وقال الفضيل ابن عياض ثنتان قاسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الاكل فقال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شيئا على شبع فانك ان تتركه للكلب خير لك من ان تأكله انه كان يصف السويق لئلا يشتغل مغلي الخبز وغيره عن الذكر وعن غيرهما ايضا من العباد معنى هذه الاحوال. ولعل ذلك لا يصح عن عابد عالم وعابد جاهل لا عبرة برأيه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في الاداب الشرعية حيث كنا قد وقفنا على قول العلامة ابن مفلح رحمه الله ومن اداب الاكل ان تجعل بطنك ثلاثا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يؤدبنا بالاداب الشرعية المرعية. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله فصل ومن اداب الاكل ان تجعل بطنك ثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس فلو اكلت كثيرا لم يكن به بأس. قال الحسن ليس في الطعام اسراف والحديث المرفوع في ذلك ورد بالاكل تأديبا لا تحديدا ذكر ذلك في المستوعب وغيره قال احمد قال حدثنا ابو مغيرة قال حدثنا سليمان ابن سليم قال حدثنا يحيى ابن جابر طائي قال سمعت المقدام ابن معد كرب المقداد عندك المقدام ايه نعم لان الخطأ هذا مني نعم المقدام ابني مع ديكاري نعم قال سمعت المقدام بن معد كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه فيها المقدام مقداد ابن مادي كريم المقداد ابن معدي نعم كيف بالدار بالدال هو الصواب. نعم هم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم ثلاث نعم. يقيمن صلبة فان كان لا حالة او محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث وثلث لنفسه قال حديث صحيح له طرق رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن وفي نسخة صحيحة قال وهو الخلال في جامعه عن احمد انه قال وقيل له هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم قال ما يعجبني سمعت عبدالرحمن ابن مهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض قال واعلم انه متى بالغ في تقليل الغذاء او الشراب فاضر بدنه فاضر ببدنه او بشيء منه او قصر عن فعل واجب لحق الله او لحق ادمي كالتكسب لما يلزمه مؤنته فان ذلك محرم والا كره ذلك اذا خرج عن الامر الشرعي وقد ذكر الاطباء انه لا ينبغي التأخير عن تناول ذلك اذا تاقت اليه النفس انه ان لم يتناول الغذاء ثم لم تطلبه نفسه فينبغي الا يتناوله اذا بل ينهضها بالرياضة او بالقيء وغير ذلك نقلت من غير الجامع وهو من كتاب الورع قال المروذي قلت لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل ويؤجر الرجل في ترك الشهوات قال كيف لا يؤجر وابن عمر؟ يقول ما شبعتم منذ اربعة اشهر فقلت لابي عبدالله يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع قال ما ارى. والمراد بهذا النص والله اعلم الشبع الكثير والمراد بالنص الاول من يأكل يسيرا يحصل له به ادنى شبع وقول الاصحاب رحمهم الله ولو اكلت كثيرا لم يكن به بأس اي زيادة على القدر المذكور لا مطلقا. فان اكل المدخوم او الاكل المفظي الى تخمة سبب لمرضه وافساد بدنه وهو تضييع للمال في غير فائدة بل في مضرة وهذا بخلاف الاكل فوق مطلق الشبع فانه لا يفضي الى ذلك وقد ذكر الاصحاب ان الاكل من الميتة فوق الشبع لا يجوز فظاهره ان الاكل فوق مطلق الشبع في غير هذا الموضع يجوز والا لم يكن لتخصيص هذه الصور فائدة وقد قال في الترغيب ولو اكل كثيرا بحيث لا يؤذيه جاز وقال في الاغنية وكثرة الاكل من حيث يخاف منه التخمة مكروه وذكر صاحب النظم انه لا بأس بالشبع وانه يكره الاسراف قال وفي الصحيحين او في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لابي هريرة لما جاءه قدح من لبن وامره ان يدعو له اهل الصفة فسقاهم ثم قال لابي هريرة اشرب فشرب ثم امره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما اجد له مساغا وذكر ابن عبد البر وغيره ان عمر رضي الله عنه خطب يوما فقال اياكم والبطنة فانها مكسلة عن الصلاة مؤذية للجسم وعليكم بالقصد في قوتكم فانه ابعد من من الاجر من الاشري السلام عليكم فانه ابعد من الاشر واصح للبدن واقوى على العبادة وان امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه وقال علي رضي الله عنه المعدة حوض البدن والعروق واردة عليها وصادرة عنها هي صحت صدرت العروق عنها بالصحة واذا سقمت سدرت العروق بالسقم وقال ابن هبيرة في حديث ابي هريرة من قتل نفسه قال وفي معنى ذلك المآكل التي الغالب فيها الاذى والافراط في الشبع وادخال الطعام على الطعام ومطاوعة الشراء والتعريض بالنفس فيما الغالب فيه الاذى ومن ذلك ان يستلقي تحت حائط مائل او ينام على سطح ليس له احجار او غير ما انتبهت مرة ثانية وقال ابن هبيرة من في حديث ابي هريرة قال وقال ابن هبيرة في حديث ابي هريرة من قتل نفسه شنو يقصد يعني عندنا شيخ في التعليق قد يشير الى ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده وجه انه يعني تعمد قتل نفسه الاذية في الاكل تسبب في القتل مم ممكن نعم قال وفي معنى ذلك المآكل التي نغالب فيها الاذى والافراط في الشبع وادخال الطعام على الطعام ومطاوعة الشراء قال والتعريض بالنفس فيما الغال فيه الاذى ومن ذلك ان يستلقي تحت حائط مائل او ينام على سطح ليس له احجار او ليس له حجار ليس له حجارة او ينام على سطح ليس له احجار عندك احجار؟ ايه هذا ما يقال له حجار وانما يقال حجار اه يجمع على حجر حجر وحجر والمقصود به يعني اه نصف طوفة او ربع الطوفة او طوبى توضع على السطح ليمنع النائم من الانزلاق يسمى الحجر والحجر وجمع حجار بحجر السطح مدري وش تسمونه بالكويت حجر السطح شو تسموه؟ السور سور لا السور يقال لما يحيط بالبيت انافير وبعض العرب يسميه الاوجار بالهمس والحجار والاجار بمعنى واحد نعم لا الدكة ما يكون في منتصف الدار اه ممكن نعم او ينام على سطح ليس له حجارة او يركب البحر عند او يتعرض من البلاء لما لا يطيقه هكذا قال في النوم على السطح وليست نظيرا ذلك وسيأتي فقال ايضا لا ينبغي ان يتناول فوق حاجته لانه قوته وقوت غيره فالقسمة بينه وبين غيره لم يكن تقديرها الا بالاشارة بحسب بحسب الاحتياج فاذا اخذ منه فاذا اخذ من شيء هو مشاع بينه وبين غيره اكثر من حاجته فقد ظلم غيره بمقدار التفاوت. وعن سمرة ابن جندب انه قيل له ان ابنك بات البارحة بشما قال اما لو ماتا لم اصلي عليه قال الشيخ تقييم الدين يعني انه اعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه قال في موضع اخر يكره ان يأكل حتى يتخم ثم ذكر ما سبق عن سمرة قال واعلم ان كثرة الاكل. على كل حال خلاصة القول في مسألة الاكل لابد ان ندرك ان المسألة لها عدة صور الصورة الاولى ان يأكل بمقدار الثلث فهذا هو المندوب وهو المستحب وهو السنة ان الانسان يجعل في معدته ثلثا لطعامه وهذا الثلث وهذا الثلث يعلم مما اذا افترش على قدمه اليسرى وثنى رجله اليمنى والصورة الثانية ان يأكل اكثر من الثلث فهذا جائز لكن بشرط ان لا يؤدي الى اه الشبع المفرط الذي يكون معه هلاك او تلف ويكره ان ادى ذلك الى التخمة اذا يحرم اذا ادى الى الهلاك ويكره ان ادى الى التخمة الصورة الثالثة وهي التي كره بعض اهل العلم وهي ان يأكل اقل من الثلث ان يأكل اقل من الثلث ويكون ذلك سببا في تركه للواجبات او تركه للمندوبات فهذا لا شك انه يكره ايضا هذا لا شك انه يكره ايضا فان كان تركه اقل من الثلث لا يؤدي الى ترك الواجبات ولا الى ترك المندوبات ولا يكسله ولا يخذله ولا يؤثر في بدنه فلا شك ان هذا مطلوب لقوله عليه الصلاة والسلام لقيمات يقمن صلبه وعلى هذا يخرج اثر ابن عمر انه قال ما شبع منذ كذا وكذا منذ اربعة اشهر ما شبع يعني بمعنى ما اكل اكلا يصل معه الى درجة الاحساس بالشبع اما اذا كان الاكل مشاعا فينبغي على الانسان ان يراقب الله جل وعلا فلا يأكل اكثر من شبع من شبعه لان المأذون في الاكل المشاع هو الاكل حتى الشبع فاذا اكل اكثر من ذلك ولا سيما اذا كان لك الاكل قليلا فانه يدخل في الظلم اما اذا كان الاكل كثيرا فانه يكون على التفصيل السابق في حكم من اكل حتى شبع فاصابه تخمة او نهمة او لم يصبه تخمة او نهمة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا اجد له مساغا الصحيح انه مخرج على ان هذا يكون احيانا ولا يؤدي الى تخبة ولا الى نهمة فلا بأس به على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم قال رحمه الله اعلم انك انه ينبغي النفرة ممن عرف بذلك واشتهر به اخذه عادة هذا رواه مسلم عن نافع قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل كثيرا قال لا تدخلن هذا علي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في مئة وواحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. وروى ايظا عن عمرو ابن بدينار قال كان ابو نهيك رجلا اكولا فقال له ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر يأكل في سبعة امعاء. قال فانا اؤمن بالله ورسوله ولمسلم من حديث جابر يعني هذا جواب ابي نهيك لابن عمر فانا اؤمن بالله ورسوله يعني في فرق بيني وبينه طيب اذا قال قائل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة امعاء هل هذا خرج مخرج العموم او انه خبر على وجه الخصوص في خلاف بين اهل العلم لان ليس كل كافر يكون اكله في سبعة امعاء ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان المؤمن في هذا الحديث والكافر في هذا الحديث للعهد المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء والله اعلم نعم قال رحمه الله ولمسلم من حديث جابر وحديث ابي موسى المؤمن يأكل عن واحد والكافر يأكل في قال وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظافه ظيف وهو كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها حتى شرب حلابا ثم انه اصبح فاسلم امر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم امر له باخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ماء واحد والكافر يشرب في سبعة امعاء رواه مسلم. اذا هذا المؤمن الكافر خرج على هذا الرجل على العهد وليس على الاستغراق نعم قال ورواه البخاري عن ابي هريرة ان رجلا كان يأكل اكلا كثيرا فاسلم فكان يأكل اكلا قليلا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المؤمن يأكل في ميعاد واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. هم قيل ذلك على ظاهره ولهذا احتج به ابن عمر. فقيل المؤمن يقصد يقصد في اكله قيل انه يسمي الله فلا يشاركه فيه الشيطان. والكافر بالعكس. نعم طبعا القول بان الحديث على ظاهره وان للاستغراق هو قول الاكثر لا قال رحمه الله اقتسم قال المؤمن يقصد في اكل قال الاطباء كل انسان سبعة امعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاب ثم ثلاثة غلاف فالمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفيه ملء احدها والكافر بالعكس وقيل المراد الجنس فلا يلزم ذلك في كل فرد مؤمن وكافر وقيل المراد تبعث صفات. سبع صفات لان صفات مؤنث فما يصير سبعة فقيل المراد سبع صفات الحرص والشرف الشره وطول الامل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن. نعم فقيل هذا في رجل بعينه هذا هو الراجح هذا هو الراجح عندي ان هذا الحديث الالف فيه للعهد نعم قيل له على وجه التمثيل وانما قال ابن عمر ما قال لانه اشبه الكفار ومن اشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة وما يأكله هذا يسد خلة جماعة. نعم. وقال الشيخ تقي الدين في موضع اخر الاسراف في واحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم ترك فضولها هو من الزهد المباح واما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من اكل اللحم اواكل الخبز او شرب الماء او من لبس الكتان والقطن ولا يلبس الا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن ان هذا من الزهد المستحب هذا جاهل ظال جاهل ظال الى نعم ان الله تعالى امر بالاكل من الطيبات والشكر له والطيب هما ينفع الانسان ويعينه على الطاعة وحرم الخبائث وهو ما يضره في دينه وامر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل المأمور به وترك المحظور قال فمن اكل من الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالحا كان معاقبا على ما تركوه من فعل الواجبات ومن لم يحل له الطيبات فان الله تعالى انما احلها لمن يستعين بها على طاعته ولم يحلها لمن يستعين بها على معصيته في الموضعين لم يسبقه ناصبا. نعم اه قال فان الله تعالى انما احلها لمن يستعين بها على طاعته ولم يحلها لمن يستعين بها على معصيته كما قال تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الاية قال ولهذا لا يجوز ان يعانى الانسان بالمباحات على المعاصي مثل من يعطي الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعينوا به على الفواحش. هذه مسألة مهمة وهي ان الانسان يحذر من ادخال التعبد في المباحات فلو ان انسانا ترك المباحات اه التعبد ترك المباحات تعبدا يعني يقول انا ما اكل اللحم تعبدا لا البس الكتان لا البس ما صنع من القطن تعبدا هذه دخل في باب البدع وهذا ما عليه اه اه الغلاة من المتصوفة لا يلبسون الا الصوف مثلا لا يأكلون الا الخبز اليابس تعبدا هذه بدعة ما فعلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ازهد الناس واورع الناس عليه الصلاة والسلام لكن من خفف في المباحات فهذا امر مطلوب لان التخفيف من المباحات والتقليل من المباحات سبب لتقوية النفس سبب لليقظة وغير ذلك فلا بد من الفرق بين من يترك المباحات تعبدا وبين من يخفف في المباحات او يخفف في التوسعة في المباحات نعم قال رحمه الله قال وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم شكري عن الشكر على على النعيم فيطالب العبد باداء شكر الله على النعيم ان الله تعالى لا يعاقب على ما اباح وانما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور انتهى كلامه قال واية المائدة ذكر معنى كلامه فيها بعض المفسرين كما هو ظاهرها اما السؤال عن النعيم فقيل يختص بالكفر ويعذبون على ترك الشكر وقيل عام ثم النعيم هل هو عام او خاص فيه قولان ثم في تعيينه نحو عشرة اقوال وظاهر اللفظ العموم فيها قال ابن الجوزي وهو الصحيح قال فالكافر يسأل توبيخا اذا لم يشكر المنعم ولم يوحد والمؤمن يسأل عن شكرها كذا قال وظاهره لا يسأل توبيخا وتعذيبا وهو ظاهر كلام بعض المفسرين قال ابن الجوزي بعد كلامه المذكور وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاث لا لا اسأل عبدي عن شكرهن واسأله عما سوى ذلك بيت يسكنه وما يقيم به طلبه من الطعام وما يواري به عورته من اللباس قال ويأتي ما يتعلق بهذا بفضل تقبيل الخبز. في فصله انا عندي في لا لا ليس في تقبيل الخبز فضل بل فيه التفصيل هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم قال ويأتي ما يتعلق بهذا في فصل الخبز ويوافق كلام الشيخ ما ذكره المهدوي تفسيره في قوله تعالى غير محل الصيد وسبق في الفصل قوله لتسألن يومئذ عن النعيم قال فاضي اي عن القيام بحق شكره قال ابو زكريا النووي والو تعداد النعم واعلام بالامتنان بها لا سؤال توبيخ ومحاسبة لماذا ليس سؤال توبيخ ومحاسبة لان الاصل ان الله جل وعلا اباح للمؤمن الطيبات كما قال عز وجل يسألونك ماذا احل لهم قل له احل لكم الطيبات فالله اباح لنا ما دام انه جل وعلا اباح لنا اباح لنا الطيبات فلا يسألنا عنها سؤال توبيخ ومحاسبة وانما يسألنا سؤالا شكر هل ادينا الشكر او لا فقط هل قلنا الحمد لله عند الانتهاء من الاكل او لا فان قال قائل فان حمد الله على النعم يكون مندوبا فكيف يسألون عن المندوب والقاعدة المضطردة ان الله جل وعلا لا يسأل العباد عن المندوبات لا في فعلهم ولا في تركه وان كان يثيب فاعل منهم ولا يوبخ التعريك منه الجواب ان المقصود لتسألن يومئذ عن النعيم اي عن شكرها من حيث الجنس وليس من حيث تعداد كل نعمة على افرادها والله اعلم نعم قال رحمه الله وقول الشيخ تقي الدين ان الامتناع من المباح رأسا جهل كذا قال غيره من العلماء لانه خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان صح ذلك فانه محدود برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال مالك رضي الله عنه الكلام المشهور كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحبا. هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته فمن اتخذ طريقا الى الله سبحانه خلاف طريقه فانما يروم ذلك ويظن انه اوصى انه اوصل الى المقصود وابلغوا في حصول المطلوب لا سيما مع شدة طريقه وضيقها ولا يخفى ان هذا من الجهل والضلال. نسأل الله السلامة والعافية قال وقد ذكر ابو شامة عبدالرحمن ابن اسماعيل ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله في كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث رواه ابو بكر الخلال من اصحابنا رحمهم الله في كتاب الجامع ان رجلا جاء الى ما لك بن انس رضي الله عنه فقال من اين احرم قال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرم. فقال الرجل فاني او فان فان احرمت من ابعد منه قال مالك لا ارى ذلك فقال ما تكره من ذلك؟ قال اكره عليك الفتنة قال وي فتنة في ازدياد الخير؟ قال فان الله تعالى يقول فليحزن الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم اي فتنة اكبر من انك اسسته خصصت بفعل ويولي سواه نعم واي فتنة اكبر من انك خصصت او خصصت بفعل لم يخصص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ان رجلا قال لمالك ابن انس من اين احرم؟ قال من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد عليه مرارا قال فان زدت على ذلك. فان زدت قال فان زدت على ذلك قال فلا تفعل فاني اخاف عليك الفتنة قال وما في هذه من الفتنة انما هي اميال ازيدها. قال فان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية. قال واي فتنة في هذا؟ قال مالك اي فتنة اعظم من ان ترى اختيارك لنفسك خيرا من اختيار الله تعالى واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. يعني الله جل وعلا اختار لنا المواقيت والرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنا المواقيت وبين ذلك لنا ثم يأتي انسان ويقول له انا احرم قبل الميقات بميل او اميال هذا لا شك انه يدخل في التنطع المؤدي الى الفتنة المؤدي الى البدعة فاذا كان ذلك على وجه التعبد صار بدعة اذا كان ذلك على وجه التعبد صار بدعة اذا كان على وجه الاحتياط صار معصيته لانك تحتاط في تحتاط في شيء لم يحتاط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اف في الطيارة لا هذا غير لان هنا يتصور فيه اه التجاوز وعدم تحديد ثم الطيران لا يمكن فيه التحديد الدقيق بمجرد ما ان يعلن الطائرة انه باقي على الميقات خمس دقائق عشر دقائق لبي نعم قال وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان لا سيما ان بعض الطيارات مع الاسف الشديد يقول باقي على الميقات عشر دقايق بعدين ما يعلنون المرة الثانية فالناس كلهم يتوهقون نعم قال وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاروا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام قالوا كذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واكل لحم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا وهم المبالغون في الامور وقد روي عن عن صفوان ابن سليم من التابعين الصلحاء رضي الله عنهم انه عاهد الله الا يضع جنبه الى الارظ ما بقي في الدنيا وعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ووفى بذلك الان هذا نذر نذرا في اي شيء نذر في المباح والنذر المباح معلوم انه لا يجب الانسان ان يفي به بل ولا يجوز ان يفي به. وانما ينصرف الى كفارة اليمين لو قال والله لا استظل تحت شجرة او تحت ظل لكن لماذا صفوان ابن سليم وفى بنذره؟ هذه مسألة مهمة وهو من سادات التابعين من كبارهم الجواب ان نذره لامس وجها تعبديا لانه لم يكن مقصوده والله لا انام على جنب ابدا مجرد التيقظ وانما المقصود انه سيناء سيقيم الليل اذا نتلفظ بلفظ والمقصود التعبد فانصرف النذر الى التعبد ومعلوم ان هذا من نذر البر ان الانسان لو قال نذر علي ان اصلي الليل كله. يجب الوفاء بنذري باتفاق العلماء يجب الوفاء بنذره باتفاق العلماء نعم قال وعن داوود الطائي قال وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر بعض ذلك وغيره عن بعض العباد رحمهم الله وقال لعمري ان هذه خيرات ولكن عليك بالجادة عليك بالجادة طريق رسول الله طريقي بدلا عن الجاد ولكن عليك بالجادة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال واما ان اسرف في تناول ذلك فقال ابن عقيل وجماعة ظاهر كلام احمد رحمه الله ان التبذير والاشراف ما اخرجه في الحرام لقوله لو ان الدنيا لقمة فوضعها في في اخيه لم يكن اسرها فقال القاضي ابو يعلى ان لم يخف الفقر لم يكن مسرفا والا فهو من الشرف المنهي عنه وقال ابن الجوزي في التبذير قولان احدهما انه انفاق المال في غير حق قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد فقال الزجاج النفقة في غير طاعة. والثاني الاسراف المتسلف للمال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين لانهم يوافقونهم فيما يدعونهم اليه ويشاكلونهم في معصية الله وكان الشيطان لربه كفورا اي جاحدا لنعمه هذا يتضمن ان المسرف كفور للنعم وذكر غير واحد من اصحابنا ان التبذير ان يصرفه في حرام او في غير فائدة والمسألة مذكورة في الفقه في باب الحج وسبق كلام الشيخ تقي الدين الدين ان الاسراف في المباحات محرم قد يحتج لعدم التحريم بعموم القرآن واطلاقه من غير نظر الى السبب كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وكقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وبانه اجماع سابق البناء والعمارة كما يأتي بكلام ابن حزم هذا اولى ومن قال بخلاف ذلك احتجوا باطلاق قوله تعالى ولا تسرفوا ويحمل ويحمل ما سبق على ان المراد الاباحة في الجملة مع الشرف لانه اخص وحيث لم يحرم لم يحرم حيث لم يحرم فمعلوم ان تركه اولى وهل يكره ظاهر ما ذكره بعضهم انه لا يكره ان الاصل عدم الكراهة وعدم دليلها ويأتي كلام ابن عقيل في فصول التكسب قال اقسم بالله اقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجه اهلك وجيرانك ثم حث على الامساك وقول احمد في الكرم والبخل ممتثلا قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد وهذا يدل على الكراهة وهذا معلوم في الشاهد والغاية افتقر افتقر خلق كثير بالاسراف في اللذات والشهوات وظاهر كلام ابن الجوزي الكراهة قال في قوله تعالى ويوم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال المفسرون المراد بطيباتهم ما كانوا فيه من اللذات مشتغلين بها عن الاخرة معرضين عن شكرها ولما وبخهم الله تعالى بذلك اثر النبي اثر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والصالحون بعدهم رضي الله عنهم اجتناب نعيم العيش ولذته يتكامل اجرهم بان لا يلهيهم عن معادهم قال روى جابر قال رأى عمر لحما معلقا في يدي. فقال ما هذا يا جابر؟ فقلت اشتهيت لحما فاشتريته فقال اوكلما اشتهيت اشتريت يا جابر اما تخاف هذه الاية اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا قال وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه انه قيل له لو امرت ان يصنع لك طعام الين من هذا فقال اني سمعت الله عير اقواما فقال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا انتهى كلامه الاثر عن جابر في الموطأ وفيه انه اشترى لحما بدرهم وان عمر قال له ما يريد احدكم ان يطوي بطنه عن جاره وابن عمه اين يذهب عنكم قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وما يروى عن السلف وائمة الخلف المقتدى بهم في العلم والدين ما يدل على خلاف ذلك ولا يتحقق فيه اسراف والكلام فيه وقد قال ابو حازم لسهل ابن سعد هل اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية قال ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله فقلت هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى منخل او المنخل من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فياطين مطر وما بقي ثرينا قال رواه احمد والبخاري والترمذي وزاد بعد قوله النقي يعني الطين وفي الخبز ويكره وضعه مملحتي على الخبز بل يوضع يعني هذا هذا ما يشبه اليوم في عرفنا اليوم اكيد كلكم مر عليكم لما تطلبون الكباب يحطون خبزة تحت الكباب الحب وراء الحواري. الحواري. يعني حنا نسميه عندنا الطحين ابو اربعة اصفار هذا هذا هو الطحين الخاص نعم الحوارة ايه بس نظمت الواو نعم صح الحواري. نعم قال ثريناه عجلناه قال وسيأتي في اداب المساجد حكم انفاق المال في البناء والعمارة كلام الشيخ تقي الدين واما انفاقه في الصدقة فمذكور في الفقه في صدقة تطوع ويأتي في فصول التكسب والله اعلم. خلاصة القول ان كل تبذير فهو اسراف ولكن ليس كل اسراف يكون تبذيرا والصحيح ان كما بينا ان التبذير اه اخص من الاسراف وهو اتلاف المال بالمحرم او فيما لا ينفع اما الاسراف فهو مجاوزة الحد في اي شيء وهي فيدخل فيه التبذير لا شك ان التبذير والاسراف كلاهما محرم ويقابل هذا يقابل التبذير التقدير بقابل الاسراف التقدير وهذا على نوعه تقطير في الحقوق فهذا محرم تقتير في حق النفس لتربيتها على هذا يحمل ما ورد عن بعض السلف من قول عمر وكلما اشتهيت اشتريت نعم المحرم اه ممكن هذا قول ذكره قبل قليل بن مفلح لكن الصواب ان الاسراف وان كان في المباح لكنه محرم من حيث الحكم اما صورة تصوره فهو في المباحات يسرف في المباحات يعني مثلا يسوي عزيمة بدال ما يذبح خروفين يأكل الناس فهو يذبح اربع اربعة خرفة. ثم لا يأكله الناس فهذا يسمى اسرافا اما التبذير وهو ان ينفق المال في المحرم يعطي لو قلنا له مثلا وصدق بالف دينار بكذا وكذا لم يتصدق فقيل له ان المغني الفلاني لا يأتي عندك في حفل العرس الا بالف دينار يعطي هذا تبذير نعم قال رحمه الله قالت الحنفية فوق الشبع حرام قال المشايخ منهم لا في موضع احدهما ان يأكل فوق الشبع ليتقوى به على صوم الغد والثاني اذا نزل به ضيف وقد تناهى اكله ولم يشبع ضيفه وهو يعلم انه متى امسك عن الاكل امسك الضيف عنه حياء وخجلا فلا بأس بأكله فوق الشبع كي لا يصير داخلا في من اساء القراء وهي مذمومة شرعا هذا الاستثناء فيه نظر ظاهر هذا لم يذكره الامام محمد بن الحسن فقال المشايخ من الحنفية ومن السرف ان يلقي على المائدة من الخبز اضعاف ما يحتاج اليه الآكلون من الشرف ان يضع لنفسه الوان الطعام يكره تعليق الخبز على الله يرحمنا برحمته على هذا الفهم كلنا مسرفين الوان من الطعم يا الله يعني من اغرب الاشياء التي سمعتها بنفسي يقول الرجل شيخ انا طلقت زوجتي لانها جابت لي عيش وما في مرق لا اله الا الله يعني شيء غريب جدا نسأل الله ان لا يكون شرفنا هذا سببا لذهاب النعم الله ان لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا الله جل وعلا يديم علينا النعم والله ان اقواما كانوا في شرف وتبذير اذهب الله عنهم النعم حتى عاش لا اقول ابناؤهم بل احفادهم في النقم وربي ذكر بعض كتب التاريخ ان اهل فلسطين رأوا اناسا في فلسطين رأوا ناسا في فلسطين في بيت المقدس ينتعلون نعالا من ذهب يا سبحان الله هذا ماذا نسميه الان؟ تبذير ولا اسراف وذكر من نثق فيه به عن النعم التي كان فيها اهل مصر والتي كان فيها اهل الصومال يقولون بكتب التاريخ ان اهل الصومال لا يغضبون عليه هذا موجود في تاريخهم في كتبي ان اهل الصومال كان احدهم يشتهي كبدته فيذبح الخروف يأخذ الكبدة ويطبخها ثم الباقي يبقى وتأكله السباع او يأكله الديدان ولا احد يأكله عندهم من الاغنام ومن المواشي ومن كذا وكذا انه يذبح شاة فقط ليأكل الكبدة فلذلك يا اخوة من اعظم اسباب ذهاب النعم هو التبذير او الاشراف او عدم الشكران فلنحذر فان والله في نعم ليلا ونهارا افقر ناس عندنا في الكويت هو يعتبر من اغنى الناس والله الذي لا اله الا هو يتعجب الانسان ان يأتي انسان ويقول انه فقير ثم تسأل عن حاله لا يمر عليه يوم الا واكل لحمه دجاج ولا لحام خروف ولا سمك هذا الفقير عندنا نسأل الله جل وعلا ان يوزعنا واياكم شكر نعمه ليلا ونهارا سرا وجهارة. نعم قال رحمه الله ويكره تعليق الإخوان فليوضعوا بحيث لا يتعلق ويكره وضع الخبز في جنب القصعة القاصعة ويكره مسح الاصابع هذه الخبز لا تؤكل ترمى هذا محرم بعض المطاعم يأتي لك شوربة في اناء من خبز ياكلون الشوربة الاناء الخبز يرمى هذا محرم هذا من الاسراف هذا هو الاسراف بعينه ان يجعل الاطعمة اوعية لا اله الا الله. الله خلق الاطعمة وعيا اما يتقون الله جل وعلا ما وجدوا شيئا يزينون به الطعام الا الاطعمة يجعل الارغفة الخبز وعاء سبحان الله العظيم نعم قال رحمه الله يكره وضع المملحة على الخبز بل يوضع الملح وحده على الخبز ويكره ان يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي ومتى اذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها ذهبت درجاته في الاخرة كلامه بعض الناس ياخذ الخبز اللبناني ياكل الخبز الوجه اللي فوق والوجه اللي تحت ما ياكله واذا اشترى الخبز الايراني يا كل الاماكن اللي منتفخة اللي هي يابسة يحبها والباقي يرميها هذا مكروه هذا نوع من انواع الاسراف اللهم الا ان يطعم الدواب فحينئذ لا شرف في ذلك ولكن ما هو الشرف ان يرمى في القمامة ما يرمى طعام في المقمامة الا كان من السرف ايا كان ايا كان اسأل الله ان لا يؤاخذنا والله يا اخوة ان الامر الشديد لا سيما مع ما نرى من جوع الناس الناس يموتون من الجوع ونحن عندنا القمامة ما نجد له مكان لكي نضع الاطعمة الزائدة فيها اسأل الله ان يتغمدنا برحمته تجاوز عن تقصيره نعم قال رحمه الله وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي عنهم مظاهره موافقة موافق لما ذكر في المسألة الاخيرة قال ورواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها في الدنيا واما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخرة. ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته قال في شرح مسلم المؤمن يدخر له حسناته وثواب اعماله الى الاخرة يجزى بها مع ذلك ايضا في الدنيا فلا مانع من جزائه بها في والاخرة فقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده المسلم اذا عمل عملا صالح فختمه بخاتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا شك ان هذا العمل يختم له يجد ثوابه موفورا يوم القيامة. وان جوزي على بعض الاثار المباركة للطاعات فان ذلك لا يعني نقصان ثواب العمل المختوم بخاتم الذكر وبخاتم الاستغفار وبخاتم التضرع وبخاتم الالتجاء الى الله جل وعلا لا قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من غازية تغزو في الغنيمة الا تعجلوا الا تأجلوا ثلثي اجورهم من الاخرة ويبقى لهم الثلث وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم الاجر قال حمله في شرح مسلم على ظاهره قال تكون هذه يعني النووي المقصود بشرح مسلم يعني النووي نعم. قال وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر قالوا هذا موافق للاحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم كقوله منا من مات ولم يأكل من اجره شيئا ومنا من اي عنت له اينعت تقديم النون المعجمة منا من ومنا من اينعت له ثمرته وهو يهدبها اي يجتنيها وذكر فيه اقوالا وضعافها وذكر ان هذا الصواب الذي لا يجوز غيره واختار القاضي عياض معناه واختاره الشيخ تقي الدين قال بعضهم ان الخبر المذكور في تنقيص اجر من غنم لا يصح وانه لا يجوز ان ينقص ثواب اهل بدر قال بعضهم وراوي هذا الخبر ابو هاني حميد ابن هانئ مجهول لان في الصحيحين ان المجاهد يرجع بما نال من اجر وغنيمة اجيب بان ابا هانئ ثقة مشهور روى عنه الليث وغيره من الائمة وليس في غنيمة بدر نص انهم لو لم يغنموا لكان اجرهم على قدر اجرهم فقد غنموا فقط ولا تعارض بين هذا الخبر وبين الخبر الاخر. فانه لم يقل ان الغنيمة تنقص الاجر ام لا. ولا قال اجره كاجر من لم يغنم وزعم بعضهم ان الذي تعجل ثلثي اجره انما هو في غنيمة اخذت على غير وجهها وزعم بعضهم ان المراد ان التي لم تغنم لها اجر للاسف على ما على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف ثواب من اصيب في ماله واهله فزعم بعضهم انه محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فينقص الله ثوابه والله اعلم قال ابن حزم عن قوله تعالى في إبراهيم فانه في الاخرة لمن الصالحين قال له هناك جزاء الصالحين غير ناقوص من الاخرة بما اعطي في الدنيا من الاخرة نعم قال رحمه الله فصل بمباسطة الظيفان ومعاملة كل طبقة بما يليق بها قال ويستحب لصاحب الطعام ان يباسط الاخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال اذا كانوا منقبضين قال المأمون سبعة اشياء لا تمل اكل خبز البر شرب ماء العنب واكل لحم الضأن والثوب اللين والرائحة الطيبة والفراش الوطيء والنظر الى كل شيء حسن فقال له الحسن بن سعد اين محادثة الاخوان يا امير المؤمنين؟ قال هن ثمان هي اولاهن ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب ومع الفقراء بالايثار ومع الاخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم والاتباع. قال الامام احمد يأكل بالسرور مع الاخوان وبالايثار مع الفقراء وبالمروءة مع ابناء الدنيا قال جعفر بن محمد قال لي ابو عبد الله يعني احمد ابن حنبل رضي الله عنه يوم عيد خذ عليك ردائك وادخل قال فدخلت فاذا مائدة وقصعة على خوان عليها عراء وقد زال جانبه فقال لي كل فلما رأى ما نزل بي قال ان الحسن كان يقول والله لتأكلن وكان ابن سيرين يقول انما وضع الطعام ليؤكل وكان ابراهيم ابن ابن ادهم يبيع ثيابه وينفقها على اصحابه وكانت الدنيا اهون وكانت الدنيا اهون عليه من ذاك واومى الى جذع مطروح قال فانبسطت فانبسطت كرامة نعم قال فانبسطت اه نعم نعم المخبر هو المتكلم صح انبسطت انا قال فانبسطت فاكلت فقال لتأكلن هذه فقال عبد الله ابن داوود الحربي اشترى ابراهيم ترى ابراهيم ابن ادهم لاصحابه شيئا وقال يا فتيان في رهن رواه الخلال في الاخلاق وغد الامام احمد محمد بن جعفر القطيعي واباه. قال محمد فجعلت اكل وفي انقباض لمكان احمد قال فقال لي لا تحتشم قال فجعلت اكل قالها ثلاثا او مرتين. ثم قال لي في الثالثة يا بني قل فان الطعام ان الطعام اهون مما يحلف عليه قال ابو جعفر النحاس فيما يحتاج اليه الكتاب في باب الاصطلاح المحدث الذي قام باستعماله خطأ. مم وقال في باب اصلاح المحدث الذي استعماله خطأ قال في باب الاصلاح هم الاصلاح ولا اصلاح؟ لا في باب اصلاح المحدث الذي استعماله خطأ اصطلاح ممكن اصطلاح من الاصطلاحات يعني في باب اصطلاح المحدث الذي استعماله خطأ ممكن قال في باب الاصطلاح المحدث الذي باستعماله خطأ. دحين النسخة اللي عندك النسخة القطرية الرسالة ما ادري ايش الخدمة اللي قدموها كان ينبغي التنبيه على هذه المعاني نعم ايوا قال رحمه الله وقال واستعملوا احتشم بمعنى الساقية هم. الشيخ لعلها وضحت قال ابو جعفر نحاس فيما يحتاج اليه الكتاب. ايه. في باب الاصطلاح المحدث مم الذي خطأ. صح الان نعم الاصطلاح المحدث احسنت نعم قال واستعملوا احتشم يعني الاعراف اللي آآ يحدثها الناس في تغييرهم لمعاني الكلمات. نعم قال واستعمل واحتشم بمعنى استحيا. هم. ولا نعرف احتشم بمعنى استحيا ولا نعرف احتشم الا بمعنى غضب فقال الجوهري في الصحاح عن ابي زيد قشمت الرجل حشمت الرجل واحشمته بمعنى واحد يعني المهموز منه وغير المهموز معناه واحد اليست قشيمة لا حشمت الرجل واحشمته بمعنى قال حشمت الرجل واحشمته بمعنى وهو ان يجلس اليك فتؤذيه وقال ابن الاعرابي حشمته حشمت واخجلته. مم واحشمته اغضبته والاسم الحشمة وهو الاستحياء والغضب ايضا وقال الاصمعي الحشمة انما هي بمعنى الغضب لا بمعنى الاستحياء واحتشمته واحتشمت منه بمعنى ورجل حشيم اي محتشم وحشم الرجل قدمه ومن يغضب له سمي بذلك لانهم يغظبون له ذكر ذلك الجوهري وحشموا الرجل خدموا. خدمه ومن يغضب له. نعم قموا بذلك لانهم يغضبون له لك ارى ذلك الجوهري وقال ابن الدري عندي ابن بسري ما ادري من هذا ابن بري ها؟ ايه الظاهر هو هذا نعم قال قد جاء الحشمة بمعنى الحياة. قال ابو زيد الابه الحياة قالوا اوبأته اتأبى اي احتشم كيف اكتأب؟ فالتعب نعم حتى ابائي احتشموا ابدته فاتأبك اي احتشم او باته لا مو اوبأته او ابته ايوة. اوأبته. لا يحتشم سلام عليكم قال وقال ابن عباس لكل داخل دهشة تبدأه بالتحية ولكل طعام حشمة ولكل طاعم احصل عليه فل كل طاعم حشمة. هم فابدأوه باليمين. مم فقال للمنقبض عن الطعام ما الذي حشمك؟ انتهى كلامه قالوا انما ذكرت هذا لئلا ينسب لئلا ينسب ينسب ينسب بعض احسن الله اليك الا ينسب بعض من يقف على استعمال الامام احمد رحمه الله ذلك الى ما لا ينبغي والله اعلم هم حنا نسميه اليوم رهبة كل واحد يدخل عليك يرتعب شيسوي فانت حتى تذهب عنه الدهشة تلاطفه بالكلام والسلام نعم قال لكن قد استعمل ذلك في عرف حادث لا بوقف حادث على ما لا يعرف باللغة والله اعلم قال وذكر في شرح مسلم انه يستحب لصاحب الطعام واهل الطعام الاكل بعد طعام الظيفان بعد طعام الظيفان لحديث ابي طلحة الانصاري الصحيح ولولا النظر في قرائن الحال وما تقتضيه في مصلحته وما تقتضيه مصلحته وفيما تقدم اشعار بذلك وحديث ابي طلحة لا يخالفه قال وذكر ابن الجوزي في اداب الاكل الا يسكت على الطعام بل يتكلموا بالمعروف ويتكلمون ايات الصالحين في الاطعمة وغيرها ومن ذلك طبعا الاحوال ثلاثة الصمات عند الاكل فهذا يقولون من اوصاف اليهود والمظاحكة عند الاكل يقولون هذا من اوصاف المجوس اه واما المحادثة والملاطفة فهذه من سمات اهل الاسلام لكن بشرط عندما تتكلم الا تكون اللقمة في فيك. نعم قالوا من ذلك ان يقصد كل الاثارة لرفيقه ولا يحوث رفيقه ان يقول له فلينبسطوا ولا يتصنعوا بالانقباض من ذلك الا يفعل ما يستقبره غيره فلا ينفظ يده في القصعة ولا قد ولا يقدم اليها رأسه عند وضع اللقمة فيه. واذا خرج شيء من فيه يرمي يرمي به طرف وجهه عن الطعام واخذه بيساره ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسم فقد يكرهه غيره ولا يغمس بقية اللقمة التي اكل منها في المرقة ويستحب تقديم الطعام الى الاخوان. ويقدم ما حظر من غير تكلف ولا يستأذنه ولا يستأذنهم في التقديم بل يقدموا من غير استئذان ذكر هذا الاب وفي هذا الادب نظر قال ومن التخلف ان يقدم جميع ما عنده انتهى كلامه بالنسبة التقديم والتأخير وهل يأكل اولا او اخرا وهذا كله متعلق بالاعراف الصواب ان هذا متعلق بالاعراف فينبغي للانسان ان يتقدم ان يتقيد بعرف بلده نعم قال قال احمد في تحدثنا قال حدثنا قيس ابن الربيع قال حدثنا عثمان ابن شاروب عن شقيق او نحوه شك قيس ان سلمان دخل عليه رجل دعا له بما كان عنده فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا او قال لولا انا نهينا ان يتكلف احدنا لصاحبه لتكلفنا لك هذا الاسناد ليس بحجة قد يحتج به وقد يحتج به هذا الحكم لكن جاء في مسند الامام احمد حديث صحيح نهينا عن التكلف للضيف ما معنى؟ معنى ان الانسان يجيب شي بدون كلافة ما معنى يجيب شي بدون كلام؟ يعني يجيب اللي موجود في البيت اما انه يروح يستدين بعض الناس اذا جاه ظيف يروح يستدين عشان يذبح له خروف هذا غير صحيح نعم قال قال ابن الجوزي ومن اداب الزائر الا يقترح طعاما بعينه وان خير بين طعامين اختار الايسر الا ان يعلم ان مضيفه بذلك ولا يقتص ولا يقتصر عن تحصيل ذلك. ولا يقتصر ان تحصيلي ذلك هذا وينبغي الا يقصد بالاجابة الى الدعوة نفس الاكل بل ينوي بالاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن وينوي صيانة نفسه عمن الظن فربما قيل عنه اذا امتنع هذا متكبر ولا يكثر النظر الى المكان الذي يخرج منه الطعام فانه دليل منه على الشراء وهذا منه يدل على انه لا ينبغي فعل ما يدل على الشره ومنه الاكل الكثير الذي يخرج يعني يخرج به عن العادة فداء ذلك الوقت هذا كان الشيخ تقريبا رحمه الله اذا دعي اكل ما يكثر مهمته قبل ذهابه ولعله تبع في ذلك من مضى من السلف قال ذكر بن عبد البر عن علي رضي الله عنه ان كان اذا دعي الى طعام اكل شيئا قبل ان يأتيه فيقول قبيح بالرجل ان يظهر ان يظهر متى في طعام غيره هذا والله اعلم يختلف باختلاف الاخ الاشخاص والاحوال. وما يذكر عن علي رضي الله عنه انه كان شرها في الاكل لا يثبت نعم قال قال ابن الجوزي رحمه الله من اداب احضار الطعام تعجيله وتقديم الفاكهة قبل غيرها لانه اصلحوا في باب الطب. فقد قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهونه كلامه نعم تعجيل الفاكهة قبل الاكل هذا منصوص القرآن وهو منصوص الفقهاء وعليه اكثر الاطباء نكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب بارك الله فيكم تفضل يا ابو عبد الرحمن اهلا شيخ سعد حياك الله الحمد لله ها ابو عبدالرحمن هاه نحن اظن ذكرنا قلنا الصواب ان نقول نعم الله وان اعددناها لا نحصيها لان الله قال ان تعدوا ها ان هذا على جواز اه في دلالة على اه ان كان العد فانت تقول واحد اثنين امية الف مليون مليار تريليون لكن لا تستطيع ان تصل الى ها؟ الاحصاء نعم يأكل بها الدنيا نعم نعم يأكل مع الاخوان بالانبساط ومع الفقراء بالايثار ومع اهل الدنيا بالادب المروءة نحن يعني المقصود بالمروءة يعني لا لا اه يأكل معهم بحيث يرون منه اه نهما في الاكل او شوف المطاوعة شو المطاوعة شلون يحبون الاكل يحبون الحلوى شوفوا شلون صايرين على الدنيا لازم تكون معاهم متحفظ ليش؟ لانهم عندهم آآ نظر لدنياهم فانت اذا صرت تاكل واجد منهم مشكلة هذي واياكم تفضل سيأتي في باب فصل تقبيل الخبز نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك