اخونا كتب رسالته بلهجته العامية فهمت منها انه حلف بالحرام حتى لا تذهب زوجته الى بيت امها فذهبت وتركت حرامه ويسأل عن الحكم هذا يختلف بحسب نيته. هم. فاذا حلف قال عليه الحرام الا تذهبي الى بيت امك او الى بيت اخيك او الى بيت ال فلان وقصده تحريمها قصده من ذلك انها متى ذهبت فهي محرمة هذا حكم حكم البحار في اصح اقوال اهل العلم وعليك وذهبت رغبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يشرط فيطعه ستين مسكينا لكل مسكين فص صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما قبل ان يمسها لان هذا ظهار اما ان اراد منعها فقط لازم يريد تحريمها انما اراد تخويفها وتهديدها. مم. ومنعها. مم. من الذهاب ولا من يريد تحريمها ان ذهبت فهذا له حكم اليمين. مم. في اصح الاقوال وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عيد قرابة فان عجز عن هذه الثلاث صام ثلاثة ايام كما جاء به النص القرآني في قوله سبحانه لا يؤاخذهم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانهم اذا حلفتم. واحفظوا الله ايمانكم الاية الله اشهد ان اذا حفظ الايمان وبين لنا كفارة اليمين والتحريم لما حرم لما احل الله من طعام او شراب او لباس او نحو ذلك مثل اليمين وهكذا تحريم المرأة اذا قاصد معها ولم يقصد تحريمها انما قصد منعها حكمه حكم تحريمه الطعام والشراب كفارة اليمين الله ولي التوفيق