قسمها بين ستين متر كل فرق في البيت جماعة سيقول السائل كفارة الصيام تستوجب اعطاءها لستين فردا ام يمكن ام يمكن اعطاء ايش؟ يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب اعطائها بستين فردا ام يمكن اعطاء ما يطعم ستين تسكينا لثلاثة اشخاص فقط مثلا بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد اقل من الاشخاص اذا كان عليه كفارة جماعة في رمضان عليه عتق رقبة فان عجل يصوم شهرين متى؟ فان عجل يطعم ستين مسكين تتيهمهم عشرة ولا ثلاث ستين المسكينة لكل واحد نصف الصاع يعني يسيرون الصلاة لكل واحد تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونص فانت بالستين فقيرا في بيتين او في ابيات كثيرة حتى يوصلهم الكفارة عند العجز عن الصيام وهكذا اذا ظهر من امرأته عليه الكفارة المرتبة عتق فان عجز صيام شهرين متابعين فان عجز اطعم ستين يسيرا ستين ثلاثين صاعا تسعين كيلو. في الواحد ولا كيلو ونص تقريبا هذا يطلعه على ستين ما يجي تردادها على واحد او تردادها على عشرة او على ثلاثين لا لا بد من ستين كل واحد مستقم في بيت واحد او في ابيات من الفقراء فاذا كان هناك ستة ابيات في البيت فيه عشرة فقراء قسمها بينهم اعطت البيت تصيب عشرة فقراء لكن عشرة بيوت ستة اعطاه النصيب ستة وهكذا اذا كان اثنا عشر بيت في البيت فيه خمسة اعطاه في البيت نصيب عليه خمسة فقراء وهكذا لو كان ستين بيت في البيت فيه فقير واحد