سؤاله الثاني هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها؟ او في طهر مسها فيه. هل يقع هذا الطلاق او لا اذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس او في حال طهر جامعها فيه ولم ليست حاملا ولا عائشة اختلف العلماء في ذلك مم الجمهور على انه يقول عن الصدقة مع انه بدعة ومنكر لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يمسكها حتى تحيد ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك اذا امسكه امره ويمسكه حتى تطفر من حيضها لي وقع فيه الطلاق ثم ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك وقال صلى الله عليه وسلم فهتك العدة التي امر الله ان تطلق عليها النساء الجمهور ذهبوا الى ان الطلاق وقع ولكنه مأمور بان يراجعها اذا كان الطلاق طلقة واحدة او طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي حتى تطهر ثم تأيي ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يمس اذا ظل قبل ان يمس وان شاء ابقاها هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم وذهب اخر من اهل العلم وهم مأموين عن طاووس وفي ناس بن عمرو وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر ان الطلاق في الحيض لا لا يقع. هم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليها وانما حسبها هو ابن عمر حسب الطلقة ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء انها طلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امراة فهو رد وهذا طلاق ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما اختيار جماعة من اهل العلم. نعم. هو اظهر في الدليل واقوى في الدليل. هم. لان الرسول انكر ابن عمر واغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام وامره ان يمسكها حتى تحيض مم ثم تطهر ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسى قبل ان شاء طلق قبل ان يمس مم وان شاء امسكها وبلفظ ثم يطلقها طاهرا او حاملا