بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل البداية نعلن ان هذا اخر درس الى ما بعد الحج ان شاء الله. نظرا لحلول الامتحانات ومن بعدها السفر للحج فيكون استئناف الدروس ان شاء الله في بداية شهر محرم واما القصاص بما دون النفس لما فرغ المصل رحمه الله من بيان القصاص في النفس انتقل الى القصاص فيما دون النفس يعني من الاطراف والجراح هذا معنى ما دون النفس يعني من الاطراف والجراح وذلك ان من قطع طرفا كاليد والرجل والعين والاذن الى اخره فانه يقتص من الجاني من الطرف الذي قطعه من المجني عليه. قوله تعالى والجروح قصاء وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن هذا من قصاص في الطرف ثم قال والجروح قصاص اشتملت الاية على ثلاثة اصناف من القصاص في اول القصاص في النفس والثانية القصاص فيما دون النفس وهو نوعان قصاص في الاطراف وقصاص في الجراح وهذا وان كان ذكره الله في التوراة كتبنا عليهم فيها على بني اسرائيل فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس الى اخره الا ان شرعنا اقر هذا وحكم به نعم باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من اوقيت باحد في النفس من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. يشترط في القصاص فيما دون النفس ان تتوفر شروط القصاص عن شروط وجوب القصاص في النفس التي سبقت وهي الاربعة التي سبقت الاول عصمة المجني عليه والثاني ان يكون الجاني مكلفا والثالث المكافأة بين الجاني والمجني عليه. والرابع الا يكون الجاني والدا للمجني عليه فاذا توفرت شروط القصاص في النفس اقتص للطرف وان اختل شرط منها فلا قصاص للطرف نعم من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. ومن لا يقاد بالنفس فلا يقاد فيما دونها بالطرف والجراح من باب اولى. نعم. ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس ولا يجب القصاص في الطرف والجراح الا بما يوجب القصاص في النفس وهو العمد العدوان ان تكون الجناية عمدا عدوانا لا خطأ ولا شبه عمد. نعم وهو نوعان احدهما في الطرف نعم وهو الامتصاص فيما دون النفس نوعان نعم احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والشفر كل واحد من ذلك بمثله تؤخذ العين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن كما في الاية الكريمة وتؤخذ الشفة بالشفه الجهل بالجهل واليد باليد والكف بالكف الى اخره القصاص في الطرف والخصية والالية كل ميلاد مثله بما يشابهه من الجاني نعم وللقصاص في الطرف والقصاص في الطرف شروط. شروط زائدة على شروط القصاص في النفس الاول الاول الامن من الحيث فلا يقتص في طرف او في جراح الا اذا امن اذا امن الحيث يعني الزيادة اذا امنت الزيادة وذلك بان يكون القطع من مفصل او او من حد ينتهي اليه من مفصل كمفصل الكف نص الركبة مفصل الكعب وهكذا يقطع من الكعب من من من الركبة من المرفق من الكف لتحقق العدالة اما اذا كان القطع ليس من مفصل وانما قطعه من الذراع او من الساق او من الفخذ فلا قصاص في هذا لانه ويؤمن الحيض نعم والقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيض. بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لان منه. مارن الانف وهما لا من الانف مقدمة الامر هذا المارن اما اعلاه هذه القصبة عظم فاذا قطع الانف من المال فانه يقطع انفه وانقطع منخرا واحدا يقطع منخر. وانقطع المنخرين يقطع المنخر وهكذا لان هذا له حد ينتهي اليه وهو مال الانف نعم الثاني المماثلة في الاسم والموضع. الثاني المماثلة في الاسم الخنصر بالخنصر والابهام بالابهام والوسطى بالوسطى هذا في الاسم وفي الموظع ان يكون هذا من اليد اليمنى ان يكون الجناية في اصبع اليد اليمنى في الخنصر من اليد اليمنى فيقطع من الجاني الخنصر من اليد اليمنى فانقطع الخنصل من اليد اليسرى لم يجوز ان يقطع الخنصر من اليد اليمنى للاختلاف الاختلاف في الموضع وان اتفق الاسم كله خنصر لكن الموظع مختلف بين اليمين والشمال نعم الثانية المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار. لا تؤخذ يد اليمين او رجل يمين. بيد او رجل يسرى. بعدم المماثلة ويكون هذا ظلم نعم ولا يسار بيمين ولا تؤخذ يسار لو قطع يده اليسرى ما تقطع يد يد الجاني اليمنى لان هذا فيه زيادة اليمنى احسن من من اليسرى ولا ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر نعم ولا يؤخذ وان كانت الموضع واحد وهي اليد اليمنى لو قطع الخنصر من اليد اليمنى لم تقطع آآ المنصر وهي التي تليها من اليد اليمنى الاختلاف في الموضع للاختلاف في الاسم الاختلاف في الاسم نعم. ولا اصلي بزائد ولا يؤخذ عضو اصلي عضو زايد. بعدم المماثلة لو كان له يد زائدة لو ان الجاني قطع يدا زائدة او اصبعا زائدا من المجني عليه لم يؤخذ من الجاني الاصلي الاصبع الاصلي او اليد الاصلية في العدد نعم ولا اصلي بزائد ولا عكسه ولا عكسه ولا يؤخذ زائد باصله لعدم المماثلة في الاسم هذا زايد وهذا اصلي فالاسم مختلف نعم. ولو تراضيا لم يجز حتى لو تراه واذا قال الجاني ما يخالف اقطعوا اللي تبون ولا ما يجوز هذا ما هو بعدل الله جعل القصص القصاص هو المماثلة فلا يهدر ما ما يجوز للجاني انه يهدر عضوه او يهدر لان نفسه ليست ملكا له نفسه ليست ملكا له فلا يتصرف فيها ملك لله جل وعلا. نعم الثالث استوائهما في الصحة والكمال اي نعم الثالث ان يستوي العدوان في الصحة يكون صحيحين يكونا صحيحين ويستويان ايضا في الكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء لا تؤخذ اليد الصحيحة بيد شلاء او يد او رجل صحيحة برجل شلاء لاختلافهما آآ في الصحة والكمال وهذا يخالف العدل والمساواة نعم استواء ما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء والشلا هي التي تعطلت حركتها شلة هي اليد او الرجل او العضو الذي تعطلت حركته ومنفعته نعم وان كانت صورته باقية نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا تؤخذ اليد او الرجل الكاملة الاصابع برجل ناقصة لو جنى على رجل فقطع يده وليس له الا اربعة اصابع مثلا ما في خامس او رجله ما فيها الا اربعة اصابع ما تؤخذ يد الجاني الكاملة الاصابع لان هذا من الحيض وليس في هذا عدل حتى لو سمح ما ما يؤخذ هذا نعم ولا عين صحيحة بقائمة ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي العين التي باقية اه حدقتها لكنها ليس فيها نظر ليس فيها رؤية ولا بصر يمكن بعض الناس تصير عينه يعني تامة وصورتها باقية لكن ليس فيها نور ليس فيها بصر فهذا اذا اخذنا الصحيحة التي تبصر بالعين القائمة التي لا تبصر فهذا حيف ولا وليس بقصاص. نعم ويؤخذ عكسه ولا ارش. واما عكسها ما تؤخذ تؤخذ القائمة بالعين الصحيحة او الشلة باليد الصحيحة فهذا فهذا لا بأس به لان هذا انقص من حق المختص له من حق المجني عليه انقص من حق المجني عليه فاذا رضي به فالحق له لكن لو قال له باخذي اروح زيادة قلنا لا تاخذ الموجود وليس لك غيره ولا يجمع بين دية وقصص او بين عوظ وقصاص ما يجمع بينهم. نعم فصل النوع الثاني الجراح النوع الثاني الجراح قال تعالى والجروح قصص والجروح على قسمين جروح في الرأس والوجه وهذه تسمى بالشجاج وجروح في بقية البدن فيجوز القصاص في الجروح اذا توفرت الشروط نعم النوع الثاني الجراح ويقتص في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة. نعم يشترط في القصاص الجرح ان ينتهي الى عون لان الذي لا ينتهي الى عظم ما يؤمن الزيادة يمكن تقول ناخذ بالسنتي ناخذ بالسنتي بالعمق والعرض نقول ما ما يتساوى حتى ولو اخذت بالسنتي ما يتساوى اللحم ما يتساوى فالعبرة بالحد الذي ينتهي اليه ان يكون هناك حد ينتهي اليه القطع وهو العظم وهذا مثله الشجة الموظحة الشجة في الرأس او في الوجه الموضحة يعني التي تبرز العظم الاجابة موضحة يجوز القصاص فيها لانها تنتهي الى عظم ويؤمن ومن جهة السعة يؤخذ بالقياس بالسنتي من جهة السعة. اما من جهة العمق فهذا ان كان ينتهي الى عون فلا بأس وان كان لا ينتهي الى عظم لا. نعم فيقتص في كل في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة فالموضحة منها الشجاج سميت موضحة لانها توضح العون وتبرزه هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشجاج. نعم فالموضحة وجرح العضد والساقي والفخذ والقدم. لان كل هذي تنتهي الى عضو الجرح في العضد في الساق في الفخذ كل هذا ينتهي الى عظم فيقتص فيه نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. لا يقتص في غير ما ينتهي ما لا ينتهي ما لا ينتهي الى عظم. كالشتاء الشجاج المنطلة الهاشمة والمنقلة والمأمومة لانها لا تنتهي الى حد ولا في جراح كجرح البطن هذا ما ينتهي الى حد ما ينتهي الى حاد نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر غير كسر سن. اما السن فيمكن القصاص فيه يمكن القصاص فيه لانه يبرد بالمبرد بقدر ما ذهب من سن المجني عليه فيمكن العدالة في تؤخذ مساحة المكسور طولا وعرضا ويبرد من سن الجاني مثل ما ذهب في سن المجني عليه ويؤمن الحيض في هذا نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسب سن الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة المأمومة هذا فيه احتجاج الهاشمة والمنقلة والمأمومة في الهاشمة هي التي تهشم العظم والمنقلة هي التي تهشم وتنقل عظامه بعظها من بعظ. الهاشمة تهشمه ولا تنقل العظام. تبقى اما المنقبة فهي اكثر من الهاشمة لانها تنقل العظام بعظها عن بعظ والمأمومة هي التي تخرق العظم وتنتهي الى ام الدماغ الى ام اجندة الدماغ يسمى بالام او اه يسمى بالام نعم ويفسرون قوله تعالى فامه هاوية اي ام رأسه انه يهوي على ام رأسه في النار والعياذ بالله جلدة الدماغ تسمى ام الدماغ والجرح الذي ينتهي اليها يسمى مأمومة هذه الشجاج الثلاث لا يقتص فيها لعدم الامن من الحفظ. لكن يمكن انه يأخذ موضحة يقتص موضحة وياخذ ياخذ بقية الدية يقتص موظحة ويأخذ بقية دية الشجة الموضحة فيها خمس من الابل يقطع الستهدر الخمس ويأخذ الباقي وهو ثلث الدية نعم الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد. اي نعم او بقية بقية الزائد من الهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم واذا الهاشمة والمنقلة فيها عشر من الابل فيعطى بقية الخمس يعطى الخمس باقية وذيك المأمومة فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية. ايها ثلث الدية ثلاث وثلاثين ناقة ويؤخذ تؤخذ منها خمس ويعطى الباقي يؤخذ منها الخمس لانه يقتص الموظحة يعطى الباقي والدامغة الدامغة وهي الشجة التي تخرق ام الدماغ وتنتهي الى الدماغ هذي تسمى الدامغة نعم واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود كما انه سبق لنا ان الجماعة يقتص منهم في النفس تقتل الجماعة للواحد فكذلك اذا قطعوا طرفه عمدا عدوانا تقطع اطرافهم اذا قطعوا يده تقطع ايديهم اذا قطعوا رجله تقطع ارجلهم فيغطص من الجماعة في الطرف كما يقتص منهم في النفس بشرط ان ان يصلح فعل كل واحد منهم ان يصلح كل فعل كل واحد منهم لقطع الطلب كأن يضعوا حديدة على رجله ويتحاملون عليها جميعا حتى تقطع الرجل او اليد فهناك كله انقطع تعاونوا على هذا الشيء. نعم وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها فز راية القواضي مهدورة. اذا اذا جرح جرحا اذا جرح جرحا او قطع طرفا فاننا لا لا نقتص منه حتى نشوف نهاية هذا الجرحى وهذا الطرب لانه ربما يسري الى النفس فان سرى الى النفس فانه يضمن النفس لان لان سراية المضمون مضمونة اما القود لو قطعت يده قوضا او اصبعه قودا فتآكلت وسرت وذهبت يده كلها او مات او مات هو فلا ضمان لان ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والقود مأذون به شرعا ما ترتب على المأذون به شرعا فانه لا يضمن الحق قتله كما في كما في الاثر. نعم وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها؟ في النفس فما دونها. يعني فما دون النفس من من الاطراف نعم وسراية القوادم مهدورة اما سراية القود اذا اقيم عليه القود وترتب على هذا انه انه سرى الجرح ومات منه او ذهب عضوه فلا ضمان لان القود مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر نعم ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه نعم بهذا الشرط ما يقتص من عضو يقطع عضو الجاني حتى يبرأ المجني عليه نهايته ما هي ولا تؤخذ له دية ايضا حتى ينتهي ويندمل ويصحو المجني عليه تماما فحينئذ تقدر الجناية اما ما دام انه ان الجرح آآ طري او الكسر طري فنحن نتوقف حتى نشوف النهاية لان رجلا جاء الى النبي صلى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتص من عضو حتى آآ لا يقتص من عضو حتى يندمل لا يقتص من جرح او عضو حتى يندمل لانه ما يدروا وش نهايته وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تساقط رجله رجل فجاء الى النبي يطلب القصاص فقال له حتى تبرأ. فطلب القصاص. فقال له حتى تبرأ فطالب القصاص مرة ثانية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص خسرت الجناية على المجني عليه وتعطلت رجله جاء يطالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك فدل هذا على ان على انه لو اختص قبل الاندمان فان هذا لا يجوز وان حصل فليس له ظمان نعم ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية. لانه ما يقرا وش نهايته؟ ينظر فاذا وقعت الجناية شجة او قطع طرف فان اه فان الحاكم ينتظر