﻿1
00:00:14.200 --> 00:02:04.150
الصلاة والسلام الا سبعة معروف بيع عن للخير سبعة معناه البيع انواعه  فالمجلس مجلس ما دام عن فيه جار لهم   هذا احد هذا عند الملك راجع لم يجوز له القاضي بلزوم

2
00:02:15.300 --> 00:03:52.800
قال بعثك فقال اشتريت في المجلس قال رجعت عن بيعي له الخيار ما دام سرق   تلزم اما الافتراق بالكلام قال سبعة ان هذا من حيث اتوا في بيع صلح فلم اجارة صرف

3
00:03:53.550 --> 00:05:15.050
لم الخمسة كلها البيع اصلا في العقود اللزوم انما استثني البيع بالحديث ازمة ومن ازمة ازمة عقد قبلت راجع اهو جائزة تعز يجوز لي ان افسخ عقد حتى بعد يومين اقول يا عبد

4
00:05:18.300 --> 00:06:09.400
يجوز ولا ما يجوز لا يحتاج ان اثبت خيار مجلس عقود  يجوز تركها حقد وفي غير اما الجائزة اجب من وهن  حق المرض الحق الراهن  ارهنك هذا هذا الرهن المرتم في حقه الرهن

5
00:06:11.000 --> 00:06:41.900
يجوز ان يرد عليك الرهن ويبقى المال  ليس هناك يأتي مرتهن ليس هناك خيار مجلس انه يجوز له او حتى بيع لأنه كل صورة قال هنا يثبت طول حي صلح

6
00:06:42.650 --> 00:07:32.800
مثلا شخص اين فاقر بهذا الدين او يطلبني او عام اقرأ تقول نعم علي اكياس قل مثلا اه اصبح عوظ هذا الذي لمحمد منه الاربع اكياس هذا الصلح اثبتوا في

7
00:07:34.700 --> 00:08:01.200
يرجع هو ولا يقبل اثبتوا في بيع وصلح وسلام السلام ايضا بيعه مقدم الثمن مؤجلة دار المجلس تجارة نفس الشيء بيع منافع ان تؤجر البيت مثلا على محمد عشرة الاف سنويا

8
00:08:02.100 --> 00:08:42.600
ارجع في او ان يقول ارجع في قبره ان يفترقوا طرف ايضا هو بيع ايضا نقد بنقد   حبة فظة انهم  صرف لان هكذا الصرف ايضا جار المجلس وغير هذه العقود

9
00:08:43.000 --> 00:09:07.400
ليس له عنهما بالنفي منهما سقط ومسقط جاره عنه فقط وعنهما يعني خيار المجلس عنهما منهما لو اسقط قال عبد الرحمن لمحمد وهم يتبايعان كتابا او سلعة قال لا خيار بيننا

10
00:09:07.850 --> 00:09:28.850
اذا قبلت خلاص يثبت يلزم البيع فوافق قد اسقط ارى ترى المجلس بين او اذا اسقطه احدهما سقط قال انا اشتري منك ويلزمني او الاخر قاله وعنهما بالنفي ما سقط ومسقط

11
00:09:29.400 --> 00:10:12.600
زاره عنهم يبقى  قال والثاني شرط ولوقت لا في العقد لا بعد لزوم فارد طعاه يلزم    هذا فسخ قالوا ذاك قاضينا حاضرة والملك اعبيهم قال فاذا للمشتري  قطف ما قام به

12
00:10:12.950 --> 00:10:44.700
حقه هذا الخيار ثاني شرط يعني شرط ولوقت حتى هددوا دار الشرط بوقت معين عدد لا يكون هكذا مجهولا ما معنى خيار الشرط  قال له اشترط عليك ان لي الخيار مدة

13
00:10:45.700 --> 00:11:23.550
ثلاثة ايام مثلا اكثر واقل قبل او اشترى طا جميعا الخيار اشترط الخيار مدة ثاني شرط ولوقت حدد  انا مدة يقول هؤلاء يحددها  في وقت حدد في العقد بد ان

14
00:11:24.000 --> 00:11:53.800
فاطوا شرط الخيار في العقد لا بعد لزوم فارددا العقد متى يلزم عقد بالافتراق بايع المتبايعان طرقا لا يجوز لك الخيار بعد لزوم العام لابد ان واضح المسألة اما اذا ثبت العقد

15
00:11:54.100 --> 00:12:21.000
طارت طلعة ملك المشتري ثمن ملك  فلم يعد احدهما فعلى الاخر اقضي لا بعد لزوم مدة الشرط تبدأ حين يبرم يبرم العقد فقال لي الخيار عليك ثلاثة ايام مجرد عقد بدأت

16
00:12:22.200 --> 00:13:01.300
ابرام العقد قبلت   تريت وبعت هنا ابرم العقد قال هذه الكلمة الساعة الثانية عشر واحدة قال ثلاثة ايام واحدة الاخرى ان مضت من ان يمدد يبرم العقد عندك قمتم العقد وانتم

17
00:13:03.250 --> 00:13:44.700
هذا الخيار لك وفي خيار الشرط يجوز خيار مثلا عليك ثلاثة ايام في اليوم الثاني وقلت انا  يلزم جدته تبدأ  مضت وخيار الشرط او قطعاه يلزمه مضت المدة لزم العقد

18
00:13:45.150 --> 00:14:21.600
او قطعاه قطعا خيار الشرط قال جاء فلان اخذ هذه  بعد يومين يا شيخ محمد خلاص قطع الخيار او ما قطعه او قطعاه عام مدة مقال في البيع كذلك صالح على شيء

19
00:14:23.550 --> 00:14:51.750
هزا له دا وفي الاجارة في ذمة ما معنى الاجارة في الذمة؟ الاجارة في الذمة ترى على عمل لهذا الثوب او هذه السيارة اوتني هذه تارة في على عمل قال هنا

20
00:14:52.850 --> 00:15:43.050
الاجارة في ذمة او مدة ما تلتي يثبت ما تلت العقد ما معنى هذا عقد مباشرة بيتك انا عشرة الاف لكني اشترط عليك شهرا  هذا الشهر يجوز لي ان  عقار

21
00:15:44.550 --> 00:16:05.650
هذا الشرط في مدة تلت العقد يعني التي بداية العقد تالية للعقد مباشرة بمجرد اني قلت له تاجرت منك بدأت الاجرة من العقد هنا لا يجوز لي ان اشترط ترك الخيار في تلك المدة

22
00:16:06.200 --> 00:16:27.550
هذا الشهر لمن ولي او لك فلو رددته في هذا الشهر هذه المدة الذي بها ممكن او كتير انا او ممكن انت اجر ذهبت افعى عاقد لابد ان انت العقد

23
00:16:27.800 --> 00:17:01.750
مثلا يا عبد الرحمن انا استأجر هذا بيت بعد شهر ولي الخيار خمسة عشر ترى متى تبدأ لكن الخيار لم تل العقد غير المدة التالية للعقد اصبحت  تتمة اثبتوا  واحدة يعني يثبت

24
00:17:01.950 --> 00:17:35.900
اعطوا  لواحدة واحد منهم  والغد لا يدخل ان الى الغد. اذا قال اشترط عليك الخيار الى الغد قد لا يدخل قال اشترط عليك الخيار ثلاثة ايام او الى اربعة ايام

25
00:17:37.700 --> 00:18:06.050
الرابع لا يظهر بعد الى لا يدخل مجرد ان يأتي قد جاز فسخ للذي قد خيرا لو ذاك ليس راضيا او هذا المخير الشرط يجوز له الفسخ سواء كان اخر راضيا

26
00:18:06.600 --> 00:18:41.700
او ليس براض سواء كان غائبا او حاظرا واحد مثلا من شريت من محمد اه قلت له  يوم الثاني هل يجوز هل لابد يجب ان اخبر محمد او ان يرظى

27
00:18:42.950 --> 00:19:10.350
ليس رضاه بلازم وليس حضوره بلازم  كان هناك  جاز فسخ قد خيرا لانه فهو الامر يعود اليه كما زوج يجوز له ان يطلق زوجته راضية او غيرها قاضية حاضرة او غيره

28
00:19:10.900 --> 00:19:51.400
حاضر يثبت اشتراطه لواحد قالوا ذاك حاضرة والملك للمبتاع فيه من تقل فالكسب  فصل الملك في اثناء الخيار  هو للمشتري يعني   الشرط لو اسبوع عندي الخيار مدة اسبوع بيت البيع واما رددتها عليك

29
00:19:52.350 --> 00:20:23.650
الان انا الشاري هذه السيارة نقل الملك  اثنى هذا ار لي ها مالك اي جزر ماذا اما في مثل ماذا؟ لو كان عبدا لو كان  هذا العبد مكتسب نسب في اثناء

30
00:20:23.750 --> 00:21:09.650
خيار الشرط كسب العبد  ليس او رددته عليه ارده بلا كسب اخذه ان الخراجة لان هذا ولا من الفصل ما معنى نام انفصل المنفصل  لكن تحمي الناقة فصل او مت

31
00:21:22.200 --> 00:21:41.350
ملك للمبتع فيه ما يعني فيه مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط للمبتاع فيه ما انتقل قال للمبتدع الذي هو كسب ملكه ونامه فثم يعني اثناء ذلك ها مدة الخيارين

32
00:21:41.500 --> 00:22:30.000
وثمة لا تصرف في مزمن كذا ولا في ثمن لا يجوز التصرف بائعي ولا من  باب المزمن  يجوز لمحمد يعني  هل يجوز ان اتصرف ولو بعتها اصبح قال تداولا في الثمن

33
00:22:30.600 --> 00:22:50.800
ما معنى في فترة معينة كونوا في الذمة كالدراهم مثلا قال اشتريت هذه السيارة مئة الف انا الثمن مئة الف معين ولا في الذمة عنده في البنك مئة الف يجوز التصرف فيه؟ نعم

34
00:22:52.400 --> 00:23:13.050
ان الثمن ان هو لكن لو قلت لمحمد منك هذه السيارة في هذا الكتاب او هذه هذه المئة الان اصبحت معينة ولا لا لا يجوز للتصويت انا الثمن معينا لم يجز

35
00:23:14.400 --> 00:23:36.600
كان في الذمة تازة قال وثمة لا تصرف ولا في الزمن للمشتري الخيار كان خيار الشرط مشتري فقط ما اذا للمشتري الخيار فقط ما قام به يعني لو طرف بالمبيع اصبح اختيارا له

36
00:23:40.000 --> 00:24:02.300
ومن يمت من مشترينا وشاري يبطل حقه فرضا ان حدهما مات اثناء خيار الشرب هل ينتقل يورث هذا حق للورثة يبطل ترى زيد من عمر سيارة اشترط جميعا بادل بسي

37
00:24:04.050 --> 00:24:38.850
هذا الخيار وهذا الشروط ثم في ثلاثة ايام مات زيد الان اصبح الخيار باطلا في حق زيد ليس للورثة الا لزوم البيع حقي الاخر  المذهب ويقول  ارثه ايضا ورد قالوا

38
00:24:39.650 --> 00:25:15.100
لانه  انتظر هذه المدة اوجب البين قال ثالثها يعني اخيار من قد غبن خيار الغبن ما بائنا عادة يعني فاحش زائدا عن عادة ان ارجع هنا للعادة بما عن العادة كان بائنا

39
00:25:15.400 --> 00:26:04.350
اذا غبن المشتري او البائع بشيء  قبر فاحش  عادت المعروف قبل عادة يعني كاد في الثمن لكن ان غبنا فاحشا   طاه الركبان او الناس بعض منه السلعة فجاء ربها او صاحبها

40
00:26:04.550 --> 00:26:41.650
فهو  وعلم انه قد غبن جاء السوق ووجد انه مغبون جدا في ضعف او ضعفين او نحوها له الخيار او ما له الخيار تتلقاه هكذا او حصل له بدعة نجش مثلا

41
00:26:44.300 --> 00:27:55.750
يريد ان يشتري يريد الشراء وانما  ثمن يساوم يرفع وهو لا يريد وهم قيمة  وبالتالي ارفعوا اشتريتها طاحت فيه  اكتشفت ان هذه خدعة وان ابن  بالغ انه قومهم يزيدون زيادات يعني

42
00:27:56.650 --> 00:28:26.100
بينة وفجأة ذهبوا جميعا   ما رجع واحد دام تومة اعلى بقليل جدا فبعتها علي ثم اكتشفت ان هذا واولئك نحن قد اتفقوا علي وعملوا هذه المسرحية كي يشتروا البضاعة وهم يعملونها مع غيري

43
00:28:27.850 --> 00:29:10.300
هذا من ابن الذي ثالثها خيار من قد  احيانا قد يحصل خصوصا ثالثها خيار عاقد قال له غفلة منه بائعا او كذا طابعها خيار تدليس شعر ليزداد رابعها رابع خيار

44
00:29:11.900 --> 00:30:21.650
جاء بامة  انها واجن اه   زوجونه ابا   قال خيار رابعها خيار تدليس هكذا كل ثمنوا مع ضابط لا تدليس مختلفا عنه هكذا عيب كما سيأتي خامس خيار عيب وهو ما ينقصه

45
00:30:24.100 --> 00:30:56.650
آآ ايضا اذا كان العيب  يعني ثانيا فهذا ينقص تراها على انها هذا يجعل له الخيار في ردها او اخذ الارش  قيروا المبتاع بينما دفع والارشيف  معه او يأخذ الارش وهو الزيادة

46
00:30:57.800 --> 00:31:28.050
القيمة التي بين صحيحة ام عبادة غيروا المبتاع بينما دفع والارش والارش ان الرد امتنع يعني والارش لازم واجب ان نرد امتنع مثلا ترى  ثم مختلفة الشك هل له الا

47
00:31:33.900 --> 00:32:02.250
او اكلها  اثناء ذلك انها هنا يأخذ بينما وبين ارش اشترى في قشره ورده مع رد ارشك يعني ويخير ارشم اراه في قشري لوز او جوز الهند جوز الهند جوز

48
00:32:02.600 --> 00:32:28.150
كبير او بيض النعام كبير جوز الهند لا يمكن ان تعلم في صحته من فساده الا بعده نسري هكذا بيظنها قال وبين ارشي فاشترى في قشره ورده مع رد عرش كسره اما ان يرده اذا

49
00:32:28.500 --> 00:32:55.800
مثلا جوز الهند فتحها فوجد انه فاسد ان يأخذ عرش الفساد فرق بين قيمة او يرد سلعة وهي جوز الهند ويرد ويعطيه ارش الكسر هذا فاكهة استفادوا بيض النعام علوا او اني

50
00:32:56.900 --> 00:33:12.450
فسره اقترب عليه بعد منه من داخله ويستفاد من قشره ايضا لذلك يرد ارشى كاسيت ثم قال وحيث لا قيمة فيما كسر. اذا كان المكسور هذا لا قيمة به بيض الدجاج

51
00:33:13.450 --> 00:33:55.200
هل يستفاد من بيض الدجاج اذا كسره وجده فاسدا ليس هناك ارش الكسر قال حيث لا قيمة عاد بكل اه يعني به بكل الثمن فيرد هذا لا قيمة له وقالوا والغبن والتدليس والعيب على تراخ

52
00:33:55.550 --> 00:34:37.650
ترى ما قبلا ابنوا العيب على التقوى علم بها صباحا وردها مساء جاز له ليس بالضرورة ان يرد لا اثر على فقال هنا لا الوقت تصرية الانعام يا رب عدد بثلاثة ايام

53
00:34:38.050 --> 00:35:04.250
الوقت في تصرية الانعام فهو ثلاثة من الانعام عيب بتصريح نعم ام تكون مدته ثلاثة ايام كم ثلاثة ايام هذه الثلاثة ايام يستطيع نعلم هل هي مصراء او ليست مصرة

54
00:35:05.400 --> 00:35:27.850
شخص بدابة  ولا يحلبها مدة اذا جاء المشتري ترى ظرعها كبيرا ويحلبها فتملأ الطاسة طاقة غزير اذا ذهب بها وحلبها الحلبة الثانية او الثالثة او بعد يومين وجد انها ليست

55
00:35:28.150 --> 00:35:55.000
حلبها في فهو عنده مدة ثلاثة ايام ان لم يردها ان جاء بعد في اليوم الرابع وقال هذه ناقة كانت مصرة  وقت وليس محتاجا يعني صاحب هذه الخيارات ليس محتاجا الى حكم القضاء ولا حضور بائع ولا رضا

56
00:35:55.150 --> 00:36:13.500
ردها مباشرة لا يحتاج الى قاضي عيب يرد نفسه يقولون الناس ولا يحتاج حضور بائع يثبت على هذا ولا رضاه فقال وان على وقت الحدوث يختصم فالقول قول القسم اذا اختلفوا في

57
00:36:14.000 --> 00:36:41.950
وقت حدوث العيب القول قول من او للمشتد لان الاصل ان هذه الدابة تكون لما وجد عيب دل على انه   قالوا وان على وقت الحدوث يختصم فالقول قول قول قوله

58
00:36:42.050 --> 00:37:07.550
لكن يحلف ان يكون  طه لا عيب فيها الحق في لكن مع القلب قول قوله لكن اذا لم يحتمل قولين قولين فقول ذي القول بلا يمين لكن اذا لم يحتمل قولين

59
00:37:07.700 --> 00:37:34.700
قول القول بلا يمين. اذا هناك انا لا يحتمل الا قولا واحدا تلفوا قال مثلا العيب حصل فيها وهي عند صاحبها فقال صاحبها بل حدث هذا العيب عند المشتري كانت السلعة قد مضى عليها مثلا اسبوعين

60
00:37:36.700 --> 00:37:56.650
ثم وجدنا نظرنا في العيب فاذا العيب طعنة مثلا جرح ناقة وهو حادث علمنا ان قول المجتد لا عبرة له قال لكن اذا لم يحتمل قولين ليس هناك احتمال لقولين انما

61
00:37:56.900 --> 00:38:20.600
لقول واحد وهو ان العيب حادث فقول ذي القول صاحب القول عليه هذا الدليل القول قوله بلا يمين احيانا يكون  ان حادث عند  او حادث عنده طيب فيكون القول قول من؟ قول

62
00:38:21.400 --> 00:38:31.500
يمين بيمينه كان القول غير محتمل ترى غير محتملة الا قولا واحدا هذا القول هو المقدس