﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول نحن طالبات في المرحلة المتوسطة يقوم بتدريسنا القرآن شيخ اعمى. ونحن نحتجب عنه ولا اي يظهر منا سوى الوجه والكفين. فما الحكم في ذلك؟ مع اننا سمعنا ان لبس الحجاب اثناء قراءة القرآن بدعة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فهل هذا صحيح؟ وهل على الطالبات اثم في كشف رؤوسهن امام الشيخ اذا كان يجب الاحتجاب؟ نرجو جزاكم الله خيرا. الحجاب عن الاعمى لا يجب ولا يلزم. وليس بما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها اعتد

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك. اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال في في بعض الحوادث التي وقعت لاهله صلى الله عليه وسلم ان هم ابن ام مكتوم دخل عليه وعنده زوجتان من زوجاته

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فامرهما بالحجاب فقال فانه لا يبصرنا فقال اوعميوان انتما؟ الست ما تبصران؟ فهو حديث لا يصح مخالف للاحاديث الصحيحة. وان حسنه الترمذي وصححه لكنه في هالموضع الصواب انه ليس بحسن ولا صحيح

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
فهو مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على الكشف عن الاعماء وعدم وجوب الحجاب عنه ومما يدل على ذلك. نعم. ما بينا من حديث فاطمة بنت قيس ان النبي امر امرها ان تعتد عن دين مكتوم

6
00:01:50.000 --> 00:02:00.000
قال لها انه رجل اعمال تضعين ثيابك فلا يراك رواه مسلم في الصحيح. ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
من اجل النظر الذي لا ينظر لا يجب الاستئذان عليه من اجل انه لا يراه ما امامه. نعم. واما حديث او عمياء او عمياء انتما المتقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت. مم. ثقته عدالته. وهو نبهان مولاه ام سلمة ليس من المعروفين بالعدالة والثقة

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ثم لو فرضنا انه من المعروف والعدالة فان خبره شاذ مم مخالف للاحاديث الصحيح والقاعدة الحديث الذي سنده صحيح اذا خالف ما هو اصح منه حكم عليه بانه شاذ. نعم. كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
وغيره من ائمة الحديث في مصطلح الحديث فانه بارجح ان الحديث بارجح منه وكلاهما ثابت فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمرجوع يقال له يقال له شاذا لا يعمل به. والراجح يقال له محفوظ. نعم

10
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
وعليه العمدة. وكشف الرأس حال القراءة لا حرج في ذلك. طيب. والتعبد الرأس عند القراءة لا فقال لا بأس بذلك اذا كان ما عندها اجنبي نعم في بيتها وحدها او عند زوجها او عند بعض النساء لا حرج في ذلك. وهكذا عند الاعمى لا يجب عليها قاطعة الوجه ولا تغطي

11
00:03:40.000 --> 00:03:52.277
لانه لا يرى هذا ولا هذا. وانما يجب ذلك اذا كان عندها اجنبي ليس واعمل لها وهو يبصر. نعم