﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اخونا له سؤال اخر يقول هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل او عدمه فقط واذا كان الجواب كذلك فما قولكم اذا امكن التصرف على التعرف على وجود الحمل او عدمه

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.050
في اقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلا العزة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثيرة لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة. منها براءة الرحم

3
00:00:39.100 --> 00:01:01.400
لان تجتمع المياه في الرحم تشتبه الانساب ومنها احترام الميت وان يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة كما جعل الله للمطلق ذلك

4
00:01:01.500 --> 00:01:17.750
عدة لزوجته معروفة الحيض ان كانت تحريضة او ثلاثة اشهر ان كانت لها تحييض المقصود ان ليس ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم. بل هي من المقصود وهناك حكم اخرى واسرار اخرى

5
00:01:17.900 --> 00:01:34.850
غير مجرد براءة الرحم من نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليه من اهل العلم طيب المقصود ليست الحكمة مجرد

6
00:01:35.050 --> 00:01:47.200
العلم براءة الرهيب لا ولهذا يجب على المرأة ان تعتد مطلقا ولو كان ما دخل بها اذا مات عنها ايوة حتى ولو ما دخل بها طيب اذا عقد عليها ومات عنها قبل ان يدخل بها

7
00:01:47.200 --> 00:02:03.150
فاذا ادلة عامة تعمها وتعم غيرها فعليها ان تعتد اربعة اسواق وعشرا وان كان معلوما انه ليس برحمها شيء. بارك الله فيكم. فان التي لم يكفر بها ليس ببطل من الزوج. نعم. وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها

8
00:02:03.150 --> 00:02:23.800
وهي صغيرة بنت خمس سنين او تسع سنين قال ثم مات عنها وقد علم انه لم يدخل بها. فالحاصل ان هذا ان العدة عامة للصغيرة والكبيرة المدخول بها وين المدخول اذا كانت لوفاته. نعم. اما التفصيل فهو في الطلاق في العين. الله. هذي اذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق

9
00:02:24.150 --> 00:02:32.021
اما الوفاة فان العدة ثابتة وواجبة مطلقة ولو بها. ولو علم براءة الرحم. نعم. بارك الله فيكم