اخونا له سؤال اخر يقول هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل او عدم فقط واذا كان الجواب كذلك فما قولكم اذا امكن التصرف على التعرف على وجود الحمل او عدمه في اقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلا العلة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة بحكم كثيرة لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة. منها براءة الرحم لان لا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الانساب ومنها احترام الميت وان يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة كما جعل الله لمطلق ذلك عدة لزوجته معروفة الحيض ان كانت تحريضة او ثلاثة اشهر ان كانت لها تحيض المقصود ان ليس ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم. بل هي من المقصود وهناك حكم اخرى واسرار اخرى غير مجرد براءة الرحم من نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليه من اهل العلم طيب المقصود ليست ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرهيب لا ولهذا يجب على المرأة ان تعتد مطلقا ولو كان ما دخل بها اذا مات عنها ايوة حتى ولو ما دخل بها طيب اذا عقد عليها ومات عنها قبل ان يدخل بها فاذا ادلة عامة تعمها وتعم غيرها فعليها ان تعتد اربع اسابيع وعشرا وان كان معلوما انه ليس برحمها شيء. بارك الله فيكم. فان التي لم يدفى بها ليس ببطل من الزوج. نعم. وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين او تسع سنين قال ثم مات عنها وقد علم انه لم يدخل بها. فالحاصل ان هذا ان العدة عامة للصغيرة والكبيرة ومدخول بها وين المدخول اذا كانت لوفاته. نعم. اما التفصيل فهو في الطلاق في عدة العين. الله. هذي اذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق اما الوفاة فان العدة ثابتة وواجبة مطلقة ولو بها. ولو علم امرأة الرحم. نعم. بارك الله فيكم