هلل مبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة او طلقتين وقد دخل بها يعني خلا بها او جامعها فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث ليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها كمشوغ شرعي هادي لا نفقة لها لانها باين ليس له رجعة اليها الا بعقد جديد اذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث فما المتوفى عنها فليس لها نفقة لان فرقتها في حكم بينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الارث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل ولو كانت بائنة لها النفقة المعتادة المعروفة من اجل الحمل لقوله سبحانه وتعالى فان كنا اولات حمدا انفقوا عليهم حتى يضعن حبلهن وان رأى لكم فاتوهن اجورهن فالحامل ينفق عليها من اجل الحمل واذا وضعت تنفق عليها من اجل الرضاعة والامر في ذلك يرجع الى المصالحة بين المرأة والزوج او اهل الزوج ان كان متوفا كان مات بعد ذلك المقصود ان النفقة من اجل الحل وبعد الوظع من اجل الرضاعة فان تنازعوا ودرها الحاكم في بلدهم يرجع فيها الى المحكمة في بلده الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاعة الا ان يصطلحوا لصالح المرأة مع الزوج ان كان موجودا او مع اهله ان كان مفقودا. نعم. بارك الله فيكم اه قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف اه ربما تحتاج هذه اللفظة الى شيء من التفسير قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بالمتعارف بين الناس لانه يختلف. ايوة. عرف الناس مثلا في المغرب. نعم. غيره عرف الناس في المشرق عرف الناس مثلا في الجزائر لا يعرفون في الرياض عفوا في دمشق وهكذا. نعم. يرجع فيها الى المتعارف بين الناس في بلادهم. نعم. والحاكم يقدرها. يعني القاضي عند التنازع واذا اصطلحوا ولم يحتاجوا للقاضي فالحمد لله