﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:10.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:10.700 --> 00:00:30.700
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي حينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن المحاربين وقطاع الطريق شرع بعد ذلك في الحديث عن قتال اهل

3
00:00:30.700 --> 00:01:00.700
باغي وسبب ذكره حكم اهل البغي بعد ذكره بقطاع الطريق ان بينهما شبها من بهاتين الجهة الاولى ان كلاهما يشترك في انه قد تعدى على ولي الامر. والجهة الثانية ان البغاة لهم ثلاثة شروط اذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فانهم يصبحون محاربين وقطاعا فيأخذون احكام

4
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
والطاعي الطريق. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان البغي معناه التعدي. والمقصود البغاة واهل البغي هم الذين تعدوا على ولي الامر او تعدوا على السلطة العامة. وذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
ان من تعدى وخرج واعتدى على ولي الامر انما هو واحد من ثلاثة اشخاص. اما ان يكون محاربا اما ان يكون باغيا واما ان يكون خارجيا. وهذه الامور الثلاثة بينها تداخل في بعض جزئياتها فقد يكون المرء

6
00:01:40.700 --> 00:02:00.700
محاربة وقد يكون خارجيا باغيا ونحو ذلك. فاما ان اول هذه الانواع الثلاثة فهو ما يتعلق بقاطع الطريق فان قاطع الطريق قد تقدم حكمه وان حده انه اما ان يقتل واما ان يصلب واما ان تقطع

7
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
يده ورجله من خلاف واما ان ينفى من الارض. واما البغي فان هو في حقيقته لا حد فيه. وانما ما فيهم مقاتلة وانما فيه المقاتلة. اذا قطع الطريق والحرابة عقوبته الحد. واما

8
00:02:20.700 --> 00:02:40.700
ينبغي فلا حد ولا عقوبة على احاد الناس. وانما فيه المقاتلة لهم. وساتكلم بعد قليل عن صفة مقاتلتهم بمشيئة الله. النوع الثالث من الذين خرجوا على ولي الامر هم الخوارج. والخوارج في الحقيقة ليسوا فئة واحدة. ولا رأيا واحدا

9
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
كما قال الامام احمد اختلف اهل اهل الاهواء واتفقوا على السيف. فلا يلزم ان يكون مكفرا لكل مسلم بكل ذنب. فان لهم صورا كثيرة ولهم طرائق متعددة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ثلاث

10
00:03:00.700 --> 00:03:20.700
ولن يكون بها المرء خارجا باغيا. والفرق بين الخوارج والبغاة من حيث الحكم والنتيجة. ان البغاة انما يقاتلون فقط واما الخوارج فانهم يقاتلون ويجهز عليهم ويقصدون بالقتل. اذا الفرق بينهما ان الخوارج

11
00:03:20.700 --> 00:03:40.700
من البغاة البغاة يقاتلون ولا يجهز على جريحهم. واما الخوارج فانه يجهز على جريحهم ويقتلون عند رفعهم السلاح. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلئن رأيتم فلاقتلنهم قتلة

12
00:03:40.700 --> 00:04:00.700
عاد وفي لفظ في الصحيح كذلك قتل ثمود. وهذا الذي اخذ منه فقهاؤنا الفرق بين مقاتلة البغاة الذين لهم تأويل سائغ البغاة الذين اخذوا رأي الخوارج فانهم في حال المحاربة والمقاتلة يقصد قتلهم. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

13
00:04:00.700 --> 00:04:20.700
انه قال طوبى لمن قتلهم او قتلوه طوبى لمن قتلهم او قتلوه طوبى لمن قتلهم او قتلوه. والجامع في الخوارج انهم يكفرون الدماء والاعراض والاموال. والمقام ليس مقام الحديث عن صورهم وانما احلتك على مليء وهو كلام الشيخ تقي

14
00:04:20.700 --> 00:04:40.700
الصراط المستقيم في ذكر صورهم وحالاتهم فهناك من المناسب ذكرا. اذا عرفنا الفرق بين البغي وبين الخوارج. واما الفرق بين البغي والحرابة فسبق معنا الفرق الاول وهو ان الحرابة حد. واما البغي

15
00:04:40.700 --> 00:05:10.700
فانه مقاتلة. الامر الثاني في الفرق بين الحرابة وبين البغي. انه عند مقاتلة المحاربين تختلف مقاتلتهم عن مقاتلة البغاة. فان المحاربين اذا قتلوا فانه يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين. واما البغاة فانما يقاتلون مقبلين فاذا ادبروا لا يقاتلون. الامر الثاني

16
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
ان المحاربين اذا اتلفوا مالا او قتلوا نفسا فانهم يضمنون ويؤاخذون به ولو سقط عنهم الحد فيجب عليهم ضمانه بخلاف البغاة. فان البغاة يسقط عنهم ضمان المال الذي اتلفوه. والنفس التي قتلت

17
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
بسببهم وهذا طبعا ايضا بخلاف الخوارج فان لهم حكما قد اشير له بعد قليل. الامر الثالث ان المحاربين اذا اخذوا زكاة اندفع رجل للمحاربين زكاة. فانه لا يعتد بهذه الزكاة. ولا تبرأ ذمة البادر بها. بخلاف من بذل مالا

18
00:05:50.700 --> 00:06:10.700
البغال فانه تبرأ ذمته بذلك. وبعضهم زاد فرقا بانه يجوز تعمد قتل المحارب وهي داخلة في السابقة اذا هذا الفرق بين المحارب والباغي والفرق بين الباغي والخارجي اذا خرج بسيف. واما الخارجي اذا لم يخرج بالسيف فانه

19
00:06:10.700 --> 00:06:30.700
فيقتل ولكن قد يعذر بالحبس لكي لا ينتقل شره وفكره الى غيره حتى قضى عمر ابن عبد العزيز في ناظره فلم يرجع عن قوله قال يحبس حتى يموت. ليكف شره. فمن اشد انواع العقوبات في الحبس حبس

20
00:06:30.700 --> 00:06:50.700
الذي لم يقاتل فانه يجوز اذا تعدى شره ونشر فكره ان يحبس حتى يموت اه وهذا هو المذهب واخذوا بقول مرض ابن عبد العزيز كما ذكر ذلك الكشاف وفي غيرها من الكتب. اذا عرفنا الان الفرق بين هذه الامور الثلاثة. نبدأ الان في الحديث عن البغي على سبيل التفصيل

21
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
المصنف رحمه الله تعالى قال باب قتال اهل البغي ولم يقل باب حد اهل البغي. لان بعضا من اهل العلم رحمه الله تعالى لا يعد البغي حدا لان الحد لا بد ان يكون زاجرا وجابرا. والحقيقة ان القتال ليس فيه زجر وليس فيه جبر

22
00:07:10.700 --> 00:07:30.700
وانما فيه منع لهم من الفعل بان تكسر شوكتهم. ولذلك فلا عقوبة حقيقة عليهم وانما فيها مقاتلة. ولذلك العلماء اوردوا بغي في ضمن الحدود من باب التبع وكمال الصيغة. ولذلك فان من الفقهاء من يرى ان الحدود خمسة بدون البغي وهكذا

23
00:07:30.700 --> 00:07:50.700
بدأ المصنف يذكر ضابط البغي واورد المصنف في ضابطه البغي ثلاثة قيود فقال الشيخ رحمه الله تعالى فاذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بضاة هذه ثلاثة قيود اذا وجدت فان

24
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
من اتصف بهذه الاوصاف الثلاثة يسمى باغيا يقاتل. ولكن مقاتلته لا يجهز فيها على الجريح ولا يتبع فيها المدبر ونحو ذلك فكانت هذه المقاتلة من باب تخفيف العقوبة على البغاة لعلهم ان يرجعوا الى حظيرة اهل العدل لان البغاة يقابلهم اهل

25
00:08:10.700 --> 00:08:30.700
العدل اذا قلنا اهل العدل هم الذين يقابلون البغال لعلهم ان يرجعوا الى حظيرة اهل العدل ويرجعوا للطاعة ولذلك لم يشدد في عقوبتهم حتى انهم قالوا انه اذا انكسرت شوكتهم لا يحبس احد منهم. فليس فيها عقوبة في ذاتها وانما فيها مقاتلة. فهي اخف من المحاربين

26
00:08:30.700 --> 00:08:50.700
بكثير ولا شك بخلاف المحاربة فإن المحاربة شديدة. اذا هذه ثلاثة قيود اذا اختل واحد منها فان البغاة حينئذ يصبحون محاربين تشدد عقوبتهم. اول قيد ذكره المصنف قال اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. انظر

27
00:08:50.700 --> 00:09:10.700
معي. قول المصنف رحمه الله تعالى اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. قوله شوكة ومنعة بمعنى ان لهم قوة يرجعون ويجتمعون عندها وهذه الشوكة. وقوله شوكة تقتضي انه لا يسمى هؤلاء القوم لهم شوكة الا

28
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
اذا كان لا يمكن كسر شوكتهم وتفريق جمعهم لا يتحقق ذلك الا بجمع جيش وحشده لهم. فاذا امكن فلابد من جمع جيش وجماعة لكي يردوا على هؤلاء اذا نعرف الشيء بمقابله وبظدها تتميز الاشياء اصحاب

29
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
هم الذين يحتاجون الى جمع لكسر شوكتهم. وبناء على ذلك فان من ليس له شوكة ولا منعه فانه لا يسمى محارب فانه لا يسمى باغيا وانما يسمى محاربا. فلو ان الذين خرجوا ولو وجد

30
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
القيد الثاني والسادس نذكرها بعد قليل. فلو ان الذين خرجوا هم في الحقيقة عدد يسير. واحد او اثنان او ثلاثة ولو كان لهم تأويل سائغ فاننا حينئذ نقول انهم محاربون. يأخذون حكم المحاربين ولا يأخذون حكم البغاة. وبناء عليه

31
00:10:10.700 --> 00:10:30.700
فانه اذا انتهت مقاتلتهم وقبض عليهم فيقام عليهم حد المحارب. طيب عندي هنا مسألتان قبل ان ننتقل للقيد الثاني المسألة الاولى عندنا قلنا لا جمعا يسيرا فان الجمع اليسير يعدون محاربين قول الجمع يسير هذي في الحقيقة ذكر بعض

32
00:10:30.700 --> 00:10:50.700
الشيء من المتأخرين انها عبارة غير منضبطة. ولذلك فاننا نقول كونهم عددا يسيرا لا بد ان يكون باعتبار من يقابلهم. الا نقل ان الشوكة انما تكون بحشد الجيش. فاذا اليسير باعتبار من يقابله. وبناء عليك ان هذه الشوكة تختلف من زمان

33
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
من زمان فما يكون في وقت يسيرا يكون في اخر عظيما وشوكة ومنعة. وما كان في وقت او في بلد يسيرا فانه في غير يكون ذا شوكة ومناعة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية نلاحظ هنا ان الفقهاء ذكروا في هذا القيد ان يكون لهم قوة ومناعة

34
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
ولم يذكروا شرط ان يكون لهم رأس مطاع. فلا يلزم ان يكون لهم رأس مطاع. فلو كان اجتماعهم من غير رأس ومن غير اه شخص يطيعون امره ويأتمرون بامره ويرجعون اليه في توجيه امورهم فانهم كذلك يسمون

35
00:11:30.700 --> 00:11:50.700
بغاة لانهم لان لهم غلبة وكثرة. وهذه مثل غوغاء اذا خرجوا قد لا يعني يوجههم شخص وانما يوجههم الصوت العام والعالي فانهم حينئذ يسمون يسمون بغاة ولا يلزم ان يكون لهم كبير مطاع. القيد الثاني قال اذا خرجوا على الامام

36
00:11:50.700 --> 00:12:10.700
من شرط البغاة الذين لهم شوكة ان يكون خروجهم على الاناء. وفي هذا الموظع تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة وجوب تنصيب الايمان والفقهاء يقولون انه يجب تنصيب الامام ابتداء واستدامة. معنى كونه فداء اي اذا لم يكن هناك امام

37
00:12:10.700 --> 00:12:30.700
فلا بد ان ينصب واستدامة فلا يجوز خلعه الا بموجب بل ان في احدى الروايات انه لو خلع نفسه لا يختلع الا قيود معينة ذكروها في محلها وهذا الموضع هو الذي استطرد فيه الفقهاء في ذكر احكام الامامة وعادة ما تفرد بكتب مفردة ككتب الاحكام

38
00:12:30.700 --> 00:12:50.700
كان السلطانية ومن اشهرها عند اصحابنا كتاب الاحكام السلطانية للقاضي الامام ابي يعلى بن فرة رحمه الله تعالى وهو مطبوع منذ عشرات السنين لكن هم من هنا انه هنا في هذا الموضع يعرف يتكلم عن شروط الامامة وعن آآ يعني وجوبها وعدم الخروج عليه

39
00:12:50.700 --> 00:13:10.700
عجبا يقابل عدم الخروج على الامام فيما لو كانت هناك فئة ذات غلبة وشوكة خرجت على فئة اخرى ليس لها سلطة ولا امامة ولا ولاية. وهو الذي سيذكره المصنف في اخر الباب اذا اقتتلت فئتان عظيمتان من المسلمين. قد

40
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
توجد فئتان فلا نسمي احداهما باغية وانما بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله المراد اذا كان الخروج على غير الامام فهما فئتان باغيتان اي على بعضهما وليسوا من اهل البغاة الذين يدخلون في هذا الحكم وانما سينجوا

41
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
النفوس حكمهم في اخر الباب. طيب القيد الثالث ذكره المصنف قال بتأويل سائغ. قول المصنف بتأويل سائغ هذه قيد مهم. لان قول المصنف بتأويل سائغ ليس معناه انه تأويل صواب. بل قد يكون

42
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
تأويل صواب وقد يكون تأويل خطأ. فلو ان فئة ذات منعة خرجت على الامام ترى ان فعله ظلم مع ان فعله مع ان فعله ليس بظلم. نقول هذا يسمى تأويلا سائغا. هذا يسمى تأويلا سائغا. طيب ما الذي يقابل التأويل؟ السائغ؟ نقول يقابله

43
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
الامر الاول من خرج بلا تأويل. خرج بلا تأويل هكذا. ومثلوا له قالوا من خرج حقا من حقوق الله جل وعلا. مثل مانع الزكاة الذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. في الحقيقة ليسوا بغاة

44
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
انما قاتلهم لمنعهم حقا من حقوق الله جل وعلا. فيقاتلون ويذكر حكمهم اي في باب الجهاد. هؤلاء يذكر حكمهم في باب الجهاد تذكرون حينما مر معنا في باب الجهاد ان ولي الامر القاتل من منع حقا من حقوق الله جل وعلا او امتنع من امتثال ذلك الامر

45
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
كذلك ممن لا تأويل له سائغ قالوا من ثبت عليه حد شرعي فامتنع من تنفيذه. قد يثبت حد على شخص قصاص او حد زنا فيأتي هو وقومه ويمتنعون من تنفيذه. فيأتي النائب الوالي لتنفيذه يقول لا نريد ثم يمتنعون ويكون لهم غلبة

46
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
نقول هؤلاء ليسوا بغاة وانما يقاتلون وذكر حكم في باب الجهاد هناك. لان الجهاد يكون ايضا للمعتدي الذي ترك حكما شرعيا. فحكمه غير حكمهم هنا. اذا لابد ان يكون لهم تأويل فمن لا تأويل له فانه لا يسمى باغيا. ولذلك فان مقاتلة ابي بكر

47
00:15:30.700 --> 00:15:50.700
لمانع الزكاة ليس من البغي وسأشير للنص بعد قليل. لماذا قال احمد انه ليس بغيا؟ النوع الثاني من المقاتلة قالوا لو كان تأويلهم ما لغي وهم الخواج؟ فان الخوارج وان كان فيهم معنى البغي فان قتالهم يكون اشد من قتال البغاة

48
00:15:50.700 --> 00:16:10.700
الذين لهم تأويل سائغ لان الخوارج يستبيحون الدم ويستبيحون العرظ ويستبيحون المال. وبناء على ذلك ذكرت لكم ما ذكره فقهاؤنا ان الخوارج يجوز ابتداء قتالهم وان لم يبدأوا بالقتال ان الخوارج يجوز الاجهاز عليهم ابتداء

49
00:16:10.700 --> 00:16:30.700
طوبى لمن قتلهم او قتلوه لان لان لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي الرواية الاخرى قتل ثمود وهكذا. اذا لان تأويلهم في الحقيقة ملغي بالغاء الشارع له. لانه تكفير واستباحة. طيب. اه عندنا هنا مسألة لما قال

50
00:16:30.700 --> 00:16:50.700
قال فهم بغة طيب قال الشيخ فهم فهم غواة. جاء ان يحيى ابن معين اتى الامام احمد منكرا عليه كلمة قالها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فان الامام الشافعي لما اورد كتاب اهل البغي اورد فيه حكما او اورد

51
00:16:50.700 --> 00:17:10.700
فيه دليلا واحدا وهو مقاتلة علي رضي الله عنه لاهل الجمل من الصحابة. فاتى يحيى بن معين لاحمد مستنكرا ذلك. قال كيف يجعل ما شجر بين الصحابة من قتال البغاة؟ فقال له احمد وهل يحسن الا ذاك

52
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في حاروراء وفي غيرها ومع ذلك لا نسميهم بغاة وانما نسميهم قتالا لخوارج ولذلك قاتل مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج فئة كبيرة جدا من الصحابة بخلاف القتال الجمل فلم يقاتل فيه

53
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
الا عدد قليل. اذا الفتن التي كانت اه بين الصحابة رضوان الله عليهم هذا من البغي. نص عليه الشافعي اي واحمد واما قتال ابي بكر من مانع الزكاة فانه قتال لمانع حق وشريعة ظاهرة من شعائر الاسلام. طيب قول المصنف

54
00:17:50.700 --> 00:18:10.700
الله تعالى فهم بغاة مفهوم هذه الجملة انه اذا اختل شرط من الشروط السابقة فانهم لا يسمون بغاة فاذا اختل الشرط الاول وجود الشوكة لهم بان كانوا عددا يسيرا فانهم حينئذ نسميهم محاربين. وان اختل الشرط الاخير وهم

55
00:18:10.700 --> 00:18:30.700
السائغ فعرفنا من يقابله وهم اما خوارج او يقاتلون قتال جهاد بمنعهم الحق. وان اختل مقاتلتهم للامام وانما كان خروج بعضهم على بعض فان دور الامام فيه الاصلاح بينهم فيكون احداهما بغت على الاخرى فلا يسمون بغاة بالحكم الذي

56
00:18:30.700 --> 00:18:50.700
سنذكره بعد قليل طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويلزمه بدأ يتكلم عن كيفية قتال اهل البغاة قال يلزمه قال وعليه ان يراسلهم عليه ان يراسلهم. فيسألهم ما ينقمون منه. اول ما يجب لان قوله

57
00:18:50.700 --> 00:19:10.700
بمعنى يلزم ويجب انه يجب على ولي الامر ان يراسلهم قبل ان يبدأ بمقاتلتهم. كما فعل علي رضي الله عنه حينما راسل اهل الجبل اهل البصرة قبل موقعة الجمل فراسلهم وارسل اليهم بعض اصحابه كما روى ذلك الامام احمد والحاكم

58
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
هذا صحيح. تدل على انه لابد من ازالة هذه الفتنة فلربما كان هناك تأويل يحتاج الى استظهار او مظلمة ترد او نحو ذلك من الامور. ومعلوم ان المقتلة التي او القتال الذي كان بين الصحابة في الجمل هو تأويل. فان علي رضي الله عنه كانت ولايته وامامته ظاهرة لا ينازعها

59
00:19:30.700 --> 00:19:50.700
احد في امامته وولايته على المسلمين. ولكن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون نريد ان نقتص ممن قتل عثمان فان من قتل عثمان رضي الله عنه هو في جيش علي رضي الله عنه فيقول هو معك في الجيش؟ فاقتصت منه. كان هذا هو تأويله

60
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
اما تأويل علي رضي الله عنه وجمهور اهل السنة على ان الصواب مع علي رضي الله عنه. اما علي رضي الله عنه فيقول لا لن يعني اترك هذا قصاص وانما ساؤجله فليس الوقت المناسبا فان هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم في الجيش ولهم كلمتهم ولهم

61
00:20:10.700 --> 00:20:30.700
جماعتهم ولهم قوتهم وغلبتهم فلم يمتنع علي رضي الله عنه ويلغي اقامة حد القصاص وانما اراد تأجيله لمصلحة رآها عندنا قاعدة ان تصرفات الامام مناطة بالمصلحة فالذي يعرف الاصلح والافسد هو الامام كعلي رضي الله عنه. ثم خرج الصحابة الذين في الجمل

62
00:20:30.700 --> 00:20:50.700
وكان معي ايضا عدد اخر واعتزل الفتنة اكثر. المعتزلون كانوا هم الاكثر. فخرج بعضهم لا يريدون قتال علي في الحقيقة وانما يريدون القصاص ولكن اذا ظهر السيف ظهر. فنسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك ندم الزبير وندم عدد من الصحابة بعد ذلك. نعم. اذا

63
00:20:50.700 --> 00:21:10.700
هذا ما يتعلق بكيفية مراسلته ومن قتال البغاة ما حدث بين علي ومعاوية. ايضا هذا صورة قتال البغاة. قال واعلم بان ان علي رضي الله عنه كما في مسلم فرق بين قتال معاوية وبين قتال الخوارج. فرق بينهم في الحكم. فرق علي بين قتال الخوارج وبين قتال معاوية

64
00:21:10.700 --> 00:21:30.700
فقتاله لمعاوية بغيون وقتاله للخوارج قتال من نوع ذكرناه قبل قليل. قال وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقبون منه. فان ذكروا مظلمة لها وان ادعوا شبهة كشفها. كما فعلنا ابن عباس رضي الله عنه. قال وان ثاءوا فان ثاؤوا يعني

65
00:21:30.700 --> 00:21:50.700
رجعوا ولم يقاتلوا فالحمد لله ولا يجوز عقابهم ولا حبسهم ولا تعذيرهم هذا هو الاصل لانهم فائوا بانفسهم قال والا قاتلهم. قول المصنف هنا والا قاتلهم. المعتمد من المذهب انه يجوز لولي الامر ان

66
00:21:50.700 --> 00:22:10.700
ابتدأ قتالهم وان لم يبدؤوا هذا هو مشهور المذهب وهو معتمد عند المتأخرين فلا فيجوز لولي الامر بعد مراسلتهم ودعوتهم للعود فان لم يعودوا جاز له ان يبتدأ قتالهم. طيب فان قاتلهم فصفة المقاتلة ما هي؟ كما ذكرت قبل

67
00:22:10.700 --> 00:22:30.700
وقليل انه لا يجهز على الجريح ويترك المدبر ومن قبض عليه منهم اذا انكسرت شوكتهم وتفرقت كلمتهم فانه لا يحبس ولا يعني يقام عليه عقوبة جلد ولا غيره. هذه العقوبة نوعا ما فيها نوع تخفيف. لان

68
00:22:30.700 --> 00:22:50.700
توحيد الكلمة واجتماعها وعدم افتراقها. والمقصود هو يعني الاصلاح وليس المقصود انزال العقوبة. ولذلك قال كثير من اهل العلم ان البغي ليس حدا لانه ليس فيه زجر ولا ردع في جميع صوره. المسألة الثانية فيما يتعلق بمقاتلتهم انه اذا وجد

69
00:22:50.700 --> 00:23:10.700
ان هناك اتلاف لمال سواء كان من اهل البغي او من اهل العدل من اهل العدل. فان اهل العدل لا يظمنون لاهل البغي مالا ولا يضمن اهل البغي لاهل العدل شيئا. فكل ما اتخذ حال الحرب من نفس او مال فانها لا تضمن. فلا دية

70
00:23:10.700 --> 00:23:30.700
ولا قصاص ولا كفارة لا ضمان مطلقا. طيب. ثم بدأ المصنف قال وان اقتتلت طائفتان بعصبية او رياسة. يعني جماعتان لهما شوكة وغلبة كقبيلتين اقتتلا لعصبية. وهذا كثير وخاصة في الزمان الاول حتى من الله عز وجل على الناس

71
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
بالامن او لرياسة بدون ان يترأسوا على بلد او على ارض كل من يقول هذه زراعته هدي دائما تظهر يعني عندما يقل العلم يعني يفشوا الجهل وهكذا. قال فهما ظالمتان اي فئتان بغت احداهما على الاخرى

72
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قال وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى. انظر هنا لو كان حكمهم حكم البغاة لقال لم يضمن احدهما ما اتلف على الاخر. لكن لما كانت ظالمة فان كل فرقة تظمن ما اتلفت من من الاخرى

73
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
من مال ومن نفس وولي الامر يصلح بينهما فان عجز قتل التي بغت حتى تفيء الى امر الله. لذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بقتال اهل البغي وهو كتاب الحقيقة يحتاج الى دقة في التصوير للباغي من هو والتفريق بين

74
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
وبين المحارب والتفريق بينه وبين الخارج. هذه الثلاث مسائل مهمة جدا. هذه الثلاث مسائل مهمة جدا. طبعا من احسن من تكلم عن عقوبة الخارج بنوعيه اذا قاتل ومن لم يقاتل صاحب الكشاف والمبدع ولهم كلام يعني اختصرت او بالامكان الرجوع اليه في هذا الموضع

75
00:24:50.700 --> 00:25:10.700
اه بدأ المصنف طبعا اه فقط من باب الاشارة في رواية في المذهب نص عليها احمد اه ان الخوارج يأخذون حكم الكفار ودليلهم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

76
00:25:10.700 --> 00:25:30.700
وهذا الرأي يعني رواية قوية في المذهب تنقل حتى عند المتأخرين ويذهب له بعض مشايخنا مثل الشيخ ابن باز كان يرى هذا الرأي فيكون حكم قادة الخوارج يعود للنوع الاول وهو ما يتعلق بالجهاد فيكون حكم هناك مذكورا. لكن المعتمر مذهب انهم ليسوا كذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالباب

77
00:25:30.700 --> 00:25:50.700
الاخير من الحدود فقال باب حكم المرتد. والمرتد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت عليه عقوبة. ففي صحيح البخاري ان النبي وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا نص صريح في ان من بدل دينه وارتد عن دينه فانه يقتل. آآ

78
00:25:50.700 --> 00:26:10.700
كون الردة هذا القتل حد اوليس بحد؟ الحقيقة النزاع فيه لفظ لماذا؟ لان من قال انه حد نظر الى العقوبة ومن نظر الى انه ليس بحد فنظر بانه ليس بزاجر لانه قتل شخصا لم

79
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
زجر بذلك لا ينزجر به لانه مات وليس بجابر لانه مات على كفر فهذا الحد لا يجبر ذنبه هذا هو المعنى. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان بعضا من الناس لما يسمع كلمة بعض الفقهاء ان ان حد الردة ليس حدا

80
00:26:30.700 --> 00:26:50.700
يقول اذا معناه انه تعزير. اذا يجوز تركه وهكذا لا لا. كثير من الفقهاء عندما قالوا انه ليس بحد لا يعنون به انه ليس تبي لازم وانما يعنون ان من اقيم عليه الحد فان هذا الحد لا يكون جابرا لذنبه. بخلاف الزنا فان من اقيم عليه حد الزنا

81
00:26:50.700 --> 00:27:10.700
كان هذا الحد جابرا لذنبه ومكفرا له. المشكلة عندنا هنا مسألة ان كثير كما اشرت لكم قبل ان كثير من التسميات الحديثة للجرائم تختلف عن التسميات الشرعية والفقهية مر معنى ذلك في قضية السرقة مر معنى ذلك في قضية الزنا مر معنى ذلك في

82
00:27:10.700 --> 00:27:30.700
قضية المحاربين كذلك في البغي ايضا فان البغي آآ بعض الناس يسميه من المعاصرين الجريمة السياسية وهذا غير صحيح فليس ليست كل جريمة سياسية بغي وليس كل بغي جريمة سياسية. فقد يكون تأويله ليس لاجل الجانب السياسي. وانما بظن انه

83
00:27:30.700 --> 00:27:50.700
يعني مظلمة ونحو ذلك. اذا انا اريد ان نبين مسألة ان العناية بالمصطلحات الفقهية والنظر اليها هذه مهم جدا وخاصة في باب الجنايات لان كثيرا من المعاصرين نقل بعض الالفاظ لمعان مختلفة عنها. هذا الباب في الحقيقة هو باب سهل جدا لان اغلب ما فيه تعذيب

84
00:27:50.700 --> 00:28:10.700
بما يحصل به الردة. آآ قال الشيخ وهو الذي يكفر بعد اسلامه. قال فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته نيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله فقد كفر

85
00:28:10.700 --> 00:28:30.700
ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. وان كان مثله لا يجهله كفر. هذه الكلام المصنف تفيدنا امور فالامر الاول ان الكفر يحصل الجحود ويحصل ايضا بالاشراك

86
00:28:30.700 --> 00:29:00.700
بالله جل وعلا ويحصل ايضا بالترك بالترك. ولذلك فان المذهب ان من ترك الصلاة فانه يكون كافرا ويكون ايضا الكفر بالفعل. وهو ان تفعل فعل يؤدي الى الكفر المصنف له بقوله او سب الله ورسوله فقد كفر. اذا معتقد اهل السنة والجماعة ان الانسان يدخل يعني يخرج من الاسلام بالترك احيانا

87
00:29:00.700 --> 00:29:20.700
وبالفعل احيانا وهذه المسألة المشهورة جدا في مسألة هل هل العمل داخل في مسمى الايمان؟ نقول نعم هو داخل في مسماه وهو شرط من شروطه فبعض الاعمال بعض الاعمال تركها كفر وخاصة الاعمال المتعلقة بافعال القلوب ومنها من افعال

88
00:29:20.700 --> 00:29:40.700
الجوارح ترك الصلاة على مشهور المذهب. وترك جنس العمل كذلك يكون كفرا. نص على ذلك احمد ونقل عنه محمد بن نصر. في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا مصنع الفقهاء هناك مسائل وانما ذكرت مناطات قبل قليل. الامر الثاني في قضية العذر بالجهل مسألة العذر بالجهل

89
00:29:40.700 --> 00:30:00.700
فقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في العذر بالجهل. في قضية الردة وفي غيرها من المسائل. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان العذر عند الفقهاء كذلك هو واسع وقال انه في باب التكفير شبيه بالعذر بالجهر في مسائل احكام الفقه. وهذا معنى كلام المصنف

90
00:30:00.700 --> 00:30:20.700
بجهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهله كفر. هذا هو كلامهم. وعلى العموم اريد ان ابين مسألة ان مسألة التكفير بابها خطير وغويص وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لاخيه يا كافر ولم يك اهلا لهذه الكلمة فقد حار عليه كلامه وقد

91
00:30:20.700 --> 00:30:40.700
باء بها احدهما فهذا الباب باب عظيم جدا. ويجب الا يتسوره يعني بسطاء العلم وصغاره. وما حدث الفتنة الا ومآلها الى التكفير. وذلك انما استبيحت الدماء من عهد الصحابة قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. رضي الله عنهم جميعا

92
00:30:40.700 --> 00:31:00.700
انما هو بسبب هذا الامر والتكفير يكون له مقدمات ثم نتائج تصل الى الى التكفير فما بعده. ولذلك جعل اهل العلم رحمهم الله تعالى حكم المرتد من الاحكام متعلقا بولي الامر لان الحدود كلها كما مر معنا في اول الباب متعلقة بولي الامر. ولذلك هذا الباب خطير جدا

93
00:31:00.700 --> 00:31:20.700
فلا نكون كمن يقول نلغي هذا الباب فلا كفر مطلقا وهذا غير صحيح. ولا نكون ممن يتوسع في هذا الباب وانما نعرفه ونفقه ونكل الامر الى اهله من اهل العلم والقضاء وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار. يقابل المكلف

94
00:31:20.700 --> 00:31:40.700
اه المجنون وغير البالغ والمختار يقابله المكره. قال رجل او امرأة قوله او امرأة اشارة من باب اكيد بخلاف من قال انه لا يقام الحد على النساء. قال دعي اليه ثلاثة ايام. وهذا يسمى الاستتابة. فيكون استتابة ثلاثا في ثلاثة ايام

95
00:31:40.700 --> 00:32:00.700
قال وضيق عليه بمعنى ان يحبس ونحو ذلك فانه بمثابة التضييق عليه. لانه لو ترك من غير تضييق ربما انشغل امور معاشه عن ما يعني آآ ما ما دعي اليه من الاستتابة. قال فان لم يسلم يعني يرجع الدين قتل بالسيف

96
00:32:00.700 --> 00:32:20.700
وقوله قتل بالسيف يقول فقهاؤنا لا يجوز قتل مرتد الا من قبل الامام او نائبه. لا يجوز لاحد كائنا من كان الا ان يكون الامام او نائبه ان يقوم بقتل مرتد ومن عاداه فلا يجوز. هذا نص فقهاؤنا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك اه

97
00:32:20.700 --> 00:32:40.700
مستثنى من الاستتابة فقال ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله من سب الله ورسوله ذكر الفقهاء انه لا تقبل توبته لان سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على توغل الكفر واستكنانه في قلب ذلك الساب

98
00:32:40.700 --> 00:33:00.700
فخطير سب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني قال ولا من تكررت ردته. طبعا بنى على هذه اثنان من الائمة مؤلفاته منهم شيخ تقييدي في كتابه الصارو المسلول وهناك كتاب اخر لابن السبكي نسيت اسمه الان ايظا في ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم

99
00:33:00.700 --> 00:33:20.700
انه لا تقبل توبته. قال ولا من تكررت ردته اي الذي كفر ثم استتيب ثم تكررت مرة اخرى. فان من تكرر سدته فعوده في جريمته يجعل توبته لا اثر له ونحن نعلم ان العودة في الجريمة مؤثر في السرقة ومؤثر في الشرب ومؤثر

100
00:33:20.700 --> 00:33:40.700
في حد الردة كذلك. هذه صورتان واورد الفقهاء ايضا في المذهب سورتان الصورتين اخريين فقالوا ان الساحر ايضا لا يستتاب والزنديق وهو الذي يظهر خلاف ما يبطن. فيظهر الاسلام ويبطن الكفر فهؤلاء الاربعة لا يستتابون

101
00:33:40.700 --> 00:34:00.700
هذا مشهور المذهب فانه قال بل يقتل بكل حال. وهناك رواية ثانية قوية جدا يعني مال لها الموفق وغيره حتى بعض المتأخرين قالوا ان الكل يستتاب. الكل يستتاب. وهذا هو ظاهر يعني آآ يعني يعني نصوص احمد وظاهر نصوص السنة قبل ذلك

102
00:34:00.700 --> 00:34:20.700
طيب يقول الشيخ وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه تكون التوبة بالاسلام وصفتها قال بان يشهد ان لا اله الا الله او ان محمدا رسول الله. قوله بان يشهد لا يلزم التلفظ بلفظ الشهادة وانما مطلق قول الشهادتين. فلو قال لا اله الا الله محمد رسول الله

103
00:34:20.700 --> 00:34:40.700
انه قد تاب او اتى بعبادة فيها الشهادة. فان هناك عبادات فيها الشهادة وهي الصلاة والاذان. وبناء على فانهم يقولون ان الكافر اذا صلى او اذن حكم باسلامه. وكذلك المرتد اذا صلى او اذن حكم باسلامه لانه سينطق

104
00:34:40.700 --> 00:35:00.700
طبعا منطق سينطق بالشهادتين. اذا سمعت منه هاتان الشهادتان. طيب قال ومن كان كفره بجحد يعني بجحدي فرض ونحوه قال فتوبته مع الشهادة اقراره بالمجحود به. او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. فانه يكون كذلك

105
00:35:00.700 --> 00:35:20.700
بك من ما يوافق ذلك. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحدود. نبتدأ الان في كتاب اخر مهم وهو ان شاء الله كتاب ليس بالطويل في يوم او في يوم ننهيه. وهو كتاب الاطعمة. الفقهاء رحمهم الله تعالى

106
00:35:20.700 --> 00:35:40.700
حينما يتكلمون عن الاطعمة يريدون الحديث عن الاطعمة في موضعين. حينما يتكلمون عن الحلال والحرام من الاطعمة نفسها فان هم يريدونه في كتاب في كتاب اسمه كتاب الاطعمة. وحينما يتكلمون عن كيفية الاكل والتناول

107
00:35:40.700 --> 00:36:00.700
ما يتعلق بصفة الاكل باليمين وهكذا من الامور واداب الاكل. وما يتعلق به فانهم يوردونها في الابواب للاداب ومعلوم ان فقهاء الحنابلة ولا يواربهم في ذلك الا فقهاء المالكية انهم يريدون كتابا دائما

108
00:36:00.700 --> 00:36:20.700
فالاداب سواء كان من المتقدمين او من المتأخرين. ابن ابي موسى كذلك المستوعب الجامع الصغير والكبير القاضي ابي يعلى. كلهم كتابا في الاداب وما يتعلق بها. المتأخرون مثل ابن غلبان جعل الافادات وذكر بعض العبادات الاداب وهكذا

109
00:36:20.700 --> 00:36:40.700
فانهم يريدون كثيرا من احكام الاكل في الآداب. ومن لم يوردها في الاداب فانه يريد احكام الاكل والشرب في اي في كتاب في باب الوليمة من كتاب النكاح احسنت. انظر. اذا احكام الاكل كثير من احكامها تذكر في الوليمة في النكاح

110
00:36:40.700 --> 00:37:00.700
واما حل المطعوم وحرمته فانها تورد في باب الاطعمة. باب الاطعمة يقصد به المطعوم. اذا لما يقول الفقهاء كتاب الاطعمة اي المطعوم وحكمه. حكم المطعوم الذي يؤكل. يقول المصنف رحمه الله تعالى الاصل فيها اي في

111
00:37:00.700 --> 00:37:20.700
اطعمتي سواء كانت مأكولة او كانت مشروبة قال الاصل فيها الحلم. وهذه ادلة كثيرة تدل على هذا المعنى منها قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل في الطيبات الاباحة والحلم. الله عز

112
00:37:20.700 --> 00:37:40.700
وجل يقول كلوا مما في الارض حلالا طيبا الاصل عند الناس فالاصل في المأكولات ان يكون حلالا طيبا. وهكذا في ايات كثيرة جدا يعني مثلا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم هل تفيد تمليك اللام من معانيها التمليك اي ملككم الارض فالانتفاع بها

113
00:37:40.700 --> 00:38:10.700
مسائل الانتفاعات قال الاصل فيه الحلم. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. انظر معي يباح كل طاهر يباح كل طاهر. قوله كل طاهر يقابل الطاهر النجس والمتنجس اذا عندنا امرين نجس ومتنجس. النجس هو ما كانت نجاسته نجاسة عينية

114
00:38:10.700 --> 00:38:30.700
هو ما كانت نجاسته نجاسة حكمية اي طارئة. فالنجس لا يمكن تطهيره بحال والمتنجس هل يمكن تطهيره ام لا؟ هذه ذكرناها في المائعات وفي المطعومات ذكرناها في باب الانية هناك. طيب اذا كل طاهر

115
00:38:30.700 --> 00:38:50.700
يقابله النجس المتنجس سنتكلم عنه بعد قليل. قال ولا مضرة فيه. اذا ما فيه مضرة فانه محرم. وسيورد المصنف الكلام فيه بعد قليل. قال من حب وسمر وغيرهما. اي كل حب وسمر. فانه يكون مباحا

116
00:38:50.700 --> 00:39:10.700
بناء عليه فان هذا الحب ولو وجد فيه شيء قد يكون محرما فان هذا يجوز من باب التبع لا على سبيل الاستقلال نعم. يعني التمر اذا كان حويلا يعني مر عليه سنة كاملة. يكون في التمر سوس. ترى احيانا. هذا

117
00:39:10.700 --> 00:39:30.700
يجوز ان تأكله من باب التبع. لانه طاهر في اصله ومتولد من طاهر فيجوز اكله. وانما يمنع من اكله ان تأخذه على سبيل الانفراد. السوس الذي يوجد في التمر ومثله يوجد في الفاكهة وفي غيرها. اه قال وغيرهما اي وغيرهما من اللحوم وغيرها

118
00:39:30.700 --> 00:39:50.700
ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن المحرم. الاصل الاباحة في كل شيء والمستثنى بعد ذلك. قال ولا يحل اول شيء لا يحل قال النجست. فكل نجس حرام. ومثل له بالميتة والدم. والدليل

119
00:39:50.700 --> 00:40:10.700
وعلى حرمتهما قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم. طيب عندنا هنا مسألة ساخذها جملة جملة قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل نجس يشمل النجس في نفسه والمتنجس فيكون داخلا فيه فكذلك

120
00:40:10.700 --> 00:40:30.700
كالمتنج ولذلك قال كالميتة فالميتة والدم نجس في ذاته والمتنجس كذلك لا يحل حتى تزول النجاسة الطارئة عليه هذا واحد الامر الثاني وانتبه لهذه القاعدة. هناك قاعدة عند الفقهاء وتعكس هذه القاعدة. هذه القاعدة هي انهم يقولون كل نجس يحرم

121
00:40:30.700 --> 00:41:00.700
وهذه صحيحة لا يعني اشكال فيها. اقلب هذه القاعدة. كل محرم الاكل فانه ونجس. هذه قلب القاعدة مشهور المذهب. انها صحيحة. مفهوم المذهب ان كل نجس محرم الاكل وكل محرم الاكل لعينه لا لطارئ فانه يكون نجسا. لعينه لا لوصف طارئ

122
00:41:00.700 --> 00:41:20.700
فانه يكون نجسا. طبعا هذا مشهور مذهب. وبنوا عليه ما سأذكره بعد قليل في كلمتي ولا في ولا ما فيه مضرة والحيوانات سنولدها بعد قليل طيب قبل ان ننتقل للمسألة بعدها قول المصنف الا كالميتة والدم آآ لابد ان نعرف ان الميتة والدم

123
00:41:20.700 --> 00:41:40.700
مستثمرين تعرفونها جميعا فالميتة يستثنى منها السمك والجراد فانه يجوز اكلهما احل لنا ميتتان السمك هو الجراد كما عند ابن ماجه. والدم يستثنى من ذلك تقريبا ثلاث اشياء او اربعة. منها الكبد

124
00:41:40.700 --> 00:42:00.700
فان الكبد دم ومنها الطحال ومنها ما بقي في عروق اللحم فما بقي في العروق يجوز اكله لذلك احيانا نطبخ اللحم او تشويهه تجد لنا في وسطه هذا معفو عنه لانه في العروق. وكذلك ايظا هو يعني تدخله في الثلاث او تفصله ما كان في

125
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
هلال اللحم في خلاله يعني في داخله وان لم يك عرقه. وبناء على ذلك فلو فلو طبخت لحما ثم كان في اعلى ما تبغى تضعه في القدر تجد انه مع الطبخ يخرج آآ بعض الدم فيكون في اعلى القدر لا يلزمك ازالته. لان هذا مما يوجد في خلال اللحم

126
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
وفي عروقه فانه يكون معفوا عنه من باب التبع لا على سبيل الابتداء والانفصال. نعم. قال فيه مضرة كالسم ونحوه. السم طبعا مثلث بالفتح والكسر والضم. ولا شك ان السم ما يحرم. لانه او لان الله عز وجل

127
00:42:40.700 --> 00:43:00.700
ولاة تلقوا بايديكم الى التهلكة يحرم اكله. ولكن عندنا مسائل. المسألة الاولى انظروا معي. المسألة الاولى تطبيق القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. نحن قلنا ان كل مجلس يحرم اكله. وما حرم اكله على المشهور لان الرواية

128
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
الثانية اختيار شخص ثقيل لا ليس صحيحا. على المشهور انما حرم اكله فهو نجس. السم على قاعدة المذهب هل يكون نجسا؟ نعم وهو مشهور مذهب قال في الانصاف ومشهور المذهب ان السم نجس. ان السم نجس. هذا قاعدة المذهب

129
00:43:20.700 --> 00:43:40.700
لانهم بناء على قاعدة السابق وبناء عليه فلو ان امرأ صلى وفي جيبه سم فانه حينئذ لا تصح صلاته لانه حامل لسم. طبعا في فرق يفرقون بين الترياق الذي يؤدي الى القتل والسم الذي لا لا يستخدم الا للقتل. فالثاني نجس

130
00:43:40.700 --> 00:44:00.700
واما الترياق فانه يكون طاهرا. الترياق يعني في بعض الادوية اذا زدت فيها تؤدي الى الوفاة. واذا نقصت تكن دواء. هذه لا تؤدي ليست يعني آآ نجسة وانما الاول. طيب هذه مسألة. آآ المسألة الثانية او المتعلقة بهذه

131
00:44:00.700 --> 00:44:20.700
ان نقول انظر معي عبارة المصنف يقول الشيخ ولا يحل نجس ولا ما فيه مضرة شوف لا يحل نجس ولا ما فيه مضرة. هنا عطف عطف ما فيه مضرة على النجس. وعندنا قاعدة لغوية ان العطف يقتضي المغايرة

132
00:44:20.700 --> 00:44:40.700
فمفهوم هذا الكلام ان ما فيه مضرة ليس بنجس. وهذا المفهوم يعني نص عليه الشيخ منصور في حاشيته على منتهى الارادات. الحاشية قال لان المنتهى اخذ نفس العبارة كلهم اخذوه من المقنع. فقال

133
00:44:40.700 --> 00:45:00.700
صوبه ان السم ليس بنجس ولكن مشهور المذهب انه نجس لكن فيه رواية اخرى في المذهب انه ليس بنجس. اذا كلمة المصنف تحتمل انه يرى هذا الرأي وتحتمل انه قد خانه التعبير. انا هذا غرضي

134
00:45:00.700 --> 00:45:20.700
فاما ان يكون قد خان التعبير او انه يرى بالرواية الثانية وفاقا للموفق. هذه مسألة آآ المسألة الثانية قبل ان ننتقل لما بعده قول المصنف كالسم ونحوه. نحوه اي مما فيه مضرة بالبدن. فكثيره يؤدي الى القتل وهو

135
00:45:20.700 --> 00:45:40.700
ترياق فانه لا يسمى سما وانما ترياق قاتل اذا زاد عن حده. ومثلوا ذلك يقوم بحب البلاذر. هذه تقرؤن في كتب يعني اخرج قليلا اعذروني عشان اخذ منكم وقتكم قليلا. يقول حب البلاذر هذي من اكلها بنسبة قليلة قوة حفظه. حتى ان

136
00:45:40.700 --> 00:46:00.700
صاحب انساب الاشراف عرف بهذا الحب حب البلاد. فان زاد الجرعة قليلا ادت الى ذهاب عقله. فان زاد جرعتها قليلا ادت الى ذهاب عمره. ذهاب نفسه بالكلية. ولذلك احب البلادل هذا خطير التعامل معه. انا ما ادري ما هو حب البلاد فلست عطارا

137
00:46:00.700 --> 00:46:20.700
لكن اظنه معروف الى الان بهذا الاسم. اذا هذا حب البلادر هو يعتبر مما تناوله مظر. طيب. لما قلنا ان السم عندنا قاعدة وهذه القاعدة ذكرها الانصاف غير مسبوق له في الفروع وفي غيره انهم يقولون ان ما

138
00:46:20.700 --> 00:46:50.700
ما حرم لمضرته. شف ما حرم بمضرته لا لنجاسته. وانما حرم بمضرته. فانه يجوز تناول قليله للحاجة. هذه قاعدة. ما حرم بمضرته فانه يجوز تناوله تناول للحاجة. وبناء عليك ان ما يكون قاتلا في تناول كثير يجوز تناول قليلا اذا كان دواء

139
00:46:50.700 --> 00:47:10.700
بخلاف النجس فان النجس لا يجوز تناول لا قليلة ولا كثيرة. الخمر لا يجوز التناول لا قليلة ولا كثير بالتداول. تداووا عباد الله ولا تتداووا في حرب وانما يستثنى في التناول ما كان فيه مضرة. اذا وضح ذلك فاننا نجد توجيها للمصنف ومن سبقه ومن

140
00:47:10.700 --> 00:47:30.700
لحقه مثل صاحب المنتهى في عطفه ما لا مضرة فيه على النجم. فان ما لا مضرة فيه نوعان بعضه نجس وبعضه لا لا نجاسة فيكون من باب عطف الجنس على الجنس ولا يلزم التداخل في بعضها فيكون بينها عموم وخصوصا وجهين. طيب اه بدأ بعد ذلك الشيخ

141
00:47:30.700 --> 00:47:50.700
الله تعالى بذكر الى اخر الباب وهو سهل جدا يتعلق في القواعد المتعلقة بتحريم الحيوانات. الحيوانات اورد المصنف لها ثلاثة قواعد اظن او اربعة لا خمسة قواعد اورد. اورد المصنف او خمسة قواعد في قواعد اه المتعلقة ما هو

142
00:47:50.700 --> 00:48:10.700
الذي يحل اكله والذي يحرم اكله. وهناك قواعد غير هذه القواعد. هي قواعد متعلقة بالاستنباط من النص الوعد التي اوردها المصنف علل وعلامات ظاهرة توجد في الحيوانات جميعا. يعني تطبقها على جميع الحيوانات. عندنا قواعد

143
00:48:10.700 --> 00:48:30.700
عد اخرى غير هذي القواعد ولا مناقضة بينها وبين هذه القواعد هذه القواعد تتعلق بكيفية التعامل مع النص من هذه القواعد القاعدة اولى انهم يقولون كل ما كان صيدا جاز اكله. كل ما حكمنا انه صيد فانه يجوز اكله. فما

144
00:48:30.700 --> 00:48:50.700
تمناه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا فانه يجوز اكثر. وبناء عليه فما رتب عليه فداء في صيد الحرم فانه يكون صيدا فيجوز اكله. هذي القاعدة الاولى ويترتب عليها عدد من احكام سنذكرها بعد قليل. القاعدة الثانية عندنا انهم يقولون كل ما نهي عن قتله

145
00:48:50.700 --> 00:49:10.700
فيحرم اكله. لان النهي يدل على ان لا يجوز ابتداء الذبح فمن ذبح هذا ما نهي عن قتله فقد خالف امر الله عز وجل فلا تكون زكاة شرعية. اذا كل ما نهي عن قتله فلا يجوز اكله. مثل ماذا نهي عن قتله؟ نهي عن قتل النملة

146
00:49:10.700 --> 00:49:40.700
والنحلة وماذا؟ والهدهد والسرد والظفدع بكسر الدال اصوب والظفدع ويصح الضفدع بفتح الدال ولكن الافصح ان يكون بكسر الدال. وجهان صحيحان كل هذه ورد النهي بقتلها. هل يجوز فلا يجوز طبعا حديث الضفدع عن الظفدع عند عند ابي داوود باسناد لا بأس به. القاعدة الثالثة ان كل ما امر

147
00:49:40.700 --> 00:50:00.700
فانه يجوز فانه لا يجوز اكله. كذلك. اذا كل ما امر او نهي عن قتله فلا يجوز اكله. لماذا؟ لان انما لان ما امر بقتله في الحرم. دل على انه ليس بصيد وليس فيه جزاء اذا لا يجوز اكله. ورد عن

148
00:50:00.700 --> 00:50:30.700
تصادم سبعة اشياء او ستة اشياء امر بقتلها في الحل والحرم. امر بقتل ماذا؟ العقرب والفأر والحدأة والحية والغراب وليس كل غراب وانما الغراب الابقع زين والكلب البهيم الاسود هذه ستة اشياء ورد عن وسلم طبعا اختلفت الروايات في زيادة واحد نقصها في شيء سابع والفأر ما ذكرتها والفأرة السابعة

149
00:50:30.700 --> 00:50:50.700
هي سبب بالظبط هي سبع هو خمس واختلفت الروايات بها ولكن مجموع السبت قالوا يدل على اختلاف التلفظ بها وهذا يدلنا على ان مفهوم الحدث مفهوم العدد في الاثبات ليس قويا. خمس فواسق يقتنى في الحلال والحرام هذا مفهوم عدد في الاثبات لا في النفي. طيب. نرجع

150
00:50:50.700 --> 00:51:10.700
القواعد التي اوردها المصنف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وحيوانات البر. حيوانات البر اي كل ما كان في البر يعيش. مباحة كلها الا بدأ بأول واحدة وهي الحمر الانسية. الحمر جمع حمار واياك ان

151
00:51:10.700 --> 00:51:30.700
الحمر بسكون الميم فان الحمر بسكون الميم معناها جمع احمر. ولذلك فان من صلاة الفجر خير من حمر النعم. اي الحمراء الطيبة. واما الحمر فهي جمع حمار. اذا الحمر الانسية ما هي

152
00:51:30.700 --> 00:51:50.700
الحموضة نسميها حنا حمير الحمير هذه المعروفة. الحمير. ها؟ الحمار الأهلي بالضبط هي الأهلي هو الاهلي هو الانسي بالظبط احسن. اللي نسميه نحن حمار المشهور عندنا بالحمر. طيب ما الدليل على ان الحمار الاهلي او الانسية

153
00:51:50.700 --> 00:52:10.700
محرم ما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر. وامر ان القدور وان تقتل مما يدل على انها نجسة. لكن الفقهاء لما قالوا انها حرام اذا لحومها نجسة. لان امر بغسلها

154
00:52:10.700 --> 00:52:30.700
اذا عرفنا الدليل. المسألة الثانية عندنا ما الذي يقابل قيده الانسية؟ ما هو عكس الانس؟ الوحشي الحمار الوحشي يجوز اكله. وما المراد بالحمار الوحشي؟ ليس المراد بالحمار الوحشي الحمار الاهلي اذا

155
00:52:30.700 --> 00:52:50.700
انتبه هناك حمار اهلي يتوحش موجود في جنوب الرياض حمر اطلقها اهلها منذ ربما صلاة السكري فتوحشت اصبحت في البر تأكل من خشاش الارظ فتأكل من من هذه الاشياء التي تنبت في الارض

156
00:52:50.700 --> 00:53:10.700
ولا ينتفع بها الناس واذا رأت الادميين توحشت عنهم. نقول هذه الاعتبار باصلها فاصلها حمر اهلية فتكون حراما هذا واحد ليس المراد بالحمر الوحشية الحمر المخططة فان هذه ليست في بلاد العرب انذاك ليست في الزمان الاول هذه ليست

157
00:53:10.700 --> 00:53:30.700
حمر اهلية هاي داخلة في مطلق حيوان البر فهو جائز للاكل داخله في العموم الحمر الاهلية هي في الحقيقة نوع من الغزلان كذا ذكر هي نوع من الغزلان تسمى حمرا لان رأسها اكبر بقليل وعيناها واسعة. نوع من الغزلان الذي تعرفه وذاك البقر الوحشي

158
00:53:30.700 --> 00:53:50.700
والحمار الوحشي هو نوع من الغزلان. البقر الوحشي هو الوضيحي. يسمونه الوضيحي هذا هو البقر الوحشي. لانه كبير الحجم. وعيناه كبيرة جدا عيني البقرة. وله قرون شبيهة بقرون. يعني الثيران فلذلك سموه بقر البحر. اذا الحمر الوحشية والبقر الوحشي

159
00:53:50.700 --> 00:54:10.700
فيه نوع من انواع الغزلان. طيب اه قال الشيخ بعد ذلك وما لهنا بهذه القاعدة الثانية ان كل ما له وناب يفترش به فانه محرم. الدليل عليه ما ثبت في الصحيح من حديث ابي ثعلبة. وعند اهل السنن من حديث خالد بن الوليد وابن عباس رضي الله عنهم

160
00:54:10.700 --> 00:54:30.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وقوله صلى الله عليه وسلم ذي ناب ما من حيوان الا ولا هناك حتى حتى البهائم فلابد ان نقدر غرظا ولذلك قال اهل العلم ومنهم احمد وغيره قال ناب يفترس به ولذلك قال المصنف

161
00:54:30.700 --> 00:54:50.700
وما له ناب يفترس به. فكل ما له ناب يفترس به. وان لم يكن صاحب الناب يأكل اللحم لا ننظر لكونه يأكل اللحم الذي افترسه. وانما يفترس به عدوه. ويفترس به غيره ممن يريد مهاجمته. لا يلزم انه يأكل. ولذلك الفقهاء

162
00:54:50.700 --> 00:55:10.700
يقولون الفيل حرام اكله لان له نابا يفترس به يقتل به الناس. لكن الفيل كما هو معلوم هو من اكلات الحشائش وليس من اكلات اللحوم فلا يلزم ان يكون اكل للحوم. اذا افهم معنى الفراس هو انه يفترس به غيره وان لم يأكل ما افترسه. طيب

163
00:55:10.700 --> 00:55:30.700
استثني من ذوي النياب اثنان من الحيوانات. الاول وهو الضبع والثاني هو الضب. فان الضب له ناب ويفترس به ولذلك يعض عض شديد جدا مؤلم واما الضبط حديث اباحته في الصحيح ولا شك فيه فان

164
00:55:30.700 --> 00:55:50.700
لكن السلم تركه يعني لانه ليس بارض اهله فيجوز اكله الضب ما في اشكال. يبقى عندنا الضبع ولذلك قال المصنف غير الضبع. الظبع ما هو؟ هو نوع في الحقيقة من السباع وهذا الضبع له ناب وهذا الناب يفترس به ايضا بل اقول لك اكثر الضب

165
00:55:50.700 --> 00:56:10.700
ففيه سوءة ليست موجودة في في الاسد الاسد اكرم منه. فان الضبع يأكل الجيف. معروف الاسد لا يأكل جيفة. والنمل لا يأكل الجيفة ولا الفهد وانما يأكلها الضبع هذا الضبع يأكل الجياف. ومع ذلك ابيح اكله. ما الدليل على اباحة اكله؟ قبل ان اتكلم عن في تفصيل حكمه

166
00:56:10.700 --> 00:56:30.700
انه قد ثبت من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. فقوله الظبع صيد يدل على انه يجوز اكله فما صيد جاز اكله وفيه الفداء في الحج. هذا نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهد ايضا حديث جابر. ففيه حديثان اذا قوله الظبع

167
00:56:30.700 --> 00:56:50.700
يدلنا على انه يجوز اكله. طيب انظر معي. عندي قيدان اريد ان تنتبه لهذين القيدين. القيد الاول ان ها المذهب وهو المذهب يقولون ان هذا الضبع اذا رؤي انه قد اكل الجيف فيكون حكمه حكم الجلالة

168
00:56:50.700 --> 00:57:10.700
فاذا ذبح وقد اكل جيفة قبل يوم او يومين او ثلاثة يعني قبل اقل من ثلاث ايام فاقل فانه لا يجوز اكله لان لا لا يجوز اكلها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره انه نهى عن لحم جلالة. لكن اذا كان الضبع لا يأكل جيفة فانه حينئذ ليس داخلا في هذا النهي

169
00:57:10.700 --> 00:57:30.700
هذا واحد الامر الثاني ذكر بعض فقهاء المذهب ان اكل الضبع مباح في الحقيقة عند الحاجة وان اكل الناس للضبع انما كان للحاجة فقط. لان العرب تتداوى به كما ذكر بعض

170
00:57:30.700 --> 00:57:50.700
اهل العلم من فقهاء المذهب وما ذكره في الحقيقة موافق لطبع العرب الان فقد سألت بعض القبائل الذي كان فيهم كبار السن الان احد لا يوجد احد يأكله بعض كبار السن الذين اكلوا الضبع من جنوب الجزيرة من بعض الشيبان الذين اكلوا في حضرموت ومن غرب الجزيرة من

171
00:57:50.700 --> 00:58:10.700
بعض القبائل هناك متى تأكل الضبع؟ قالوا كنا نأكله قديما تداويا نراه انه دواء. فيرون ان فيه دواء لا وان فيه وخاصة لمن كان فيه وهن وضعف يقول من اكل لحم الضبع قوي بدنه. فالعرب قديما كانت ترى ان اكل الظبع من باب التداوي

172
00:58:10.700 --> 00:58:30.700
وبناء على ذلك فيكون حكمه على هذا التوجيه. وقد ذكر بعض الاصحاب وان لم يكن ظاهر كلام المتأخرين يكون اكل الضبع انما يكون عند الحاجة من اجل التداوي واما غيره من السباع فلا يجوز التداوي بأكل لحمها مطلقا. اي سبع اي حيوان محرم لا يجوز تداويه وانما يجوز الضبع لاجل الحاجة

173
00:58:30.700 --> 00:58:50.700
ولو كثر يعني اكثر من بخلاف المضر فانما يؤخذ الاقل. طيب آآ قال كالاسدي بدأ يتكلم عن الحيوانات نعدها عدا قال كالاسد معروف والنمر او النمر وجهان لغويان صحيحان والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير كل هؤلاء

174
00:58:50.700 --> 00:59:10.700
لا لهم نياب يفترشون بها. قال وابن اواه وابن عرس وسنور. كل هذه حيوانات واضحة ولا فرق بين صغيرها وكبيرها حتى لو كان صغيرها لم يبتدأ الافتراس بالناب فانه نتكلم عن الجنس فالحكم للاغلب وليس حكم للنادر

175
00:59:10.700 --> 00:59:30.700
قادر يأخذ حكم الغالب. قال والسن نور المراد بالسن نور هو الهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اكل عن اكل هر وقول الفقهاء انه يحرم

176
00:59:30.700 --> 00:59:50.700
النور يشمل السنورة الذي يكون اهليا يربى في بيوت ويشمل السنورة الذي يكون وحشيا في البر. كلاهما سوا يحرم اكله قال والنمس واظح نمس يعني احد الحيوانات المعروفة نسميه الى الان نمسا والقرد وقد روينا في عن عن عن شعب عامر

177
00:59:50.700 --> 01:00:10.700
كرحبيد انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم القرد. لا يجوز اكله. والحقه طبعا النص هو هو الاصل الاتفاق عليه ولكن الفقهاء الحقوه بقاعدة الناب لان له نابا يفترس به. قال والدب سواء كان الدب صغيرا او كبيرا لا فرق

178
01:00:10.700 --> 01:00:30.700
القاعدة الثالثة قال وما له مخلب من الطير. بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثالثة قال ما له مخلب من الطير يصيد به. هنا عبر بيصيد ولم يعبر بيفترس. لان بعض الطيور لها مخالب مثل الديكة والدجاج. وقد تهاجم به من يهاجمك

179
01:00:30.700 --> 01:00:50.700
لكنها لا تصطاد به لا تصطاد به شيئا فلا تصطاد النخل بها وانما تأكل من حشاش الارض. وبناء على ذلك فان كل ذا مخلب يصطاد فانه اكله. واما مجرد المخلب فانه لا يكون مانعا. فانتم تعرفون الدجاج وهو اقرب يعني الدجاج لنا رؤية له مخلب

180
01:00:50.700 --> 01:01:10.700
ذلك الحمام له مخلب لكنه لا يصطاد به لا يصطاد يصطاد ليأكل طيب قال وما له مخلب من الطير يصطاد به كالعقاب والبازي يقول البازي يصح بحذف اخره باز ويصح تسهيله باز ويصح تشديده البازين كلها يعني صحيحة قال

181
01:01:10.700 --> 01:01:30.700
والصقر والشاهدين والباشق كذلك يعني احد الانواع والحدأة والبومة والحداءة في الحديث صحيح النهي او الامر بقتلها والبومة هي معروفة كذلك. الدليل على ان ما له مخلب من الطير يحرم اكله انه قد ثبت عند اهل السنن من حيث

182
01:01:30.700 --> 01:01:50.700
ابن عباس ومن حيث خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن اكل ما له مخلب من الطير. واما او او ان ماله ناب فاصله في الصحيح من حديث ابي ثعلبة. طيب اه بدأ الشيخ في القاعدة الرابعة فقال وما

183
01:01:50.700 --> 01:02:10.700
كلوا الجيف اه ما يأكل الجيف يحرم اكله. قيل لذاته لانه يأكل الجيف. وقيل مقداره وبناء على ذلك فمن قال انه لاستقداره فانه يدخل فيه القاعدة الخامسة التي سيولدها المصنف بعد قليل؟ اه ما يأكل الجيف

184
01:02:10.700 --> 01:02:30.700
انظر مع ما يأكل الجيف نوعان. الامر الاول اما ان يكون طبعه اكل الجيف. واما ان يكون اكله الجيف طارئا يعني فترة مؤقتة. فما كان طبعه اكل الجيف فانه لا يجوز اكله مطلقا. ومثله المصنف بالنسر والرخم

185
01:02:30.700 --> 01:02:50.700
واللقلاق والعقع يسمى في اللغة الان مشهورة عندنا في الاعلام يسمى طائر القاق والغراب الابقع وسيتكلم عن الغراب بعد قليل النوع الثاني من ما يأكل الجيف ما كان يأكله على سبيل يعني بعض الاحيان دون بعضها على سبيل نقول

186
01:02:50.700 --> 01:03:10.700
التعقيت يعني او او الاحيان في سبيل الحانية. وهذه نسميها الجلالة. الجلالة ومن مفردات المذهب انه لا يجوز اكل لحم الجلالة حتى يستحيل ما في بطنه ما في بطنها. وتكون استحالته بانتظاره ثلاثة ايام فيخرج كل ما في بطنها

187
01:03:10.700 --> 01:03:30.700
فلو كان عند الشخص داجن دجاج فاكلت الدجاج هذه لحما محرما او نجسا او اكلت من القمامة التي نجاسات فلا يجوز اكلها الا بعد ثلاث. ومثله يقال في الغنم ومثله يقال في غيرها كذلك. طيب. يقول الشيخ والغراب

188
01:03:30.700 --> 01:04:00.700
الغراب الابقع شف ليس كل غراب يحرم اكله. ولذلك ذكر ابو بكر قال ان الغربان خمسة. ذكر الخلال رحمه الله تعالى ان الغربان خمسة. فقال القذافي وغراب البين ويحرمان والزاغ وغراب الاسود والاطقع هذه خمسة على

189
01:04:00.700 --> 01:04:30.700
المذهب ان هذه الخمسة لا يجوز منها الا اثنان فقط. وهو الزاغ و غراب الزرع وقد قيل ان هذين نوعا واحدا نقل ذلك في الشيخ منصور في قيل نبدأ بالنوع الاول والنوع الثاني من الغربان التي يجوز اكلها والا ما عداها فانه لا يجوز اكله. نبدأ في الاول وهو

190
01:04:30.700 --> 01:05:00.700
يسمى بالزاغ فانه يجوز اكله. قالوا وازداغ هو غراب حجمه كحجم الحمامة كونوا جسمه اسود ورأسه اغبر. ولا يأكل الجيف ما يأكل الجيف. فهذا يجوز اكله النوع الثاني من الغربان غراب الزرع الذي يكون في المزارع. فان غراب الزرع انما يأكل الزرع

191
01:05:00.700 --> 01:05:20.700
لا يأكل لا جيفا ولا لحما ولا غير ذلك. وغالبا ما يكون يقولون ان غراب الزرع يكون منقاره ورجلاه تكون لونها احمر ذكر الشيخ منصور قلت لكم في حاشيته على المنتهى عفوا

192
01:05:20.700 --> 01:05:40.700
الكشاف ذكر الشيخ منصور في حاشية على المنتهى انه قيل ان الزاغ وان غراب الزرع واحد لا فرق بينهما. طيب الوقت اذاهمنا يقول الشيخ والغراب الابقع اذا المحرم هو الغراب الابقع. وكذلك الغراب البين الذي يكون اسود كله والغراب

193
01:05:40.700 --> 01:06:00.700
الابقع الذي يكون موقعا بين الابيض والاسود. فكلاهما محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال والغداف؟ طبعا من الادلة على تحريم الغراب ان امر بقتله. كما ذكرت لكم قبل قليل وقد قال عمر بن الزبير آآ كيف اكل

194
01:06:00.700 --> 01:06:20.700
الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. فهذا استدل بانه لا يجوز بانه قد امر بقتله فانه لا يجوز اكله نعم قال والغداف هو اسود صغير اغبر. هذه صورة من سور الغراب. قال والغراب الاسود الكبير. كل هذه الانواع الثلاثة من الغربان يحرم اكلها

195
01:06:20.700 --> 01:06:40.700
كذلك غراب البيت. القاعدة الخامسة التي اوردها المصنف قال وما يستخبش. طيب هذي كلمة وما يستخبث فيها عدد من المسائل. المسألة الاولى اه الحقيقة ان قاعدة الاستخباث ذكر الشيخ تقي الدين ان اول من قالها

196
01:06:40.700 --> 01:07:00.700
هو الخرقي ابو القاسم. وانه اخذها من الشافعي. كما قال الشيخ تقييدي. والا فالصواب رأي الشيخ تقي الدين ان ما اسخبث انما اسخبث لاجل اكله الجير. فما ذكر من صور من الاستخباث فان مكان استخفاثه لاكله

197
01:07:00.700 --> 01:07:20.700
الجيزة. اذا اريد ان اقول ان هذه القاعدة من اهل العلم من رأى انها تدخل في القاعدة السابقة وانها لا تفرض. ومنهم من رأى افرادها كالخرق وهو ظاهر كلام المصنف انها قاعدة منفصلة هذا واحد. الامر الثاني ما المراد

198
01:07:20.700 --> 01:07:40.700
تخباس قالوا المراد بالاستخباء على مشهور مذهب استخباث العرب دون العجب هذا القيد الاول. لان القرآن نزل بلسان العرب وفي وقت وعلى العرب فالعبرة باستخباثهم هم هذا القيد الاول القيد الثاني ان يكون

199
01:07:40.700 --> 01:08:00.700
العرب من اهل اليسار دون اهل البوادي. يقولون فان اهل البوادي يتساهلون فيأكلون حتى سئل بعضهم قال نأكل كل ما دب على الارض فقال العبرة باهل القرى في ذلك الزمان اي في الزمان الاول وما بعده ممن اعتاد على طبع العرب وسلوكه. وعلى العموم

200
01:08:00.700 --> 01:08:20.700
قاعدة استقبال هذه قاعدة يعني غير منضبطة ولذلك ضعفها بعض اهل العلم لانها قد يستحوذ شخص ما يستحبه اخر والعكس. فان اكرم الناس ذوقا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كره ان يأكل الضب مع اباحته على لسانه عليه الصلاة والسلام. ولكن على العموم قائلة المذهب ان ما استخبث

201
01:08:20.700 --> 01:08:40.700
العرب على ضعف هذه القاعدة فانه يكون كذلك. مثل له المصنف قال كالقنفذ. ومعروف القنفذ. قال ونصف النصف معروف عندنا اخوة كثير جدا عندنا النص انيس شبيه بالقنفذ تعرفونه انتم رأيتموه دائما يصورونه الشباب ويأكلونه ونذهب انه لا يجوز اكل النسر هو كالقنفذ

202
01:08:40.700 --> 01:09:00.700
يكون فيه شوك لكنه يكون طويل يعني قريب نصف متر احيانا طوله وله ذيل طويل حيث يسمى النيص يوجد في البر كثيرا جدا اه هذا ايضا لا يجوز اكله قالوا لانه مستخبث. بناء على قاعدة الاستخباء هذا مشهور المذهب. قال والفأرة والحية اه الفأرة

203
01:09:00.700 --> 01:09:20.700
عرفنا دليلها هو الحية كذلك قال والحشرات والحشرات كلها الحشرات كلها لا يجوز اكلها كالذباب سواء كانت طائرة او دابة على الارض كالنمل كله لا يجوز اكله مطلقا. اه اما لاستقبالها او الحاقا وقياسا بالنمل او

204
01:09:20.700 --> 01:09:40.700
ولانها تأكل اشياء مذمومة او لمضرتها ونحو ذلك. العلل تختلف. ومعلوم ان المحرم الواحد اذا اجتمع فيه اكثر من علة قوى تحريمه. لا يستثنى من الا ما كان من باب التبع وذكرته قبل قليل. كالسوس الذي يوجد في داخل التمر ونحوه. قال والوطواط؟ ايضا وطواط معروف فلا يجوز اكله

205
01:09:40.700 --> 01:10:10.700
والاستخفاف آآ هنا مسألة في الاستخفاف في اشياء يحرم غير اللحوم اكلها مع كونها طاهرة لاستخفاف عربي لها وهو بول وروث مأكول اللحم. بول وروث مأكول اللحم لا يجوز تناوله ولا شربه على المذهب. ليس لنجاسته وانما الاستخفاف. وما كان لغير النجاسة فانه

206
01:10:10.700 --> 01:10:30.700
ويجوز تناوله لأجل الحاجة. فالمذهب لا يجوز شرب بول وروث. مأكول اللحم الا لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العورانيين عندما يعني ضعفت اجسامهم وضويت فامرهم ان يشربوا من ابوال الابل لتقوى اجسادهم من باب العلاج. اما من على ذلك فان الاصل عندهم التحريم

207
01:10:30.700 --> 01:10:50.700
وهنا محل ذكر المسألة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال وما تولد؟ هذا القاعدة الاخيرة. قبل ان ننتقل لهذه القاعدة الاخيرة. اه عندنا مسألة ان هناك حيوانات تكون جديدة جدا. غير معروفة. فما هي القاعدة نطبقها عليه؟ ولم نجد لها

208
01:10:50.700 --> 01:11:10.700
له نابل ولم نجد له مخلبا وليس يأكل الجيف وانما عندنا يتعارض فيه قاعدتنا الاصل الاباحة وقضية استخباث العرب. فان كان هذا الحيوان لا تعرفه العرب. وهذه حيوانات كثيرة جدا. فما حكم اكله

209
01:11:10.700 --> 01:11:30.700
المذهب انهم يقولون مس بناء على اعمال قاعدة الاستخفاف. انهم يقولون ما لم تعرفه العرب فانه ينظر به الحيوانات به عندهم. ما هو الشبيه به؟ طبعا هذا اذا اذا توسعنا في قظية الاستخفاف. فينظر لشبهه ان كان يشبه

210
01:11:30.700 --> 01:11:50.700
او نيصا مثلا فانه يمنع منه او حية وهكذا ينظر الى شبهه به. طيب يقول الشيخ اخر قاعدة عندنا قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل فانه يكون محرما. من ما تولد من محرم وطاهر

211
01:11:50.700 --> 01:12:10.700
او من محرم ومباح فانه يغلب فيه التحريم لان عندنا قاعدة مشهورة تسمى قاعدة التغليب. وقاعدة التغليب وهو وتغليب مثلا الحظر والاقامة على السفر مرت معنا هذه القاعدة. فمن وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر

212
01:12:10.700 --> 01:12:30.700
صلى صلاته مقيم تغليب الحظر دائما. عندهم قاعدة ان في التحريم يغلب صفة التحريم. فاذا كان متولدا من محرم ومباح فانه يغنى بالتحريم كالبغل. البغل هو الذي يكون ابوه حمار وامه

213
01:12:30.700 --> 01:13:00.700
فرس فينزل حمار على الفرس فيلد بغلا. فان كان العكس بان كان الاب آآ حصانا والام اتانا يعني انثى حمار فانه سمى نغلا بجعل النقطة اعلى والفقهاء يقولون يكره ان ينزع الحمار على الحصان والعكس. لان يعني مخالفة للفطرة فان لان البغل لا يتكاثر

214
01:13:00.700 --> 01:13:20.700
لكنه يجوز لكنه مع الكراهة. طيب. اذا هذا البغل حكمه حكم ما تولد منه وهو الحمار فيكون حكم حكم الحمار فلا يجوز. فلا يجوز اكله آآ مما يلحق ايضا بالمتولد الحقوه المتولد وان كان فيه نظر ايضا قالوا ما تولد من النباتات من نجم

215
01:13:20.700 --> 01:13:40.700
فلو ان نباتا سقي بنجس بماء نجس او سقي ببول نجس العين او سمد نبي نجس فمشهور المذهب انه يكون نجسا. هذا مشهور المذهب. والحقوه بماذا؟ بما كان متولدا من نجس

216
01:13:40.700 --> 01:14:00.700
وهناك رواية ثانية وهي رواية ابن عقيل قول ابن عقيل اختار ابو لوف ابن عقيل انه يكون طاهرا مباحا اذا لم يبق اثر النجاسة في مثل الورقيات وغيرها وهذا الذي يعني الان عمل الناس عليه فانه يسقى من الصرف الصحي اكرمكم الله النخيل او بعض انواع الخيل طبعا هو يؤثر في الطعم

217
01:14:00.700 --> 01:14:20.700
لكن بعض المنتجات التي يعني تسقى بهذه الفطولات. طيب. اخر فصل ونختم به درس اليوم بمشيئة الله بدأ يتكلم عن صور الحلال فقال وما عدا ذلك فحلال. كالخيل الخيل يجوز اكلها لما جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله

218
01:14:20.700 --> 01:14:30.700
طبعا هم النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل فيدل على جواز اكلها. قال وبه مثل انعام وقد قال الله جل وعلا احلت لكم بهيمة الانعام في كتابه سبحانه. قال والدجاج

219
01:14:30.700 --> 01:14:50.700
والمراد بالدجاج اي الداجن وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاجة قال والوحشي من الحمر والبقر عرفنا معنى المراد بالوحشي من الحمر والبقر انها انواع من الغزلان وليس المراد بها الاهلي اذا توحش. قال وضب كذلك نوع من الغزلان معروفة والنعامة كذلك والارنب

220
01:14:50.700 --> 01:15:10.700
وسائر الوحش كل هذه يجوز اكلها. قوله وسائل الوحش ليست الوحوش بمعنى السباع. وانما قوله سائر الوحش اي الحيوانات متوحشة غير المحرمة. وسائر الوحش غير المحرم. بالقواعد الاربعة والخمسة التي ذكرها مصنف قبله. ثم انتقل المصنف لحيوان

221
01:15:10.700 --> 01:15:30.700
فقال ويباح حيوان البحر كله. كما قال الله جل وعلا احل لكم صيد البحر. وطعامه لكم للسيارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ويباح حيوان البحر كله الا الظفر

222
01:15:30.700 --> 01:15:50.700
او اضف دع يجوز لك كسر الدال وفتحها قيل والكسر افصح لكن في لهجتنا دائما نفتح الدال فنقول الا الضفدع واما ضم الضاد فانها لغة ضعيفة جدا. طيب اه فانه لا يجوز اكله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه. وما نهي عن ذبحه فانه لا يجوز

223
01:15:50.700 --> 01:16:10.700
فانه لا يجوز اكله. قال والتمساح. التمساح قيل لتغليب كونه ذا ناب يفترس فيه. واما باقي الاسماك التي تفترس في البحر كالقرش وغيره فيجوز اكله. فالتمساح لان له نابا يفترس فيه في البر. فغلب افتراسه في البر

224
01:16:10.700 --> 01:16:30.700
على حكمه وان كان يمكث في البحر اكثر. قال والحية المراد بالحية اي حية البحر. لان حية البحر آآ وان كان طبعا عند بعض اهل العلم قاعدة هي غير معتمدة عند فقهائنا وهي قاعدة المشاركة في الاسماء فما شابه في الاسم حرب فيرون

225
01:16:30.700 --> 01:16:50.700
مثلا ان الحية حرام في البر فحية البحر حرام. خنزير البر حرام فخنزير البحر حرام. خير البحر حلال خير البحر حلال وهكذا هذه القاعدة ضعيفة جدا وقد ذكر هذي يعني يسمون هذي قاعدة مشهورة

226
01:16:50.700 --> 01:17:10.700
وجدا يسمى التعليل بالمشاركة بالاسم. وذكر هذه العلة ليس في هذا الموضع وانما ذكرها كمسلك من مسائل العلة ابن السبكي في جمع الجوامع من كتب الاصول. فذكر ان من التعريب التعريب بالمشاركة بالاسم. هذه قاعدة ضعيفة كان

227
01:17:10.700 --> 01:17:30.700
خذ بها الشافعي في القول القول القديم وان تحقيق منهج الشافعية عدم التعليل بها. طيب اه الحية عندنا لم تحرم لاجل المشاركة في وانما حرمت لانها مستخبثة بناء على قاعدة الاستخباث. وبناء عليه فمن لم يعمل قاعدة الاستخفاف فانه يعمل القاعدة الاخرى الاقوى منها

228
01:17:30.700 --> 01:17:50.700
وهي ان طعام البحر حلال كله. لانك اذا ذهبت سوق السمك هنا في الرياض المربع ستجد حيات البحر تباع والناس يشتريه ويأكلها. لكن الاولى عدم اكلها وهو مشهور المذهب. طيب اه يقول الشيخ ومن اضطر الى محرم

229
01:17:50.700 --> 01:18:10.700
اه الاضطرار يكون باحد امرين اما بفعل الله جل وعلا كأن يخشى المرء هلكة او تلفا. واما بفعل ادمي وفعل ادمي يكون بالايلجاء والاكراه. والمعتمد في المذهب ان الاكراه ان الاكراه يأخذ حكم الاضطرار

230
01:18:10.700 --> 01:18:30.700
يأخذ حكم الضرورة. طبعا هي روايتان لكن معتمدان. قال ومن اضطر الى محرم غير السمي. لان السم اذا اضطر اليه جوعا سيؤدي الى وفاته. فلا يباح له. قال ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه

231
01:18:30.700 --> 01:18:50.700
الدليل على ذلك الاية وهي قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذا واضح. طيب نأخذ كلام المصنف كلمة كلمة. قوله من اضطر بمعنى انه وصل الى مرحلة خاف فيها من التلف. قوله الى محرم

232
01:18:50.700 --> 01:19:10.700
سواء كان نجسا وسواء كان محرما لعينه او لوصفه كله محرم قد يكون محرم لوصفه بان يكون ملكا لغيره ونحو ذلك. قال غير السم لان السم لا نفع فيه وانما يؤدي الى اشد المهالك وهي الوفاة. قال حل. شف عبارة حل. ظاهر قوله انه حل

233
01:19:10.700 --> 01:19:30.700
اي يجوز له اكل ما يسد رمقه. يجوز. ولكن المعتمد في المذهب وهي عبارة المنتهى والاقناع انه يجب عليه. اذا فعبارة قوله حل الصواب ان نعبر عنها بانه يجب عليه. ولذلك بعضهم استدركها وقال ان هذه العبارة

234
01:19:30.700 --> 01:19:50.700
وفيها استدراك والصواب ان تكون بالايجاب. طيب. للاية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال حل له منه اي مما اضطر اليه ما يسد رمقه طيب انظر معي قول المصنف ما يسد رمقه المراد بالرمق هو بقية الروح اذا

235
01:19:50.700 --> 01:20:10.700
الذي يسد الرمق هو القدر الذي يحفظ به المرء روحه من الوفاة. والموت لان الرمق هو الباقي من الروح فيسده بان تحفظ هذه الباقية. يعني الحد الادنى الذي يحفظ بها نفسه. وهذه مبنية

236
01:20:10.700 --> 01:20:30.700
على مسألة مشهورة جدا ان الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. يجوز في الزيادة في الاكل في الضرورة في مسألتين. المسألة الاولى يجوز له ان يزيد الى ان يصل الى حد الشبع. متى؟ قالوا اذا

237
01:20:30.700 --> 01:20:50.700
كانت اذا كان يغلب على ظنه استمرار الضرورة. واحد يعلم انه ستستمر الضرورة يومين المجاعة عندنا يومين ثلاثة فاختار الموفق وهو ظاهر كلام المتأخرين يعني انهم يذكرونه من غير يعني نكير انه يجوز الاكل فوق فوق حد فوق

238
01:20:50.700 --> 01:21:10.700
عد سد الرمق الى الشبع. اذا ظن ان الظروس تستمر. واما اذا غلب على ظنه او ظن ان الظرورة لن لن تستمر فلا يجوز له الزيادة عن الرمق. الامر الثاني انه يجوز له حمل هذه الميتة معه. على الصحيح المذهب. يجوز ان يجعلها معه؟ اذا جاءت ظروس

239
01:21:10.700 --> 01:21:30.700
واكلها لان من فقهاء المذهب قال لا يحمله يرزقها الله في وقتها ما شئت لكن الصحيح انه يحملها معه فيجعلها في خرجه ونحو ذلك. يقول يقول من اضطر من اضطر الى نفع مال ما لغيره مع بقاء عينه. يعني يحتاج الى نفع المال مع بقاء العين من غير اتلاف لها

240
01:21:30.700 --> 01:21:50.700
كأن يأخذ مثلا ثوبا فيلتحف به او يأخذ شيئا فيستظل به ونحو ذلك. قال لدفع برد او استسقاء ماء كأن يأخذ دلوا لغيره فيستقي منهن لحاجة ونحوه من الاشياء كقدر ليطبخ به ونحو ذلك وجب بذله

241
01:21:50.700 --> 01:22:10.700
طوله مجانا وجوبا ويأثم المرء ان لم يبذله له. ان كان محتاجا اليه. الدليل على ذلك ان الله عز وجل ذم الذين يمنعون ذلك فقال وتمنعون الماعون وهو القدر. لان تمنعون الماعون اما هو القدر الذي يحتاجه الناس في خدمته من غير اتلاف للعين او

242
01:22:10.700 --> 01:22:30.700
هو تعبير عن شيء بلازمه اي تمنعون الطعام الذي في القدر. وكلا المعنيين صحيحة وقد قال ابو الدرداء وانا اكرر هذه الكلمة دائما لانها كلمة عظيمة لا يكون المرء فقيها حتى يحمل الاية او الاية على اكثر من وجه. بشرط ان تكون اوجه صحيحة. لا تخالف لسان العرب

243
01:22:30.700 --> 01:22:40.700
ولا تضربوا القرآن بعضه في بعض ولا مع السنة. طبعا لان السنة لا تخالف القرآن الا من يؤتت القرآن مثله معه. طيب يقول نعم وجب بدله له مجانا وعرفنا دليل القدر

244
01:22:40.700 --> 01:23:00.700
اذ قال ومن مرة بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر له ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. يقول الشيخ ان من مر على بستان له ثمرة فانه يجوز له ان يأكل منه. كذا قضى جمع من الصحابة ورد به الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:23:00.700 --> 01:23:20.700
منهم عمر ابن عباس انس وغيرهم تدل على ان هذا شبه اتفاق بين اهل العلم انه يجوز الاكل منه على سبيل الجملة نأخذها اذا عرفنا الدليل انه يجوز ان يأكل ولو من غير حاجة. شوف يأكل ولو من غير حاجة. نأخذ بكلام المصنف جملة جملة. قال ومن مر؟ مر. اذا يدل على ان

246
01:23:20.700 --> 01:23:40.700
هذا طريق له وبناء عليه فمن تعمد ان يذهب لمكان يأكل منه فهذا ليس مارا. اذا مروره يعني جاء على سبيل التبعية والطريق ليس قاصدا لبستان بعين ليأكل منه. قال بثمر بستان في شجرة. قوله ثمر يدل على ان

247
01:23:40.700 --> 01:24:00.700
الواد هو الثمر المعروف ويلحق بالثمر امور. الامر الاول يلحق به الزرع. اذا كان يؤخذ مثلا حب ممكن اكله وبعض أنواع الحبوب تؤكل مباشرة. كذلك يلحق به ايضا عندهم نصت عليه الموفق وغيره واعتمد عند المتأخر كما قال صاحب التنقيب وهو قوي

248
01:24:00.700 --> 01:24:20.700
قال ما كان من الحمص والباقلاء. مع انها ليست ثمرة شجرة وانما هو آآ يعني ينتج بطريقة اخرى. نعم. فيجوز ان يؤخذ الباقلاء والبصر شيئا يأكله هو. هذا ملحق به وهذا معتمد ذكره يعني الموفق. وقال صاحب التنقيه

249
01:24:20.700 --> 01:24:40.700
اخ انه قوي. ايضا مما يلحق بالثمرة انه يجوز شرب لبن الماشية بيده في المرعى سأذكره بعد قليل كذلك. فيجوز شرب الماشية ولكن بقدر ما يشرب هو ولا يحمل معه بالقود

250
01:24:40.700 --> 01:25:00.700
اذكرها بعد قليل طيب قال بثمن بستان في شجرة طبعا قوله بستان لان الشجرة اذا كانت في طريق عام مثل هذا دخل الموجود في الشارع هذا ليس ملكا لاحد فيجزء لكل احد ان يأكل منه. في شجرة عرفنا قبل قليل ما يلحق بالشجرة وهو الزرع

251
01:25:00.700 --> 01:25:30.700
والحمص والباقلاء ونحوها من البقولات. طيب قال او متساقط عنه. شف قوله ثمرة في شجر يعني تناول استطاع ان يتناولها بيده. يتناولها بيده. او وجدها متساقطة سقطت وحدها وبناء على ذلك انظر معي فانه اذا كانت الثمرة لا تسقط الا برمي فلا يجوز

252
01:25:30.700 --> 01:25:50.700
له رمي الشجرة. الثاني اذا كانت الشجرة لا يمكن له ان يأخذها الا بصعود فلا يجوز له كذلك ان يتناولها. فهل ما يصعد الشجرة لكي يتناول الثمرة؟ وانما يتناولها تناولا. لان هذا هو

253
01:25:50.700 --> 01:26:10.700
الحديث الذي ورد به فنقف عنده. طيب قال ولا حائط عليه. اذا كان هذا البستان عليه حائط فمعناه ان هذا حرز له كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حرز لها فلا تأكل. فان كان البستان محاطا

254
01:26:10.700 --> 01:26:30.700
بحائط ولو كان مفتوحا الحائط ولم يكن فيه طريق معتاد فلا يجوز للشخص ان يأكل من ثمرته الا باذن صاحبه ولو كان سلكا لكن ما كان من ثمرة خارجة عن الحائط تناوله لانه خرج عن الحائط. طيب

255
01:26:30.700 --> 01:26:50.700
الا ولا حائطا عليه ولا ناظر. يعني لو ان الثمرة بجانبها حارس الناظر هو الحارس والحامي. فاذا وجد لها حارس فلا يجوز الاكل الا بإذن الناظر والحارس لانه بمثابة الحرز فتكون كالسرقة. قال فله الاكل منه مجانا

256
01:26:50.700 --> 01:27:20.700
قوله فله يدل على انه يجوز له ذلك. من غير كراهة. وانما شف عبارتي الاولى عدم الاكل. الاولى عدم الاكل. شف فرق بين الاولى والمكروه. الاولى العدم والمكروه اولى ترك المباح قد يكون اه يعني اه من باب الاولى وقد يكون من باب المباح. واما المكروه فان تركه يقال

257
01:27:20.700 --> 01:27:40.700
قبل السنة مباشرة. طيب. طيب. فقال فله الاكل منه يعني انه مباح ولكن الاولى تركه فله الاكل منه. يعني مطلقا سواء محتاج او غير محتاج يتفكه ولو كان من اغنى الناس يجوز له الاكل وهذا ظاهر كلامه وهو مفردات المذهب للنص وقفوا عند النص قوله مجانا

258
01:27:40.700 --> 01:28:00.700
يعني من غير ضمان ما يضمن هذا المال فهذه الثمرة. ما يأتي ببدلها ولا في قيمتها. قال من غير حمل اي لا يحمل في خدمته شيء كما جاء في الحديث غير حامل في خدمة. ما يحمل معه شيئا خارج البستان او خارج الشجرة

259
01:28:00.700 --> 01:28:20.700
الا ما كان في يده فيتناوله بيده. طيب. اذا عرفنا بس الخص هذا الكلام قبل اخر جملة نختم بها. درس الامر الاول اه ان من مر بثمرة ومثله الزرع ومثله الباقلاء وكذا فانه يجوز له ان يأكل منها بقيود القيد الاول. اه ان لا

260
01:28:20.700 --> 01:28:40.700
يكون محاطا الامر الثاني الا يكون له ناظر القيد الثالث الا يرقى على الشجرة او على سلم ونحوه القيد الرابع الا يرميها بحجر. وسواء كانت عندنا قيس خامس ايضا نسيته

261
01:28:40.700 --> 01:29:00.700
والا تكون مجموعة لو جاء صاحبها وجمعها يعني جناها هو وجمعها فلا يجوز له ان يأكل منها الا طبعا للضرورة اذا خمسة قنود خمسة قيود هذه خمسة قيود اذا انتفت فانه يجوز الاكل طيب اه قلنا

262
01:29:00.700 --> 01:29:20.700
يلحق به ايضا لبن الشاة على مشهور المذهب فيجوز من رأى شاة او ناقة ان يحترب منها في شرب له هو غير حامل ما ياخذ وانما يشرب كأسا او كأسين بحسب ما يقدر عليه او طاسة. نفس الشروط بشرط ان لا تكون محاطة والا يكون معها راعي. لان

263
01:29:20.700 --> 01:29:40.700
اعد مثابة النظر ولا يضر طبعا بعض قد تكون مشملة اذا كانت مشملة معناها انها محفوظة مشملة يعني غطي كالمصرة من مشملة طيب اخر جملة وينتهي درسنا اليوم يقول الشيخ وتجب ظيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة هذا من باب

264
01:29:40.700 --> 01:30:00.700
يعني يعني من باب الاستطراد. الفقهاء يقولون ان الضيافة واجبة. لكن بشروط طبعا الدليل على على على وجوبها ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. آآ آآ

265
01:30:00.700 --> 01:30:20.700
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة. فدل على انه يجب ان يعطى. تدل فنفع الايمان عن من لم يكرم الضيف لكن ليس كل ضيف يجب وانما يندب من اختل فيه احد هذه الاركان. الامر الاول قال وتجب ظيافة المسلم

266
01:30:20.700 --> 01:30:40.700
فالقيد الاول ان يكون مسلما. فغير المسلم يستحب ضيافته من مكارم الاخلاق وليست واجبة شرعا. لان يترتب على الوجوب امران الامر الاول الاثم والامر الثاني انه يجوز للضيف ان يأخذ قيمة ظيافته ساذكرها بعد قليل في النهاية

267
01:30:40.700 --> 01:31:00.700
طيب اذا هذا القيد الاول ان يكون مسلما. القيد الثاني قال المجتاز به. ومعنى المجتاز به المار به. ولذلك قال الفقهاء هذه الكلمة تدل على ان الضيف الذي يجب ضيافته هو المسافر. واما المقيم في بلدتك فانه

268
01:31:00.700 --> 01:31:20.700
يجب ظيافته لو جاك جارك بيقرص عندك لازم ظيافته وانما يندب من باب الكرامة الذي يجب هو المسافر هو المسافر هذا الى الثاني القيد الثالث قال في القرى المراد بالقرى اي المدن الصغيرة دون الامصار يعني يقابلها الامصار المدن الكبيرة

269
01:31:20.700 --> 01:31:40.700
يوجد فيها فنادق يوجد فيها مطاعم. القرى لا يوجد فيها ذلك. فالوجوب متجه حيث فقد البديل اما في الامصار فانه يوجد فنادق اول يسمونه خانات الان يسمى فنادق شقق مفروشة وهكذا. فالمدن الكبيرة لو جاءك مار وظرب عليك الباب وقال

270
01:31:40.700 --> 01:32:00.700
اثنين ليس واجب ضيافته عليك. وغالبا يكون في المدن والامصار يكون هناك بيوت ضياع. طالب يريد هذا الشيء يعني عندنا في في المملكة اغلب المدن كل امارة امير يكون عنده ضيافة. فاذا ذهبت الى قرية تقصد الامير ويستضيفك

271
01:32:00.700 --> 01:32:20.700
وعنده نخويات يوما للعالم هذا معروف عرف في جميع وتدفع يعني الدولة ميزانية لكل أمير مركز حتى المراكز الصغيرة يعطونه إياها سنويا فهذا عرف لأنها فيه من يقوم بالضيافة غيره. طيب قال يوما وليلة عرفنا الدليل قبل قليل في يوم وليلة حديث في الصحيحين. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم يوم وليلة. عندي

272
01:32:20.700 --> 01:32:40.700
الجزئية الاخيرة واختم بها الحديث آآ عرفنا قبل قليل آآ ان الوجوب يترتب عليه امران الاثم لمن تركه ويترتب عليه امر اخر وهو ان من لم ان الضيف اذا وجبت الظيافة على اخر فلم يظفه انه يجوز له ان يأخذ من ماله بقدر الظيافة

273
01:32:40.700 --> 01:33:00.700
المسألة الاخيرة اختم بها ما مقدار الضيافة الواجبة؟ لان يترتب عليها ايضا امران اذا نقصت عن هذه فانت اثم ويترتب عليها ان هذا الضيف يجوز له ان يأخذ هذا الحد الادنى من الظيافة. الحد الادنى من الظيافة ثلاثة اشياء

274
01:33:00.700 --> 01:33:20.700
الامر الاول طعام الضيف. والظابط في والظابط في طعام الظيف انه ما جرت العادة به مع الادب مع الادب. هذا رواية. وهو اختيار الشيخ تقي الدين. اما مشهور المذهب طبعا اشار له بعض المتأخرين

275
01:33:20.700 --> 01:33:40.700
اما المشهور في كتب الفقهاء فانهم يقولون انه الكفاية وليست العادة. لان الكفاية اقل من العادة. يعني ما يكتفي به غالبا تكون كفاية اقل من العادة. واحيانا اذا كان الشخص شرها فكفايته اكثر من العادة. اذا الفرق بين الروايتين رواية شيخ الاسلام والمذهب

276
01:33:40.700 --> 01:34:00.700
المذهب انه الكفاية يرى انه العادة لكن المذهب يقول الكفاية مع الادم لان الادم اللي هو ما يعطي خبز فقط خبز مع ولو زيت الامر الثاني طعام دابته قالوا يعطيها التبن ولا يلزمه الشعير لان الشعير اغلى من

277
01:34:00.700 --> 01:34:30.700
طبعا هذا عندما كان هناك دواب الان لا يوجد دور سيارات. الامر الثالث الامر الثالث السكنى. فيجب عليه النزل بان يسكنه بشرط الا يكون في القرية مسجد. فان كان قرية مسجد فلا يلزمه ان ينزله عنده ما يلزمه النوم عند في بيته. لان المسجد بيته للناس جميعا وهو حق ارتفاق عام وجرت العادة بان ينوم الناس فيه

278
01:34:30.700 --> 01:34:50.700
بان ينوي الناس فيه وبناء على ذلك فانه يسقط. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا اغلب كتاب الاطعمة نكمله ان شاء الله في الدرس القادم. مع باب بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا لن اطيل اليوم لكن اريد ان انبه لمسألة الاخوة الان جزاهم الله خير في

279
01:34:50.700 --> 01:35:10.700
المسجد اه عندهم امر اه سيكون ويترتب عليه اثر. اه الامر الذي سيكون هو انهم اه يريدون انه يعني ما بقي لنا طبعا نحن الان على ختم هذا الكتاب الا بضع الدروس يعني اقل من عشرة دروس بمشيئة الله عز وجل. واقترح الاخوة ان

280
01:35:10.700 --> 01:35:30.700
يكون ان شاء الله في ختمه آآ شهادات للحضور الدائمين والحضور الذين حضروا اخر الدروس وقد قيل الاعمال بالخواتيم. لان التحريض اصلا ما بدأ الا قريبا. وبناء على ذلك فانه ستكون هناك شهادات واجازة ايضا في اخر درس ان شاء الله

281
01:35:30.700 --> 01:35:50.700
لذلك فان الاخوة عندهم اقتراح جيد جزاه الله خير شيخ عبد الله تفضل علينا بالمساعدة بانه سيكون هناك لمن لم يحضر الدرس لا يحضر سيكون له ايضا شهادة يقولون اذا حل الاسئلة التي تكتب على الدروس سيكون هناك خمسون درس سؤال اظن او او مئة مئة سؤال تقريبا

282
01:35:50.700 --> 01:36:10.700
من اجاب عن هذه الاسئلة سيجعلون له شهادة ايضا بحضور درس الزاد سواء كان ستكون الاسئلة موجودة بمشيئة الله جزاك الله خير ستكون اسري بمشيئة الله عز وجل يعني عند الاخوان في موقع الجامع آآ من اجاب عنها من داخل المملكة او من خارجها

283
01:36:10.700 --> 01:36:20.000
الجهة بشرط ان يضع اسم ستأتيه ان شاء الله يقول شهادة وجائزة. والجوائز من المسجد جزاهم الله خير اسأل الله عز وجل لهم الاعانة والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد