﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. في هذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اه سيكون الشرح لمتن دليل الطالب فقط بعدما انتهينا من منظومة اصول الفقه. وسبق ان نبهنا على هذا قلنا يعني جرت العادة بانه مع اه يعني كون وقت العشاء بدأ يضيق. اه نقتصر على دليل

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
طالب الى نهايته الى ان يتوقف الدرس وننتهي ان شاء الله تعالى معه من هذا المتن اه كنا قد وصلنا الى باب حد القذف. اه القذف معناه في اللغة رمي الشاي بقوة ومعناه في اصطلاح الفقهاء

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
هو الرمي بزنا او لواط. الرمي بزنا او لواط هذا هو القذف بالمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي ايضا. وقد اوجبت الشريعة في هذا القذف الحد سنتكلم عنه لكن قبل ذلك آآ

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اراء العلماء في اعتبار حد القذف حقا لله تعالى او انه حق للادمي. فمثلا حد الزنا حق لله تعالى حد الحرابة حق لله يعني جميع الحدود حق لله تعالى حد القطع في

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
سرقة وحق الله تعالى لكن ايضا فيه جانب من حق الادمي لكن الاغلب القطع نفسه لحق الله عز وجل اما حد القذف فمحل خلاف بين العلماء هل هو حق لله او حق للادمي؟ وهذا يعني الخلاف يترتب عليه ثمرة او

7
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
ثمرات فالخلاف هو بين الجمهور والحنفية. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى ان حد القذف حق لادمي وآآ عللوا لذلك بان سبب وجوب الحد هو القذف. والقذف جناية على عرظ المقذوف. وحماية الانسان لعرظه حق له

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اشبه ما لو كانت الجناية على البدن. فيقولون يعني لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن الجناية البدن يعني آآ حمايته حق لهذا المجني عليه لو لم يطالب آآ سقط حقه كذلك ايضا

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
جناية على العرض لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن. اه القول الثاني ان القذف ان حد القذف حق ان حد قذف حق لله تعالى. وهذا هو مذهب الحنفية. وعللوا لذلك بان استيفاء

10
00:03:40.050 --> 00:04:19.200
حد القذف انه موكول الى الامام او من ينيبه وليس للمقذوف ان يستوفي بنفسه. ولو كان حقا لادم لجاز له ان يستوفيه بنفسه وآآ قالوا لان الله تعالى هو الذي امر بجلد المقذوف ورد شهادته هذا يدل على انه حق لله عز وجل

11
00:04:19.200 --> 00:04:39.200
وهذا القول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولكن الذي يظهر ان القول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور. هو ان القذف انه حق لله عز وجل لقوة ما عللو به انه جناية على العرض. ولا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن

12
00:04:39.200 --> 00:04:59.200
اما ما علل به الحنفية اما يعني ان الله تعالى امر بجد المقذوف فحماية لحقوق الادميين هناك يعني بعض العقوبات تكون حماية لحقوق الناس. كما نهى الله تعالى عن الظلم

13
00:04:59.200 --> 00:05:19.200
هل اكل اموال الناس بالباطل ونحو ذلك. اما ما عللوا به من كون الاستيفة موكول الى الامام. فلا يلزم ان يكون حقا لله تعالى. فان متهم في حق القاذف فلو اوكل الاستيفاء الى المقذوف لربما زاد في الحد

14
00:05:19.200 --> 00:05:39.200
رغبة في التشفي فجعل اقامة حد القذف الى الامام. فالصواب اذا هما عليه جمهور الفقهاء من انه حق لادمي وليس حقا لله تعالى. ثمرة الخلاف يترتب على هذا على قول الجمهور بانه آآ حق لادمي يسقط

15
00:05:39.200 --> 00:06:09.200
حد وقذف بعفو المقذوف. اما على قول الحنفية هل يسقط؟ لا يسقط لانه حق لله تعالى آآ ايضا على قول آآ الجمهور لا يقام حد القذف الا بطلبه بينما على قول الحنفية يقام ولو بغير طلبه

16
00:06:09.200 --> 00:06:30.550
اه نعود لعبارة المؤلف قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف احنا قلنا بالزنا او باللواط ايضا لان لكن المؤلف انما اقتصر على قوله الزنا لان الحنابلة عندهم ان اللواط يدخل في معنى الزنا. سبق ان ذكرنا تعريف الزنا

17
00:06:30.550 --> 00:07:00.550
وذكرنا ان فيه تعريفين ورجحنا القول مذهب الحنفية في تعريفه وانه لا يشمل اللواط. لكن الحنابلة اذا قالوا الزنا شمل الزنا واللواط. بناء على قول الراجح يحتاج الى ان يعني نظيف نقول من قذف غيره بالزنا او اللواط. حد للقذف؟ وما هو حد القذف؟ افادنا المؤلف قال حد

18
00:07:00.550 --> 00:07:30.550
القذف ثمانين يعني جلدة ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. وذلك لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والاحصان ورد في ورد في القرآن الكريم على عدة معان يعني نريد ان نستذكر هذه

19
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
المعاني ورد لفظ الاحصان والمحصن والمحصنات في القرآن على عدة معاني. اولها في باب القذف والذي يرمون المحصنات المقصود المحصنة يعني العفيفات. ففي باب القذف يقصد به العفة. وسنبين يعني المصطلح الدقيق يعني المعنى الدقيق له

20
00:07:50.550 --> 00:08:20.550
اه ايضا يطلق الاحصان على ماذا؟ نعم. نعم على الحرية فالمحصن يعني الحر من يدخل لنا يعني اية فيها هذا؟ نعم. ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات يعني الحرائر. فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. فاذا يطلق على الحرية

21
00:08:20.550 --> 00:08:50.550
ايضا يطلق على معنى اخر نعم. نعم يعني على قال نعم على المتزوجات والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. على المتزوجات اذا طيب وايضا في باب الزنا في باب الزنا يقول الفقهاء ان

22
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
يرجم وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام. ما المقصود المحصن مر معنا؟ نعم في نكاح صحيح. من وطأ في نكاح صحيح. من وطأ في قبل في نكاح صحيح. فاذا يطلق على هذه المعاني كلها. ما الذي يحدد المعنى؟ هل هو العفة

23
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
قوى الحرية هل هو من نطق وطيف نكاحا صحيح؟ هل المقصود به المتزوجات؟ المقصود به الذي يحدد هذا هو السياق هو السياق طيب اذا حد القذف ثمانون جلدة اذا كان القاذف حدة ثمانين

24
00:09:30.550 --> 00:10:00.550
الجلدة ان كان المقذوف ان كان حرا وان كان رقيقا اربعين. وآآ سيأتينا التفصيل آآ يعني الشروط في هذا. هذا اذا كان المقذوف حرا. فيحد قاذف ثمانين جلدة. اما اذا كان عبدا اذا كان عبدا فيكون الحد اربعين

25
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
جلدة يكون الحد اربعين جلدة اذا كان القاذف عبدا ايضا يعني اذا كان القاذف حرا ثمانين جلدة واذا كان عبدا اربعين جلدة. اما اذا كان المقذوف حرا او اذا كان عبدا سيأتي الكلام عنه. في الشروط شروطا في القاذف وشروط في

26
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
مقذوف. طيب اذا مقصود المؤلف بقوله حد يعني حد القاذف للقذف ثمانين جلدة يعني اذا كان اضف حرا واربعين جلدة اذا كان القاذف عبدا. اما اذا كان حرا فللاية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

27
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اما اذا كان عبدا فلقول الله عز وجل فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعبد على النصف من الحرم. طيب هناك عقوبة اخرى غير الجلد. ما هي

28
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
نعم. ردوا الشهادة ولا تقبلوا شهادتهم ابدا. والذين يرمون من المحصنات من المؤمنات فيجدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا اه نعم ولا تقبلوا شهادتهم ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

29
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فترد شهادته وهذه عقوبة ادبية الاولى عقوبة حسية يعني الجلد ثمانين جلدة عقوبة حسية. رد شهادته عقوبة ادبية والحكمة منها انه اذى الناس بلسانه فناسب ان تعطل منافع هذه الالة

30
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
التي استخدمت اه في ذلك الاذى. هذه من من حكمة يعني الشارع ان رتب هذه العقوبة المادية والعقوبة الادبية. فاذا هذه عقوبة يعني هي حد حد القذف ثمانون جلدة اذا كان حرا واربعون

31
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
اذا كان رقيقا ومع رد شهادته الا ان يتوب. ثم فصل المؤلف الشروط الواجبة وجعل بعضها في القاذف وبعضها في المقذوف يعني يجب اقامة حد القذف اذا اذا اه وجدت او تحقق

32
00:12:30.550 --> 00:13:00.550
هذه الشروط التسعة. آآ اربعة منها في القاذف. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقذوف وان على ان يكون بالغا عاقلا يعني فغير البالغ لا يحد حد القذف

33
00:13:00.550 --> 00:13:30.550
لانه مرفوع عنه القلم المجنون كذلك لا يحد حد القذف اذا قذف مختارا ايضا لا يحد حد القذف اذا كان مكرها على القذف. آآ قال ليس بوالد للمقذوف وان علا. فالوالد لو قذف ولده فانه لا يحد حد القذف وهكذا

34
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
الجد وان علا وهكذا الام ايضا وذلك لانها عقوبة تجب آآ حقا لادم فلم تجب لولد على والده كالقصاص. ولان العلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة كما مر معنا فالوالد له ان يأخذ من مال ولده ما شاء شرط الا يظره وان لا يعطيه ولدا اخر. لا اذا قتل لا يقتص منه. فالعلاقة بينهما علاقة

35
00:14:00.550 --> 00:14:30.550
خاصة هكذا لو قذفه فانه لا يحد حد القذف اه بهذا. اه القذف حال الغظب. هل يشترط مثلا عدم الغظب؟ قذف الغظبان او اه في حال الخصومة هل يحد او لا يحد؟ هذه المسألة محل خلاف بين

36
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
العلماء قذف الغظبان حال الخصومة قذف الغظبان الغظبان حال الخصومة لانه حال الخصومة قد يكون غظبان وقد لا يكون غظبان اذا لم يكن غضبان فانه يحب. لكن كلامنا الغضبان يعني غضبا شديدا يعني سواء في الخصومة او في غيرها لكن غالبا الغضب الشديد يكون في حال الخصومة

37
00:14:50.550 --> 00:15:20.550
الغضبان غضبا شديدا اذا قذف. هل يحد حد القذف ام لا؟ فالجمهور على انه يحد حد القذف وذلك لانه نطق بقذف هذا الانسان فيحد حد القذف في عموم الادلة وقال بعض العلماء ان الغضبان غضبا شديدا لا يحد حد القذف. وذلك

38
00:15:20.550 --> 00:15:50.550
مغلقا عليه قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. وفكره مشوش. وآآ لذلك لا يقع طلاقه ولا يلحق المقذوف العار بالقذف حال الغضب الشديد كما يلحقه في غيره وقد قوى ابن القيم هذا القول وقال القول بانه لا يحد قول قوي جدا

39
00:15:50.550 --> 00:16:20.550
لكن يمكن يعزر تعزيرا يناسب يعني الجرم يعني يعزر بما يناسب آآ القذف على وجه الغيرة. هل يحد لو ان امرأة قذفت ضرتها على وجه الغيرة يعني غارت منها غيرة شديدة

40
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
قذفتها فيجري في ذلك الخلاف السابق الجمهور على انه يحد من قذف غيره على وجه الغيرة. والقول الثاني انه لا احد وهو قول الامام مالك وذكره ابن مفلح في الفروع

41
00:16:40.550 --> 00:17:10.550
ذكره احتمالا قواه ابن عقيل اختاره ابن ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فقالوا ان الغيرة مثل الغضب الشديد. لكل انسان يعني مشوش عليه فكره والناس لا يأبهون بها يعرفون انها يعني مثلا هذه المرأة عندما مثلا قذفت ضرتها لا يلحق الذرة

42
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
العار الذي يلحقها من غيرها. فالناس يفرقون بين من يقذف على وجه الغيرة او الغضب الشديد او او من لم هم كذلك يعني اختار ابن تيمية رحمة الله عليه ان القذف على وجه الغيرة انه لا يحد المقذوف لكن

43
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
هذه المسائل يعني سواء في الغضب الشديد او في القذف على وجه الغيرة ليس معنى ذلك ان القاضي يترك بل يعزر والتعزير لابد ان يكون تكون عقوبتها اقل من اه الحد. طيب قال وخمسة في المقذوف وخمسة في المقذوف

44
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
وهو كونه حرا. هل يشترط اولا في القاذف ان يكون حرا؟ القاذف هل يشترط ان يكون حرا ما ذكرناه من الشروط. فاذا كان الحر يحد فالعبد من باب اولى انه يحد. لكن الخلاف هو فقط

45
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
الاختلاف بينهما في اي شيء في قدر العقوبة الحر كم؟ ثمان جلدة والعبد اربعون. فليست الحرية اذا شرطا في القاذف لكنها شرط في المقذوف قال وهو كونه حرا يعني كون المقذوف آآ حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا

46
00:18:30.550 --> 00:19:00.550
يوطأ ويطأ مثله. يعبر عن هذا بعضهم ان يكون محصنا. ان يكون محصنا تعريف الاحصان عرفه الموفق بن قدامة في المقنع قال المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجابه

47
00:19:00.550 --> 00:19:30.550
مثله يعني ونفس عبارة صاحب الدليل لكن نظمها بهذا. هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي مثله. فلابد من كون المقذوف حرا فقذف غير الحر. لا يوجب الحد وانما يوجب بالتعزير كذلك ان يكون مسلما وقذف الكافر لا يوجب الحد لكن سيأتي انه يوجب التعزير

48
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
كذلك ايضا قذف غير العفيف. لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير. كيف نعرف انه هو غير عفيف اذا كان مثلا يقبض عليه في جرائم ومعروف بالفسق يشتهر عند الناس بالفسق

49
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
يعني هذا يكون غير قذفه يوجب التعزير لا يوجب الحد. يوطأ ويطأ مثله وهو عند الحنابلة من بلغ سنين بالنسبة للذكر ومن بلغت تسع سنين بالنسبة للانثى. استدرك المؤلف قال

50
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا يعني نحن لما اشترطنا ان يكون اه عاقلا نحن لم نقل بالغا قلنا

51
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
كن حرا مسلما عاقلا عفيفا. يطأ او يوطأ مثله. آآ اراد المؤلف ان ينبه على شرط البلوغ. هل يشترط البلوغ في المقذوف؟ فالمؤلف يقول انه لا يشترط لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ

52
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
وذلك لان علل هذا مع ان ليس من عادته انه يعني يأتي بالتعليل الا في احوال قليلة. قال لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. ولا اثر لطلبه قبل البلوغ

53
00:21:10.550 --> 00:21:40.550
فمن قذف غير البالغ ينتظر حتى يبلغ ثم ننظر هل يطالب باقامة الحد على القاذف ام لا؟ وهذا هو والقول الاول والقول الثاني في المسألة ان البلوغ شرط ان بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف. وهذا هو قول

54
00:21:40.550 --> 00:22:10.550
بحنيفة والشافعي. على على قول الحنابلة حتى على قول الحنابلة ده لابد ان يكون المقذوف يجامع مثله. وقلنا عندهم ان الذي يجامع مثله هو اذا كان ذكر كم عمره؟ عشر سنين وانثى تسع. فمعنى ذلك ان الصبي الذي اقل من عشر سنين اذا قذف

55
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
لا يحد قاذفه بالاجماع. لا يحد قاذفه بالاجماع. وهكذا الانثى اذا حدت اذا قذفت وهي دون تسع لا يحد قاذفها بالاجماع. انما الذي فيه الخلاف هو ما بين العشر الى البلوغ بالنسبة للذكر وما بين

56
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
يتسع الى البلوغ بالنسبة للانثى. فعند الحنابلة ان قاذف هؤلاء يحد لكن اه يؤخر حتى فننظر هل يطالب او لا يطالب المقذوف؟ وعند الجمهور انه لا يحد وانما يعزر تعزيرا يعني يناسب

57
00:22:50.550 --> 00:23:21.300
آآ يعني هذا آآ القذف. نعم اي نعم نعم. نعم من بلغ عشر سنين الفقهاء يقولون هذا يحصل. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور ان البلوغ شرط في المقذوف وذلك لان المقذوف اذا كان غير بالغ لا يلحقه التعيير. لا يلحقه التعيير

58
00:23:21.300 --> 00:23:48.650
الذي يلحق اه البالغ. لا زال الصغير عمره عشر سنوات او طفله عمره تسع سنوات فلا يلحقه من العار ما يلحق البال نعم يعني مثل العمر اربع عشرة سنة ولم توجد فيه بعض العلامات الاخرى. هذا ممكن يعني مسألة محل اجتهاد

59
00:23:48.650 --> 00:24:08.650
ربما ايضا يقال انها ترجع لاجتهاد القاضي فاذا رأى ان العار يلحقه فيحكم باقامة حد القذف واذا رأى انه يلحقه فلا يحكم قد يقال ان هذا يختلف اختلاف البيئات في بعض البيئات يلحقه العار فيها اذا يعني كان قريبا من البلوغ في بعضها لا يلحقه العار

60
00:24:08.650 --> 00:24:38.100
فهذه المسألة ليس فيها نص هي محل اجتهاد هذه الحكمة من اقامة حد القذف هو مقصد الشارع ان هذا المقذوف قد لحقه العار فحتى يزول عنه هذا العاض جلد القاذف فيتبين للناس ان هذا بري ان هذا المقذوف بريء. قال ومن قذف غير محصن عزر اشرنا لهذا قبل قليل

61
00:24:38.100 --> 00:24:58.100
المؤلف بهذا غير المحصن كما قلنا غير العفيف وغير الحر هذا قذفه لا يجب والحد لكنه يوجب اه التعزير ردعا عن اعراض المعصومين وكفا اه للاذى عنهم. وكف للاذى عنهم

62
00:24:58.100 --> 00:25:28.100
اه ولاحظ هنا انه حتى قذف غير المحصن يوجب التعزير وقذف المحصن يوجب بالحد وهذا يدل على ان الكلمة الشريعة الاسلامية لها قيمتها آآ اثروها ليست مجرد كلام يقال من غير محاسبة. فالانسان محاسب على الكلام الذي يتكلم به في

63
00:25:28.100 --> 00:25:48.100
والاخرة. اما ما يوجد بعض البيئات مثل الغرب. يجعلون مكانه يقول من اراد ان يتكلم يتكلم. فيتكلم بما شاء ولو في سب الخالق جل وعلا. هذه فطرة منتكسة. عندهم في الغرب لهم اماكن

64
00:25:48.100 --> 00:26:08.100
يجعلون فيها من اراد ان يتكلم يتكلم بما شاء يسب من شاء ويقدح في من شاء ويتكلم بمن شاء. هذا حرية التعبير هذا غير صحيح كلمة في الاسلام لها شأنها ولها قيمتها ولها وزنها الانسان يدخل الاسلام بكلمة كلمة التوحيد

65
00:26:08.100 --> 00:26:28.100
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يخرج من الاسلام بكلمة الكفر يدخل عقد الزوجية. تحله هذه المرأة الاجنبية بكلمة الايجاب والقبول يقول زوجتك وقبلت اصبحت زوجة له. يحل له وطؤها

66
00:26:28.100 --> 00:26:48.100
ويرثها اه يترتب على ذات ما يترتب على عقد الزوجية من احكام مجرد كلمة مجرد كلمة في حد القذف مجرد انه يقول لفلان يا زاني او نحو ذلك يوجد ثمانين جلدة وترد شهادته. في الظهار

67
00:26:48.100 --> 00:27:08.100
اذا قال لامرأتي انت علي كظهر امي تجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لاجل كلمة. من اجل كلمة الطلاق

68
00:27:08.100 --> 00:27:28.100
قال زوجتي ان تطلق انحل عقد الزوجية. اذا قال طالب ثم طالب ثم طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. لاحظ كل هذا منك كلمات هذا يدل على ان الكلمة في الاسلام لها شأنها والانسان مسؤول عن الكلام الذي يتكلم به

69
00:27:28.100 --> 00:27:58.100
ولهذا يكتب على الانسان ما يتلفظ به ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واذا كان يكتب الكلام الذي يتكلم به الانسان فتكتب افعاله من باب اولى. ما يلفظ من قول يعني او فعل او عمل من باب اولى. كل شيء يكتب على الانسان. وتوضع في ميزان دقيق

70
00:27:58.100 --> 00:28:18.100
حتى الذر حتى الذر يحاسب عليها وان كان مثقال حبة من خردل يعني اصغر شيء ممكن تتخيله يؤتى به اتينا بها كفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني مثقال ذرة شرا يره. فلاحظ يعني ترتيب هذه العقوبة على مجرد كلمة

71
00:28:18.100 --> 00:28:38.100
اليس الانسان ان يؤذي الناس بلسانه؟ ثم يقول هذا مجرد كلام في الهوى هذا غير صحيح. الكلام في الهوى لكنه له اثر. وانت محاسب عليه في الدنيا والاخرة. فاذا القذف للمحصن وغير المحصن يعاقب عليه. لكن المحصن قذف المحصن يوجب الحد الحد وقذف غير المحصن

72
00:28:38.100 --> 00:28:58.100
يوجب التعزير. والتعزير سنتكلم عنه ان شاء الله في باب مستقل. قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين والصحيح ان في جميع الحدود ما عدا حد الزنا ما عدا حد الزنا كما مر معنا اربعة شهور لكن في جميع الحدود ما عدا حد الزنا يثبت باحد

73
00:28:58.100 --> 00:29:18.100
امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين فاكثر. فاذا اقر فكما يقال الاقرار هو سيد الادلة الانسان العاقل لا يمكن ان يقر على نفسه الا بما صدر منه. او شهادة عدلين فاكثر فهي ايضا

74
00:29:18.100 --> 00:29:48.100
من البينات القوية شهادة الشهود. قال فصل ويسقط حد القذف باربعة. انتقل للكلام عن مسقطات حد القذف. يعني انسان قذف اخر فما الذي يسقط هذا؟ ترتب الحد. فما الذي يسقط هذا الحد قال الاول بعفو المقذوف وهذا بناء على قول

75
00:29:48.100 --> 00:30:08.100
وهو ان حد القذف حق لادم. فاذا عفا المقذوف سقط حد القذف. يعني بعظ الناس ربما يرفع شكاية في القاذف فاذا حكم القاضي بجلده عفا قال فقد اردت ان اؤدبه بذلك او انه اذا حكم القاضي

76
00:30:08.100 --> 00:30:38.100
باقامة حد القذف يأتي مثلا المقذوف او بعض قرابته ويستسمحون يأتي القاذف او بعض قرابته ويستسمحون المقذوف فيسمح ويسقط حقه المهم انه متى ما عفا المقذوف فيسقط حد القذف قال او بتصديقه يعني باقراره. لما قال يا زاني اقر بالزنا فيسقط الحد عن القاذف. او باقامته البينة

77
00:30:38.100 --> 00:30:58.100
يعني لما قال الزاني اقام اتى معه بثلاثة شهود فشهدوا فاكتمل نصاب الشهادة اربعة شهود فيسقط حد القذف او باللعان هذا بين الرجل وزوجته وسبق ان تكلمنا عن احكام اللعام التفصيل وقلنا ان الزوج

78
00:30:58.100 --> 00:31:18.100
اذا قذف زوجته بالزنا اما ان يلاعن واما ان يحد حد القذف. ثم انتقل المؤذن للكلام عن حكم القذف. قال والقذف حرام وواجب ومباح. فيحرم فيما تقدم يعني الاصل انه حرام

79
00:31:18.100 --> 00:31:41.450
الاصل انه حرام. قذف الانسان لغيره اصل فيه التحريم. وآآ  حقوق العباد مبناها على المشاحة. النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام. قال ايها الناس ان دماءكم

80
00:31:41.450 --> 00:32:01.450
اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيعني انظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق قل عباد حرمته عظيمة جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنى على مسامحة. قد يعفو الله عن حقه. لكن حقوق العباد

81
00:32:01.450 --> 00:32:30.750
تبقى لاصحابها. فامرها عظيم جدا. ولهذا ينبغي غرس هذا المعنى نفوس المسلمين ان يعظموا شأن حقوق العباد فالاصل في القذف هو التحريم لكن القذف بالزنا او اللواط هو الذي يوجب حد القذف القذف بغيره ايضا محرم كون الانسان يتهم غيره بتهمة

82
00:32:30.750 --> 00:32:50.750
ومنها بريء هذا ايضا محرم. ومن ذلك يعني اتهام بعض الناس وتصنيفهم. هذا مثلا مبتدع هذا لا هذا كذا وربما يكون هذا الشخص الذي صنف انه بريء. انه بري وغافل. هذا يصدق عليه يعني هذا المعنى

83
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
ولهذا لما قيل للامام احمد اتسب يزيد؟ قال لابيه قال قال له ابنه يا ابتي هل تسب يزيدا؟ قال ومتى رأيت اباك يسب احدا؟ هذي اخلاق الائمة ان المسلم يكون لسانه عفيفا فلا يقذف غيره ولا يتهم غيره بالتهم الباطلة

84
00:33:10.750 --> 00:33:30.750
ويغلب حسن الظن في اخوانه المسلمين. ويلتمس لهم الاعذار. اما ما نجده يعني بعض الناس تجد انه آآ يوقد تهم جزافا وربما انه يصبح ويمسي وهو يوزع حسناته على الناس. بالغيبة

85
00:33:30.750 --> 00:33:50.750
وباتهام الناس بما هم منه برءاء. لان تخطئ العفو خير من ان تخطئ العقوبة. لان تخطئ في حسن الظن لاخيك المسلم خير من ان تسيء الظن به وتتهمه بما هو منه بريء. هذه ينبغي ان يعني يترفع عنها خاصة طلاب العلم

86
00:33:50.750 --> 00:34:10.750
ترفعوا عن مثل هذه القاء التهم على الاخرين ونبذهم قذفهم ربما يكون هذا المقذوف بريء وما يكون غافلا اصلا مع هذه المعاني التي يوصف بها. والقذف بالبدعة مثلا او بالكفر

87
00:34:10.750 --> 00:34:30.750
لا يقل شناعة عن القتل بالزنا بل ربما يكون اشد. ربما يكون اشد. يكون الانسان مثلا يوصى بالكفر او يوصف بالبدعة وهو بريء. الله عز وجل قلنا الذين يرمون المحصنات الغافلات والمؤمنات لعنوا الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون

88
00:34:30.750 --> 00:34:50.750
يقتضي اللعن في الدنيا والاخرة. يقتضي يعني شدة الامر. فهذه تجدها عند بعض الناس سهلة يزين لهم الشيطان ذلك بالتأويل. بالتأويل. والتأويل لا ينفع صاحبه. كل عاصي عنده التأويل. حتى ابليس

89
00:34:50.750 --> 00:35:10.750
ابليس لما امر الله تعالى بالسجود لادم تأول قال يعني كيف اسجد؟ وانا خير منه كيف اسجد آآ انا خلقت من نار يعني عند التأويل هل نفع تأويل هذا؟ ما نفعه. ادم يعني كان متأولا لما اكل من الشجرة. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان

90
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
ان تكون ملكيا وتكون من الخالدين فالتأويل لا ينفع صاحبه خاصة في حقوق العباد خاصة في حقوق العباد يعني قد نقول ان فيما بين الانسان وبين ربه عز وجل هذه حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن في حقوق العباد ما ينفع معها التأويل. والدليل على ان حقوق العباد لا ينفع معها

91
00:35:30.750 --> 00:35:50.750
التأويل قصة اسامة بن زيد لما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية كان هناك رجل من المشركين اوجع فالمسلمين قتل فلانا وفلان وفلانا فلحقه اسامة ابن زيد فلما رفع السيف على رأسه يريد ان يقتله

92
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
قال لا اله الا الله. فقتل اسامة. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا اسامة وقال اقتلته بعد ان قال لا لا اله الا الله قال يا رسول الله انه اوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وانه قال متعوذا قال هلا شققت عن قلبه فتعلم من قالها ام لا

93
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
جعل اسامة يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل عذره. قال يا اسامة كيف بلا اله الا الله اذا اتت تحاجك عند الله تأثر اسامة بن زيد تأثرا عظيما وقال حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. لان الاسلام

94
00:36:30.750 --> 00:36:50.750
ما كان قبله ولما وقعت الفتن بعد مقتل عثمان اعتزل الفتن كلها. وبقي في منزله بهذا الموقف مع انه مع انه يعني في جهاد في سبيل الله. والذي ارسله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحال ايضا انه قال

95
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
الاوجع في المسلمين لما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله. ومع ذلك ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام تأويل اسامة وتبريره. لانه متعلق بحقوق العباد حقوق العباد يا اخوان ما ينفع معها التأويل ولا ينفع معها التبييضات وهي باقية لاصحابها يوم القيامة. فيعني هذا يدل على خطورة المسألة لان الذين

96
00:37:10.750 --> 00:37:30.750
يتهمون الناس ويقذفون الناس بما هم انه براء اخر. ربما هذا الذي تتهمه قد يكون وليا من اولياء الله عز وجل. يكون انسانا تقيا صالحا. قد يكون اجتهد واخطأ ينبغي ان نلتمس له العذر وان نقدم له النصح على الوجه المشروع. اما الاتهام يعني بهذه الطريقة التي نسمعهم بعض طلاب العلم لا شك ان

97
00:37:30.750 --> 00:37:55.050
ومنهج مخالف للنصوص ومخالف لمنهج السلف الصالح ايضا آآ رحمهم الله تعالى. نعم     ما نقل يعني ما نقل لكنه الانكار انكر عليه انكارا شديدا ما قبل منه اعتذاره. ما قبل منه حتى ان اسامة تأثر من شدة الموقف. لكن

98
00:37:55.050 --> 00:38:15.050
ما نقل انها يعني ترتب عليه شيء. طيب اذا الاصل في القذف انه حرام هذا هو الاصل. قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني شبهي به. آآ اذا وجد امرأته

99
00:38:15.050 --> 00:38:45.050
او تزني فيجب عليه تزني وحملت من الزنا وحملت من الزنا فيجب عليه ان يقذفها وان يلاعنه يجب عليه اللعان. يجب عليه اللعان. في هذه الحال مطلعان لا بد ان يسبقه قذف سبق قذفها بالزنا. واما قول المؤلف هنا ويقوى في

100
00:38:45.050 --> 00:39:05.050
انه من الزاني الشبه به. يعني لا يجب عليه الا اذا حملت من الزاني. كيف يعرف انها حملت من الزاني بالقرائن كما ذكر المؤلف وهذا عند الفقهاء السابقين اما في وقتنا الحاضر فيمكن ان يتيقن انها حملت من الزاني او لا باي شيء

101
00:39:05.050 --> 00:39:25.050
بالحمض النووي او ما يسمى البصمة الوراثية. هذي تفيد القطع في وقتنا الحاضر. فيمكن ان يتأكد عن طريق الحمض النووي. فاذا تأكد انه هذا الولد ليس منه يجب عليه اللعان. يجب عليه. اما اذا كان الولد منه لكنها زنت فلا يجب لا يجب

102
00:39:25.050 --> 00:39:45.050
عليه اللعان لكن لابد ان تتوب. فان تابت فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء تركها لكن ان لم تتب لا يجوز ان ان يبقيها في ذمته. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. آآ

103
00:39:45.050 --> 00:40:05.050
فقد يكون مثلا عنده منها اولاد ويترتب على ذلك يعني لا يستطيع مثلا ان يفارقها لاجل قيامها بشؤون اولادها فاذا تابت ولم تحمل من الزاني فيجوز له ان يبقيها. اما اذا حملت فيجب عليه لعانها. ويجب يقول اذا قلنا

104
00:40:05.050 --> 00:40:25.050
اه انه يجب لعانه فلا بد من سبق قذفها بالزنا قبل ذلك. هذا معنى قول المؤلف انه يجب في هذه الحال. ولهذا قال بعد ذلك اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها او لا؟ آآ يعني اذا زنت لكن لم تحمل

105
00:40:25.050 --> 00:40:55.050
من الزاني فيباح له يباح له ان اه يقذفها وان يلاعنها اه يباح له الا يفعل ذلك؟ وهل يطلقها ام لا؟ يقول المؤلف انطلاقها اولى. وذلك لانه استر ولان قذفها يفضي الى حلف احدهما كاذبا اذا تلاعنا او اقرارها فتفتضح فاذا لم تحمل فالاولى الا يلاعنها

106
00:40:55.050 --> 00:41:15.050
يعني له خيار اخر في التخلص منها ما هو؟ الطلاق. يطلقها ما في داعي انه يلاعنها ويعني يفضح اسرته واكبر ما تأثر اولاده ايضا سيتأثرون تأثرا عظيما بهذه الملاعنة اذا لم تحمل نقول يطلقها لكن هل يجب عليه طلاقها

107
00:41:15.050 --> 00:41:34.250
على التفصيل ذكرنا اذا تابت لا يجب اما اذا لم تتب فيجب نعم امنعني ان تقتضي الفرقة الابدية خلاص الفرقة الابدية لا تحلها مطلقا حتى ولو انك عن زوجا غيره

108
00:41:34.250 --> 00:41:54.250
جاء في سنن ابي داوود وعند احمد ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد ويده لامس فقال طلقها. قال اني احبها قال امسكها. وهذا الحديث اختلف

109
00:41:54.250 --> 00:42:14.250
اولا في درجته من العلماء ضعفه ومنهم من صححه. وعلى تقدير صحته يعني فسر ذلك جمع من اهل العلم ابن عباس ابن تيمية والحافظ ابن حجر قالوا ان المقصود لا ترد يد لامس يعني انها تتساهل مع الرجال الاجانب لكنها لا تزني لانها لو كانت تزني ما قال امسك

110
00:42:14.250 --> 00:42:34.250
ولكن المعنى انها تتساهل وشرح ذلك ابو العباس ابن تيمية قال بعض النساء آآ تتساهل مع رجال اجانب لو ومسها رجل اجنبي لم تمانع وتتوسع في الحديث معه وفي آآ يعني يعني يتحرش بها لا تمانع

111
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
لكن لو اراد ان يزني بها لمتنعت. فهذا هو معنى الحديث وليس المعنى انها تزني. فهو نرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام فيطلقها ما دام عندها هذا وهذا الوسوسة وهذا يعني من تساهلها له ان يطلقها. لكن لما ذكر مانعا اخر وهو ان قلبه متعلق بها لمحبته لها

112
00:42:54.250 --> 00:43:14.250
قال اذا امسكها. فهذا يعني حاصل كلام اهل العلم حول هذا الحديث على تقدير ثبوته والا من من العلماء من قال فصل وصريح القذف تكلم انتقل المؤلف للكلام عن صريح القذف وكناية القذف وصريح القذف وكناية القذف

113
00:43:14.250 --> 00:43:34.250
هي تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان تختلف اختلاف الازمنة والاماكن والاعراف. فالمؤلف يحكي اشياء او يحكي الفاظا في زمنه وبيئته التي عاش فيها. ولذلك سيأتي ان الفاظ حكاها المؤلف وهي في عرف

114
00:43:34.250 --> 00:43:54.250
صريحة طيب ناخذ الفاظ المؤلف قال وصريح القذف يا من يوكت يا من يوك يا زاني يا عاهر يا ولست ولد فلان فقذف لامه. لكن يعني هذه الالفاظ المنيوك والمنيوكة هو المؤلف

115
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
الان بالصريح وهذي ايضا لا تزال يعني في وقتنا الحاضر كذلك. جازاني ايضا صريح لكن يا عاهر هل هو صريح الان او ليس بصريح في عرف الناس. العاهر. ما ما هو المعنى الاخر

116
00:44:14.250 --> 00:44:34.250
يعني المعنى يعني الاول انه يا زاني لكن ما هو المعنى الاخر الذي يريده بعض الناس؟ نعم. او طويل يعني بعض الناس يقصد له العاهر قوي اللسان اليس كذلك؟ نعم. اذا يختلف من بيئة الى اخرى

117
00:44:34.250 --> 00:44:54.250
يختلف بها الى اخره لكن يظهر ما عندنا هنا في المملكة لانه قد يراد به هذا وقد يراد بها قد يراد به الزاني وقد يراد به طويل اللسان نذكر قضية حدث ان انسان قال لاخر يا عاهر فلما رفعت القضية القاضي يعني فتح الروض وقال هذا من الالفاظ الصريحة. حكم باقامة حد

118
00:44:54.250 --> 00:45:14.250
قذف على القاذف. فانا قلت ان العاهل عندنا يعني قد يراد به وهو القاضي ما قصد انه هزاني. يقصد انك طويل ان هذا طويل اللسان. لان في معرض خصومة كان يعني يقصد انك طويل اللسان وشديد الخصومة. المقذوف طلب اقامة الحد على القادة. فلما ذهبت القاضي وجد القاضي هذه الالفاظ

119
00:45:14.250 --> 00:45:37.900
حكم واعتبرها من الصريح انا في نظري ان هذا ليس صريح نص صريح هذا من الكناية. والكناية سيأتي الكلام عنها نعم لا ما يقام لا لا بد يكون على ادمي

120
00:45:38.000 --> 00:45:58.000
والصلاة والسلام لا هذا لا هذا تصرف من الحيوانات ما بينها لكن لكن بالنسبة للانسان مع حيوان لا يقام. ما يقام حتى ذكرنا في الدرس السابق ان حتى يعني من اتى بهيمة لا يقام عليه حد. هنا الحديث

121
00:45:58.000 --> 00:46:38.000
وبذلك حديث ضعيف. نعم نعم لا لا لا ما يقام هذا اصل الامور هذي غير اصلا مراعاة في البهايم. طيب طيب قال ولست ولد فلان فقذف لامه يعني المفعول له. وكنايته يعني في بيئة المؤلف

122
00:46:38.000 --> 00:46:58.000
اه زنت يداك طبعا يا لوطي تدخل في هذا يا لوطي ايضا من الالفاظ الصريحة كما ذكرنا. وكنايته زنت يداك او رجلاك او يدك او رجلك او بدنك. لانه قد يقصد بذلك اه الزنا الصريح وقد يقصد بذلك ما ورد في الحديث

123
00:46:58.000 --> 00:47:18.000
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش ورجلان تزنيان ان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فاذا فسره بغير الزنا الصريح قبل. هذي اذا هذي الفاظ الكنانة

124
00:47:18.000 --> 00:47:38.000
آآ اذا فسرها بغير الزنا الصريح يقبل اما الصريح لو فسر بامر اخر لا يقبل هذا هو الفرق بين الصريح والكناية. ويا مخنث هل هذا من الصريح او من الكناية؟ الذي يظهر انه في بيئتنا وانه من الصريح. ماذا قد يكون

125
00:47:38.000 --> 00:47:58.000
بعض البيئات كناية ولذلك نحن وضعنا فيها قاعدة عامة لكن عندنا هنا في المملكة هذه من الصريح. طيب ويا قحبة نعم؟ وكذلك هنا ايضا صريح. يظهرن في يعني معظم البيئات انه صريح

126
00:47:58.000 --> 00:48:18.000
فاذا يبدون في زمن المؤلف انه ليس بصريح. فلذلك يعني آآ هذي يرجع فيها للعرف. يرجع فيها للعرف. ويا خبيثة ويا فاجرة ويا خبيثة هذي كناية قد ما يقصد بها الزنا قد فاذا فسرها بغير الزنا فيقبل

127
00:48:18.000 --> 00:48:48.000
او يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه فهذه من الفاظ الكناية. لانه يحتمل ان المقصود فضحتي زوجك بشكواك وطول لسانك مثلا ونكستي رأسه يعني حياء من الناس بسبب انك سيئة الخلق او سيئة العشرة. ويحتمل ان يقصد الزنا فاذا فسره

128
00:48:48.000 --> 00:49:18.000
بما يحتمله قبل وجعلت له قرونا يحتمل ان يريد الزنا ويحتمل آآ انه مسخر لك كالثور الذي له قرون. يعني هكذا يعني قالوا فاذا يقبل تفسيره عليه اولادا من غيره. هل هذه الصريحة وكناية؟ لا يحتمل ان يقصد يقولون من زوج سابق

129
00:49:18.000 --> 00:49:38.000
يعني يقول الفقهاء يحتملن انها من زوج سابق. فلو فسرها قال والله انا اقصد من زوجك الاول. فيقبل. نعم يعني لو لو كانت متزوجة زوجا سابق ولها اولاد مثلا من هذي الزوج السابق. آآ

130
00:49:38.000 --> 00:49:58.000
على كل حال اذا كانت قد تزوجت يعني زوجا او ازواجا قبله يمكن لكن لو كان هو زوجها الوحيد ما تزوجت زوجا اخر في ظهر ان هذا من صريح فينظر للقرائن والسياق والعرف. طيب. قال وافسدت فراشه. افسدت

131
00:49:58.000 --> 00:50:18.000
فراشه يقولون ان هذا من الكناية لن يحتمل افسدت فراشه بالنشوز او بالشقاق او بكثرة المشاكل او نحو ذلك. قال اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حد والا عسر. وقلنا للصواب في هذه الالفاظ وغيرها ان المرجع في تحديد كونها من

132
00:50:18.000 --> 00:50:38.000
طريحي او الكناية الى العرف. واننا لا نتقيد بالالفاظ التي ذكرها المؤلف. فالمؤلف يحكي الفاظا عن ما هو موجود في زمنه وفي بيئته. اما في وقت حار تغيرت يعني الاعراف في بعض الكلمات مثل ما ذكرنا يعني بعض الكلمات التي ذكرها

133
00:50:38.000 --> 00:50:56.400
مؤلف كناية وهي في وقتنا الحاضر تعتبر من الصريح. نعم ابن الحرام يعني تحتمل ايضا من الكناية. في بعض البيئات يعتبرون ان ابن الحرام يعني ابن آآ يعني انها انسان شاطر او متقن عمله او

134
00:50:56.400 --> 00:51:30.450
يعتبرون هذا في بعض البيئات المرجع في اهل العرف. المرجع في اهل العرف وينظر للسياق. نعم  نعم. هيا احسنت يعني هذا السؤال جيد. عنده مثلا عندما تكون اللفظة محتملة محتملة. دعا المقذوف

135
00:51:30.450 --> 00:51:50.450
فانها هذي من الالفاظ الصريحة والقاذف يقول انها ليست صريحة. فان كان العرف فيها بينا واظحا فيعمى بالعرف. اما ان كان العرف فيها مضطرب او ليس بينة ولا واظحا فهنا للقاظي ان يلجأ لليمين في حلف القاذف للقاظي ان يلجأ لليمين

136
00:51:50.450 --> 00:52:23.200
يحلف القاضي انه ما اراد كذا وانما اراد كذا. نعم. قذف الكلمة الصريحة او محتملة   اي نعم. نعم اذا اذا كان قامت القرائن على هذا فعلا فيمكن هنا في هذه الحالة ان يؤجل اليمين. يعني ايضا لو كان انسان غريب

137
00:52:23.200 --> 00:52:43.200
قال كلمة ما يعرف معناها فايضا ما يقام عليه حد القذف. وانما يحلف انما اراد كذا وانما اراد كذا اي نعم يعني ننظر يا اخوان يعني لا نأخذ بظهر اللفظ ناخذ ننظر بالمقصود مقصود الشارع من اقامة حد القذف هو يعني دفع العارة عن المقذوف

138
00:52:43.200 --> 00:53:03.200
وحماية حقه اذا كان هذا الانسان قامت القراءة على انه ما قصد الزنا انما انسان مثلا ربما انه اعجمي يعني غير عربي او انه انسان يعيش في بيئة اخرى اه او انه قليل الاختلاط بالناس او نحو ذلك وقامت القرائن على ذلك للقاضي ان يحلفه. وانما قلنا ذلك لان

139
00:53:03.200 --> 00:53:23.200
القاذف حقه لادم من حقوق الادميين يدخل فيها التحريف وطلب اليمين. اما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها. طيب قال ومن اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. اذا

140
00:53:23.200 --> 00:53:43.200
جماعة قال اهل البلد الفلاني او الجنسية الفلانية كلهم زناة كلهم زناة فيعني اقام عليه دعوة طالبوا باقامة حد القذف عليه. فيقول الفقهاء انه لا يقام عليه حد القذف. وذلك لانه لا عار عليهم للقطع

141
00:53:43.200 --> 00:54:03.200
كذبه ما يعقل ان اهل دولة كلهم زناة يعني هذا معروف يعني مقطوع بكذبه لكنه يعزر لكنه يعزر آآ قال وان كان يتصور الزنا منهم عادة يعني فيقام حد القذف. بان تكون مثلا

142
00:54:03.200 --> 00:54:23.200
اهل بلد محصور قرية صغيرة عددها مثلا عشرين شخص وقذفهم جميعا فيقام حد القذف لانه تصور منهم الزنا عادة لكن قال وقذف كل واحدة بكلمة فلكل واحد حد. وكل واحد

143
00:54:23.200 --> 00:54:43.200
قال انت يا زاني ويقال الثاني يا زاني فلكل واحد حد. وهذا ظاهر وذلك لتعدد اه القذف وتعدد محله. وان كان مالا قال لهم جميعا لاهل هذه القرية الصغيرة كلكم زناة. حد واحد وذلك لعموم الاية

144
00:54:43.200 --> 00:55:03.200
قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات آآ ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتجدوهم ثمانين جلدة. ولم يفرق بين قذف واحد وقذف جماعة ما دام انه بكلمة واحدة كده فيكون الحد واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حد المسكر. اعتبر المؤلف ان المسكر

145
00:55:03.200 --> 00:55:23.200
حدا طيب قبل ان ننتقل لباب حد المسكر آآ الاخوان يطلبون التذكير موعد اختبار منظومة اه الاصول اصول الفقه نحن اجلناها الى ما بعد الاجازة. الاسبوع القادم اه هو وقت اجازة. اجازة منتصف الفصل

146
00:55:23.200 --> 00:55:43.200
سيتوقف الدرس كالعادة ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. الاسبوع بعد القادم سيكون هو آآ موعد اختبار منظومة الاصول ضرورة تسجيل الاسماء قبل الموعد آآ يكون الاختبار كما ذكرنا بعد الدرس مباشرة يكون بعد الدرس

147
00:55:43.200 --> 00:56:03.200
مباشرة يكون تحريريا يكون عن طريق اخونا الشيخ ياسر. يعني يكون معه بعض الاخوة. فمن يرغب سجل اسمه يعني سيكون اختبار لمن؟ يسجل قبل الاختبار قبل موعد الاختبار. حتى نستطيع ايضا تحديد مقدار الجوائز

148
00:56:03.200 --> 00:56:23.200
ما يتعلق بذلك. وهي فرصة ايضا فرصة يا اخوان لحفظ المنظومة في هذه الاجازة. يعني اجعل لك يعني مشاريع في الاجازة من ضمنها حفظ هذه المنظومة تستفيد منها فائدة عظيمة يعني حفظ مثل هذه القواعد يفيد جدا طالب العلم

149
00:56:23.200 --> 00:56:43.200
فهي فرصة لحفظها واتقانها. وما هذه المسابقة الا من باب التحفيز والتشجيع على الحفظ. طيب ننتقل بعد ذلك الى باب حد المسكر واعتبره المؤلف حدا وهل هو حد او تعزير؟ اختلف العلماء في هذه

150
00:56:43.200 --> 00:57:13.200
آآ المسألة جمهور العلماء والذي عليه المذاهب الاربعة آآ ان عقوبة المسكر انها حد من قبيل الحدود واستدلوا لذلك اه ان عمر رضي الله عنه قدرها بثمانين قد وافقوا على ذلك بقية الصحابة تكون من سنة الخلفاء الراشدين

151
00:57:13.200 --> 00:57:33.200
فيكون الصحابة قد آآ اتفقوا على انها حد. والقول الثاني في المسألة ان عقوبة شارب المسك المسكر انها من باب التعزير وليست من باب الحد. من باب التعزير الذي ينبغي الا ينقص عن اربعين جلدة

152
00:57:33.200 --> 00:58:03.200
لان هذا اقل ما روي ولكنها ليست من باب الحد. واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي اليه بالشارب يأمر ضربه بالجريد والنعال واطراف الثياب. وقالوا لو كان حدا لما

153
00:58:03.200 --> 00:58:23.200
امر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بهذه الطريقة. لان الحد لا يتجاوز به ما وجب. وانما يكون على سبيل الظبط والتحديد والدقة ومعلوم ان ان اجتماع الناس على شخص وضربه بالجريد والنعال واطراف الثياب

154
00:58:23.200 --> 00:58:43.200
لا يمكن ظبطه هذا يدل على ان من التعزير وليس من الحد. وايظا ان الشارب كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر نحو من اربعين. وآآ

155
00:58:43.200 --> 00:59:03.200
فلما كان في عهد عمر وكثر الشرب في الناس. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون يقصد بذلك ما هو اخف الحدود؟ حد القذف. فوافق عمر والصحابة على ذلك

156
00:59:03.200 --> 00:59:23.200
فلو كان من قبيل الحد لما ساغ لعمر ولا لغير عمر. ان يزيد عليه. اذا ان الحدود مقدرة لا الزيادة عليها ولا النقص منها. وهذا من اقوى الادلة في الحقيقة. وبه يزول الاشكال. كيف يعني صاغ

157
00:59:23.200 --> 00:59:43.200
عمر الزيادة في الحد وهل يجوز للامام ان يغير في الحدود او يزيد فيها قلنا لا يجوز اما عمر رضي الله عنه فانما فعل ذلك لان هذا من قبيل التعزير. هكذا يقول اصحاب هذا القول. قالوا مما يدل هذا انه ما جاء ان الجلد

158
00:59:43.200 --> 01:00:03.200
الشارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي نحو من اربعين ولو كان حد الامان قال نحوا من اربعين وايضا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجدوه ثم اذا

159
01:00:03.200 --> 01:00:33.200
يفجروه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاقتلوه. وهذا دليل على انها عقوبة وهذا الحديث مختلف فيه رواه الامام احمد ومن العلماء من صححه بمجموع الطرق والشواهد وآآ قالوا فهذا دليل على ان انه عقوبة تتدرج حتى تصل الى القتل ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير

160
01:00:33.200 --> 01:00:53.200
والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان عقوبة المسكر من باب التعزير وليست من باب الحد وذلك لقوة ادلة هذا القول كما ترون هي ادلة قوية ظاهرة ويزول بها الاشكال الذي يريد بعض الناس كيف زاد عمر في حد شرب المسكر

161
01:00:53.200 --> 01:01:13.200
فنقول ان عمر لم يزد في ذلك وانما هذه عقوبة تعزيرية. ولانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان عقوبة المسك انها حد. ليس هناك دليل فمن يعني زعم ان احد فليأتنا بدليل واحد يدل هذا ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم في اعلام الموقعين

162
01:01:13.200 --> 01:01:33.200
ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الاقرب والله اعلم. وان كان خلاف ما عليه المذاهب الاربعة. لكنه هو الاقرب من حيث الدليل. ومن حيث الاصول وقواعد الشرعية فتكون اذا عقوبة المسكر على القول الراجح انها من قبيل التعزير وليست من قبيل الحد

163
01:01:33.200 --> 01:01:49.450
نعم لا سيأتينا سيأتينا في التعزير انه لا يلزم ان يكون الجلد. قد يكون به من غير الجلد. قد يكون بالحبس. قد يكون بالعقوبات البديلة التي نذكرها. التعزير ما يتعين فيه

164
01:01:49.450 --> 01:02:09.450
ساتكلم عن هذا ان شاء الله بالتفصيل بس قد لا يعني نادي هل نتمكن اليوم او نرجع للدرس القادم؟ طيب قال المؤلف من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن او اكل عجينا متوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين

165
01:02:09.450 --> 01:02:39.450
آآ فالمؤلف يرى ان من شرب مسكرا من اي مادة كانت وباي طريقة فانه يحد فانه يحد بهذا. وهذا يقودنا الى معرفة حقيقة الخمر الشرعية الخمر اذا اطلق هل يشمل كل مسكر؟ او انه خاص ما كان من عصير العنب. هذه المسألة فيها

166
01:02:39.450 --> 01:03:09.450
الخلاف بين الحنفية والجمهور ايضا. فالحنفية قالوا ان الخمر لا يكون الا من العنب فيكون من غيره. لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر عند العرب. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان الخمر كل ما اسكر سواء من العنب او

167
01:03:09.450 --> 01:03:29.450
من غيره. قالوا لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب. بدليل ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر فهموا من الامر اجتناب كل مسكر. ولم يفرقوا بينما يتخذ

168
01:03:29.450 --> 01:03:49.450
من العنب وما يتخذ من غيره. وقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والبر والشعير والخمر كل ما خمر العقل. ففهم عمر الصحابة وهم من العرب

169
01:03:49.450 --> 01:04:09.450
وابوي يتكلمون بلغة بلغة العرب وباللسان العربي الفصيح فهموا ان الخمر ليس خاصا ما كان من العنب انه يشمل كل مسكر. فلا يسلم الحنفية قولهم بانه آآ ما كان من العنب. وقالوا يدل

170
01:04:09.450 --> 01:04:29.450
ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الحديث الصحيحين قال كل مسكر خمر كل مسكر خمر والقول الصحيح في هذه المسألة لا شك ان قول الجمهور قول الحنفية في غاية الضعف في هذه المسألة لكن مع

171
01:04:29.450 --> 01:04:56.000
يعني هناك ثمرة لهذا الخلاف انتبه لهذه الثمرة ثمرة فيها خطورة ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم لا في في هذه مسألة خمر نعم حتى لو اسكن من غير عنب لا ما يقول الحنفية بهذا لانه ايضا لا نريد ان نقولهم ما لم يتقولوا. من اسكر فيجلد او يتقام

172
01:04:56.000 --> 01:05:16.000
عقوبة شرب مسكر عند جميع العلما عند الحنفية وغير الحنفية. من اسكر ما يمكن يكون الانسان سكر واصبح سكران ولا يقام عليه الحد هذا غير صحيح. الحنفية يرون ان من اسكر الحنفية والجمهور وجميع العلماء قديما وحديثا. يعني انعقد الاجماع على ان من حصل

173
01:05:16.000 --> 01:05:46.800
له الاسكار فيقام عليه الحد. على الخلاف هل هو حد وتعزير؟ فاذا يعني نخرج هذه المسألة من محل الخلاف. انما ثمرة تظهر في غير ذلك نعم. نعم  ولم ولم احسنت. نعم. اذا لو اردنا نحرر محل النزاع في المسألة فنقول

174
01:05:46.800 --> 01:06:18.650
ان شرب مسكرا فسكر فيحد عند جميع العلماء  ثانيا من شرب المسكر من عصير العنب فيقام عليه ايضا عند جميع العلماء سواء سكر او لم يشكر. من شرب المسكر من العنب فيقام عليه الحد عند جميع العلماء سواء سكر او لم يسقط

175
01:06:18.650 --> 01:06:48.650
وانما ثمرة الخلاف تظهر فيمن شرب المسكر من غير العنب ولم يصل الى حد الاسكار. يعني لم يشكر. شرب قليلا يعني. شرب القليل من المسكر من غير عصير العنب. ولم يصل الى يعني لم يؤدي به الى الى حال الاسكار

176
01:06:48.650 --> 01:07:08.650
عند الحنفية انه لا يقام عليه الحد الا اذا سكر. وعند الجمهور يقام عليه الحد سواء سكر او لم يشكر من غير عصير عنب. وعلى ذلك مثلا ما يسمى بالويسكي مثلا القليل

177
01:07:08.650 --> 01:07:28.650
التي تكون نسبة نسبة الكحول فيه يعني غير مركزة غير قليلة. ما يصل حد الاسكار. ما حد الاسكان توه لهذه المسألة فعند الحنفية يقام عليه الحد او لا يقام لا يقام عند الجمهور يقام وهذا هو قول جمهور القول الصحيح

178
01:07:28.650 --> 01:07:48.650
قول الحنفية في غاية الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر كل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام قام عليه الحد. فاذا انتبهوا يا اخوان ترى بعض الاخوة يقرأ كلام الحنفية فيفهمه خطأ. يظن الحنفية يقولون ان

179
01:07:48.650 --> 01:07:58.650
لا يقام الحد الا اذا شرب من عصر يعني هذا غير صحيح اذا سكر قام عليه الحد عند الجميع. الكلام اذا لم يشكر ومن غير عصير عنب فقط هو الذي فيه

180
01:07:58.650 --> 01:08:40.350
من الحنفية والجمهور. فينبغي ان نفهم من هذه المسألة على وجهها الصحيح. حتى ايضا لا يقور الفقهاء ما لم يقولوا. نعم تفضل السنة      حتى حتى ايش؟ ايه نعم  نعم هو لانه ربما انهم يرون هذا القول انهم اخذوا تعرف مذهب الحنفية انتشر يعني في في عهد الدولة العباسية انتشر وكان اه

181
01:08:40.350 --> 01:09:00.350
اه يعني القاضي اه ابو يوسف لا يولي الى مكان حنفيا وفي الدولة العثمانية انتشر. والى الان ايضا منتشر في بلاد الهند وباكستان المناطق هذي منتشر فيها مذهب الحنفية في مصر ايضا يعني كان مذهب الحنفية هو السائد مع انها تشعر في المذهب الشافعي لكن يعني في

182
01:09:00.350 --> 01:09:20.350
القرون الاخيرة انتشر المذهب الحنفي يعني انتشر بلاد الشام ايضا انتشر فيها المذهب الحنفي فانتشر في يعني آآ بقاع كثيرة فيعني لكن اردنا تحرير مذهب الحنفية في هذه المسألة. بعض الناس يفهم مذهب الحنفية خطأ. فينسب لهم

183
01:09:20.350 --> 01:09:50.000
الم يقول نعم   لا لا لا ابدا هذه لا اصل الاية يعني منسوخة. لان تحريم الخبر نزل متدرجا. كانت المرة الاولى من ثمرات النخيل على المتخذون مسكرا ورزقا حسنا فاثنى على الرزق ولم يثني على الشكر. الثانية يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم نسخ ذلك كله بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا مرخموا

184
01:09:50.000 --> 01:10:10.000
مصر والانصاب والازلام والجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب قال المؤلف من شرب مسكرا مائعا واستعاط به او احتقن او اكل عجينا منتوتاوتا به ولو لم يسكر الحدة يعني اذا شرب مسكرا باي طريقة ومن اي شيء كان فيحد وهذا هو القول الصحيح وهو بناء على

185
01:10:10.000 --> 01:10:30.000
او الجمهور وهذا كان خلاف بينه وبين الحنفية. قال ما هو الحد ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا وقلنا ان القول الراجح ان عقوبة شرب المسكر انها عقوبة تعزيرية لكن ينبغي الا تقل يقل الجلد عن اربعين جلدة. قالوا يشترط كونه يعني يشترط

186
01:10:30.000 --> 01:10:50.000
في من يقام عليه حد مسكر اه شروط. اه الشرط الاول قال كونه مسلما. كونه مسلما آآ غير مسلم يعني لا يقام عليه آآ الحد الا اذا كان يعتقد آآ تحريم

187
01:10:50.000 --> 01:11:10.000
في دينه فمثلا النصارى لا يعتقدون تحريم شرب المسكر. لكن يطلب من من يعني شرب المسكر منهم الا يجاهر بذلك. مكلفا فغير مكلف لا يحد وهذا شرط في جميع الحدود. اه مختارا فان كان مكرها فانه لا يحد وهو ايضا شرط

188
01:11:10.000 --> 01:11:30.000
بجميع الحدود عالما ان كثيره يسكر. فلابد من ان يعلم فلو شرب ما يظنه عصيرا فبان خمرا لم يحد فلابد ان يكون عالما بانه يسكر او ان كثيره يسكر. طيب شرب البيرة

189
01:11:30.000 --> 01:11:50.000
ما حكمه؟ البيرة البيرة هنا تختلف. فاما ان تكون فيها كحول او تكون بدون كحول البيرة في يعني كثير من الدول ما تخلو من كحول يعني في كثير من الدول يعتبرونها من من اصناف

190
01:11:50.000 --> 01:12:10.000
خمر اصناف الخمر. اما عندنا نعم عندنا هنا في المملكة فهي خالية من الكحول. خالية من الكحول ولذلك الذي يفتى به انه لا بشربها لانها خالية من الكحول ويعني مراقبة ايضا من الجهات المختصة في كونها خالية من الكحول ويكتب عليها ذلك

191
01:12:10.000 --> 01:12:30.000
ولا يعرف ايضا ان احدا شرب الجيرة عندنا مثلا هنا والمملكة وسكن حتى لو اكثر منها فهذا يدل على يعني انها خالية من الكحول ولذلك يقول الاصل في شربها الحل والاباحة. اما ما يوجد من نسب اليسيرة المستهلكة هذا ليس خاص بالبيرة. هذا كما ذكرنا في الدرس السابق

192
01:12:30.000 --> 01:12:50.000
جميع المعلبات والمواد المحفوظة والادوية ما تخلو بنسبة يسيرة جدا لان ما يمكن يعني تعليبها وحفظها الا بوضعها في مواد كحولية فهذه نسب مستهلكة لا تضر بل حكي الاجماع على العفو عنها كيسير النجاسة

193
01:12:50.000 --> 01:13:10.000
الماء الكثير لو انسان بالغ في البحر هل ينجس البحر؟ لا يعني النجاسة مستهلكة في ماء كثير كذلك ايضا مثل هذه الكحول ذات النسبة المستهلكة فيعفى عنها. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثير فقليل الحرام

194
01:13:10.000 --> 01:13:34.100
اذ نجيب عن هذا فهمتوا الاشكال؟ احنا قلنا النسبة مستهلكة هذه معفون عنها. طيب قد يقول قال حديث واضح ما اسكار كثيرة فقليله حرام. طيب نعم تفضل نقول ان هذا كثيره لا يسكر. الحديث يقول ما اسكر كثيره فقليل الحرام لكن هذه النسبة المستهلكة لا

195
01:13:34.100 --> 01:13:54.100
لا يسكنونها لو اكثر منها يعني لو انت انسان اخذ عصير العصائر المعلبة واكثر مشروب العصير هل يسكر؟ ما يسكر ابدا فهذه نقول لو اكثر منها لم يسكر. والحديث قال ما اسكر كثيره. فدليل على ان ما لم يسكر كثيره فليس بحرام. ومنها هذه النسب المستهلكة

196
01:13:54.100 --> 01:14:24.350
نعم  لا هذه هذه ليس فقط هذا حتى الزعفران الزعفران ترى مصنف من هذا النوع ايضا لكن مثل هذه يظهر انها اه يعني معفون عنها يعني لا تدخل في هذا لا يحصل بها الاسكار ولا تطلب عادة من قبل يعني هؤلاء الفساق ولا يحصل بها النشوة

197
01:14:24.350 --> 01:14:44.350
موجودة في في هذا والاصل الحل والاباحة. الاصل في الاطعمة الحل والاباحة. طيب اسبودنا يا اخوان ننتهي لان الوقت الانذاق معنا ان عندها سؤال يؤخر سؤالهم قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم وعزر. من تشبه عموما بالفساق

198
01:14:44.350 --> 01:15:04.350
ومنهم شراب الخمر فيحرم ذلك لا يجوز التشبه لا يجوز التشبه بالكفار ولا التشبه بالفساق ويدل ذلك الحديث مشهور من تشبه بقوم فهو منهم ومن علما ضعفه لكن يعني قيل ان الامة تلقته بالقبول وآآ يعزر اذا

199
01:15:04.350 --> 01:15:24.350
باب شراب الخمر تعزيرا يناسب هذا الفعل و من حضر مجلس تنفيه شرب خمر فهو ايضا يأثم بذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها

200
01:15:24.350 --> 01:15:44.350
والمحمولة اليه وعاصرها. اخرجه ابو داوود وهذا يدل على ان كل من اعان عليها تشمله اللعنة. كذلك من حظر المنكر ولم تنكره فانه شريك لمرتكب المنكر كما قال سبحانه انكم اذا مثلهم. فلا يجوز للانسان ان يجلس على مائدة وفيها

201
01:15:44.350 --> 01:16:04.350
الخمر الا ان يأتي وينكر عليهم. فيزال الخمر من على المائدة. وكذلك التشبه ايضا الفساق عموما تشبب الفساق عموما يعني لا يجوز. لا يجوز التشبه باهل الفسق والمجون. قال ويحرم العصير اذا

202
01:16:04.350 --> 01:16:34.350
فعليه ثلاثة ايام ولم يطبخ. آآ اذا اتى على العصير ثلاثة ايام فظهر كلام المؤلف انه اذا اتى عليه ثلاثة ايام حتى لو لم آآ يغلو اما اذا غلى كغليان القدر واصبح يقضي بالزبد فلا خلاف في تحريمه. العصير عصير العنب مثلا آآ

203
01:16:34.350 --> 01:17:04.350
التمر ونحو ذلك اذا ترك فانه يتحول يتحول يتخمر ويتحول الى خمر واذا ترك يعني مدته واصبح ايقذف بالزبد فانه لا خلاف في تحريمه. لكن اذا لم يغلو لكن اتت عليه ثلاثة ايام يعني لم يحصل من غليان ولم يقضي بالزبد واتت عليه ثلاثة ايام عصير العنان

204
01:17:04.350 --> 01:17:24.350
اترك ثلاث ايام يعني في غير الثلاجة طبعا اترك المساء الثلاجة. فهل يحرم؟ يقول المؤلف انه يحرم. يحرم. حتى لو لم يطبخ يعني لو لم يغلو وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان العصير اذا مضى عليه ثلاثة ايام فانه يحرم

205
01:17:24.350 --> 01:17:54.350
اذا كان من المواد التي يعني تتخمر مثل العنب مثلا. والقول الثاني في المسألة ان هذا العصير مباح ما لم يغلو ما لم يحصل الغليان منه. وآآ وهذا هو والذي عليه اكثر اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا

206
01:17:54.850 --> 01:18:14.850
الحنابلة استدلوا للتحديد بثلاثة ايام بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ الى ثلاثة ايام وبعد الثلاثة يسقيه الخادم. هذا في صحيح مسلم. قالوا في الدليل على يعني تحديد ثلاثة ايام على انه بعد ثلاثة ايام انه

207
01:18:14.850 --> 01:18:34.850
لا يحل شربه. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لانه لو كان يسكر لما سقاه النبي عليه الصلاة والسلام الخادم. فدل ذلك على انه عليه الصلاة والسلام تركه بعد ثلاثة ايام من باب التورع فقط من باب الورع. فاذا العبرة هي بالاسكار والاسكار في العصير لا يكون الا اذا مضى عليه

208
01:18:34.850 --> 01:18:54.850
اذا اذا اصبح يقذف يعني اذا غلى واصبح يقذف آآ بالزبد فهذا هو الذي يحصل به آآ الاسكار. طيب لو كان عصير العنب في الثلاجة وبقي مدة طويلة. بقي اسبوع او عشرة ايام او شهر. هل نقول انه يحرم شربه؟ نعم

209
01:18:54.850 --> 01:19:14.850
ما اصلا ما يغلو اصلا لانه غليان هذا بسبب وجود البكتيريا البكتيريا هذه تكون مع الحرارة والرطوبة يحصل التخمر اذا كان في الثلاجة فلا يحصل هذا ولا يتخمر. ولذلك يعني وضعه في الثلاجة يعني ليس محل بحث بحثه

210
01:19:14.850 --> 01:19:34.850
واذا كان خارج الثلاجة اما وضعه في الثلاجة حتى عند الحنابلة حتى عند الحنابلة هو خارج عن بحث هذه المسألة. فمثلا العصير العنب الذي يوجد في البقالات مثلا تجد احيانا للشهر شهر شهرين ثلاثة هل نقول ان هذا لا يجوز وان عند الحنابلة اذا بقي اكثر من ثلاثة ايام انه يحرم؟ لا هذا لا يدخل في هذه المسألة

211
01:19:34.850 --> 01:19:54.850
انما كلامنا لو كان خارج لم يوضع في الثلاجة مثلا ولم يوضع معه مواد حافظة ايضا انتبه لهذا يعني عصير عنب اخذ من العنب وترك وبقي واصبح يغلو ويقذف الزبد هذا هو الذي لا يجوز شربه. والصحيح هو ان نضبط ذلك بعلة الاسكار وذلك

212
01:19:54.850 --> 01:20:14.850
قرينته قرينة علة الاسكار هي انه يغلو ويقذف بالزبد. هذه اهم الاحكام المتعلقة شرب المسكر وفي معنى شرب المسكر في الوقت الحاضر يعني المخدرات وعلى القول الذي رجحناه بان عقوبة شرب المسك عقوبة تعزيرية

213
01:20:14.850 --> 01:20:34.850
هي كذلك ايضا عقوبة شرب المخدرات تكون من عقوبات آآ تعاطي مخدرات تكون كذلك من العقوبات آآ التعزيرية. بقي مسألة لم يذكر المؤلف ثبوت حد المسكر كما قلنا فيما سبق وربما ان المؤلف اشار لها في في القذف قال ويثبت الحد

214
01:20:34.850 --> 01:20:54.850
الدهون وفي الشرب والتعزير لاحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين. يعني بالاقرار بالاعتراف او بشهادة عدلين. لكن الذي اختلف فيه العلماء هو ثبوت آآ الحد الخمر آآ القرائن بالقرائن مثل الرائحة والتقيؤ وفي

215
01:20:54.850 --> 01:21:14.850
وقتنا الحاضر تحليل الدم فهل يثبت آآ الحد بها؟ هذا محل خلاف بين العلماء قول الجمهور وانه لا يثبت بها انه لا يثبت بها. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. يقول لانها ليست دليلا قاطعا على شرب المسكر

216
01:21:14.850 --> 01:21:34.850
فيحتمل انه تمظمظ وعلقت رائحتها به وتقيء لاجل ذلك او ظن ان الخمر انه عصير تبين انه خمر ونحوه والحدود تدرى بالشبهات. والقول الثاني في المسألة انه يحد بهذه القرائن ما لم اه

217
01:21:34.850 --> 01:21:54.850
اه توجد شبهة انه يحدد بهذه القرائن ما لم توجد شبهة. فيحد بالرائحة بالتقيؤ بالتحليل الدم. وهذا هو مذهب المالكية واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح. فمن قامت عليه القرائن تدل على شربه المسكر

218
01:21:54.850 --> 01:22:14.850
يحد وقد حكم بذلك الصحابة حكم به عمر وابن مسعود. جاء في الصحيحين عن علقمة قال كنا بحمص فقراء ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف فاتى رجل سكران وقال ابن مسعود ما هكذا انزلت فقال هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه

219
01:22:14.850 --> 01:22:34.850
وسلم فقال احسنت. يعني هو يقول اول شيء هكذا انزل ثم يقول احسنت. مسعود يعني شك فيه فشم شمه يعني شم رائحة الخمر فيه فجلده ابن مسعود رضي الله عنه

220
01:22:34.850 --> 01:22:56.100
نعم لا يحد في الحال يحد في الحال. ولهذا جلده ابن مسعود وقال اتجمع اتكذب القرآن وتشرب الخمر فضربه الحد. كانت الحدود في صدر الاسلام تقام في الحال. ما يدري ما ينتظر مثل يعني وقتنا الحاضر. حتى القطع والقتل

221
01:22:56.100 --> 01:23:16.100
كلها في ساعة واحدة يعني في نفس اللحظة هذا ابلغ في الردع وفي تحقيق الفائدة من اقامة الحدود فإذا القول الصحيح ان آآ شرب المسكر يقام القراءة. يعني انسان قبض عليه متلبس بشرب المسكر يعني القرائن

222
01:23:16.100 --> 01:23:36.100
لا تدل على هذا ذهبوا به وحللوا التحليل اثبت انه شرب المسكر. فماذا ما الذي بقي؟ هذا الان قرينة شبه قاطعة الان فمثل هذا يقام عليه الحد فلماذا تقام بشهادة شاهدين ولا تقام ايهما اقوى تحليل الدم او شهادة شاهدين؟ شهادة شاهد يحتم عليها الكذب يحتم عليها

223
01:23:36.100 --> 01:23:56.100
التوهم يحتمل تحليل الدم الان اقوى من شهادة الشهود. فلماذا لا يقام بتحليل الدم؟ فاقول ان ان يعني مثل تحليل من القرائن الحقيقة القوية في هذا. واذا كان الصحابة حكموا مجرد الرائحة والتقيؤ فما بالك بتحليل الدم؟ طيب باقي معنا

224
01:23:56.100 --> 01:24:16.100
نقف عند كتاب التعزير كما قلنا الدرس القادم يتوقف الدرس ونستأنف يعني الاسبوع القادم يتوقف الدرس ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ونجيب عما تيسر من لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل تعاطي المخدرات

225
01:24:16.100 --> 01:24:36.100
حكم شرب الخمر؟ آآ على القول الذي رجحناه لا فرق بين تعاطي المسكر وشرب المخدرات وان عقوبتها كلها تعزيرية لكن على القول على قول الجمهور على قول الجمهور يعني يفرقون يعتبرون المخدرات غير شرب مسكر

226
01:24:36.100 --> 01:24:56.100
فشرب مسكر لابد ان يكون هناك يعني آآ ان يشرب من الامور التي يحصل بها الاسكار وتغطية العقل ويكون فيها نشوة ونحو ذلك وهذا قد لا يحصل في المخدرات هذا قد لا يتأتى في المخدرات. فالذي عليه العمل الان في المحاكم ان عقوبة المخدرات التاجرية

227
01:24:56.100 --> 01:25:16.100
والخمر حدية القول الراجح ان آآ كلها من قبيل العقوبات التعزيرية. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يرى جواز اتخاذ الخمر من غير العنب اذا لم يبلغ حد الاسكار؟ اذا لم يبلغ حد الاسكار نعم المشهور عندهم

228
01:25:16.100 --> 01:25:36.100
هو ذلك قد ذكر عن الامام احمد رحمه الله انه حكي انه ذهب الى احد المحدثين وهو من الحنفية كان قد مرظ فذهب يعوده وكان هذا على مذهب الحنفية كان يشرب النبيذ الذي يعني لا يصل الى حد

229
01:25:36.100 --> 01:25:56.100
كار يعني او يشرب من من شيء هو يسكر اذا اكثر الانسان منه لكنه آآ يعني اذا شرب منه قليل لا يسكن من غير عصير عنب. كان قد وضع في جرة فاتى الامام احمد وزاره ورأى ذلك وسكت وخرج. لان هذا يعني من حنفي

230
01:25:56.100 --> 01:26:16.100
فقال من كان مع الامام احمد هل رأيت يعني هذه الجرة؟ قال الامام احمد لم ارى شيئا يعني كان قد يعني آآ جعلها خلف ظهره جعل الامام احمد الجر خلف ظهره جعل يعود هذا الرجل ويكلمه ويباسطه في الحديث. فقالت الجارية

231
01:26:16.100 --> 01:26:36.100
هذا الفقيه قالت اما تخشى يعني لماذا لا نترك الجرة هنا اما تخشى من الامام احمد فقال اذا كنت لا اخشى من رب الامام احمد فكيف اخشى من الامام احمد؟ وبعد ذلك يقال انه ترك يعني شرب هذا الشيء لكنه جرى

232
01:26:36.100 --> 01:26:56.100
على مذهب الحنفية فمذهب الحنفية عندهم ان هذا يجوز يعني يجوز شرب ما لم يسكر من غير عصير العنب لكن قلنا انه قول ضعيف مخالف للنصوص ومخالف للمأثور عن العرب وليس للحنفية حجة الا قولهم بان لغات العرب تقتضي هذا قلنا بلغة قلنا هذا غير صحيح الصحابي يتكلم بلغة العرب

233
01:26:56.100 --> 01:27:16.100
وعمر رضي الله عنه يقول نزل الخمر وهي من خمسة فذكر خمسة اشياء لم يخصها بعصر عنب قال ذلك على المنبر فالصحابة يتكلمون لغة العرب فوجد الحنفية هنا ضعيفة. فقولهم هنا في غاية الضعف. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل من عقوبة

234
01:27:16.100 --> 01:27:36.100
المقدرة على من يرمي على من يرمي الناس بالنفاق ونحوه؟ نعم يكون بذلك عقوبة تعزيرية لكن يعني هذه لا تقام الا الطلب فلو لو رفعت الى القاضي يحكم بتعزيره بما يراه مناسبا. وحتى لو لم يعني

235
01:27:36.100 --> 01:27:56.100
ارفع المقذوف في القضية للقاضي يعني هذا يحرم عليه ان يقذف الناس. قذف بالنفاق او قذفهم بالبدعة او قذفهم باي امر هم منه برءاء هذا لا يجوز كما ذكرنا ان حقوق العباد مبناها على المشاحة. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول اذا عفا

236
01:27:56.100 --> 01:28:16.100
عن حقه مقابل مبلغ من المال فهل يصح ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. هل تجوز المعاوضة على حد القذف ام القول الصحيح ان ذلك يجوز لا بأس به ولا مانع منه هو حق له فاذا اراد ان يستعيض عن ذلك بالمال فلا حرج ان شاء الله

237
01:28:16.100 --> 01:28:36.100
منذ ذلك ايضا حق الخيار وحق الشفعة قول الصحيح انه لا بأس من المعاوضة على ذلك لكن عند الحنابلة يمنعون من هذا نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول لو قذف احدهم باكثر من كلمات في مجالس متعددة فهل يقام عليه حد واحد

238
01:28:36.100 --> 01:28:56.100
اذا كان المقذوف واحدا فلا يقع ما عليه الا حد واحد. اما اذا كان المقذوف اكثر من شخص فيتعدد حد القذف نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول بناء على اشتراط مطالبة المقذوف بالحد. هل يسقط الحد عن من قذف ميتا او يقال انه مقيد

239
01:28:56.100 --> 01:29:26.100
لمطالبة ورثته. نعم هذا السؤال جيد. الحقيقة كان لابد ان نشير لقذف الميت لكن الوقت ضاق نسينا ايضا من قذف ميتا فعند الفقهاء انه آآ يحد بطلب وارث محصن يعني الاحصان ليس للميت وانما للوارث. يحد بطلب وارث المحصن. فاذا كان الوارث عفيفا وطلب

240
01:29:26.100 --> 01:29:46.100
اقامة الحد على هذا يحد لان العار يلحق الحي ما يلحق الميت فيعني مثلا الانسان حتى لو كان مثلا غير محصن كان ابوه مثلا انسان يقع في الفجور وكذا فمات فاتى انسان وهذا الانسان الابن رجل صالح

241
01:29:46.100 --> 01:30:06.100
قال يا ابن الزاني يا ابن الزاني او ابوك زاني او نحو ذلك. فاذا كان آآ الوارث محصنا فيحد القاذف. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل اللعان لاجل نفي الولد يوجب الفرقة الابدية

242
01:30:06.100 --> 01:30:26.100
فربما يريد اللعان لنفي الولد فقط. بوجب الفرقة الابدية بالاجماع. لان الخلافات الزوجية اذا وصلت او الشقاق بين الزوجين اذا وصل الى هذه المرحلة فمعنى ذلك انها ان هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة وهذه المرأة تصلح لهذا الرجل. اذا وصل الى ان يقذف

243
01:30:26.100 --> 01:30:46.100
فالزوج زوجته ويتلاعنا على الملأ. معنى ذلك وصل الى مرحلة لا يمكن ان تصلح معها الحياة الزوجية يقتضي التحريم المؤبد اللعام يقتضي التحريم المؤبد لكن الذي ذكره الفقهاء وتكلمنا عنه في درس سابق لما شرحنا احكاما

244
01:30:46.100 --> 01:31:06.100
ليس مسألة الفقه الابدية هي مسألة هل يجوز ان يقتصر الزوج على نفي الولد مع عدم القذف بالزنا ذكرنا قولين ورجحنا قول ابن تيمية رحمة الله عليه وهو انه لا يشترط ان يسبق ذلك قذب الزنا وانه يجوز

245
01:31:06.100 --> 01:31:26.100
يجوز ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط. وذكرنا ايضا على الشيخ محمد بن عثيمين انه رجحه ايضا وقلنا انه قواعد الشريعة تدل هذا لا لا يلزم الانسان بان يتكلم بكلام الزور لاجل ان يلاعن يمكن ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط. نعم

246
01:31:26.100 --> 01:31:48.200
هذا صحيح قد يكون هذا من المبررات تكون المرأة اغتصبت وحملت من غير هذا الرجل فهذا الرجل الان يريد ان ينفي هذا الولد كيف ينفيه؟ يلاعن لاجل نفي الولد فقط مع عدم القذف بالزنا هذا هو المخرج

247
01:31:48.850 --> 01:32:08.850
اذا لا يلاعن ما دام انه لاعن ما دام انه حامل فالذي يعني ارى في مثل هذه المسائل هل من المسائل التي قد يبتلى بها بعض الناس فمثل هذه المسألة التي يحصل فيها اغتصاب واكراه ان يسقط الجنين في يعني الشهور الاولى

248
01:32:08.850 --> 01:32:28.850
يعني لها مهلة الى اربعة اشهر. كونه يترك الى بعد حتى بعد اربعة اشهر حد يدل على يعني الاشكال. فهذه المرأة اذا اغتصبت سيعلم بها يعني اهلها وذووها ما دام انها مغتصبة بالفعل. وعند الحنابلة مرت معنا هذه المسألة انه يجوز الاسقاط حتى بدون سبب في طور الاربعين. اما بعد الاربعين لابد ان

249
01:32:28.850 --> 01:32:48.850
يعني بسبب لكن لا يشددون فيه الا اذا بلغ اربعة اشهر. فيمكن ان يلجأ للاسقاط في هذه الحال خاصة في وقتنا الحاضر اصبح هذا متيسرا هذا حلا من حلول هذه المعضلة في الحقيقة هذه من المسائل المعضلة مشكلة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول كم يجلد المبعض الذي ثلثه

250
01:32:48.850 --> 01:33:08.850
مصر حب. طيب نعم سؤالي بعدها. احسن الله اليكم يقول ما حكمة الشارع في جعل اقامة البينة في الزنا اربعة شهود؟ وفي القتل شاهدان وهل يدل هذا على ان القتلى اخف من الزنا؟ هو يعني شهادة شاهدين عدلين تثبت من

251
01:33:08.850 --> 01:33:28.850
كلها ما دام انهما عدلان فيبعد يعني تواطؤهم على الكذب يبعد الخطأ وان كان واردا لكن يعني قذف الزنا يترتب عليه امور عظيمة. يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليه القتل بالرجل. يرجى من الحجارة الى ان يموت

252
01:33:28.850 --> 01:33:48.850
وايضا تشويه السمعة ليس فقط سمعة هذا الزاني حتى يعني اولاده وبناته واسرته في الاثار المترتبة على القذف بالزنا يعني يعني ليست بالامر الهين الامور العظيمة. فلذلك شدد في جانب الشهادة ان يكون باربعة شهداء

253
01:33:48.850 --> 01:34:08.850
حتى لا يتقدم انسان ويقذف المسلمين في اعراضهم الا وهو متأكد ان بعض الناس عنده ايضا شيء من الوسوسة عنده شيء من سوء الظن وربما انها ريبة فيتعجل فنقول ليس له ان يشهد حتى يوجد معه ثلاثة شهود. فهذه من حكمة الشريعة في هذا ولهذا قلت لكم كلام الامام

254
01:34:08.850 --> 01:34:28.850
رحمه الله يقول ما اعلم حدا آآ يعني آآ اقيم حد الزنا اقيم باربعة شهود من يعني آآ عصر من الاسلام او من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومي هذا. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا وانما كان يقام بالاقرار. نعم

255
01:34:28.850 --> 01:34:48.850
احسن الله اليكم هذا السائل يقول هناك عصير اشتهر في الحجاز يسمى السوبيا فيه نسبة من الخمر. علما ان السوبيا اصير من العنب نعم هذا ليس فيه خمر انما يعني ما هو مثل البيرة يقال فيه كذا لكن لم يثبت مثل هذا لم يثبت مثل هذا

256
01:34:48.850 --> 01:35:08.850
لكن يعني لو ثبت في هذا العصير او في غيره ان فيه نسبة كحول وان كثيره يسكر فلا شك في تحريمه. لكن بعض الناس يعني ربما انه آآ يكون غير متحقق فنقول الاصل في الاطعمة والاشربة الحلو والاباحة. فنحن نضع

257
01:35:08.850 --> 01:35:28.850
قواعد نقول ما اسكر كثيره فقليله حرام ما لم يسكر كثيره فان قليله ليس بحرام. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول اشكل علي ان الشارب بل الخمر يعزر ومع هذا لا ينقص عن اربعين جلدة. قالوا لان هذا اقل ما ورد هذا اقل ما ورد لان لو قلنا

258
01:35:28.850 --> 01:35:48.850
التعزير وفتحنا المجال قد لا يجلد اصلا. قدر قاضي ان يحبس فقط. مع انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جلد الشارب يعني ما ما يعني وقع وقعت عقوبة شارب المسك عدة مرات ولم ينقل ولا مرة واحدة انه لم يجلد. فلا بد من من اه الجلد

259
01:35:48.850 --> 01:36:08.850
لان هذا امر يعني قد ورد النص فيه. فهذا القول تجتمع به الادلة. لان الجمهور يريدون يقولون كيف تقول عقوبة تعزيرية؟ ولم يرد فيها اصلا الا الجذد فنقول صحيح هي العقوبة التعزيرية لكن نقول لا تقل عن اربعين جلدة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول رجل عنده نصاب غنم لكنها

260
01:36:08.850 --> 01:36:28.850
عروظ تجارة فهل يزكيها زكاة عروظ تجارة ام بهيمة الانغام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه يزكيها زكاة السائم من بهيمة الانعام والقول الثاني انه يزكيه زكاة عروظ تجارة. وذكر القولين موفق ابن قدامة في المغني. وآآ ايهما احظ للفقراء والمساكين

261
01:36:28.850 --> 01:36:48.850
نزكيها زكاة عورة تجارة او يزكي زكاة السائمة. يعني افترضنا مثلا اربعين من الغنم. لو زكاة زكاة السائمة كم فيها؟ واحدة اكلة زكاة زكاة عروض تجارة سيكون مبلغ كبير. فلاحظت الفقراء والمساكين هو يزكيها زكاة حلول تجارة. لكن في الاقرب والله اعلم هو ان يزكيها زكاة

262
01:36:48.850 --> 01:37:08.850
عروض تجارة نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول يتبادروا في اذهان بعض طلبة العلم بان الفقهاء لا يلقون كثير اهمية في العناية حديث وتقديم الصحيح في الاستدلال عن المختلف فيه. بدليل وقوع ذلك منهم. فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا؟ يعني التعميم في هذا غير

263
01:37:08.850 --> 01:37:28.850
الفقهاء المحققون لهم عناية بالحديث عن الامام احمد رحمه الله فقيه محدث له اهتمام وعناية كبيرة بالحديث آآ ابن تيمية ابن القيم آآ الشيخ بن باز مثلا يعني على سبيل التعميم نقول هذا غير صحيح قد يوجد وقد

264
01:37:28.850 --> 01:37:48.850
بعض الفقهاء مثلا عدم العناية بالحديث قد يوجد من بعض المحدثين عدم العناية بالفقه يتفاوت العلماء فيما بينهم تفاوتا كبيرا لكن انا في نظري ان من يريد دراسة الفقه دراسة صحيحة فلابد ان يرتبط بالحديث. كيف تستطيع ان ترجح وانت لم آآ

265
01:37:48.850 --> 01:38:08.850
تعرف الحديث ولهذا ارى في الطريقة المثلى في التفقه ان ينطلق طالب العلم من كتب الفقه ويربطها بالحديث يعني لا تبدأ من كتب الحديث وتربطها الفقه ستفوتك مسائل كثيرة يعني لو اخذت مثلا بلوغ ومرارة ستفوتك مسائل كثيرة في الشركة مثلا ما ورد فيها الا حديث واحد

266
01:38:08.850 --> 01:38:28.850
وحديثين الحوالة ما فيها الا حديث واحد. آآ بينما الفقهاء يعني تكلموا عنها كلام طويل. الشركة من اطول واوسع ابواب المعاملات الحوالة كذلك آآ بقية ابواب المعاملات الاحاديث فيها قليلة لو انطلقت من كتب الحديث ستفوتك مسائل كثيرة

267
01:38:28.850 --> 01:38:48.850
لكن لو انطلقت من كتب الفقه وربطتها بالحديث جمعت بين الحديث والفقه. فمثلا عندما تدرس مثلا باب احكام المسح على الخفين. تظبط ما قال الفقهاء وتربطه بجميع الاحاديث تربطه بالاحاديث التي في بلوغ المرام والتي في الصحيحين والتي في السنن والاحاديث كلها الواردة في المسح على خفين وبذلك

268
01:38:48.850 --> 01:39:19.850
كن قد جمعت بين الحديث والفقه فهذه هي الطريقة الصحيحة للتفقه تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالاحاديث    نعم والنبي عليه الصلاة والسلام جلد حسان بن ثابت وجلد حملة بن جحش وجلد مصطح بن اثاث هؤلاء الثلاثة

269
01:39:19.850 --> 01:39:39.850
لم يجلد آآ عبد الله بن ابي رأس النفاق مع ان الله تعالى قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يعني هو الذي يتولى كبر الافك وهو عبد الله ابن ابي لا اختلف العلماء لماذا لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل ان من باب يعني

270
01:39:39.850 --> 01:39:59.850
المصلحة لانه كان سيدا في قومه القول الصحيح انه كان يشيع القول يشيع الافك ولا يتحدث به عندما يشهد عليه من المؤمنين. فتجد هذا يعني من الخبث والمكر يعني ما ما ثبت

271
01:39:59.850 --> 01:40:19.850
النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الشهود انه تحدث بالافك. فهو يشيع يشيع يشيع لكن اذا وجد احد ممكن يشهد عليه ما ما تكلم هذا هو الاقرب والله اعلم. يعني كيف كيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الحد على اقامة الحد على رجل ويقيم على اخرين هذا قول ضعيف

272
01:40:19.850 --> 01:40:39.800
الصواب هو هذا انه لم يثبت عليه بشهادة الشهود والمسألة محل خلاف يعني ومن حكمة الله عز وجل لو لم يقام عليه الحد لان الحد تطهير وهذا رأسه في النفاق والحد لا يطهره. فهذا من حكمة الله عز وجل. نعم تفضل

273
01:40:39.950 --> 01:41:04.450
نعم   اه لا شك ان قذف الانبياء او قذف مثلا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه من الكفر. لا شك ان هذا كفر صريح يوجب الردة ويوجب اقامة التعزير عليه ولو بقتله ولو بالقتل

274
01:41:04.450 --> 01:41:24.450
فهذه من الامور التي يعزر فيها يعزر فيها من من قذف نبيا او قذف هو يكفر لكن قد نقول انه انه آآ تتاب ولا يعني الغالب وربما نقول في جميع الاحوال التي يستتاب فيها امثال هؤلاء يعلنون التوبة لكن هل تقبل توبتهم

275
01:41:24.450 --> 01:41:40.033
اما فيما بينه وبين الله عز وجل فالله تعالى يقبل توبة من تاب لكن قضاء هل تقبل ام لا؟ هذه فيها كلام كثير لاهل العلم وهي محل اجتهاد ونظر وترجع لاجتهاد القاضي في هذا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد