حالات وعندنا ثلاث حالات يجوز الجمع فيها بين العشائين فقط ولا يجوز بين الظهرين اما جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين قال فاصل يجوز الجمع بين الظهرين؟ ما الطهران العصر الظهر والعصر. طيب ما تقولون في الجمع بين الجمعة والعصر ها لا يجوز المعتمد في المذهب عدم جواز ذلك. الصحيح في المذهب انه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر مسألة خلافية مشهورة. لكن المذهب عدم جواز ذلك. ما يجمع بين الجمعة والعصر. ما الدليل وش الدليل ان الجمعة لا تجمع مع العصر نقول السؤال خطأ والسؤال الصحيح ان يوجه السؤال لمن يقول بالجواز نقول له ما الدليل على جواز الجمع بين العصر والجمعة؟ لان الاصل هو جواز الجمع ولا الاصل عدم الجواز الاصل عدم الجواز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز ان تصلي لو جاء واحد قال لك ما الدليل على عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر العصر لا تجمع المغرب. ما الدليل على ذلك؟ اعطني الدليل عندك دليل تقول له انت المطالب بالدليل على جواز الجمع بين الصلاتين لان الاصل لا بد من اداء كل صلاة في وقتها فكذلك الجمعة. طيب الظهرين والعشائين ما هما كالمغرب والعشاء ولا جمع الا بين الظهر والعصر وبين مغرب العشاء ما في عندنا جمع اخر نعم تفضل تجوز الجمع بين الظهرين طيب قوله يجوز الجمع عرفنا ان القصر ما حكمه سنة اما للجمع فما حكمه؟ جائز ما نقول سنة جائز. واضح؟ والحنفية نازعه في المسألتين. القصر قالوا فيه انه واجب والجمع قالوا لا يجوز الا في الحج في مزدلفة وفي عرفة نعم يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في حالتين. الاولى في سفر قصر في سفر قصر بشروطه التي سبق ذكرها ولا حاجة لاعادتها والسفر الذي تعلق عليه الاحكام تارة يكون مطلق السفر وتارة ان يكون سفر القصر فمن المسائل التي يعلق على سفر القصر الترخص للمسح الخفين ثلاثة ايام تذكرون ولا لا؟ هذا سفر القصر فيه مسائل مطلق السفر ومنها مسألة من يذكرنا مرت معانا في باب شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة ما هي احسنت ولمتنفل سائر ها راكب في سفر. السفر هناك ايش مطلق السفر حتى لو واحد طالع مسافة عشرة كيلو فله ان يتنفل على الراحلة تمام اه على ما ذكرناه واما الجمع فخاص بسفر ايش القصر. الثاني مما يجيز الجمع. ولمرض يلحقه بتركه مشقة. ولمرض يلحقه بترك مشقة وليس هذا حصر المريض الذي يلحقه مشقة باداء كل صلاة في وقتها يقول لا استطيع اذا صليت كل صلاة في وقتها علي مشقة شديدة خارجة عن المعتاد نقول اجمع بين الصلاتين واضح؟ والجمع اعم من ذلك. بل ان بعض الاصحاب وذكره في دليل الطالب وفي آآ احد الكتابين الاقناع المنتهى او في ان كل عذر يجيز ترك الجماعة يجوز له ايش؟ الجمع. يجوز له ايش؟ الجمع. نعم ولمريظ يلحقه بتركه مشقة اما مريظ لا يلحقه مشقة يستطيع نسختان عندك لمريظ ولمرضه ولمرض في هامش عند قم ولمريظ في هامش وما في. اشار الى نسخ اي وش يقول؟ اذا في خلاف في النسخ. بعظها لمريظ وبعظها لمرض نعم. الاقرب من جهة السياق هو لمريض. لانه قال ولمريظ يلحقه نعم يلحقه بتركه مشقة نعم هذه هذه الحالة هاتان الحالتان يجمع فيها بين الظهرين وبين العشاء