﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنان

2
00:00:16.450 --> 00:01:06.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:06.450 --> 00:01:42.150
قال لا تلقوا عقباه  ولا يدع حاضر اللباس فان لابن عباس وما معنى ذلك؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان  المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبة

4
00:01:42.350 --> 00:02:11.350
والمراد بهم القادمون الى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين او كانوا مشاة. وانما اطلق له الركمان من باب التغيير فاذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون

5
00:02:11.800 --> 00:02:41.600
من اجل بيعها فانهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرض سلعهم امام الزباين ولا يجوز لاحد ان يتلقاهم خارج البلد وهو يشتري منه فيما في ذلك من الظرر على الجانب والظرر على اهل البلد

6
00:02:42.050 --> 00:03:10.000
الظرر على الجانب لانه ما يعرف الشعر  وقد يبيع سلعته رخيصة فاذا وصل الى البلد وجد انه مأمون فنهي عن ذلك دفعا للظرر وكذلك اهل البلد يتضررون لان مصلحتهم ان تجلب السلع الى البلد

7
00:03:10.300 --> 00:03:44.900
دون ان يتعرض لها احد حتى يشتروها ويتوسعوا بها. فيستفيدوا من رقصها ولا يحتكرها بعض التجار ولانفسهم تعرض للجميع  هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان دفع الظهر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد

8
00:03:45.000 --> 00:04:13.300
وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مغبون ان له ثياب ان شاء امضى هذا البيع وان شاء رده دفعا للغبن الذي اصابه

9
00:04:13.700 --> 00:04:45.350
هذه مسألة المسألة بانه لا يبع حاظر يعني المراد بالحاضر لساكني البلد هذا البلد من البادية بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول تعال انا ابيع انت ما تعرف السعر

10
00:04:45.800 --> 00:05:14.400
انا ابيع شرعك لاني اعرف اهل البلد واعرف ايش القيمة لان هذا فيه ظررا لان هذا فيه ظرر على اهل البلد فكونهم ينتبعون من عرظ الجانبين ويشترون سلعة رخيصة  احسن لهم من ان

11
00:05:15.100 --> 00:05:57.000
تبتكر عليهم يقوم واحد بيعها غالية فهذا دفع الظرر عن اهل البلد  ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين تلقي الجلب لما في ذلك من الضرر والمسألة الثانية ان ان الجانب يترك يبيع سلعتها وهو ولا

12
00:05:57.000 --> 00:06:16.100
يأتيه واحد ويعرض عليه انه يكون دلالة يبيع لك لما في ذلك من التضييق على اهل البلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

13
00:06:16.100 --> 00:07:03.450
وبها الاحترام حقوق المسلمين وعدم الاغرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتفل احد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا تابع للحديث الذي قبله

14
00:07:03.700 --> 00:07:21.900
لا تلقوا الجلب وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان والمعنى واحد الجلب والركبان معنى واحد بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان لانه يدل على ان جانب السلعة سواء كان راكبا او غير راكب

15
00:07:22.700 --> 00:07:51.050
لا يتلقى وفيه زيادة على الحديث السابق ان الجانب اذا تلقي وشري منه برقص فاذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون اي صاحب السلعة اذا قدم البلد ووجده مغبونا فله قيار

16
00:07:51.300 --> 00:08:14.600
فيرى الغبن ان شاء الله البيع وان شاء ورد البيع دفعا للظرر عنهم فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبن خيار الغبي والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن الذي تجري به العادة

17
00:08:14.950 --> 00:08:41.400
فهذا لا يجوز لا يجوز لا يثبت لا يثبت الخيم لانه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغاظم لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر بالجانب   قال صلى الله عليه وسلم

18
00:08:41.500 --> 00:09:29.150
ولا ولا يختم ولا تسألوا  هذا الحديث بروايتين فيه ست مثال من مسائل البيوت المسألة الاولى النهي عن بيع الحاضر للبادي. فهذه تقدمت الحديث الذي قبل المسألة الثانية النهي عن البدر

19
00:09:29.300 --> 00:09:54.050
وهذا ايضا تقدم والمراد بالنجش في اللغة الايثار المراد بالنجح في اللغة اثارة الشيء. وتحريفه والمراد به هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها. وانما يريد ان

20
00:09:54.050 --> 00:10:19.000
ارتفع شعرها على الزباين وما له رغبة فيها لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها هذا فيه مظاهرة للناس. فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها

21
00:10:19.750 --> 00:10:47.050
اما الانسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها. ولا يريد شراءها وانما يريد اغلاقها على الزباين ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه فهذا امر محرم جنبه عدوانا على المسلمين

22
00:10:47.600 --> 00:11:14.600
واضرارا بهم  هذا هو النجي فهو محرم على تناجح فاذا عرضت السلعة للبيع فانه لا يتقدم للمزايدة فيها الا من يريد شراءها حقيقة اما الذي لا يريد شراءها فانه حرام عليه ان يزايد فيها

23
00:11:14.850 --> 00:11:39.750
لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيهم  وسواء كان ذلك باتفاقه مع صاحب السلعة قال له تعال جايب الزباين حتى ترتفع سلعتي هذا حرام من الطرفين. ومواطأة على الاثم والعدوان

24
00:11:40.050 --> 00:12:03.000
او كان ذلك من غير موظف بان تقدم النادي في وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة هذا ايضا حرام وكذلك من النجح ان تكون السلعة لشركاء تكون السلعة لشركاء

25
00:12:03.350 --> 00:12:28.700
يريدون بيعها لكن لا يظهرون انهم شركاء وهذا يقع في الاراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها شركاء لا يظهرون انهم شركاء ويزايدون السلعة من اجل ان يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم

26
00:12:29.250 --> 00:12:59.950
يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها هذا اشد تحريما وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم  وكذلك لو اتفق اهل السوء اتفق اهل السوق على وهذا يقع كثيرا على الا يزيدوا في السلعة المجنونة

27
00:13:00.300 --> 00:13:22.850
العمق واحد من اهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها هذا ايضا حرام لما فيه من التغريب رجال فلا يجوز ان يتفقوا على الا يزيدوا يقولون ما لنا رغبة. حنا ما لنا رغبة في هذه السلعة

28
00:13:23.400 --> 00:13:47.200
وانما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فاذا اشتراها رخيصة صارت للجميع جميع اهل السوء والدكاكين او اهل المعارض هذا حرام لما فيه من التغريب وهو داخل. داخل في معنى النج

29
00:13:47.700 --> 00:14:14.400
لتنقيص هذا ترقيص لقيمة الشرك زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح وكلا الغرر حرام الغرر بالبيع حرام سواء بزيادة التي لا حقيقة لها او بالتنقيص الذي لا حقيقة له

30
00:14:14.800 --> 00:14:41.000
كل هذا محرم لا ان يتفقوا على الا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها ولا ان يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء  حتى ترتفع القيمة فيكون ويقول ان تكون الفائدة للجميع. كل هذا حرام وتغرير

31
00:14:41.050 --> 00:15:07.600
للمسلمين  حتى قالوا ولو كان كافرا لو كان الجالب كافرا لان الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار فلا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا ولا يجيمنكم شنآن قول ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا

32
00:15:08.050 --> 00:15:39.500
لا يجوز الظلم ولا منك ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر. فكيف اذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما فان الاسم اشد   هذه المسألة الثاني المسألة الثالثة لا يدع لا يدع بالنهي وجزم العين حرف الياء

33
00:15:39.700 --> 00:16:10.400
المجزوم بالنائب وفي رواية لا يبين لاثبات الياء وضم العين لا يبيع  الى ان نافية الى النافية. والمعنى واحد سواء كانت ناهية اولى للمعنى واحد  لا يدع على بيع اخيه

34
00:16:11.300 --> 00:16:36.550
ما معنى لا يضع على بيع اخي معناه ان يشتري الانسان سلعة ويكون له الخيار اما خيار المجلس واما خيار الشرط فيأتيه واحد ويفسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منها او ابيع عليك مثلها بارخص

35
00:16:36.750 --> 00:17:06.150
فهذا لا يجوز لما فيه من الاضرار بالبايع  لا يجوز ان يتقدم احد الى بائع في مدة الخيار  فيقول له افسخ البيع وانا اعطيك ثمنا اكثر  اشتريها منك بثمن بثمن اكثر

36
00:17:07.050 --> 00:17:29.900
لما في ذلك من الاضرار هذا هذا في السيرة لا يشتري على شراء اما البيع فيذهب الى المشتري البيع يذهب الى المشتري في مدة الخيام ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وانا ابيع عليك ارخص منها او احسن منها

37
00:17:30.350 --> 00:17:51.550
وكلاهما حرام الشراء على شرائه والبيع على بيعه. وكلاهما انما يقعان بمدة الخيار  بل قال شيخ الاسلام انه يحرم ولو بعد مدة الخيام لما فيه من ادخال الحزن والغم على المسلم

38
00:17:51.600 --> 00:18:13.650
لانك اذا جيت انت مغبون وانت لو جيتني رجعت عليك احسن منها او ارخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من اه الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على على البائع فلا يجوز ما دام شراهة تدعو له بالبركة

39
00:18:14.050 --> 00:18:36.800
وان كان ترى انه مغرور فلا تتدخل بما في ذلك من الاضرار بالناس هكذا رأي الشيخ رحمه الله انه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخلوا في وسوس للمشتري او تدخن وتوسوس على البائع تقول انت بعت سلعك رخيصة راحت الله يخلف عليك

40
00:18:36.950 --> 00:18:58.300
يظن المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا امر لا فكيف اذا كان في مدة خيار وحملت المشتري او البائع على البسط ونقظ العقد هذا اشد نظرا واعظم به. الحاصل انك لا تتدخل

41
00:18:58.800 --> 00:19:20.700
لا تتدخل الا اذا بهذا في السلعة معروضة للمزايدة اذا كان للسلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل ايه فلا مانع انك تزايد مع الناس. اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري

42
00:19:20.800 --> 00:19:52.050
ولا مع البائع بل اترك الناس في معاملاتهم  لان هذا من الافساد بين الناس ومن ادخال الهم عليهم وهو الغم عليه  المسألة الرابعة لا يحقد على خطبة اخيه لا يفقد لكسر الطاء

43
00:19:52.350 --> 00:20:14.550
على خطبة اخيه الخطبة القاء معناها خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فخطبة النسا بالكسب اما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالظم خطبة والخطبة خطبة

44
00:20:14.700 --> 00:20:45.800
خطب يخطب خطبة. بمعنى القى خطبة للناس اما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة لكسر الهراء. ولا يخطئ على خطبة اخيه اذا تقدم اخوك المسلم بخطبة امرأة

45
00:20:46.400 --> 00:21:16.000
وما لا مالت المرأة ووليها الى الاجابة مالوا الى الاجابة على فض وتخطب على خدمته حتى حتى يرد او هو يتنازل اذا سمعت ان اخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم انه

46
00:21:16.150 --> 00:21:44.050
لم يجب او انه هو تناسب عن الخطبة فحينئذ تقدم لان هذا من مراعاة حرمات المسلمين  فان فعل وخطب على خطبة اخيه وزوج فانه فعل محرما جائت به وحصل وقعن عدوانا على اخيه

47
00:21:44.450 --> 00:22:12.050
ولكن النكاح صحيح لانه عقد مستكمل في شروطه واركانه وقال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الاثم والتحريم وعند داوود الظاهري وابن حزم ان العقد باطل ان العقد باطل

48
00:22:12.550 --> 00:22:35.400
لان النهي يقتضي الفساد  والصواب ما عليه الجمهور ان العقد صحيح لكن ما عليه لان النهي يقظ الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى. يكفظ الفساد بما هو من حقوق الله. اما ما هو من حقوق المخلوقين

49
00:22:35.400 --> 00:23:09.250
الفساد لكن يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح  اما اذا اذا استشارك ولي المرأة او استشارتك المرأة ان استشارتك المرأة خطبها فلان او استشارك وليها انه خطبها فلان هل يعطيه او يستجيب له او لا؟ فانك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل

50
00:23:09.300 --> 00:23:36.900
بل هذا من النصيحة هذا النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت انه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما بالرجلين من العيوب ذكر صلى الله عليه وسلم ما بالرجلين من العيوب فقال لها انكحي اسامة ابن زيد

51
00:23:37.300 --> 00:24:04.950
الوسامة ابن زيد اه او يمكن في الزيت اللي فات  او الرسالة هذا لانها استشارته اما انك تتدخل من غير ان تستشار فلا يجوز لك ذلك لان هذا يفسد ما بين الناس

52
00:24:05.250 --> 00:24:33.200
وفيه اعتداء على الخاطب في اعتداء على الخاطب فان قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا من فطره الرجل على خطبة اخيه؟ الجواب ان احدهما لم يعلم بخطبة الاخ

53
00:24:33.700 --> 00:24:53.300
لم يعلم بخطبة الاخر فاذا لم يعلم فلا اثم عليه. لكن اذا علم انها مخطوبة لفلان فانه يتوقف الى ان ينتهي الامر. اما بنكاح واما برج  ثم بعد ذلك ان كان له

54
00:24:53.600 --> 00:25:26.200
فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة   هذا صلى الله عليه وسلم ولا يسم على قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى امام اناءها

55
00:25:26.850 --> 00:25:54.500
لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل طلق امرأتك وانا اتزوجك بدلا عنها لان ذلك من الاغرار باختها المسلمة والافساد ما بين الزوجين اما في اناءها يعني من النعمة. امرأة مزوجة

56
00:25:55.350 --> 00:26:27.700
ومكفولة كانها امتلأ اذاؤها بالخير فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وانا التمس بامرأة احسن منها. او انا اتزوجك بدلا عنها هذا حرام فقول لندفع هذا من باب التمهيد. مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير. لمن عنده اناء ممتلئ

57
00:26:27.700 --> 00:26:51.900
من الخير فيأتي انسان مثلا عندك اناء فيه طعام فيه طعام طيب وانت جائع او في شراب فيه شراب بارد ولذيذ وانت عطشان يجي واحد هنا ويكفي ماذا يكون موقفك؟ اذا كفأ الغنى

58
00:26:51.900 --> 00:27:18.750
الذي فيه الطعام وفيه الشراب وانت بحاجة اليه. لا شك ان ذلك يورث مغظى ويورث شرا. ويسب بحرمان المسلم من هذا النفع كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لاحد ان يتدخل او يطلب من الزوج ان يطلقها

59
00:27:19.550 --> 00:27:48.700
لما في ذلك من الاعتدال على المسلمة. وكذلك العكس انه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان. هذا ما يصلح لك اطلبي الفراق من فلان وتزوجي انا او خبرني في جهد احسن مني. هذا من تحبيب المرأة على زوجها. ومن فعله فهو ملعون

60
00:27:48.700 --> 00:28:10.700
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا ان يأتي للرجل ويقول طلق امرأتك ويحصل لك احسن منها ولا ان يذهب الى المرأة ويقول لها اطلبي الفرار والطلاق

61
00:28:11.050 --> 00:28:33.250
من هذا الزوج وهناك زوج احسن هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لان الواجب العكس الواجب الاصلاح بين المسلمين بين المسلمين فلا يتدخل احد في امورهم ويسند عليهم

62
00:28:33.450 --> 00:29:01.450
مصالحه بحجة انه صديق وانه ناصح وانه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو اثم في فعله هذا والمسألة السادسة لا يسهم على ثوم اخيه لا يصوم على صوم اخيه

63
00:29:02.050 --> 00:29:21.900
هذا معناه انه اذا انتهت المجاهدة انتهت المزايدة لو صارت صوم لاخر زبون اراد صاحب السلعة او الوكيل ان يبيعها. انتهت المزايدة. فلا يجي واحد يقول اصبر. انا عندي زيادة

64
00:29:22.200 --> 00:29:46.300
ما دام انه غلق المزايدة هو واراد البيع وماله الى البيع فلا يجوز لك انك تتقدم لتعرض زيادة عما في وقت المزايدة فلا بأس ان الانسان يزايد ما دامت المزايدة ما اغلقت فلا مانع ان الانسان زايد اذا كان له رغبة

65
00:29:46.400 --> 00:30:02.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين؟ من يزيد فاذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس عند الانسان يزايد. اذا كان له رغبة لا على انه ناجش على انه رغبة

66
00:30:03.100 --> 00:30:35.000
اما اذا اغلقت المزايدة ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس يتركون الاخير هو الذي الذي انتهى انت اليه امر المزايدة ان تؤول السلعة اليه نعم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

67
00:30:35.000 --> 00:31:41.300
حرم الله  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما صلى الله عليه وسلم  انظروا الى الله هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريط بين الوالدة وولدها وبين وهذا بالمملوك. هذا بالمملوك

68
00:31:42.500 --> 00:32:03.000
الذي يباع ويشهر فاذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فانه لا يجوز الا ان يباع جميعا ولا يجوز بيع الولد وحده او بيع الام وحدها لما في ذلك من التفريط بين الوالدة وولدها

69
00:32:03.350 --> 00:32:30.700
ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الاسى على ولدها او العكس الولد على والدته وكذلك الاخوة اذا كان تحت ملك شخص واراد البيع فاما ان يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما

70
00:32:30.850 --> 00:32:53.650
واما ان يتركهما جميعا. اما ان يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الاحكة فلا يجوز. وكذلك طبعا حتى الدواب. ولدها الذي يحتاج الى الرضاعة لا يجوز ان يباع يفصل من امه

71
00:32:53.800 --> 00:33:17.000
او العكس تباع الام ويترك الولد بما في ذلك من الضرر على الولد والدين دين الرحمة دين الاسلام دين الرحمة ارى رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. فلا يجوز الاضرار

72
00:33:17.300 --> 00:33:42.850
للمماليك لبيع الولد وترك الوالدة او بيع الوالدة ترك الولد لما في ذلك من الاظهار بين الاقارب وبين الاحبة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه احد الاخوين صرف الاخر

73
00:33:43.100 --> 00:34:14.000
امره برد البيع امره برد البيع وابطال البيع. نعم المدينة ومن العلماء من يعظم حتى حتى في العتق حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين والدته وولدها فيعتق واحد ويترك الاخر

74
00:34:14.200 --> 00:34:43.100
او ذهب واحد ويترك الاخر لان المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة مو موجود في العلم لا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مشاعر ان

75
00:34:43.100 --> 00:35:14.200
الله تعالى وصححه هذا الحديث فيه انه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه  فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:35:14.600 --> 00:35:35.600
ان الله هو القادر الناشط الرازق واني احب ان القى الله ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط. واني احب ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمتي

77
00:35:35.650 --> 00:36:05.400
من نفس ولا مال غلا الغليان معناه الزيادة معناه الزيادة والسعر قيمة قيم الاشياء. الشعر قيم الاشياء قيم السلع يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في اسواق المدينة فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء

78
00:36:06.150 --> 00:36:26.050
فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وهو تحديد تحديد السعر لان لا يزاد عليه ولا ينقص من اجر دفع الضرر عن الزباين دفع الضرر عن الزباين حدد السلعة بعشرة خمسطعش عشرين ولا يوجد على ذلك

79
00:36:26.150 --> 00:36:42.300
طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال ان الله هو المسعر هل هو الذي يغلي الاسعار ويخلصها سبحانه وتعالى؟ هذا شيء بيد الله

80
00:36:42.700 --> 00:37:10.400
هو المساعد يعني هو الذي يغلي الاسعار وهو الذي يرقص الاسعار هذا بامره سبحانه وتعالى القابض الباسط القابض الذي يضبط الارزاق ويضيقها احيانا للقاحة ايه؟ بالجوارح التي الثمار الى غير ذلك من حروب

81
00:37:10.950 --> 00:37:39.650
لا تقبل الاشعار او تقبظ المبيعات لسبب من الاسباب والقادر هو الله هو اللي هو الذي ترى هذا القبر وهذا ارجوك السلاح هو الذي قدره سبحانه وتعالى في حكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الارزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها

82
00:37:40.250 --> 00:38:04.300
وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. فلا يديم على الناس لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البقر  والظلم والعدوان ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الارزاق فيحصل عليهم الظرر والتواضع بل هو يداولها سبحانه وتعالى

83
00:38:04.800 --> 00:38:29.200
بين الناس لئلا يتضرروا بظيق المعيشة او يظهر بسعة المعيشة فهو يداولها لحكمته سبحانه وتعالى فهذا موكول اليه سبحانه وتعالى تسرب به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى

84
00:38:29.650 --> 00:38:46.300
ولا احد يتدخل في ذلك من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع. من التدخل في هذا له مظلمة اني احب ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلم

85
00:38:46.800 --> 00:39:11.850
من نفس او مال اعد التسعين مظلمة فدل على تحريم التسعير وان يترك الناس احرارا ببيع سلعهم بحسب ما تساوي في الاسواق رخيصة كانت او غالية. فهذا الحديث اصل في تحريم التسعير على الناس

86
00:39:12.300 --> 00:39:47.700
وان يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الاسواق وبحسب العرظ والطلب. ارتفعت الاسعار او انخفظت قلت او كثرت اتركوه هذا هو العدل  هذا مدلول الحديث انه لا يتدخل بالتسعير مطلقا ولكن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل

87
00:39:48.600 --> 00:40:12.000
اذا كان ارتفاع الاسعار لا دخل للناس فيه وانما هو لامر كوني من قلة السلع او كثرة الزباين فهنا لا احد يتدخل لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسل

88
00:40:12.150 --> 00:40:40.600
الرازق فاذا كان زيادة الشعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع او كثرة الزباين او حوادث او كوارث فهنا لا احد يتدخل في التسعير اما اذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار

89
00:40:40.950 --> 00:41:06.150
في امر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار. ويمكرون بالناس من اجل ان ترتفع الاسعار. يخزنون السلع ويؤخرون بيعها من اجل ان ترتفع الاسعار. او يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع الا بكذا لانهم متفقين

90
00:41:06.250 --> 00:41:23.550
على شعر معين ولا ينزل احد. فهنا لابد من تدخل الحاكم. لان هذا ظلم. هذا ظلم من الناس فلابد من ازالته وان يجبر على البيع كما يبيع الناس. هذا هو العدل

91
00:41:23.750 --> 00:41:43.750
ولهذا قال الشيخان رحمهم الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب والفاصل في المسألة ان غلاء السعر كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لاحد فيه

92
00:41:43.750 --> 00:42:07.500
وان كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فان الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب في الاسواق ويجبر الناس على ان يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة

93
00:42:07.750 --> 00:42:22.650
وهذا التفصيل لا شك انه هو الحق ان شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباطل. لان هذا محمول على ما اذا كان غلاء السعر بسبب كوني. من

94
00:42:22.650 --> 00:42:56.700
الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الاحتكار معناه ان يشتري التاجر السلع التي في الاسواق والناس بحاجة اليها يشتريها ويخزنها من اجل انه يغلو الشعر

95
00:42:58.000 --> 00:43:18.000
يشتري يقوم ويشري ما في الاسواق من السلع والناس بحاجة اليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها حتى يرتفع الشعر ويبيعها غالية. هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث. وقاطي كما في هذا الحديث

96
00:43:18.000 --> 00:43:45.100
لانه وعدوان. فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة اليها. الا يجوز لواحد انه يسيطر على الاسواق ويأخذ السلع من الشركات او من الجانبين ويخزنها عنده في في مستوى

97
00:43:45.100 --> 00:44:09.450
حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع اما ان الانسان يشتري شيئا لحاجته ما فيه معنى ولو كثر اذا اراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع بحاجة اليه مثل كماليات كماليات

98
00:44:09.450 --> 00:45:09.450
ليسوا بحاجة اليها لكن الاقوات الضرورية الملابس والاشياء التي اما في حاجة اليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. نعم صلى الله عليه وسلم  سيدنا بجانبها. يحلبها يا ربنا رخاء منهم

99
00:45:09.450 --> 00:45:39.450
عن الطعام يعني رواية رواية التمر اكثر من رواية الطعام. هذا ترتيب من الامام البخاري في صاع الترم هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفية الابل والعمل. وكذلك البقر. لان المعنى واحد

100
00:45:39.450 --> 00:46:06.550
والتصفية معناها ان الانسان اذا اراد ان يبيع ناقة حلوبا او بقرة حلوب اوشاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها هيابوا ان يشتري ان هذه طبيعتها وان هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها

101
00:46:06.650 --> 00:46:31.100
فيشتريها ثم يتبين ان هذا غير حقيقة وانما هو لبن مجموع لعدة ايام فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصفية. التسرية جمع الله من اجل خديعة الناس حتى يظنوا ان هذه الدابة حلول كبيرة الحليم

102
00:46:31.350 --> 00:47:02.700
وفي الحقيقة انما هو لبن المجنون فهذا فيه ضرر منا نحن فيه. اللحية الاولى ان فيه اذى للبهيمة. لان حبس الظرر بلبن البهيمة يضرها اضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا اشتراه على انها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال لا تصروا الابل

103
00:47:03.400 --> 00:47:29.150
ولا الامر وتسمى ايضا بالمحصلة المحفلة والمسرات بمعنى واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن اتباعها ومن ابتاعها بعض فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاع من تمر اذا اشتراها

104
00:47:29.350 --> 00:47:53.000
المكرم بما فيها من الوقت ثم تبين له انه ليس حقيقة فله الخيار وهذا ما يسمى ما هو الخيار؟ ان شاء امسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعا للغرر عنه. ويرد معها صاعا من التمر

105
00:47:53.050 --> 00:48:29.550
لماذا التمر في مقابل الذي؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها  في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصائم الصاعي النبوي. الذي هو اربعة امجاد وهو بالمقاييس العصرية ثلاث كيلو تقريبا. فامن

106
00:48:29.550 --> 00:48:59.000
في المقابل اللبن الذي حلبه منها هذا منهج الجمهور. منهج الجمهور ثبوت الخيار بالمسرات. للمشمل اولا في تحريم التسوية لما في ذلك من الخديعة والخديعة محرمة بما فيه من الخبيئة والغرض فصيلة هو محرم

107
00:48:59.550 --> 00:49:25.850
المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيام لهذه التصفيات بما في ذلك من الغدر على المشتري. فيبقى الخيار لاجل ان يدفع عنه المرء بذلك المسألة الثالثة انه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاع من الطهر

108
00:49:26.550 --> 00:49:59.500
وهذا مذهب الجمهور سواء كان اللبن كبيرا او قليلا لعموم الحديث وقالت الحنفية لا يرد صاع من الدم. لا يرد صاع من ولان هذا خلاف الاصول عندهم لان الاصل ان الشيء يضرب بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. ليس لجيش اللبن

109
00:49:59.500 --> 00:50:24.500
الاصل في الضمانات ان المثلي يضمن بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه هذه الوجوه مخالفته للمقصود ان اللبن في مدة الخيام نشتريه لمدة الخيام المشترك. فكيف يرد بدنه؟ وقد اوقد علقها اعطاها علنا

110
00:50:24.650 --> 00:50:52.550
ان يكون بمقابل العلف الذي اعطاها اياه الجواب عن هذا ان هذا كله في رد الحديث الصحيح ما دام ثبت الحديث فانه لا كلام لاحد ولا اعتراض لاحد لان ابي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث. والحديث صحيح وثابت. فلا مجال اليه ولا

111
00:50:52.550 --> 00:51:17.900
الاصل نقول الحديث هو الاصل الحديث هو الاصل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الاصل. فهو اصل لنفسه وليس هو خلاف الاصل الحاصل ان كلام الرادين في هذا الحديث كلام غير مقبول

112
00:51:18.100 --> 00:51:43.350
ولا معمول به عند اهل العلم. والاعتراضات لا تجوز لمقابلة الناس. هذا هو ما عليه اهل بالشلة والجماعة وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد الخطأ فله اجران واذا اجتهاد فاخطأ فله رجل واحد

113
00:51:43.350 --> 00:52:36.950
ولكن لا يجوز العمل باجتهاده خطأ. نعم نعم  لا بأس به. ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة. من الكلام اذا المجاهدة وانتهى الشعوب الى شخص حينئذ لا يجوز والمزايدة لانها انتهت. نعم

114
00:52:37.300 --> 00:53:07.800
وكانت السمعة مما ينضبط بالوصف وغير معينة السلعة المعينة لا يجوز برها الا برؤية الا برؤية سواء رؤية عند العقد او رؤية متقدمة. فاذا كان الانسان يعرف الارض او يعرف

115
00:53:07.800 --> 00:53:30.200
او السيارة معرفة تامة الجزء اللي يشتريه. اما اذا كان لا يعرفها وهي وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف اما اذا كانت سلعة غير معينة سيارة غير معينة مالكتها كذا وصفاتها كذا او قماش صفته او مالكته

116
00:53:30.200 --> 00:53:59.200
ينضبط بصفة فلا بأس بغيره بالوصف لكن بشرط ان يقبض الثمن في المجلس يقبض الثمن بالمجلس لان لا يكون بيع دينه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي طيب الصفة اذا كان ينضبط بها يجوز لكن بشرط ان يقبض الثمن في مجلس العقد

117
00:53:59.200 --> 00:54:34.200
اما ان يتفرقا ولم يحصل قبضا من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم  لا يطلق على الله منه لكن يوصف هذا من باب الوصف ان الله هو المسعر المتصرف فيه. كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون. ليس المتصرف من اسماء الله. لكن هذا من باب

118
00:54:34.200 --> 00:54:58.050
والاخبار حق  يقال والقادر الفاسق هل من المتقابلات؟ لان هناك اسماء متقاوية مثل الاول والاخر والراهب والباطل والقابض والباسط. هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها ترك الثاني لا تقول القاضي فقط

119
00:54:58.600 --> 00:55:36.450
او تقول الباسم فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط بل لابد ان تأتي بالاسمين المتقابلين تقول ان الله هو القادر ان الله هو الظاهر والباطن. نعم فضيلة موضع الايش؟ نعم

120
00:55:36.450 --> 00:56:03.700
في معظم هذا يحدد الاجرة هذا يحدد المشاعر العداد هذه المسافة التي قطعتها السيارة. واذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الاجرة خلقك بذلك بل هذا اوط هذا اربط للراتب زيادة وانما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم

121
00:56:04.350 --> 00:56:54.050
اذا رجع ثم ايضا مسألة السيارة سيارة التأجيل او الغسال او الخباز او الذين عندهم حوائج الناس المتكررة فهي لابد من وضع شعر لها او ما تريد الى مثلا الى المنطقة الصناعية بطريقة وكم الاجرة وكم وكم

122
00:56:54.050 --> 00:57:20.100
هذا ما يصلح او يضغطها في ثوبك عند الغسالة هذه هي الامور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي الى المساومة والى حد معروف وتركه تدفع الهجرة المحددة بتفصيل يومك تدفع الهجرة وتاخذ القدس تدفع القيمة المحددة هذا احسن للناس

123
00:57:20.100 --> 00:57:54.450
الناس الامور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس انه يوضع لها حد  لا يجوز هذا اذا وقع الايجاب لا يريد ان يتدخل حتى يقبل ان يشتري او يربط اذا رفض

124
00:57:54.650 --> 00:58:18.400
لك ان تعرض عليهم اما ما دام انه ما رفض فلا يجوز التدخل. لان هذا من البيع على بيع اخيك   لا يجوز لسعد منه ليس من اسماء الله وانما هذا

125
00:58:18.400 --> 00:58:43.900
اخبار عن الله جل وعلا خبر من باب الخبر  الا يقال عبد اللسان وله مجلس النساء علم من اسماء الله. سبحانه وتعالى. وآآ القاضي لا عبد الباسط بل تقول القاضي للباطل سيأتي بالاثنين الظاهر

126
00:58:43.900 --> 00:59:34.300
والباقي تأتي من الاثنين. لا يجوز فصل احدهما عن الاخر. لا لا يجوز هذا. لا يجوز. الاذان انه خطأ رأي المرأة نظرا على ايد شراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين كل هذا لا يجوز لان هذه حيوانات

127
00:59:34.300 --> 00:59:50.450
حيوانات نجسة. القرود نجسة اما الخطة فهو طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم انها ليست من الايش؟ لكن لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

128
00:59:50.850 --> 01:00:16.600
فنهى عن الم الذر هنا يدوز ليه الفكرة لكن يجوز اقتناعها يجوز اقتناء الهرة لانها قاهرة اما اقتناء الجد فلا يجوز. مجلس ولا يجوز جعله  انما الهرة يجوز ان تدفن بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار

129
01:00:16.850 --> 01:00:39.400
امرأة ذي هجرة لها حدثت لها يعني انها آآ وكلته فيجوز الهرة لانه اذا لمصلحة في اكل الجيران آآ تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اجتماعية فيجوز اجتماعها ولا يجوز بيعها

130
01:00:40.150 --> 01:01:41.900
ماشي  نعم. هل  ما دامت انها في عصبته وانه مستقيم وصالح فلا يجوز لاحد ان يتدخل لافساد الزوجة على زوجها ام ولا الاب ولا غيرهما. اما اذا كان انه ما هو مستقيم ولو صالح. فللوالد والوالدان يتدخل لانقاذها منه

131
01:01:41.900 --> 01:02:25.200
نعم فضيلة الشيخ لا تتدخل ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك تشاوروك فانصح لهم. اما ما داموا ما شاوروه فهو مسلم انبياء. نعم قال هل يقصد بالنهي؟ لا تسأل المرأة

132
01:02:25.250 --> 01:02:47.950
حتى ما في ايمان. فلا يجوز لها. ان تسأل طلاق وقتها. تقول ما تزوجت الا اذا طلقت فلان هذا ما يجوز لانه من الاعتداء على المسلمة ولكن لها ان تشترط انه ما يتزوج

133
01:02:47.950 --> 01:03:06.100
يعني بشرط انك ما تزوج علي. فلها ان تشتري ذلك لما في ذلك من المصلحة لها. فاذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار. يكون لها الخيار بالبقاء او البصر. نعم

134
01:03:06.200 --> 01:03:49.450
فضيلة الشيخ  لا يجوز قال ابن عباس لا يكون له سمسارا ما يقول ابى ابيع السلعة هذي ما تعرف هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال دع بهذه السلعة فلا بأس. اذا هو صاحب السلعة جاء او الركبان

135
01:03:49.450 --> 01:04:03.450
وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الان ما في بأس. انما انت تعرض عليهم انك تكون دلال وهذا ما يجوز لا يكون له سمسارا

136
01:04:03.500 --> 01:04:37.450
لا يدع حاضر ذباك. نعم على على المناقصة من المزايدة مفتوحة. لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم. اذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك ان تتقدم لان هذا من السوم عن السوء. اما ما دامت المناقصة مفتوحة. فلا حرج على الجنان. نعم

137
01:04:37.850 --> 01:05:28.700
نعم اذا كان لا يجوز التفريق بين الاخوين كما في حديث فلعل لا يجوز التفريط بين الوالد وولده من باب اولى. لانهما قرابة. نعم. قرابة قريبة لا  الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاربة. وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا ستكون من الزكاة. لان

138
01:05:28.700 --> 01:05:48.700
لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله والمرسلين. فلا يجوز الزيادة على هذه

139
01:05:48.700 --> 01:06:14.800
المصالح لا من مساجد ولا للمدارس ولا بناء الجسور او اصلاح طرق هذي مشاعر خيرية ولكن المستشفيات او الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة. لكنها لا تدخلها الزكاة وانما تمول من التبرعات والصدقات

140
01:06:14.850 --> 01:07:01.400
نعم انها الحديث ما يدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يرد ان يرد البيع يدل على انه غير صحيح. نعم ايام المظاهرات نعم اذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم

141
01:07:01.400 --> 01:07:31.400
عليه القضاء سواء تركه جهلا او تركه متعمدا. لابد من القضاء. ولابد من الكفارة بان يطعم عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان ترك الصيام وهو غير بالغة عليه لان غير البالغ لا يجب عليه الصيام. انما الصيام في حقه تطوع فاذا ترك فلا شيء عليه

142
01:07:31.400 --> 01:08:26.050
نعم  على كل حال اذا كان معك شعور يوم تكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فان الطلاق يقع ولو كنت غضبان. سيقع بك طلقك انت فيبقى للطلقة واحدة تراجعها تبقى عندك على طلقة واحدة. ان لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث

143
01:08:26.050 --> 01:08:45.650
تكون قد بالغ دينونة كبرى. لا رجوع فيها. اما اذا ما حصل منك الا طلقتين فقط فلك ان تراجعها في العدة ويبقى انت عليها طلقة واحدة والغضب لا يمنع وقوع الطلاق الا اذا استحكم

144
01:08:45.650 --> 01:09:26.600
وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. فضيلة الشيخ اذا والله اه انك طلبت انه يبيع السلعة فلا بأس بذلك. وتعطيه ايضا السمسرة. التي هي اترك عمله اما انه هو يتقدم لك ويعرض عليك انه يبيع لك السلعة

145
01:09:26.650 --> 01:09:47.100
فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر لذلك. اما الحاضر في البلد التجار الذين احضروه في البلد فلا بأس ان ان الانسان يأتيه لكم الارض نبيع لكم كذا ابيع لكم السيارات

146
01:09:47.100 --> 01:10:57.100
انما النهي عن البادية يعني القادم على البلا فقط. نعم   واشهد ان لا اله الا الله  اما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام. لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبظها ينقلها الى محله

147
01:10:57.100 --> 01:11:17.550
ثم بعد ذلك يطيعها على المستديم. والمستديم ايضا يقبضها وينقلها الى الى محله. ثم يبيعها على غير الدائن على غير الدائن على واحد اخر وينتفع بزمنه هل المسألة تسمى مسألة التورد

148
01:11:17.600 --> 01:11:45.450
تورط وتسمى عند العوام الدين او الغايبة. هذه تجوز عند الجمهور لاجل الحاجة والظرورة لا شك ان هذا احسن من انه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا ولا للناس حيلة الا هذا الشيء ماذا يصنعون اذا كانوا محتاجين ولا في احد يكرمهم قرضا حسنا؟ مو مسألة التورم

149
01:11:45.450 --> 01:12:05.450
في هذه الحالة لا بأس بها لكن بالضوابط التي ذكرناها اولا ما يكون فيه عقد مقدم انما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر. وقبظه لها بنقلها الى محل هو. ثم يبيعها على المسجد

150
01:12:05.450 --> 01:12:44.000
ثم المستديم ينقلها الى محالي. ثم يبيعها على من يريد غير البائع الاول غير الدائن غير الدائن فلا بأس بذلك ينتفع بثمنها. نعم. فضيلة الشيخ قال الله عز وجل هذا من باب ضرب المثل وضرب الامثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة ما هو من

151
01:12:44.000 --> 01:13:04.000
باب المجاز وانما هو من باب ضرب المثل لتوظيح لتوظيح الشيء الغائب للشيء الحاضر وهذا اسلوب قرآني واسلوب النبوي واسلوب لغوي لا بأس به. اما تسميته مجاز او كناية او هذا من اصطلاحات المتأخرين

152
01:13:04.000 --> 01:13:42.200
طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب نسميه بضرب الامثال. نعم فضيلة الشيخ نعم لا تجوز غيبة الفاسق الا لمصلحته. اذا كنت تخبر عنه ولي الامر او تخبر عنه وليه هو لاجل ان يناصحه ويمنعه من الرزق؟ هذا كبار لمصلحة

153
01:13:42.550 --> 01:14:02.550
فاشتكيه على الهيئة على الامير على ابيها وعلى اخيه من له عليه سلطة تذكره محاسد هذا الشخص من اجل ان يصلح شأنه ويمنعه فيجوز هذا تجوز هذه الغيبة لاجل المصلحة الراشدة اما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة

154
01:14:02.550 --> 01:14:25.750
الراجح ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام هذا حرام ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لانها غيبة بدون مصلحة. نعم لا يجوز الغيبة لا تجوز مطلقا. الا اذا

155
01:14:25.750 --> 01:14:45.750
مصلحة كانزالة المنكر اذا كان في هذه ازالة المنكر فلا بأس بذلك لان المصلحة راجحة نعم واعراض اهل السنة مثل اعراض المسلمين لها صيام لهم ما لنا وعليهم ما علينا

156
01:14:45.750 --> 01:15:15.400
وموجب الذمة والعهد. نعم لا لا يبيع دراهم بدراهم دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة. نسيئة ربا ربا نسيئة. واذا كان فيه تفاؤل ايضا يكون فيه ربا فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم

157
01:15:16.150 --> 01:15:46.150
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الطعام

158
01:15:46.150 --> 01:16:26.150
فقال قال يا رسول الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من الطعام. والسبرة هي الكوبر

159
01:16:26.150 --> 01:17:04.150
والشيء المجموع بعضه الى بعض يسمى خبرة. فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها. يتفقدها. فنالت اصابعه له مللا في اسفلها. رطوبة ملل يعني رطوبة. في اسفل الطعام فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذا؟ يا صاحب الطعام

160
01:17:04.750 --> 01:17:34.750
قال اصابته السماء يا رسول الله اي اصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس منا. فهذا الحديث فيه الاحتساب على اهل الاسواق. وان ولي الامر او نائبه

161
01:17:34.750 --> 01:18:09.100
فيحتسب على اهل الاسواق بمعنى انه يتفقد يتفقد السلع المعروضة للبيع لان لا يكون فيها عيوب مخفاة فجبر قبر المشترين لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده بهذه الصورة. فهذا يدل

162
01:18:09.100 --> 01:18:47.100
وعلى هذه المسألة العظيمة. وان ولي الامر او من ينيبه يقوم بتفقد الاسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر آآ المشترون لان الغش والخديعة والبكر امور محرمة تمر بالناس. وتسبب العقوق

163
01:18:47.100 --> 01:19:14.900
ان الله اهلك امة من الامم وهم قوم شعيب بسبب بغش المفاهيم والمواهب ولا تبئسوا الناس اشياء او يجب ان يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة  وان كان اكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والفكر

164
01:19:15.600 --> 01:19:43.700
من باب والمعرفة وان الذي لا يخدع ولا يغش انه لا يعرف لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للاسواق لانه مغفل الى اخر ما يقولون. وعندهم ان الحلف وان وان الذكاء وان

165
01:19:43.750 --> 01:20:13.500
الذي يصلح الى اسواق قوة خداع الماجية. الكذاب. الذي يستطيع ان يخدع الناس  وهذا من قلب الحقائق وهذا يوجب الغضب ان الله عز وجل والعقوق يوجد حبس المطر. فان فان نقص المكاييل

166
01:20:13.500 --> 01:20:45.900
والموازين يوجد طلب الله سبحانه وتعالى وما نقص قوموا بشدة المؤونة المسألة الثانية حديث دليل على انكار الملك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بانكاره. قال ما هذا يا صاحب الطعام

167
01:20:46.000 --> 01:21:19.900
وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام؟ المسألة الثالثة فيه على ان من علم عيبا في السلعة وجب عليه الاخبار به. فان النبي صلى الله عليه

168
01:21:19.900 --> 01:21:37.250
وسلم قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه. بل لا بد ان يقول فيها عيب له كذا حتى يقول المشتري على بصيرة

169
01:21:37.500 --> 01:22:04.200
ولا يجوز كتم العيوب. واظهار السلعة بالمظهر السليم هذا لا يجوز. وهذا امر تساهل فيه الناس اليوم. يعرفون السلعة اتي عيبا او عيوبا ويشهدونها ويكفرونها. وربما يزوقونها ويجلسونها. وآآ يزوقون

170
01:22:04.200 --> 01:22:35.750
حتى كأنها جديدة او كأنها طرية فليتعمدون ان يجعلوا رزي الطعام في الاسفل. او رزي الخضار في الاسفل او ردي التمر في الاسفل اسفل الصندوق او عوام التمر او رواني الطعام يجعلون الردي في اسفلها او في اسفل الصناديق. ويجعلون الجيد في

171
01:22:35.750 --> 01:23:07.350
حتى يظن المشتري ان كل كل هذا الطعام او هذا المحتوى في هذا الظرف انه كله سواء فينخدع بذلك فاخفاء العيوب واخفاء الشيء البارد من الطعام وجعله في اسفل في الاواني او في اسفل الصناديق او في اسفل الاكياس

172
01:23:07.450 --> 01:23:33.050
هذا من غش المسلمين والخديعة  المسألة الخامسة في حديث دليل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله. وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرا

173
01:23:33.050 --> 01:23:53.050
هذا من ضوابط الكبائر. ان يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء. ومن صاحبه فان يقول ليس مني او ليس منا هذا يدل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب

174
01:23:53.050 --> 01:24:17.350
هذا الذي يتساءل فيه الناس ويعتبرون ان الغش من الحلق ومن المهارة في البيع والشراء الرسول اعتبره كثيرا من كبائر الذنوب وتبرع ممن فعله. فالامر عظيم وخطير جدا. وهكذا خدعت العملاء واخذت مالهم

175
01:24:17.350 --> 01:24:42.100
بغير حق ولم يعلموا لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي اخذته بركة هل تأمن العقوبة وان يمحق الله ما لك وتصبح فقيرا فعلى المسلم انه يخاف الله عز وجل

176
01:24:42.650 --> 01:25:03.100
واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالاحسن ان ان يترك ولا يفسر لان هذا من نصوص الوعيد فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر وليس معناه انه يكفر

177
01:25:03.250 --> 01:25:29.550
ليس معناه انه هذا بالاجماع انه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يذكر صاحبها. لنصوص اخرى فليس معنى ليس مني مكافئ لكن معناه ان عليه وعيد شديد هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسع

178
01:25:29.800 --> 01:25:55.650
لانها اذا فسرت ظاعت اهميته. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي هذا تأويل فتترك كما جاءت ولا مع الاعتقاد بان الغش ليس يخرج من الملة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب. هو اكل للمال بالباطل

179
01:25:55.650 --> 01:26:00.150
وكفى هذا. نعم