﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنان. كتاب الديات

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.550
نعم كتاب الديات نعم كل الديات جمع دية البياس جمعودية من ودى يدي دية ودى يدي دية اصله يقال اي يقال ودية ان يقال ودية او وديا لان هذا واو ثلاثي واوي

3
00:00:46.550 --> 00:01:16.050
بالواو فيقال يقال وديا او ودية فلما حذفوا الواو من اوله عوضوا عنها الهاء في اخره فصلبية وذا يدي دية وزادية علة على وزن علة لان اوله راح فتعوض الهاء في اخره عوضا عن الواو في اوله

4
00:01:16.250 --> 00:01:41.300
هذا من حيث اللغة والتصريف. تصريف الكلمة  هذا من ناحية اللغة وشرعنا الدية هي المال الذي يدفع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية هذي الديرة هي المال الذي يدفع الى المجني عليه او لوليه

5
00:01:41.600 --> 00:02:15.350
ان مات بسبب الجناية سميت دية لانها تؤدى لان لان عاقلة المجني عليه ادوها ادوها الى مستحقيها فسميت نعم وداه اذا ادى ديته نعم كتاب الديات كل من اتلف ان جمع الديات لان الديات تتنوع الديات تتنوع دية العمد

6
00:02:15.350 --> 00:02:36.900
وشبه العمد دية الخطأ لية الطرف لية الجرح بل الغنم ما صارت الديات انواع جمعها فقال باب الديات نعم وجيت المنافع هناك دية للمنافع ايضا لو ذهب سمعه او عقله

7
00:02:37.100 --> 00:02:49.800
او جسمه ما به خلاف ما راح من اعظائه شي ولا مات لكن صار ما يسمع او صار ما يبصر او او خبل صار ما له عقل هذي تسمى دية المنافع

8
00:02:49.950 --> 00:03:17.750
المنافع مضمونة ايضا نعم كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته نعم كل من اتلف انسانا يعني قتله مباشرة بان ضربه او تسببا كان حفر بئرا في الطريق او حفرة في الطريق فسقط

9
00:03:17.950 --> 00:03:42.900
فيها انسان ومات هذا قتل بالتسبب ما هو مباشرة فانه تلزم الدية تلزم دية القتيل. لان الانفس لا تهدر نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

10
00:03:44.400 --> 00:04:05.050
ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وان كان من قوم عدو عدوا لكم عدو لكم وهو مؤمن

11
00:04:05.250 --> 00:04:35.150
فتحرير رقبة فتحرير رقبة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول قتل المؤمن خطأ هذا فيه الدية والكفارة الدية على العاقلة والكفارة على الجاني

12
00:04:36.550 --> 00:04:58.150
وان كان وان كان مؤمنا لكنه من قوم كفار  من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمن هذا فيه كفارة فقط ولا يعطون الدية لانهم حربيون لا يعطون الدية لانهم حربيون

13
00:04:58.550 --> 00:05:19.350
اما ان كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين او ذميين او مستأمنين ففيه الامران وفيه الدية وفيه الكفارة بجدية على العاقلة والكفارة على الجاني. هذا اذا كان القتل خطأ

14
00:05:19.600 --> 00:05:49.450
اما اذا كان القتل عمدا فان الدية على الجاني ولا تتحملها العاطلة وتكون حالة اما دية الخطأ فتكون على عاقلة الجاني وتكون مخصصة مقسطة على ابصار اما دية العمد فانها تكون على الجاني. ولا تتحملها العاقلة وتكون حالة ليست مقصطة

15
00:05:49.550 --> 00:06:18.500
نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. ان كانت الدية في مقابل قتل عمد وطالب اهل القتيل طالب اهل القتيل بالدية فانهم يلقون اياها وتكون على الجاني لان الله انما حمل العاقلة دية الخطأ ولم يحملهم دية العمد

16
00:06:18.850 --> 00:06:41.900
نعم وشبه العمد والخطأ على عاقلته واما دية شبه العمد او الخطأ لانه تقدم لنا من الجنايات ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. اما دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. على عاقلة الجاني

17
00:06:41.900 --> 00:07:07.950
وهم عصباته هم عصباته يدفعون الدية لان الخطأ لانه الجاني لم يتعمد والخطأ يكثر. الخطأ يكثر فلو حمل الجاني لاجحف ذلك به. نظرا لكونه لم يتعمد. تكون الدية على عاقلته

18
00:07:08.150 --> 00:07:34.900
يمكن تقول وش ذنب العاقلة نقول كما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون الدية التي عليه في المقابل لو كان عنده مليارات من الدراهم وهم يرثونها يتقاسمونها؟ بلى. فاذا كان عليه دية يتحملونها. لان الغنم بالغرم. هذا من ناحية

19
00:07:34.900 --> 00:08:03.600
الناحية الثانية ان هذا من من التعاون ان هذا من التعاون بين الاقارب الناحية الثالثة ان هذا مخطي ما هو متعمد. فناسبه التخفيف ناسبه ان يخفف عنه. نعم وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته التسبب في القتل. نعم. وان غصب حرا صغيرا فنهشته

20
00:08:03.600 --> 00:08:25.100
او اصابته صاعقة او مات بمرض او غلى حرا مكلفا وقيده. اذا غصب حرا صغيرا يعني غير غير مملوك حر. لكنه صغير ما يحسن التصرف فغصبه هو الصغير ما الصغير يخاف

21
00:08:25.300 --> 00:08:47.450
فاثر فيه الغصب وبقي عند عند الغاصب فاصابه شيء قتله اما حية نهشته واما صاعقة وهي الرعد القاصف فقتلته فانه يضمن للدير لانه تسبب في قتله لان الصبي ما يحسم التصرف

22
00:08:47.850 --> 00:09:10.350
ما يحسن التصرف ما ولا يقوى يهرب فهو عرظه الى عرظه للموت حيث نهشته الحية عنده او حصل حريق ومات الطفل ما يستطيع يهرب مات عنده او اصابه رعد قاصف

23
00:09:10.400 --> 00:09:29.150
فمات صعقته الصاعقة ومات لانه جعل في هذا المكان الذي اصابته الصاعقة فيه هو ما يحسن يروح. ما يحسن يروح لاهله مثل مثل البهيمة. فانه يضمن ولانه تسبب في قتله

24
00:09:29.750 --> 00:09:57.400
لانه تسبب في قتله  وعرضه للخطر. اما لو كان المغصوب حرا حر طليقا ومات بهذه الاشياء لن يضمن لان الحر يمكنه الحرب يمكن ويتخلص ويعرف الغصب ويعرف فالحر يمكنه يتحرى لا يظمنه الا اذا قيده قيد رجليه وغله

25
00:09:57.400 --> 00:10:25.800
حزم ايديه ورجليه. حزم ايديه بالغل ورجليه بالقيد. صار ما يستطيع يهرب. اصابته هذه الاشياء فيضمنه ولو كان كبيرا لانه منعه من الهراب تسبب في قتله يمكن يقول الصاعقة من الله والنار لنا ما شبيت نار لكن جاءته النار او الحية انا ما جبت له الحية هي اللي جت لامه ولدوه قلنا له انتم

26
00:10:25.800 --> 00:10:48.050
لانك لانك منعته من من الانتقال من هذا المكان فجاءته هذه الحوادث فانت السبب فتضمنه من ناحية التسبب نعم  وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض

27
00:10:48.300 --> 00:11:10.400
اوغل حرا مكلفا. اما الحر فلا يضمنه الا اذا غله وقيد رجليه فالله ما يستطيع يهرب ما يستطيع يتصرف حتى اصابته هذه الاشياء. نعم. او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او لم يكن باليدين

28
00:11:10.400 --> 00:11:31.800
الرجلين نعم فهو لو خلى يديه ما ما غلت يمكن يفك الرباط لكن يده مغلولة ورجله مقيدة لو كان مغلولا فقط او رجليه طليقة يمكن يهرب وهما وهو مغلول فهو عطل عليه الثنتين عطل عليه اليدين والرجلين

29
00:11:31.800 --> 00:11:51.900
ما بقي له حيلة نعم او ظل حرا مكلفا وقيده حرا مكلفا. اما الحر اما الحر المجنون هذا مثل الصغير. هذا مثل الصغير ما يحسن التصرف. نعم. او ظل حرا مكلفا وقيده

30
00:11:51.900 --> 00:12:11.900
فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية. وجبت عليه الدية لان هذا يعتبر من قتل الخطأ. لانه متسبب. انه متسبب قتل الخطأ ينقسم الى قسمين قتل مباشرة او تسبب. نعم. فصل وان افلها ومثلها السيارات الان

31
00:12:11.900 --> 00:12:40.750
السيارات حوادث السيارات صار السايق مهمل اذا صار السايق مهمل وحصل حادث ومات معه انفسهم يظمنها بيد خطأ لانه مهمل متسبب والتسبب يكون اما بانه لا يحسن القيادة يسوقه ما يحسن القيادة او انه مسرع السرعة الخارجة عن العادة

32
00:12:41.400 --> 00:13:00.900
قد حصل الحادث بسبب السرعة او انه فيه نوم يقود السيارة وفيه نوم ونعاس فحصل الحادث هذي كلها اسبابه هو المفرط او ان السيارة فيها عطل ويقول ما يخالف نبي نوصل ان شاء الله

33
00:13:01.000 --> 00:13:26.150
او يشوفوا السيارة يقودها وهي فيها عطل. فحصل فيها الانقلاب. هذا مهمل مفرط يظمن هذا يضمن لانه متسبب بالقتل. نعم فصل وان ادب الرجل ولده فصل وان ادب الذي لا ضمان فيه او الذي

34
00:13:26.150 --> 00:13:45.750
لا وما قتل الخطأ الذي لا ضمان فيه اذا ادب الرجل ولده فمات الولد لا ضمان على الوالد لان الوالد مأذون له بالتأديب. يعني لا يسوء بدية وليس عليه كفارة. ليس عليه كفارة

35
00:13:45.750 --> 00:14:08.250
نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او سلطان ادب احدا من رعيته عزره فترتب على ذلك  المعزر لا ضمان على السلطان لانه مأذون له بان يؤدب ويعزر من يحصل منه ما يوجب التعزير

36
00:14:08.400 --> 00:14:33.450
وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. او معلم صبية. هذي عاد المشكلة عشان يقولون المعلم لا يزين شيء ابدا ولا حتى ما يتكلم على الطالب يخليهم هواو لا الفقهاء يقولون لا المدرس مثل الوالد. مثل السلطان. يأدب. يأدب الطالب. فلو ادبه

37
00:14:33.450 --> 00:14:52.350
الحدود الادب المشروع وتسبب عن ذلك وفاة الطالب لم يضمنه لانه مأذون له بالتأديب مأذون له بالتأديب ولا يصلح الطفل الا بالتأديب لما انهم كفوا ايدي المدرسين صاروا الطلاب يعتدون عليهم

38
00:14:53.000 --> 00:15:19.400
صاروا يقتلون احيانا يقتلون المدرس احيانا احيانا يكسرون سيارته احيانا يوقدون النار بسيارته احيانا اه يجرحونه يطلقون النار عليه فما يصلح ان الطلاب يتركون كذا لابد من انه يعطى المدرس الصلاحية. التي خوله الشارع اياها

39
00:15:19.600 --> 00:15:41.100
نعم او يعلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف اما اذا اسرف فانه يظلم. لكن اذا كان في حدود اه عشرة اسواط فاقل والاسواق ما تكون اه ما تكون اه الاسواق قوية

40
00:15:41.100 --> 00:16:09.050
يجرحه ولم يكسر عونه وانما ضربه ضربا غير مبرح. في حدود عشرة اسواق فاقل وغير مبرح فهذا مأذون فيه. نعم اما اذا زاد على العشرة عشرة اشواط او في العشرة او دونها لكن زاد في الظرب. حتى حتى تألم الطالب وانجرح او انكسر منه شيء

41
00:16:09.050 --> 00:16:26.150
هذا يظمن لان هذا ما هو بتأديب هذا قتل. هذي جناية نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف بهذا الشرط نعم ان يضمن ما تلف به

42
00:16:26.200 --> 00:16:47.850
لانه مأذون له بالتأديب. نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت. اذا كان التأديب لامرأة حامل الله اذن للزوج الله اذن للزوج ان يضرب زوجته اذا نشزت فلو ضربها وكانت حاملا فاسقطت

43
00:16:48.100 --> 00:17:10.450
او السلطان السلطان ظرب امرأة يؤدبها فاسقطته فانه اختلف العلماء قيل يظمن الجنين وقيل لا يظمنه. نعم ولو كانت التعذيب لحامل فاسقطت جنينا ظمنه المؤدب. نعم هذا احد القولين انه يظمنه المؤدب لان الجنين لا لا ذنب له

44
00:17:10.450 --> 00:17:37.500
الجنين لا لم بلغ وكان ينبغي للسلطان او المعلم او الزوج كان ينبغي له ان لا يضربها وهي حامل لان الظرب سيتعدى الى الجنين. والجنين لا ذنب له فيضمنه والقول الثاني انه ما يضمنه. القول الثاني انه لا يضمنه

45
00:17:38.350 --> 00:18:03.050
لانه مأذون له في هذا الشيء وهو فعل ما اذن له فيه فلا يضمن اما القول الاول فانه يظمن لان عمر رظي الله عنه استدعى امرأة لمناقشتها في في شيء بلغه عنها فلما كانت في الطريق اسقطت

46
00:18:03.400 --> 00:18:25.550
من هيبة عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة بعضهم قال انت مؤدب وراعي ووالي وليس عليك شيء وبعضهم قال لا يا امير المؤمنين انت انت مهما ازعجتها فاسقطت الجنين. فظمنه عمر رظي الله عنه ظمن الجنين

47
00:18:25.750 --> 00:18:58.050
نعم. وان طلب السلطان امرأة نعم  لكشف حق الله يعني بلغه عنها شيء من المعاصي من انها يدخل عليها او انها تيي تلهق الرجال او تناظرهم بلغه عنها شيء مخل بالادب والاخلاق. فاستدعاها لاجل ان اه يوبخها. او يعزيها

48
00:18:58.050 --> 00:19:23.350
نعم وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له او الانسان اشتكاها على السلطان ما راح للسلطان راح للشرطة راح للشرطة هو قال ابيكم تحضرون فلانة عند السلطان عند القاضي ما دريت الا اشرط عند بابها

49
00:19:23.600 --> 00:19:44.550
يبي يروحون به للقاضي للمحكمة اصابه الرعب اصابع الرعب فاسقطته فانه يضمن في هذا. نعم او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. ضمنه السلطان لان عمر رضي الله عنه

50
00:19:44.550 --> 00:20:00.200
ومن الجنين الذي سقط من المرأة التي استدعاها والمستعدي من باب اولى اللي ما هو بسلطان هذا ما هو بسلطان ولا له حق انه ما له حق انه يجيب الشرطة لامرأة ضعيفة مسكينة

51
00:20:00.550 --> 00:20:22.650
ويحاول يباغتها في الشرطة كان الواجب عليه انه راح للحاكم والحاكم بطريقته الخاصة يحضرها نعم ولو ماتت فزعا لم يظمنا. لان هذا لا لا السقوط الجميل سقوط الجنين هذا يحصل كثيرا

52
00:20:22.650 --> 00:20:42.650
بالفزع اما الموت فنادر انه انه يموت الانسان من الفزع. فلا يظمن نعم. ومن امر شخصا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. اذا امر شخصا مجرد امر قال له

53
00:20:42.650 --> 00:21:09.250
فلان ارقى النخلة جيب لنا منها تمر. مهو مكلف عاقل عاقل وبالغ. رقم باختياره رجل خلف اختياري سقط منها ومات. الامر ما عليه شيء الامر معليش او قال له يا فلان انزل بهالبير طلع لنا الدلو منها او الحاجة التي سقطت فيها وهو بالغ عاقل

54
00:21:09.250 --> 00:21:36.150
ونزل باختياره ثم مات لم يضمنه الامر لان هذا شيء لم تجري العادة في انه يتسبب عليه تلف اما لو امر صغيرا او مجنونا فحصل تلف فانه يضمنه. نعم. ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه

55
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
لم يضمنه الامر لانه لم يتسبب في هذا. لانه هو نفسه باختياره وطوعه هو الذي نزل او صعد. نعم. ولو ان ان الآمر سلطان حتى ولو ان الامر سلطان يقال السلطان له هيبة ولا يقدر يقول لا يقول ما يجوز لو يخاطر بنفسه

56
00:21:56.150 --> 00:22:15.750
حتى ولو كان السلطان ما يجوز هو يخاطر بنفسه وهو يشوف الخطأ نعم. ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. اما لو جاب مكلف استاذ انه ينزل البير ويحفر البير او يصعد النخلة يجدها وسقط

57
00:22:15.900 --> 00:22:44.700
فانه لا ضمان على المستأجر لان هذا رأى او او نزل بالاجرة يبي الهجرة هو اللي باختياره هو اللي فالمستأجر لا يظمن الاجير. نعم. باب مقادير ديات النفس نقف عند هذا مقادير بيئة النفس قيل ان الاصل فيها والمقدار الوحيد فيها هو الابل

58
00:22:45.000 --> 00:23:08.350
الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها مئة من الابل مئة من الابل وتختلف باختلاف الجنايات. فالعمد له دية من الابل باسنانها والشبه العمد والخطأ كل شيء له انواع من الابل مربعة او مثلثة او مخمسة حسب الاسنان

59
00:23:08.350 --> 00:23:29.200
ماذا سيأتي ان شاء الله وقيل ان اه اصول الدية خمسة الابل او البقر او الغنم او الذهب او الفظة وبعضهم يقول الحلل ايضا الحلل ايضا. اللي هي اللي هي الثوب والازار. اللي هي الردا

60
00:23:29.200 --> 00:23:54.750
جار ولكن الصحيح الاول ان الاصل الابل وما عداها فهو تقويم لها. تقويم لها وهذا هو الذي عليه العمل الان ان الاصل الابل والابل تقوم في كل وقت بحسب سعرها. بحسب سعرها في كل وقت لانها قد ترخص وقد اه يزيد قيمتها

61
00:23:54.750 --> 00:24:19.500
كل ما يمضي فترة يجدد تقويمها لهذا استعجلناه والا هو محله ان شاء الله في الدرس القادم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الروض ان في التنقيح والاقناع والمنتهى يقولون ان ان في التنقيح والاقناع والمنتهى

62
00:24:19.500 --> 00:24:35.900
يقولون انه لو غل وقيد الحر المكلف فمات بالصاعقة او الحية لا تجب الدية. الراجح المسألة اي نعم لانه هو لان الحية والصاعقة ما هي من ما هي من فعله هو

63
00:24:36.500 --> 00:24:54.700
ما هي من فعله فلا يظمن ما هي من فعله من فعل الله عز وجل فلا يظمن به والمذهب انه يضمن كما عندكم لانه تسبب في في قيده وغله الى اخره. والراجح انه لا ضمان عليه

64
00:24:54.700 --> 00:25:14.700
لان الصاعقة ما هي من فعله والحية ما هي من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله اذا غصب كان حرا او غل حرا مكلفا وقيده. ففي ذلك الدية اذا مات بهذا السبب. لكن السؤال الا يحاسب على

65
00:25:14.700 --> 00:25:36.650
من الغصب والغل  هذا شيء اخر كونه يحاسب وانه يعزر شيء اخر لكن نحن نتكلم الان عن الظمان اما تعزيره وتعذيبه هذا اذا الى ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم

66
00:25:36.750 --> 00:25:56.750
وعليه قصاص مثل قطع اليد اذا ايش؟ اذا كان الشخص مريضا كان يكون عنده فقر دم وعليه قصاص مثل قطع اليد او عنده سكر فلو قطعت يده فتكون نهاية ذلك الموت. هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة؟ لا

67
00:25:56.750 --> 00:26:18.150
اذا كان قطع الطرف او الجراحة تؤدي الى وفاته فلا فلا يقام القصاص لان هذا فيه حيف فيه حيف عليه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجرح سبب لموت المجني عليه سببا اذا كان الجرح سببا لموت

68
00:26:18.150 --> 00:26:35.900
مجني عليه. نعم. فهل يقتص من الجاني بقتله اذا كانت الجناية خطأ لا اذا ما ترتب على الخطأ فهو خطأ ما يقتص به اما لو كانت عمدا نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان العاقلة هم

69
00:26:35.900 --> 00:26:54.150
العصبة فما المراد بالعصبة؟ يأتي هذا يأتي في باب العاقلة بيعقد له المصنف باب مستقل العصبة هم اقارب الجاني من جهة من جهة الاب عصبة تعرفون ان الارث ينقسم الى ارث فرض

70
00:26:54.150 --> 00:27:22.000
وتعصيب رحم فاللي يرثون بالتعصيب هذولا هم العصبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا منع اخذ الارش بالطرف الصحيح بالشلال؟ وقبل اخذ العرش فيما فوق  لان هذا يمكن تبعيظه اما الصحيح ما يؤخذ بالشلال لانه ما يمكن تبعيظه تبي تقطع اليد كلها. نعم

71
00:27:22.150 --> 00:27:40.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء القصاص في الاطراف هل يجوز وضع البنج لاجل تخفيف الالم والله هذا جرى في بحث عند هيئة كبار العلماء ولا بعد توصلوا فيه الى شيء والظاهر والله اعلم انه ما يجوز لانه هل المطلوب

72
00:27:40.650 --> 00:28:06.350
الالم المطلوب انه يذوق الالام وهذي عقوبة له فاذا بلجناه ما ما حس بشي نعم والم الم المجني عليه ولا لا؟ وما راح يعطي المجني عليه بنج لا اما اعطه بنجريحه فلا بد انه يذوق الالم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع

73
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا. لكن الجاني شفته لكن الجاني شفته العليا معيبة ليكون اشرم الشفة العليا. هل يقع عليه قصاص؟ اي نعم ياخذ الشفع العليا ولو كانت ناقصة. لان هذا الموجود

74
00:28:26.350 --> 00:28:42.900
هذا والناقصة ينتفع بها ينتفع بها الجاني ينتفع بها ولو كانت ناقصة نعم يقول ام يقال انها ليست مستوية في الصحة والكمال. نعم. ام يقال انها ليست مستوية معها في الصحة والكمال

75
00:28:43.450 --> 00:29:03.450
لا تؤخذ الشفع لان الشفه وان كان فيها شيء من الخلل فهي تؤدي الغرظ. تؤدي الغرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضرب انسان اخر ايوه اذا ضرب انسان اخر

76
00:29:03.450 --> 00:29:27.250
وكان هذا الضرب ادى الى شلل المجني عليه شللا نهائيا. فهل هناك قصاص اذا ضربه متعمدا اذا ضربه متعمدا وترتب على ذلك شلل فانه يضمن بالدية يظمن بالدية دية العموم دية المنفعة العضو بادي ما راح

77
00:29:27.250 --> 00:29:47.250
لكن الشلل هذا عطل المنفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع ثلاثة اذا اجتمع ثلاثة على قطع يد شخص او فقر عينه فهل يقتص من الثلاثة جميعا او يرجع الى الدية؟ فتقسم بينهم. اذا

78
00:29:47.250 --> 00:30:13.650
المجني عليه وطلب الدية تقسم بينهم. وان طلب بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. المؤلف في الشرح ذكر انه تؤخذ اذن سميع باذن اصم شلاء. وصاحب المتن اشترط المساواة في الصحة والكمال. فكيف الجواب عن هذا وما هو

79
00:30:13.650 --> 00:30:32.550
السمع هذا منفعة والاذن المراد بها العضو والعضو حتى ولو كان ما يسمع ولو كان ما يسمع لان العضو موجود وهو الاذن فتؤخذ الاذن بالاذن ولو كان ما يسمع السمع ما هو في الاذن السمع بشيء من داخل

80
00:30:32.700 --> 00:30:53.700
جهاز داخلي في الراس اجهزة داخلية اما هذه الاذن الخارجية هذه اطار جعلها الله اطار جمال  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صدم انسان اخر اذا صدم انسان بسيارة رجل رجلا اخر

81
00:30:53.700 --> 00:31:19.650
وكانت واقفة اذا اذا صدم انسان بسيارة رجلا اخر وكانت واقفة في موقف صحيح. فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا؟ اذا كان الموقف للوقوف ما يتحمل شيء اما اذا اوقفها في الطريق في الطريق ولو الموقف هذا ما هو بمأذون به

82
00:31:19.700 --> 00:31:46.350
فانه يظمن نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله الذين يجيزون التأميم يقيسونه على ايجاد الشارع الدية على العاقلة فهل هذا القياس سائغ؟ لا هذه ما هي بعاقلة اصحاب التأمين ليسوا من العاقبة. هذا قياس مع الفارق كيف نجيبها على اجانب؟ نعم. يقول فضيلة

83
00:31:46.350 --> 00:32:06.200
الشيخ وفقكم الله في احدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الناس يقول في احدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الاشخاص القائمين على شركة التعاونية للتأمين ان المساهمة بالشركة جائزة بان هيئة كبار العلماء قد افتت بجواز ذلك

84
00:32:06.200 --> 00:32:25.500
ما ذكره صحيح كذاب كذاب ما افتت هيئة كبار العلماء بهذا النوع افتت بالتعاونية بان يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنمى ويساعد منها المحتاجون ولا يعود الى المتبرع شيء الا الاجر

85
00:32:26.450 --> 00:32:42.150
ما يعود له تجارة واستثمار هذا كذاب اللي يسند الى هيئة كبار العلماء انهم اجازوا انهم اجازوا التأمين التجاري اللي سمى تعاونه هو تجاري لكن يسمونه تعاوني من باب التدليس على الناس

86
00:32:42.400 --> 00:33:06.550
ولا هو تجاري ما هو بتعاوني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القصاص ببرد السن نعم اذا كان القصاص ببرد السنين  وعجز اذا كان القصاص ببرد السن. برد نعم. بالمبرد. اي نعم. وعجز وعجز ولي الامر من

87
00:33:06.550 --> 00:33:25.250
لمن ينفذه فمن يدفع اجرة من يقوم بالقصاص؟ لكن المال يدفعه بيت المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة الجديدة يتم لها صيانة دورية لمدة ثلاث سنوات فهل يكتفي

88
00:33:25.250 --> 00:33:45.250
يصاحبها بتفقدها كل يوم ام يكتفي بالمدة المحددة من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقط الدية عن السائق لاكتفائه بفحص الشركة يمكن السيارة اصابها عقب يمكن اصابه مسمار اصابه عطب وظرب به شي وانكسر فيها شي

89
00:33:45.250 --> 00:34:06.350
لابد يتفقدها ولو كانت الشركة الشركة ما تكفل ما تكفل التفريط والاهمال انما تكفل اذا ما جرى تفريط ولا اهمال حصل فيها خلل فالشركة تظهر اما اذا صار الخلل الذي اصاب السيارة بسبب انسان الشركة ما تكفى

90
00:34:06.350 --> 00:34:24.050
الانسان المتسبب هو اللي يكفل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا قصاص عليه. فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من الرضاعة؟ لا

91
00:34:24.200 --> 00:34:44.200
تمرين بالوالد الوالد من النسب اما الوالد من الرضاعة هذا ما يسمى ما يسمى والدا مطلقا يسمى الوالد من الرضاعة لازم بالقيد والد من الرضاع اما اذا قيل والد فهذا يراد به الوالد من النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

92
00:34:44.200 --> 00:35:03.400
الله اذا ضرب المؤدب امرأة حاملا فاسقطت جنينا هل يضمن على القول بانه يضمن ولو كان الجنين عمره اقل من اربعة اشهر اقل من اربعة اشهر ما يضمن. يضمن اذا كان فيه حياة ومات بعدها

93
00:35:03.550 --> 00:35:27.200
اما اللي قبل اربعة اشهر هذا ما فيه ضمان ولا ولا في كفارة لانه ما بعد صار انسان الى الان فبعد صار انسان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام ميكانيكي السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة كالكبوت وما

94
00:35:27.200 --> 00:35:43.800
متى او جرح فهل يضمن صاحب السيارة لانه قد اتى بها اليه؟ لا لا ما يبنى صاحب السيارة ما يضمن وكان الواجب على العامل انه يتفقد السيارة لا يطيح منها شي عليه قبل يبدأ بالعمل يأمنها

95
00:35:44.100 --> 00:36:04.150
فهو المهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عملت او عملت عملية في عينها وقد وقد امرها الطبيب او نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة ثلاثة ايام. وقد طهرت من الحيض الان فكيف

96
00:36:04.150 --> 00:36:27.700
طهر هل تتيمم هل تتيمم ام تغتسل وتغطي العينين بالعادة ان العين المجرى لها عملية يكون عليها غطاء طبي. فتغتسل وتمسح تمسح هذا الغطاء ويكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد جامع زوجته وهي صائمة

97
00:36:27.700 --> 00:36:50.000
وهي صائمة صوم نفل وهو مفطر. فهل عليهما شيء؟ ابدا ما عليه الا العافية. لان زوجته ولا يجوز الصوم الا باذنه فهي زوجته وسوء النفل ما في شيء يجوز نقضه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول احدى النساء

98
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
ان لديها توأم نعم تقول احدى النساء ان لديها توأم وقد يسببان لها التعب والارهاق الشديد طوال الليل فتسهر الليل كله عليهما وتنام بالنهار ولا تصلي الصلاة في وقتها فهل لها عذر في ذلك؟ لا

99
00:37:10.000 --> 00:37:35.550
ليس لها عذر في ذلك تنام بالنهار لكن تخلي واحد يوقظها ولا يصير عندها ساعة فيها جرس تنبهها تعمل الاسباب لليقظة صلي ثم  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا قطع العضو من الجاني فاخذه وعمل عملية

100
00:37:35.550 --> 00:37:58.400
طبيا فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. والمطلوب اتلافه عليه المطلوب اتلافه عليه فلا يمكن من اعادته. ولا يجوز للاطبا انهم يعيدونه يمنعون من هذا يعني المقصود اتلافه ولا يخلى العضو يؤخذ يستلم ويؤخذ ويدفن ما يخلى

101
00:37:58.900 --> 00:38:18.900
يجدع بس لا يؤخذ يؤخذ ويدفن. نعم. واذا اقتص منه في السن بقلع السن فهل يجوز له ان يزرع سنا اخر بس تردونه بعد ما يزرع سن كيفه يزرع سنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظ

102
00:38:18.900 --> 00:38:36.650
الله انه لا لا تجتمع دية وقصاص بالمجني عليه. ثم ذكر الفقهاء ان في الموظحة له ان يأخذ دية فما الجواب عن هذا؟ بقية دية بقية ما يقاد به قصاص في موضع واحد

103
00:38:36.750 --> 00:38:56.750
اما ان يؤخذ قصاص عن بعض ودية عن بقية العضو فلا بأس الدية لها محل والقصاص له محل نعم لكن ما يجمع بينهما في محل واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الحاج من اهل مكة

104
00:38:56.750 --> 00:39:17.300
طواف وداع اذا اراد ان يسافر اذا كان حج هذه السنة وهو من اهل مكة واراد ان يسافر لازم من الوداع لان الوداع لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة او من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل

105
00:39:17.300 --> 00:39:35.750
رفع هل رفع الصوت بالاذكار بعد الصلاة؟ يكون في جميع الاذكار فيرفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة اية في الكرسي والمعوذات ام هو خاص في بداية الاذكار فقط تهليلات العشر بعد الفجر وبعد

106
00:39:36.250 --> 00:40:04.800
وبعد المغرب وهو في التهليل الذي مع بقية الفرائض واما التسبيح والتحميد والتكبير فهذا يكون سرا تسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا والدعاء يكون سرا انما الذكر الذكر اللي يقال بعد الصلاة مباشرة. هذا هو الذي يجهر به نعم

107
00:40:05.150 --> 00:40:24.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع الاصبع والاشارة بها في الجلوس خاص بالتشهد؟ ام للجلوس عامة اي في التشهد والجلوس بين السجدتين. والله ما عرفنا الا انه في التشهد فقط. لكن طلع ناس يطلعون اقوالهم ما ادري من وين يجيبونها

108
00:40:24.900 --> 00:40:43.550
انه يرفعه بين السجدتين هذا ما عرفناه ولابد فيما نعلم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقه الله وان كان ذكر فهو قول شاذ. نعم لا عبرة به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله للحديث لا يمل الله حتى تملوا

109
00:40:43.600 --> 00:40:58.900
هل في ذلك اثبات صفة الملل لله عز وجل؟ ام كيف هذا ما يقال الله يا من يقال لا يمل حتى تملوا اذا ايجاب لفظ الحديث من باب المقابلة مثل سخر الله منه يسخرون فيسخرون

110
00:40:58.900 --> 00:41:15.950
ممنون سخر الله لهم  ومثل ومكروا ومكر الله هذا من باب المقابلة ما تقول مكر الله فقط تقول ومكروا ومكر الله الله يمكر من يمكر به او باوليائه ما تجيب مع بعض الشيء وتترك البعض الان

111
00:41:15.950 --> 00:41:41.100
هذه امور المقابلة لابد ان تأتي بها جميعا. نعم  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال او ما حكم من وصف الله سبحانه وتعالى بصفة التقتيل؟ فقال ان الله اعطى بعض العباد وقدر على البعض

112
00:41:41.800 --> 00:42:05.400
اعوذ بالله هذا بخال يصف الله بالبخل هذا مثل اليهود اللي يقول ان الله بخيل ونحن اغنياء ان الله فقير ونحن اغنياء ويقولون ان الله بخيل فهذا فيه شبه من اليهود هذه مقالة اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ ولا جاء وصف

113
00:42:05.400 --> 00:42:29.700
الله يقتل جاء ان الله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعطي ويمنع تقول كذا ما تقول انه انه يغني ويقتل ما يجوز هذا. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ اعور عين شخص فهل تفقأ وعين الاعور؟ يبي يجي

114
00:42:29.700 --> 00:42:49.700
ان الاعور اذا كان عينه تقوم مقام العينين ويجي هذا او ما تقوم مقام فيه تفصيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة. هل يضمن صاحب الخيل في

115
00:42:49.700 --> 00:43:10.000
سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة الذي ايش؟ الذي يؤجل الخيل على صغير السن. هم. لركوبها بالدورة او اللفة يكون. هل يضمن صاحب الخير في حالة سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة

116
00:43:10.250 --> 00:43:26.550
هذه قضية عند المحكمة تروح للمحكمة تنظر فيها هذا حكم بين خصمين لازم ينظر فيه القاضي ويحقق فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة

117
00:43:26.950 --> 00:43:41.200
لا اللي يبى المحكمة حنا ما نتدخل فيه. ما نتدخل في اللي حصل في المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرسم على اليد بالحنة للاطفال والكبار من النساء

118
00:43:41.550 --> 00:44:03.750
النساء لا بأس واما الاطفال اما الذكور لا يجوز لا الكبار ولا الصغار الحنا ما يجوز للذكور من الصغار والكبار الا اذا كان للعلاج اذا احتاجه الانسان للعلاج بان يضعه على رأسه او على رجله من اجل العلاج ما في بأس اما للزينة

119
00:44:03.750 --> 00:44:23.750
او للعبث هذا ما يجوز للرجال هذا من خواص النساء كبيرات او صغيرات ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويجوز للرجال من باب العلاج فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال ما يجوز ايضا لصبغ الشيب يجوز للرجال في صبغ

120
00:44:23.750 --> 00:44:45.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال ومضى عليها احدى عشر شهرا وبقي على زكاتها شهر اجر عنده اربع واربعون الف ريال. اي نعم. ومضى عليها احد عشر شهرا. نعم. وبقي على

121
00:44:45.200 --> 00:45:05.750
زكاتها شهر واحد ويريد ان يعطيها اخا له ليتزوج بها فهل عليها زكاة اذا اذا انه ما تم عليه الحول ما فيها زكاة. اذا انفقها قبل يتم الحول فليس فيها زكاة. لكن لو ما بقي الا يوم يومين

122
00:45:06.000 --> 00:45:29.150
هذه التسامح فيه وتجب الزكاة اما شهر الشهر لا. هذا كثير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تخريم اذن الطفلة اي نعم هذا شيء معمول به اذن الطفلة لاجل الحلي. لاجل وضع الحلي عليها. فهل المصلحة؟ نعم

123
00:45:29.150 --> 00:45:48.000
وما يقام به الان من تخريم الشفه او تخريم السرة لاجل وضع لوظع مجوهرات او غيرها هل هذا جائز هذا عجيب او السرة ما عرفناه ولا هم من عمل النسا نعم

124
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحصل دعايات الان في الجرائد بوظع بوظع لؤلؤة داخل السن بوضع لؤلؤة داخل السن يحصل يحصل دعايات في هذه الايام في الجرائد. اي نعم. بوظع لؤلؤة داخل السن بوظع لؤلؤة

125
00:46:08.250 --> 00:46:34.350
جوهرة لؤلؤة داخل السن لتجميلها فهل يجوز هذا اذا كان السن منكسرا او او فيه عيب فانه يجوز انه يثبت ذهب يثبت بالذهب لان الذهب لا يصدأ اما اذا كان هذا للتجمل فهو ما يجوز. التجمل ما يجوز. نعم

126
00:46:34.850 --> 00:46:53.950
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل غيره للحج عنه. وهذا الوكيل من وكل من وكل غيره بالحج عنه اي نعم وهذا الوكيل من اهل مكة. فهل عليه دم للتمتع؟ وهل عليه طواف وداع

127
00:46:54.500 --> 00:47:15.400
اذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن غيره والمنوب عنه من غير اهل مكة وانه من اهل مكة والنائب متبرع فانه ليس عليه هدي لان العبرة بالحاج الذي هو الوكيل. اما اذا كان الوكيل عمد من جهة من جهة

128
00:47:15.400 --> 00:47:35.450
اولياء الميت عمد انه يحج عن الميت. واعطوه نفقة اعطوه نفقة الحج فان عليه الفدية لان العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحالة حتى انهم قالوا انه يلزمه في النيابة في الفرض انه يمشي من بلد من بلد المنوب عنه

129
00:47:36.800 --> 00:48:01.650
فالفدية تكون اذا وكل واخذ مقابل اما اذا كان متبرعا فان الحكم يتعلق به هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعدون من الخوارج؟ وبماذا تنصحون من يجلس معهم؟ وهل يأثم

130
00:48:01.650 --> 00:48:17.950
الانسان اذا هجرهم او ابلغ عنهم هذا هو مذهب الخوارج بلا شك فعليه انه ينصحهم ويبين لهم انهم جهال. ويقولون هذا من باب الغيرة وانكار المنكر بزعمهم. لجهلهم فيبين لهم

131
00:48:17.950 --> 00:48:42.100
ويوضح لهم فان استجابوا الحمد لله وان لم يستجيبوا فانه يبعد عنهم ولا يجلس معهم. واما الابلاغ عنهم اذا كان يبي يحصل منهم ظرر على المسلمين يبلغ عنهم اما مجرد انهم يحسون بينهم ولا حملوا سلاحا ولا ولا خططوا تخطيطا يظر المسلمين فلا يبلغ عنهم

132
00:48:42.100 --> 00:49:02.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل احدهم بهذه الاية على دوران الارض وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هل هذا صحيح نعم هذا قول عظماء بلا علم الاية في سياق يوم القيامة اذا قامت الساعة

133
00:49:02.500 --> 00:49:28.200
والجبال سارت تسير الجبال تكون تكون تلهب في الجو الجبال الرواسي الجامدة تطير تصير كالهبا في الجو كالدخان فهذا عند قيام الساعة ما هو بالان نشوف الجبال الان ثابتة لسانها ما عمرنا شفناها عن لسانها ابدا

134
00:49:28.200 --> 00:49:44.950
هذا من التخرص والقول على الله بلا علم ومشكلة انهم يفسرون القرآن بهذه الترهات ولا لو كان خليط من عندهم ولا يتعلق بالقرآن اهان الامر لكن يجعلون تفسير للقرآن لا ما يجوز. نعم

135
00:49:45.200 --> 00:50:14.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه جل وعلا يقول واذا الجبال سيرت وتسير الجبال سيرا وكانت هباء منبثا. هبى غبار هذا فيه عند قيام الساعة والاهوال العظيمة. ما هو بالان الان الجبال ثابتة وراسية. نعم سماها الله رواسي

136
00:50:15.100 --> 00:50:33.800
وجعل فيها رواسي من فوقها وذولا يقولون انها تطير وانه ما صارت رواسينا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه من علاج العضو المقطوع واعادته فهل يقتص من

137
00:50:33.800 --> 00:50:53.800
نعم اذا تمكن المجني عليه من علاج عضوه المقطوع واعادته. فهل يقتص من هذا يرجع فيه الى المحكمة الشرعية تنظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده مال في بنك

138
00:50:53.800 --> 00:51:14.450
وجاءه منه فوائد فهل يصلح ان يسدد منها دينا عليه؟ لا هذا حرام الربا حرام لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا يجوز ان يأخذ الربا

139
00:51:14.500 --> 00:51:34.500
فليتركه ولا يأخذه لكن لو تاب لو كان عنده مال من الربا وتاب والربا عنده اخذه فانه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة مثل المال الذي ليس له مالك مثل المال الذي ليس

140
00:51:34.500 --> 00:51:56.050
له مالك فيضعه في مشروع عام من المشاريع العامة تخلص منه. اما يقول ابا اخذه من البنك وبتصرف فيه وبتصدق وما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة خلف شخص يصعب عليه نحو ايش؟ ما حكم الصلاة؟ نعم

141
00:51:56.050 --> 00:52:16.050
خلف شخص يصعب عليه نطق بعض الحروف على الوجه الصحيح. وذلك خارج عن ارادته فمثلا يقرأ وراشد مبثوث فيقول كالفراش المبثوث بالسين. علما بان هذا الرجل يحفظ اكثر القرآن ومن اهل الصلاح. واذا كانت الصلاة خلفه

142
00:52:16.050 --> 00:52:35.900
وغير صحيحة فهل على من صلى خلفه اعادة الصلاة علما بانه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة اذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي سنة. لو ما قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة

143
00:52:35.900 --> 00:53:01.200
لكن ينبغي انه يبذل بامام يحسن القرآن يحسن القرآن اما اذا كان انه يقيم الفاتحة والخلل في غيرها حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء فالصلاة صحيحة  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يحافظ على الصلاة في وقتها لكنه يترك صلاة الجماعة عمدا

144
00:53:01.200 --> 00:53:15.500
مع قدرته فهل عمله هذا يعد من كبائر الذنوب؟ نعم هو ترك الجماعة من كبائر الذنوب بلا شك لكن في ما هو اشد من هذا بعظ العلماء يقول ما تصح الا مع الجماعة كشيخ الاسلام ابن تيمية

145
00:53:15.800 --> 00:53:32.900
يرون ابن حزم وجماعة يرون ان ان الصلاة في الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لا صلاة له الا من عذر

146
00:53:32.900 --> 00:53:59.150
اللي يدل على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليها اقل احواله انه واجب وانه ترك الجماعة من كبائر الذنوب وان صلاته صحيحة لكن مع الاثم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والد يسأل فيقول ان ولدي في المدرسة قد الزموه بالتمثيل في النشاط المدرسي في

147
00:53:59.150 --> 00:54:20.000
النشاط المدرسي هل هذا التنفيذ يعد حراما او مكروها؟ وما السبب في ذلك؟ يا اخي المدارس كثيرة تروح لمدرسة اخرى فيها ناس طيبين ولا يلزمونه بالتنفيذ. رحبوا لمدرسة اخرى واسترح منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

148
00:54:20.650 --> 00:54:41.200
في الدعاء وقول القائل اللهم اهدني لنفسي فانت في غنى عني وعن عبادتي هل هذا الدعاء صحيح الدعاء لا بد ان يكون مما ورد او يوافق ما ورد اما ان يكون مما ورد في الكتاب والسنة او يكون مما يوافق

149
00:54:41.400 --> 00:54:46.700
ما ورد في الكتاب والسنة ولا اعرف في القرآن ولا في السنة هذه