﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.450
قال رحمه الله باب الحضانة والحضانة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجن وهو الجن قال وهي حفظ الطفل غالبا الطفل غالبا يعني هناك غير الطفل ايضا يدخل في حضانة وهو مجنون وكذلك المعتوه

2
00:00:30.050 --> 00:01:01.050
تشملهم الحضانة قال عما الطفل هو ايش؟ الذين لم يستكمل سبع سنوات عما يضره والقيام من مصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكفيله وربطه في النهج ايش عندكم بالماء؟ امسكوا الهاء ولا محركة

3
00:01:01.800 --> 00:01:31.000
هم عندكم سكون لها طيب ونحوه ونحوه يعني الموضع الذي يهيأ للصبي ويتوضأ وتحريكه تحريك هذا الصبي الطفل لكي ينام. وحكم الحضانة حكمها واجبة. هي واجبة على من مم؟ لا واجبة على من يجب الانفاق عليه

4
00:01:31.050 --> 00:01:58.700
واجبة على من يجب الانفاق عليه قالوا الاحق بها لاحق بالحضانة سواء قبل الفراق او بعده سواء قبل الفراق قبل الطلاق والفراق او بعد الفراق الام الام يقول في الاقناع مع اهليتها وحضورها وقبولها مع نيتها وحضورها

5
00:01:58.750 --> 00:02:16.700
وقبولها. الشيخ منصور يقول المراد بهذيته ان تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر ان تكون حرة عاقلة في الظاهر. ويدل عليه حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان

6
00:02:16.700 --> 00:02:34.650
ولهذا كان بطني له كان بطني يسهو وعاء وثدي له سقان وحجري له حواء وانماه طلقني واراد ان ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به مالا

7
00:02:34.650 --> 00:02:55.950
تنكحي رواه الامام احمد وابو داوود وصحح اسناده الحاكم ووافقه الذهبي واين صحح اسناده ابن منقب قال ام ولو باجرة ولو باجرة مثلها. ولو طلبت الام اجرة اجرة مثلها لهذه الحضانة. مع وجود متبرعة فلا حق بها ام

8
00:02:55.950 --> 00:03:14.400
لكن لو امتنعت هل تجبر او لا تجبر وقبل ذلك حتى قبل ان اجيب على هذا السؤال هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه هل الحضان حق للحاضن او حق عليه واجب عليه

9
00:03:15.100 --> 00:03:48.400
هم؟ لا هو عليه ايش  اه ننقل مذهب هكذا بالطريقة هذي فيها خلاف يعني بدون اتفاق تلفوا ولا لا المجد يعني والموفق مع ان شاء الله في بركة  ان يرجع احيانا في المتوسطين بالمجد والموفق

10
00:03:48.650 --> 00:04:08.850
ابو فايز ان شاء الله اذا قال شي موفق في كلامه يعني ليس هو الموفق عموما نقول ان الحضانة حق له وليس حق واجب عليه. حق له وليس واجب عليه. اذا لو امتنعت الام من الحضانة هل تجبر او لا تجبر؟ لا تجبر

11
00:04:09.150 --> 00:04:39.400
اتضح الان ثم يأتي بعد الحضانة بعد الام امهاتها القربى القربى ثم الاب ثم امهاته ثم جد ثم الاخت لابوين ثم اليوم تقدم من لام ثم لا ثم قال الابوين ثم خال لام تقدم علانا لابويه

12
00:04:39.550 --> 00:04:58.850
ثم لابي ثم العمات كذلك يعني عمة الابوين ثم عمة اليوم ثم عمة الاب ثم خالات آآ خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمة ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وامته ثم لباقي العصبة الاقرب

13
00:04:59.450 --> 00:05:27.600
تا الأخ ثم ذكر موانع استحقاق الحضانة   شرفنا خلفنا ولا لا اتكلمنا عليها اذا كان الام قلنا ولو بيوجد مثلها. مع وجود متبرعة اولا الرق مانع من الحضانة من حقوق من حق الحضانة

14
00:05:28.900 --> 00:05:46.300
وكذلك الفاسق. لو كان الحاضر فاسقا فانه لا حق له الحضانة. قال ولا حضانة لكافر على مسلم اذا كان محظور مسلم والحاضن او الذي يستحق او الذي يريد ان يحضنه كافرا فانه لا حضانة له

15
00:05:47.400 --> 00:06:07.900
ايضا لا حضانة لامرأة متزوجة باجنبية باجنبي متزوجة باجنبي من محضون من المحضون من حين العقد يسقط حقها من حين العقد قبل الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم انت حق احق به مالا تنكحي

16
00:06:08.400 --> 00:06:31.350
ثم قال وما تزال المانع وهذي الموانئ الاربعة المتقدمة او اسقط الاحق حقه منها. يعني حضانة ثم عاد ثم طالب الحضانة مرة اخرى عاد الحق له ثم لك مؤلف رحمه الله ما يتعلق بالسفر فهو ان اراد احد الابوين السفر ويرجع

17
00:06:31.650 --> 00:06:51.500
هذا النوع الاول من السفر انه يريد ايش؟ احد الابوين ان يذهب ثم يعود ان يذهب ثم يعود فمن احق بالحضانة قال فلنقيموا احق بالحضانة فالمقيم حق حرام فاذا كان مثلا محظون عمره اربع سنوات

18
00:06:51.950 --> 00:07:13.600
اربع سنوات يكون عند امه كما سيأتي اربع سنوات واراد ارادت الام ان تذهب الى مثلا الدمام الاحساء ثم تعود هل يذهب معها المخزون او تنتقل الحضانة الى من الى الاب لان المقيم اولى مطلقا سواء كان المقيم اب او ام

19
00:07:13.650 --> 00:07:30.800
ثم ذكر السفر النوع الثاني من السفر هو للسكنة اراد احد الابوين ان ينتقل الى بلد اخر لكي يسكنه هذا ايضا له قسمان اوله نوعان. النوع الاول ان يكون هذا البلد الذي يريد حل الابوين ان يسكنه

20
00:07:31.350 --> 00:07:54.050
يبلغ ايش؟ مسافة قصر فاكثر يبلغ مسافة قصر فحينئذ الاحق بالحضانة من الاب حتى لو كانت الحاضنة هي الام فان الحق بالحضانة تنتقل الى الاب لكن لو كان النوع الثاني اذا كان السفر الى

21
00:07:54.700 --> 00:08:14.850
آآ بلد اخر للسكنة اقل من مسافة قصر قال فلاحق بها ايش فالحق اه بها الام. قالت الام احق ثم قال رحمه الله فصلا واذا بلغ الصبي سبع سنين اذا بلغ الصبي

22
00:08:14.900 --> 00:08:38.200
سبعة السنين عاقلا قير بين ابويه طير بين ابويه نقول اذا اتفق الوالدان على ان يكون عند احدهما يعني ان يكون هذا الصبي الذي استكمل سبع سنين عند احدهما جاز

23
00:08:39.050 --> 00:08:57.400
وان تنازع حينئذ نقول يخيره ايش الحاكم يخيره الحق والاصل في التخييم ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بابني

24
00:08:57.650 --> 00:09:15.100
ان زوجي يريد ان يذهب ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه الامام احمد والترمذي

25
00:09:15.100 --> 00:09:37.600
صححه وصحح اسناده الحاكم افقه الذهبي وصحه ابن قطان ايضا وغيره اذا لا يخير الصبي بين ابويه الا اذا اختلفوا اذا تنازع الابوان. شروط التخيير كل هذا في كلف صبي طبعا الكلام كله في ايش؟ الصبي. البنت لها شأن اخر

26
00:09:38.200 --> 00:10:01.350
شروط التخيير نقول اولا ان يستكمل سبع سنوات ان يستكمل سبع سنوات ثانيا ان يكون عاقلا طيب فان لم يكن سيكون عند امه حتى لو استكمل سبع سنوات ثالثا ان يحصل التنازع بين الابوين

27
00:10:01.600 --> 00:10:31.050
رابعا ان يكون الابوان اهلا للحضانة والا ضر بيد من هو اهل خامسا ان يكون المخير ذكرا طيب والانثى  تكون عند ابيها الانثى تكون وجوبا عند ابيها هذه اذا كان ايش؟ النزاع بين الابوين

28
00:10:31.100 --> 00:10:56.150
اما اذا كان النزاع عند او بين غير الابوين كالاختين والاخوين فتخير ايضا الانثى الشرط السادس ان يكون الصبي صحيحا معافا فيخير فان كان مديدا طيب اين يذهب عند امه لانها ايش؟ اكثر

29
00:10:56.350 --> 00:11:19.500
شفقة من الاب طيب اذا ستة شروط آآ لكي يخير الصبي اذا تحققت فانه آآ يخير الصبي قال رحمه الله في ان اختار اباه كان عنده ليل ونهار. اذا خير الصبي لا يخلو خياره

30
00:11:19.650 --> 00:11:42.000
من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يختارهما ان يختار امه واباهم ايش يسوي؟ ايش يسوي الان معاه قلنا له اختر واحد منهم فقال انا اختار ابوي وامي. ماذا نفعل معهم؟ هم

31
00:11:42.200 --> 00:12:18.050
نعم يقرع بينهم يقرع به الحالة الثانية الا يختار احدا منهما جاه الصراع والخلاف وقال انا ما ابي لا هذي ولا سنعلم  مديه ملجأ ايش؟ لا ايضا يقرأ بينهم يقرأ

32
00:12:25.450 --> 00:12:42.700
الحالة الثالثة ان يختار احدهما فهذا الذي ذكره مؤلف هذا الذي ذكر مؤنث اما ان يختار ابوه اباه واما ان يختار امه. قال فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا

33
00:12:43.500 --> 00:13:00.950
ولا يمنع ولا يمنع من زيارة امه ولا هي ايضا من ايش من زيارته لكن كما قال في الاقناع يقول ينبغي ان تأتي في الوقت الذي لا يكون ايش؟ الاب موجودا في المنزل

34
00:13:01.100 --> 00:13:22.050
تأتي في الوقت الذي لا يكون الاب موجود في المسجد. وهذه قال وان اختار امه كان عندها فقط متى؟ في الليل وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه ثم اذا بلغ رشيدا

35
00:13:23.250 --> 00:13:46.050
ماذا نفعل معهم هم احسنت الان له الخيرة في الاقامة عند من شاء النبوي عندما شاء من ابويه. اذا الذكر الذكر اصبح له ثلاث مراتب المرتبة الاولى من ولادته الى ما دون السبع

36
00:13:46.200 --> 00:14:12.950
فهو في الحضانة على ما تقدم لحق بها الامم ثم وامهاتها المرتبة الثانية ان يستكمل سبع سنوات وماذا نفعل؟ يخير الحالة الثالثة اذا بلغ له العن احسنت له الاقامة معهما وهو مستحب وله الانفراد. له ان ينفرد عن ابويه لكن مستحب ان يكون

37
00:14:12.950 --> 00:14:39.800
معهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ورحم الله واذا بلغت الانثى سبعة كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج الى ان تتزوجها. البنت ايضا لها مرتبتان فقط المرتبة الاولى وهي من الولادة الى

38
00:14:40.950 --> 00:15:03.650
ايش الى السبع الى السبع سبع سنوات فعلى ما تقدمت الحضانة الحق بها الام ثم امهاتها ثم المرتبة الثانية اذا استكملت سبعة عند من تكون؟ عند ابيها. حتى تتزوج. ما لم تمرض فالام احق بتمريغها ببيت

39
00:15:03.650 --> 00:15:27.200
ليش الام في بيت الام قال ويمنعها من يقوم مقامه لمن يكون مقام الاب ومعه الاب ومن يكن مقامه؟ من الانفراد امنعها من تقية تنفرد لوحدها خشية ايش ها ان تفسد

40
00:15:27.350 --> 00:15:46.750
هذه البنت لكانت لوحدها قال وايضا ذكر فقهاؤنا انه ليس لهم اليس للاب ولا من يقوم مقاما يقيم عليها ايش الحد ليس له من يقيم عليه الحد اذا فعلت الزنا مثلا

41
00:15:47.050 --> 00:16:08.350
ليس لهم لان هذه مختصة بمن بالحاكم قال ولا تمنعوا الام من زيارتها ولا هي ايضا بنت من زيارة امها ان لم يخف ان لم يخف الفساد يعني من من الام على البنت

42
00:16:09.150 --> 00:16:31.650
من الام اذا خيف الفساد من الام على البنت فتمنع الام من زيارة البنت وتمنع البنت ايضا من زيارة امها ثم تكلم عن المجنون قالوا والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا. فان عدمته امهاتها القرب فالقرب

43
00:16:32.500 --> 00:17:05.600
ثم قال ولا يسرق المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه لا يترك المحظون عند شخص لا يصونه عن الرذائل مثلا ولا يصلحه لو رآه يفعل شيئا خطأ لا يصبحه لا يترك عند هذا الحاضر. وبهذا نكون انتهينا من كتاب النفقات. ونبدأ باذن الله تعالى الفصل قادم في

44
00:17:05.600 --> 00:17:22.150
كتاب الجنايات. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يلهمنا الصواب والرشد والسداد