﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنان. كتاب الديات

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.550
نعم كتاب الديات نعم كل الديات جمع دية  من ودى يدي دية ودى يدي دية اصله يقال اي يقال ودية. ان يقال ودية او وديا لان هذا واو ثلاثي واوي

3
00:00:46.550 --> 00:01:11.150
بالواو فيقال ودي انا يقال وديا او ودية فلما حذفوا الواو من اوله عوضوا عنها الهاء في اخره وصردية وذا يدي دية وزادية علة على وزن علة لان اوله راح

4
00:01:11.350 --> 00:01:36.450
فتعوض الهاء في اخره عوضا عن الواو في اوله  هذا من حيث اللغة والتصريف. تصريف الكلمة  هذا من ناحية اللغة وشرعنا الدية هي المال الذي يدفع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الكناية هذي الديرة هي المال

5
00:01:36.450 --> 00:02:02.900
الذي يدفع الى المجني عليه او لوليه ان مات بسبب الجناية سميت دية لانها تؤدى لان لان عاقلة المجني عليه ادوها ادوها الى مستحقيها فسميت بية نعم وداه اذا ادى ديته

6
00:02:03.650 --> 00:02:28.050
نعم كتاب الديات كل من اتلف ان جمع الديات لان الديات تتنوع الديات تتنوع دية العمد  وشبه العمد دية الخطأ لية الطرف لية الجرح بل الغنم ما صارت الديات انواع جمعها فقال باب الديات

7
00:02:28.250 --> 00:02:44.100
نعم وجيت المنافع هناك دية للمنافع ايضا لو ذهب سمعه او عقله او جسم ما به خلاف ما راح من اعظائه شي ولا مات لكن صار ما يسمع او صار ما يبصر

8
00:02:44.850 --> 00:03:06.000
او او خدل صار ما له عقل هذي تسمى دية المنافع المنافع مضمونة ايضا نعم كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته نعم كل من اتلف انسانا يعني قتله

9
00:03:06.050 --> 00:03:30.900
مباشرة بان ضربه او تسببا كان حفر بئرا في الطريق او حفرة في الطريق فسقط فيها انسان ومات هذا قتل بالتسبب ما هو مباشرة فانه تلزم الدية تلزم دية القتيل بان الانفس لا تهدر

10
00:03:31.000 --> 00:03:51.950
نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا

11
00:03:52.900 --> 00:04:14.200
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وان كان من قوم عدو عدوا لكم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فتحرير رقبة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

12
00:04:14.450 --> 00:04:42.550
هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول قتل المؤمن خطأ هذا فيه الدية والكفارة الدية على العاقلة والكفارة على الجاني وان كان وان كان مؤمنا لكنه من قوم كفار

13
00:04:43.000 --> 00:05:06.550
من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمن هذا فيه كفارة فقط ولا يعطون الدية لانهم حربيون لا يعطون الدية لانهم حربيون  اما ان كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين او ذميين او مستأمنين

14
00:05:06.750 --> 00:05:36.550
ففيه الامران وفيه الدين وفيه الكفارة بجدية على العاقلة والكفارة على الجاني هذا اذا كان القتل خطأ اما اذا كان القتل عمدا فان الدية على الجاني ولا تتحملها العاطلة وتكون حالة اما دية الخطأ فتكون على عاقلة الجاني وتكون مخصصة

15
00:05:36.950 --> 00:05:59.950
مقسطة على ابصار اما دية العمد فانها تكون على الجاني. ولا تتحملها العاقلة وتكون حالة ليست مقصطة نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. ان كانت الدية في مقابل قتل عمد

16
00:06:00.200 --> 00:06:23.600
وطالب اهل القتيل طالب اهل القتيل بالدية فانهم يلقون اياها وتكون على الجاني لان الله انما حمل العاقلة دية الخطأ ولم يحملهم دية العمد نعم وشبه العمد والخطأ على عاقلته

17
00:06:23.650 --> 00:06:49.050
واما دية شبه العمد او الخطأ لانه تقدم لنا من الجنايات ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. اما دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. على عاقلة الجاني  وهم عصباته هم عصباته

18
00:06:49.950 --> 00:07:10.400
يدفعون الدية لان الخطأ لانه الجاني لم يتعمد والخطأ يكثر. الخطأ يكثر فلو حمل الجاني لاجحف ذلك به. نظرا لكونه لم يتعمد. تكون الدية على عاقلته يمكن تقول وش ذنب العاقلة

19
00:07:10.800 --> 00:07:34.900
نقول كما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون الدية التي عليه في المقابل لو كان عنده مليارات من الدراهم وهم يرثونها يتقاسمونها؟ بلى. فاذا كان عليه دية يتحملونها. لان الغنم بالغرم. هذا من ناحية

20
00:07:34.900 --> 00:08:03.600
الناحية الثانية ان هذا من من التعاون ان هذا من التعاون بين الاقارب الناحية الثالثة ان هذا مخطي ما هو متعمد. فناسبه التخفيف ناسبه ان يخفف عنه. نعم وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابنا التسبب في القتل. نعم. وان غصب حرا صغيرا فنهشته

21
00:08:03.600 --> 00:08:25.100
او اصابته صاعقة او مات بمرض او غلى حرا مكلفا وقيده. اذا غصب حرا صغيرا يعني غير غير مملوك حر. لكنه صغير ما يحسن التصرف فغصبه هو الصغير ما الصغير يخاف

22
00:08:25.300 --> 00:08:47.450
فاثر فيه الغصب وبقي عند عند الغاصب فاصابه شيء قتله اما حية نهشته واما صاعقة وهي الرعد القاصف فقتلته فانه يضمن للدير لانه تسبب في قتله لان الصبي ما يحسم التصرف

23
00:08:47.850 --> 00:09:10.350
ما يحسن التصرف ما ولا يقوى يهرب فهو عرظه الى عرظه للموت حيث نهشته الحية عنده او حصل حريق ومات الطفل ما يستطيع يهرب مات عنده او اصابه رعد قاصف

24
00:09:10.400 --> 00:09:29.150
فمات صعقته الصاعقة ومات لانه جعل في هذا المكان الذي اصابته الصاعقة فيه هو ما يحسن يروح. ما يحسن يروح لاهله مثل مثل البهيمة. فانه يضمن ولانه تسبب في قتله

25
00:09:29.750 --> 00:09:57.400
لانه تسبب في قتله  وعرضه للخطر. اما لو كان المغصوب حرا حر طليقا ومات بهذه الاشياء لن يظمن لان الحر يمكنه للحرب يمكن هو يتخلص ويعرف الغصب ويعرف فالحر يمكنه يتحرك لا يضمنه الا اذا قيده قيد رجليه وغله

26
00:09:57.400 --> 00:10:25.800
حزم ايديه ورجليه حزم ايديه بالغل ورجليه بالقيد صار ما يستطيع يهرب اصابته هذه الاشياء فيضمنه ولو كان كبيرا لانه منعه من الهراب تسبب في قتله يمكن يقول الصاعقة من الله والنار لنا ما شبيت نار لكن جاءته النار او الحية انا ما جبت له الحية هي اللي جت لامه ولدوه قلنا لهم انتم

27
00:10:25.800 --> 00:10:48.050
لانك لانك منعته من من الانتقال من هذا المكان فجاءته هذه الحوادث فانت السبب فتضمنه من ناحية التسبب نعم  وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض

28
00:10:48.300 --> 00:11:10.400
اوغل حرا مكلفا. اما الحر فلا يضمنه الا اذا غله وقيد رجليه فالله ما يستطيع يهرب ما يستطيع يتصرف حتى اصابته هذه الاشياء. نعم. او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او لم يكن باليدين

29
00:11:10.400 --> 00:11:31.800
الرجلين نعم فهو لو خلى يديه ما ما غلت يمكن يفك الرباط لكن يده مغلولة ورجله مقيدة لو كان مغلولا فقط او رجليه طليقة يمكن يهرب وهما وهو مغلول فهو عطل عليه الثنتين عطل عليه اليدين والرجلين

30
00:11:31.800 --> 00:11:51.900
ما بقي له حيلة نعم او ظل حرا مكلفا وقيده حرا مكلفا. اما الحر اما الحر المجنون هذا مثل الصغير. هذا مثل الصغير ما يحسن التصرف. نعم. او ظل حرا مكلفا وقيده

31
00:11:51.900 --> 00:12:11.900
فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية. وجبت عليه الدية لان هذا يعتبر من قتل الخطأ. لانه متسبب. انه متسبب قتل الخطأ ينقسم الى قسمين قتل مباشرة او تسبب. نعم. فصل واين اثنها ومثلها السيارات الان

32
00:12:11.900 --> 00:12:40.750
السيارات حوادث السيارات صار السايق مهمل اذا صار السائق مهمل وحصل حادث ومات معه انفس يضمن يظنونها بيد خطأ لانه مهمل متسبب والتسبب يكون اما بانه لا يحسن القيادة يسوقه ما يحسن القيادة او انه مسرع السرعة الخارجة عن العادة

33
00:12:41.400 --> 00:13:00.900
قد حصل الحادث بسبب السرعة او انه فيه نوم يقود السيارة وفيه نوم ونعاس فحصل الحادث هذي كلها اسبابه هو المفرط او ان السيارة فيها عطل ويقول ما يخالف نبي نوصل ان شاء الله

34
00:13:01.000 --> 00:13:26.150
ويشوفوا السيارة ويقودها وهي فيها عطل وحصل فيها الانقلاب هذا مهمل مفرط يضمن هذا يضمن لانه متسبب بالقتل. نعم فصل وان ادب الرجل ولده فصل وان ادب الذي لا ضمان فيه او الذي

35
00:13:26.150 --> 00:13:45.750
لا وما قتل الخطأ الذي لا ضمان فيه اذا ادب الرجل ولده فمات الولد لا ضمان على الوالد لان الوالد مأذون له بالتأديب. يعني لا يسوق بدية وليس عليه كفارة. ليس عليه كفارة

36
00:13:45.750 --> 00:14:08.250
نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او سلطان ادب احدا من رعيته عزره فترتب على ذلك  المعزر لا ضمان على السلطان لانه مأذون له بان يؤدب ويعزر من يحصل منه ما يوجب التعزير

37
00:14:08.400 --> 00:14:33.450
وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. او معلم صبية. هذي عاد المشكلة عشان يقولون المعلم لا يزين شيء ابدا ولا حتى ما يتكلم على الطالب يخليهم هواو لا الفقهاء يقولون لا المدرس مثل الوالد ومثل السلطان يأدب يأدب الطالب فلو ادبه

38
00:14:33.450 --> 00:14:52.350
الحدود الادب المشروع وتسبب عن ذلك وفاة الطالب لم يضمنه لانه مأذون له بالتأديب مأذون له بالتأديب ولا يصلح الطفل الا بالتأديب لما انهم كفوا ايدي المدرسين صاروا الطلاب يعتدون عليهم

39
00:14:53.000 --> 00:15:19.400
صاروا يقتلون احيانا يقتلون المدرس احيانا احيانا يكسرون سيارته احيانا يوقدون النار بسيارته احيانا يجرحونه يطلقون النار عليه فما يصلح ان الطلاب يتركون كذا لابد من انه يعطى المدرس الصلاحية. التي خوله الشارع اياها

40
00:15:19.600 --> 00:15:41.100
نعم او يعلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف اما اذا اسرف فانه يظلم. لكن اذا كان في حدود اه عشرة اسواط فاقل والاسواق ما تكون اه ما تكون اه الاسواق قوية

41
00:15:41.100 --> 00:16:09.050
يجرحه ولم يكسر عونه وانما ضربه ضربا غير مبرح. في حدود عشرة اسواق فاقل وغير مبرح فهذا مأذون فيه. نعم اما اذا زاد على العشرة نشرت اصوات او في العشرة او دونها لكن زاد في الظرب حتى حتى تألم الطالب وانجرح او انكسر منه شيء

42
00:16:09.050 --> 00:16:26.150
هذا يظمن لان هذا ما هو بتأديب هذا قتل. هذي جناية نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف بهذا الشرط نعم ان يضمن ما تلف به

43
00:16:26.200 --> 00:16:47.850
لانه مأذون له بالتأديب. نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت. اذا كان التأديب لامرأة حامل الله اذن للزوج الله اذن للزوج ان يضرب زوجته اذا نشزت فلو ضربها وكانت حاملا فاسقطت

44
00:16:48.100 --> 00:17:10.450
او السلطان السلطان ظرب امرأة يؤدبها فاسقطت فانه اختلف العلماء قيل يضمن الجنين وقيل لا يضمنه. نعم ولو كانت التعذيب لحامل فاسقطت جنينا ظمنه المؤدب. نعم هذا احد القولين انه يظمنه المؤدب لان الجنين لا لا ذنب له

45
00:17:10.450 --> 00:17:37.500
الجنين لا ذنب له وكان ينبغي للسلطان او المعلم او الزوج كان ينبغي له ان لا يضربها وهي حامل لان الظرب سيتعدى الى الجنين. والجنين لا ذنب له فيضمنه والقول الثاني انه ما يضمنه. القول الثاني انه لا يضمنه

46
00:17:38.350 --> 00:18:03.050
لانه مأذون له في هذا الشيء وهو فعل ما اذن له فيه فلا يظمن اما القول الاول فانه يظمن لان عمر رظي الله عنه استدعى امرأة لمناقشتها في في شيء بلغه عنها فلما كانت في الطريق اسقطت

47
00:18:03.400 --> 00:18:25.550
من هيبة عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة بعضهم قال انت مؤدب وراعي يوالي وليس عليك شيء وبعضهم قال لا يا امير المؤمنين انت انت مهما ازعجتها فاسقطت الجنين. فظمنه عمر رظي الله عنه ظمن الجنين

48
00:18:25.750 --> 00:18:58.050
نعم. وان طلب السلطان امرأة نعم  لكشف حق الله. يعني بلغه عنها شيء من اه المعاصي من انها يدخل عليها او انها تيي تلاهق الرجال او تناظرهم بلغه عنها شيء مخل بالادب والاخلاق. فاستدعاها لاجل ان اه يوبخها. او يعزيها

49
00:18:58.050 --> 00:19:23.350
نعم وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له او الانسان اشتكاها على السلطان ما راح للسلطان راح للشرطة راح للشرطة وقال ابيكم تحضرون فلانة عند السلطان عند القاضي ما دريت الا اشرط عند بابها

50
00:19:23.600 --> 00:19:44.550
يبي يروحون به للقاضي للمحكمة اصابه الرعب اصابع الرعب فاسقطت فانه يضمن في هذا. نعم او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فاسقطت ظمنه السلطان والمستعدي. ضمنه السلطان لان عمر رضي الله عنه

51
00:19:44.550 --> 00:20:00.200
ومن الجنين الذي سقط من المرأة التي استدعاها والمستعدي من باب اولى اللي ما هو بسلطان هذا ما هو بسلطان ولا له حق انه ما له حق انه يجيب الشرطة لامرأة ضعيفة مسكينة

52
00:20:00.550 --> 00:20:22.650
ويحاول يباغتها في الشرطة كان الواجب عليه انه راح للحاكم والحاكم بطريقته الخاصة يحضرها. نعم ولو ماتت فزعا لم يظمنا. لان هذا لا لا سقوط الجنين سقوط الجنين هذا يحصل كثيرا

53
00:20:22.650 --> 00:20:42.650
بالفزع اما الموت فنادر انه انه يموت الانسان من الفزع. فلا يظمن نعم. ومن امر شخصا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. اذا امر شخصا مجرد امر قال له

54
00:20:42.650 --> 00:21:09.250
فلان ارقى النخلة جيب لنا منها تمر. مهو مكلف عاقل عاقل وبالغ. رقم خله باختياره رجل خلف اختياري سقط منها ومات. الامر ما عليه شيء الامر معليش او قال له يا فلان انزل بهالبير طلع لنا الدلو منها او الحاجة التي سقطت فيها وهو بالغ عاقل

55
00:21:09.250 --> 00:21:36.150
ونزل باختياره ثم مات لم يضمنه الامر لان هذا شيء لم تجري العادة في انه يتسبب عليه تلف اما لو امر صغيرا او مجنونا فحصل تلف فانه يضمنه. نعم. ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه

56
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
لم يضمنه الامر لانه لم يتسبب في هذا. لانه هو نفسه باختياره وطوعه هو الذي نزل او صعد. نعم. ولو ان ان الامر سلطان حتى ولو ان الامر سلطان يقال السلطان له هيبة ولا يقدر يقول لا يقول ما يجوز لو يخاطر بنفسه

57
00:21:56.150 --> 00:22:15.750
حتى ولو كان السلطان ما يجوز هو يخاطر بنفسه وهو يشوف الخطأ نعم. ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. اما لو جاب مكلف استاذ انه ينزل البير ويحفر البير او يصعد النخلة في جدة وسقط

58
00:22:15.900 --> 00:22:44.700
فانه لا ضمان على المستأجر لان هذا رأى او او نزل بالاجرة يبي الهجرة هو اللي باختياره هو اللي فالمستأجر لا يظمن الاجير. نعم. باب مقادير ديات النفس نقف عند هذا مقادير ديات النفس قيل ان الاصل فيها والمقدار الوحيد فيها هو الابل

59
00:22:45.000 --> 00:23:08.350
الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها مئة من الابل مئة من الابل وتختلف باختلاف الجنايات. فالعمد له دية من الابل باسنانها والشبه العمد والخطأ كل شيء له انواع من الابل مربعة او مثلثة او مخمسة حسب الاسنان

60
00:23:08.350 --> 00:23:29.200
ماذا سيأتي ان شاء الله وقيل ان اصول الدية خمسة الابل او البقر او الغنم او الذهب او الفظة وبعضهم يقول الحلل ايضا الحلل ايضا. اللي هي اللي هي الثوب والازار. اللي هي الردا

61
00:23:29.200 --> 00:23:54.750
جار ولكن الصحيح الاول ان الاصل الابل وما عداها فهو تقويم لها. تقويم لها وهذا هو الذي عليه العمل الان ان الاصل الابل والابل تقوم في كل وقت بحسب سعرها. بحسب سعرها في كل وقت لانها قد ترخص وقد اه يزيد قيمتها

62
00:23:54.750 --> 00:24:19.500
كل ما يمضي فترة يجدد تقويمها لهذا استعجلناه والا هو محله ان شاء الله في الدرس القادم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الروض ان في التنقيح والاقناع والمنتهى يقولون ان ان في التنقيح والاقناع والمنتهى

63
00:24:19.500 --> 00:24:35.900
يقولون انه لو غل وقيد الحر المكلف فمات بالصاعقة او الحية لا تجب الدية. اما الراجح المسألة اي نعم لانه هو لان الحية والصاعقة ما هي من ما هي من فعله هو

64
00:24:36.500 --> 00:24:54.700
فان من فعله فلا يظمن ما هي من فعله من فعل الله عز وجل فلا يظمن به والمذهب انه يظمن كما عندكم لانه تسبب في في قيده وغله الى اخره. والراجح انه لا ضمان عليه

65
00:24:54.700 --> 00:25:14.700
لان الصاعقة ما هي من فعله والحية ما هي من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله اذا غصب حرا او غل حرا مكلفا وقيده. ففي ذلك الدية اذا مات بهذا السبب. لكن السؤال الا يحاسب

66
00:25:14.700 --> 00:25:36.650
من الغصب والغل  هذا شيء اخر كونه يحاسب وانه يعزر شيء اخر لكن نحن نتكلم الان عن الضمان اما تعذيره وتأديبه هذا اذا الى ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم

67
00:25:36.750 --> 00:25:56.750
وعليه قصاص مثل قطع اليد اذا ايش؟ اذا كان الشخص مريضا كان يكون عنده فقر دم وعليه قصاص مثل قطع اليد او عنده سكر فلو قطعت يده فتكون نهاية ذلك الموت. هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة؟ لا

68
00:25:56.750 --> 00:26:18.150
اذا كان قطع الطرف او الجراحة تؤدي الى وفاته بلايا. فلا يقام القصاص لان هذا فيه حيف فيه حيف عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجرح سبب لموت المجني عليه. سببا اذا كان الجرح سببا لموت

69
00:26:18.150 --> 00:26:35.900
عليه. نعم. فهل يقتص من الجاني بقتله اذا كانت الجناية خطأ لا ما ترتب على الخطأ فهو خطأ ما يقتص منه اما لو كانت عمدا نعم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان العاقلة هم

70
00:26:35.900 --> 00:26:54.150
العصبة فما المراد بالعصبة؟ يأتي هذا يأتي في باب العاقلة بيعقد له المصنف باب مستقل العصبة هم اقارب الجاني من جهة من جهة الاب عصبة تعرفون ان الارث ينقسم الى ارث فرض

71
00:26:54.150 --> 00:27:22.000
وتعصيب ودي رحم فاللي يرثون بالتعصيب هذولا هم العصبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا منع اخذ الارش بالطرف الصحيح بالشلال؟ وقبل اخذ العرش فيما فوق  لان هذا يمكن تبعيظه اما الصحيح ما يؤخذ بالشلال لانه ما يمكن تبعيظه تبي تقطع اليد كلها. نعم

72
00:27:22.150 --> 00:27:40.650
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء القصاص في الاطراف هل يجوز وضع البنج لاجل تخفيف الالم والله هذا جرى في بحث عند هيئة كبار العلماء ولا بعد توصلوا فيه الى شيء والظاهر والله اعلم انه ما يجوز لانه هل المطلوب

73
00:27:40.650 --> 00:28:06.350
الالم المطلوب انه يذوق الالام وهذي عقوبة له فاذا بلجناه ما ما حس بشي نعم والم الم المجني عليه ولا لا؟ وما راح يعطي المجني عليه بنج ما امعطه بنجريحه فلابد انه يذوق الالم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع

74
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا. لكن الجاني شفته لكن الجاني شفته العليا معيبة ليكون اشرم الشفة العليا هل يقع عليه قصاص؟ اي نعم ياخذ الشفاء العليا ولو كانت ناقصة. لان هذا الموجود

75
00:28:26.350 --> 00:28:42.900
هذا والناقصة ينتفع بها ينتفع بها الجاني ينتفع بها ولو كانت ناقصة نعم يقول ام يقال انها ليست مستوية في الصحة والكمال. نعم. ام يقال انها ليست مستوية معها في الصحة والكمال

76
00:28:43.450 --> 00:29:03.450
لا تؤخذ الشفع لان الشفه وان كان فيها شيء من الخلل فهي تؤدي الغرض. تؤدي الغرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضرب انسان اخر ايه؟ اذا ضرب انسان اخر

77
00:29:03.450 --> 00:29:27.250
وكان هذا الظرب ادى الى شلل المجني عليه شللا نهائيا. فهل هناك قصاص اذا ضربه متعمدا اذا ضربه متعمدا وترتب على ذلك شلل فانه يضمن بالدية يظمن بالدية دية العموم دية المنفعة العضو بادي ما راح

78
00:29:27.250 --> 00:29:47.250
لكن الشلل هذا عطل المنفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع ثلاثة اذا اجتمع ثلاثة على قطع يد شخص او فقير عينه فهل يقتص من الثلاثة جميعا او يرجع الى الدية؟ فتقسم بينهم. اذا

79
00:29:47.250 --> 00:30:13.650
المجني عليه وطلب الدية تقسم بينهم وان طلب بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. المؤلف في الشرح ذكر انه تؤخذ اذن سميع باذن اصم شلاء. وصاحب المتن اشترط المساواة في الصحة والكمال. فكيف الجواب عن هذا وما هو

80
00:30:13.650 --> 00:30:32.550
السمع هذا منفعة والاذن المراد بها العضو العضو. حتى ولو كان ما يسمع. ولو كان ما يسمع لان العضو موجود وهو الاذن فتؤخذ الاذن بالاذن ولو كان ما يسمع السمع ما هو في الاذن السمع بشيء من داخل

81
00:30:32.700 --> 00:30:53.700
جهاز داخلي في الراس اجهزة داخلية. اما هذه الاذن الخارجية هذه اطار جعلها الله اطار جمال  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صدم انسان اخر اذا صدم انسان بسيارة رجل رجلا اخر

82
00:30:53.700 --> 00:31:19.650
وكانت واقفة اذا اذا صدم انسان بسيارة رجلا اخر وكانت واقفة في موقف صحيح. فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا؟ اذا كان الموقف للوقوف ما يتحمل شيء اما اذا اوقفها في الطريق في الطريق ولو الموقف هذا ما هو مأذون به

83
00:31:19.700 --> 00:31:46.350
فانه يظمن نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله الذين يجيزون التأميم يقيسونه على ايجاد الشارع الدية على العاقلة فهل هذا القياس سائغ؟ لا هذه ما هي بعاقلة اصحاب التأمين ليسوا من العاقبة. هذا قياس مع الفارق كيف نجيبها على اجانب؟ نعم. يقول فضيلة

84
00:31:46.350 --> 00:32:06.200
الشيخ وفقكم الله لاحدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الناس يقول في احدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الاشخاص القائمين على الشركة التعاونية للتأمين ان المساهمة بالشركة جائزة بان هيئة كبار العلماء قد افتت بجواز ذلك

85
00:32:06.200 --> 00:32:25.500
ما ذكره صحيح؟ كذاب كذاب ما افتت هيئة كبار العلماء بهذا النوع افتك بالتعاونية بان يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنمى ويساعد منها المحتاجون ولا يعود الى المتبرع شيء الا الاجر

86
00:32:26.450 --> 00:32:42.150
ما يعود له تجارة واستثمار هذا كذاب اللي يسند الى هيئة كبار العلماء انهم اجازوا انهم اجازوا التأمين التجاري اللي سمى تعاونه هو تجاري لكن يسمونه تعاوني من باب التدليس على الناس

87
00:32:42.400 --> 00:33:06.550
ولا هو تجاري ما هو بتعاوني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القصاص ببرد السن نعم اذا كان القصاص ببرد  وعجز اذا كان القصاص ببرد السن. برد نعم. بالمبرد. اي نعم. وعجز وعجز ولي الامر من

88
00:33:06.550 --> 00:33:25.250
لمن ينفذه فمن يدفع اجرة من يقوم بالقصاص؟ لكن المال يدفعه بيت المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة الجديدة يتم لها صيانة دورية لمدة ثلاث سنوات فهل يكتفي

89
00:33:25.250 --> 00:33:45.250
يصاحبها بتفقدها كل يوم ام يكتفي بالمدة المحددة من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقط الدية عن السائق لاكتفائه بفحص الشركة. يمكن السيارة اصابها عقب. يمكن اصابها مسمار اصابه عطب. وظرب به شي وانكسر فيها شي

90
00:33:45.250 --> 00:34:06.350
لابد يتفقدها ولو كانت الشركة الشركة ما تكفل ما تكفل التفريط والاهمال انما تكفل اذا ما جرى تفريط ولا اهمال حصل فيها خلل فالشركة تظهر اما اذا صار الخلل الذي اصاب السيارة بسبب انسان الشركة ما تكفل

91
00:34:06.350 --> 00:34:24.050
الانسان المتسبب هو اللي يكفل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا قصاص عليه. فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من الرضاعة؟ لا

92
00:34:24.200 --> 00:34:44.200
تمرين بالوالد والوالد من النسب اما الوالد من الرضاعة هذا ما يسمى ما يسمى والدا مطلقا يسمى الوالد من الرضاعة لازم بالقيد والد من الرضاع اما اذا قيل والد فهذا يراد به الوالد من النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

93
00:34:44.200 --> 00:35:03.400
الله اذا ضرب المؤدب امرأة حاملا فاسقطت جنينا هل يضمن على القول بانه يضمن ولو كان الجنين عمره اقل من اربعة اشهر اقل من اربعة اشهر ما يضمن. يضمن اذا كان فيه حياة ومات بعدها

94
00:35:03.550 --> 00:35:17.200
اما اللي قبل اربعة اشهر هذا ما فيه ضمان ولا ولا في كفارة لانه ما بعد صار انسان الى الان ما بعد صار انسان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

95
00:35:17.200 --> 00:35:36.150
اذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام ميكانيكي السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة كالكبوت وما متى او جرح فهل يضمن صاحب السيارة لانه قد اتى بها اليه؟ لا لا ما يبنى صاحب السيارة ما يضمن

96
00:35:36.400 --> 00:35:53.900
وكان الواجب على العامل انه يتفقد السيارة لا يطيح منها شي عليه قبل يبدأ بالعمل يأمنها فهو المهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عملت او عملت عملية في عينها

97
00:35:54.150 --> 00:36:17.650
وقد وقد امرها الطبيب او نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة ثلاثة ايام. وقد طهرت من الحيض الان فكيف طهر هل تتيمم هل تتيمم ام تغتسل وتغطي العينين بالعادة ان العين المجرى لها عملية يكون عليها غطاء طبي. فتغتسل وتمسح

98
00:36:17.700 --> 00:36:37.700
تمسح هذا الغطاء ويكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد جامع زوجته وهي صائمة وهي صائمة صوم نفل وهو مفطر. فهل عليهما شيء؟ ابدا ما عليه الا العافية. لان زوجته ولا يجوز

99
00:36:37.700 --> 00:37:00.000
الصوم الا باذنه هي زوجته وسوء النفل ما في شيء يجوز نقضه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول احدى النساء ان لديها توأم نعم تقول احدى النساء ان لديها توأم وقد يسببان لها التعب والارهاق الشديد طوال

100
00:37:00.000 --> 00:37:22.500
الليل فتسهر الليل كله عليهما وتنام بالنهار. ولا تصلي الصلاة في وقتها. فهل لها عذر في ذلك؟ لا ليس لها عذر في ذلك تنام بالنهار لكن تخلي واحد يوقظها ولا يصير عندها ساعة فيها جرس تنبهها تعمل الاسباب لليقظة صلي ثم

101
00:37:22.500 --> 00:37:50.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا قطع العضو من الجاني فاخذه وعمل عملية طبيا فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز والمطلوب اتلافه عليه المطلوب اتلافه عليه فلا يمكن من اعادته. ولا يجوز للاطبا انهم يعيدونه

102
00:37:51.000 --> 00:38:08.900
يمنعون من هذا يعني المقصود اتلافه ولا يخلى العضو يؤخذ يستلم ويؤخذ ويدفن ما يخلى يجدع بس لا يوخذ يؤخذ ويدفن. نعم. واذا اقتص منه في السن بقلع السن فهل يجوز له ان يزرع سنا اخر

103
00:38:08.900 --> 00:38:28.900
بس تردونه بعد ما يزرع سن كيفه يزرع سنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا لا تجتمع دية وقصاص بالمجني عليه. ثم ذكر الفقهاء ان في الموظحة له ان يأخذ دية

104
00:38:28.900 --> 00:38:46.750
فما الجواب عن هذا؟ بقية دية بقية ما يقاد به قصاص في موضع واحد اما ان يؤخذ قصاص عن بعض ودية عن بقية العضو فلا بأس الدية له محل والقصاص له محل نعم

105
00:38:46.750 --> 00:39:07.200
لكن ما يجمع بينهما في محل واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الحاج من اهل طواف وداع اذا اراد ان يسافر اذا كان حج هذه السنة وهو من اهل مكة واراد ان يسافر لازم من الوداع

106
00:39:07.300 --> 00:39:27.300
لان الوداع لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة او من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع هل رفع الصوت بالاذكار بعد الصلاة؟ يكون في جميع الاذكار في رفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة اية

107
00:39:27.300 --> 00:39:50.100
في الكرسي والمعوذات ام هو خاص في بداية الاذكار فقط تهليلات العشر بعد الفجر وبعد وبعد المغرب وهو في التهليل الذي مع بقية الفرائض واما التسبيح والتحميد والتكبير فهذا يكون سرا

108
00:39:50.200 --> 00:40:15.150
تسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا والدعاء يكون سرا انما الذكر الذكر اللي يقال بعد الصلاة مباشرة. هذا هو الذي يجهر به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع الاصبع والاشارة بها في الجلوس خاص بالتشهد؟ ام للجلوس عامة اي في

109
00:40:15.150 --> 00:40:29.250
التشهد والجلوس بين السجدتين. والله ما عرفنا الا انه في التشهد فقط. لكن طلع ناس يطلعون اقوال ما ادري من وين يجيبونها انه يرفعه بين السجدتين هذا ما عرفناه ولابد

110
00:40:29.400 --> 00:40:48.500
فيما نعلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وان كان ذكر فهو قول شاذ. نعم لا عبرة به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله للحديث لا يمل الله حتى تملوا هل في ذلك اثبات صفة الملل لله عز وجل؟ ام كيف هذا

111
00:40:48.900 --> 00:41:05.500
ما يقال الله يا من يقال لا يمل حتى تملوا اذا ايجاب لفظ الحديث من باب المقابلة مثل سخر الله منه يسخرون فيسخرون ممنون سخر الله منهم  ومثل ومكروا ومكر الله هذا من باب المقابلة

112
00:41:05.950 --> 00:41:22.600
ما تقول مكر الله فقط تقول ومكروا ومكر الله الله يمكر من يمكر به او باوليائه ما تجيب مع بعض الشيء وتترك البعض هذه امور المقابلة لابد ان تأتي بها جميعا. نعم

113
00:41:23.450 --> 00:41:45.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال او ما حكم من وصف الله سبحانه وتعالى؟ بصفة التقتيل؟ فقال ان الله اعطى بعض العباد وقدر على البعض اعوذ بالله يصف الله بالبخل هذا مثل اليهود

114
00:41:45.950 --> 00:42:05.400
اللي يقول ان الله بخيل ونحن اغنياء ان الله فقير ونحن اغنياء ويقولون ان الله بخيل فهذا فيه شبه من اليهود هذه مقالة اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ ولا جاء وصف

115
00:42:05.400 --> 00:42:29.700
الله يكتب وجاء ان الله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعطي ويمنع تقول كذا ما تقول انه انه يغني ويقتل ما يجوز هذا. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ اعور عين شخص فهل تفقأ وعين الاعور؟ نبي يجي

116
00:42:29.700 --> 00:42:49.700
ان الاعور اذا كان عينه تقوم مقام العينين وبيجي هذا او ما تقوم مقام فيه تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة. هل يضمن صاحب الخيل في

117
00:42:49.700 --> 00:43:10.000
سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة الذي ايش؟ الذي يؤجل الخيل على صغير السن. هم. لركوبها بالدورة او اللفة يكون. هل يضمن صاحب الخير في حالة سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة

118
00:43:10.250 --> 00:43:26.550
هذه قضية عند المحكمة تروح للمحكمة تنظر فيها هذا حكم بين خصمين لازم ينظر فيه القاضي ويحقق فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة

119
00:43:26.950 --> 00:43:41.200
لا اللي يبى المحكمة حنا ما نتدخل فيه. ما نتدخل في اللي حصل للمحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرسم على اليد بالحنة للاطفال والكبار من النساء

120
00:43:41.550 --> 00:44:03.750
النساء لا بأس واما الاطفال اما الذكور لا يجوز لا الكبار ولا الصغار الحنا ما يجوز للذكور من الصغار والكبار الا اذا كان للعلاج اذا احتاجه الانسان للعلاج بان يضعه على رأسه او على رجله من اجل العلاج ما في بأس اما للزينة

121
00:44:03.750 --> 00:44:23.750
او للعبث هذا ما يجوز للرجال هذا من خواص النساء كبيرات او صغيرات ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ ويجوز للرجال من باب العلاج فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال. ما يجوز ايضا لصبغ الشيب يجوز للرجال في صبغ

122
00:44:23.750 --> 00:44:45.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال ومضى عليها احدى عشر شهرا وبقي على زكاتها شهر اجر عنده اربع واربعون الف ريال. اي نعم. ومضى عليها احد عشر شهرا. نعم. وبقي على

123
00:44:45.200 --> 00:45:05.750
زكاتها شهر واحد ويريد ان يعطيها اخا له ليتزوج بها فهل عليها زكاة اذا انه ما تم عليه الحول ما فيها زكاة. اذا انفقها قبل يتم الحول فليس فيها زكاة. لكن لو ما بقي الا يوم يومين

124
00:45:06.000 --> 00:45:29.150
هذا يتسامح فيه وتجب الزكاة اما شهر الشهر لا. هذا كثير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تخريم اذن الطفلة اي نعم هذا شيء معمول به يخرمون اذن الطفلة لاجل الحلي. لاجل وضع الحلي عليها. فهل مصلحة؟ نعم

125
00:45:29.150 --> 00:45:48.000
وما يقام به الان من تحريم الشفه او تخريم السرة لاجل وضع لوضع مجوهرات او غيرها هل هذا جائز هذا عجيب الشفع يحط له حلي او السرة ما عرفناه ولا هم من عمل النسا نعم

126
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحصل دعايات الان في الجرائد بوظع بوظع لؤلؤة داخل السن بوضع لؤلؤة داخل السن يحصل يحصل دعايات في هذه الايام في الجرائد. اي نعم. بوظع لؤلؤة داخل السن بوظع لؤلؤة

127
00:46:08.250 --> 00:46:34.350
جوهرة لؤلؤة داخل السن لتجميلها فهل يجوز هذا اذا كان السن منكسرا او او فيه عيب فانه يجوز انه يثبت ذهب يثبت بالذهب لان الذهب لا يصدأ. اما اذا كان هذا للتجمل فهو ما يجوز. التجمل ما يجوز. نعم

128
00:46:34.850 --> 00:46:53.950
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل غيره للحج عنه. وهذا الوكيل من وكل من وكل غيره للحج عنه اي نعم وهذا الوكيل من اهل مكة. فهل عليه دم للتمتع؟ وهل عليه طواف وداع

129
00:46:54.500 --> 00:47:15.400
اذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن غيره والمنوب عنه من غير اهل مكة وانه من اهل مكة والنائب متبرع فانه ليس عليه هدي لان العبرة بالحاج الذي هو الوكيل. اما اذا كان الوكيل عمد من جهة من جهة

130
00:47:15.400 --> 00:47:35.450
اولياء الميت عمد انه يحج عن الميت واعطوه نفقة اعطوه نفقة الحج فان عليه الفدية لان العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحالة حتى انهم قالوا انه يلزمه في النيابة في الفرض انه يمشي من بلد من بلد المنوب عنه

131
00:47:36.800 --> 00:48:01.650
فالفدية تكون اذا وكل واخذ مقابل اما اذا كان متبرعا فان الحكم يتعلق به هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعدون من الخوارج؟ وبماذا تنصحون من يجلس معهم؟ وهل يأثم

132
00:48:01.650 --> 00:48:17.950
الانسان اذا هجرهم او ابلغ عنهم هذا هو مذهب الخوارج بلا شك فعليه انه ينصحهم ويبينون لهم انهم جهال. ويقولون هذا من باب الغيرة وانكار المنكر بزعمهم لجهلهم فيبين لهم

133
00:48:17.950 --> 00:48:42.100
ويوضح لهم فان استجابوا الحمد لله وان لم يستجيبوا فانه يبعد عنهم ولا يجلس معهم. واما الابلاغ عنهم اذا كان يبي يحصل منهم ظرر على المسلمين يبلغ عنهم اما مجرد انهم يحسون بينهم ولا حملوا سلاحا ولا ولا خططوا تخطيطا يظر المسلمين فلا يبلغ عنهم

134
00:48:42.100 --> 00:49:02.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل احدهم بهذه الاية على دوران الارض وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هل هذا تفسير صحيح نعم هذا قول عظماء بلا علم الاية في سياق يوم القيامة اذا قامت الساعة

135
00:49:02.500 --> 00:49:28.200
والجبال سارت تسير الجبال تكون تكون كالهباء في الجو الجبال الرواسي الجامدة تطير تصير كالهبا في الجو كالدخان فهذا عند قيام الساعة ما هو بالان نشوف الجبال الان ثابتة لسانها ما عمرنا شفناها عن لسانها ابدا

136
00:49:28.200 --> 00:49:44.950
هذا من التخرص والقول على الله بلا علم ومشكلة انهم يفسرون القرآن بهذه الترهات ولا لو كان خليطا من عندهم ولا يتعلق بالقرآن هان الامر لكن يجعلون تفسير للقرآن لا ما يجوز. نعم

137
00:49:45.200 --> 00:50:14.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه جل وعلا يقول واذا الجبال سيرت وتسير الجبال سيرا وكانت هباء منبثا هبى غبار هذا فيه عند قيام الساعة والاهوال العظيمة. ما هو بالان الان الجبال ثابتة وراسية. نعم سماها الله رواسي

138
00:50:15.100 --> 00:50:33.800
وجعل فيها رواسي من فوقها وذولا يقولون انها تطير وانه ما صارت رواسينا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه من علاج العضو المقطوع واعادته فهل يقتص من

139
00:50:33.800 --> 00:50:53.800
نعم اذا تمكن المجني عليه من علاج عضوه المقطوع واعادته. فهل يقتص من هذا يرجع فيه الى المحكمة الشرعية تنظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده مال في بنك الربا

140
00:50:53.800 --> 00:51:14.450
وجاءه منه فوائد فهل يصلح ان يسدد منها دينا عليه؟ لا هذا حرام الربا حرام لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا يجوز ان ياخذ الربا

141
00:51:14.500 --> 00:51:34.500
فليتركه ولا يأخذه لكن لو تاب لو كان عنده مال من الربا وتاب والربا عنده اخذه فانه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة مثل المال الذي ليس له مالك مثل المال الذي ليس

142
00:51:34.500 --> 00:51:56.050
له مالك فيظعه في مشروع عام من المشاريع العامة تخلص منه. اما يقول اباخذه من البنك وبتصرف فيه وبتصدق وما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة خلف شخص يصعب عليه نحو ايش؟ ما حكم الصلاة؟ نعم

143
00:51:56.050 --> 00:52:16.050
خلف شخص يصعب عليه نطق بعض الحروف على الوجه الصحيح. وذلك خارج عن ارادته فمثلا يقرأ وراشد مبثوث فيقول كالفراش المبثوث بالسين. علما بان هذا الرجل يحفظ اكثر القرآن ومن اهل الصلاح. واذا كانت الصلاة خلفه

144
00:52:16.050 --> 00:52:35.900
وغير صحيحة فهل على من صلى خلفه اعادة الصلاة علما بانه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة اذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي سنة. لو ما قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة

145
00:52:35.900 --> 00:53:01.200
لكن ينبغي انه يبذل بامام يحسن القرآن يحسن القرآن اما اذا كان انه يقيم الفاتحة والخلل في غيرها حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء فالصلاة صحيحة  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يحافظ على الصلاة في وقتها لكنه يترك صلاة الجماعة عمدا

146
00:53:01.200 --> 00:53:15.500
مع قدرته فهل عمله هذا يعد من كبائر الذنوب؟ نعم هو ترك الجماعة من كبائر الذنوب بلا شك لكن في ما هو اشد من هذا بعظ العلماء يقول ما تصح الا مع الجماعة كشيخ الاسلام ابن تيمية

147
00:53:15.800 --> 00:53:32.900
يرون ابن حزم وجماعة يرون ان ان الصلاة في الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لا صلاة له الا من عذر

148
00:53:32.900 --> 00:53:59.150
اللي يدل على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليها اقل احواله انه واجب وانه ترك الجماعة من كبائر الذنوب وان صلاته صحيحة لكن مع الاثم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والد يسأل فيقول ان ولدي في المدرسة قد الزموه بالتمثيل في النشاط المدرسي في

149
00:53:59.150 --> 00:54:20.000
النشاط المدرسي هل هذا التنفيذ يعد حراما او مكروها؟ وما السبب في ذلك؟ يا اخي المدارس كثيرة تروح لمدرسة اخرى فيها ناس طيبين ولا يلزمون بالتنفيذ. رحبوا لمدرسة اخرى واسترح منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

150
00:54:20.650 --> 00:54:41.200
في الدعاء وقول القائل اللهم اهدني لنفسي فانت في غنى عني وعن عبادتي هل هذا الدعاء صحيح الدعاء لابد ان يكون مما ورد او يوافق ما ورد اما ان يكون مما ورد في الكتاب والسنة او يكون مما يوافق

151
00:54:41.400 --> 00:54:46.700
ما ورد في الكتاب والسنة ولا اعرف في القرآن ولا في السنة هذه