اخونا يسأل في اول اسئلته عن حكم امرأة كانت حامل فاكلت دواء فاكلت دواء فسبب مرضا فاسقط الجنين. هل عليها شيء او لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله عز وجل ابى هل عباده التداوي من شرعه لهم بما لا محظور فيه قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام قال عليه الصلاة والسلام ما انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال ايضا عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فاذا اصيب دواء داء باذن الله هل الرجل والمرأة ان يتداوى للامن المباح الذي يرجو فيه الفائدة فاذا تداوت المرأة بشيء من الدواء وحصل بسببه اسقاط حبلها فانه يكون من باب القتل خطأ الخطأ هو يفعل الانسان ما له فعله فيترتب عليه رجل كان يرمي الصيد فيصيب انسانا الهدف فيصيب انسانا هذا هو قتل خطأ فاذا تعاطت شيئا من الدواء لا لقصد اسقاط الحبل ولكن لاجل التداوي وذكر الاطباء والعارفون بهذا الدواء واثاره على الحمل انه وسع في قتله فان عليها وهي غرة عبد او ابه. اذا سقط ميتا باسباب هذا الدواء وعليها كفارة اذا كان قد مضى عليه اربعة اشهر لانه حينئذ تنفذ به الروح ويكون انسانا فعليها عنه غرة عبد او امه للورثة وعليها كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين كامثاله في النفوس المعصومة الا ان يسمع الورثة الغرة فلا حرج كما لو سمح البركة الكاملة اذا كانوا عقلاء مرشدين وهذه الغرة التي عبدنا وامتى تكون للورثة قيمتها خمس من الابل عشر امة اما الكفارة فهي حق لله ليس الوراث بها عليها ان تصوم اذا عجز عن العطر فان لم تستطع العتق ولا الصيام بقي في ذمتها حتى تقضي على شيء من ذلك فوق الكفارة في ذمتها حتى تقدر على العطر او تقدر على الصيام. والله ولي التوفيق